الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَيْ الِاعْتِكَافُ، وَالصَّوْمُ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُمَا؛ لِأَنَّ الْحَالَ قَيْدٌ فِي عَامِلِهَا وَمُبَيِّنَةٌ لِهَيْئَةِ صَاحِبِهَا بِخِلَافِ الصِّفَةِ فَإِنَّهَا مُخَصِّصَةٌ لِمَوْصُوفِهَا (وَ) لَزِمَهُ (جَمْعُهُمَا) ؛ لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ فَلَزِمَ بِالنَّذْرِ كَمَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ كَذَا بِسُورَةِ كَذَا وَفَارَقَ مَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ مُصَلِّيًا أَوْ عَكْسَهُ حَيْثُ لَا يَلْزَمُ جَمْعُهُمَا بِأَنَّ الصَّوْمَ يُنَاسِبُ الِاعْتِكَافَ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْكَفِّ، وَالصَّلَاةُ أَفْعَالٌ مُبَاشِرَةٌ لَا تُنَاسِبُ الِاعْتِكَافَ وَلَوْ نَذَرَ الْقِرَانَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلَهُ تَفْرِيقُهُمَا، وَهُوَ أَفْضَلُ.
(فَصْلٌ) فِي الِاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ
لَوْ (نَذَرَ مُدَّةً) وَلَوْ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ (وَشَرَطَ تَتَابُعَهَا) كَلِلَّهِ عَلَيَّ اعْتِكَافُ شَهْرٍ أَوْ شَهْرِ كَذَا مُتَتَابِعًا (لَزِمَهُ) تَتَابُعُهُمَا (أَدَاءً) مُطْلَقًا (وَقَضَاءً) فِي الْمُعَيَّنَةِ لِالْتِزَامِهِ إيَّاهُ لَفْظًا فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا فِي أَدَاءِ الْمُعَيَّنَةِ وَإنْ نَوَاهُ لَا يَلْزَمُهُ كَمَا لَوْ نَذَرَ أَصْلَ الِاعْتِكَافِ بِقَلْبِهِ وَلَوْ شَرَطَ التَّفْرِيقَ
ــ
[حاشية الجمل]
بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: أَيْ الِاعْتِكَافُ وَالصَّوْمُ) أَيْ إذَا كَانَ الصَّوْمُ نَفْلًا وَلَا يَكْفِي عَنْهُ الْوَاجِبُ وَبِهَذَا فَارَقَتْ هَذِهِ بِقِسْمَيْهَا الَّتِي قَبْلَهَا اهـ. ع ش.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ الِاكْتِفَاءَ بِاعْتِكَافِ لَحْظَةٍ مِنْ الْيَوْمِ فِيمَا ذُكِرَ وَنَحْوِهِ وَلَا يَجِبُ اسْتِيعَابُهُ وَهُوَ كَمَا قَالَ: وَإِنْ كَانَ كَلَامُهُمْ قَدْ يُوهِمُ خِلَافَهُ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَصْدُقُ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ نَعَمْ يُسَنُّ اسْتِيعَابُهُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ جَعَلَ الصَّوْمَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الِاعْتِكَافِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْحَالَ. . . إلَخْ) أَيْ مَعَ أَنَّ الصَّوْمَ مِنْ نَوْعِ الْمَأْمُورِ بِهِ اهـ. ح ل وَهَذَا التَّعْلِيلُ لَا يُنْتِجُ لُزُومَهُمَا وَإِنَّمَا يُنْتِجُ وُجُوبَ جَمْعِهِمَا كَمَا لَا يَخْفَى فَلِذَلِكَ قَالَ الرَّشِيدِيُّ: الْأَوْلَى تَأْخِيرُ هَذَا عَنْ قَوْلِهِ وَجَمْعُهُمَا وَلَا يُغْنِي قَوْلُهُ: وَجَمْعُهُمَا عَنْ قَوْلِهِ لَزِمَاهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ لُزُومَهُمَا اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْحَالَ قَيْدٌ فِي عَامِلِهَا. . . إلَخْ) غَرَضُهُ الْفَرْقُ بَيْنَ الصُّورَةِ الْأُولَى وَهِيَ قَوْلُهُ: وَلَوْ نَذَرَ. . . إلَخْ كَأَنْ يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ اعْتِكَافُ يَوْمٍ أَنَا فِيهِ صَائِمٌ وَبَيْنَ الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ: أَوْ أَنْ يَعْتَكِفَ. . . إلَخْ كَأَنْ يَقُولَ: لِلَّهِ عَلَيَّ اعْتِكَافُ يَوْمٍ صَائِمًا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ فِي الْأُولَى يَلْزَمُهُ الِاعْتِكَافُ فِي يَوْمٍ هُوَ فِيهِ صَائِمٌ دُونَ الصَّوْمِ فَلَا يَلْزَمُهُ، وَفِي الثَّانِيَةِ يَلْزَمُهُ مَعًا فَفَرَّقَ الشَّارِحُ بَيْنَهُمَا بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْحَالَ قَيْدٌ فِي عَامِلِهَا أَيْ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِ الصِّفَةِ. . . إلَخْ أَيْ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَلَوْ كَانَتْ الصِّفَةُ مُقْتَرِنَةً بِحَرْفِ الْعَطْفِ عَلَى قَوْلِ بَعْضِ النُّحَاةِ وَلَكِنْ يُتَأَمَّلُ قَوْلُهُ: وَمُبَيِّنَةٌ لِهَيْئَةِ صَاحِبِهَا، فَإِنَّ الصِّفَةَ كَذَلِكَ مُبَيِّنَةٌ لِهَيْئَةِ مَوْصُوفِهَا. اهـ شَيْخُنَا إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْعِلَّةُ مَجْمُوعُ الْأَمْرَيْنِ أَوْ الْقَصْدُ مِنْهَا التَّخْصِيصُ، وَالضَّابِطُ أَنَّهُ إذَا نَذَرَ عِبَادَةً وَجَعَلَ عِبَادَةً أُخْرَى وَصْفًا لَهَا فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُنَاسَبَةٌ كَالِاعْتِكَافِ وَالصَّوْمِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَفٌّ وَجَبَ جَمْعُهُمَا وَإِلَّا كَالِاعْتِكَافِ وَالصَّلَاةِ فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِعْلٌ وَالِاعْتِكَافَ كَفٌّ فَلَا يَجِبُ جَمْعُهُمَا اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَنْ يَعْتَكِفَ مُصَلِّيًا) أَيْ أَوْ بِصَلَاةٍ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فَقَوْلُهُمْ أَوْ مُحْرِمًا تَمْثِيلٌ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ مُصَلِّيًا أَوْ عَكْسَهُ وَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ أَيَّامٍ مُصَلِّيًا لَزِمَهُ لِكُلِّ يَوْمٍ رَكْعَتَانِ سُلُوكًا بِالنَّذْرِ مَسْلَكَ وَاجِبِ الشَّرْعِ إذْ الصَّلَاةُ لَا تَسْتَوْعِبُ الْأَيَّامَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ عَكْسُهُ) أَيْ حَيْثُ لَا يَلْزَمُ جَمْعُهُمَا أَيْ وَإِنْ كَانَ يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ. اهـ شَيْخُنَا وَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ هُنَا بِاعْتِكَافِ لَحْظَةٍ عَلَى قِيَاسِ مَا سَبَقَ اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَذَرَ الْقِرَانَ. . . إلَخْ) لَمَّا كَانَ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ مُتَنَاسِبَيْنِ وَقَدْ قُلْتُمْ إنَّ الْمُتَنَاسِبَيْنِ إذَا نَذَرَ الْقِرَانَ بَيْنَهُمَا وَجَبَ كَانَ يُتَوَهَّمُ وُجُوبُ الْقِرَانَ هُنَا فَدَفَعَهُ بِقَوْلِهِ: وَلَوْ نَذَرَ الْقِرَانَ. . . إلَخْ. اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: وَلَوْ نَذَرَ الْقِرَانَ. . . إلَخْ ذَكَرَ هَذَا دَفْعًا لِمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ وُجُوبِ الْجَمْعِ بَيْنَ الِاعْتِكَافِ وَالصَّوْمِ أَنَّهُ يَجِبُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إذَا نَذَرَ الْقِرَانَ بَيْنَهُمَا لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا نُسُكٌ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: فَلَهُ تَفْرِيقُهُمَا) أَيْ وَلَا يَلْزَمُهُ دَمٌ اهـ. ع ش.
