المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب زكاة النقد) - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٢

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَا تُدْرَكُ بِهِ الْجُمُعَةُ وَمَا لَا تُدْرَكُ بِهِ

- ‌(بَابٌ) فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي اللِّبَاسِ

- ‌(بَابٌ) فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

- ‌[بَابٌ فِي صَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ]

- ‌(بَابٌ فِي الِاسْتِسْقَاءِ)

- ‌(بَابٌ) فِي حُكْمِ تَارِكِ الصَّلَاةِ

- ‌(كِتَابُ الْجَنَائِزِ)

- ‌[ذِكْرُ الْمَوْتِ]

- ‌[تَمَنِّي الْمَوْت]

- ‌[يُلَقَّنَ مُحْتَضَرٌ الشَّهَادَةَ]

- ‌(فَرْعٌ) الصَّغِيرُ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الشَّهْوَةِ يُغَسِّلُهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَكْفِينِ الْمَيِّتِ وَحَمْلِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ الْمَيِّتِ

- ‌[أَرْكَان صَلَاة الْمَيِّت]

- ‌[شُرُوط صِحَّة صَلَاة الْجِنَازَة]

- ‌(فَصْلٌ) فِي دَفْنِ الْمَيِّتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌[تَعْزِيَةُ أَهْلِ الْمَيِّت]

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ]

- ‌[زَكَاة الْبَقَر]

- ‌[زَكَاة الْغَنَم]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ النَّابِتِ]

- ‌[نِصَابُ الْقُوتُ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ]

- ‌(بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ وَالتِّجَارَةِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ)

- ‌(بَابُ مَنْ تَلْزَمُهُ زَكَاةُ الْمَالِ وَمَا تَجِبُ فِيهِ

- ‌(بَابُ أَدَاءِ زَكَاةِ الْمَالِ)

- ‌(بَابُ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ)

- ‌(كِتَابُ الصَّوْمِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ الصَّوْمِ

- ‌(فَرْعٌ) إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ حَرُمَ الصَّوْمُ بِلَا سَبَبٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ وَمَا يُبِيحُ تَرْكَ صَوْمِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي فِدْيَةِ فَوْتِ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ

- ‌(بَابٌ صَوْمِ التَّطَوُّعِ)

- ‌(فَرْعٌ)لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ تَطَوُّعًا وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إلَّا بِإِذْنِهِ

- ‌(كِتَابُ الِاعْتِكَافِ)

- ‌[أَرْكَانُ الِاعْتِكَاف]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ

- ‌(كِتَابُ الْحَجِّ)

- ‌[شُرُوط صِحَّة الْحَجّ وَالْعُمْرَة]

- ‌(بَابُ الْمَوَاقِيتِ) لِلنُّسُكِ

- ‌(بَابُ الْإِحْرَامِ)

- ‌(بَابُ صِفَةِ النُّسُكِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُطْلَبُ فِي الطَّوَافِ مِنْ وَاجِبَاتٍ وَسُنَنٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمَبِيتِ بِمِنًى

- ‌(فَصْلٌ) : فِي أَرْكَانِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَبَيَانِ أَوْجُهِ أَدَائِهِمَا مَعَ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

- ‌(بَابُ مَا حَرُمَ بِالْإِحْرَامِ)

- ‌(بَابُ الْإِحْصَارِ)

الفصل: ‌(باب زكاة النقد)

أُعِيدَ كَيْلُهُ وَعُمِلَ بِهِ، وَلَوْ ادَّعَى غَلَطَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ قَدْرًا لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَقَوْلِي بَعْدَ تَلَفٍ مَعَ قَوْلِي بِيَمِينِهِ إنْ اُتُّهِمَ مِنْ زِيَادَتِي.

(بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ)

، وَلَوْ غَيْرَ مَضْرُوبٍ وَالْأَصْلُ فِيهَا مَعَ مَا يَأْتِي أَيَّةُ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: 34] فُسِّرَتْ بِذَلِكَ (يَجِبُ فِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا ذَهَبًا وَ) فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ (فِضَّةً فَأَكْثَرَ) مِنْ ذَلِكَ (بِوَزْنِ مَكَّةَ بَعْدَ حَوْلِ رُبْعِ عُشْرٍ) لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَوْ حَسَنٍ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ «لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا شَيْءٌ وَفِي عِشْرِينَ نِصْفُ دِينَارٍ» وَخَبَرُ الشَّيْخَيْنِ «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ

ــ

[حاشية الجمل]

قَوْلُهُ أُعِيدَ كَيْلُهُ) أَيْ وُجُوبًا اهـ. شَيْخُنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ]

أَصْلُ النَّقْدِ لُغَةً الْإِعْطَاءُ ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى الْمَنْقُودِ مِنْ بَابِ إطْلَاقِ الْمَصْدَرِ عَلَى اسْمِ الْمَفْعُولِ وَلِلنَّقْدِ إطْلَاقَانِ أَحَدُهُمَا مَا يُقَابِلُ الْعَرْضَ وَالدَّيْنَ فَيَشْمَلُ الْمَضْرُوبَ وَغَيْرَهُ، وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا الثَّانِي عَلَى الْمَضْرُوبِ خَاصَّةً وَالنَّاضُّ لَهُ إطْلَاقَانِ أَيْضًا كَالنَّقْدِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى الْمَنْقُودِ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا يُعْطَى مِنْ خُصُوصِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَا مُطْلَقَ مَا يُعْطَى بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدُ وَلِلنَّقْدِ إطْلَاقَانِ إذْ هُوَ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ غَيْرُ هَذَيْنِ الْإِطْلَاقَيْنِ عَلَى أَنَّ الَّذِي نَقَلَهُ فِي التُّحْفَةِ عَنْ الْقَامُوسِ أَنَّهُ لُغَةً خَاصٌّ بِالدَّرَاهِمِ لَا غَيْرُ اهـ. رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ ثُمَّ أَطْلَقَ أَيْ لُغَةً أَيْضًا وَقَوْلُهُ وَلِلنَّقْدِ إطْلَاقَانِ أَيْ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ اهـ. عِ ش عَلَيْهِ وَفِي الْمُخْتَارِ نَقَدَهُ الدَّرَاهِمَ وَنَقَدَ لَهُ الدَّرَاهِمَ أَيْ أَعْطَاهُ فَانْتَقَدَهَا أَيْ قَبَضَهَا وَنَقَدَ الدَّرَاهِمَ وَانْتَقَدَهَا أَخْرَجَ مِنْهَا الزَّيْفَ وَبَابُهُمَا نَصَرَ وَدِرْهَمُ نَقْدٌ أَيْ وِزَانٌ جَيِّدٌ وَنَاقَدَهُ نَاقَشَهُ فِي الْأَمْر انْتَهَى.

(قَوْلُهُ فُسِّرَتْ بِذَلِكَ) أَيْ بِمَنْعِ الزَّكَاةِ اهـ. ع ش وَالْمُرَادُ فُسِّرَ الْكَنْزُ فِيهَا فَهِيَ دَالَّةٌ عَلَى الْمُدَّعِي بِاللَّازِمِ حَيْثُ رَتَّبَ الْوَعِيدَ عَلَى الْمَنْعِ فَيَسْتَلْزِمُ وُجُوبَ الْأَدَاءِ اهـ.

