الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ وَمَا يُبِيحُ تَرْكَ صَوْمِهِ
(شَرْطُ وُجُوبِهِ إسْلَامٌ) وَلَوْ فِيمَا مَضَى وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي (وَتَكْلِيفٌ) كَمَا فِي الصَّلَاةِ فِيهِمَا (وَإِطَاقَةٌ لَهُ) وَصِحَّةٌ وَإِقَامَةٌ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فَلَا يَجِبُ عَلَى كَافِرٍ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ فِي الصَّلَاةِ وَلَا عَلَى صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمُغْمًى عَلَيْهِ وَسَكْرَانٍ وَلَا عَلَى مَنْ لَا يُطِيقُهُ حِسًّا أَوْ شَرْعًا لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نَحْوِهِ وَلَا عَلَى مَرِيضٍ وَمُسَافِرٍ بِقَيْدٍ يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَوُجُوبُهُ عَلَيْهِمَا وَعَلَى السَّكْرَانِ، وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ، وَالْحَائِضِ وَنَحْوِهَا عِنْدَ مَنْ عَبَّرَ بِوُجُوبِهِ عَلَيْهِمْ وُجُوبُ انْعِقَادِ سَبَبٍ كَمَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فِي الْأُصُولِ لِوُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِمْ كَمَا سَيَأْتِي وَمَنْ أَلْحَقَ بِهِمْ الْمُرْتَدَّ فِي ذَلِكَ فَقَدْ سَهَا فَإِنَّ وُجُوبَهُ عَلَيْهِ وُجُوبُ تَكْلِيفٍ.
ــ
[حاشية الجمل]
لَا يُنَاسِبُ الصَّائِمَ اهـ. شَرْحُ م ر وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[فَصْلٌ فِي شُرُوطِ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ وَمَا يُبِيحُ تَرْكَ صَوْمِهِ]
(فَصْلٌ فِي شُرُوطِ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ. إلَخْ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ: وَيَجِبُ قَضَاءُ مَا فَاتَ وَلَوْ بِعُذْرٍ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ وَتَقَدَّمَتْ شُرُوطُ الصِّحَّةِ فِي قَوْلِهِ وَشَرْطُهُ إسْلَامٌ. إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِيمَا مَضَى) أَيْ فَيَدْخُلُ الْمُرْتَدُّ وَفِيهِ أَنَّ إطْلَاقَ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ مَجَازٌ يَحْتَاجُ إلَى قَرِينَةٍ وَيُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ الْقَرِينَةُ قَوْلَهُ فِيمَا بَعْدُ لَا بِكُفْرٍ أَصْلِيٍّ فَيَكُونُ لَفْظُ إسْلَامٍ فِي كَلَامِهِ مُسْتَعْمَلًا فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ. اهـ شَيْخُنَا وَكَأَنَّهُ انْتَقَلَ نَظَرُهُ مِنْ عِبَارَتِهِ فِي الصَّلَاةِ إلَى مَا هُنَا وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا إذْ هُنَاكَ عَبَّرَ بِالْمُشْتَقِّ وَهُنَا بِالْمَصْدَرِ، وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ: وَقَرِينَةُ التَّعْمِيمِ. إلَخْ وَلَا يَقُولُ وَقَرِينَةُ الْمَجَازِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَتَكْلِيفٌ) أَيْ بُلُوغٌ وَعَقْلٌ وَقَوْلُهُ: كَمَا فِي الصَّلَاة أَيْ قِيَاسًا عَلَى اشْتِرَاطِهِمَا أَيْ الْإِسْلَامَ وَالتَّكْلِيفَ فِي الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ: وَصِحَّةٌ) قَدْ يُقَالُ يُغْنِي عَنْ الصِّحَّةِ الْإِطَاقَةُ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ الْإِطَاقَةُ حِسًّا وَشَرْعًا كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِ بَعْدُ وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إلَّا إذَا لَمْ تَلْحَقْهُ مَشَقَّةٌ تُبِيحُ التَّيَمُّمَ ثُمَّ رَأَيْت بِهَامِشِ قَوْلِهِ: وَإِطَاقَةٌ أَيْ وَلَوْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَدَخَلَ الْمَرِيضُ الَّذِي يُرْجَى بُرْؤُهُ؛ لِأَنَّهُ مُطِيقٌ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَأَخْرَجَهُ بِقَوْلِهِ وَصِحَّةٌ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ فِي الْمُحْتَرَزَاتِ الْآتِيَةِ اهـ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ أَيْضًا بِأَنَّ الْمُرَادَ الْإِطَاقَةُ بِالْفِعْلِ تَدَبَّرْ.
وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ فِي هَذَا الْمَقَامِ إنَّ بَيْنَ مُحْتَرِزَيْ الْإِطَاقَةِ وَالصِّحَّةِ عُمُومًا وَخُصُوصًا مِنْ وَجْهٍ يَجْتَمِعَانِ فِي مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ وَيَنْفَرِدُ الْأَوَّلُ فِي الْكِبَرِ وَالْحَيْضِ وَنَحْوِهِمَا وَيَنْفَرِدُ الثَّانِي فِي مَرَضٍ يُرْجَى بُرْؤُهُ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلَا عَلَى مَرِيضٍ أَيْ أَعَمَّ مِنْ أَنْ يُرْجَى بُرْؤُهُ أَمْ لَا وَإِذَا عَرَفْت أَنَّ بَيْنَ الْمُحْتَرَزَيْنِ النِّسْبَةُ الْمَذْكُورَةُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُغْنِي أَحَدُ قَيْدَيْهِمَا عَنْ الْآخَرِ (قَوْلُهُ: بِالْمَعْنَى السَّابِقِ فِي الصَّلَاةِ) أَيْ وُجُوبُ مُطَالَبَةٍ فِي الدُّنْيَا (قَوْلُهُ: وَلَا عَلَى صَبِيٍّ) لَكِنْ يُؤْمَرُ بِهِ لِسَبْعٍ إذَا أَطَاقَ وَمَيَّزَ وَيُضْرَبُ عَلَى تَرْكِهِ لِعَشْرٍ لِيَتَمَرَّنَ عَلَيْهِ، وَالصَّبِيَّةُ كَالصَّبِيِّ، وَالْأَمْرُ وَالضَّرْبُ وَاجِبَانِ عَلَى الْوَلِيِّ كَمَا مَرَّ فِي الصَّلَاةِ خِلَافًا لِلْمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ حَيْثُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. اهـ. شَرْحُ م ر فَالصِّبَا وَالْجُنُونُ، وَالْحَيْضُ، وَالنِّفَاسُ مَانِعَةٌ مِنْ الْوُجُوبِ بَلْ مَا عَدَا الصِّبَا مَانِعٌ مِنْ الصِّحَّةِ إنْ تَقَدَّمَ عَلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ وَمُبْطِلٌ لِلصَّوْمِ إنْ طَرَأَ عَلَيْهِ لَا يُقَالُ لَا يُتَصَوَّرُ بُطْلَانُ الصَّوْمِ بِطُرُوءِ النِّفَاسِ؛ لِأَنَّهُ مَسْبُوقٌ بِالْوِلَادَةِ وَهِيَ مُبْطِلَةٌ فَالنِّفَاسُ إنَّمَا حَصَلَ بَعْدَ بُطْلَانِهِ؛ لِأَنَّهُ الدَّمُ الْخَارِجَ بَعْدَ فَرَاغِ الرَّحِمِ مِنْ الْحَمْلِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ يُمْكِنُ تَصْوِيرُهُ بِمَا لَوْ أَلْقَتْ وَلَدًا جَافًّا فَبَطَلَ بِهِ صَوْمُهَا ثُمَّ رَأَتْ الدَّمَ نَهَارًا وَهِيَ صَائِمَةٌ قَبْلَ مُضِيِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَإِنَّهُ نِفَاسٌ، وَالْأَحْكَامُ مُتَرَتِّبَةٌ عَلَيْهِ مِنْ وَقْتِ رُؤْيَةِ الدَّمِ، وَمُدَّةُ النِّفَاسِ مَحْسُوبَةٌ مِنْ الْوِلَادَةِ فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا نَوَتْ الصَّوْمَ بَعْدَ الْوِلَادَةِ حُكِمَ بِصِحَّتِهِ وَيَبْطُلُ بِرُؤْيَتِهَا الدَّمَ نَهَارًا وَيُعْتَدُّ بِمَا فَعَلَتْهُ مِنْ الْعِبَادَةِ مِنْ صَوْمٍ وَغَيْرِهِ قَبْلَ رُؤْيَتِهِ، أَوْ يُصَوَّرُ أَيْضًا بِمَا لَوْ وَلَدَتْ وَلَدًا جَافًّا لَيْلًا ثُمَّ نَوَتْ الصَّوْمَ وَطَرَقَهَا الدَّمُ نَهَارًا فَإِنَّ أَحْكَامَ النِّفَاسِ إنَّمَا تَتَرَتَّبُ عَلَى رُؤْيَةِ الدَّمِ كَمَا ذَكَرَهُ وَإِنْ حَسِبَتْ الْمُدَّةَ مِنْ الْوِلَادَةِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَمَجْنُونٍ وَمُغْمًى عَلَيْهِ وَسَكْرَانٍ) سَوَاءٌ كَانَ كُلٌّ مِنْ الثَّلَاثَةِ مُتَعَدِّيًا أَمْ لَا إذْ الْكَلَامُ هُنَا فِي نَفْيِ وُجُوبِ الْأَدَاءِ وَهُوَ لَا يَجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ مُطْلَقًا وَأَمَّا وُجُوبُ الْقَضَاءِ فَسَيَأْتِي. اهـ شَيْخُنَا فَحِينَئِذٍ تَقْيِيدُ الشَّوْبَرِيِّ هُنَا عَنْ مَشَايِخِهِ بِغَيْرِ الْمُتَعَدِّي لَا يُنَاسِبُ إذْ التَّفْصِيلُ إنَّمَا هُوَ فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ) رَاجِعَانِ لِلْحِسِّيِّ وَقَوْلُهُ: أَوْ حَيْضٍ أَوْ نَحْوِهِ رَاجِعَانِ لِلشَّرْعِيِّ (قَوْلُهُ: بِقَيْدٍ يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي) وَهُوَ أَنَّ الْمَرِيضَ لَا بُدَّ أَنْ يَخَافَ مَحْذُورَ تَيَمُّمٍ وَالْمُسَافِرَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ سَفَرَ قَصْرٍ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَعَلَى السَّكْرَانِ) أَيْ بِقَيْدِ التَّعَدِّي عِنْدَ حَجّ وَمُطْلَقًا عِنْدَ م ر وَقَوْلُهُ: وَمُغْمًى عَلَيْهِ أَيْ مُطْلَقًا عِنْدَهُمَا وَمِثْلُهُمَا الْمَجْنُونُ بِشَرْطِ التَّعَدِّي بِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى مَا سَيَأْتِي إيضَاحُهُ اهـ. (قَوْلُهُ: وُجُوبُ انْعِقَادِ سَبَبٍ) مَعْنَى وُجُوبِ انْعِقَادِ السَّبَبِ الِاعْتِدَادُ بِهِ شَرْعًا وَتَرْتِيبُ وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ، وَالسَّبَبُ فِي الصَّوْمِ وَاحِدٌ مِنْ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ فِي قَوْلِهِ يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِكَمَالِ شَعْبَانَ. . . إلَخْ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لِوُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِمْ) لَا يَظْهَرُ هَذَا التَّعْلِيلُ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ الْقَضَاءِ مُتَحَقِّقٌ فِيمَنْ تَعَدَّى بِإِفْطَارِهِ مَعَ وُجُوبِ الْأَدَاءِ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنْ يُضَمَّ لِلْعِلَّةِ وَوُجُوبِ الْقَضَاءِ (فَرْعُ) وُجُوبِ الْأَدَاءِ كَانَ اعْتِرَافًا بِوُجُوبِ الْأَدَاءِ عَلَيْهِمْ، وَالْغَرَضُ الْفِرَارُ مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَمَنْ أَلْحَقَ بِهِمْ الْمُرْتَدُّ. . . إلَخْ) تَعْرِيضٌ
كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ.
(وَيُبَاحُ تَرْكُهُ) بِنِيَّةِ التَّرَخُّصِ (لِمَرَضٍ يَضُرُّ مَعَهُ صَوْمٌ) ضَرَرًا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ وَإِنْ طَرَأَ عَلَى الصَّوْمِ لِآيَةِ {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا} [البقرة: 185] ثُمَّ الْمَرَضُ إنْ كَانَ مُطْبِقًا فَلَهُ تَرْكُ النِّيَّةِ أَوْ مُتَقَطِّعًا فَإِنْ كَانَ يُوجَدُ
ــ
[حاشية الجمل]
بِالْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ اهـ. رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ: فَقَدْ سَهَا يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ وُجُوبَ انْعِقَادِ السَّبَبِ فِي حَقِّهِ لَا يُنَافِي الْقَوْلَ بِكَوْنِ الْخِطَابِ لَهُ خِطَابُ تَكْلِيفٍ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ فِيمَا مَضَى اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: وَيُبَاحُ تَرْكُهُ) أَيْ الصَّوْمِ عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِشَيْخِنَا وَلِصَائِمِ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ نَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ وَقَضَاءِ مُوَسَّعٍ لَا مُضَيَّقٍ كَمَا يَأْتِي فِطْرٌ فِي سَفَرِ قَصْرٍ. إلَخْ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ كَمَا يَأْتِي إلَى قَوْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ مَا نَصُّهُ نَعَمْ قَدْ يَجِبُ لَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ تَتَابُعًا بَلْ مِنْ حَيْثُ ضِيقُ الْوَقْتِ بِأَنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ شَعْبَانَ إلَّا قَدْرُ الْأَيَّامِ الْمَقْضِيَّةِ أَوْ مِنْ حَيْثُ وُجُوبُ الْفَوْرِ فِي الْقَضَاءِ لِلتَّعَدِّي بِالتَّرْكِ بِأَنْ تَعَمَّدَ الْفِطْرَ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَوُجُوبُ الْفَوْرِ يَسْتَلْزِمُ وُجُوبَ الْوَلَاءِ وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَلْزَمُ الْقَضَاءُ وَلَوْ فِي السَّفَرِ أَوْ نَحْوِهِ تَدَارُكًا لِمَا ارْتَكَبَهُ مِنْ الْإِثْمِ وَلِأَنَّ التَّخْفِيفَ بِجَوَازِ التَّأْخِيرِ لَا يَلِيقُ بِحَالِ الْمُتَعَدِّي. إلَخْ اهـ.
