الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الزَّكَاةِ)
هِيَ لُغَةً التَّطْهِيرُ وَالنَّمَاءُ، وَغَيْرُهُمَا وَشَرْعًا اسْمٌ لِمَا يَخْرُجُ عَنْ مَالٍ أَوْ بَدَنٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ وَالْأَصْلُ فِي وُجُوبِهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَاتُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43] وَقَوْلُهُ {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103] وَأَخْبَارٌ كَخَبَرِ
ــ
[حاشية الجمل]
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ إذَا دَخَلْتُمْ الْمَقَابِرَ فَاقْرَءُوا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَاجْعَلُوا ذَلِكَ لِأَهْلِ الْمَقَابِرِ، فَإِنَّهُ يَصِلُ إلَيْهِمْ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ، ثُمَّ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَأَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ، ثُمَّ قَالَ إنِّي جَعَلْت ثَوَابَ مَا قَرَأْت مِنْ كَلَامِك لِأَهْلِ الْمَقَابِرِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَانُوا شُفَعَاءَ لَهُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى» وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ أَنَسٍ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ «صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَمُوتُ مِنْهُمْ مَيِّتٌ فَيَتَصَدَّقُونَ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ إلَّا أَهْدَاهَا جِبْرِيلُ عَلَى طَبَقٍ مِنْ نُورٍ، ثُمَّ يَقِفُ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ فَيَقُولُ يَا صَاحِبَ الْقَبْرِ الْعَمِيقِ هَذِهِ هَدِيَّةٌ أَهْدَاهَا إلَيْك أَهْلُك فَاقْبَلْهَا فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ فَيَفْرَحُ بِهَا وَيَسْتَبْشِرُ وَيَحْزَنُ جِيرَانُهُ الَّذِينَ لَا يُهْدَى إلَيْهِمْ شَيْءٌ» اهـ. مِنْ شَرْحِ الصُّدُورِ لِلْحَافِظِ السُّيُوطِيّ وَفِي الْحَدِيثِ «مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُرُّ بِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إلَّا عَرَفَهُ وَرَدَّ عليه السلام» رَوَاهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَوَرَدَ فِي حَدِيثٍ «مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ كَانَ كَحَجَّةٍ» وَفِي رِوَايَةٍ «كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ» اهـ.
[كِتَابُ الزَّكَاةِ]
[بَابُ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ]
(كِتَابُ الزَّكَاةِ) بِفَتْحِ الزَّايِ الْمُعْجَمَةِ وَوَزْنُهَا زَكَوَةُ بِفَتْحِ الْوَاوِ قُلِبَتْ أَلِفًا لِتَحَرُّكِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا وَفُرِضَتْ فِي شَعْبَانَ السَّنَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ الْهِجْرَةِ مَعَ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَقِيلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّ زَكَاةَ الْأَمْوَالِ فُرِضَتْ فِي شَوَّالٍ مِنْ السَّنَةِ الْمَذْكُورَةِ وَزَكَاةُ الْفِطْرِ قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمَيْنِ بَعْدَ فَرْضِ رَمَضَانَ قِيلَ، وَهِيَ مِنْ الشَّرَائِعِ الْقَدِيمَةِ بِدَلِيلِ قَوْلِ عِيسَى عليه الصلاة والسلام وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَقَدْ يُدْفَعُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَا غَيْرُ الزَّكَاةِ الْمَعْرُوفَةِ كَالتَّطْهِيرِ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالصَّلَاةِ الْمَعْرُوفَةَ عِنْدَنَا وَقَدْ صَرَّحَ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ فِي خَصَائِصِهِ الصُّغْرَى أَنَّ الشَّيْخَ تَاجَ الدِّينِ بْنَ عَطَاءِ اللَّهِ السَّكَنْدَرِيَّ ذَكَرَ فِي كِتَابِهِ التَّنْوِيرِ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ الزَّكَاةُ؛ لِأَنَّهُمْ لَا مِلْكَ لَهُمْ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى إنَّمَا كَانُوا يَشْهَدُونَ مَا فِي أَيْدِيهمْ مِنْ وَدَائِعِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُمْ يَبْذُلُونَهَا فِي أَوَانِ بَذْلِهِ وَيَمْنَعُونَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ إنَّمَا هِيَ طُهْرَةٌ لِمَا عَسَاهُ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَالْأَنْبِيَاءُ مُبَرَّءُونَ مِنْ الدَّنَسِ لِعِصْمَتِهِمْ قَالَ الْعَلَّامَةُ الْمُنَاوِيُّ: فِي شَرْحِ الْخَصَائِصِ الْمَذْكُورَةِ وَهَذَا كَمَا تَرَى مَبْنِيٌّ عَلَى مَذْهَبِ إمَامِهِ مَالِكٍ رضي الله عنه مِنْ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - خِلَافُهُ وَنَقَلَ شَيْخُنَا الشبراملسي كَشَيْخِنَا سُلْطَانٍ عَنْ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ أَنَّهُ أَفْتَى بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَيْهِمْ وَأَقَرَّهُ شَيْخنَا الشَّوْبَرِيُّ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَقَدَّمَ الزَّكَاةَ عَلَى الصَّوْمِ وَالْحَجِّ مَعَ أَنَّهُمَا أَفْضَلُ مِنْهَا مُرَاعَاةً لِلْحَدِيثِ النَّاظِرِ إلَى كَثْرَةٍ أَفْرَادِ مَنْ تَلْزَمُهُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمَا اهـ.
ق ل عَلَى التَّحْرِيرِ (قَوْلُهُ التَّطْهِيرُ) أَيْ؛ لِأَنَّهَا تُطَهِّرُ الْمُخْرَجَ عَنْهُ عَنْ تَدْنِيسِهِ بِحَقِّ الْمُسْتَحِقِّينَ وَالْمُخْرِجَ عَنْ الْإِثْمِ وَتُصْلِحُهُ وَتُنَمِّيه وَتَقِيه مِنْ الْآفَاتِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَالنَّمَاءُ) بِالْمَدِّ أَيْ التَّنْمِيَةُ يُقَالُ زَكَا الزَّرْعُ إذَا نَمَا وَزَادَ وَزَكَتْ الْبُقْعَةُ إذَا بُورِكَ فِيهَا وَفُلَانٌ زَاكٍ أَيْ كَثِيرُ الْخَيْرِ وَأَمَّا النَّمَا بِالْقَصْرِ فَهُوَ اسْمٌ لِلنَّمْلِ الصَّغِيرِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43] الْأَصَحُّ أَنَّهَا مُجْمَلَةٌ لَمْ تَتَّضِحْ دَلَالَتُهَا لَا عَامَّةً وَلَا مُطْلَقَةً وَكَذَا قَوْله تَعَالَى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103] الْآيَةُ اهـ. زِيَادِيٌّ.