شَيْخُنَا (قَوْلُهُ يَجِبُ فِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا) وَالْمِثْقَالُ لَمْ يَتَغَيَّرْ جَاهِلِيَّةً وَلَا إسْلَامًا، وَهُوَ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ شَعِيرَةً مُعْتَدِلَةً لَمْ تُقْشَرْ وَقُطِعَ مِنْ طَرَفَيْهَا مَا دَقَّ وَطَالَ وَالْمُرَادُ بِالدَّرَاهِمِ الْإِسْلَامِيَّةِ الَّتِي كُلُّ عَشْرَةٍ مِنْهَا سَبْعَةُ مَثَاقِيلَ، وَكُلُّ عَشْرَةِ مَثَاقِيلَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَسُبْعَانِ وَكَانَتْ مُخْتَلِفَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ ضُرِبَتْ عَلَى هَذَا الْوَزْنِ فِي زَمَنِ عُمَرَ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ كَالسُّبْكِيِّ وَيَجِبُ اعْتِقَادُ أَنَّهَا كَانَتْ فِي زَمَنِهِ صلى الله عليه وسلم؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْإِجْمَاعُ عَلَى غَيْرِ مَا كَانَ فِي زَمَنِهِ وَزَمَنِ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ وَيَجِبُ تَأْوِيلُ خِلَافِ ذَلِكَ وَوَزْنُ الدِّرْهَمِ سِتَّةُ دَوَانِقَ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: وَدِرْهَمُ الْإِسْلَامِ الْمَشْهُورُ الْيَوْمَ سِتَّةَ عَشَرَ قِيرَاطًا وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ قِيرَاطٍ بِقَرَارِيطِ الْوَقْتِ قَالَ الشَّيْخُ وَنِصَابُ الذَّهَبِ بِالْأَشْرَفِيِّ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَسُبْعَانِ وَتُسْعٌ وَمُرَادُهُ بِالْأَشْرَفِيِّ فِيمَا يَظْهَرُ الْقَايِتْبَايِيُّ وَبِهِ يُعْلَمُ النِّصَابُ بِمَا عَلَى وَزْنِهِ مِنْ الْمُعَامَلَةِ الْحَادِثَةِ الْآنَ عَلَى أَنَّهُ حَدَثَ أَيْضًا تَغْيِيرٌ فِي الْمِثْقَالِ لَا يُوَافِقُ شَيْئًا مِمَّا مَرَّ فَلْيُتَنَبَّهْ لِذَلِكَ اهـ. شَرْحُ م ر قَالَ شَيْخُنَا الْبَابِلِيُّ وَالشَّرِيفِيُّ الْمَوْجُودُ الْآنَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مِثْقَالٍ فَكُلُّ شَرِيفَيْنِ مِثْقَالٌ وَنِصْفٌ وَعَلَيْهِ فَكُلُّ ثَلَاثَةِ مَثَاقِيلَ بِأَرْبَعَةِ شَرَائِفَةٍ فَجُمْلَةُ النِّصَابِ بِهَا سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ إلَّا رُبْعًا اهـ. اط ف.

(قَوْلُهُ مِثْقَالًا) تَمْيِيزٌ لَلْعِشْرِينَ وَذَهَبًا تَمْيِيزٌ لِلتَّمْيِيزِ وَدِرْهَمًا تَمْيِيزٌ لِلْمِائَتَيْنِ وَفِضَّةً تَمْيِيزٌ لِذَلِكَ التَّمْيِيزِ وَقَوْلُهُ فَأَكْثَرَ مَعْطُوفٌ عَلَى كُلٍّ مِنْ عِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ مِنْ ذَلِكَ أَيْ مِنْ الْعِشْرِينَ وَالْمِائَتَيْنِ، وَقَوْلُهُ بِوَزْنِ مَكَّةَ مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْهُمَا أَيْضًا، وَالْمُرَادُ عِشْرُونَ يَقِينًا خَالِصَةً، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمِائَتَيْنِ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي لَهُ فِي الْمُحْتَرِزَاتِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ ذَهَبًا) سُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَذْهَبُ وَلَا يَبْقَى وَقَوْلُهُ فِضَّةً سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا تَنْفَضُّ وَلَا تَبْقَى وَسُمِّيَ الْمَضْرُوبُ مِنْ الذَّهَبِ دِينَارًا وَمِنْ الْفِضَّةِ دِرْهَمًا؛ لِأَنَّ الدِّينَارَ آخِرُهُ نَارٌ وَالدِّرْهَمُ آخِرُهُ هَمٌّ وَأَنْشَدَ بَعْضُهُمْ فِي مَعْنَى ذَلِكَ فَقَالَ

النَّارُ آخِرُ دِينَارٍ نَطَقْت بِهِ

وَالْهَمُّ آخِرُ هَذَا الدِّرْهَمِ الْجَارِي

وَالْمَرْءُ بَيْنَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ وَرِعًا

مُعَذَّبُ الْقَلْبِ بَيْنَ الْهَمِّ وَالنَّارِ

اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ بَعْدَ حَوْلٍ) نَعَمْ لَوْ مَلَكَ نِصَابًا سِتَّةَ أَشْهُرٍ مَثَلًا ثُمَّ أَقْرَضَهُ إنْسَانًا لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ فِي أَثْنَاءِ تَعْلِيلٍ وَأَسْقَطَهُ مِنْ الرَّوْضَةِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ بَاقِيًا فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ كَانْ كَأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ اهـ. عِ ش عَلَيْهِ وَإِنَّمَا تَكَرَّرَ الْوَاجِبُ هُنَا بِتَكَرُّرِ السِّنِينَ بِخِلَافِهِ فِي الثَّمَرِ وَالْحَبِّ لَا يَجِبُ فِيهِ ثَانِيًا حَيْثُ لَمْ يَنْوِ تِجَارَةً؛ لِأَنَّ النَّقْدَ تَامٌّ بِنَفْسِهِ وَمُتَهَيِّئٌ لِلِانْتِفَاعِ وَالشِّرَاءِ بِهِ فِي أَيِّ وَقْتٍ بِخِلَافِ ذَيْنك اهـ. حَجّ أَيْ، فَإِنَّهُمَا مُنْقَطِعَانِ عَنْ النَّمَاءِ وَمُعَرَّضَانِ لِلْفَسَادِ اهـ. سَمِّ.

(قَوْلُهُ رُبْعُ عُشْرٍ) ، وَهُوَ نِصْفُ مِثْقَالٍ فَيُدْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ مِثْقَالًا كَامِلًا إنْ لَمْ يُوجَدْ نِصْفُهُ وَيَصِيرُ شَرِيكًا لَهُمْ فِيهِ ثُمَّ يَبِيعُونَهُ لِأَجْنَبِيٍّ وَيَقْتَسِمُونَ ثَمَنَهُ أَوْ يَبِيعُهُمْ الْمُزَكِّي النِّصْفَ الَّذِي لَهُ أَوْ يَشْتَرِي نِصْفَهُمْ مِنْهُمْ، وَإِنْ كُرِهَ لِلشَّخْصِ شِرَاءُ صَدَقَتِهِ، وَلَوْ مَنْدُوبَةً لِلضَّرُورَةِ

ص: 251

أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ» وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي خَبَرِ أَنَسٍ السَّابِقِ فِي زَكَاةِ الْحَيَوَانِ وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ وَالرِّقَّةُ وَالْوَرِقُ الْفِضَّةُ وَالْهَاءُ عِوَضٌ مِنْ الْوَاوِ وَالْأُوقِيَّةُ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ عَلَى الْأَشْهَرِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَاعْتِبَارُ الْحَوْلِ وَوَزْنُ مَكَّةَ رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مُعَدَّانِ لِلنَّمَاءِ كَالْمَاشِيَةِ فِي السَّائِمَةِ وَبِمَا ذُكِرَ عُلِمَ أَنَّ نِصَابَ الذَّهَبِ عِشْرُونَ دِينَارًا وَنِصَابُ الْفِضَّةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ فِضَّةٍ وَأَنَّهُ لَا وَقْصَ فِي ذَلِكَ كَالْمُعَشَّرَاتِ لِإِمْكَانِ التَّجَزُّؤِ بِلَا ضَرَرٍ بِخِلَافِ الْمَاشِيَةِ وَأَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيمَا دُونَ النِّصَابِ، وَإِنْ تَمَّ فِي بَعْضِ الْمَوَازِينِ وَلَا فِي مَغْشُوشٍ حَتَّى يَبْلُغَ خَالِصُهُ نِصَابًا فَيُخْرِجُ زَكَاتَهُ خَالِصًا أَوْ مَغْشُوشًا خَالِصُهُ قَدْرُهَا لَكِنْ يَتَعَيَّنُ عَلَى الْوَلِيِّ إخْرَاجُ الْخَالِصِ حِفْظًا لِلنُّحَاسِ لَا فِي