وَفِي الْعُبَابِ أَوْ تَعَدِّيًا أَيْ أَوْ أَفْطَرَ تَعَدِّيًا فَفَوْرًا أَيْ فَيَجِبُ الْقَضَاءُ فَوْرًا وَلَوْ فِي سَفَرٍ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْ نَحْوِهِ أَيْ السَّفَرِ وَاعْتَمَدَ م ر جَوَازَ الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ وَلَوْ فِي قَضَاءِ مُضَيَّقٍ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ قَبْلَ رَمَضَانَ الثَّانِي إلَّا مَا يَسَعُ الْقَضَاءَ أَوْ فِي نَذْرِ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ اهـ. سم (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَيُبَاحُ تَرْكُهُ) أَيْ الصَّوْمُ الْوَاجِبُ غَيْرَ مَا أَمَرَ بِهِ الْإِمَامُ لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ لَهُ قُلْت كَلَامُهُمْ شَامِلٌ لَهُ أَيْضًا اهـ. ح ل وَشَمِلَ الْوَاجِبُ رَمَضَانَ وَلَوْ نَذَرَ إتْمَامَهُ؛ لِأَنَّ إيجَابَ الشَّرْعِ أَقْوَى مِنْهُ أَوْ كَانَ قَضَاءً أَوْ كَفَّارَةً أَوْ نَذْرًا اهـ. شَرْحُ م ر وَيَنْبَغِي قِيَاسًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي التَّيَمُّمِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ إلَّا بِإِخْبَارِ طَبِيبٍ عَدْلٍ مُسْلِمٍ وَإِلَّا فَلَا يُبَاحُ لَهُ التَّرْكُ كَمَا فِي التَّيَمُّمِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِقِيَامِ الْمَرَضِ وَتَأْثِيرِهِ فِي الْبَدَنِ فَيُدْرِكُ الْأَلَمَ الْحَاصِلَ بِالصَّوْمِ الْمُقْتَضِي لِلْفِطْرِ هُنَا بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَإِنَّ أَلَمَ الْغُسْلِ الْحَاصِلِ مِنْ الْوُضُوءِ إنَّمَا يَحْصُلُ بَعْدَهُ فَاحْتِيجَ فِيهِ لِلسُّؤَالِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا وَيُبَاحُ تَرْكُهُ) أَيْ يَجِبُ؛ لِأَنَّهُ جَوَازٌ بَعْدَ امْتِنَاعٍ فَيَصْدُقُ بِالْوُجُوبِ اهـ. حَجّ وَتَبِعَهُ الزِّيَادِيُّ فَقَالَ الْمَرَضُ الَّذِي يُبِيحُ التَّيَمُّمَ يُوجِبُ الْفِطْرَ وَمَا دُونَهُ حَيْثُ لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً يُجَوِّزُهُ اهـ.، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْمَرَضَ الَّذِي يُبِيحُ التَّيَمُّمَ يُجَوِّزُ الْفِطْرَ وَلَا يُوجِبُهُ عِنْدَ م ر وَنَقَلَهُ ق ل عَلَى الْخَطِيبِ وَعَزَاهُ لِشَيْخِهِ م ر نَعَمْ إنْ خَافَ الْهَلَاكَ أَوْ فَوَاتَ مَنْفَعَةِ عُضْوٍ وَجَبَ الْفِطْرُ كَمَا فِي م ر وَاسْتَوْجَهَ ق ل عَلَى الْمُحَلَّى كَلَامَ ز ي وَقَالَ أَيْضًا وَمِثْلُ الْمَرَضِ غَلَبَةُ جُوعٍ أَوْ عَطَشٍ اهـ. وَيُبَاحُ تَرْكُهُ أَيْضًا لِنَحْوِ حَصَادٍ أَوْ بِنَاءٍ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ تَبَرُّعًا أَوْ بِأُجْرَةٍ وَإِنْ لَمْ يَنْحَصِرْ الْأَمْرُ فِيهِ وَقَدْ خَافَ عَلَى الْمَالِ إنْ صَامَ وَتَعَذَّرَ الْعَمَلُ لَيْلًا أَوْ لَمْ يَكْفِهِ فَيُؤَدِّي لِتَلَفِهِ أَوْ نَقْصِهِ نَقْصًا لَا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِهِمْ وَسَيَأْتِي فِي إنْقَاذِ الْمُحْتَرَمِ مَا يُؤَيِّدُهُ خِلَافًا لِمَنْ أَطْلَقَ فِي نَحْوِ الْحَصَادِ الْمَنْعَ وَلِمَنْ أَطْلَقَ الْجَوَازَ وَلَوْ تَوَقَّفَ كَسْبُهُ لِنَحْوِ قُوتِهِ الْمُضْطَرِّ إلَيْهِ هُوَ أَوْ مُمَوِّنُهُ عَلَى فِطْرِهِ فَظَاهِرٌ أَنَّ لَهُ الْفِطْرَ لَكِنْ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ اهـ. حَجّ وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر وع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: بِنِيَّةِ التَّرَخُّصِ) الْمُرَادُ بِهَا اعْتِقَادُ أَنَّ الْإِفْطَارَ جَائِزٌ لَهُ حِينَئِذٍ وَأَنَّ الشَّرْعَ يُسَهِّلُ لَهُ هَذَا الْأَمْرَ بِتَجْوِيزِهِ لَهُ وَهَذَا قَيْدٌ فِي جَوَازِ فِطْرِ الْمَرِيضِ، وَالْمُسَافِرِ كَمَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ فَإِنْ أَفْطَرَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِدُونِ هَذِهِ النِّيَّةِ أَثِمَ. اهـ شَيْخُنَا وَأَصْلُهُ فِي ع ش عَلَى م ر وَهَذَا السِّيَاقُ يَقْتَضِي أَنَّ مَحَلَّ إيجَابِ نِيَّةِ التَّرَخُّصِ إذَا شَرَعَ فِي الصَّوْمِ ثُمَّ أَفْطَرَ لِلْمَرَضِ أَوْ السَّفَرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ مُسَافِرًا وَطَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ التَّرَخُّصَ عِنْدَهُ.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ: بِنِيَّةِ التَّرَخُّصِ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَرَضَ إذَا أَطْبَقَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَأْكُلَ إلَّا بِنِيَّةِ التَّرَخُّصِ وَفِيهِ وَقْفَةٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا قُلْنَا بِوُجُوبِ نِيَّةِ التَّرَخُّصِ فَأَفْطَرَ بِدُونِهَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْإِمْسَاكُ وَيُحْتَمَلُ وُجُوبُهُ وَاسْتَظْهَرَهُ بَعْضُهُمْ فَلْيُحَرَّرْ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا بِنِيَّةِ التَّرَخُّصِ) أَيْ قِيَاسًا عَلَى الْمُحْصَرِ يُرِيدُ التَّحَلُّلَ وَلِيَتَمَيَّزَ الْفِطْرُ الْمُبَاحُ مِنْ غَيْرِهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: لِمَرَضٍ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ يُرْجَى بُرْؤُهُ أَمْ لَا. اهـ شَيْخُنَا أَيْ وَإِنْ تَعَدَّى بِسَبَبِهِ بِأَنْ تَعَاطَى لَيْلًا مَا يُمْرِضُهُ نَهَارًا قَصْدًا وَفَارَقَ مَنْ شَرِبَ مُجَنِّنًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِيهِ تَسَبُّبٌ بِمَا يُؤَدِّي لِلْإِسْقَاطِ وَهَذَا لَيْسَ فِيهِ تَسَبُّبٌ إلَّا بِمَا يُؤَدِّي إلَى التَّأْخِيرِ وَهُوَ أَخَفُّ فَلَمْ يُضَيَّقْ فِيهِ كَذَا قِيلَ وَنُظِرَ فِيهِ بِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ فِي الْحَقِيقَةِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: يُبِيحُ التَّيَمُّمَ) أَيْ وَإِنْ تَعَدَّى بِسَبَبِهِ وَقَصَدَ إسْقَاطَ الصَّوْمِ وَمِنْهُ زِيَادَةُ الْمَرَضِ وَبُطْءُ الْبُرْءِ فَلَا يَجُوزُ الْفِطْرُ إذَا لَمْ يَخْشَ ذَلِكَ بِأَنْ خَشِيَ ضَرَرًا لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً وَلَمْ يُبِحْ التَّيَمُّمَ، وَفِي كَلَامِ حَجّ أَنَّهُ إذَا خَشِيَ مَحْذُورَا تَيَمُّمٍ
وَقْتَ الشُّرُوعِ فَلَهُ تَرْكُهَا وَإِلَّا فَلَا فَإِنْ عَادُ وَاحْتَاجَ إلَى الْإِفْطَارِ أَفْطَرَ.
