المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب من تلزمه زكاة المال وما تجب فيه - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٢

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَا تُدْرَكُ بِهِ الْجُمُعَةُ وَمَا لَا تُدْرَكُ بِهِ

- ‌(بَابٌ) فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي اللِّبَاسِ

- ‌(بَابٌ) فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

- ‌[بَابٌ فِي صَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ]

- ‌(بَابٌ فِي الِاسْتِسْقَاءِ)

- ‌(بَابٌ) فِي حُكْمِ تَارِكِ الصَّلَاةِ

- ‌(كِتَابُ الْجَنَائِزِ)

- ‌[ذِكْرُ الْمَوْتِ]

- ‌[تَمَنِّي الْمَوْت]

- ‌[يُلَقَّنَ مُحْتَضَرٌ الشَّهَادَةَ]

- ‌(فَرْعٌ) الصَّغِيرُ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الشَّهْوَةِ يُغَسِّلُهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَكْفِينِ الْمَيِّتِ وَحَمْلِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ الْمَيِّتِ

- ‌[أَرْكَان صَلَاة الْمَيِّت]

- ‌[شُرُوط صِحَّة صَلَاة الْجِنَازَة]

- ‌(فَصْلٌ) فِي دَفْنِ الْمَيِّتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌[تَعْزِيَةُ أَهْلِ الْمَيِّت]

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ]

- ‌[زَكَاة الْبَقَر]

- ‌[زَكَاة الْغَنَم]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ النَّابِتِ]

- ‌[نِصَابُ الْقُوتُ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ]

- ‌(بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ وَالتِّجَارَةِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ)

- ‌(بَابُ مَنْ تَلْزَمُهُ زَكَاةُ الْمَالِ وَمَا تَجِبُ فِيهِ

- ‌(بَابُ أَدَاءِ زَكَاةِ الْمَالِ)

- ‌(بَابُ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ)

- ‌(كِتَابُ الصَّوْمِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ الصَّوْمِ

- ‌(فَرْعٌ) إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ حَرُمَ الصَّوْمُ بِلَا سَبَبٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ وَمَا يُبِيحُ تَرْكَ صَوْمِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي فِدْيَةِ فَوْتِ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ

- ‌(بَابٌ صَوْمِ التَّطَوُّعِ)

- ‌(فَرْعٌ)لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ تَطَوُّعًا وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إلَّا بِإِذْنِهِ

- ‌(كِتَابُ الِاعْتِكَافِ)

- ‌[أَرْكَانُ الِاعْتِكَاف]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ

- ‌(كِتَابُ الْحَجِّ)

- ‌[شُرُوط صِحَّة الْحَجّ وَالْعُمْرَة]

- ‌(بَابُ الْمَوَاقِيتِ) لِلنُّسُكِ

- ‌(بَابُ الْإِحْرَامِ)

- ‌(بَابُ صِفَةِ النُّسُكِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُطْلَبُ فِي الطَّوَافِ مِنْ وَاجِبَاتٍ وَسُنَنٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمَبِيتِ بِمِنًى

- ‌(فَصْلٌ) : فِي أَرْكَانِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَبَيَانِ أَوْجُهِ أَدَائِهِمَا مَعَ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

- ‌(بَابُ مَا حَرُمَ بِالْإِحْرَامِ)

- ‌(بَابُ الْإِحْصَارِ)

الفصل: ‌(باب من تلزمه زكاة المال وما تجب فيه

(وَلِأَصْلٍ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ مَالِهِ زَكَاةَ مُوَلِّيهِ الْغَنِيِّ) ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِتَمْلِيكِهِ بِخِلَافِ غَيْرِ مُوَلِّيهِ كَوَلَدٍ رَشِيدٍ وَأَجْنَبِيٍّ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُهَا عَنْهُ إلَّا بِإِذْنِهِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِفِطْرَةِ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ.

(وَلَوْ اشْتَرَكَ مُوسِرَانِ أَوْ مُوسِرٌ وَمُعْسِرٌ فِي رَقِيقٍ لَزِمَ كُلَّ مُوسِرٍ قَدْرُ حِصَّتِهِ) لَا مِنْ وَاجِبِهِ كَمَا وَقَعَ لَهُ فِي الْأَصْلِ وَغَيْرِهِ بَلْ مِنْ قُوتِ مَحَلِّ الرَّقِيقِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهَا تَجِبُ ابْتِدَاءً عَلَى الْمُؤَدَّى عَنْهُ ثُمَّ يَتَحَمَّلُهَا عَنْهُ الْمُؤَدِّي وَتَعْبِيرِي بِالرَّقِيقِ وَبِقَدْرِ حِصَّتِهِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْعَبْدِ وَنِصْفِ صَاعٍ.

‌(بَابُ مَنْ تَلْزَمُهُ زَكَاةُ الْمَالِ وَمَا تَجِبُ فِيهِ

مِمَّا) اتَّصَفَ بِوَصْفٍ كَمَغْصُوبٍ وَضَالٍّ

ــ

[حاشية الجمل]

لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَتُهُ مِمَّا زَادَ وَأَيْضًا إعْرَاضُ الثَّانِي عَنْ الْأَدْنَى إلَى الْأَعْلَى مُجَرَّدُ تَعَنُّتٍ إذْ هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُمَا فَتَأَمَّلْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَلِأَصْلٍ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ مَالِهِ. . إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةً عَلَيْهِ وَيَسْتَقِلُّ بِتَمْلِيكِهِ فَيُقَدَّرُ كَأَنَّهُ مَلَّكَهُ ذَلِكَ ثُمَّ نَوَى الْأَدَاءَ عَنْهُ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِ إنْ أَدَّى بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ أَمَّا الْوَصِيُّ، وَالْقَيِّمُ فَلَا يُخْرِجَانِ عَنْهُ مِنْ مَالِهِمَا إلَّا بِإِذْنِ الْحَاكِمِ.

نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَالْبَغَوِيِّ وَأَقَرَّهُ وَيُخَالِفُ مَا لَوْ قَضَيَا دَيْنَهُ مِنْ مَالِهِمَا بِغَيْرِ إذْنِ الْقَاضِي فَإِنَّهُ يَبْرَأُ؛ لِأَنَّ رَبَّ الدَّيْنِ مُتَعَيِّنٌ بِخِلَافِ مُسْتَحِقِّي الزَّكَاةِ قَالَهُ الْقَاضِي اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ رَبَّ الدَّيْنِ مُتَعَيِّنٌ لَا دَخْلَ لَهُ فِي الْفَرْقِ كَمَا قَالَهُ الشِّهَابُ حَجّ وَفُرِّقَ بِوُجُوبِ النِّيَّةِ فِي الزَّكَاةِ بِخِلَافِ أَدَاءِ الدَّيْنِ انْتَهَى رَشِيدِيٌّ عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ مِنْهُ يُؤْخَذُ جَوَابُ مَا وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهُ فِي الدَّرْسِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ أَهْلُ الزَّكَاةِ مِنْ دَفْعِهَا فَظَفِرَ بِهَا الْمُسْتَحِقُّ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا وَتَقَعُ زَكَاةً أَمْ لَا وَهُوَ عَدَمُ جَوَازِ الْأَخْذِ ظَفَرًا وَعَدَمُ الْإِجْزَاءِ لِمَا عَلَّلَ بِهِ الشَّرْحُ اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَلِأَصْلٍ أَنْ يُخْرِجَ. . . إلَخْ) وَلَهُ أَيْضًا أَنْ يُخْرِجَ مِنْ مَالِ الْمَوْلَى، وَالْمُرَادُ بِالْغَنِيِّ مَنْ يَمْلِكُ مَا يُخْرِجُ زَائِدًا عَلَى مَا مَرَّ. اهـ شَيْخُنَا وَخَرَجَ بِالْأَصْلِ غَيْرُهُ فَلَا يُخْرِجُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ كَوَصِيٍّ وَقَيِّمِ اهـ. سُلْطَانٌ وَخَرَجَ مُوَلِّيهِ الْفَقِيرُ فَتَجِبُ عَلَى الْأَصْلِ إخْرَاجُ زَكَاتِهِ كَمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ (قَوْلُهُ: زَكَاةَ مُوَلِّيهِ الْغَنِيِّ) .

قَالَ الْعَلَّامَةُ سم: ظَاهِرَةٌ إجْزَاءِ نِيَّةِ الْوَلِيِّ عَنْ السَّفِيهِ وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: لَا يَجُوزُ إخْرَاجُهَا عَنْهُ إلَّا بِإِذْنِهِ) فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَمْ يَجْزِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُخْرَجُ عَنْهُ مِمَّنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ الْمُخْرِجُ مُرُوءَةً وَحَيْثُ لَمْ تَجُزْ لَا تَسْقُطُ عَمَّنْ أُخْرِجَ عَنْهُ وَلَهُ اسْتِرْدَادُهَا مِنْ الْآخِذِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّهُ أَخْرَجَ عَنْ غَيْرِهِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: أَوْ مُوسِرٌ وَمُعْسِرٌ. إلَخْ) مَحِلُّهُ حَيْثُ لَا مُهَايَأَةَ بَيْنَهُمَا وَإِلَّا فَجَمِيعُهَا عَلَى الْمُوسِرِ إنْ وَقَعَ زَمَنُ الْوُجُوبِ فِي نَوْبَتِهِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَوْ فِي نَوْبَةِ الْمُعْسِرِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَالْمُبَعَّضِ الْمُعْسِرِ اهـ. شَرْحُ م ر وَفِي الْقَلْيُوبِيِّ: فَلَا شَيْءَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا وَقَعَ لَهُ فِي الْأَصْلِ وَغَيْرِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا أَهَلَّ شَوَّالٌ عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِي بَرِّيَّةٍ نِسْبَتُهَا فِي الْقُرْبِ إلَى بَلْدَتَيْ السَّيِّدَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ الْمُعْتَبَرُ قُوتُ بَلْدَتَيْ السَّيِّدَيْنِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْعَبْدُ فِي بَلَدٍ لَا قُوتَ فِيهَا وَإِنَّمَا يُحْمَلُ إلَيْهَا مِنْ بَلْدَتَيْ السَّيِّدَيْنِ مِنْ الْأَقْوَاتِ مَا لَا يُجْزِئُ فِي الْفِطْرَةِ كَالدَّقِيقِ، وَالْخُبْزِ وَحَيْثُ أَمْكَنَ تَنْزِيلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِينَ عَلَى تَصْوِيرٍ صَحِيحٍ لَا يُعْدَلُ إلَى تَغْلِيطِهِمْ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ مَا صَحَّحَهُ هُنَا، وَمَا صَحَّحَهُ أَوَّلًا مِنْ كَوْنِ الْأَصَحِّ اعْتِبَارَ قُوتِ بَلَدِ الْعَبْدِ فَسَقَطَ مَا قِيلَ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ ابْتِدَاءً وَإِنْ جَرَى عَلَيْهِ الشَّارِحُ تَبَعًا لِكَثِيرٍ مِنْ الشُّرَّاحِ انْتَهَتْ.