[فَصْلٌ فِي الِاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ]
(فَصْلٌ فِي الِاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ)(قَوْلُهُ: وَقَضَاءً فِي الْمُعَيَّنَةِ) إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّ غَيْرَهَا يَسْتَحِيلُ تَصَوُّرُ قَضَائِهِ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَوْ عَيَّنَ مُدَّةً كَأُسْبُوعٍ عَيَّنَهُ كَهَذَا الْأُسْبُوعِ أَوْ هَذِهِ السَّنَةِ وَتَعَرَّضَ لِلتَّتَابُعِ فِيهَا لَفْظًا وَفَاتَتْهُ لَزِمَهُ التَّتَابُعُ فِي الْقَضَاءِ لِالْتِزَامِهِ إيَّاهُ، وَالثَّانِي لَا يَلْزَمُهُ لِوُقُوعِ التَّتَابُعِ ضَرُورَةً فَلَا أَثَرَ لِتَصْرِيحِهِ بِهِ فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْأُسْبُوعَ لَمْ يُتَصَوَّرْ فِيهِ فَوَاتٌ؛ لِأَنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي فَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ أَيْ التَّتَابُعِ لَمْ يَلْزَمْهُ فِي الْقَضَاءِ قَطْعًا لِوُقُوعِ التَّتَابُعِ فِيهِ غَيْرَ مَقْصُودٍ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ ضَرُورَةِ تَعْيِينِ الْوَقْتِ فَأَشْبَهَ التَّتَابُعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: إلَّا فِي أَدَاءِ الْمُعَيَّنَةِ) كَقَوْلِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرَ رَجَبٍ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلتَّتَابُعِ وَمُقْتَضَى قَوْلِهِمْ: إنَّهُ يَلْزَمُهُ التَّتَابُعُ حِينَئِذٍ أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ بِلَا عُذْرٍ يَوْمًا مِنْهُ مَثَلًا لَزِمَهُ اسْتِئْنَافُ شَهْرٍ آخَرَ وَانْظُرْ هَلْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ أَمْ لَا حَرِّرْ. اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ نَوَاهُ لَا يَلْزَمُهُ. . . إلَخْ) هَذَا مُحْتَرَزُ التَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ لَفْظًا الَّذِي ذَكَرَهُ فِي التَّعْلِيلِ هَذَا وَلَوْ ذَكَرَهُ فِي الْمُدَّعِي لَكَانَ أَوْلَى بِأَنْ يَقُولَ وَشَرْطُ تَتَابُعِهَا لَفْظًا كَمَا صَنَعَ م ر فِي شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَإِنْ نَوَاهُ لَا يَلْزَمُهُ) أَيْ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ الزَّمَنِ كَأُسْبُوعٍ أَوْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ صَادِقٌ بِالْمُتَفَرِّقِ أَيْضًا وَإِنَّمَا تَعَيَّنَ التَّوَالِي فِي لَا أُكَلِّمُهُ شَهْرًا؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الْيَمِينِ الْهَجْرُ وَلَا يَتَحَقَّقُ بِدُونِ التَّتَابُعِ اهـ. حَجّ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَإِنْ نَوَاهُ لَا يَلْزَمُهُ) وَفَارَقَ مَا لَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ أَيَّامٍ كَثَلَاثَةٍ مَثَلًا حَيْثُ تَدْخُلُ اللَّيَالِي إنْ نَوَاهَا وَكَذَا الْعَكْسُ بِأَنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ ثَلَاثِ لَيَالٍ مَثَلًا حَيْثُ تَدْخُلُ الْأَيَّامُ إنْ نَوَاهَا بِأَنَّ
خَرَجَ عَنْ الْعُهْدَةِ بِالتَّتَابُعِ؛ لِأَنَّهُ أَفْضَلُ.
(أَوْ) نَذَرَ (يَوْمًا لَمْ يَجُزْ تَفْرِيقُهُ) ؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ لَفْظِ الْيَوْمِ الْمُتَّصِلُ نَعَمْ لَوْ دَخَلَ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ وَاسْتَمَرَّ إلَى مِثْلِهِ مِنْ الْيَوْمِ الثَّانِي فَعَنْ الْأَكْثَرِينَ الْإِجْزَاءُ، وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ خِلَافُهُ، قَالَ الشَّيْخَانِ وَهُوَ الْوَجْهُ فَعَلَيْهِ لَا اسْتِثْنَاءَ.
(وَلَوْ شَرَطَ مَعَ تَتَابُعٍ خُرُوجًا لِعَارِضٍ) بِقُيُودٍ زِدْتهَا بِقَوْلِي (مُبَاحٍ) كَلِقَاءِ سُلْطَانٍ (مَقْصُودٍ غَيْرِ مُنَافٍ) لِلِاعْتِكَافِ (صَحَّ) الشَّرْطُ لِأَنَّ الِاعْتِكَافَ إنَّمَا يَلْزَمُ بِالِالْتِزَامِ
ــ
[حاشية الجمل]
الْمَنْوِيَّ مِنْ جِنْسِ الْمَنْذُورِ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ فَإِنَّ التَّتَابُعَ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْمُدَّةِ اهـ. شَيْخُنَا ح ف وزي.
(قَوْلُهُ: خَرَجَ عَنْ الْعُهْدَةِ بِالتَّتَابُعِ؛ لِأَنَّهُ أَفْضَلُ) وَفَارَقَ مَا لَوْ نَذَرَ صَوْمًا مُتَفَرِّقًا حَيْثُ لَا يَخْرُجُ عَنْ الْعُهْدَةِ بِالْمُتَوَالِي كَعَكْسِهِ بِأَنَّ الشَّارِعَ اعْتَبَرَ فِي الصَّوْمِ التَّفْرِيقَ مَرَّةً وَالتَّتَابُعَ أُخْرَى بِخِلَافِ الِاعْتِكَافِ لَمْ يَطْلُبْ فِيهِ التَّفْرِيقَ أَصْلًا اهـ. شَرْحُ م ر.
وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ وَفَارَقَ عَدَمَ إجْزَاءِ التَّتَابُعِ فِيمَا لَوْ نَذَرَ صَوْمَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ مُتَفَرِّقَةٍ فَصَامَهَا مُتَوَالِيَةً حَيْثُ يُحْسَبُ لَهُ مِنْهَا خَمْسَةٌ فَقَطْ لِوُجُوبِ وُجُودِ الْفِطْرِ فِي خِلَالِهَا بِخِلَافِهِ هُنَا وَفَارَقَ أَيْضًا عَدَمَ إجْزَاءِ الْمُتَوَالِيَةِ فِي الْعَشَرَةِ أَيَّامٍ لِلْمُتَمَتِّعِ فِي الْحَجِّ بِالنَّصِّ عَلَى تَفْرِيقِهَا وَبِأَنَّهُ فِي أَدَائِهَا تَخَلَّلَهَا فِطْرٌ وُجُوبًا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَيْضًا انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ يَوْمًا لَمْ يَجُزْ تَفْرِيقُهُ) أَيْ بَلْ يَلْزَمُهُ الدُّخُولُ قَبْلَ الْفَجْرِ بِحَيْثُ تُقَارِنُ النِّيَّةُ أَوَّلَ الْفَجْرِ وَيَخْرُجُ مِنْهُ بَعْدَ الْغُرُوبِ أَيْ عَقِبَهُ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ لَفْظِ الْيَوْمِ الْمُتَّصِلُ فَقَدْ قَالَ الْخَلِيلُ إنَّ الْيَوْمَ اسْمٌ لِمَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَغُرُوبِ الشَّمْسِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ دَخَلَ. . . إلَخْ أَيْ دَخَلَ فِي الِاعْتِكَافِ بِالنِّيَّةِ بِأَنْ نَوَى وَقْتَ الزَّوَالِ مَثَلًا وَصَنِيعُهُ يَقْتَضِي التَّعْوِيلَ عَلَى وَقْتِ النِّيَّةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّعْوِيلَ عَلَى وَقْتِ النَّذْرِ فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ وَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ. . . إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَاسْتَمَرَّ. . . إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ مَكَثَ لِلْغُرُوبِ ثُمَّ خَرَجَ اللَّيْلَ ثُمَّ عَادَ وَقْتَ الْفَجْرِ وَكَمَّلَ مِنْ الْيَوْمِ الثَّانِي مَا فَاتَهُ مِنْ الْأَوَّلِ لَمْ يُجْزِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَصَرَّحَ بِهِ حَجّ حَيْثُ قَالَ: وَلَمْ يَخْرُجْ لَيْلًا اهـ. وَقَوْلُهُ: فَعَنْ الْأَكْثَرِينَ الْإِجْزَاءُ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فِي أَثْنَائِهِ وَمَكَثَ إلَى مِثْلِهِ مِنْ الْغَدِ مَعَ اللَّيْلَةِ الْمُتَخَلِّلَةِ أَجْزَأَ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ لِحُصُولِ التَّتَابُعِ بِالْبَيْتُوتَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ ذَهَبَ أَبُو إِسْحَاقَ إلَى عَدَمِ إجْزَائِهِ وَقَالَ الشَّيْخَانِ إنَّهُ الْوَجْهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِيَوْمٍ مُتَوَاصِلِ السَّاعَاتِ، وَاللَّيْلَةُ لَيْسَتْ مِنْ الْيَوْمِ وَلَوْ نَذَرَ يَوْمًا أَوَّلُهُ مِنْ الزَّوَالِ مَثَلًا امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ لَيْلًا بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَفْهُومَ. . . إلَخْ) يُشْعِرُ بِأَنَّ الْكَلَامَ حَيْثُ أَطْلَقَ أَمَّا لَوْ أَرَادَ قَدْرَ الْيَوْمِ فَإِنَّهُ يَكْفِيهِ قَدْرُهُ وَلَوْ مِنْ أَيَّامٍ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ اسْتَعْمَلَ الْيَوْمَ فِي سَاعَاتٍ مُتَسَاوِيَةٍ مَجَازًا أَوْ قَدَّرَ مُضَافًا فِي الْكَلَامِ وَكِلَاهُمَا لَا مَانِعَ مِنْهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ: وَاسْتَمَرَّ إلَى مِثْلِهِ) أَيْ فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِكَافِ اللَّيْلِ وَقَوْلُهُ: فَعَنْ الْأَكْثَرِينَ الْإِجْزَاءُ مُعْتَمَدٌ وَوُجُوبُ اعْتِكَافِ اللَّيْلِ لِلضَّرُورَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُثَابَ عَلَى ذَلِكَ ثَوَابَ الْيَوْمِ. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) أَيْ الْمَرْوَزِيِّ لَا الشِّيرَازِيُّ وَهُوَ أَبُو إِسْحَاقَ إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَرْوَزِيِّ الْإِمَامُ الْجَلِيلُ أَخَذَ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ وَغَيْرِهِ الْمُتَوَفَّى بِمِصْرَ لِتِسْعٍ خَلَوْنَ مِنْ رَجَبٍ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَثَلَثِمِائَةٍ، وَدُفِنَ قَرِيبًا مِنْ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ شَرَطَ مَعَ تَتَابُعٍ خُرُوجًا. إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ شَرْطَ الْخُرُوجِ بِالنِّيَّةِ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ يَتَخَرَّجُ عَلَى نِيَّةِ التَّتَابُعِ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ اهـ. سم وَتَقَدَّمَ أَنَّهَا لَا تُؤَثِّرُ (قَوْلُهُ: خُرُوجًا لِعَارِضٍ) خَرَجَ مَا لَوْ شَرَطَ قَطْعَ الِاعْتِكَافِ لِلْعَارِضِ فَإِنَّهُ وَإِنْ صَحَّ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَوْدُ عِنْدَ زَوَالِ الْعَارِضِ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرَطَ الْخُرُوجَ لِلْعَارِضِ فَيَجِبُ عَوْدُهُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لِعَارِضٍ) أَيْ دِينِيٍّ أَوْ دُنْيَوِيٍّ وَلَوْ نَذَرَ نَحْوَ صَلَاةٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ حَجٍّ وَشَرَطَ الْخُرُوجَ لِعَارِضٍ فَكَمَا تَقَرَّرَ قَالَهُ بَعْضُ مَشَايِخِنَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ وَلَوْ نَذَرَ نَحْوَ صَلَاةٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ حَجٍّ وَشَرَطَ الْخُرُوجَ لِعَارِضٍ فَكَمَا تَقَرَّرَ كَذَا بِهَامِشٍ وَعَلَيْهِ فَلَوْ نَوَى الصَّلَاةَ بَعْدَ النَّذْرِ جَازَ أَنْ يَقُولَ فِي نِيَّتِهِ وَأَخْرُجُ مِنْهَا إنْ عَرَضَ لِي كَذَا؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ نِيَّتُهُ مَحْمُولَةٌ عَلَيْهِ فَمَتَى عَرَضَ لَهُ مَا اسْتَثْنَاهُ جَازَ لَهُ الْخُرُوجُ وَإِنْ كَانَ فِي تَشَهُّدِ الصَّلَاةِ وَجَازَ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْ الصَّوْمِ وَإِنْ كَانَ قَرِيبَ الْغُرُوبِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ. وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ
(تَنْبِيهٌ)
يَصِحُّ شَرْطُ هَذَا الْعَارِضِ فِي الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالصَّدَقَةِ وَنَحْوِهَا نَحْوُ لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ كَذَا إلَّا إنْ حَصَلَ شُغْلُ كَذَا أَوْ عَطَشٌ أَوْ جُوعٌ وَمِنْهُ نَذَرَ التَّصَدُّقِ بِمَالِهِ إلَّا إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ فِي عُمُرِهِ وَإِذَا مَاتَ لَزِمَ الْوَارِثَ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ (قَوْلُهُ: مُبَاحٍ) أَيْ جَائِزٍ وَلَوْ عَبَّرَ بِهِ كَانَ أَوْلَى إذْ لَا يَصِحُّ التَّمْثِيلُ لِلْمُبَاحِ بِالْعِبَادَةِ؛ لِأَنَّهُ ضِدُّ الْمَنْدُوبِ وَالْوَاجِبِ الْمُرَادَيْنِ هُنَا بِخِلَافِ الْجَائِزِ فَإِنَّهُ جِنْسٌ لَهُمَا كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي مَحِلِّهِ وَيَظْهَرُ أَنَّ شَرْطَ الْخُرُوجِ لِلْمَكْرُوهِ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَحْتَرِزُوا إلَّا عَنْ الْمُحْرِمِ وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّ شَرْطَهُ يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ فَأَفْهَمَ أَنَّ الْمَكْرُوهَ لَيْسَ مِثْلَهُ اهـ. إيعَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: كَلِقَاءِ سُلْطَانٍ)
فَيَجِبُ بِحَسَبِ مَا الْتَزَمَ بِخِلَافِ غَيْرِ الْعَارِضِ كَأَنْ قَالَ إلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي وَبِخِلَافِ الْعَارِضِ الْمُحَرَّمِ كَسَرِقَةٍ وَغَيْرِ الْمَقْصُودِ كَتَنَزُّهٍ، وَالْمُنَافِي لِلِاعْتِكَافِ كَجِمَاعٍ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ الشَّرْطُ بَلْ لَا يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمُنَافِي لَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ كَحَيْضٍ لَا تَخْلُو عَنْهُ مُدَّةُ الِاعْتِكَافِ غَالِبًا صَحَّ شَرْطُ الْخُرُوجِ لَهُ (وَلَا يَجِبُ تَدَارُكُ زَمَنِهِ) أَيْ الْعَارِضِ الْمَذْكُورِ (إنْ عَيَّنَ مُدَّةً) كَهَذَا الشَّهْرِ؛ لِأَنَّ النَّذْرَ فِي الْحَقِيقَةِ لِمَا عَدَاهُ فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهَا كَشَهْرٍ وَجَبَ تَدَارُكُهُ لِتَتِمَّ الْمُدَّةُ وَيَكُونُ فَائِدَةُ شَرْطِهِ تَنْزِيلُ ذَلِكَ الْعَارِضِ مَنْزِلَةَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِي أَنَّ التَّتَابُعَ لَا يَنْقَطِعُ بِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً أَوْ بِالْعَكْسِ فَإِنْ عَيَّنَ زَمَنًا وَفَاتَهُ كَفَى؛ لِأَنَّهُ قَضَاءٌ وَإِلَّا فَلَا.