(وَسَفَرُ قَصْرٍ) فَإِنْ تَضَرَّرَ بِهِ فَالْفِطْرُ أَفْضَلُ وَإِلَّا فَالصَّوْمُ أَفْضَلُ كَمَا مَرَّ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ (لَا إنْ طَرَأَ) السَّفَرُ عَلَى الصَّوْمِ (أَوْ زَالَا) أَيْ الْمَرَضُ وَالسَّفَرُ عَنْ صَائِمٍ فَلَا يُبَاحُ تَرْكُهُ تَغْلِيبًا لِحُكْمِ الْحَضَرِ فِي الْأُولَى، وَزَوَالِ الْعُذْرِ فِي غَيْرِهَا.
(وَيَجِبُ قَضَاءُ مَا فَاتَ وَلَوْ بِعُذْرٍ) كَمَرَضٍ وَسَفَرٍ لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ إذْ تَقْدِيرُهَا فَأَفْطَرَ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرً وَكَحَيْضٍ وَنَحْوِهِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ، وَرِدَّةٍ وَسُكْرٍ
ــ
[حاشية الجمل]
وَجَبَ الْفِطْرُ وَإِنْ خَشِيَ ضَرَرًا لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً جَازَ قُلْت كَلَامُهُ فِي التُّحْفَةِ لَا يَظْهَرُ مِنْهُ إلَّا الْأَوَّلُ اهـ. ح ل وَفِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ " ضَرَرًا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ فَلَا أَثَرَ لِلْمَرَضِ الْيَسِيرِ كَصُدَاعٍ وَوَجَعِ الْأُذُنِ وَالسِّنِّ إلَّا أَنْ يَخَافَ الزِّيَادَةَ بِالصَّوْمِ فَيُفْطِرُ وَمَتَى خَافَ الْهَلَاكَ بِتَرْكِ الْأَكْلِ حَرُمَ الصَّوْمُ قَالَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْمُسْتَصْفَى وَالْجُرْجَانِيِّ فِي التَّحْرِيرِ فَإِنْ صَامَ فَفِي انْعِقَادِهِ احْتِمَالَانِ أَوْجَهُهُمَا انْعِقَادُهُ مَعَ الْإِثْمِ وَلِمَنْ غَلَبَهُ الْجُوعُ أَوْ الْعَطَشُ حُكْمُ الْمَرَضِ اهـ.
وَقَوْلُهُ: حَرُمَ الصَّوْمُ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَخَفْ الْهَلَاكَ وَلَكِنْ خَافَ بُطْءَ الْبُرْءِ أَوْ الشَّيْنَ الْفَاحِشَ أَوْ زِيَادَةَ الْمَرَضِ لَمْ يَحْرُمْ لَكِنْ تَقَدَّمَ حُرْمَةُ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ مَعَ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ فَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ لِلْمَاءِ بَدَلًا تُفْعَلُ بِهِ الصَّلَاةُ فِي وَقْتِهَا فَمُنِعَ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ الْمُؤَدِّي لِلضَّرَرِ مَعَ إمْكَانِ الْعُدُولِ عَنْهُ بِخِلَافِ الصَّوْمِ فَإِنَّ الْإِفْطَارَ يُؤَدِّي إلَى تَأْخِيرِ الْعِبَادَةِ عَنْ وَقْتِهَا وَإِنْ أَمْكَنَ الْقَضَاءُ لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا زي أَنَّهُ مَتَى خَافَ مَرَضًا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ وَجَبَ الْفِطْرُ وَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ حَجّ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيُبَاحُ تَرْكُهُ لِلْمَرِيضِ أَيْ يَجِبُ عَلَيْهِ إذَا وَجَدَ بِهِ ضَرَرًا شَدِيدًا بِحَيْثُ يُبِيحُ التَّيَمُّمَ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ خَوْفِ الْمَرَضِ أَوْ زِيَادَتِهِ مَا لَوْ قَدِمَ الْكُفَّارُ بَلْدَةً مِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ مَثَلًا وَاحْتَاجُوا فِي دَفْعِهِمْ إلَى الْفِطْرِ وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْقِتَالِ إلَّا بِهِ جَازَ لَهُمْ بَلْ قَدْ يَجِبُ إنْ تُحَقَّقُوا تَسَلُّطَ الْكُفَّارِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَيْثُ لَمْ يُقَاتِلُوهُمْ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَقْتَ الشُّرُوعِ) أَيْ وَقْتَ صِحَّةِ النِّيَّةِ اهـ. ق ل بِأَنْ كَانَ قُبَيْلَ الْفَجْرِ. اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) أَيْ فَلَيْسَ لَهُ تَرْكُهَا وَإِنْ عَلِمَ مِنْ عَادَتِهِ عَوْدَ الْمَرَضِ أَثْنَاءَ النَّهَارِ وَلَوْ عَنْ قُرْبٍ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَسَفَرُ قَصْرٍ) بَحَثَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ تَقْيِيدَ الْفِطْرِ بِهِ بِمَنْ يَرْجُو إقَامَةً يَقْضِي فِيهَا بِخِلَافِ مُدِيمِ السَّفَرِ أَبَدًا؛ لِأَنَّ فِي تَجْوِيزِ الْفِطْرِ لَهُ تَغْيِيرًا لِحَقِيقَةِ الْوُجُوبِ بِخِلَافِ الْقَصْرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ وَمِثْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ مَا لَوْ كَانَ الْمُسَافِرُ يُطِيقُ الصَّوْمَ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ إلَى أَنْ يَقْضِيَهُ لِمَرَضٍ مَخُوفٍ أَوْ نَحْوِهِ اهـ. شَرْحُ م ر.