[بَابُ مَنْ تَلْزَمُهُ زَكَاةُ الْمَالِ وَمَا تَجِبُ فِيهِ]

(بَابُ مَنْ تَلْزَمُهُ زَكَاةُ الْمَالِ وَمَا تَجِبُ فِيهِ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يَمْنَعُ دَيْنٌ وُجُوبَهَا إلَى آخِرِ الْبَابِ، وَالْمُرَادُ بِمَنْ تَلْزَمُهُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ وَقَيَّدَ بِالْمَالِ؛ لِأَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ تَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ وَنَحْوِهِ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَمَا تَجِبُ فِيهِ) لَمَّا وَرَدَ عَلَيْهِ أَنَّ هَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ مَا مَرَّ؛ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ بَيَانُ الْأَنْوَاعِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا أَجَابَ عَنْهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ مِمَّا اتَّصَفَ بِوَصْفٍ أَيْ فَالْكَلَامُ هُنَا فِيمَا تَجِبُ فِيهِ مِنْ حَيْثُ اتِّصَافُهُ بِوَصْفٍ يُتَوَهَّمُ مِنْهُ سُقُوطُ الْوُجُوبِ وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ فَلَا تَكْرَارَ. اهـ شَيْخُنَا وَفِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ " أَيْ بَابُ بَيَانِ شُرُوطِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ وَبَيَانِ أَحْوَالِ الْمَالِ الزَّكَوِيِّ الَّتِي يُعْلَمُ بِهَا أَنَّهُ قَدْ يَتَّصِفُ بِمَا يُؤَثِّرُ فِي السُّقُوطِ وَمَا لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ كَالْغَصْبِ، وَالْجُحُودِ، وَالضَّلَالِ أَوْ بِمُعَارَضَتِهِ بِمَا قَدْ يُسْقِطُهُ كَالدَّيْنِ وَعَدَمِ اسْتِقْرَارِ الْمِلْكِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِمَا تَجِبُ فِيهِ بَيَانُ الْأَعْيَانِ مِنْ مَاشِيَةٍ وَنَقْدٍ وَغَيْرِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ عُلِمَ مِنْ الْأَبْوَابِ السَّابِقَةِ.

وَحَاصِلُ التَّرْجَمَةِ بَابُ شُرُوطِ الزَّكَاةِ وَمَوَانِعِهَا اهـ بِبَعْضِ تَصَرُّفٍ (قَوْلُهُ: مِمَّا اتَّصَفَ بِوَصْفٍ) الْأَظْهَرُ أَنْ يَقُولَ مِنْ حَيْثُ اتِّصَافُهُ بِوَصْفٍ يُتَوَهَّمُ مِنْهُ عَدَمُ الْوُجُوبِ (قَوْلُهُ: تَلْزَمُ مُسْلِمًا حُرًّا. . . إلَخْ) هَذَا شُرُوعٌ فِي شُرُوطِ مَنْ تَلْزَمُهُ زَكَاةُ الْمَالِ وَهِيَ خَمْسَةٌ ذَكَرَ مِنْهَا صَرِيحًا الْإِسْلَامَ، وَالْحُرِّيَّةَ وَذَكَرَ مِنْهَا تَلْوِيحًا ثَلَاثَةَ شُرُوطٍ أُخَرَ قُوَّةَ الْمِلْكِ وَتَيَقُّنَ وُجُودِ الْمَالِكِ وَتَعَيُّنَ الْمَالِكِ، فَذَكَرَ الْأَوَّلَ تَلْوِيحًا فِي مَسْأَلَةِ الْمُكَاتَبِ حَيْثُ قَالَ: أَوْ يَمْلِكُ مِلْكًا ضَعِيفًا، وَذَكَرَ الثَّانِيَ تَلْوِيحًا فِي مَسْأَلَةِ الْجَنِينِ حَيْثُ قَالَ إذْ لَا وُثُوقَ بِوُجُودِهِ وَحَيَاتِهِ وَذَكَرَ الثَّالِثَ

ص: 284

(تَلْزَمُ) زَكَاةُ الْمَالِ (مُسْلِمًا) لِقَوْلِهِ فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ فِي زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ: «فَرْضٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ» فَلَا تَجِبُ عَلَى كَافِرٍ أَصْلِيٌّ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ فِي الصَّلَاةِ (حُرًّا أَوْ مُبَعَّضًا) مَلَكَ بِبَعْضِهِ الْحُرِّ نِصَابًا فَلَا تَجِبُ عَلَى رَقِيقٍ وَلَوْ مُكَاتَبًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا أَوْ يَمْلِكُ مِلْكًا ضَعِيفًا بِخِلَافِ مَنْ مَلَكَ بِبَعْضِهِ الْحُرِّ نِصَابًا لِأَنَّهُ تَامُّ الْمِلْكِ لَهُ (وَتُوَقِّفُ فِي مُرْتَدٍّ) لَزِمَتْهُ فِي رِدَّتِهِ.

ــ

[حاشية الجمل]

تَلْوِيحًا فِي مَسْأَلَةِ الْغَنِيمَةِ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ وَقَدْ لَوَّحَ م ر فِي شَرْحِهِ أَيْضًا لِلْأَوَّلِ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ وُجُوبَهَا بِقَوْلِهِ وَلَوْ تَأَخَّرَ الْقَبُولُ فِي الْوَصِيَّةِ حَتَّى حَالَ الْحَوْلُ بَعْدَ الْمَوْتِ لَمْ يَلْزَمْ أَحَدًا زَكَاتُهَا لِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِ الْمُوصِي وَضَعْفِ مِلْكِ الْوَارِثِ، وَالْمُوصَى لَهُ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ وَإِنَّمَا لَزِمَتْ الْمُشْتَرِيَ إذَا تَمَّ الْحَوْلُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ وَأُجِيزَ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّ وَضْعَ الْبَيْعِ عَلَى اللُّزُومِ وَتَمَامِ الصِّيغَةِ وُجِدَ فِيهِ مِنْ ابْتِدَاءِ الْمِلْكِ بِخِلَافِ مَا هُنَا وَذَكَرَ الْأَخِيرَيْنِ مِنْهَا صَرِيحًا بِقَوْلِهِ، وَشَرْطُ وُجُوبِهَا أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الْمَالِكُ مُعَيَّنًا فَلَا تَلْزَمُ فِي الْمَوْقُوفِ عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ وَتَجِبُ فِي الْمَوْقُوفِ عَلَى مُعَيَّنٍ وَأَنْ يَكُونَ الْمَالِكُ مُتَيَقَّنَ الْوُجُودِ فَلَا زَكَاةَ فِي مَالِ الْحَمْلِ الْمَوْقُوفِ لَهُ بِإِرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ لِعَدَمِ الثِّقَةِ بِحَيَاتِهِ اهـ. وَقَوْلُهُ: وَتَجِبُ فِي الْمَوْقُوفِ عَلَى مُعَيَّنٍ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَخُصَّ وَاحِدًا مِنْ الْمُعَيَّنِينَ نِصَابٌ لِلشَّرِكَةِ وَصُورَتُهُ أَنْ يَقِفَ بُسْتَانًا وَيَحْصُلَ مِنْ ثَمَرَتِهِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: تَلْزَمُ زَكَاةُ الْمَالِ) أَيْ بِأَنْوَاعِهِ السَّابِقَةِ مِنْ حَيَوَانٍ وَنَبَاتٍ وَنَقْدٍ وَمَعْدِنٍ وَرِكَازٍ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: مُسْلِمًا) يُسْتَثْنَى مِنْهُ الْأَنْبِيَاءُ.

قَالَ تَاجُ الدِّينِ فِي كِتَابِهِ التَّنْوِيرِ مَا نَصُّهُ " وَمِنْ خَصَائِصِ الْأَنْبِيَاءِ - صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أجْمَعِينَ - عَدَمُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَيْهِمْ، وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى {وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ} [مريم: 31] أَيْ زَكَاةِ الْبَدَنِ لَا الْمَالِ كَمَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ أَوْ أَوْصَانِي بِالزَّكَاةِ أَيْ بِتَبْلِيغِهَا اهـ. مِنْ خَصَائِصِ السُّيُوطِيّ وَقَوْلُهُ: أَيْ زَكَاةِ الْبَدَنِ الْمُرَادُ بِهَا زَكَاةُ النَّفْسِ عَنْ الرَّذَائِلِ الَّتِي لَا تَلِيقُ بِمَقَامَاتِ الْأَنْبِيَاءِ وَيَدُلُّ لَهُ مَا حَمَلَ بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ الْآيَةَ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالزَّكَاةِ فِيهَا الْإِكْثَارُ مِنْ الْخَيْرِ كَمَا حَكَاهُ عَنْهُ الْوَاحِدِيُّ فِي وَسِيطِهِ لَا زَكَاةُ الْفِطْرِ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى جَعْلِهِ عَدَمَ الزَّكَاةِ مِنْ خُصُوصِيَّاتِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ زَكَاةِ الْمَالِ، وَالْبَدَنِ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَقَالَ فِي شَرْحِ الْأَعْلَامِ: تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِخِلَافِ زَكَاةِ الْمَالِ اهـ. أُجْهُورِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْمُنَاوِيُّ فِي شَرْحِ الْخَصَائِصِ لِلسُّيُوطِيِّ أَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ كَمَالِكٍ وُجُوبُ الزَّكَاةِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ انْتَهَى.