ــ

[حاشية الجمل]

وَحِصَّتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ أَمَانَةٌ مَعَهُمْ وَلَا يَكْفِي إعْطَاؤُهُمْ ثَمَنَ حِصَّتِهِمْ ابْتِدَاءً اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ أَوَاقٍ) بِقَصْرِ الْهَمْزَةِ كَجَوَارٍ اهـ. شَيْخُنَا وَإِذَا نَطَقْت بِيَائِهِ تُشَدِّدُ أَوْ تُخَفِّفُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ مِنْ الْوَرِقِ) فِيهِ خَمْسُ لُغَاتٍ تَثْلِيثُ الْوَاوِ مَعَ سُكُونِ الرَّاءِ وَفَتْحِ الْوَاوِ مَعَ كَسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ) هَذَا مُبَيِّنٌ لِمَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ لَيْسَ فِيمَا دُونَ إلَخْ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْخُمْسِ رُبْعُ الْعُشْرِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يُفْهَمُ ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْمَفْهُومِ وَفِيهِ أَنَّ الرِّقَّةَ مُطْلَقَةٌ لَمْ تُقَيَّدْ بِخَمْسِ أَوَاقٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا قُيِّدَتْ بِمَفْهُومِ الْأُولَى اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَتَشْدِيدُ الْيَاءِ عَلَى الْأَشْهَرِ) وَمُقَابِلُهُ تَخْفِيفُ الْيَاءِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَالْمَعْنَى) أَيْ الْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي النَّقْدَيْنِ لَكِنَّ فِي هَذِهِ الْحِكْمَةِ الَّتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ نَوْعَ خَفَاءٍ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالنَّقْدَانِ مِنْ أَشْرَفِ نِعَمِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ إذْ بِهِمَا قِوَامُ الدُّنْيَا وَنِظَامُ أَحْوَالِ الْخَلْقِ؛ لِأَنَّ حَاجَاتِ النَّاسِ كَثِيرَةٌ وَكُلُّهَا تُقْضَى بِهِمَا بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا مِنْ الْأَمْوَالِ فَمَنْ كَنَزَهُمَا فَقَدْ أَبْطَلَ الْحِكْمَةَ الَّتِي خُلِقَا لَهَا كَمَنْ حَبَسَ قَاضِي الْبَلَدِ وَمَنَعَهُ أَنْ يَقْضِيَ حَوَائِجَ النَّاسِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ مُعَدَّانِ) أَيْ مُهَيَّآنِ بِحَسَبِ خَلْقِ اللَّهِ لَهُمَا اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ كَالْمَاشِيَةِ فِي السَّائِمَةِ) أَيْ فِي كَوْنِهَا مُعَدَّةً لِلنَّمَاءِ، وَإِنْ كَانَ النُّمُوُّ مُخْتَلِفًا فَنُمُوُّ الْمَاشِيَةِ مِنْ جِهَةِ السِّمَنِ وَالدَّرِّ وَالنَّسْلِ وَنُمُوُّ النَّقْدِ مِنْ جِهَةِ رِبْحِ التِّجَارَةِ بِهِ اهـ. شَيْخُنَا وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ كَالسَّائِمَةِ فِي الْمَاشِيَةِ أَوْ إسْقَاطِ فِي كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَمَا أَسْقَطَهَا فِي الْعَامِلَةِ فِيمَا سَيَأْتِي اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَبِمَا ذُكِرَ عُلِمَ أَنَّ نِصَابَ الذَّهَبِ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ نِصَابَ الذَّهَبِ الْآنَ مِنْ الشَّرِيفِيِّ الْإِبْرَاهِيمِيِّ وَالْمُحَمَّدِيِّ وَالْبُنْدُقِيِّ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا إلَّا خَمْسَةَ قَرَارِيطَ وَثُلُثَ قِيرَاطٍ وَخُمْسَ قِيرَاطٍ وَقِيلَ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا وَنِصْفُ دِينَارٍ وَخَرُّوبَةٌ وَسُبْعَا خَرُّوبَةٍ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَرَفَةَ الْمَالِكِيُّ مِنْ أَنَّ فِيهِ رُبْعَ الْعُشْرِ، وَهُوَ نِصْفُ دِينَارٍ وَنِصَابُ الدَّرَاهِمِ الْمُسَمَّاةِ الْآنَ فِي مِصْرَ بِالْأَنْصَافِ الْفِضَّةُ سِتُّمِائَةٍ وَسِتَّةٍ وَعِشْرُونَ نِصْفًا فِضَّةً وَثُلُثُ نِصْفٍ؛ لِأَنَّ كُلَّ عَشْرَةِ أَنْصَافٍ فِضَّةٍ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ شَرْعِيَّةٍ وَمِنْ الْقُرُوشِ الْبَنَادِقَةِ عِشْرُونَ قِرْشًا وَمِنْ الْأَبِيّ طَاقَةٍ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ قِرْشًا وَمِنْ الرِّيَالِ وَأُبَيُّ كَلْبٍ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ قِرْشًا وَرُبْعُ قِرْشٍ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَإِنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيمَا دُونَ نِصَابٍ) هَذَا عُلِمَ مِنْ التَّقْيِيدِ بِالْعِشْرِينِ وَالْمِائَتَيْنِ، وَفِيهِ أَنَّ مَفْهُومَ الْعَدَدِ لَا يَعْمَلُ بِهِ الْأَعْلَى رَأْيٌ ضَعِيفٌ فِي الْأُصُولِ وَقَوْلُهُ، وَإِنْ تَمَّ فِي بَعْضِ الْمَوَازِينِ وَجْهٌ عُلِمَ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ أَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ الْعِشْرِينَ وَالْمِائَتَيْنِ الْيَقِينُ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر نِصَابُ الْفِضَّةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَنِصَابُ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا بِوَزْنِ مَكَّةَ تَحْدِيدًا فَلَوْ نَقَصَ فِي مِيزَانٍ وَتَمَّ فِي أُخْرَى فَلَا زَكَاةَ لِلشَّكِّ، وَإِنْ رَاجَ رَوَاجَ التَّامِّ وَلَا بُعْدَ فِي ذَلِكَ مَعَ تَحْدِيدٍ لِاخْتِلَافِ خِفَّةِ الْمَوَازِينِ بِاخْتِلَافِ حِذْقِ صَانِعِيهَا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَلَا فِي مَغْشُوشٍ) وَمِثْلُهُ الْمُخْتَلِطُ بِمَا هُوَ أَدْوَنُ مِنْهُ كَفِضَّةٍ بِنُحَاسٍ وَذَهَبٍ بِفِضَّةٍ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَيُكْرَهُ لِلْإِمَامِ ضَرْبُ الْمَغْشُوشَةِ، فَإِنْ عُلِمَ عِيَارُهَا صَحَّتْ الْمُعَامَلَةُ بِهَا مُعَيَّنَةً وَفِي الذِّمَّةِ وَكَذَا إنْ لَمْ يَعْلَمْ عِيَارَهَا لِحَاجَةِ الْمُعَامَلَةِ بِهَا وَلِذَلِكَ اُسْتُثْنِيَتْ مِنْ قَاعِدَةِ أَنَّ مَا كَانَ خَلِيطُهُ غَيْرَ مَقْصُودٍ وَقَدْرُ الْمَقْصُودِ مَجْهُولٌ كَمِسْكٍ مَخْلُوطٍ بِغَيْرِهِ وَلَبَنٍ مَشُوبٍ بِمَاءٍ لَا تَصِحُّ الْمُعَامَلَةُ بِهِ فَجَعَلَ الزَّرْكَشِيُّ غِشَّهَا مَقْصُودًا غَيْرَ صَحِيحٍ، وَلَوْ ضَرَبَ مَغْشُوشَةً عَلَى سِكَّةِ الْإِمَامِ وَغِشُّهَا أَزْيَدُ مِنْ غِشٍّ ضَرَبَهُ حَرُمَ فِيمَا يَظْهَرُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّدْلِيسِ بِإِيهَامِ أَنَّهُ مِثْلُ مَضْرُوبِهِ وَيُحْمَلُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا إنْ غَلَبَتْ، وَلَوْ كَانَ الْغِشُّ يَسِيرًا بِحَيْثُ لَا يَأْخُذُ حَظًّا مِنْ الْوَزْنِ فَوُجُودُهُ كَالْعَدَمِ وَيُكْرَهُ لِغَيْرِ الْإِمَامِ ضَرْبُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، وَلَوْ خَالِصَةً لِمَا فِيهِ مِنْ الِافْتِيَاتِ عَلَيْهِ وَيُكْرَهُ لِمَنْ مَلَكَ نَقْدًا مَغْشُوشًا إمْسَاكُهُ بَلْ يَسْبِكُهُ وَيُصَفِّيه قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ إلَّا إذَا كَانَتْ دَرَاهِمُ الْبَلَدِ مَغْشُوشَةً فَلَا يُكْرَهُ إمْسَاكُهُ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ اهـ. شَرْحُ م ر.