وَعِبَارَةُ حَجّ وَالْأَصْلُ فِي وُجُوبِهَا الْكِتَابُ نَحْوُ {وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43] وَالْأَظْهَرُ أَنَّهَا مُجْمَلَةٌ لَا عَامَّةٌ وَلَا مُطْلَقَةٌ وَيَشْكُلُ عَلَيْهَا آيَةُ الْبَيْعِ، فَإِنَّ الْأَظْهَرَ فِيهَا مِنْ أَقْوَالٍ أَرْبَعَةٍ أَنَّهَا عَامَّةٌ مَخْصُوصَةٌ مَعَ اسْتِوَاءِ كُلٍّ مِنْ الْآيَتَيْنِ لَفْظًا إذْ كُلُّ مُفْرَدٍ مُشْتَقٍّ مُقْتَرِنٍ بِأَلْ فَتَرْجِيحُ عُمُومِ تِلْكَ وَإِجْمَالُ هَذِهِ دَقِيقٌ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ حِلَّ الْبَيْعِ الَّذِي هُوَ مَنْطُوقُ الْآيَةِ مُوَافِقٌ لِأَصْلِ الْحِلِّ مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطِ أَنَّ فِيهِ مَنْفَعَةً مُتَمَحِّضَةً فَمَا حَرَّمَهُ الشَّرْعُ خَارِجٌ عَنْ الْأَصْلِ وَمَا لَمْ يُحَرِّمْهُ مُوَافِقٌ لَهُ فَعَلِمْنَا بِهِ، وَمَعَ هَذَيْنِ يَتَعَذَّرُ الْقَوْلُ بِالْإِجْمَالِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي لَمْ تَتَّضِحْ دَلَالَتُهُ عَلَى شَيْءٍ مُعَيَّنٍ وَالْحِلُّ قَدْ عُلِمَتْ دَلَالَتُهُ مِنْ غَيْرِ إبْهَامٍ فِيهِمَا فَوَجَبَ كَوْنُهُ مِنْ بَابِ الْعَامِّ الْمَعْمُولِ بِهِ قَبْلَ وُرُودِ الْمُخَصِّصِ لِاتِّضَاحِ دَلَالَتِهِ عَلَى مَعْنَاهُ وَأَمَّا إيجَابُ الزَّكَاةِ الَّذِي هُوَ مَنْطُوقُ اللَّفْظِ فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ الْأَصْلِ لِتَضَمُّنِهِ أَخْذَ مَالِ الْغَيْرِ قَهْرًا عَلَيْهِ، وَهَذَا لَا يُمْكِنُ الْعَمَلُ بِهِ قَبْلَ وُرُودِ بَيَانِهِ مَعَ إجْمَالِهِ فَصَدَقَ عَلَيْهِ حَدُّ الْمُجْمَلِ، وَيَدُلُّ لِذَلِكَ فِيهِمَا أَحَادِيثُ الْبَابَيْنِ؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم اغْتَنَى بِأَحَادِيثِ الْبُيُوعَاتِ الْفَاسِدَةِ الرِّبَا وَغَيْرِهِ فَأَكْثَرَ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى بَيَانِهَا لِكَوْنِهَا عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ لَا لِبَيَانِ الْبُيُوعَاتِ الصَّحِيحَةِ
«بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ» ، وَهِيَ أَنْوَاعٌ تَأْتِي فِي أَبْوَابٍ (بَابُ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ)
بَدَءُوا بِهَا وَبِالْإِبِلِ مِنْهَا لِلْبُدَاءَةِ بِالْإِبِلِ فِي خَبَرِ أَنَسٍ الْآتِي؛ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ أَمْوَالِ الْعَرَبِ (تَجِبُ) أَيْ الزَّكَاةُ (فِيهَا) أَيْ فِي الْمَاشِيَةِ (بِشُرُوطٍ) أَرْبَعَةٍ أَحَدُهَا (كَوْنُهَا نَعَمًا) قَالَ الْفُقَهَاءُ وَاللُّغَوِيُّونَ أَيْ إبِلًا وَبَقَرًا وَغَنَمًا ذُكُورًا كَانَتْ أَوْ إنَاثًا فَلَا زَكَاةَ فِي غَيْرِهَا مِنْ الْحَيَوَانَاتِ
ــ
[حاشية الجمل]
اكْتِفَاءً بِالْعَمَلِ فِيهَا بِالْأَصْلِ، وَفِي الزَّكَاةِ عَكْسُ ذَلِكَ فَاعْتَنَى بِبَيَانِ مَا يَجِبُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ الْأَصْلِ فَيَحْتَاجُ إلَى بَيَانِهِ لَا بِبَيَانِ مَا لَا تَجِبُ فِيهِ اكْتِفَاءً بِأَصْلِ عَدَمِ الْوُجُوبِ، وَمِنْ ثَمَّ طُولِبَ مَنْ ادَّعَى الزَّكَاةَ فِي نَحْوِ خَيْلٍ وَرَقِيقٍ بِالدَّلِيلِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ «بُنِيَ الْإِسْلَامُ» إلَخْ) ، وَهِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ لِهَذَا الْخَبَرِ وَيَكْفُرُ جَاحِدُهَا، وَإِنْ أَتَى بِهَا فِي الزَّكَاةِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا بِخِلَافِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا كَالرِّكَازِ وَزَكَاةِ التِّجَارَةِ وَكَوُجُوبِهَا فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَيُقَاتَلُ الْمُمْتَنِعُ مِنْ أَدَائِهَا وَتُؤْخَذُ مِنْهُ قَهْرًا عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ كَمَا فَعَلَ الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَيُعَرَّفُ بِهَا مَنْ جَهِلَهَا، فَإِنْ جَحَدَهَا بَعْدَ ذَلِكَ كَفَرَ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ تَعَالَى.
اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ، وَهِيَ أَنْوَاعٌ) أَيْ تَتَعَلَّقُ بِأَنْوَاعٍ، وَلَوْ قَالَ أَجْنَاسٌ لَكَانَ أَوْلَى، وَهَذِهِ الْأَنْوَاعُ فِي الْحَقِيقَةِ ثَلَاثَةٌ حَيَوَانٌ وَنَبَاتٌ وَجَوْهَرٌ وَعَدَّهَا بَعْضُهُمْ خَمْسَةً فَجَعَلَ الْحَيَوَانَ ثَلَاثَةً الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ وَالنَّبَاتُ وَالنَّقْدُ وَبَعْضُهُمْ سِتَّةً النَّعَمُ وَالْمُعَشَّرَاتُ أَيْ مَا فِيهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُهُ وَالنَّقْدُ وَالتِّجَارَةُ وَالْمَعْدِنُ وَالْفِطْرُ وَبَعْضُهُمْ سَبْعَةً بِجَعْلِ النَّبَاتِ ثَلَاثَةً حَبًّا وَنَخِيلًا وَعِنَبًا وَالنَّقْدُ وَاحِدًا وَبَعْضُهُمْ ثَمَانِيَةً بِجَعْلِ النَّقْدِ ذَهَبًا وَفِضَّةً وَهَذَا أَنْسَبُ بِقَوْلِهِمْ تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَتُدْفَعُ لِثَمَانِيَةٍ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا دَاخِلٌ فِي عُمُومِ جِنْسٍ وَأَجْنَاسُهَا الْأَصْلِيَّةُ ثَلَاثَةٌ، وَهِيَ حَيَوَانٌ وَاخْتَصَّتْ بِالنَّعَمِ مِنْهُ لِكَثْرَةِ نَفْعِهِ وَنَبَاتٌ وَاخْتَصَّتْ بِالْمُقْتَاتِ مِنْهُ؛ لِأَنَّ بِهِ قِوَامَ الْبَدَنِ وَجَوْهَرٌ وَاخْتَصَّتْ بِالنَّقْدِ مِنْهُ لِكَثْرَةِ فَوَائِدِهِ وَيَدْخُلُ فِي النَّبَاتِ التَّمْرُ وَاخْتَصَّتْ بِالنَّخْلِ وَالْعِنَبِ مِنْهُ لِلِاغْتِنَاءِ بِهِمَا عَنْ الْقُوتِ، وَيَدْخُلُ فِي النَّقْدِ التِّجَارَةُ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ قِيمَتُهَا وَإِنَّمَا وَجَبَتْ فِيهَا لِمَا فِيهَا مِنْ الْفَوَائِدِ وَالْمَعْدِنُ وَالرِّكَازُ لِمَا فِيهِمَا مِنْ النَّمَاءِ الْمَحْضِ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ أَنَّهَا تُدْفَعُ لِثَمَانِيَةِ أَصْنَافٍ، وَهِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي آيَةِ إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ إلَى آخِرِ الْآيَةِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ بَابُ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ) أَيْ بَعْضُ الْمَاشِيَةِ وَهِيَ النَّعَمُ مِنْهَا أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهُ أَوْ الْمَعْنَى الزَّكَاةُ الَّتِي فِي الْمَاشِيَةِ وَهَذَا لَا يَقْتَضِي وُجُوبَهَا فِي كُلِّ فَرْدٍ مِنْهَا اهـ. شَيْخُنَا وَلَفْظُهَا مُفْرَدٌ وَجَمْعُهَا مَوَاشٍ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِمَشْيِهَا، وَهِيَ تَرْعَى وَالْغَنَمُ أَخَصُّ مِنْ الْحَيَوَانِ وَالْمَاشِيَةُ أَخَصُّ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهَا أُمَمٌ لِلْإِبِلِ وَالْغَنَمِ كَمَا فِي الْقَامُوسِ قَالَ شَيْخُنَا لَكِنَّ الْمَعْرُوفَ مُسَاوَاتُهَا لِلْحَيَوَانِ فَلَعَلَّ هَذَا الْمَعْنَى قَدْ هُجِرَ فِي الْعُرْفِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ بَدَءُوا) أَيْ الْأَصْحَابُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ لِلْبُدَاءَةِ بِالْإِبِلِ إلَخْ) هُوَ تَعْلِيلٌ لِلدَّعْوَتَيْنِ قَبْلَهُ وَعَقَّبَهَا بِالْبَقَرِ؛ لِأَنَّ الْبَقَرَةَ تَنُوبُ عَنْ الْبَدَنَةِ فِي نَحْوِ الْأُضْحِيَّةَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ أَمْوَالِ الْعَرَبِ) عِلَّةٌ لِلدَّعْوَةِ الْأُولَى وَمَا قَبْلَهُ لِلثَّانِيَةِ فَهُوَ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُشَوِّشٌ وَالضَّمِيرُ فِي؛ لِأَنَّهَا لِلْمَاشِيَةِ وَقَرَّرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْعِلَّةَ الْأُولَى وَتُنْتِجُ الدَّعْوَتَيْنِ (وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلْعِلَّةِ قَبْلَهَا وَالضَّمِيرُ لِلْإِبِلِ تَأَمَّلْ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ كَوْنُهَا نَعَمًا) النَّعَمُ اسْمٌ جَمْعٍ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ وَجَمْعُهُ أَنْعَامٌ وَجَمْعُ أَنْعَامٍ أَنَاعِمُ وَأَفَادَ بِذِكْرِ النَّعَمِ صِحَّةَ تَسْمِيَةِ الثَّلَاثِ نَعَمًا وَالْإِبِلُ اسْمُ جَمْعٍ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ وَيَجُوزُ تَسْكِينُ بَائِهِ لِلتَّخْفِيفِ وَالْبَقَرُ اسْمُ جِنْسِ الْوَاحِدُ مِنْهُ بَقَرَةٌ وَالْغَنَمُ اسْمُ جِنْسٍ أَيْضًا يُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَلَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ اهـ. شَرْحِ م ر وَإِنَّمَا كَانَتْ الْإِبِلُ وَالنَّعَمُ اسْمُ جَمْعٍ وَالْبَقَرُ اسْمُ جِنْسٍ؛ لِأَنَّ الْبَقَرَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ لَفْظِهِ بِخِلَافِ النَّعَمِ وَالْإِبِلِ، وَفِي شَرْحِ التَّوْضِيحِ أَنَّ الْكَلِمَ اسْمُ جِنْسٍ جَمْعِيٍّ، وَلَيْسَ جَمْعًا لِعَدَمِ غَلَبَةِ التَّأْنِيثِ عَلَيْهِ، وَالْجَمْعُ يَغْلِبُ عَلَيْهِ التَّأْنِيثُ وَلَا اسْمَ جَمْعٍ؛ لِأَنَّ لَهُ وَاحِدًا مِنْ لَفْظِهِ، وَهُوَ كَلِمَةٌ بِخِلَافِ اسْمِ الْجَمْعِ، فَإِنَّهُ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ وَمُقْتَضَى هَذَا الْفَرْقِ أَنْ يَكُونَ الْغَنَمُ اسْمَ جَمْعٍ وَفِي الْمُخْتَارِ الْغَنَمُ اسْمٌ مُؤَنَّثٌ مَوْضُوعٌ لِلْجِنْسِ يَقَعُ عَلَى الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ وَعَلَيْهِمَا جَمِيعًا وَإِذَا صَغَّرْتهَا أَلْحَقْتَهَا تَاءَ التَّأْنِيثِ فَقُلْت غَنِيمَةً؛ لِأَنَّ أَسْمَاءَ الْجُمُوعِ الَّتِي لَا وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا إذَا كَانَتْ فِي غَيْرِ الْآدَمِيِّينَ فَالتَّأْنِيثُ لَهَا لَازِمٌ اهـ. وَقَدْ يَشْعُرُ بِأَنَّ قَوْلَهُ مَوْضُوعٌ لِلْجِنْسِ مُرَادُهُ مِنْهُ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَى الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ مَعَ كَوْنِهِ اسْمَ جَمْعٍ عَلَى مَا تُصَرِّحُ بِهِ عِبَارَتُهُ آخِرًا حَيْثُ قَالَ؛ لِأَنَّ أَسْمَاءَ الْجُمُوعِ إلَخْ.
اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَبَقَرًا) الْبَقَرُ اسْمُ جِنْسٍ وَاحِدُهُ بَقَرَةٌ كَالْكَلِمِ لَا يُقَالُ اسْمُ الْجِنْسِ هُوَ الْمَوْضُوعُ لِلْمَاهِيَّةِ فَحَقُّهُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْأَكْثَرُ بِخِلَافِ اسْمِ الْجَمْعِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هُوَ كَذَلِكَ مِنْ حَيْثُ الْوَضْعُ لَكِنَّ بَعْضَ الْأَجْنَاسِ لَمْ يُسْتَعْمَلْ إلَّا فِي الْكَثِيرِ فَهُوَ عَامٌّ وَضْعًا خَاصٌّ
كَخَيْلٍ وَرَقِيقٍ وَمُتَوَلِّدٍ بَيْنَ زَكَوِيٍّ وَغَيْرِهِ لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» وَغَيْرُهُمَا مِمَّا ذُكِرَ مِثْلُهُمَا مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ (وَ) ثَانِيهَا كَوْنُهَا (نِصَابًا) وَقَدْرُهُ يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي (وَأَوَّلُهُ فِي إبِلٍ خَمْسٍ فَفِي كُلِّ خَمْسٍ) مِنْهَا (إلَى عِشْرِينَ شَاةً، وَلَوْ ذَكَرًا) لِصِدْقِ الشَّاةِ بِهِ (وَيُجْزِئُ) عَنْهَا وَعَمَّا فَوْقَهَا (بِغَيْرِ الزَّكَاةِ) ، وَإِنْ لَمْ يُسَاوِ قِيمَةَ الشَّاةِ؛ لِأَنَّهُ يُجْزِئُ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَعَمَّا دُونَهَا أَوْلَى.
وَأَفَادَتْ إضَافَتُهُ إلَى الزَّكَاةِ اعْتِبَارَ
ــ
[حاشية الجمل]
اسْتِعْمَالًا بِخِلَافِ الْعَسَلِ وَاللَّبَنِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ، فَإِنَّهَا عَامَّةٌ وَضْعًا وَاسْتِعْمَالًا اهـ. سَمِّ وَقَوْلُهُ هُوَ كَذَلِكَ مِنْ حَيْثُ الْوَضْعُ قَدْ يُقَالُ مَحَلُّهُ فِيمَا لَا مُفْرَدَ لَهُ كَالْعَسَلِ أَمَّا مَا لَهُ مُفْرَدٌ كَالْكَلِمِ وَالنَّبْقِ فَلَمْ يُوضَعْ إلَّا لِلْكَثِيرِ تَأَمَّلْ.
وَمِنْ ثَمَّ قَسَمُوا اسْمَ الْجِنْسِ الْجَمْعِيِّ وَغَيْرِهِ. اهـ. مِنْ هَامِشِهِ بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ (قَوْلُهُ كَخَيْلٍ) أَيْ خِلَافًا لِلْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ رضي الله عنه حَيْثُ أَوْجَبَهَا فِي الْإِنَاثِ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ الذُّكُورِ وَأَبْدَى بَعْضُهُمْ حِكْمَةً لِعَدَمِ الْوُجُوبِ فِيهَا، وَهِيَ كَوْنُهَا تُتَّخَذُ لِلزِّينَةِ اهـ.
بِرْمَاوِيٌّ وَالْخَيْلُ مُؤَنَّثٌ يُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَهُوَ اسْمُ جَمْعٍ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ سُمِّيَتْ خَيْلًا لِاخْتِيَالِهَا فِي مَشْيِهَا وَقَوْلُهُ وَرَقِيقٌ يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَمَحَلُّ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِيهِمَا إذَا لَمْ يَكُونَا لِلتِّجَارَةِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَمُتَوَلِّدٌ بَيْنَ زَكَوِيٍّ وَغَيْرِهِ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ وَلِبِنَائِهَا عَلَى الرِّفْقِ لِكَوْنِهَا مُوَاسَاةً وَبِهِ فَارَقَ ضَمَانَ الْمُحْرِمِ لِتَعَدِّيهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَعَمَلًا بِالْقَاعِدَةِ أَنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ أَخَسَّ أَصْلَيْهِ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ كَمَا يَتْبَعُهُ فِي أَقَلِّهَا قَدْرًا اهـ. ح ل (قَوْلُهُ بَيْنَ زَكَوِيٍّ وَغَيْرِهِ) أَيْ كَالْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ بَقَرٍ أَهْلِيٍّ وَبَقَرٍ وَحْشِيٍّ أَوْ بَيْنَ غَنَمٍ وَظِبَاءٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى غَنَمًا، وَإِنَّمَا لَزِمَ الْمُحْرِمَ جَزَاؤُهُ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ أَمَّا الْمُتَوَلِّدُ مِنْ نَحْوِ إبِلٍ وَبَقَرٍ أَهْلِيٍّ فَتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَتُعْتَبَرُ بِأَخَفِّهَا فِي الْعَدَدِ لَا فِي السِّنِّ فَيَجِبُ فِي أَرْبَعِينَ بَيْنَ ضَأْنٍ وَمَعْزٍ مَا لَهُ سَنَتَانِ.
(فَائِدَةٌ) الظِّبَاءُ بِالْمَدِّ جَمْعُ ظَبْيٍ، وَهُوَ الْغَزَالُ وَيُقَالُ لَهَا شِيَاهُ الْبَرِّ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ وَثَانِيهَا كَوْنُهَا نِصَابًا) أَيْ وَثَالِثُهَا مُضِيُّ حَوْلٍ فِي مِلْكِهِ وَرَابِعُهَا إسَامَةُ مَالِكٍ لَهَا كُلَّ الْحَوْلِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ نِصَابًا) بِكَسْرِ النُّونِ قَدْرٌ مَعْلُومٌ لِمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: وَابْنُ فَارِسٍ نِصَابُ كُلِّ شَيْءٍ أَصْلُهُ وَمِنْهُ نِصَابُ الزَّكَاةِ لِلْقَدْرِ الْمُعْتَبَرِ لِوُجُوبِهَا اهـ.
(قَوْلُهُ فَفِي كُلٍّ خَمْسٌ إلَى عِشْرِينَ شَاةً) وَهَلْ الشَّاةُ الْمُخْرَجَةُ عَنْ الْإِبِلِ أَصْلٌ أَوْ بَدَلٌ ظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ الثَّانِي وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ اهـ. شَرْحُ م ر وَيَظْهَرُ أَثَرُ ذَلِكَ مُطَالَبَةُ السَّاعِي فَعَلَى الْأَصَحِّ يُطَالَبُ بِالشَّاةِ، فَإِنْ دَفَعَهَا الْمَالِكُ فَذَاكَ أَوْ بَعِيرُ الزَّكَاةِ قَبْلُ وَكَانَ بَدَلًا اهـ. عِ ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ ذَكَرًا) غَايَةٌ فِي الشَّاةِ وَالتَّاءُ فِيهَا لِلْوِحْدَةِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَيُجْزِئُ عَنْهَا) أَيْ عَنْ الْخُمُسِ وَعَمَّا فَوْقَهَا إلَى دُونِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ لَا عَنْ الشَّاهِ فَلَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ صَحِيحًا، وَلَوْ كَانَتْ إبِلُهُ مَعِيبَةً وَيَقَعُ كُلُّهُ فَرْضًا؛ لِأَنَّ كُلَّ مَا لَا تُمْكِنُ تَجْزِئَتُهُ يَقَعُ كُلُّهُ فَرْضًا بِخِلَافِ مَا تُمْكِنُ تَجْزِئَتُهُ كَمَسْحِ جَمِيعِ الرَّأْسِ وَإِطَالَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَإِنَّهُ يَقَعُ قَدْرُ الْوَاجِبِ فَرْضًا وَالْبَاقِي نَفْلًا اهـ. ح ل وَظَاهِرُ التَّعْبِيرِ بِالْإِجْزَاءِ أَنَّ الشِّيَاهَ أَفْضَلُ مِنْهُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ بِأَفْضَلِيَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْجِنْسِ وَإِنَّمَا أَجْزَأَ غَيْرُهُ رِفْقًا بِالْمَالِكِ، وَمَحَلُّ أَفْضَلِيَّتِهِ عَلَى الشِّيَاهِ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الشِّيَاهِ، فَإِنْ تَسَاوَيَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَهَلْ يُقَدَّمُ الْبَعِيرُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْجِنْسِ أَوْ الشِّيَاهِ؛ لِأَنَّهَا الْمَنْصُوصُ عَلَيْهَا أَوْ يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا؟ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّالِثُ اهـ ع ش عَلَى ر م (قَوْلُهُ فَعَمَّا دُونَهَا أَوْلَى) وَفِي إيجَابِ عَيْنِهِ إجْحَافٌ بِالْمَالِكِ وَفِي إيجَابِ بَعْضِهِ ضَرَرُ الْمُشَارَكَةِ فَأَوْجَبْنَا الشَّاةَ بَدَلًا لِخَبَرِ أَنَسٍ فَصَارَ الْوَاجِبُ أَحَدُهُمَا لَا بِعَيْنِهِ، وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ الشِّيَاهَ كَأَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ إذْ هُوَ الَّذِي ذَكَرَ هَذِهِ الْعِبَارَةَ وَالْأَصْلُ فِي كَلَامِهِ هُوَ الرَّوْضَةُ وَقَدْ حَكَتْ الْوَجْهَيْنِ انْتَهَى.
وَقَدْ حَكَى الْأَصْلُ وَجْهَيْنِ فِي أَنَّ الشِّيَاهَ أَصْلٌ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ أَوْ بَدَلٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ وُجُوبُ جِنْسِ الْمَالِ وَاقْتَضَى كَلَامُهُ تَرْجِيحَ الْأَوَّلِ اهـ. ز ي وَاعْتَمَدَهُ م ر وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ بِأَنَّ الْقَائِلَ بِأَصَالَةِ الشِّيَاهِ نَظَرَ لِكَوْنِهَا مَنْصُوصًا عَلَيْهَا وَمَنْ قَالَ بِالْبَدَلِ نَظَرَ إلَى أَنَّ الْأَصْلَ وُجُوبُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ مِمَّا تَعَلَّقَتْ بِهِ فَلَمَّا أَخْرَجَهَا مِنْ غَيْرِهِ كَانَتْ بَدَلًا وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْقَوْلَيْنِ فِي مُطَالَبَةِ السَّاعِي بِهَا فَعَلَى الْأَصَحِّ يُطَالَبُ بِالشِّيَاهِ أَوَّلًا، فَإِنْ دَفَعَهَا لَهُ الْمَالِكُ فَذَاكَ أَوْ الْبَعِيرُ قَبِلَهُ مِنْهُ اهـ. ع ش، وَلَوْ تَكَرَّرَتْ السُّنُونَ وَعِنْدَهُ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ وَلَمْ يُخْرِجْ شَيْئًا فَهَلْ الْوَاجِبُ شَاةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ أَكْثَرُ فِيهِ وَجْهَانِ الصَّحِيحُ مِنْهُمَا الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ قِيمَتَهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِعَيْنِ النِّصَابِ فَتَنْقُصُ عَيْنُ النِّصَابِ فَإِذَا جَاءَ الْحَوْلُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ تَمَامُ النِّصَابِ فَوَجَبَ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ فَقَطْ. اهـ. ط ف وَقَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ اعْتِبَارُ كَوْنِهِ أُنْثَى إلَخْ) أَيْ وَأَفَادَتْ أَيْضًا كَوْنَهُ مُجْزِئًا عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَلَوْ لَمْ يُجْزِئْ عَنْهَا لَمْ يُقْبَلْ هُنَا اهـ.
شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ كَوْنُهُ مُجْزِئًا عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ يَشْمَلُ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ خَمْسَةٌ
كَوْنِهِ أُنْثَى بِنْتَ مَخَاضٍ فَمَا فَوْقَهَا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ (وَ) فِي (خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ لَهَا سَنَةٌ وَ) فِي (سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ لَهَا سَنَتَانِ وَ) فِي (سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حُقَّةٌ لَهَا ثَلَاثٌ) مِنْ السِّنِينَ (وَ) فِي (إحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ لَهَا أَرْبَعٌ) مِنْ السِّنِينَ (وَ) فِي (سِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ وَ) فِي (إحْدَى وَتِسْعِينَ حُقَّتَانِ وَ) فِي (مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَبِتِسْعٍ ثُمَّ كُلُّ عَشْرٍ يَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَ) فِي (كُلِّ خَمْسِينَ حُقَّةٌ) وَذَلِكَ لِخَبَرِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه بِذَلِكَ فِي كِتَابِهِ لِأَنَسٍ بِالصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنَسٍ وَمِنْ لَفْظِهِ «فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتٌ لَبُونٌ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حُقَّةٌ» وَالْمُرَادُ زَادَتْ وَاحِدَةٌ لَا أَقَلَّ كَمَا صَرَّحَ بِهَا فِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد بِلَفْظِ «فَإِذَا كَانَتْ إحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ» فَهِيَ مُقَيِّدَةٌ لِخَبَرِ أَنَسٍ وَبِهَا مَعَ كَوْنِ الْمُتَبَادِرِ مِنْ الزِّيَادَةِ فِيهِ وَاحِدَةٌ أَخَذَ أَئِمَّتُنَا فِي عَدَمِ اعْتِبَارِ بَعْضِهَا لَكِنَّهَا مُعَارِضَةٌ لَهُ لِدَلَالَتِهَا عَلَى أَنَّ الْوَاحِدَةَ يَتَعَلَّقُ بِهَا الْوَاجِبُ وَدَلَالَتُهُ عَلَى خِلَافِهِ.