(قَوْلُهُ: لِقَوْلِهِ فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ. . . إلَخْ) هَذِهِ حِكَايَةٌ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ بِالْمَعْنَى وَلَفْظُهُ فِيمَا سَبَقَ لِخَبَرِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه بِذَلِكَ فِي كِتَابِهِ لِأَنَسٍ بِالصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ اهـ. (قَوْلُهُ: بِالْمَعْنَى السَّابِقِ فِي الصَّلَاةِ) أَيْ فِي وُجُوبِ مُطَالَبَةٍ بِهَا فِي الدُّنْيَا لَكِنْ تَجِبُ عَلَيْهِ وُجُوبَ عِقَابٍ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ فِي الْأُصُولِ أَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ أَيْ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا دُونَ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا لِأَنَّ الْمَدَارَ فِي التَّكْلِيفِ بِهَا عَلَى تَقْلِيدِ الْقَائِلِ بِهَا قَالَهُ فِي الْإِيعَابِ بَحْثًا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُعَاقَبُ فِي الْآخِرَةِ عَلَى الْحُكْمِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ إذَا قَلَّدَ قَائِلِيهِ وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ عِنْدَ اللَّهِ غَيْرَهُ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ هَذَا وَقِيَاسُ مَا قَدَّمَهُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَضَاهَا لَا تَصِحُّ مِنْهُ أَنَّهُ هُنَا لَوْ أَخْرَجَهَا لَا تَصِحُّ مِنْهُ لَا قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَلَا بَعْدَهُ وَيَسْتَرِدُّهَا مِمَّنْ أَخَذَهَا، وَقَدْ يُقَالُ إذَا أَخْرَجَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ بَلْ يَحْتَمِلُ أَوْ قَبْلَهُ تَقَعُ لَهُ تَطَوُّعًا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ بِمَا قَدَّمْنَاهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُكَاتَبًا) وَلَا تَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ فِي مَالِ مُكَاتَبِهِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَالِكٍ لَهُ فَإِنْ زَالَتْ الْكِتَابَةُ بِعَجْزٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ غَيْرِهِ انْعَقَدَ حَوْلُهُ مِنْ حِينِ زَوَالِهَا اهـ. شَرْحُ م ر.

وَقَوْلُهُ: انْعَقَدَ حَوْلُهُ أَيْ فِي حَقِّ السَّيِّدِ بِالنِّسْبَةِ لِزَوَالِهَا بِالْعَجْزِ وَفِي حَقِّ الْعَبْدِ نَفْسِهِ بِالنِّسْبَةِ لِزَوَالِهَا بِالْعِتْقِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَلَوْ مُكَاتَبًا) أَيْ كِتَابَةً صَحِيحَةً أَمَّا الْمُكَاتَبُ كِتَابَةً فَاسِدَةً فَتَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى سَيِّدِهِ؛ لِأَنَّ مَالَهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا) هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلرَّقِيقِ غَيْرِ الْمُكَاتَبِ وَقَوْلُهُ: أَوْ يَمْلِكُ مِلْكًا ضَعِيفًا هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلرَّقِيقِ الْمُكَاتَبِ قُلْت وَيَجُوزُ أَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى الْقَوْلَيْنِ فِي مِلْكِ الرَّقِيقِ فَالْأَوَّلُ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَظْهَرِ، وَالثَّانِي لِمُقَابِلِهِ لَا يُقَالُ هُوَ لَا يَتَعَرَّضُ لِلضَّعِيفِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ يَأْتِي قَرِيبًا فِي قَوْلِهِ لِعَدَمِ الْمِلْكِ أَوْ ضَعْفِهِ أَنَّهُ عَلَى التَّوْزِيعِ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّاجِحِ وَمُقَابِلِهِ فَتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَتُوُقِّفَ فِي مُرْتَدٍّ) أَيْ يُوقَفُ لُزُومُ أَدَائِهَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا بَعْدَهُ. اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: لَزِمَتْهُ فِي رِدَّتِهِ) أَيْ بِأَنْ وَجَبَتْ حَالَ الرِّدَّةِ بِأَنْ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَهُوَ مُرْتَدٌّ أَمَّا إذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ ثُمَّ ارْتَدَّ فَإِنَّهَا تُؤْخَذُ مِنْ مَالِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ سَوَاءٌ أَسْلَمَ أَمْ قُتِلَ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَيَجْزِيهِ الْإِخْرَاجُ فِي هَذِهِ فِي حَالِ الرِّدَّةِ وَتَصِحُّ نِيَّتُهُ؛ لِأَنَّهَا لِلتَّمْيِيزِ وَيَجْزِيهِ أَيْضًا فِي الْأُولَى إنْ عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: بِأَنْ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَهُوَ مُرْتَدٌّ صَادِقٌ

ص: 285

كَمِلْكِهِ إنْ عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ لَزِمَهُ أَدَاؤُهَا لِتَبَيُّنِ بَقَاءِ مِلْكِهِ وَإِلَّا فَلَا.

(وَتَجِبُ فِي مَالِ مَحْجُورٍ) عَلَيْهِ لِشُمُولِ الْخَبَرِ الْمُشَارِ إلَيْهِ آنِفًا لِمَالِهِ، وَالْمُخَاطَبُ بِالْإِخْرَاجِ مِنْهُ وَلِيُّهُ.

ــ

[حاشية الجمل]

بِمَا إذَا مَضَى عَلَيْهِ جَمِيعُ الْحَوْلِ وَهُوَ مُرْتَدٌّ أَوْ ارْتَدَّ فِي أَثْنَائِهِ وَاسْتَمَرَّ إلَى تَمَامِهِ وَلَمْ يُقْتَلْ وَبِالصُّورَتَيْنِ صَرَّحَ الْأَذْرَعِيُّ اهـ. رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ: إنْ عَادَ لِلْإِسْلَامِ أَيْ فَإِنْ لَمْ يَعُدْ إلَى الْإِسْلَامِ لَمْ يُعْتَدَّ بِمَا دَفَعَهُ وَيَسْتَرِدُّ مِنْ الْقَابِضِ وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ عَلِمَ الْقَابِضُ بِأَنَّهَا زَكَاةٌ أَمْ لَا قَالَ حَجّ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُعَجَّلَةِ بِأَنَّ الْمُخْرِجَ هُنَا لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ الْإِخْرَاجِ بِخِلَافِهِ فِي الْمُعَجَّلَةِ فَإِنَّ لَهُ وِلَايَةَ الْإِخْرَاجِ فِي الْجُمْلَةِ فَحَيْثُ لَمْ يَعْلَمْ الْقَابِضُ بِأَنَّهَا مُعَجَّلَةٌ لَا تُسْتَرَدُّ مِنْهُ اهـ. بِالْمَعْنَى، وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ فِي الْفَرْقِ إنَّهُ حَيْثُ مَاتَ عَلَى الرِّدَّةِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمَالَ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ مِنْ وَقْتِ الرِّدَّةِ فَإِخْرَاجُهُ مِنْهُ تَصَرُّفٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ فَضَمِنَهُ أَخَذَهُ مِنْ حِينِ الْقَبْضِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ إنْ بَقِيَ وَبَدَلِهِ إنْ تَلِفَ كَالْمَقْبُوضِ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ وَأَمَّا فِي الْمُعَجَّلَةِ فَالْمُخْرِجُ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ فَتَصَرُّفُهُ فِي مِلْكِهِ، وَالظَّاهِرُ مِنْهُ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْ التَّعْجِيلَ أَنَّهُ صَدَقَةُ تَطَوُّعٍ أَوْ زَكَاةٌ غَيْرُ مُعَجَّلَةٍ وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فَتَصَرُّفُهُ نَافِذٌ وَبَقِيَ مَا لَوْ ادَّعَى الْقَابِضُ أَنَّهُ إنَّمَا أَخَذَ الْمَالَ مِنْهُ قَبْلَ الرِّدَّةِ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الدَّفْعِ قَبْلَ الرِّدَّةِ، وَالْحَادِثُ يُقَدَّرُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: كَمِلْكِهِ) أَيْ كَمَا يُوقَفُ مِلْكُهُ وَعِبَارَتُهُ فِي بَابِ الرِّدَّةِ: وَمِلْكُهُ مَوْقُوفٌ إنْ مَاتَ مُرْتَدًّا بَانَ زَوَالُهُ بِالرِّدَّةِ وَيُقْضَى عَنْهُ دَيْنٌ لَزِمَهُ قَبْلَهَا وَمَا أَتْلَفَهُ فِيهَا وَتَصَرُّفُهُ إنْ لَمْ يَحْتَمِلْ الْوَقْفَ بَاطِلٌ وَإِلَّا فَمَوْقُوفٌ إنْ أَسْلَمَ نَفَذَ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: وَتَجِبُ فِي مَالِ مَحْجُورٍ) أَيْ يَتَعَلَّقُ بِهِ الْوُجُوبُ وَإِنْ كَانَ الْإِخْرَاجُ بِالْفِعْلِ يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّمَكُّنِ كَمَا يَأْتِي وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ اهـ شَيْخُنَا وَهَذَا إنَّمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الْمَحْجُورِ بِالنِّسْبَةِ لِحَجْرِ الْفَلَسِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَتَوَقَّفُ وُجُوبُ الْأَدَاءِ فَوْرًا عَلَى زَوَالِهِ فَهُوَ مَانِعٌ مِنْ وُجُوبِ الْأَدَاءِ فِي زَمَانِهِ وَأَمَّا غَيْرُهُ مِنْ حَجْرِ الصَّغِيرِ، وَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ فَلَا يَتَوَقَّفُ وُجُوبُ الْأَدَاءِ فَوْرًا عَلَى زَوَالِهِ كَمَا سَيَظْهَرُ قَرِيبًا تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَالْمُخَاطَبُ بِالْإِخْرَاجِ مِنْهُ وَلِيُّهُ) أَيْ فَعَلَيْهِ إخْرَاجُهَا عَنْهُ وَإِنْ نَهَاهُ الْإِمَامُ وَيَأْثَمُ بِتَرْكِهِ فَإِنْ خَافَ أَخْرَجَهَا سِرًّا فَإِنْ تَعَسَّرَ أَوْ لَمْ يُخْرِجْهَا أَخْرَجَهَا الْمَحْجُورُ إذَا كَمُلَ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: أَيْضًا، وَالْمُخَاطَبُ بِالْإِخْرَاجِ مِنْهُ وَلِيُّهُ) أَيْ حَيْثُ كَانَ يَرَى الْوُجُوبَ كَشَافِعِيٍّ وَإِنْ كَانَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ حَنَفِيًّا لَا يَرَى الْوُجُوبَ إذْ الْعِبْرَةُ بِاعْتِقَادِ الْوَلِيِّ فَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ لَا يَرَى وُجُوبَ ذَلِكَ كَحَنَفِيٍّ أَيْ وَلَمْ يُلْزِمْهُ حَاكِمٌ بِالْإِخْرَاجِ فَالِاحْتِيَاطُ لَهُ أَنْ لَا يُخْرِجَ الزَّكَاةَ وَأَنْ يَحْبِسَهَا إلَى أَنْ يَكْمُلَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ فَإِذَا كَمُلَ أَخْبَرَهُ بِهَا وَمِثْلُ الْحَنَفِيِّ فِي ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ عَامِّيًّا لَمْ يَتَمَذْهَبْ بِمَذْهَبٍ كَذَا فِي كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ الِاحْتِيَاطِ مَنْ يَرَى الْوُجُوبَ كَالشَّافِعِيِّ اهـ. ح ل وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر وَفِي ع ش عَلَيْهِ نَقْلًا عَنْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ مَا نَصُّهُ وَانْظُرْ لَوْ اخْتَلَفَتْ عَقِيدَةُ الْمَحْجُورِ، وَالْوَلِيِّ بِأَنْ كَانَ الصَّبِيُّ شَافِعِيًّا، وَالْوَلِيُّ حَنَفِيًّا أَوْ بِالْعَكْسِ وَقَدْ يُقَالُ الْعِبْرَةُ فِي اللُّزُومِ وَعَدَمِهِ بِعَقِيدَةِ الْوَلِيِّ وَفِي وُجُوبِ الْإِخْرَاجِ وَعَدَمِهِ بِعَقِيدَةِ الْمَوْلَى لَكِنْ حَيْثُ لَزِمَ الصَّبِيَّ إمَّا صَبِيٌّ حَنَفِيٌّ فَلَا يَنْبَغِي لِلْوَلِيِّ الشَّافِعِيِّ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاتَهُ إذْ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.