وَقَوْلُهُ بِإِيهَامِ أَنَّهُ مِثْلُ مَضْرُوبِهِ وَمِثْلُ الْمَغْشُوشَةِ الْجَيِّدَةُ أَوْ الْمَغْشُوشَةُ بِمِثْلِ غِشِّ الْإِمَامِ لَكِنَّ صِفَتَهَا مُخَالِفَةٌ لِصِفَةِ دَرَاهِمِ الْإِمَامِ وَمَنْ عَلِمَ بِمُخَالَفَتِهَا لَا يَرْغَبُ فِيهَا كَرَغْبَتِهِ فِي دَرَاهِمِ الْإِمَامِ فَتَحْرُمُ لِمَا فِي صِفَتِهَا مِنْ التَّدْلِيسِ وَقَوْلُهُ وَيُكْرَهُ لِغَيْرِ الْإِمَامِ إلَخْ أَيْ وَلِلْإِمَامِ أَنْ يُؤَدِّبَهُ عَلَى ذَلِكَ اهـ. دَمِيرِيٌّ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ أَوْ مَغْشُوشًا خَالِصُهُ قَدْرُهَا) وَيَكُونُ مُتَطَوِّعًا بِالنُّحَاسِ؛ لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ إنَّمَا أَعْطَى الزَّكَاةَ خَالِصًا مِنْ خَالِصٍ وَالنُّحَاسُ وَقَعَ تَطَوُّعًا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لَا فِي

ص: 252

سَائِرِ الْجَوَاهِرِ كَلُؤْلُؤٍ وَيَاقُوتٍ وَفَيْرُوزَجَ لِعَدَمِ وُرُودِ الزَّكَاةِ فِيهَا وَلِأَنَّهَا مُعَدَّةٌ لِلِاسْتِعْمَالِ كَالْمَاشِيَةِ الْعَامِلَةِ وَلَا قَبْلَ الْحَوْلِ وَالدِّرْهَمُ سِتَّةُ دَوَانِقَ وَالدَّوْنَقُ سُدُسُ دِرْهَمٍ، وَهُوَ ثَمَانِي حَبَّاتٍ وَخُمْسَا حَبَّةٍ فَالدِّرْهَمُ خَمْسُونَ حَبَّةً وَخُمْسَا حَبَّةٍ وَمَتَى زِيدَ عَلَى الدِّرْهَمِ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِهِ كَانَ مِثْقَالًا وَمَتَى نَقَصَ مِنْ الْمِثْقَالِ ثَلَاثَةُ أَعْشَارِهِ كَانَ دِرْهَمًا فَكُلُّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ سَبْعَةُ مَثَاقِيلَ وَوَزْنُ نِصَابِ الذَّهَبِ بِالْأَشْرَفِيِّ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَسُبْعَانِ وَتُسْعٌ وَقَوْلِي فَأَكْثَرُ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَلَوْ اخْتَلَطَ إنَاءٌ مِنْهُمَا) بِأَنْ سُبِكَا مَعًا وَصِيَغ مِنْهُمَا الْإِنَاءُ (وَجُهِلَ) أَكْثَرُهُمَا (زَكَّى كُلًّا) مِنْهُمَا بِفَرْضِهِ (الْأَكْثَرَ) إنْ احْتَاطَ فَإِذَا كَانَ وَزْنُهُ أَلْفًا مِنْ أَحَدِهِمَا سِتُّمِائَةٍ وَمِنْ الْآخَرِ أَرْبَعُمِائَةٍ زَكَّى سِتَّمِائَةٍ ذَهَبًا وَسِتَّمِائَةٍ فِضَّةً وَلَا يَجُوزُ فَرْضُ كُلِّهِ ذَهَبًا؛ لِأَنَّ أَحَدَ الْجِنْسَيْنِ لَا يُجْزِئُ عَنْ الْآخَرِ، وَإِنْ كَانَ أَعْلَى مِنْهُ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ (أَوْ مَيَّزَ) بَيْنَهُمَا بِالنَّارِ أَوْ بِالْمَاءِ كَأَنْ يَضَعَ فِيهِ أَلْفًا ذَهَبًا وَيَعْلَمَ ارْتِفَاعَهُ

ــ

[حاشية الجمل]