(وَيَنْقَطِعُ التَّتَابُعُ)
ــ
[حاشية الجمل]
أَيْ لِحَاجَةٍ اقْتَضَتْ خُرُوجَهُ لِلْقَائِدِ لَا مُجَرَّدِ التَّفَرُّجِ عَلَيْهِ اهـ. ع ش.
وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ لَا لِنَحْوِ تَفَرُّجٍ عَلَيْهِ بَلْ لِنَحْوِ سَلَامٍ أَوْ مَنْصِبٍ اهـ. (قَوْلُهُ: فَيَجِبُ بِحَسَبِ مَا الْتَزَمَ) فَلَوْ عَيَّنَ نَوْعًا مِنْ الْعَارِضِ أَوْ فَرْدًا كَعِيَادَةِ الْمَرْضَى أَوْ زَيْدٍ خَرَجَ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ، فَلَوْ أَطْلَقَ الْعَارِضَ أَوْ الشُّغْلَ خَرَجَ لِكُلِّ مُهِمٍّ دِينِيٍّ كَالْجُمُعَةِ أَوْ دُنْيَوِيٍّ مُبَاحٍ كَلِقَاءِ الْأَمِيرِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: كَتَنَزُّهٍ) يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى غَرَضًا مَقْصُودًا عُرْفًا فِي مِثْلِ ذَلِكَ فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ فِي السَّفَرِ أَنَّهُ غَرَضٌ مَقْصُودٌ اهـ. شَرْحُ حَجّ أَيْ غَرَضٌ لِلْعُدُولِ عَنْ أَقْصَرِ الطَّرِيقَيْنِ إلَى أَطْوَلِهِمَا. اهـ شَيْخُنَا قَالَ الْجَوْهَرِيُّ التَّنَزُّهُ لُغَةً التَّبَاعُدُ عَنْ نَحْوِ الْمِيَاهِ كَالْأَوْسَاخِ وَالْأَدْنَاسِ قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ ثُمَّ غَلَبَ فِي عُرْفِ الْعَامَّةِ عَلَى الذَّهَابِ إلَى مَا يَحْصُلُ لِلنَّفْسِ مِنْهُ انْبِسَاطٌ كَالذَّهَابِ إلَى الرِّيَاضِ لِلتَّفَرُّجِ عَلَى الْبَسَاتِينِ وَنَحْوِهَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بَلْ لَا يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ) أَيْ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ وَهَذَا مَا اعْتَمَدَهُ م ر فِي شَرْحِهِ فَلَا يُعَوَّلُ عَلَى مَا نَقَلَهُ الشَّوْبَرِيُّ عَنْهُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ: بَلْ لَا يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى الْأَخِيرِ وَرُبَّمَا يَلْحَقُ بِهِ الْأَوَّلُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ السُّبْكِيّ وَأَخْرَجَ مِنْهُ م ر بَحْثًا مَسْأَلَةَ غَيْرِ الْمَقْصُودِ فَيَنْعَقِدُ اهـ. سم ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ التَّصْرِيحَ بِعَدَمِ الِانْعِقَادِ فِي الْجِمَاعِ وَالسَّرِقَةِ وَنَحْوِ شُرْبِ الْخَمْرِ، وَالْغُسْلِ وَأَنَّهُ يَنْعَقِدُ فِي الْأُولَى وَفِي شَرْحِ الْخَطِيبِ نَحْوُهُ فَلْيُحَرَّرْ ذَلِكَ مَعَ النَّقْلِ. اهـ. وَقَرَّرَ شَيْخُنَا ح ف عَدَمَ الِانْعِقَادِ فِي الْجَمِيعِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ كَانَ الْمُنَافِي. . . إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ الشَّرْطُ مِنْ حَيْثُ رُجُوعُهُ لِلْمُنَافِي (قَوْلُهُ: وَتَكُونُ فَائِدَةُ الشَّرْطِ. . . إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إنَّهُ يَلْزَمُهُ التَّدَارُكُ حِينَئِذٍ فَيَكُونُ الشَّرْطُ لَاغِيًا وَمُحَصَّلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ لَوْلَا الشَّرْطُ لَوَجَبَ عَلَيْهِ الِاسْتِئْنَافُ وَمَعَ الشَّرْطِ لَا يَجِبُ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهَا. . . إلَخْ) الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ التَّتَابُعَ لَمَّا كَانَ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ التَّعْيِينِ لَمْ يَجُزْ صَرْفُ الِاسْتِثْنَاءِ إلَى إفَادَتِهِ فَمَا يُصْرَفُ إلَى إخْرَاجِ زَمَنِ الْمُسْتَثْنَى الْمُلْتَزَمِ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ الزَّمَنَ لَمْ يَكُنْ التَّتَابُعُ مِنْ ضَرُورَاتِهِ فَيُحْمَلُ الِاسْتِثْنَاءُ عَلَى إفَادَةِ نَفْيِ قَطْعِ التَّتَابُعِ دُونَ نَقْصِ الزَّمَنِ عَمِيرَةُ اهـ. سم (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَيَّنَ زَمَنًا وَفَاتَهُ كَفَى) أَيْ إنْ كَانَ مَا أَتَى بِهِ قَدْرَهُ أَوْ أَزْيَدَ وَإِلَّا فَلَا اهـ. ز ي وَهَذَا إنْ كَانَ مَا أَتَى بِهِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ كَلَيْلَةٍ عَنْ يَوْمٍ وَعَكْسِهِ فَإِنْ كَانَ مِنْ الْجِنْسِ كَيَوْمٍ عَنْ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ عَنْ لَيْلَةٍ كَفَى مُطْلَقًا كَالصَّوْمِ اهـ. زِيَادِيٌّ.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: كَفَى أَيْ إنْ كَانَ مَا أَتَى بِهِ قَدْرَهُ أَوْ أَزْيَدَ وَإِلَّا فَلَا بِخِلَافِ النَّهَارِ فَلَا يُجْزِيهِ الْقَصِيرُ عَنْ الطَّوِيلِ انْتَهَتْ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ فَفَاتَهُ فَقَضَاهُ لَيْلًا أَجْزَأَهُ بِخِلَافِ الْيَوْمِ الْمُطْلَقِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْوَفَاءِ بِنَذْرِهِ عَلَى صِفَتِهِ الْمُلْتَزَمَةِ وَلَا كَذَلِكَ الْمُعَيَّنُ كَنَظِيرِهِ فِي الصَّلَاةِ فِي الْقِسْمَيْنِ حَكَاهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِ فِيهِ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا سَاوَتْ اللَّيْلَةُ الْيَوْمَ وَإِلَّا لَمْ يَكْفِهِ انْتَهَتْ.
وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا لَمْ يَكْفِهِ أَيْ بِأَنْ كَانَتْ اللَّيْلَةُ أَقْصَرَ أَيْ فَيُكَمِّلُ عَلَيْهَا مِنْ النَّهَارِ كَمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ وَانْظُرْ لَوْ كَانَتْ أَطْوَلَ هَلْ يَكْتَفِي بِمِقْدَارِ الْيَوْمِ مِنْهَا أَوْ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِيعَابِهَا اهـ. رَشِيدِيٌّ وَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمِ قُدُومِ زَيْدٍ فَقَدِمَ لَيْلًا لَمْ يَلْزَمُهُ لِعَدَمِ وُجُودِ الصِّفَةِ وَيُسَنُّ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الصَّوْمِ قَضَاءُ اعْتِكَافِ يَوْمٍ شُكْرًا كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ فَإِنْ قَدِمَ نَهَارًا أَجْزَأَهُ مَا بَقِيَ مِنْهُ وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا مَضَى مِنْهُ إذْ الْوَاجِبُ إنَّمَا ثَبَتَ مِنْ وَقْتِ قُدُومِهِ وَفَارَقَ الصَّوْمَ بِصِحَّةِ تَبْعِيضِ مَا هُنَا بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ نَعَمْ يُسَنُّ قَضَاءُ يَوْمٍ كَامِلٍ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِلْمَجْمُوعِ عَنْ الْمُزَنِيّ فِي مَوْضِعٍ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ صُحِّحَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهُ لُزُومُ قَضَائِهِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي بَاب النَّذْرِ وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ إنْ قَدِمَ حَيًّا مُخْتَارًا فَلَوْ قُدِمَ بِهِ مَيِّتًا أَوْ مَكْرُوهًا لَمْ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ كَمَا قَالَهُ الصَّيْمَرِيُّ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَ الْحُكْمَ عَلَى الْقُدُومِ وَفِعْلُ الْمُكْرَهِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ هُنَا شَرْعًا، وَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ الْعَشْرِ الْأَخِيرِ دَخَلَتْ لَيَالِيِهِ حَتَّى أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْهُ وَيُجْزِيهِ وَإِنْ نَقَصَ الشَّهْرُ لِوُقُوعِ الِاسْمِ عَلَى مَا بَعْدَ الْعِشْرِينَ إلَى انْتِهَاءِ الشَّهْرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَذَرَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مِنْ آخِرِهِ وَكَانَ نَاقِصًا لَا يُجْزِيهِ لِتَجْرِيدِ قَصْدِهِ لَهَا فَعَلَيْهِ اعْتِكَافُ يَوْمٍ بَعْدَهُ وَيُسَنُّ لَهُ فِي هَذِهِ اعْتِكَافُ يَوْمٍ قَبْلَ الْعَشْرِ لِاحْتِمَالِ نُقْصَانِ الشَّهْرِ فَيَكُونُ ذَلِكَ الْيَوْمُ دَاخِلًا فِي نَذْرِهِ إذْ هُوَ أَوَّلُ الْعَشَرَةِ مِنْ آخِرِهِ فَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ بَانَ النَّقْصُ أَجْزَأَهُ عَنْ قَضَاءِ يَوْمٍ كَمَا قَطَعَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْخِلَافُ فِيمَنْ تَيَقَّنَ طُهْرًا وَشَكَّ فِي ضِدِّهِ فَتَوَضَّأَ مُحْتَاطًا فَبَانَ مُحْدِثًا أَيْ فَلَا يُجْزِيهِ اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَيَنْقَطِعُ التَّتَابُعُ. . . إلَخْ)
زِيَادَةً عَلَى مَا مَرَّ (بِخُرُوجِهِ) مِنْ الْمَسْجِدِ (بِلَا عُذْرٍ) مِنْ الْأَعْذَارِ الْآتِيَةِ بِخِلَافِ خُرُوجِ بَعْضِهِ كَرَأْسٍ وَيَدٍ وَرِجْلٍ لَمْ يَعْتَمِدْ عَلَيْهَا وَيَدَيْنِ وَرِجْلَيْنِ لَمْ يَعْتَمِدْ عَلَيْهِمَا كَأَنْ كَانَ قَاعِدًا (لَا) بِخُرُوجِهِ (لِتَبَرُّزٍ وَلَوْ بِدَارٍ لَهُ لَمْ يَفْحُشْ بُعْدُهَا) مِنْ الْمَسْجِدِ (وَلَا لَهُ) دَارٌ (أُخْرَى أَقْرَبُ) مِنْهَا (أَوْ فَحُشَ) بُعْدُهَا (وَلَمْ يَجِدْ بِطَرِيقِهِ) مَكَانًا (لَائِقًا بِهِ) فَلَا يَنْقَطِعُ التَّتَابُعُ بِهِ فَلَا يَجِبُ تَبَرُّزُهُ فِي غَيْرِ دَارِهِ كَسِقَايَةِ الْمَسْجِدِ وَدَارِ صَدِيقِهِ الْمُجَاوِرَةِ لَهُ لِلْمَشَقَّةِ فِي الْأَوَّلِ، وَالْمِنَّةِ فِي الثَّانِي أَمَّا إذَا كَانَ لَهُ أُخْرَى أَقْرَبُ مِنْهَا أَوْ فَحُشَ بُعْدُهَا، وَوَجَدَ بِطَرِيقِهِ مَكَانًا لَائِقًا بِهِ فَيَنْقَطِعُ التَّتَابُعُ بِذَلِكَ لِاغْتِنَائِهِ بِالْأَقْرَبِ فِي الْأُولَى، وَاحْتِمَالِ أَنْ يَأْتِيَهُ الْبَوْلُ فِي رُجُوعِهِ فِي الثَّانِيَةِ فَيَبْقَى طُولَ يَوْمِهِ فِي الذَّهَابِ، وَالرُّجُوعِ وَلَا يُكَلَّفُ فِي خُرُوجِهِ لِذَلِكَ الْإِسْرَاعَ بَلْ يَمْشِي عَلَى سَجِيَّتِهِ الْمَعْهُودَةِ وَإِذَا فَرَغَ مِنْهُ وَاسْتَنْجَى فَلَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّهُ يَقَعُ تَابِعًا لِذَلِكَ بِخِلَافِ مَا لَوْ خَرَجَ لَهُ مَعَ إمْكَانِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا يَجُوزُ وَضَبَطَ الْبَغَوِيّ الْفُحْشَ بِأَنْ يَذْهَبَ أَكْثَرُ الْوَقْتِ فِي التَّرَدُّدِ إلَى الدَّارِ.