وَقَالَ الشَّيْخُ حَجّ وَلَوْ أَخَّرَ الْمُعْتَقِدُ لِلْوُجُوبِ أَثِمَ وَلَزِمَ الْمَوْلَى وَلَوْ حَنَفِيًّا فِيمَا يَظْهَرُ إخْرَاجُهَا إذَا كَمُلَ اهـ.

قَالَ الشَّيْخُ قَدْ يُقَالُ قَوَاعِدُ التَّقْلِيدِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ مَثَلًا إذَا لَزِمَهُ حَقٌّ كَالزَّكَاةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ دُونَ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَلَّدَ أَبَا حَنِيفَةَ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ لِيُسْقِطَ عَنْهُ ذَلِكَ الْحَقَّ فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ أَشْكَلَ قَوْلُهُ: وَلَوْ حَنَفِيًّا إذْ غَايَتُهُ بَعْدَ كَمَالِهِ أَنَّهُ كَشَافِعِيٍّ لَزِمَهُ زَكَاةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَقَلَّدَ أَبَا حَنِيفَةَ اهـ. وَكَتَبَ فِي مَحَلٍّ آخَرَ قَوْلُهُ: وَلَزِمَ الْمَوْلَى وَلَوْ حَنَفِيًّا فِيمَا يَظْهَرُ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ يُتَّجَهُ بَعْدَ كَمَالِ الْمَوْلَى أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى اعْتِقَادِهِ فِي إخْرَاجِ مَا مَضَى قَبْلَ الْكَمَالِ فَإِنْ كَانَ حَنَفِيًّا لَمْ يَلْزَمْهُ إخْرَاجٌ وَإِنْ كَانَ مُعْتَقَدُ الْوَلِيِّ الْوُجُوبَ أَوْ شَافِعِيًّا لَزِمَهُ وَإِنْ كَانَ مُعْتَقَدُ الْوَلِيِّ عَدَمَ الْوُجُوبِ؛ لِأَنَّهُ بِالْكَمَالِ انْقَطَعَ ارْتِبَاطُهُ بِاعْتِقَادِ الْوَلِيِّ وَنُظِرَ لِاعْتِقَادِ نَفْسِهِ اهـ. م ر اهـ. فَإِنْ أَخَّرَ الْوَلِيُّ إخْرَاجَ زَكَاةِ الصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ عَصَى، قَالَهُ فِي التَّحْرِيرِ قَالَ الشَّيْخُ: وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ إذَا أَخَّرَ فَتَلِفَ الْمَالُ بِغَيْرِ تَقْصِيرٍ أَنَّهُ يَضْمَن حِصَّةَ الْمُسْتَحِقِّينَ؛ لِأَنَّهُ بِتَأْخِيرِ حَقِّهِمْ حَتَّى تَلِفَ الْمَالُ صَارَ مُقَصِّرًا بِالنِّسْبَةِ لِحَقِّهِمْ وَلَا يَضْمَنُ الْبَاقِيَ إذْ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ يُوجِبُ ضَمَانَهُ تَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَأَمَّا زَكَاةُ الْحُسْنِ فَقَالَ الْفَخْرُ الرَّازِيّ: إنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِ وَأَنْشَدَ

ص: 286

وَلَا تَجِبُ فِي مَالِ وُقِفَ لِجَنِينٍ إذْ لَا وُثُوقَ بِوُجُودِهِ وَحَيَاتِهِ وَقَوْلِي مَحْجُورٍ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ الصَّبِيُّ، وَالْمَجْنُونُ لِشُمُولِهِ السَّفِيهَ.

(وَ) فِي (مَغْصُوبٍ وَضَالٍّ وَمَجْحُودٍ) مِنْ عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ.

ــ

[حاشية الجمل]

طَلَبْت مِنْ الْمَلِيحِ زَكَاةَ حُسْنٍ

عَلَى صِغَرٍ مِنْ السِّنِّ الْبَهِيِّ

فَقَالَ وَهَلْ عَلَى مِثْلِي زَكَاةٌ

عَلَى رَأْيِ الْعِرَاقِيِّ الْكَامِلِيِّ

فَقُلْت الشَّافِعِيُّ لَنَا إمَامٌ

يَرَى أَنَّ الزَّكَاةَ عَلَى الصَّبِيِّ

فَقَالَ اذْهَبْ إذًا وَاقْبِضْ زَكَاتِي

بِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ مِنْ الْوَلِيِّ

وَتَمَّمَهُ التَّقِيُّ السُّبْكِيُّ فَقَالَ

فَقُلْت لَهُ فَدَيْتُك مِنْ فَقِيهٍ

أَيُطْلَبُ بِالْوَفَاءِ سِوَى الْمَلِيِّ

نِصَابُ الْحُسْنِ عِنْدَك ذُو امْتِنَاعٍ

بِخَدِّك وَالْقَوَامِ السَّمْهَرِيِّ

فَإِنْ أَعْطَيْتهَا طَوْعًا وَإِلَّا

أَخَذْنَاهَا بِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ

وَكَتَبَ بَعْدَهُ بَعْضُ الطَّلَبَةِ الظُّرَفَاءِ: اُنْظُرْ نِصَابَ الْحُسْنِ مَا هُوَ وَمَا الزَّكَاةُ الْوَاجِبَةُ فِيهِ وَمَنْ يَأْخُذُهَا فَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ

تَبَدَّى بِالسُّؤَالِ لَنَا ظَرِيفٌ

فَقَالَ وَمَا النِّصَابُ عَلَى الصَّبِيِّ

وَمَا قَدْرُ الزَّكَاةِ لَأَعْرِفَنَّهْ

فَأَوْضَحَنِيهِ فِي قَوْلٍ جَلِيٍّ

رِكَازُ الْحُسْنِ جَازَ وَفِيهِ خُمْسٌ

بِأَخْبَارٍ صَحِيحَةٍ لِلنَّبِيِّ

فَيُؤْخَذُ خُمُسُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ

بِضَمٍّ ثُمَّ لَثْمٍ لِلْبَهِيِّ

وَإِنِّي عَامِلٌ فِي الْأَخْذِ حَالًا

وَأَصْرِفُهُ مَصَارِيفَ الزَّكِيِّ.

(قَوْلُهُ: وَلَا تَجِبُ فِي مَالٍ وُقِفَ لِجَنِينٍ) أَيْ لِأَجْلِ جَنِينٍ فَاللَّامُ لِلتَّعْلِيلِ فَيَشْمَلُ التَّرِكَةَ كُلَّهَا أَوْ بَعْضَهَا فَإِنْ تَبَيَّنَ أَنْ لَا حَمْلَ وَجَبَتْ عَلَى الْوَرَثَةِ زَكَاةُ مُدَّةِ الْوَقْفِ وَإِنْ انْفَصَلَ مَيِّتًا فَلَا زَكَاةَ عَلَى الْوَرَثَةِ مُدَّةَ الْوَقْفِ لِضَعْفِ مِلْكِهِمْ وَإِنْ انْفَصَلَ حَيًّا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ ثُمَّ إنَّ هَذَا لَيْسَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مَا يُخْرِجُهُ وَفِي كَلَامِ م ر تَفْرِيعُهُ عَلَى شَرْطٍ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ الْمَالِكِ. اهـ شَيْخُنَا وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ: " قَوْلُهُ: وَلَا تَجِبُ فِي مَالِ وُقِفَ لِجَنِينٍ أَيْ وَإِنْ انْفَصَلَ حَيًّا.

وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ لَا فِيمَا وُقِفَ لِجَنِينٍ إذَا انْفَصَلَ حَيًّا اهـ. سم عَلَى الْبَهْجَةِ وَبَقِيَ مَا لَوْ انْفَصَلَ الْخُنْثَى وَوُقِفَ لَهُ مَالٌ هَلْ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ عَلَيْهِ إذَا اتَّضَحَ بِمَا يَقْتَضِي اسْتِحْقَاقَهُ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ إذَا تَبَيَّنَ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِ الْخُنْثَى وَثُبُوتُهُ لِلْغَيْرِ كَمَا لَوْ كَانَ الْخُنْثَى ابْنَ أَخٍ فَبِتَقْدِيرِ أُنُوثَتِهِ لَا يَرِثُ وَبِتَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ يَرِثُ فِيهِ نَظَرٌ، وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْوُجُوبِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ خُصُوصِ الْمُسْتَحِقِّينَ مُدَّةَ التَّوَقُّفِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا لَوْ عَيَّنَ الْقَاضِي لِكُلٍّ مِنْ غُرَمَاءِ الْمُفْلِسِ قَدْرًا مِنْ مَالِهِ وَمَضَى الْحَوْلُ قَبْلَ قَبْضِهِمْ لَهُ فَإِنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِمْ بِتَقْدِيرِ حُصُولِهِ لَهُمْ بَعْدُ وَلَا عَلَى الْمُفْلِسِ لَوْ انْفَكَّ الْحَجْرُ وَرَجَعَ الْمَالُ إلَيْهِ وَعَلَّلُوهُ بِعَدَمِ تَعَيُّنِ الْمُسْتَحِقِّ مُدَّةَ التَّوَقُّفِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وُقِفَ لِجَنِينٍ) أَيْ وَإِنْ انْفَصَلَ حَيًّا أَوْ أَخْبَرَ بِحَيَاتِهِ مَعْصُومٌ إذْ لَا يَزِيدُ عَلَى انْفِصَالِهِ حَيًّا وَقَدْ صَرَّحُوا فِيهَا بِعَدَمِ الْوُجُوبِ بَعْدَ الِانْفِصَالِ اهـ. ع ش وَكَذَا لَوْ انْفَصَلَ مَيِّتًا كَمَا لَا تَجِبُ عَلَى الْوَرَثَةِ كَمَا قَالَهُ م ر وز ي. اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: إذْ لَا وُثُوقَ بِحَيَاتِهِ) أَيْ وَشَرْطُ الْوُجُوبِ تَحَقُّقُ وُجُودِ الْمَالِكِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ م ر فِي شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا إذْ لَا وُثُوقَ بِحَيَاتِهِ) أَيْ مَا دَامَ حَمْلًا وَإِنْ حَصَلَتْ حَرَكَةٌ فِي الْبَطْنِ جَازَ أَنْ تَكُونَ لِغَيْرِ حَمْلٍ كَالرِّيحِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: لِشُمُولِهِ السَّفِيهَ) وَيَشْمَلُ الْمُفْلِسَ أَيْضًا فَإِنَّهُ سَيَأْتِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا بِزَوَالِ الْحَجْرِ عَنْهُ. اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: وَمَغْصُوبٍ) لَعَلَّ صُورَتَهُ أَنْ يَأْذَنَ الْمَالِكُ لِلْغَاصِبِ فِي إسَامَتِهَا وَإِلَّا فَاَلَّذِي مَرَّ لَهُ أَنَّهُ لَوْ أَسَامَهَا الْغَاصِبُ لَا زَكَاةَ فِيهَا وَعِبَارَتُهُ ثَمَّ فِي فَصْلٍ إنْ اتَّحَدَ نَوْعُ الْمَاشِيَةِ وَلَوْ سَامَتْ الْمَاشِيَةُ بِنَفْسِهَا أَوْ أَسَامَهَا غَاصِبٌ أَوْ مُشْتَرٍ شِرَاءً فَاسِدَا فَلَا زَكَاةَ كَمَا يَأْتِي لِعَدَمِ إسَامَةِ الْمَالِكِ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَالْمَسْرُوقُ كَالْمَغْصُوبِ وَتَرَكَهُ لِدُخُولِهِ فِي الْمَغْصُوبِ أَوْ الضَّالِّ، وَفِي مَعْنَاهُ الْوَاقِعُ فِي بَحْرٍ وَالْمَدْفُونُ فِي مَوْضِعٍ وَنَسِيَهُ وَلَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى انْتِزَاعِ الْمَغْصُوبِ فَيَنْبَغِي وُجُوبُ الْإِخْرَاجِ حَالًا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: مِنْ عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ) هَذَا تَعْمِيمٌ فِي الْجُحُودِ فَقَطْ إذْ لَا يُقَالُ فِي الْمَغْصُوبِ، وَالضَّالِّ مِنْ عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَكُونَانِ دَيْنًا، وَقَوْلُهُ: وَإِنْ تَعَذَّرَ أَخْذُهُ غَايَةٌ فِي الْأَرْبَعَةِ وَقَوْلُهُ: بِعَقْدٍ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ فَيَشْمَلُ مَا مُلِكَ بِإِرْثٍ قَبْلَ قَبْضِهِ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهَا مُلِكَتْ. . إلَخْ عِلَّةٌ لِلْخَمْسَةِ وَقَوْلُهُ: وَفِي دَيْنٍ عَطْفُ عَامٍّ

ص: 287

(وَغَائِبٍ) وَإِنْ تَعَذَّرَ أَخْذُهُ.

(وَمَمْلُوكٍ بِعَقْدٍ قَبْلَ قَبْضِهِ) ؛ لِأَنَّهَا مُلِكَتْ مِلْكًا تَامًّا.

(وَ) فِي (دَيْنٍ لَازِمٍ مِنْ نَقْدٍ) .

(وَعَرْضِ تِجَارَةٍ) لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ بِخِلَافِ غَيْرِ اللَّازِمِ كَمَالِ كِتَابَةٍ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ غَيْرُ تَامٍّ فِيهِ إذْ لِلْعَبْدِ إسْقَاطُهُ مَتَى شَاءَ وَبِخِلَافِ اللَّازِمِ مِنْ مَاشِيَةٍ وَمُعَشَّرٍ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الزَّكَاةِ فِي الْمَاشِيَةِ السَّوْمُ وَمَا فِي الذِّمَّةِ لَا يُسَامُ وَفِي الْمُعَشَّرِ الزَّهْوُ فِي مِلْكِهِ وَلَمْ يُوجَدْ.

(وَ) فِي (غَنِيمَةٍ قَبْلَ قِسْمَةٍ إنْ تَمَلَّكَهَا الْغَانِمُونَ ثُمَّ مَضَى حَوْلٌ وَهِيَ صِنْفٌ زَكَوِيٌّ وَبَلَغَ بِدُونِ الْخُمْسِ نِصَابًا

ــ

[حاشية الجمل]