وَالْمُتَّجِهُ لِصِحَّةِ مَا فِيهِ
ــ
[حاشية الجمل]
مَثَلًا كُلُّهَا مَعِيبَةٌ فَأَخْرَجَ عَنْهَا بِنْتَ مَخَاضٍ مَعِيبَةً مِنْ جِنْسِ الْمُخْرَجِ عَنْهُ فَتُجْزِئُ، وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا لَوْ أَخْرَجَ شَاةً حَيْثُ اعْتَبَرَ فِيهَا أَنْ تَكُونَ صَحِيحَةً، وَإِنْ كَانَتْ إبِلُهُ مِرَاضًا وَبَيْنَ مَا لَوْ أَخْرَجَ بِنْتَ مَخَاضٍ مَعِيبَةً عَمَّا دُونَ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْمَرِيضَاتِ بِأَنَّ الْمَرِيضَةَ تُجْزِئُ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مَرِيضَةً فَتُجْزِئُ عَمَّا دُونَهَا بِالْأَوْلَى وَأَنَّ الشَّاةَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ لَمَّا كَانَتْ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ وَأَوْجَبَهَا الشَّارِعُ وَجَبَ أَنْ تَكُونَ صَحِيحَةً اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ كَوْنُهُ أُنْثَى) أَيْ إنْ كَانَ فِي إبِلِهِ إنَاثٌ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ فَمَا فَوْقَهَا) أَيْ، وَلَوْ ابْنَ لَبُونٍ، وَلَوْ مَعَ وُجُودِهَا كَمَا جَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ فَالْمُرَادُ بِبَعِيرِ الزَّكَاةِ مَا يُجْزِئُ، وَلَوْ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ فَيَخْرُجُ بِهِ ابْنُ الْمَخَاضِ وَيَدْخُلُ ابْنُ اللَّبُونِ وَالْحِقُّ وَالْجَذْعُ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ الْحِقَّ يُجْزِئُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ، وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ الْمَتْنُ بِقَوْلِهِ، فَإِنْ عَدِمَ بِنْتَ مَخَاضٍ أَوْ تَعَيَّبَتْ فَابْنُ لَبُونٍ أَوْ حِقٌّ اهـ. وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْجَذْعَ خَيْرٌ مِنْ الْحِقِّ (قَوْلُهُ بِنْتُ مَخَاضٍ لَهَا سَنَةٌ) أَيْ كَامِلَةٌ وَلَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بِالشُّرُوعِ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ أَسْنَانَ الزَّكَاةِ تَحْدِيدِيَّةٌ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُغْتَفَرُ النَّقْصُ فِيهَا إلَّا فِي ضَأْنٍ أَجْذَعَ يَرْمِي مُقَدَّمَ أَسْنَانِهِ فَيُجْزِئُ قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَفِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةً) وَيُجْزِئُ عَنْهَا بِنْتَا لَبُونٍ. اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ وَفِي إحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةً) وَيُجْزِئُ عَنْهَا حِقَّتَانِ أَوْ بِنْتَا لَبُونٍ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ وَبِتِسْعٍ) مُتَعَلِّقٌ بِيَتَغَيَّرُ وَكُلُّ عَشْرٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهَا أَيْ يَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ بِتِسْعٍ ثُمَّ كُلُّ عَشْرٍ فَيَتَغَيَّرُ بِهَذَا أَوْ هَذَا وَلَا يُشْتَرَطُ فِي تَغَيُّرِهِ اجْتِمَاعُهُمَا أَيْ وَيَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ بِزِيَادَةِ تِسْعٍ عَلَى الْمِائَةِ وَالْإِحْدَى وَالْعِشْرِينَ فَفِيهَا حِينَئِذٍ بِنْتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ ثُمَّ بَعْدَ الْمِائَةِ وَالثَّلَاثِينَ يَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ بِزِيَادَةِ كُلِّ عَشْرَةٍ أَيْ بِزِيَادَةِ عَشْرَةٍ عَشْرَةً اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ وَأَوَّلُهُ فِي إبِلٍ إلَى قَوْله وَكُلُّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ. اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فِي كِتَابِهِ لِأَنَسٍ) أَيْ لَمَّا وَجَّهَهُ إلَى الْبَحْرَيْنِ وَصُورَةُ الْكِتَابِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَاَلَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم فَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنٌ لَبُونٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ إحْدَى وَتِسْعِينَ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِيهِ زِيَادَةٌ يَأْتِي التَّنْبِيهُ عَلَيْهَا فِي مَحَالِّهَا إذْ الصَّحِيحُ جَوَازُ تَفْرِيقِ الْحَدِيثِ إذَا لَمْ يَخْتَلَّ بِهِ الْمَعْنَى اهـ. شَرْحٌ م ر وَقَوْلُهُ لَمَّا وَجَّهَهُ إلَى الْبَحْرَيْنِ هُوَ بِلَفْظِ التَّثْنِيَةِ اسْمٌ لِإِقْلِيمٍ مَخْصُوصٍ بِالْيَمَنِ وَقَاعِدَتُهُ هَجَرُ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٍ) أَيْ إنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ عَشْرَةً فَأَكْثَرُ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ زَادَتْ وَاحِدَةً) أَيْ فَأَكْثَرُ فَتَصْدُقُ الزِّيَادَةُ بِتِسْعٍ وَعَشْرٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ لَا أَقَلَّ حَيْثُ نَفَاهُ فَقَطْ فَصَحَّ قَوْلُهُ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٍ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد) أَيْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اهـ. شَرَحَ م ر (قَوْلُهُ فَهِيَ مُقَيَّدَةٌ لِخَبَرِ أَنَسٍ) أَيْ الَّذِي أَطْلَقَ فِيهِ الزِّيَادَةَ وَقَوْلُهُ وَدَلَالَتُهُ عَلَى خِلَافِهِ أَيْ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ إلَخْ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالزَّائِدِ شَيْءٌ وَقَوْلُهُ وَلِدَفْعِ الْمُعَارَضَةِ لَعَلَّهُ مِنْ عَطْفِ الْمَلْزُومِ عَلَى اللَّازِمِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الْوَاحِدَةَ يَتَعَلَّقُ بِهَا الْوَاجِبُ) أَيْ؛ لِأَنَّ لَفْظَهَا فَإِذَا كَانَتْ إحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتٍ لَبُونٍ وَضَمِيرٌ فَفِيهَا عَائِدٌ لِقَوْلِهِ إحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً وَإِذَا دَخَلَتْ الْوَاحِدَةُ فِي مَرْجِعِ الضَّمِيرِ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى تَعَلُّقِ الْوَاجِبِ بِهَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ يَتَعَلَّقُ بِهَا الْوَاجِبُ) أَيْ الَّذِي هُوَ ثَلَاثُ بَنَاتٍ لَبُونٍ وَمَعْنَى تَعَلُّقِهِ بِهَا أَنْ يَخُصَّهَا جُزْءٌ مِنْهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ بِخِلَافِ الزَّائِدِ عَلَيْهَا إلَى تِسْعٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْوَاجِبُ؛ لِأَنَّهُ وَقَصٌ كَمَا سَيَأْتِي وَقَوْلُهُ وَلِدَفْعِ الْمُعَارَضَةِ عَطْفُ مَلْزُومٍ عَلَى لَازِمٍ وَقَوْلُهُ وَإِنَّمَا تَرَكَ ذَلِكَ أَيْ ذَكَرَ الثُّلُثَ وَقَوْلُهُ تَغْلِيبًا لِبَقِيَّةِ الصُّوَرِ أَيْ غَلَبَ مَا لَا ثُلُثَ فِيهِ كَمِائَةٍ وَثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ عَلَيْهَا أَيْ عَلَى صُورَةِ الثُّلُثِ، وَهِيَ مِائَةٌ وَإِحْدَى وَعِشْرُونَ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ عَلَى خِلَافِهِ) أَيْ عَلَى خِلَافِ