وَقَوْلِي: " وَلَا لَهُ أُخْرَى " أَقْرَبُ مَعَ وَلَمْ يَجِدْ بِطَرِيقِهِ لَائِقًا مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ عَادَ مَرِيضًا) أَوْ زَارَ قَادِمًا (بِطَرِيقِهِ) لِلتَّبَرُّزِ (مَا لَمْ يَعْدِلْ) عَنْ طَرِيقِهِ (وَ) لَمْ (يُطِلْ وُقُوفَهُ)
ــ
[حاشية الجمل]
وَيَلْزَمُ مِنْ قَطْعِهِ قَطْعُ الِاعْتِكَافِ الْمَشْرُوطِ هُوَ فِيهِ وَأَمَّا الْخَالِي عَنْ شَرْطِهِ فِيهِ فَقَدْ انْقَضَى بِخُرُوجِهِ. اهـ شَيْخُنَا وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ يَجِيءُ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ التَّفْصِيلِ بَيْنَ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ بِمُدَّةٍ وَبَيْنَ عَزْمِ الْعَوْدِ وَعَدَمِهِ (قَوْلُهُ: زِيَادَةً عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَيَنْقَطِعُ الِاعْتِكَافُ كَتَتَابُعِهِ بِرِدَّةٍ. . . إلَخْ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: بِخُرُوجِهِ مِنْ الْمَسْجِدِ) أَيْ حَيْثُ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ مُخْتَارًا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: لَمْ يَعْتَمِدْ عَلَيْهَا) أَيْ فَقَطْ فَإِنْ اعْتَمَدَ عَلَيْهَا ضَرَّ وَإِنْ اعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا لَمْ يَضُرَّ لِعَدَمِ صِدْقِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ وَقِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ فَأَدْخَلَ إحْدَى رِجْلَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا مِنْ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ وَكَذَا لَوْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ بِإِحْدَى رِجْلَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا وَنَوَى الِاعْتِكَافَ لَمْ يَجُزْ عَمَلًا بِالْأَصْلِ فِيهِمَا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لَا لِتَبَرُّزٍ) أَيْ قَضَاءِ حَاجَةٍ وَلَا يُشْتَرَطُ شِدَّتُهَا اهـ. حَجّ وَمِثْلُ التَّبَرُّزِ الرِّيحُ فِيمَا يَظْهَرُ إذْ لَا بُدَّ مِنْهُ وَإِنْ كَثُرَ خُرُوجُهُ لِذَلِكَ الْعَارِضِ نَظَرًا إلَى جِنْسِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَصِلَ إلَى حَدِّ الضَّرُورَةِ اهـ. شَرْحُ م ر اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَهَذَا أَيْ قَوْلُهُ: لَا لِتَبَرُّزٍ بَيَانُ لِمَفْهُومِ النَّفْيِ فَكَأَنَّهُ قَالَ أَمَّا بِعُذْرٍ فَلَا يَنْقَطِعُ كَتَبَرُّزٍ. . . إلَخْ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِدَارٍ لَهُ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بِدَارٍ لَهُ أَمْ غَيْرِهَا كَسِقَايَةِ الْمَسْجِدِ وَفَضَاءٍ (قَوْلُهُ: كَسِقَايَةِ الْمَسْجِدِ) أَيْ الْمَكَانِ الْمُعَدِّ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَدَارِ صَدِيقِهِ) يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَهَا دَارُ أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ وَزَوْجَتِهِ وَعُتَقَائِهِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ وَيُحْتَمَلُ التَّفْصِيلُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: لِلْمَشَقَّةِ فِي الْأَوَّلِ) الْمَشَقَّةُ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ اللِّيَاقَةِ بِهِ الَّذِي هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمَتْنُ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يَجِدْ بِطَرِيقَةٍ لَائِقًا (قَوْلُهُ: أَيْضًا لِلْمَشَقَّةِ فِي الْأَوَّلِ) أَيْ وَخَرْمِ الْمُرُوءَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ لَا تَخْتَلُّ مُرُوءَتُهُ بِالسِّقَايَةِ وَلَا يَشُقُّ عَلَيْهِ يُكَلَّفُهَا إنْ كَانَتْ أَقْرَبَ مِنْ دَارِهِ وَبِهِ صَرَّحَ الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لِاغْتِنَائِهِ بِالْأَقْرَبِ) بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ أَيْ اسْتِغْنَائِهِ (قَوْلُهُ: عَلَى سَجِيَّتِهِ الْمَعْهُودَةِ) فَإِنْ تَأَتَّى أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ بَطَلَ تَتَابُعُهُ كَمَا فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَلَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ) أَيْ وَلَوْ مَنْدُوبًا؛ لِأَنَّهُ يَقَعُ تَابِعًا اهـ شَرْحُ م ر اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ خَرَجَ لَهُ) أَيْ الْوُضُوءِ (قَوْلُهُ: مَعَ إمْكَانِهِ فِي الْمَسْجِدِ) فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فِيهِ فَلَهُ الْخُرُوجُ قَطْعًا وَالْكَلَامُ فِي الْوُضُوءِ الْوَاجِبِ وَأَمَّا الْمَنْدُوبُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ قَطْعًا وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ جَوَازُ الْخُرُوجِ لِوُضُوءِ غُسْلِ نَحْوِ الِاحْتِلَامِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَذْهَبَ أَكْثَرُ الْوَقْتِ) أَيْ أَزْيَدَ مِنْ نِصْفِهِ وَهَذَا الضَّابِطُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ شَيْخُنَا.
وَالْمُرَادُ الْوَقْتُ الْمَنْذُورُ لَكِنْ مَعَ اعْتِبَارِ كُلِّ يَوْمٍ عَلَى حِدَتِهِ اهـ. ح ل أَيْ يُعْتَبَرُ أَكْثَرُ كُلِّ يَوْمٍ بِيَوْمِهِ كَأَنْ يَمْضِي ثُلُثَاهُ وَاَلَّذِي قَالَهُ حَجّ وع ش وزي واج وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا ح ف أَنَّ الْمُعْتَبَرَ أَكْثَرُ الْوَقْتِ الْمَنْذُورِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِكُلِّ يَوْمٍ بِيَوْمِهِ وَذَلِكَ لَا يُعْرَفُ إلَّا بِمَعْنَى الْمُدَّةِ بِتَمَامِهَا فَإِذَا كَانَتْ الْمُدَّةُ الْمَنْذُورَةُ شَهْرًا وَكَانَ يَخْرُجُ كُلَّ يَوْمٍ لِلتَّبَرُّزِ فِي دَارِهِ فَلَمَّا مَضَتْ الْمُدَّةُ وَجُمِعَتْ الْأَزْمِنَةُ الَّتِي كَانَ يَخْرُجُ فِيهَا كُلَّ يَوْمٍ لِلتَّبَرُّزِ فَوُجِدَتْ سِتَّةَ عَشَرَ فَأَكْثَرَ كَانَ هَذَا فَاحِشًا وَإِنْ كَانَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ فَأَقَلَّ كَانَ هَذَا غَيْرَ فَاحِشٍ فَلَا يَضُرُّ اهـ. شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ: أَوْ عَادَ مَرِيضًا) عَطْفٌ عَلَى مَدْخُولِ الْغَايَةِ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ بِدَارٍ لَهُ أَيْ وَلَوْ عَادَ مَرِيضًا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا عَنْ مَشَايِخِهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَيُشِيرُ لَهُ قَوْلُ الشَّارِحِ بِطَرِيقَةٍ لِلتَّبَرُّزِ وَصَنِيعُهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْخُرُوجَ ابْتِدَاءً لِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ يَقْطَعُ التَّتَابُعَ وَمِثْلُهُ الْخُرُوجُ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ قَالَهُ ابْنُ شَرَفٍ عَلَى التَّحْرِيرِ وَلَوْ صَلَّى فِي طَرِيقِهِ عَلَى جِنَازَةٍ فَإِنْ لَمْ يَنْتَظِرْهَا وَلَمْ يَعْدِلْ عَنْ طَرِيقِهِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا اهـ. شَرْحُ م ر وَهَلْ لَهُ تَكْرِيرُ هَذِهِ كَالْعِيَادَةِ عَلَى مُوصِي مَوْتَى أَوْ مَرْضَى مَرَّ بِهِمْ فِي طَرِيقِهِ بِالشَّرْطَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ أَخْذًا مِنْ جَعْلِهِمْ قَدْرَ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ مَعْفُوًّا عَنْهُ لِكُلِّ غَرَضٍ فِيمَنْ خَرَجَ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ أَوْ لَا يَفْعَلُ إلَّا وَاحِدًا؛ لِأَنَّهُمْ عَلَّلُوا فِعْلَهُ لِنَحْوِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ بِأَنَّهُ يَسِيرٌ وَوَقَعَ تَابِعًا لَا مَقْصُودًا كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ نَحْوِ الْعِيَادَةِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَزِيَارَةِ الْقَادِمِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ وَمَعْنَى التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ أَنَّ كُلًّا عَلَى حِدَتِهِ تَابِعٌ وَزَمَنُهُ يَسِيرٌ فَلَا نَظَرَ لِضَمِّهِ إلَى غَيْرِهِ لِطُولِ الزَّمَنِ اهـ شَرْحُ حَجّ بِالْحَرْفِ وَقَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ف.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا أَوْ عَادَ مَرِيضًا) وَهَلْ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ لَهُ أَفْضَلُ أَوْ تَرْكُهَا أَوْ هُمَا سَوَاءٌ وُجُوهٌ أَرْجَحُهَا أَوَّلُهَا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَطُلْ وُقُوفُهُ) بِأَنْ لَمْ يَقِفْ أَصْلًا أَوْ وَقَفَ يَسِيرًا كَأَنْ اقْتَصَرَ عَلَى السَّلَامِ، وَالسُّؤَالِ اهـ. شَرْحُ م ر
فَإِنْ طَالَ أَوْ عَدَلَ انْقَطَعَ بِذَلِكَ تَتَابُعُهُ (وَلَا) بِخُرُوجِهِ (لِمَرَضٍ) وَلَوْ جُنُونًا أَوْ إغْمَاءً (يُحْوِجُ لِخُرُوجٍ) بِأَنْ يَشُقَّ مَعَهُ الْمُقَامُ فِي الْمَسْجِدِ كَحَاجَةِ فَرْشٍ وَخَادِمٍ وَتَرَدُّدِ طَبِيبٍ أَوْ بِأَنْ يُخَافَ مِنْهُ تَلْوِيثُ الْمَسْجِدِ كَإِسْهَالٍ وَإِدْرَارِ بَوْلٍ بِخِلَافِ مَرَضٍ لَا يُحْوِجُ إلَى الْخُرُوجِ كَصُدَاعٍ وَحُمَّى خَفِيفَةٍ فَيَنْقَطِعُ التَّتَابُعُ بِالْخُرُوجِ لَهُ، وَفِي مَعْنَى الْمَرَضِ الْخَوْفُ مِنْ لِصٍّ أَوْ حَرِيقٍ (أَوْ) بِخُرُوجِهِ (لِنِسْيَانٍ) لِاعْتِكَافِهِ وَإِنْ طَالَ زَمَنُهُ (أَوْ لِأَذَانِ) مُؤَذِّنٍ (رَاتِبٍ إلَى مَنَارَةِ الْمَسْجِدِ مُنْفَصِلَةً) عَنْهُ (قَرِيبَةً) مِنْهُ؛ لِأَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ لَهُ مَعْدُودَةٌ مِنْ تَوَابِعِهِ وَقَدْ أَلِفَ صُعُودَهَا لِلْأَذَانِ، وَأَلِفَ النَّاسُ صَوْتَهُ بِخِلَافِ خُرُوجِ غَيْرِ الرَّاتِبِ لَهُ، وَخُرُوجِ الرَّاتِبِ لِغَيْرِهِ أَوْ لَهُ لَكِنْ إلَى مَنَارَةٍ لَيْسَتْ لِلْمَسْجِدِ أَوْ لَهُ لَكِنْ بَعِيدَةً عَنْهُ، أَمَّا الْمُتَّصِلَةُ بِهِ بِأَنْ يَكُونَ بَابُهَا فِيهِ لَا يَضُرُّ صُعُودُهُ فِيهَا وَلَوْ لِغَيْرِ الْأَذَانِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى خَارِجًا سَوَاءٌ أَخَرَجَتْ عَنْ سَمْتِ الْمَسْجِدِ أَمْ لَا فَهِيَ وَإِنْ خَرَجَتْ عَنْ سَمْتِهِ فِي حُكْمِهِ، وَقَوْلِي:" لِلْمَسْجِدِ " مَعَ " قَرِيبَةٍ " مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ لِنَحْوِهَا) مِنْ الْأَعْذَارِ كَأَكْلٍ وَشَهَادَةٍ تَعَيَّنَتْ
ــ
[حاشية الجمل]
قَوْلُهُ: فَإِنْ طَالَ) أَيْ وُقُوفُهُ بِأَنْ زَادَ عَلَى أَقَلِّ مُجْزٍ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ مُجْزٍ فِيهَا مُحْتَمِلٌ لِجَمِيعِ الْأَغْرَاضِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: أَوْ عَدَلَ) بِأَنْ يَدْخُلَ مُنْعَطَفًا غَيْرَ نَافِذٍ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى الْعَوْدِ مِنْهُ إلَى طَرِيقِهِ فَإِنْ كَانَ نَافِذًا لَمْ يَضُرَّ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَا لِمَرَضٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَا لِتَبَرُّزٍ وَكَذَا مَا بَعْدَهُ فَحَاصِلُ الْأَمْثِلَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا لِلْعُذْرِ أَرْبَعَةٌ ثُمَّ أَجْمَلَ أَعْذَارًا أُخَرَ فَقَالَ أَوْ لِنَحْوِهَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ جُنُونًا) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الْجُنُونَ مِنْ الْمَرَضِ وَلْيُنْظَرْ مَعَ قَوْلِهِمْ يَجُوزُ الْإِغْمَاءُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْمَرَضِ بِخِلَافِ الْجُنُونِ (قَوْلُهُ: كَإِسْهَالٍ) فِي كَلَامِ شَيْخِنَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ اعْتِكَافُ مَنْ بِهِ إسْهَالٌ أَوْ إدْرَارُ بَوْلٍ وَعَلَيْهِ فَيَتَعَيَّنُ أَنْ تَكُونَ الْكَافُ لِلتَّنْظِيرِ. اهـ. ح ل لَكِنَّ كَلَامَهُ أَيْ م ر فِي الشَّرْحِ كَالشَّارِحِ حَرْفًا بِحَرْفٍ (قَوْلُهُ: وَإِدْرَارُ بَوْلٍ) أَيْ تَتَابُعُهُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ لِنِسْيَانٍ لِاعْتِكَافِهِ) وَكَذَا لِتَتَابُعِهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ لِأَذَانِ رَاتِبٍ) الْعِلِّيَّةُ الْمَفْهُومَةُ مِنْ اللَّامِ قَيْدٌ فَالْقُيُودُ خَمْسَةٌ وَمَفْهُومُهَا لَا يَكُونُ الْخُرُوجُ فِيهَا عُذْرًا إلَّا مَفْهُومُ الرَّابِعِ فَيَكُونُ عُذْرًا بِالْأَوْلَى كَمَا يَأْتِي فِي كَلَامِهِ تَأَمَّلْ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى الْقُيُودُ الْخَمْسَةُ الْأُوَلُ اللَّامُ، وَالثَّانِي قَوْلُهُ: رَاتِبٍ، وَالثَّالِثُ: قَوْلُهُ: لِلْمَسْجِدِ، وَالرَّابِعُ قَوْلُهُ: مُنْفَصِلَةً وَالْخَامِسُ قَوْلُهُ: قَرِيبَةً فَذَكَرَ مَفْهُومَ الثَّانِي بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ خُرُوجِ غَيْرِ الرَّاتِبِ لَهُ وَمَفْهُومُ الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ وَخُرُوجُ الرَّاتِبِ لِغَيْرِهِ وَمَفْهُومُ الثَّالِثِ بِقَوْلِهِ أَوَلَهُ لَكِنْ. . . إلَخْ وَمَفْهُومُ الْخَامِسِ بِقَوْلِهِ أَوْلَهُ لَكِنْ بَعِيدَةً عَنْهُ، وَمَفْهُومُ الرَّابِعِ بِقَوْلِهِ أَمَّا الْمُتَّصِلَةُ بِهِ. . . إلَخْ هَذَا هُوَ اللَّائِقُ بِصَنِيعِ الشَّارِحِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَيْضًا أَوْ لِأَذَانِ مُؤَذِّنٍ) أَيْ وَلَا بِخُرُوجِهِ أَيْ الْمُعْتَكِفِ لِأَذَانِ مُؤَذِّنٍ مَعَ أَنَّ الْمُعْتَكِفَ هُوَ الْمُؤَذِّنُ فَلَا مَعْنَى لِخُرُوجِ الْمُعْتَكِفِ الَّذِي هُوَ الْمُؤَذِّنُ أَيْ الَّذِي يُرِيدُ الْأَذَانَ لِأَذَانِ الْمُؤَذِّنِ فَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: وَلَا لِأَذَانِهِ رَاتِبًا تَأَمَّلْ.
وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَلَا بِخُرُوجِ الْمُؤَذِّنِ الرَّاتِبِ إلَى مَنَارَةٍ. . . إلَخْ انْتَهَتْ.
فَكَلَامُ الشَّارِحِ يَقْتَضِي أَنْ يُقْرَأَ الْمَتْنُ بِالْإِضَافَةِ وَقَدْ عَلِمْت مَا فِيهِ فَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ لَا يُقَدِّرَ ذَلِكَ وَيَقْرَأَ الْمَتْنَ بِالتَّنْوِينِ اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا أَوْ لِأَذَانِ رَاتِبٍ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الرَّاتِبُ مُتَبَرِّعًا بِالْأَذَانِ وَيَلْحَقُ بِالْأَذَانِ مَا اُعْتِيدَ الْآنَ مِنْ التَّسْبِيحِ أَوَاخِرَ اللَّيْلِ وَمِنْ طُلُوعِ الْأُولَى، وَالثَّانِيَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِأَنَّهُ لَمَّا اُعْتِيدَ ذَلِكَ خُصُوصًا مَعَ الْفَهْمِ صَوْتَهُ نَزَلَ مَنْزِلَةَ الْأَذَانِ وَمِثْلُ الرَّاتِبِ نَائِبُهُ لِلْأَذَانِ وَلَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ خِلَافًا ل سم إذْ النَّائِبُ كَالْأَصْلِ فِيمَا طُلِبَ مِنْهُ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: إلَى مَنَارَةٍ) فِي الْمُخْتَارِ الْمَنَارَةُ الَّتِي يُؤَذَّنُ عَلَيْهَا، وَالْمَنَارَةُ أَيْضًا مَا يُوضَعُ فَوْقَهَا السِّرَاجُ وَهِيَ مِفْعَلَةٌ مِنْ الِاسْتِنَارَةِ بِفَتْحِ الْمِيمِ، وَالْجَمْعُ الْمَنَاوِرُ بِالْوَاوِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ النُّورِ وَمَنْ قَالَ مَنَائِرُ بِالْهَمْزَةِ فَقَدْ شَبَّهَ الْأَصْلِيَّ بِالزَّائِدِ كَمَا قَالُوا مَصَائِبُ وَأَصْلُهُ مَصَاوِبُ اهـ. وَقَوْلُهُ: لِلْمَسْجِدِ إضَافَةُ الْمَنَارَةِ لِلْمَسْجِدِ لِلِاخْتِصَاصِ وَإِنْ لَمْ تُبْنَ لَهُ كَأَنْ خَرِبَ مَسْجِدٌ وَبَقِيَتْ مَنَارَتُهُ فَجُدِّدَ مَسْجِدٌ قَرِيبٌ مِنْهَا وَاعْتِيدَ الْأَذَانُ عَلَيْهَا فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْمَبْنِيَّةِ لَهُ فَمَنْ صَوَّرَهَا بِكَوْنِهَا لَهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ اهـ. شَرْحُ م ر فَيَكُونُ قَوْلُ الشَّارِحِ فِي التَّعْلِيلِ؛ لِأَنَّهَا مُبَيِّنَةٌ لَهُ جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: مُنْفَصِلَةً عَنْهُ) لَيْسَ بِقَيْدٍ فِي الْحُكْمِ بِدَلِيلِ قَوْلِ الشَّارِحِ أَمَّا الْمُتَّصِلَةُ. . . إلَخْ. اهـ شَيْخُنَا وَضَابِطُ الْمُنْفَصِلَةِ أَنْ لَا يَكُونَ بَابُهَا فِيهِ وَلَا فِي رَحْبَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ بِهِ اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ أُلِفَ) الْوَاوُ لِلْحَالِ وَهَذَا بَيَانٌ لِحَالِهِ فِي الْوَاقِعِ بِحَسَبِ الشَّأْنِ وَالْغَالِبِ فَلَيْسَ لِلِاحْتِرَازِ حَتَّى لَوْ لَمْ يُؤْلَفْ صُعُودُهَا أَوْ لَمْ يُؤْلَفْ صَوْتُهُ كَانَ الْخُرُوجُ عُذْرًا. اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: أَوْلَهُ لَكِنْ بَعِيدَةً عَنْهُ) ، وَالْمُرَادُ بِالْبَعِيدَةِ، وَالْقَرِيبَةِ عُرْفًا كَمَا جَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا م ر فِي شَرْحِهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَكُونَ بَابُهَا فِيهِ) قَالَ حَجّ وَبِمَا تَقَرَّرَ فِي الْمَنَارَةِ فَارَقَتْ الْخَلْوَةَ الْخَارِجَةَ عَنْ الْمَسْجِدِ الَّتِي بَابُهَا فِيهِ فَيَنْقَطِعُ بِدُخُولِهَا قَطْعًا اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: أَوْ لِنَحْوِهَا) أَيْ نَحْوِ الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ (قَوْلُهُ: كَأَكْلٍ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحْيِي مِنْهُ فِي الْمَسْجِدِ وَإِنْ أَمْكَنَهُ الْأَكْلُ فِيهِ بِخِلَافِ الشُّرْبِ كَمَا مَرَّ إذَا وَجَدَ الْمَاءَ فِيهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَّةِ كَمَا أَفَادَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ الْكَلَامَ فِي مَسْجِدٍ مَطْرُوقٍ بِخِلَافِ الْمُخْتَصِّ، وَالْمَهْجُورِ الَّذِي يَنْدُرُ طَارِقُوهُ فَلَوْ خَرَجَ لِلشُّرْبِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْهُ فِيهِ انْقَطَعَ تَتَابُعُهُ. اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَشَهَادَةٍ تَعَيَّنَتْ) أَيْ تَحَمُّلًا وَأَدَاءً.
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَوْ خَرَجَ لِأَدَاءِ شَهَادَةٍ تَعَيَّنَ تَحَمُّلُهَا وَأَدَاؤُهَا لَمْ يَنْقَطِعْ لِاضْطِرَارِهِ إلَى الْخُرُوجِ وَإِلَى سَبَبِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا أَوْ تَعَيَّنَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ الْأَدَاءُ فَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنْ الْخُرُوجِ وَإِلَّا فَتَحَمُّلُهُ لَهَا إنَّمَا يَكُونُ لِلْأَدَاءِ فَهُوَ