عَلَى خَاصٍّ لِتَقَدُّمِ الدَّيْنِ الْمَجْحُودِ وَهَذَا أَعَمُّ مَنْ الْمَجْحُودِ وَغَيْرِهِ. اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: وَغَائِبٍ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَتَجِبُ فِي الْحَالِ عَنْ الْغَائِبِ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ كَالْمَالِ الَّذِي فِي صُنْدُوقِهِ وَجَبَ الْإِخْرَاجُ فِي بَلَدِ الْمَالِ إنْ اسْتَقَرَّ فِيهِ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ فِي الْحَالِ وُجُوبُ الْمُبَادَرَةِ، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ إذَا بَعُدَ بَلَدُ الْمَالِ عَنْ الْمَالِكِ وَمَنَعْنَا النَّقْلَ كَمَا هُوَ الْأَصَحُّ فَلَا بُدَّ مِنْ وُصُولِ الْمَالِكِ أَوْ نَائِبِهِ إلَيْهِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ ثَمَّ سَاعٍ أَوْ حَاكِمٌ يَأْخُذُ زَكَاتَهُ فِي الْحَالِ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ لِخَوْفِ طَرِيقٍ أَوْ انْقِطَاعِ خَبَرِهِ أَوْ شَكٍّ فِي سَلَامَتِهِ فَكَمَغْصُوبٍ فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَالْأَوْجَهُ أَخْذًا مِنْ اقْتِضَاءِ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِيهِ وَفِي نَحْوِ الْغَائِبِ بِمُسْتَحَقِّي مَحَلِّ الْوُجُوبِ لَا التَّمَكُّنِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: وَمَمْلُوكٍ بِعَقْدٍ قَبْلَ قَبْضِهِ) فَتَجِبُ فِي الْمُشْتَرَى قَبْلَ قَبْضِهِ قَطْعًا حَيْثُ مَضَى عَلَيْهِ حَوْلٌ مِنْ وَقْتِ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ بِانْقِضَاءِ الْخِيَارِ لَا مِنْ الشِّرَاءِ فَيَجِبُ الْإِخْرَاجُ فِي الْحَالِّ إنْ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ الْقَبْضِ مَانِعٌ كَالدَّيْنِ الْحَالِّ عَلَى مَلِيءٍ مُقِرٍّ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا مُلِكَتْ مِلْكًا تَامًّا) أَيْ: وَالتَّمَامُ لَا يُنَافِي الضَّعْفَ الْمُعَلَّلَ بِهِ عَدَمُ صِحَّةِ بَيْعِهِ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ: وَفِي دَيْنٍ لَازِمٍ) قَالَ شَيْخُنَا: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ فِي مَوَاضِعَ أَنَّ الْآيِلَ إلَى اللُّزُومِ حُكْمُهُ حُكْمُ اللَّازِمِ اهـ. ح ل كَثَمَنِ الْمَبِيعِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لِغَيْرِ الْبَائِعِ اهـ. ع ش عَلَى م ر قَالَ سم وَهَلْ يُعْتَبَرُ بَلَدُ رَبِّ الدَّيْنِ أَوْ الْمَدِينِ الْمُتَّجَهُ الثَّانِي اهـ. ثُمَّ رَأَيْت م ر اعْتَمَدَ فِي بَابِ قِسْمِ الصَّدَقَاتِ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِبَلَدِ رَبِّ الدَّيْنِ وَأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ فِي بَلَدِهِ بَلْ لَهُ صَرْفُهُ فِي أَيِّ بَلَدٍ أَرَادَهُ مُعَلِّلًا ذَلِكَ بِأَنَّ الْمُتَعَلِّقَ بِالذِّمَّةِ لَيْسَ مَحْسُوسًا حَتَّى يَكُونَ لَهُ مَحَلٌّ مُعْتَبَرٌ تَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَفِي دَيْنٍ لَازِمٍ) لَكِنَّهُ إنْ كَانَ مُؤَجَّلًا فَهُوَ كَالْمَغْصُوبِ وَإِنْ كَانَ حَالًّا بِأَنْ تَيَسَّرَ أَخْذُهُ بِأَنْ كَانَ عَلَى مَلِيءٍ بَاذِلٍ أَوْ جَاحِدٍ وَبِهِ بَيِّنَةٌ وَجَبَتْ زَكَاتُهُ فِي الْحَالِّ لِقُدْرَتِهِ عَلَى قَبْضِهِ وَيُخْرِجُهَا حَالًا وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ بِالْفِعْلِ وَإِنْ تَعَذَّرَ أَخْذُهُ لِإِعْسَارٍ أَوْ غَيْرِهِ فَكَمَغْصُوبٍ فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ فَلَوْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى الْأَخْذِ مِنْ مَالِ الْجَاحِدِ بِالظَّفَرِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا ضَرَرٍ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ كَمَا لَوْ تَيَسَّرَ أَخْذُهُ بِالْبَيِّنَةِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا غَيْرَ أَنَّهُ نَذَرَ أَنْ لَا يُطَالِبَهُ بِهِ إلَّا بَعْدَ سَنَةٍ أَوْ أَوْصَى أَنْ لَا يُطَالَبَ إلَّا بَعْدَ سَنَتَيْنِ مِنْ مَوْتِهِ وَهُوَ عَلَى مَلِيءٍ بَاذِلٍ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ كَالْمُؤَجَّلِ لِتَعَذُّرِ الْقَبْضِ خِلَافًا لِلْجَلَالِ الْبُلْقِينِيِّ وَأَفَادَ السُّبْكِيُّ أَنَّا حَيْثُ أَوْجَبْنَا الزَّكَاةَ فِي الدَّيْنِ وَقُلْنَا إنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ تَعَلُّقَ شَرِكَةٍ اقْتَضَى أَنْ يَمْلِكَ أَرْبَابُ الْأَصْنَافِ رُبْعَ عُشْرِ الدَّيْنِ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ وَذَلِكَ يَجُرُّ إلَى أُمُورٍ كَثِيرَةٍ وَاقِعٌ فِيهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ كَالدَّعْوَى بِالصَّدَاقِ وَالدُّيُونِ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ غَيْرُ مَالِكٍ لِلْجَمِيعِ فَكَيْفَ يَدَّعِي بِهِ إلَّا أَنَّ لَهُ الْقَبْضَ لِأَجْلِ أَدَاءِ الزَّكَاةِ فَيَحْتَاجُ إلَى الِاحْتِرَازِ عَنْ ذَلِكَ فِي الدَّعْوَى وَإِذَا حَلَفَ عَلَى عَدَمِ الْمُسْقِطِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْلِفَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ بَاقٍ فِي ذِمَّته إلَى حِينِ حَلِفِهِ لَمْ يَسْقُطْ وَأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ قَبْضَهُ حِين حَلِفِهِ وَلَا يَقُولُ إنَّهُ بَاقٍ لَهُ وَمِنْ ذَلِكَ مَا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى وَهُوَ تَعْلِيقُ طَلَاقِهَا عَلَى إبْرَائِهَا مِنْ صَدَاقِهَا وَهُوَ نِصَابٌ وَمَضَى عَلَيْهِ حَوْلٌ فَأَكْثَرُ فَأَبْرَأْته مِنْهُ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ لِعَدَمِ مِلْكِهَا الْإِبْرَاءَ مِنْ جَمِيعِهِ وَسَيَأْتِي مَبْسُوطًا فِي بَابِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى اهـ. شَرْحُ م ر.

(فَرْعٌ)

اسْتَحَقَّ نَقْدًا قَدْرَ نِصَابٍ مَثَلًا فِي مَعْلُومِ وَظِيفَةٍ بَاشَرَهَا وَمَضَى حَوْلٌ مِنْ حِينِ اسْتِحْقَاقِهِ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ فَهَلْ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الدَّيْنِ عَلَى جِهَةِ الْوَقْفِ وَلَهُ حُكْمُ الدُّيُونِ حَتَّى تَلْزَمَهُ الزَّكَاةُ وَلَا يَلْزَمُهُ الْإِخْرَاجُ إلَّا إنْ قَبَضَهُ أَوْ لَا بَلْ هُوَ شَرِيكٌ فِي أَعْيَانِ رِيعِ الْوَقْفِ بِقَدْرِ مَا شَرَطَهُ الْوَاقِفُ فَإِنْ كَانَتْ الْأَعْيَانُ زَكَوِيَّةً لَزِمَتْهُ الزَّكَاةُ وَإِلَّا فَلَا فِيهِ نَظَرٌ. اهـ. سم عَلَى الْبَهْجَةِ وَاعْتَمَدَ م ر الْأَوَّلَ اهـ ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: وَعَرْضِ تِجَارَةٍ) كَأَنْ قَالَ أَسْلَمْت إلَيْك فِي ثَلَاثِينَ مُقَطَّعِ قُمَاشٍ أَتَّجِرُ فِيهَا وَنَوَى بِهَا التِّجَارَةَ وَكَأَنْ أَقْرَضَ الْعُرُوضَ لِآخَرَ فَإِنَّهَا تَصِيرُ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الْمُقْتَرِضِ فَإِذَا مَضَى حَوْلٌ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِي الصُّورَتَيْنِ عَلَى الْمَالِكِ. اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: كَمَالِ كِتَابَةٍ) وَمِثْلُهُ دَيْنُ مُعَامَلَةٍ لِلسَّيِّدِ عَلَى الْمُكَاتَبِ أَيْضًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ م ر كَوَالِدِهِ خِلَافًا لِلدَّمِيرِيِّ وَكَتَبَ عَلَيْهِ لَوْ أَحَالَ الْمُكَاتَبُ السَّيِّدَ بِالنُّجُومِ لَزِمَ السَّيِّدَ أَنْ يُزَكِّيَهَا؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ لَازِمَةً لَهُ وَإِنْ عَجَّزَ الْمُكَاتَبُ نَفْسَهُ لَا تَسْقُطُ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ سَقَطَ وَصْفُ كَوْنِهَا نُجُومَ كِتَابَةٍ اهـ. م ر اهـ. سم اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَبِخِلَافِ اللَّازِمِ مِنْ مَاشِيَةٍ. . . إلَخْ) كَأَنْ أَقْرَضَ إلَيْهِ أَرْبَعِينَ شَاةً أَوْ أَسْلَمَ إلَيْهِ فِيهَا وَمَضَى عَلَيْهِ حَوْلٌ قَبْلَ قَبْضِهَا اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: الزُّهُوُّ) هُوَ بِضَمِّ الزَّايِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ اشْتِدَادُ الْحَبِّ وَبُدُوُّ الصَّلَاحِ. وَفِي النِّهَايَةِ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُزْهِيَ»

ص: 288

أَوْ بَلَغَهُ نَصِيبُ كُلٍّ) .

مِنْهُمْ فَإِنْ لَمْ يَتَمَلَّكْهَا الْغَانِمُونَ أَوْ لَمْ يَمْضِ حَوْلٌ أَوْ مَضَى وَالْغَنِيمَةُ أَصْنَافٌ أَوْ صِنْفٌ غَيْرُ زَكَوِيٍّ أَوْ زَكَوِيٌّ وَلَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا أَوْ بَلَغَهُ بِالْخُمُسِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا لِعَدَمِ الْمِلْكِ أَوْ ضَعْفِهِ فِي الْأُولَى لِسُقُوطِهِ بِالْإِعْرَاضِ وَعَدَمِ الْحَوْلِ فِي الثَّانِيَةِ وَعَدَمِ عِلْمِ كُلٍّ مِنْهُمْ مَاذَا يُصِيبُهُ وَكَمْ نَصِيبُهُ فِي الثَّالِثَةِ وَعَدَمِ الْمَالِ الزَّكَوِيِّ فِي الرَّابِعَةِ وَعَدَمِ بُلُوغِهِ نِصَابًا فِي الْخَامِسَةِ وَعَدَمِ ثُبُوتِ الْخُلْطَةِ فِي السَّادِسَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَثْبُتُ مَعَ أَهْلِ الْخُمُسِ إذْ لَا زَكَاةَ فِيهِ لِأَنَّهُ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ.