سَائِرِ الْجَوَاهِرِ) هَذَا عُلِمَ مِنْ ذِكْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا مَفْهُومُ لَقَبٍ وَلَا يُعْمَلُ بِهِ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ الْأَعْلَى رَأْيٌ ضَعِيفٌ فَلَعَلَّهُ جَرَى عَلَيْهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَالدِّرْهَمُ سِتَّةُ دَوَانِقَ) قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ الدَّانِقُ مُعَرَّبٌ، وَهُوَ سُدُسُ دِرْهَمٍ، وَهُوَ عِنْدَ الْيُونَانِ حَبَّتَا خُرْنُوبٍ وَثُلُثَا حَبَّةِ خُرْنُوبٍ، فَإِنَّ الدِّرْهَمَ الْإِسْلَامِيَّ سِتَّ عَشْرَةَ حَبَّةَ خُرْنُوبٍ وَتُفْتَحُ النُّونُ مِنْ دَانَقٍ وَتُكْسَرُ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ الْكَسْرُ أَفْصَحُ وَجَمْعُ الْمَكْسُورِ دَوَانِقُ وَجَمْعُ الْمَفْتُوحِ دَوَانِيقُ بِزِيَادَةِ يَاءٍ قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَمَتَى زِيدَ عَلَى الدِّرْهَمِ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِهِ) وَهِيَ إحْدَى وَعِشْرُونَ حَبَّةً وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ؛ لِأَنَّ تِسْعَةً وَأَرْبَعِينَ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِهَا وَاحِدٌ وَعِشْرُونَ يَبْقَى حَبَّةٌ وَخُمُسَانِ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ يُضَافُ ذَلِكَ إلَى الْخَمْسِينَ خُمْسَا حَبَّةٍ يَحْصُلُ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ ثَلَاثَةُ أَعْشَارِهَا أَحَدٌ وَعِشْرُونَ وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِهِ) سُبْعُهُ سَبْعَةٌ وَخُمْسٌ، وَهُوَ عُشْرُ الْمِثْقَالِ فَسُبْعُ هَذَا عُشْرُ ذَاكَ وَعُشْرُ ذَاكَ سُبُعُ هَذَا اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر وَسُبْعُهُ سَبْعُ حَبَّاتٍ وَخُمْسُ حَبَّةٍ فَإِذَا زِيدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِهِ، وَهِيَ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ حَبَّةً وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ حَبَّةٍ صَارَ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ، وَهِيَ الْمِثْقَالُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ كَانَ مِثْقَالًا) ؛ لِأَنَّ الْمِثْقَالَ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ شَعِيرَةً وَلَمْ يَخْتَلِفْ جَاهِلِيَّةً وَلَا إسْلَامًا اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ فَكُلُّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ سَبْعَةُ مَثَاقِيلَ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّك إذَا بَسَطَتْ الْعَشَرَة دَرَاهِمَ حَبَّاتٍ وَبَسَطَتْ السَّبْعَةَ مَثَاقِيلَ حَبَّاتٍ وَجَدَتْ الْمِقْدَارَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ بَيَانُ ذَلِكَ أَنْ تَضْرِبَ الْعَشَرَة دَرَاهِمَ فِي عَدَدِ حَبَّاتِ الدِّرْهَمِ فَتَضْرِبُ الْعَشَرَةَ فِي خَمْسِينَ وَخُمُسَيْنِ بِخَمْسِمِائَةٍ وَأَرْبَعِ حَبَّاتٍ أَوْ تَضْرِبُ السَّبْعَةَ مَثَاقِيلَ فِي عَدَدِ حَبَّاتِ الْمِثْقَالِ فَتَضْرِبُ سَبْعَةً فِي اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ بِخَمْسِمِائَةٍ وَأَرْبَعِ حَبَّاتٍ فَظَهَرَتْ الْمُسَاوَاةُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ اخْتَلَطَ إنَاءٌ إلَخْ) صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ إنَاءٌ وَزْنُهُ أَلْفِ مِثْقَالٍ مَثَلًا وَيَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ سِتَّمِائَةٍ مِنْ أَحَدِ الْجِنْسَيْنِ وَأَرْبَعَمِائَةٍ مِنْ الْآخَرِ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ السِّتَّمِائَةِ وَالْأَرْبَعمِائَةِ مِنْ أَيِّ الْجِنْسَيْنِ هَذَا وَقَوْلُهُ الْأَكْثَرَ مَعْمُولٌ لِمَحْذُوفٍ كَمَا قَدَّرَهُ لَا لِزَكَّى كَمَا يُتَوَهَّمُ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ زَكَّى كُلًّا الْأَكْثَرَ) أَيْ إنْ كَانَ غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَإِلَّا تَعَيَّنَ التَّمْيِيزُ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ إنْ احْتَاطَ وَيَكُونُ الزَّائِدُ عَلَى الْوَاجِبِ تَطَوُّعًا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ) أَيْ فِي زَكَاةِ الْحَيَوَانِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَيُجْزِئُ نَوْعٌ عَنْ آخَرِ أَيْ بِخِلَافِ الْجِنْسِ هَذَا مَا ظَهَرَ بَعْدَ التَّوَقُّفِ فِيهِ اهـ. ز ي اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ كَأَنْ يَضَعَ فِيهِ) أَيْ فِي الْمَاءِ الَّذِي جَعَلَهُ فِي إنَاءٍ آخَرَ غَيْرِ الْمُخْتَلِطِ أَلْفًا ذَهَبًا أَيْ أَلْفَ دِرْهَمٍ ذَهَبًا وَقَوْلُهُ ثُمَّ أَلْفًا فِضَّةً أَيْ أَلْفَ دِرْهَمٍ فِضَّةً أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّ الْمَخْلُوطَ أَلْفٌ وَبِالضَّرُورَةِ الْمَاءُ يَرْتَفِعُ بِالْفِضَّةِ أَكْثَرُ؛ لِأَنَّهَا أَكْبَرُ جُرْمًا وَقَوْلُهُ ثُمَّ يَضَعُ فِيهِ الْمَخْلُوطَ أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّ وَزْنَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَبِالضَّرُورَةِ يَزِيدُ ارْتِفَاعُ الْمَاءِ بِهِ عَلَى عَلَامَةِ الذَّهَبِ وَيَنْقُصُ عَنْ عَلَامَةِ الْفِضَّةِ وَيَكُونُ لِأَحَدِهِمَا أَقْرَبُ مِنْهُ إلَى الْآخَرِ هَذَا وَقَوْلُهُ بِسَبْكِ قَدْرٍ يَسِيرٍ أَيْ مِنْ الْآنِيَةِ الْمَخْلُوطَةِ بِأَنْ يَكْسِرَ جُزْءًا مِنْهَا وَيُمَيِّزُهُ بِالنَّارِ وَقَوْلُهُ إذَا تَسَاوَتْ أَجْزَاؤُهُ أَيْ مِنْ حَيْثُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فِيهَا لَا مِنْ حَيْثُ الثِّخَنُ وَالرِّقَّةُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ لَهُ فِي التَّمْيِيزِ ثَلَاثَ طُرُقٍ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ كَأَنْ يَضَعَ فِيهِ أَلْفًا ذَهَبًا إلَخْ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَأَسْهَلُ مِنْ هَذِهِ وَأَضْبَطُ أَنْ يَضَعَ فِي الْمَاءِ قَدْرَ الْمَخْلُوطِ مِنْهُمَا مَعًا مَرَّتَيْنِ فِي إحْدَاهُمَا الْأَكْثَرُ ذَهَبًا وَالْأَقَلُّ فِضَّةً وَفِي الثَّانِيَةِ بِالْعَكْسِ وَيُعَلِّمَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَامَةً ثُمَّ يَضَعُ الْمَخْلُوطَ فَيَلْحَقُ بِمَا وَصَلَ إلَيْهِ قَالَ وَنَقَلَ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ طَرِيقًا آخَرَ يَأْتِي أَيْضًا مَعَ الْجَهْلِ بِمِقْدَارِ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَهُوَ أَنْ يَضَعَ الْمُخْتَلِطَ، وَهُوَ أَلْفٌ مَثَلًا فِي مَاءٍ وَيُعَلِّمَ كَمَا مَرَّ ثُمَّ يُخْرِجَهُ ثُمَّ يَضَعَ فِيهِ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ حَتَّى يَرْتَفِعَ لِتِلْكَ الْعَلَامَةِ وَيُعْتَبَرُ وَزْنُ كُلٍّ مِنْهُمَا، فَإِنْ كَانَ الذَّهَبُ أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ وَالْفِضَّةُ ثَمَانَمِائَةٍ عَلِمْنَا أَنَّ نِصْفَ الْمُخْتَلِطِ ذَهَبٌ وَنِصْفُهُ فِضَّةٌ بِهَذِهِ النِّسْبَةِ اهـ. وَالْمُرَادُ أَنَّهُمَا نِصْفَانِ فِي الْحَجْمِ لَا فِي الْوَزْنِ فَتَكُونُ زِنَةُ الذَّهَبِ سِتَّمِائَةٍ وَزِنَةُ الْفِضَّةِ أَرْبَعَمِائَةٍ؛ لِأَنَّ الْمُخْتَلِطَ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إنَّمَا يَكُونُ أَلْفًا بِالنِّسْبَةِ الْمَذْكُورَةِ إذَا كَانَ كَذَلِكَ وَبَيَانُهُ بِهَا أَنَّك إذَا جَعَلْت كُلًّا مِنْهُمَا أَرْبَعَمِائَةٍ وَزِدْت عَلَى الذَّهَبِ مِنْهُ بِقَدْرِ نِصْفِ الْفِضَّةِ، وَهُوَ مِائَتَانِ كَانَ الْمَجْمُوعُ أَلْفًا وَالطَّرِيقُ الْأَوَّلُ كَمَا قَالَ يَأْتِي أَيْضًا فِي مُخْتَلِطٍ جُهِلَ وَزْنُهُ بِالْكُلِّيَّةِ قَالَهُ الْفُورَانِيُّ، فَإِنَّك إذَا وَضَعَتْ الْمُخْتَلِطَ الْمَذْكُورَ تَكُونُ عَلَامَتُهُ بَيْنَ عَلَامَتَيْ الْخَالِصِ.