(فَرْعٌ)
لَوْ نَذَرَ صَوْمَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْفِطْرُ فِي سَفَرِ النُّزْهَةِ وَلَهُ فِي غَيْرِهِ وَيُفْدِي لِتَعَذُّرِ الْقَضَاءِ قَالَ الشَّيْخُ وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ ذَلِكَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ السُّبْكِيّ وَكَانَ الْقِيَاسُ إمَّا أَنْ يَقُولُوا بِالْفِطْرِ فِيهِمَا أَوْ عَدَمِهِ فِيهِمَا، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ فِي الثَّانِيَةِ عَاجِزٌ شَرْعًا عَنْ الْقَضَاءِ فَجَازَ فِطْرُهُ وَيُفْدِي بِخِلَافِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ الْفِدْيَةِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الصَّوْمِ فَمُنِعَ مِنْ الْفِطْرِ فَتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَيَأْتِي هُنَا جَمِيعُ مَا مَرَّ فِي الْقَصْرِ فَحَيْثُ جَازَ الْقَصْرُ جَازَ الْفِطْرُ وَحَيْثُ لَا فَلَا نَعَمْ سَيُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ شَرْطَ الْفِطْرِ فِي أَوَّلِ أَيَّامِ سَفَرِهِ أَنْ يُفَارِقَ مَا تُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهُ لِلْقَصْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ يَقِينًا فَلَوْ نَوَى لَيْلًا ثُمَّ سَافَرَ وَشَكَّ أَسَافَرَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يُفْطِرْ ذَلِكَ الْيَوْمَ لِلشَّكِّ فِي مُبِيحِهِ اهـ حَجّ وَمَحَلُّ جَوَازِ فِطْرِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مُدِيمَ السَّفَرِ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ لَهُ الْفِطْرُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْجُ زَمَنًا يَقْضِي فِيهِ اهـ. سم وَزِيَادِيٌّ (قَوْلُهُ: فَالْفِطْرُ أَفْضَلُ) وَحِينَئِذٍ لَا يَنْفَعُهُ نَذْرُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا فَالصَّوْمُ أَفْضَلُ وَحِينَئِذٍ يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ فِي السَّفَرِ وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ " وَبَقِيَ مَا لَوْ نَذَرَ الْمُسَافِرُ فِي السَّفَرِ صَوْمَ تَطَوُّعٍ هَلْ يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ إنْ كَانَ صَوْمُهُ أَفْضَلَ بِأَنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ فِيهِ مَشَقَّةٌ أَصْلًا انْعَقَدَ نَذْرُهُ وَإِلَّا فَلَا اهـ. (قَوْلُهُ: تَغْلِيبًا لِحُكْمِ الْحَضَرِ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ اجْتَمَعَ فِيهَا الْحَضَرُ وَالسَّفَرُ فَغَلَّبْنَا جَانِبَ الْحَضَرِ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ: وَزَوَالُ الْعُذْرِ مَعْطُوفٌ عَلَى الْحَضَرِ أَيْ وَتَغْلِيبًا لِحُكْمِ زَوَالِ الْعُذْرِ. . إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيَجِبُ قَضَاءُ مَا فَاتَ. إلَخْ) وَلَا يَجِبُ التَّتَابُعُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ لَكِنَّهُ يُسْتَحَبُّ كَغَيْرِهِ تَعْجِيلًا لِبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَقَدْ يَجِبُ بِطَرِيقِ الْعَرْضِ وَذَلِكَ فِي صُورَتَيْنِ ضِيقِ الْوَقْتِ وَتَعَمُّدِ التَّرْكِ وَرُدَّ بِمَنْعِ تَسْمِيَتِهِ تَتَابُعًا إذْ لَوْ وَجَبَ لَزِمَ كَوْنُهُ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الصَّوْمِ كَصَوْمِ الْكَفَّارَةِ وَإِنَّمَا يُسَمَّى هَذَا وَاجِبًا مُضَيَّقًا وَقَدْ يَمْنَعُ الْأَوَّلُ الْمُلَازَمَةَ وَيُسْنَدُ الْمَنْعُ بِأَنَّهُ قَدْ يَجِبُ وَلَا يَكُونُ شَرْطًا كَمَا فِي صَوْمِ رَمَضَانَ وَلَا يُمْنَعُ مِنْ تَسْمِيَةِ ذَلِكَ تَتَابُعًا كَوْنُهُ وَاجِبًا مُضَيَّقًا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِعُذْرٍ كَمَرَضٍ) أَيْ يُرْجَى بُرْؤُهُ إذْ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ مُوجِبٌ لِلْفِدْيَةِ فَقَطْ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ فِي الْفَصْلِ وَيَجِبُ الْمُدُّ بِلَا قَضَاءٍ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ لَا يُرْجَى زَوَالُهُ.
(قَوْلُهُ: إذْ تَقْدِيرُهَا. . . إلَخْ) هَذَا يُسَمَّى عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ دَلَالَةُ الِاقْتِضَاءِ وَهِيَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْكَلَامِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَسُكْرٍ) أَيْ بِتَعَدٍّ وَدُونَهُ عِنْدَ سم وَبِتَعَدٍّ فَقَطْ عِنْدَ حَجّ وَقَوْلُهُ: وَإِغْمَاءٍ أَيْ بِتَعَدٍّ وَدُونَهُ وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَ الْجُنُونَ أَيْضًا فَيَقُولُ: وَجُنُونٍ بِتَعَدٍّ بِخِلَافِهِ بِدُونِهِ فَلَا يُوجِبُ
وَإِغْمَاءٍ وَتَرْكِ نِيَّةٍ وَلَوْ نِسْيَانًا بِخِلَافِ مَا فَاتَ مِنْ الصَّلَاةِ بِالْإِغْمَاءِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهَا لِمَشَقَّةِ تَكَرُّرِهَا وَبِخِلَافِ الْأَكْلِ نَاسِيًا؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ مِنْ بَابِ الْمَأْمُورَاتِ وَالْأَكْلُ مِنْ بَابِ الْمَنْهِيَّاتِ، وَالنِّسْيَانُ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي الثَّانِي وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.
(لَا بِكُفْرٍ أَصْلِيٍّ) أَيْ لَا يَجِبُ قَضَاءُ مَا فَاتَ بِهِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ تَرْغِيبًا فِيهِ
(وَ) لَا (صِبًا وَ) لَا (جُنُونٍ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (فِي غَيْرِ رِدَّةٍ وَسُكْرٍ) لِعَدَمِ مُوجِبِ الْقَضَاءِ أَمَّا مَا فَاتَ بِهِ فِي زَمَنِ الرِّدَّةِ أَوْ السُّكْرِ فَيَقْضِيهِ وَتَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ نَظِيرُ ذَلِكَ مَعَ زِيَادَةٍ.