وَلِدَفْعِ الْمُعَارَضَةِ حُمِلَ قَوْلُهُ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ عَلَى أَنَّ مَعَهَا فِي صُورَةٍ مِائَةٌ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ثُلُثَا وَإِنَّمَا تُرِكَ ذَلِكَ تَغْلِيبًا لِبَقِيَّةِ الصُّوَرِ عَلَيْهَا مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ مَا يَتَغَيَّرُ بِهِ الْوَاجِبُ يَتَعَلَّقُ بِهِ كَالْعَاشِرَةِ فَفِي مِائَةٍ وَثَلَاثِينَ بِنْتَا لَبُونٍ وَحُقَّةٌ وَفِي مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ حُقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ وَفِي مِائَةٍ وَخَمْسِينَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَهَكَذَا وَلِلْوَاحِدَةِ الزَّائِدَةِ عَلَى الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ قِسْطٌ مِنْ الْوَاجِبِ فَيَسْقُطُ بِمَوْتِهَا بَيْنَ تَمَامِ الْحَوْلِ وَالتَّمَكُّنِ مِنْ الْإِخْرَاجِ جُزْءٌ مِنْ مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ ثَلَاثِ بَنَاتِ لَبُونٍ وَمَا بَيْنَ النَّصَبِ عَفْوٌ وَيُسَمَّى وَقْصًا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْوَاجِبُ عَلَى الْأَصَحِّ فَلَوْ كَانَ لَهُ تِسْعٌ مِنْ الْإِبِلِ فَتَلِفَ مِنْهَا أَرْبَعٌ بَعْدَ الْحَوْلِ وَقَبْلَ التَّمَكُّنِ وَجَبَتْ شَاةٌ وَسُمِّيَتْ الْأُولَى مِنْ الْمُخْرَجَاتِ مِنْ الْإِبِلِ بِنْتَ مَخَاضٍ؛ لِأَنَّ أُمَّهَا آنَ لَهَا أَنْ تَحْمِلَ مَرَّةً ثَانِيَةً فَتَكُونُ مِنْ الْمَخَاضِ أَيْ الْحَوَامِلِ وَالثَّانِيَةُ بِنْتَ لَبُونٍ؛ لِأَنَّ أُمَّهَا آنَ لَهَا أَنْ تَلِدَ ثَانِيًا فَتَكُونُ ذَاتَ لَبَنٍ وَالثَّالِثَةُ حُقَّةً؛ لِأَنَّهَا اُسْتُحِقَّتْ أَنْ يَطْرُقَهَا الْفَحْلُ أَوْ أَنْ تُرْكَبَ وَيُحْمَلَ عَلَيْهَا وَالرَّابِعَةُ جَذَعَةً
ــ
[حاشية الجمل]
أَنَّ الْوَاحِدَةَ يَتَعَلَّقُ بِهَا الْوَاجِبُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فِيهِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ إلَخْ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ فِي صُورَةٍ مِائَةٌ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ تَكُونُ الثَّلَاثُ بَنَاتُ لَبُونٍ وَاجِبَ الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ الَّتِي هِيَ ثَلَاثُ أَرْبَعِينَاتِ عَمَلًا بِقَوْلِهِ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ إلَخْ، فَإِنَّهُ دَلَّ عَلَى أَنَّ الثَّلَاثَ بَنَاتُ لَبُونٍ وَاجِبَ الثَّلَاثِ أَرْبَعِينَاتِ وَأَنَّ الْوَاحِدَةَ خَارِجَةٌ عَنْ ذَلِكَ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهَا بِخِلَافِ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد كَمَا تَقَدَّمَ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ وَلِدَفْعِ الْمُعَارَضَةِ) أَيْ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ حَيْثُ دَلَّتْ رِوَايَةُ أَبِي دَاوُد عَلَى التَّعَلُّقِ بِالْوَاحِدَةِ وَدَلَّ هُوَ عَلَى عَدَمِ التَّعَلُّقِ بِهَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَحَاصِلُهُ أَنَّ رِوَايَةَ أَبِي دَاوُد تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَاحِدَةَ الزَّائِدَةَ عَلَى الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ يَتَعَلَّقُ بِهَا الْوَاجِبُ أَيْ يَخُصُّهَا قِسْطٌ مِنْ الْمُخْرَجِ فِي الزَّكَاةِ، وَهُوَ الثَّلَاثُ بَنَاتُ لَبُونٍ وَخَبَرُ أَنَسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْوَاحِدَةَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا شَيْءٌ مِنْ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ إلَخْ وَسَكَتَ عَنْ الْوَاحِدَةِ وَحَاصِلُ الدَّفْعِ أَنْ يُزَادَ ثُلُثٌ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَكَأَنَّهُ قَالَ فِي خَبَرِ أَنَسٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ وَثُلُثٍ وَالْحَاصِلُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ وَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَبِهَذَا التَّأْوِيلِ تَعَلَّقَ بِهَذِهِ الْوَاحِدَةِ الْوَاجِبُ وَسَاوَتْ الرِّوَايَةَ الْأُخْرَى تَأَمَّلْ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ مَعَهَا فِي صُورَةٍ مِائَةً وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ثُلُثًا) أَيْ فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ وَثُلُثٍ لَكِنْ يَشْكُلُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ قَوْلُهُ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى فِي الْمِائَةِ وَالْإِحْدَى وَالْعِشْرِينَ فَلَا بُدَّ أَنْ يُزَادَ فِي التَّقْدِيرِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً ثُمَّ تِسْعًا ثُمَّ كُلُّ عَشْرَةٍ وَيَكُونُ فِي الْحَدِيثِ تَوْزِيعٌ فَقَوْلُهُ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ أَيْ وَثُلُثٍ أَيْ فِي صُورَةِ الْأُولَى مِنْ الزِّيَادَةِ، وَهِيَ الْوَاحِدَةُ، وَقَوْلُهُ وَكُلُّ خَمْسِينَ أَيْ فِيمَا بَعْدَهَا، وَهُوَ التِّسْعُ وَالْعَشْرُ اهـ. زِيَادِيٌّ (قَوْلُهُ كَالْعَاشِرَةِ) أَيْ مِنْ الْإِبِلِ (قَوْلُهُ فَفِي مِائَةٍ ثَلَاثِينَ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَلِلْوَاحِدَةِ الزَّائِدَةِ إلَخْ) هَذَا تَوْطِئَةٌ لِمَا بَعْدَهُ وَإِلَّا فَقَدْ عُرِفَ مِمَّا سَبَقَ وَقَوْلُهُ فَيَسْقُطُ بِمَوْتِهَا إلَخْ هَذَا فَائِدَةُ تَعَلُّقِ الْوَاجِبِ بِهَا. اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَيَسْقُطُ بِمَوْتِهَا إلَخْ) أَيْ وَيَبْقَى الْوَاجِبُ عَلَيْهِ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ جُزْءًا مِنْ ثَلَاثِ بَنَاتِ لَبُونٍ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ وَمَا بَيْنَ النُّصُبِ عَفْوٌ) وَغَايَةُ مَا يُتَصَوَّرُ مِنْ الْوَقَصِ أَيْ الْعَفْوِ فِي الْإِبِلِ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ مَا بَيْن إحْدَى وَتِسْعِينَ وَمِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ وَفِي الْبَقَرِ تِسْعَ عَشْرَةَ مَا بَيْنَ أَرْبَعِينَ وَسِتِّينَ وَفِي الْغَنَمِ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَتِسْعُونَ مَا بَيْنَ مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ اهـ.