فَإِنْ كَانَتْ نِسْبَتُهُ إلَيْهِمَا سَوَاءٌ فَنِصْفُهُ ذَهَبٌ

ص: 253

ثُمَّ أَلْفًا فِضَّةً وَيَعْلَمَهُ ثُمَّ يَضَعَ فِيهِ الْمَخْلُوطُ فَإِلَى أَيِّهِمَا كَانَ ارْتِفَاعُهُ أَقْرَبُ فَالْأَكْثَرُ مِنْهُ قَالَ فِي الْبَسِيطِ وَيَحْصُلُ ذَلِكَ بِسَبْكِ قَدْرٍ يَسِيرٍ إذَا تَسَاوَتْ أَجْزَاؤُهُ.

(وَيُزَكَّى) مِمَّا ذُكِرَ (مُحَرَّمٌ) كَآنِيَةٍ (وَمَكْرُوهٌ) كَضَبَّةِ فِضَّةٍ صَغِيرَةٍ لِزِينَةٍ حُلِيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَذِكْرُ الْمَكْرُوهِ مِنْ زِيَادَتِي (لَا حُلِيٌّ مُبَاحٌ) كَسِوَارٍ لِامْرَأَةٍ بِقَيْدَيْنِ زِدْتهمَا بِقَوْلِي (عَلِمَهُ) الْمَالِكُ (وَلَمْ يَنْوِ كَنْزَهُ) فَلَا يُزَكَّى؛ لِأَنَّ زَكَاةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ تُنَاطُ

ــ

[حاشية الجمل]

وَنِصْفُهُ فِضَّةٌ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلَامَةِ الذَّهَبِ شَعِيرَتَانِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلَامَةِ الْفِضَّةِ شَعِيرَةٌ فَثُلُثَاهُ فِضَّةٌ وَثُلُثُهُ ذَهَبٌ أَوْ بِالْعَكْسِ فَالْعَكْسُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَإِذَا تَعَذَّرَ الِامْتِحَانُ وَعَسُرَ التَّمْيِيزُ بِأَنْ تَفْقِدَ آلَاتِ السَّبْكِ أَوْ تَحْتَاجَ فِيهِ إلَى زَمَانٍ صَالِحٍ وَجَبَ الِاحْتِيَاطُ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْفَوْرِ فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّينَ ذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَجْعَلَ السَّبْكَ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ شُرُوطِ الْإِمْكَانِ وَلَا يَعْتَمِدُ الْمَالِكُ فِي مَعْرِفَةِ الْأَكْثَرِ غَلَبَةَ ظَنِّهِ، وَلَوْ تَوَلَّى إخْرَاجُهَا بِنَفْسِهِ وَيَصْدُقُ فِيهِ إنْ أَخْبَرَ عَنْ عِلْمٍ، وَلَوْ مَلَكَ نِصَابًا نِصْفُهُ بِيَدِهِ وَبَاقِيه مَغْصُوبٌ أَوْ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ زَكَّى الَّذِي فِي يَدِهِ فِي الْحَالِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِمْكَانَ شَرْطٌ لِلضَّمَانِ لَا لِلْوُجُوبِ وَلِأَنَّ الْمَيْسُورَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ فَتَكُونُ زِنَةُ الذَّهَبِ سِتَّمِائَةٍ إلَخْ وَإِيضَاحُ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ عَلِمَ بِالنِّسْبَةِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّ حَجْمَ الْوَاحِدِ مِنْ الْفِضَّةِ كَحَجْمٍ وَاحِدٍ وَنِصْفُ قَدْرِهَا مِنْ الذَّهَبِ فَإِذَا كَانَ الْإِنَاءُ أَلْفًا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مِنْ الذَّهَبِ مِقْدَارُ الْفِضَّةِ وَمِقْدَارُ نِصْفِهَا وَلَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ مَعَ كَوْنِ الْجُمْلَةِ أَلْفًا إلَّا إذَا كَانَ فِيهِ سِتُّمِائَةٍ ذَهَبًا وَأَرْبَعُمِائَةٍ فِضَّةً اهـ. سَمِّ عَلَى الْبَهْجَةِ وَقَوْلُهُ زَكَّى الَّذِي فِي يَدِهِ فِي الْحَالِ أَيْ وَأَمَّا الْمَغْصُوبُ وَالدَّيْنُ، فَإِنْ سَهُلَ اسْتِخْلَاصُهُ لِكَوْنِهِ حَالًّا عَلَى مَلِيءٍ بَاذِلٍ وَجَبَتْ زَكَاتُهُ فَوْرًا أَيْضًا وَإِلَّا فَعِنْدَ رُجُوعِهِ إلَى يَدِهِ، وَلَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ كَمَا يَأْتِي اهـ. عِ ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ ثُمَّ أَلْفًا فِضَّةً وَيُعَلِّمُهُ) وَهَذِهِ الْعَلَامَةُ تَكُونُ فَوْقَ الْأَوْلَى؛ لِأَنَّ الْفِضَّةَ أَكْبَرُ حَجْمًا مِنْ الذَّهَبِ اهـ. شَرْحُ م ر.

فَالْفِضَّةُ الْمُوَازِنَةُ لِلذَّهَبِ يَكُونُ حَجْمُهَا مِقْدَارَ حَجْمِهِ مَرَّةً وَنِصْفًا وَسَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ وَهَذَا إنَّمَا يُعْلَمُ مِنْ الْخَارِجِ لَكِنَّ فِي كَلَامِ ابْنِ الْهَائِمِ أَنَّ جَوْهَرَ الذَّهَبِ كَجَوْهَرِ الْفِضَّةِ وَثَلَاثَةِ أَسْبَاعِهَا وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْمِثْقَالُ دِرْهَمًا وَثَلَاثَةَ أَسْبَاعٍ وَالدِّرْهَمُ سَبْعَةُ أَعْشَارِ الْمِثْقَالِ اهـ.

رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ ثُمَّ يَضَع فِيهِ الْمَخْلُوطَ) لَا شَكَّ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِوَضْعِ الْمَخْلُوطِ أَوَّلًا وَوَسَطًا أَيْضًا اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ وَيُزَكِّي مُحَرَّمٌ كَآنِيَةٍ) وَالْعِبْرَةُ فِي نَحْوِ الْآنِيَةِ بِالْوَزْنِ وَتُخْرَجُ زَكَاتُهَا بِاعْتِبَارِهِ وَفِي غَيْرِهَا مِنْ الْحَلِيِّ، وَلَوْ مُحَرَّمًا بِالْقِيمَةِ إنْ اخْتَلَفَتْ مَعَ الْوَزْنِ أَيْ وَزَادَتْ الْقِيمَةُ وَقَوْلُهُ، وَلَوْ مُحَرَّمًا أَيْ مُحَرَّمَ الِاسْتِعْمَالِ بِأَنْ صُنِعَ بِقَصْدٍ مُبَاحٍ ثُمَّ اتَّخَذَهُ الرَّجُلُ لِاسْتِعْمَالِهِ بِخِلَافِ مُحَرَّمِ الصَّنْعَةِ بِأَنْ صَاغَهُ الرَّجُلُ لَا بِهَذَا الْقَصْدِ فَالْمُعْتَبَرُ وَزْنُهُ إذْ صَنْعَتُهُ لَا قِيمَةَ لَهَا فَهُوَ كَالْآنِيَةِ وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ لَا تُخَالِفَ بَيْنَ مَا فِي الْعُبَابِ وَشَرْحِ الْخَطِيبِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.

شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْضًا وَيُزَكَّى مُحَرَّمٌ إلَخْ) وَلَا أَثَرَ لِزِيَادَةِ قِيمَتِهِ بِالصَّنْعَةِ؛ لِأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ فَلَوْ كَانَ لَهُ إنَاءٌ وَزْنُهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَقِيمَتُهُ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَجَبَتْ زَكَاةُ مِائَتَيْنِ فَقَطْ فَيُخْرَجُ خَمْسَةٌ مِنْ نَوْعِهِ لَا مِنْ نَوْعٍ آخَرَ دُونَهُ وَلَا مِنْ جِنْسٍ آخَرَ، وَلَوْ أَعْلَى أَوْ يَكْسِرُهُ وَيُخْرِجُ خَمْسَةً أَوْ يُخْرِجُ رُبْعَ عُشْرِهِ مُشَاعًا اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ أَوْ يُخْرِجُ رُبْعَ عُشْرِهِ مُشَاعًا هَذَا إذَا كَانَتْ الصَّنْعَةُ مُحَرَّمَةً كَمَا هُوَ الْفَرْضُ، فَإِنْ كَانَتْ مُبَاحَةً وَقِيمَتُهُ مَا ذُكِرَ أَخْرَجَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ قِيمَتُهَا مَصُوغَةً سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكْسِرَهُ وَخَرَّجَ مِنْهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ أَوْ يُخْرِجُ رُبْعَهُ مُشَاعًا فَيَبِيعُهُ السَّاعِي بِذَهَبٍ وَيَقْسِمُهُ بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْمُسْتَحَقِّينَ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ سَبْعَةُ دَرَاهِمَ وَنِصْفٌ مَضْرُوبَةٌ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ مَصُوغَةً فَإِذَا أَخْرَجَ سَبْعَةً وَنِصْفًا كَانَ رِبَاءً لِزِيَادَةِ الْمُخْرَجِ عَلَى الْوَاجِبِ وَقَدْ يُقَالُ يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الرِّبَا إنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي الْعُقُودِ وَمَا هُنَا لَيْسَ بِعَقْدٍ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُصَرِّحُ بِجَوَازِ ذَلِكَ وَعِبَارَتُهُ بَعْدَمَا ذُكِرَ عَنْهُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَجُوزُ إخْرَاجُ سَبْعَةٍ وَنِصْفٍ نَقْدًا وَلَا يَجُوزُ كَسْرُهُ لِلْأَدَاءِ فِيهِ لِضَرَرِ الْجَانِبَيْنِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ كَضَبَّةِ فِضَّةٍ) عِبَارَةُ سَمِّ عَلَى الْبَهْجَةِ قَوْلُهُ وَكَذَا الْمَكْرُوهُ إلَخْ قُوَّةُ الْكَلَامِ تَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ اسْتِعْمَالِ إنَاءٍ فِيهِ ضَبَّةٌ مَكْرُوهَةٌ. اهـ. وَتُفِيدُ الْكَرَاهَةَ فِي الْجَمِيعِ لَا فِي مَحَلِّ الضَّبَّةِ فَقَطْ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ لَا حُلِيٌّ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ مَعَ كَسْرِ اللَّامِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَاحِدُهُ حَلْيٌ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَإِسْكَانِ اللَّامِ. اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ مُبَاحٌ يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر أَنَّ الْحُلِيَّ لَيْسَ بِقَيْدٍ وَأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْإِبَاحَةِ، وَلَوْ لِلْإِنَاءِ وَنَصُّ عِبَارَتِهِ، وَلَوْ اشْتَرَى إنَاءً لِيَتَّخِذَهُ حُلِيًّا مُبَاحًا فَحَبَسَ وَاضْطُرَّ إلَى اسْتِعْمَالِهِ فِي طُهْرِهِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ غَيْرُهُ وَبَقِيَ كَذَلِكَ حَوْلًا فَهَلْ تَجِبُ زَكَاتُهُ؟ الْأَقْرَبُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَا؛ لِأَنَّهُ مُعَدٌّ لِاسْتِعْمَالِ مُبَاحٍ اهـ. وَبَقِيَ مَا لَوْ صَاغَ إنَاءً عَلَى وَجْهٍ مُحَرَّمٍ ثُمَّ اُضْطُرَّ إلَى اسْتِعْمَالِهِ فِي مُبَاحٍ فَقَصَدَ إعْدَادَهُ لَهُ فَهَلْ تَجِبُ زَكَاتُهُ؟ نَظَرًا لِلْأَصْلِ أَوْ لَا نَظَرًا لِلْقَصْدِ الطَّارِئِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ، وَقَوْلُهُ وَاضْطُرَّ إلَى اسْتِعْمَالِهِ فِي طُهْرِهِ أَيْ أَوْ لِلشُّرْبِ فِيهِ لِمَرَضٍ أَخْبَرَهُ الثِّقَةُ أَنَّهُ لَا يُزِيلُهُ إلَّا هُوَ وَأَمْسَكَهُ

ص: 254

بِالِاسْتِغْنَاءِ عَنْ الِانْتِفَاعِ بِهِمَا لَا بِجَوْهَرِهِمَا إذْ لَا غَرَضَ فِي ذَاتِهِمَا وَلِأَنَّهُ مُعَدٌّ لِاسْتِعْمَالٍ مُبَاحٍ كَعَوَامِلِ الْمَاشِيَةِ (، وَلَوْ انْكَسَرَ إنْ قُصِدَ إصْلَاحُهُ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (وَأَمْكَنَ بِلَا صَوْغٍ) لَهُ بِأَنْ أَمْكَنَ بِإِلْحَامٍ لِبَقَاءِ صُورَتِهِ وَقَصْدِ إصْلَاحِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ إصْلَاحَهُ بَلْ قَصَدَ جَعْلَهُ تِبْرًا أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ كَنْزَهُ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا عَلَى مَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ أَوْ أَحْوَجَ انْكِسَارُهُ إلَى صَوْغٍ وَجَبَتْ زَكَاتُهُ وَيَنْعَقِدُ حَوْلُهُ مِنْ حِينِ انْكِسَارِهِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ وَلَا مُعَدٍّ لِلِاسْتِعْمَالِ وَخَرَجَ بِقَوْلِي عَلِمَهُ مَا لَوْ وَرِثَ حُلِيًّا مُبَاحًا وَلَمْ يَعْلَمْهُ حَتَّى مَضَى عَامٌ وَجَبَتْ زَكَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ إمْسَاكَهُ لِاسْتِعْمَالٍ مُبَاحٍ قَالَهُ الرُّويَانِيُّ وَذَكَرَ عَنْ وَالِدِهِ احْتِمَالَ وَجْهٍ فِيهِ إقَامَةٌ لِنِيَّةِ مُوَرِّثِهِ مَقَامَ نِيَّتِهِ وَبِقَوْلِي وَلَمْ يَنْوِ كَنْزَهُ مَا لَوْ نَوَاهُ فَتَجِبُ زَكَاتُهُ أَيْضًا.

(وَمِمَّا يَحْرُمُ سِوَارٌ) بِكَسْرِ السِّينِ أَكْثَرُ مِنْ ضَمِّهَا (وَخَلْخَالٌ) بِفَتْحِ الْخَاءِ (لِلِبْسِ رَجُلٍ وَخُنْثَى) بِأَنْ قَصَدَ ذَلِكَ بِاِتِّخَاذِهِمَا فَهُمَا مُحَرَّمَانِ بِالْقَصْدِ بِخِلَافِ اتِّخَاذِهِمَا لِلِبْسِ غَيْرِهِمَا مِنْ امْرَأَةٍ وَصَبِيٍّ أَوْ لِإِعَارَتِهِمَا أَوْ إجَارَتِهِمَا لِمَنْ لَهُ اسْتِعْمَالُهُمَا أَوْ لَا بِقَصْدِ شَيْءٍ أَوْ بِقَصْدِ كَنْزِهِمَا، وَإِنْ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِي الْأَخِيرَةِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ (وَحَرُمَ عَلَيْهِمَا أُصْبُعٌ) مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَالْيَدُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى (وَحُلِيُّ ذَهَبٍ وَسِنُّ خَاتَمٍ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الذَّهَبِ قَالَ صلى الله عليه وسلم «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأُلْحِقَ بِالذُّكُورِ الْخَنَاثَى احْتِيَاطًا

ــ

[حاشية الجمل]

لِأَجْلِهِ أَوْ اتَّخَذَهُ ابْتِدَاءً كَذَلِكَ وَقَوْلُهُ فِي طُهْرِهِ أَيْ مَثَلًا اهـ. ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ بِالِاسْتِغْنَاءِ عَنْ الِانْتِفَاعِ بِهِمَا) أَيْ عَدَمِ الِانْتِفَاعِ الْمُبَاحِ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ الِانْتِفَاعُ بِهِمَا أَوْ وُجِدَ انْتِفَاعٌ غَيْرُ مُبَاحٍ بِأَنْ كَانَ مُحَرَّمًا أَوْ مَكْرُوهًا فَلَا حَاجَةَ لِلْإِلْحَاقِ فِي كَلَامِ الْقَلْيُوبِيِّ وَقَالَ شَيْخُنَا ح ف عَنْ الِانْتِفَاعِ بِهِمَا أَيْ بِالِاسْتِعْمَالِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ الْمُحَرَّمَ وَالْمَكْرُوهَ يُزَكَّى مَعَ الِانْتِفَاعِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ انْتِفَاعٌ بِغَيْرِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ اهـ.