(وَلَا يَمْنَعُ دَيْنٌ)

ــ

[حاشية الجمل]

وَفِي رِوَايَةٍ «حَتَّى يَزْهُوَ» يُقَالُ: زَهَا النَّخْلُ يَزْهُو إذَا ظَهَرَتْ ثَمَرَتُهُ، وَأَزْهَى يُزْهِي: إذَا احْمَرَّ أَوْ اصْفَرَّ، وَقِيلَ هُمَا بِمَعْنَى الِاحْمِرَارِ، وَالِاصْفِرَارِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ يَزْهُو وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ يُزْهِي اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ بَعْدَ مِثْلِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ، وَزَهَى النَّبْتُ يَزْهُو زَهْوًا بَلَغَ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ بَلَغَهُ نَصِيبُ كُلٍّ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَبْلَ قِسْمَةٍ وَيَصِيرُ الْمَعْنَى أَوْ بَعْدَ الْقِسْمَةِ لَكِنْ بَلَغَهُ نَصِيبُ كُلٍّ هَكَذَا يَتَعَيَّنُ وَإِلَّا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ فَائِدَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: وَبَلَغَ بِدُونِ الْخُمُسِ نِصَابًا اهـ. عَبْدُ رَبِّهِ وَوَجْهُ عَدَمِ الْفَائِدَةِ أَنَّهُ يَكُونُ مَفْهُومًا بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّهَا إذَا وَجَبَتْ فِيمَا إذَا بَلَغَ الْمَجْمُوعُ نِصَابًا فَوُجُوبُهَا فِيمَا إذَا بَلَغَهُ نَصِيبُ كُلٍّ عَلَى حِدَتِهِ أَوْلَى وَأَظْهَرُ هَذَا وَقَوْلُ الشَّيْخِ وَإِلَّا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ فَائِدَةٌ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَعْطِفْ عَلَى الظَّرْفِ الْمَذْكُورِ بَلْ عَطَفَ عَلَى مَا قَبْلَهُ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ فَائِدَةٌ كَمَا عَلِمْت يَقْتَضِي أَنَّ عَطْفَهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ صَحِيحٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ فَاسِدٌ بِمُقْتَضَى التَّرْكِيبِ الْعَرَبِيِّ إذْ يَصِيرُ الْمَعْنَى أَوْ لَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا بِدُونِ الْخُمْسِ لَكِنَّهُ بَلَغَهُ نَصِيبُ كُلٍّ وَهَذَا مُحَالٌ عَقْلًا إذْ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْقِسْمُ أَكْبَرَ مِنْ مُقَسَّمِهِ وَلَا أَنْ يَكُونَ الْجُزْءُ أَكْبَرَ مِنْ كُلِّهِ.

وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ نَصُّهَا: " وَالْغَنِيمَةُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ إنْ اخْتَارَ الْغَانِمُونَ تَمَلُّكَهَا وَمَضَى بَعْدَهُ حَوْلٌ وَالْجَمِيعُ نِصَابٌ زَكَوِيٍّ وَبَلَغَ نَصِيبُ كُلِّ شَخْصٍ نِصَابًا أَوْ بَلَغَهُ الْمَجْمُوعُ فِي مَوْضِعِ ثُبُوتِ الْخُلْطَةِ وَجَبَتْ زَكَاتُهَا وَإِلَّا فَلَا انْتَهَتْ بِالْحَرْفِ وَهِيَ فِي غَايَةِ الظُّهُورِ فَتَلَخَّصَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّ عِبَارَةَ الْمَنْهَجِ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ.

وَعِبَارَةَ الْبِرْمَاوِيِّ مَا نَصُّهُ: " قَوْلُهُ: أَوْ بَلَغَهُ نَصِيبُ كُلٍّ هَذِهِ الْعِبَارَةُ فِيهَا نَوْعُ مُسَامَحَةٍ مِنْ جِهَةِ سِيَاقِ الْعَطْفِ وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضُهُمْ: اُنْظُرْ عَطَفَهُ عَلَى مَاذَا. اهـ. وَفِي ع ش مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: أَوْ بَلَغَهُ نَصِيبُ كُلٍّ لَا يُقَالُ هَذَا الْعَطْفُ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ التَّقْدِيرَ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا بِدُونِ الْخُمْسِ وَلَكِنْ بَلَغَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ نِصَابًا وَهَذَا ظَاهِرُ الْفَسَادِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ مِثْلُ هَذَا لَا يُعْتَرَضُ بِهِ لِوُضُوحِ عَدَمِ إرَادَةِ مِثْلِهِ فِي كَلَامِهِمْ؛ لِأَنَّ الِاسْتِحَالَةَ مَانِعَةٌ مِنْ إرَادَةِ مَا ذَكَرَهُ الْمُعْتَرِضُ وَإِنَّمَا الْمَعْنَى أَوْ بَلَغَهُ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ مُلَاحَظَةِ الْخُمْسِ وُجُودًا وَلَا عَدَمًا أَوْ التَّقْدِيرُ أَوْ بَلَغَهُ مَعَ الْخُمْسِ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَتَمَلَّكْهَا الْغَانِمُونَ. . . إلَخْ) سَيَأْتِي فِي الْغَنِيمَةِ أَنَّهَا تُمْلَكُ بِاخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَقِيلَ: تُمْلَكُ بِحِيَازَةِ الْمَالِ فَقَوْلُهُ: فِي التَّعْلِيلِ بِعَدَمِ الْمِلْكِ أَيْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ اشْتِرَاطِ التَّمَلُّكِ وَقَوْلُهُ: أَوْ ضَعْفِهِ أَيْ عَلَى الضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِأَنَّهَا تُمْلَكُ بِمُجَرَّدِ الْحِيَازَةِ فَهُوَ مُوَزَّعٌ عَلَى الْقَوْلَيْنِ اهـ.

شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: أَوْ مَضَى وَالْغَنِيمَةُ أَصْنَافٌ) هَلْ الْمُرَادُ أَجْنَاسٌ.

(قُلْت)

الظَّاهِرُ نَعَمْ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْأَصْنَافُ كُلُّهَا زَكَوِيَّةً وَكُلُّ وَاحِدٍ نِصَابٌ وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ فِيهَا صِنْفًا غَيْرَ زَكَوِيٍّ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ: مَاذَا يُصِيبُهُ) أَيْ مِنْ الِأَنْوَاعِ وَقَوْلُهُ: وَكَمْ نَصِيبُهُ أَيْ مِنْ الْعَدَدِ. اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: فِي الثَّالِثَةِ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِيهَا عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ يَعْلَمَ كُلٌّ زِيَادَةَ نَصِيبِهِ عَلَى نِصَابٍ أَمْ لَا وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ وَإِنْ اسْتَبْعَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ) أَيْ وَشَرْطُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ كَوْنُ الْمَالِكِ مُعَيَّنًا كَمَا فِي شَرْحِ م ر.

(قَوْلُهُ: وَلَا يَمْنَعُ دَيْنٌ وُجُوبَهَا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا مِنْ جِنْسِ الْمَالِ أَمْ لَا لِلَّهِ تَعَالَى كَزَكَاةٍ وَكَفَّارَةٍ وَنَذْرٍ أَمْ لِغَيْرِهِ وَإِنْ اسْتَغْرَقَ دَيْنُهُ النِّصَابَ فِي أَظْهَرِ الْأَقْوَالِ لِإِطْلَاقِ الْأَدِلَّةِ وَلِأَنَّ مَالَهُ لَا يَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ إلَى الدَّيْنِ.

وَالثَّانِي يَمْنَعُ كَمَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الْحَجِّ، وَالثَّالِثُ: يَمْنَعُ فِي الْمَالِ الْبَاطِنِ وَهُوَ النَّقْدُ أَيْ الذَّهَبُ، وَالْفِضَّةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْرُوبًا، وَالرِّكَازُ، وَالْعَرْضُ وَزَكَاةُ الْفِطْرِ دُونَ الظَّاهِرِ وَهُوَ الزُّرُوعُ، وَالثِّمَارُ، وَالْمَاشِيَةُ، وَالْمَعْدِنُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الظَّاهِرَ يَنْمُو بِنَفْسِهِ، وَالْبَاطِنَ إنَّمَا يَنْمُو بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ، وَالدَّيْنُ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ وَيُحْوِجُ إلَى صَرْفِهِ فِي قَضَائِهِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ مَا لَمْ يَزِدْ الْمَالُ عَلَى الدَّيْنِ فَإِنْ زَادَ وَكَانَ الزَّائِدُ نِصَابًا وَجَبَتْ زَكَاتُهُ قَطْعًا وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ غَيْرِ الْمَالِ الزَّكَوِيِّ مَا يَقْتَضِي بِهِ الدَّيْنَ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَمْنَعُ قَطْعًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَالْأَوْجَهُ إلْحَاقُ دَيْنِ الضَّمَانِ بِالْإِذْنِ بِبَاقِي الدُّيُونِ فَعَلَى الْأَوَّلِ الْأَظْهَرُ لَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِدَيْنٍ فَحَالَ الْحَوْلُ فِي الْحَجْرِ فَكَمَغْصُوبٍ فَتَجِبُ زَكَاتُهُ وَلَا يَجِبُ الْإِخْرَاجُ إلَّا عِنْدَ التَّمَكُّنِ؛ لِأَنَّهُ حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ مَانِعٌ مِنْ التَّصَرُّفِ نَعَمْ لَوْ عَيَّنَ الْقَاضِي لِكُلِّ غَرِيمٍ مِنْ غُرَمَائِهِ شَيْئًا قَدْرَ دَيْنِهِ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ مَا يَخُصُّهُ بِالتَّقْسِيطِ وَمَكَّنَهُ مِنْ أَخْذِهِ وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَلَمْ يَأْخُذْهُ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ عَلَيْهِمْ لِعَدَمِ مِلْكِهِمْ وَلَا عَلَى الْمَالِكِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ وَكَوْنِهِمْ أَحَقَّ بِهِ، وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ أَخْذِهِمْ لَهُ بَعْدَ الْحَوْلِ وَتَرْكِهِمْ ذَلِكَ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَلَوْ فَرَّقَ الْقَاضِي مَالَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ قَطْعًا لِزَوَالِ مِلْكِهِ اهـ. مِنْ

ص: 289

وَلَوْ حُجِرَ بِهِ (وُجُوبَهَا) وَلَوْ فِي الْمَالِ الْبَاطِنِ لِإِطْلَاقِ الْأَدِلَّةِ نَعَمْ لَوْ عَيَّنَ الْحَاكِمُ لِكُلٍّ مِنْ غُرَمَاءِ الْمُفْلِسِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ وَمَكَّنَهُمْ مِنْ أَخْذِهِ فَحَالَ الْحَوْلُ قَبْلَ أَخْذِهِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ.

(وَلَوْ اجْتَمَعَ زَكَاةٌ وَدَيْنُ آدَمِيٍّ فِي تَرِكَةٍ) بِأَنْ مَاتَ قَبْلَ أَدَائِهَا وَضَاقَتْ التَّرِكَةُ عَنْهُمَا (قُدِّمَتْ) عَلَى الدَّيْنِ تَقْدِيمًا لِدَيْنِ اللَّهِ.

وَفِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ» وَكَالزَّكَاةِ سَائِرُ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى كَحَجٍّ وَكَفَّارَةٍ نَعَمْ الْجِزْيَةُ وَدَيْنُ الْآدَمِيّ مُسْتَوِيَانِ مَعَ أَنَّهَا حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَخَرَجَ بِدَيْنِ الْآدَمِيِّ دَيْنُ اللَّهِ كَكَفَّارَةٍ وَحَجٍّ فَالْوَجْهُ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ النِّصَابُ مَوْجُودًا قُدِّمَتْ الزَّكَاةُ وَإِلَّا فَيَسْتَوِيَانِ وَبِالتَّرِكَةِ مَا لَوْ اجْتَمَعَا عَلَى حَيٍّ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ.

ــ

[حاشية الجمل]

أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ حُجِرَ بِهِ) هَذِهِ الْغَايَةُ لِلتَّعْمِيمِ لَا لِلرَّدِّ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ عِبَارَةِ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ عَيَّنَ الْحَاكِمُ لِكُلٍّ مِنْ غُرَمَاءِ الْمُفْلِسِ. . . إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ السُّبْكِيُّ إنَّهُ أَيْ عَدَمَ اللُّزُومِ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ مَالُهُ مِنْ جِنْسِ دَيْنِهِمْ وَإِلَّا فَكَيْفَ يُمْكِنُهُمْ أَخْذُهُ بِلَا بَيْعٍ أَوْ تَعْوِيضٍ قَالَ: وَقَدْ صَوَّرَهَا بِذَلِكَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ فِي السِّلْسِلَةِ وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ فِي بَابِ الْحَجْرِ يَقْتَضِيهِ اهـ. وَمَشَى م ر عَلَى تَصْوِيرِهَا بِذَلِكَ وَقَوْلُهُ: فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ أَيْ وَإِنْ تَرَكُوهُ لَهُ كَمَا اعْتَمَدَهُ م ر خِلَافًا لِمَا اخْتَارَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ النِّصَابَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَحَكَمْنَا أَنَّ الْمِلْكَ فِي زَمَنِهِ لِلْبَائِعِ بِأَنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ أَوْ مَوْقُوفٌ بِأَنْ كَانَ لَهُمَا وَفُسِخَ الْعَقْدُ فِيهِمَا لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ لِعَدَمِ تَجَدُّدِ الْمِلْكِ، وَإِنْ تَمَّ الْحَوْلُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فِي الْأُولَى مُطْلَقًا، وَفِي الثَّانِيَةِ وَفُسِخَ الْعَقْدُ زَكَّى الْمَبِيعَ فَيَحْتَاجُ لِلْفَرْقِ بَيْنَ مَا اعْتَمَدَهُ وَبَيْنَ هَذَا وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْغُرَمَاءَ غَيْرُ مُعَيَّنِينَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَظْهَرَ غَرِيمٌ آخَرُ فَكَانَ التَّسَلُّطُ عَلَى الْآخِذِ أَتَمَّ بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ مُعَيَّنٌ وَلَا بُدَّ فَتَعَلُّقُهُ دُونَ التَّعَلُّقِ هُنَاكَ، وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.

وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْبَائِعَ لَمَّا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ أَوْ كَانَ مَلَكَهُ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْفَسْخِ فَيَرْجِعُ الْمَبِيعُ لَهُ فَإِنْ قُلْت مَا صُورَةُ تَمَامِ الْحَوْلِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ قُلْت يُمْكِنُ تَصْوِيرُهُ بِأَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ ثَمَرَةً فَيَبْدُوَ صَلَاحُهَا فِي زَمَنِ الْخِيَارِ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ) قَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ وَالْإِسْنَوِيُّ بِمَا إذَا كَانَ مَا عَيَّنَهُ لِكُلٍّ مِنْ جِنْسِ دَيْنِهِ وَإِلَّا فَكَيْفَ يُمْكِنُهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ مِنْ غَيْرِ بَيْعٍ أَوْ تَعْوِيضٍ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَإِنْ اعْتَرَضَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ. شَرْحُ حَجّ وَمِثْلُهُ شَرْحُ الرَّوْضِ ور م (قَوْلُهُ: أَيْضًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ) أَيْ وَلَا عَلَيْهِمْ لِعَدَمِ مِلْكِهِمْ اهـ. م ر أَيْ وَلَوْ تَرَكُوهُ لَهُ بَعْدَ الْحَوْلِ وَلَا نَظَرَ لِتَبَيُّنِ اسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ اهـ. ح ل وَفِيهِ أَنَّهُ تَقَدَّمَ أَنَّ الدَّيْنَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَهَذَا مِنْهُ فَكَيْفَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْمَعْنَى لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ زَكَاةُ عَيْنٍ الَّذِي عَيَّنَهُ الْحَاكِمُ لِكُلٍّ إذَا كَانَ نِصَابًا فَلَا يُنَافِي أَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ الزَّكَاةُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ دَيْنًا فَيَتَوَقَّفُ الْإِخْرَاجُ عَلَى قَبْضِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا قُلْنَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ الزَّكَاةُ فِي الْعَيْنِ فَتَجِبُ عَلَيْهِمْ حَالًا وَإِنْ لَمْ يَقْبِضُوا تَأَمَّلْ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ اجْتَمَعَ زَكَاةٌ) أَيْ لِلْمَالِ أَوْ الْبَدَنِ سَوَاءٌ حَدَثَ الدَّيْنُ قَبْلَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ أَوْ بَعْدَهُ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ إطْلَاقُهُ كَغَيْرِهِ اهـ. ز ي وَقَوْلُهُ: قُدِّمَتْ أَيْ الزَّكَاةُ وَلَوْ زَكَاةَ فِطْرٍ عَلَى الدَّيْنِ وَلَوْ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِالْعَيْنِ وَلَوْ لِمُسْتَحِقِّ الزَّكَاةِ اهـ. ح ل وَانْظُرْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي فِي الْفَرَائِضِ يُبْدَأُ بِالزَّكَاةِ ثُمَّ بِالدَّيْنِ هَلْ فِيهِ تَكْرَارٌ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: قُدِّمَتْ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ: حُقُوقُ اللَّهِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُسَامَحَةِ لِأَنَّهُ فِي الْحُدُودِ وَنَحْوِهَا أَوْ يُقَالُ الزَّكَاةُ فِيهَا جِهَتَانِ حَقُّ اللَّهِ وَحَقُّ الْآدَمِيِّ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: كَحَجٍّ وَكَفَّارَةٍ) اُنْظُرْ إذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ لَا تَفِي بِأُجْرَةِ الْحَاجِّ هَلْ يُصْرَفُ إلَى الْوَرَثَةِ وَلَهُمْ التَّصَرُّفُ فِيهِ أَوْ يُؤَخَّرُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُوجَدَ مَنْ يَرْضَى بِهِ وَيَتَبَرَّعُ بِالْأَعْمَالِ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ وَانْظُرْ لَوْ كَانَتْ حِصَّةُ كُلٍّ لَا تَفِي بِهِ هَلْ يُضَمُّ إلَى الْآخَرِ وَيُخَيَّرُ الْوَارِثُ فِي ذَلِكَ أَوْ بِقُرْعَةٍ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: مُسْتَوِيَانِ) لَيْسَ الْمُرَادُ التَّخْيِيرَ فِي الْبُدَاءَةِ بِأَيِّهِمَا بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُمَا مُسْتَوِيَانِ فِي التَّقْسِيطِ فَيُوَزَّعُ الْمَوْجُودُ عَلَيْهِمَا وَإِنَّمَا كَانَتْ مُسَاوِيَةً؛ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهَا مَعْنَى الْأُجْرَةِ فَكَأَنَّهَا دَيْنُ آدَمِيٍّ. اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَيَسْتَوِيَانِ) أَيْ بِالتَّقْسِيطِ فَيُقَسَّطُ الْمَوْجُودُ عَلَيْهِمَا. اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر أَوْ مَعْدُومًا وَاسْتَوَيَا فِي التَّعْلِيقِ بِالذِّمَّةِ قُسِّمَ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الْإِمْكَانِ أَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْ التَّوْزِيعُ كَأَنْ كَانَ مَا يَخُصُّ الْحَجَّ قَلِيلًا بِحَيْثُ لَا يَفِي فَإِنَّهُ يُصْرَفُ لِلْمُمْكِنِ مِنْهُمَا فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَحَجٌّ وَلَمْ يُوجَدْ أَجِيرٌ يَرْضَى بِمَا يَخُصُّ الْحَجَّ صُرِفَ كُلُّهُ لِلزَّكَاةِ أَمَّا لَوْ اجْتَمَعَتْ الزَّكَاةُ مَعَ غَيْرِ الْحَجِّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى كَالنَّذْرِ، وَالْكَفَّارَةِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ فَيُوَزَّعُ الْحَاصِلُ بَيْنَهَا وَلَا تَتَأَتَّى التَّفْرِقَةُ بَيْنَهَا لِإِمْكَانِ التَّجْزِئَةِ دَائِمًا بِخِلَافِ الْحَجِّ وَكَاجْتِمَاعِ الزَّكَاةِ مَعَ الْحَجِّ اجْتِمَاعُ الْحَجِّ مَعَ بَقِيَّةِ الْحُقُوقِ فَيُوَزَّعُ الْوَاجِبُ إنْ أَمْكَنَ عَلَى الْحَجِّ وَغَيْرِهِ وَإِلَّا صُرِفَ لِغَيْرِ الْحَجِّ ثُمَّ مَا يَخُصُّ الْكَفَّارَةَ عِنْدَ التَّوْزِيعِ إذَا كَانَتْ إعْتَاقًا وَلَمْ يَفِ مَا يَخُصُّهَا بِرَقَبَةٍ هَلْ يُشْتَرَى بِهِ بَعْضُهَا وَإِنْ قَلَّ وَيُعْتِقُهُ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ إعْتَاقَ الْبَعْضِ لَا يَقَعُ كَفَّارَةً فِيهِ نَظَرٌ فَيُحْتَمَلُ وُجُوبُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَيْسُورَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الظَّاهِرُ الثَّانِي وَيَنْتَقِلُ إلَى الصَّوْمِ فَيُخْرِجُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ إنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ. . . إلَخْ) وَيَجِبُ

ص: 290