(قَوْلُهُ وَقَصًا) بِفَتْحِ الْقَافِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ لُغَةً وَإِسْكَانُهَا، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَلَى أَلْسِنَةِ الْفُقَهَاءِ، وَيَجُوزُ بِالسِّينِ وَيُرَادِفُهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ الشَّنَقُ بِفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَالنُّونِ وَتَفْسِيرُ الْوَقَصِ بِمَا ذُكِرَ هُوَ مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ، وَهُوَ الْأَكْثَرُ اسْتِعْمَالًا وَاسْتَعْمَلَهُ الشَّافِعِيُّ فِيمَا دُونَ النِّصَابِ الْأَوَّلِ أَيْضًا اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِابْنِ حَجَرٍ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَفِي الْمُخْتَارِ الْوَقَصُ بِفَتْحَتَيْنِ وَاحِدُ الْأَوْقَاصِ فِي الصَّدَقَةِ، وَهُوَ مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ وَكَذَا الشَّنَقُ، وَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَجْعَلُ الْوَقَصَ فِي الْبَقَرِ خَاصَّةً وَالشَّنَقَ فِي الْإِبِلِ خَاصَّةً اهـ. وَفِيهِ فِي بَابِ الْقَافِ الشَّنَقُ فِي الصَّدَقَةِ مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ اهـ. (قَوْلُهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْوَاجِبُ) فَإِذَا كَانَ عِنْدَهُ تِسْعٌ فَالشَّاةُ عَنْ خَمْسٍ مِنْهَا وَالْأَرْبَعَةُ لَيْسَتْ مُزَكَّاةً وَلَا مُخْرَجًا عَنْهَا لِعَدَمِ الْخِطَابِ فِيهَا بِالزَّكَاةِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَيْضًا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْوَاجِبُ) أَيْ لَا وُجُودًا وَلَا عَدَمًا بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَزِيدُ الْوَاجِبُ بِوُجُودِهِ لَهُ وَلَا يَنْقُصُ بِعَدَمِهِ، وَلَوْ بَعْدَ وُجُودِهِ وَهَلْ هُوَ مَعْقُولُ الْمَعْنَى أَوْ تَعَبُّدِيُّ الظَّاهِرُ إنَّهُ تَعَبُّدِيٌّ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ فَلَوْ كَانَ لَهُ تِسْعٌ مِنْ الْإِبِلِ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْوَاجِبُ إذْ لَوْ كَانَ الْوَاجِبُ يَتَعَلَّقُ بِالْأَرْبَعَةِ الزَّائِدَةِ عَلَى الْخَمْسَةِ لَكَانَ الْوَاجِبُ خَمْسَةً اتِّسَاعُ شَاةٍ كَمَا فِي صُورَةِ الْمِائَةِ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَقَبْلَ التَّمَكُّنِ) يُتَأَمَّلُ مَفْهُومُهُ مَعَ قَوْلِهِ وَيُسَمَّى وَقَصًا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْوَاجِبُ إلَّا أَنْ يُقَالَ إذَا وَجَبَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ فَبَعْدَهُ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ اتِّفَاقٍ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَفِي الْجَوَابِ شَيْءٌ (قَوْلُهُ أَنَّ لَهَا) أَيْ جَاءَ أَوْ أَنَّ ذَلِكَ وَزَمَنَهُ (قَوْلُهُ فَتَكُونُ مِنْ الْمَخَاضِ) أَيْ الْحَوَامِلِ وَعَلَيْهِ فَالْمَخَاضُ فِي قَوْلِهِمْ بِنْتُ مَخَاضٍ إمَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ الْجِنْسُ أَوْ فِي الْكَلَامِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ بِنْتُ نَاقَةٍ مِنْ الْمَخَاضِ وَإِلَّا فَالْقِيَاسُ بِنْتٌ مَاخِضٌ أَيْ حَامِلٌ وَفِي الْمُخْتَارِ وَالْمَخَاضُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَجَعُ الْوِلَادَةِ، وَقَدْ مَخِضَتْ الْحَامِلُ بِالْكَسْرِ مَخَاضًا أَيْ مَرَّ بِهَا الطَّلْقُ فَهِيَ مَاخِضٌ وَالْمَخَاضُ أَيْضًا الْحَوَامِلُ مِنْ النُّوقِ، وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ الْمَخَاضَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ وَجَعِ الْوِلَادَةِ وَبَيْنَ الْحَوَامِلِ مِنْ النُّوقِ
(فَائِدَةٌ) وَلَدُ النَّاقَةِ يُسَمَّى بَعْدَ الْوِلَادَةِ رُبَعًا وَالْأُنْثَى رُبَعَةً ثُمَّ هُبَعًا وَهُبَعَةً بِضَمِّ أَوَّلِ الْجَمِيعِ وَفَتْحِ ثَانِيه ثُمَّ فَصِيلًا فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ سَنَةٌ سُمِّيَ ابْنَ مَخَاضٍ وَالْأُنْثَى بِنْتَ