ــ
[حاشية الجمل]
الْقَضَاءَ فَتَلَخَّصَ أَنَّ الْجُنُونَ يُفَصَّلُ فِيهِ وَأَنَّ الْإِغْمَاءَ لَا يُفَصَّلُ فِيهِ وَأَنَّ السُّكْرَ يُفَصَّلُ فِيهِ عِنْدَ حَجّ وَلَا يُفَصَّلُ فِيهِ عِنْدَ سم وَهَذَا كُلُّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّوْمِ كَمَا هُوَ مَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ فَتَقَدَّمَ فِي بَابِهَا أَنَّهُ يُفَصَّلُ فِي كُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ بَيْنَ التَّعَدِّي وَعَدَمِهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَسُكْرٍ وَإِغْمَاءٍ) أَيْ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ فِيهِمَا اهـ. ح ل، وَالْمَجْنُونُ إذَا تَعَدَّى يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَإِلَّا فَلَا اهـ. ع ش.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْإِغْمَاءِ وَالسُّكْرِ بِتَعَدٍّ أَوْ دُونَهُ إنْ اسْتَغْرَقَ النَّهَارَ وَجَبَ الْقَضَاءُ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَسْتَغْرِقْ وَقَدْ نَوَى لَيْلًا أَجْزَأَهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ اهـ. سم عَلَى حَجّ.
(قَوْلُهُ: وَتَرْكِ نِيَّةٍ وَلَوْ نِسْيَانًا) أَيْ فَهُوَ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ إنَّ قَضَاءَ تَارِكِ النِّيَّةِ وَلَوْ عَمْدًا عَلَى التَّرَاخِي بِلَا خِلَافٍ، وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ فِي الْعَمْدِ وَفِي غَيْرِهِ عَلَى التَّرَاخِي وَلَمْ يَنْظُرُوا إلَى أَنَّ تَرْكَ النِّيَّةِ يُشْعِرُ بِتَرْكِ الِاهْتِمَامِ بِالْعِبَادَةِ اهـ. ح ل وَمَحِلُّ وُجُوبِ الْقَضَاءِ عِنْدَ تَرْكِ النِّيَّةِ لَيْلًا إذَا لَمْ يَنْوِ نَهَارًا مُقَلِّدًا لِأَبِي حَنِيفَةَ أَوْ يَكُونُ قَدْ نَوَى جُمْلَةَ الشَّهْرِ فِي أَوَّلِهِ وَيُقَلِّدُ مَالِكًا فِي الْيَوْمِ الَّذِي نَسِيَ فِيهِ النِّيَّةَ فَإِنْ قَلَّدَ وَاحِدًا مِنْهُمَا عَلَى مَا ذُكِرَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا فَاتَ مِنْ الصَّلَاةِ بِالْإِغْمَاءِ) هَذَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ: وَإِغْمَاءٍ أَيْ فَيَجِبُ قَضَاءُ الصَّوْمِ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ دُونَ قَضَاءِ الصَّلَاةِ وَهَذَا الْفَرْقُ لَا يَظْهَرُ إلَّا فِي غَيْرِ الْمُتَعَدِّي وَأَمَّا الْمُتَعَدِّي بِالْإِغْمَاءِ فَيَقْضِي فِي الْبَابَيْنِ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر كَعِبَارَةِ الشَّارِحِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْأَكْلِ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ: وَتَرْكِ النِّيَّةِ وَلَوْ نِسْيَانًا، وَقَوْلُهُ: إنَّمَا يُؤَثِّرُ أَيْ إنَّمَا يَكُونُ عُذْرًا فِي الثَّانِي وَهُوَ الْمَنْهِيَّاتُ دُونَ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْمَأْمُورَاتُ. اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَبِخِلَافِ الْأَكْلِ نَاسِيًا) أَيْ لِعَدَمِ إفْطَارِهِ فَالْغَرَضُ الْفَرْقُ بَيْنَ تَرْكِ النِّيَّةِ نَاسِيًا، وَالْأَكْلِ نَاسِيًا اهـ. ح ل وَهُوَ أَنَّ الْأَوَّلَ مُبْطِلٌ لِلصَّوْمِ دُونَ الثَّانِي (قَوْلُهُ: إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي الثَّانِي) مَعْنَى تَأْثِيرُهُ فِيهِ أَنْ يَجْعَلَ فِعْلَهُ مَعَ النِّسْيَانِ كَلَا فِعْلَ بِمَعْنَى أَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ مَعَ النِّسْيَانِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ حَيْثُ الْإِثْمُ بِخِلَافِ الْمَأْمُورِ بِهِ مَعَ النِّسْيَانِ فَإِنَّهُ مُعْتَدٌّ بِهِ فِي جَمِيعِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ لَا يَجِبُ قَضَاءُ مَا فَاتَ. إلَخْ) أَيْ وَلَا يُسَنُّ وَلَا يَنْعَقِدُ كَمَا أَفْتَى بِهِ وَالِدُ شَيْخِنَا اهـ. ح ل وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ فَلَوْ خَالَفَ وَقَضَاهُ لَمْ يَنْعَقِدْ قِيَاسًا عَلَى مَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَضَاهَا لَا تَنْعَقِدُ ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى حَجّ فِي أَثْنَاءِ كَلَامٍ طَوِيلٍ مَا نَصُّهُ " ثُمَّ نَقَلَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ إفْتَاءً بِأَنَّ الصَّلَوَاتِ الْفَائِتَةَ فِي الْكُفْرِ لَا يَجِبُ قَضَاؤُهَا وَلَا يُسْتَحَبُّ انْتَهَى وَقِيَاسُهُ عَدَمُ صِحَّةِ قَضَاءِ مَا فَاتَ مِنْ الصَّوْمِ فِي الْكُفْرِ وَقَدَّمْنَا فِي فَصْلٍ إنَّمَا تَجِبُ الصَّلَاةُ عَنْ إفْتَاءِ السُّيُوطِيّ صِحَّةَ قَضَاءِ الْكَافِرِ الصَّلَاةَ وَقِيَاسُهُ صِحَّةُ قَضَاءِ الصَّوْمِ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا أَيْ لَا يَجِبُ) أَيْ وَلَا يُسَنُّ أَيْضًا كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ فَارِقًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَسْبَابِ إمْسَاكِ الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ فَإِنَّهُ يُسَنُّ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَفَرَّقَ م ر بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ الْإِمْسَاكَ أَخَفُّ وَكَلَامُ الرَّوْضِ يُفِيدُ أَيْضًا اسْتِحْبَابَ الْقَضَاءِ لِيَوْمِ الْإِسْلَامِ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَلَا صِبًا) أَيْ فَلَا يَجِبُ وَلَا يُسَنُّ وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ نَدْبِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ فِي زَمَنِ الصِّبَا إلَّا إنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الصَّوْمَ مِنْ شَأْنِهِ الْمَشَقَّةُ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَلَا جُنُونٍ) أَيْ بِغَيْرِ تَعَدٍّ أَمَّا الْمُتَعَدِّي بِالْجُنُونِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَقَوْلُهُ: فِي غَيْرِ رِدَّةٍ نَعْتٌ لِلْجُنُونِ الَّذِي بِغَيْرِ تَعَدٍّ أَيْ فَهَلْ كَوْنُهُ لَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ إذَا وَقَعَ فِي غَيْرِ رِدَّةٍ وَوَقَعَ فِي غَيْرِ سُكْرٍ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِتَعَدٍّ أَوَّلًا فَقَوْلُ الشَّارِحِ أَمَّا مَا فَاتَ بِهِ فِي زَمَنِ الرِّدَّةِ أَوْ السُّكْرِ أَيْ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ السُّكْرُ بِتَعَدٍّ أَوَّلًا فَيَقْضِيهِ أَيْ مِنْ حَيْثُ وُقُوعُهُ فِي الرِّدَّةِ وَفِي السُّكْرِ لَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مَجْنُونًا وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ السَّكْرَانَ يَقْضِي الصَّوْمَ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ تَعَدَّى أَوْ لَا وَهُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِ الشَّارِحِ وَأَفْتَى بِهِ سم وَأَمَّا عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ حَجّ مِنْ أَنَّ السَّكْرَانَ هُنَا كَهُوَ فِي الصَّلَاةِ لَا يَقْضِي إلَّا إنْ تَعَدَّى فَيَخُصُّ السُّكْرَ الْمَنْفِيَّ فِي كَلَامِ الْمَتْنِ فِي قَوْلِهِ بِغَيْرِ رِدَّةٍ وَسُكْرٍ بِاَلَّذِي بِتَعَدٍّ وَكَذَا قَوْلُ الشَّارِحِ أَمَّا مَا فَاتَ فِي زَمَنِ الرِّدَّةِ أَوْ السُّكْرِ أَيْ الَّذِي بِتَعَدٍّ فَيُفِيدُ أَنَّ الْجُنُونَ إذَا وَقَعَ فِي سُكْرٍ بِلَا تَعَدٍّ لَا يَقْضِي مَا فَاتَ فِيهِ تَأَمَّلْ. اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ مُوجِبِ الْقَضَاءِ) أَيْ مُقْتَضِيهِ وَهُوَ الْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ (قَوْلُهُ: أَمَّا مَا فَاتَ بِهِ فِي زَمَنِ الرِّدَّةِ أَوْ السُّكْرِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ الْمُتَعَدَّى بِهِ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ صَرَّحَ بِالتَّقْيِيدِ بِالتَّعَدِّي وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ سُقُوطَ الْقَضَاءِ بِعُذْرِ الْجُنُونِ تَخْفِيفٌ لَا يُنَاسِبُ حَالَ الْمُتَعَدِّي بِالسُّكْرِ كَالْمُرْتَدِّ اهـ. فَعَلَى هَذَا لَا يَقْضِي زَمَنَ الْجُنُونِ الْوَاقِعِ فِي سُكْرٍ لَمْ
(كَمَا لَوْ بَلَغَ) الصَّبِيُّ بِنَهَارٍ (صَائِمًا) فَإِنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ (وَيَجِبُ إتْمَامُهُ) ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ (أَوْ) بَلَغَ فِيهِ (مُفْطِرًا أَوْ أَفَاقَ) فِيهِ الْمَجْنُونُ (أَوْ أَسْلَمَ) فِيهِ الْكَافِرُ فَإِنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ مَا أَدْرَكُوهُ مِنْهُ لَا يُمْكِنُهُمْ صَوْمُهُ فَصَارَ كَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ أَوَّلِ وَقْتِ الصَّلَاةِ قَدْرَ رَكْعَةٍ ثُمَّ طَرَأَ الْمَانِعُ.
(وَسُنَّ لَهُمْ وَلِمَرِيضٍ وَمُسَافِرٍ زَالَ عُذْرُهُمَا) حَالَةَ كَوْنِهِمَا (مُفْطِرَيْنِ) كَأَنْ تَرَكَا النِّيَّةَ لَيْلًا (إمْسَاكٌ) لِبَقِيَّةِ النَّهَارِ (فِي رَمَضَانَ) خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْهُمْ الْإِمْسَاكُ لِعَدَمِ الْتِزَامِهِمْ الصَّوْمَ وَالْإِمْسَاكُ تَبَعٌ وَلِأَنَّ غَيْرَ الْكَافِرِ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ وَذِكْرُ السُّنِّيَّةِ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَيَلْزَمُ) أَيْ الْإِمْسَاكُ فِي رَمَضَانَ (مَنْ أَخْطَأَ بِفِطْرِهِ) كَأَنْ أَفْطَرَ بِلَا عُذْرٍ أَوْ نَسِيَ النِّيَّةَ أَوْ ظَنَّ بَقَاءَ اللَّيْلِ فَبَانَ خِلَافُهُ أَوْ أَفْطَرَ يَوْمَ شَكٍّ وَبَانَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ وَلِأَنَّ نِسْيَانَ النِّيَّةِ يُشْعِرُ بِتَرْكِ الِاهْتِمَامِ بِأَمْرِ الْعِبَادَةِ فَهُوَ ضَرْبُ تَقْصِيرٍ وَلِأَنَّ صَوْمَ يَوْمِ الشَّكِّ كَانَ وَاجِبًا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ فِيهِ إلَّا أَنَّهُ جَهِلَهُ وَبِهِ فَارَقَ الْمُسَافِرَ فَإِنَّهُ يُبَاحُ لَهُ الْإِفْطَارُ مَعَ عِلْمِهِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.
ــ
[حاشية الجمل]
يَتَعَدَّ بِهِ اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ. سم اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى إحْدَى الطَّرِيقَتَيْنِ وَهُوَ التَّفْصِيلُ فِي السَّكْرَانِ وَأَمَّا عَلَى الْأُخْرَى مِنْ أَنَّهُ يَقْضِي مُطْلَقًا فَلَا يَتَقَيَّدُ مَا هُنَا بِالتَّعَدِّي؛ لِأَنَّ زَمَنَ السُّكْرِ إذَا كَانَ يَقْضِيهِ مُطْلَقًا فَإِذَا وَقَعَ فِيهِ جُنُونٌ بِلَا تَعَدٍّ قَضَى زَمَنَهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ زَمَنُ السُّكْرِ لَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ زَمَنُ جُنُونٍ فَتَأَمَّلْ، وَقَوْلُهُ: فَيَقْضِيهِ أَيْ بِأَنْ تَنَاوَلَ مُسْكِرًا يَسْتَغْرِقُ إسْكَارَ مِثْلِهِ النَّهَارَ مَعَ عِلْمِهِ بِحَالِهِ ثُمَّ جُنَّ فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ فَيَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا انْتَهَى إلَيْهِ السُّكْرُ مِنْ زَمَنِ الْجُنُونِ دُونَ مَا زَادَ عَلَيْهِ أَخْذًا مِنْ تَشْبِيهِ ذَلِكَ بِالصَّلَاةِ اهـ. ز ي وَقَوْلُهُ: يَسْتَغْرِقُ إسْكَارَ مِثْلِهِ النَّهَارَ. . . إلَخْ كَلَامٌ غَيْرُ ظَاهِرٍ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ كَأَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا يَدُومُ أَيَّامًا كَعَشَرَةٍ ثُمَّ جُنَّ فِي أَثْنَائِهَا كَأَنْ جُنَّ بَعْدَ الْخَمْسَةِ الْأُولَى مِنْهَا فَيَقْضِي الْخَمْسَةَ الثَّانِيَةَ لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ مُدَّةِ السُّكْرِ وَمَا زَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ مِنْ الْجُنُونِ لَا يَقْضِيهِ وَكَذَا يُقَالُ فِي مُدَّةِ الرِّدَّةِ فَلَوْ انْقَطَعَتْ بِإِسْلَامِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ فَلَا يَقْضِي مُدَّةَ الْجُنُونِ بَعْدَ انْقِطَاعِهَا وَإِنَّمَا يَقْضِي الْوَاقِعَ فِيهَا فَقَطْ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الصَّلَاةِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ بَلَغَ صَائِمًا) بِأَنْ نَوَى لَيْلًا. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ صَارَ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ) حَتَّى لَوْ جَامَعَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ بِالشُّرُوطِ الْآتِيَةِ وَانْظُرْ هَلَّا جَعَلَ هَذَا مِنْ الشُّبْهَةِ اهـ. ح ل.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَالَ حَجّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَإِنْ أَفْطَرَ الصَّبِيُّ بَعْدَ بُلُوغِهِ صَائِمًا لَزِمَهُ الْإِمْسَاكُ، وَالْقَضَاءُ مَعَ الْكَفَّارَةِ لَوْ جَامَعَ لِأَنَّهُ صَارَ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ اهـ بِحُرُوفِهِ انْتَهَتْ وَهَلْ يُثَابُ عَلَى جَمِيعِهِ ثَوَابَ الْوَاجِبِ أَوْ يُثَابُ عَلَى مَا فَعَلَهُ زَمَنَ الصِّبَا ثَوَابَ الْمَنْدُوبِ وَمَا فَعَلَهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ ثَوَابَ الْوَاجِبِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ وَإِنْ كَانَ خُصْلَةً وَاحِدَةً لَا يَتَبَعَّضُ لَكِنَّ الثَّوَابَ الْمُتَرَتِّبَ عَلَيْهَا يُمْكِنُ تَبْعِيضُهُ وَنَظِيرُهُ مَا مَرَّ فِي الْجَمَاعَةِ مِنْ أَنَّهُ إذَا قَارَنَ فِي بَعْضِ الْأَفْعَالِ فَاتَتْ الْفَضِيلَةُ فِيهِ دُونَ غَيْرِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِمْ) أَيْ مَنْ بَلَغَ مُفْطِرًا أَوْ أَسْلَمَ أَوْ أَفَاقَ بَلْ يُنْدَبُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَا أَدْرَكُوهُ مِنْهُ. إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ زَمَنٍ يَسَعُ الْأَدَاءَ، وَالتَّكْمِيلُ عَلَيْهِ غَيْرُ مُمْكِنٍ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَدْرَكَ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ رَكْعَةً ثُمَّ جُنَّ انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ: لَا يُمْكِنُهُمْ صَوْمُهُ أَيْ صَوْمًا شَرْعِيًّا بِحَيْثُ يَكُونُ قَائِمًا مَقَامَ جَمِيعِ النَّهَارِ بِتَمَامِهِ.
(قَوْلُهُ: وَسُنَّ لَهُمْ. إلَخْ) أَيْ الثَّلَاثَةِ مَنْ بَلَغَ مُفْطِرًا وَمَنْ أَفَاقَ وَمَنْ أَسْلَمَ. اهـ شَيْخُنَا وَعُلِمَ مِنْ نَدْبِ الْإِمْسَاكِ فِي الصُّوَرِ الْخَمْسِ أَنَّهُ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي جِمَاعِ مُفْطِرَةٍ كَصَغِيرَةٍ وَمَجْنُونَةٍ وَكَافِرَةٍ وَحَائِضٍ اغْتَسَلَتْ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَسُنَّ لَهُمْ) وَكَذَا يُقَالُ فِي الْحَائِضِ، وَالنُّفَسَاءِ إذَا زَالَ عُذْرُهُمَا فَيُسْتَحَبُّ لَهُمَا الْإِمْسَاكُ اهـ. ز ي وَيُسَنُّ لِمَنْ زَالَ عُذْرُهُ إخْفَاءُ الْفِطْرِ عِنْدَ مَنْ يَجْهَلُ لِئَلَّا يَتَعَرَّضَ لِلتُّهْمَةِ وَعُقُوبَةِ السُّلْطَانِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: كَأَنْ تَرَكَا النِّيَّةَ لَيْلًا) أَيْ وَكَانَ تَعَاطَيَا مُفْطِرًا بَعْدَ انْعِقَادِ الصَّوْمِ. اهـ شَيْخُنَا وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ تَارِكَ النِّيَّةِ يُقَالُ لَهُ مُفْطِرٌ شَرْعًا وَإِنْ لَمْ يَتَنَاوَلْ مُفْطِرًا اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مَنْ أَخْطَأَ بِفِطْرِهِ) بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يُخْطِئْ بِهِ فَلَوْ طَهُرَتْ نَحْوُ حَائِضٍ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ لَمْ يَلْزَمْهَا الْإِمْسَاكُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: إنْ نَسِيَ النِّيَّةَ) هَذَا قَدْ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَيْسَ مُفْطِرًا؛ لِأَنَّهُ قَضِيَّةُ الْعَطْفِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ الْإِفْطَارُ بِالْفِعْلِ بِأَنْ تَعَاطَى الْمُفْطِرَ فَلَا يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَفِي شَرْحِ م ر الْمُرَادُ بِالْفِطْرِ الْفِطْرُ الشَّرْعِيُّ فَيَشْمَلُ الْمُرْتَدَّ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ أَفْطَرَ يَوْمَ الشَّكِّ) مُرَادُهُ بِيَوْمِ الشَّكِّ هُنَا يَوْمُ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ سَوَاءٌ تُحُدِّثَ بِرُؤْيَتِهِ أَوْ لَا بِخِلَافِ يَوْمِ الشَّكِّ الَّذِي يَحْرُمُ صَوْمُهُ. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَبَانَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ) أَيْ سَوَاءٌ بَانَ مَا ذُكِرَ قَبْلَ تَعَاطِي شَيْءٍ مِنْ الْمُفْطِرَاتِ أَوْ بَعْدَهُ فَيَجِبُ الْإِمْسَاكُ فِي الصُّورَتَيْنِ لِيَتَمَيَّزَ عَمَّنْ أَمْسَكَ غَافِلًا بِخِلَافِ الْمُسَافِرِ إذَا قَدِمَ بَعْدَ الْإِفْطَارِ؛ لِأَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ الْأَكْلُ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: إلَّا أَنَّهُ جَهِلَهُ) أَيْ جَهِلَ كَوْنَهُ مِنْ رَمَضَانَ، وَقَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ. . . إلَخْ الظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي بِهِ رَاجِعٌ لِكَوْنِ الصَّوْمِ وَاجِبًا عَلَيْهِ وَأَمَّا رُجُوعُهُ لِلْجَهْلِ فَكَانَ مُقْتَضَاهُ عَكْسَ الْفَرْقِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا إلَّا أَنَّهُ جَهِلَهُ) وَمَعَ ذَلِكَ فَالْمُعْتَمَدُ وُجُوبُ قَضَائِهِ فَوْرًا عَقِبَ يَوْمِ الْعِيدِ فَلَيْسَ الْجَهْلُ عُذْرًا مُقْتَضِيًا لِلْوُجُوبِ عَلَى التَّرَاخِي وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ لَنَا عِبَادَةٌ فَاتَتْ بِعُذْرٍ وَيَجِبُ قَضَاؤُهَا عَلَى الْفَوْرِ وَذَلِكَ يَوْمَ الشَّكِّ إذَا تَبَيَّنَ كَوْنُهُ مِنْ رَمَضَانَ فَإِنَّ وُجُوبَ الْفَوْرِ فِيهِ مَبْنِيٌّ عَلَى وُجُوبِ الْإِمْسَاكِ نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ الْمُتَوَلِّي، وَالصَّحِيحُ وُجُوبُ الْإِمْسَاكِ فَيَكُونُ الصَّحِيحُ هُنَا وُجُوبَ قَضَائِهِ