وَعِبَارَةُ ق ل قَوْلُهُ عَنْ الِانْتِفَاعِ بِهِمَا أَيْ عَدَمِ الِانْتِفَاعِ بِهِمَا اقْتَضَى وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِيهِمَا وَأُلْحِقَ بِهِ الِانْتِفَاعُ الْمُحَرَّمُ الْمَكْرُوهُ كَمَا مَرَّ وَالِانْتِفَاعُ الْمُبَاحُ بِهِمَا أَسْقَطَ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِيهِمَا كَعَوَامِلِ الْمَاشِيَةِ انْتَهَتْ.

عَلَى التَّحْرِيرِ وَقَوْلُهُ أَيْ عَدَمُ الِانْتِفَاعِ بِهِمَا اقْتَضَى إلَخْ أَيْ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَمْسَكَ عِشْرِينَ دِينَارًا مِنْ أَوَّلِ الْحَوْلِ إلَى آخِرِهِ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ إنْ قَصَدَ إصْلَاحَهُ) ، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِانْكِسَارِهِ إلَّا بَعْدَ عَامٍ أَوْ أَكْثَرَ فَقَصَدَ إصْلَاحَهُ لَا زَكَاةَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ يُبَيِّنُ أَنَّهُ كَانَ مُرْصَدًا لَهُ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْوَسِيطِ فَلَوْ عَلِمَ انْكِسَارَهُ، وَلَمْ يَقْصِدْ إصْلَاحَهُ حَتَّى مَضَى عَامٌ وَجَبَتْ زَكَاتُهُ، فَإِنَّهُ قَصَدَ بَعْدَهُ إصْلَاحَهُ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْوُجُوبِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بَلْ قَصَدَ جَعْلِهِ تِبْرًا) التِّبْرُ هُوَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ بِدُونِ ضَرْبٍ أَيْ صَوْغٍ فَمَعْنَى كَوْنِهِ يَجْعَلُهُ تِبْرًا أَنَّهُ يُزِيلُ الصَّنْعَةَ الَّتِي فِيهِ وَيُبْقِيه قِطْعَةَ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَوْ كَنْزُهُ) أَيْ بِأَنْ اتَّخَذَهُ لِيَدَّخِرَهُ وَلَا يَسْتَعْمِلَهُ لَا فِي مُحَرَّمٍ وَلَا غَيْرِهِ كَمَا لَوْ ادَّخَرَهُ لِيَبِيعَهُ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ إلَى ثَمَنِهِ وَلَا فَرْقَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا) قَدْ يَشْكُلُ هَذَا بِعَدَمِ الْوُجُوبِ فِي حُلِيٍّ اتَّخَذَهُ بِلَا قَصْدٍ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا وَيُجَابُ بِأَنَّ الْكَسْرَ هُنَا الْمُنَافِي لِلِاسْتِعْمَالِ قَرَّبَهُ مِنْ التِّبْرِ وَأَعْطَاهُ حُكْمَهُ اهـ. سَمِّ عَلَى الْبَهْجَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَمِمَّا يُحَرَّمُ سِوَارُ إلَخْ) أَيْ مِمَّا يُحَرَّمُ اتِّخَاذُهُ فَقَوْلُهُ لِلُبْسٍ مُتَعَلِّقٌ بِمُقَدَّرٍ أَيْ اُتُّخِذَ لِلُبْسِ إلَخْ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ. اهـ. شَيْخُنَا وَمِنْ الْمُحَرَّمِ أَيْضًا مَا تَتَّخِذُهُ الْمَرْأَةُ مِنْ تَصَاوِيرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَهُ الْجُرْجَانِيُّ فِي الشَّافِي اهـ شَرْحُ م ر وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَ عَلَى صُورَةِ حَيَوَانٍ يَعِيشُ بِتِلْكَ الْهَيْئَةِ بِخِلَافِ الشَّجَرِ وَحَيَوَانٍ مَقْطُوعِ الرَّأْسِ مَثَلًا فَلَا يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ وَاِتِّخَاذُهُ وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَكْرُوهًا فَتَجِبُ زَكَاتُهُ كَمَا مَرَّ فِي الضَّبَّةِ لِلْحَاجَةِ اهـ. عِ ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ أَكْثَرُ مِنْ ضَمِّهَا) وَفِيهِ لُغَةٌ ثَالِثَةٌ أَسْوَارٌ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ حَكَاهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَحَكَى الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ كَسْرَ الْهَمْزَةِ أَيْضًا اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ لِلُبْسِ رَجُلٍ وَخُنْثَى) ، وَلَوْ اتَّخَذَهُ لِاسْتِعْمَالٍ مُحَرَّمٍ فَاسْتَعْمَلَهُ فِي الْمُبَاحِ فِي وَقْتٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ عَكَسَ فَفِي الْوُجُوبِ احْتِمَالَانِ أَوْجَهُهُمَا عَدَمُهُ نَظَرًا لِقَصْدِ الِابْتِدَاءِ، فَإِنْ طَرَأَ عَلَى ذَلِكَ قَصْدٌ مُحَرَّمٌ ابْتَدَأَ لَهَا حَوْلًا مِنْ وَقْتِهِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَخُنْثَى) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَالْخُنْثَى فِي حُلِيِّ كُلٍّ كَالْآخَرِ اهـ. يَعْنِي أَنَّهُ فِي حُلِيِّ الرَّجُلِ كَالْمَرْأَةِ، وَفِي حُلِيِّ الْمَرْأَةِ كَالرَّجُلِ اهـ. سَمِّ.

(قَوْلُهُ أَوْ إجَارَتُهُمَا) أَيْ، وَلَوْ بَعْدَ قَصْدِ لُبْسِهِمَا عَلَى الْأَرْجَحِ مِنْ وَجْهَيْنِ، وَإِنْ قَصَدَ بِالْإِجَارَةِ التِّجَارَةَ إذْ لَا حُرْمَةَ حِينَئِذٍ فَعُلِمَ أَنَّ الْقَصْدَ يَتَغَيَّرُ مِنْ الْحُرْمَةِ لِلْإِبَاحَةِ وَعَكْسِهِ، وَقَوْلُهُ لِمَنْ لَهُ اسْتِعْمَالُهَا لَوْ قَالَ لِمَنْ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ لَكَانَ أَوْلَى اهـ. ق ل (قَوْلُهُ أَوَّلًا بِقَصْدِ شَيْءٍ) وَوَجْهُ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي هَذِهِ أَنَّ الزَّكَاةَ إنَّمَا تَجِبُ فِي مَالٍ نَامٍ وَالنَّقْدُ غَيْرُ نَامٍ، وَإِنَّمَا أُلْحِقَ بِالنَّامِي لِتَهَيُّئِهِ بِهِ لِلْإِخْرَاجِ وَبِالصِّيَاغَةِ بَطَلَ تَهَيُّؤُهُ لَهُ وَقَوْلُهُ، وَإِنْ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِي الْأَخِيرَةِ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ صَرْفَهُ بِهَيْئَةِ الصِّيَاغَةِ عَنْ الِاسْتِعْمَالِ فَصَارَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ كَالدَّرَاهِمِ الْمَضْرُوبَةِ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ وَحَرُمَ عَلَيْهِمَا أُصْبُعٌ) وَكَذَا أُنْمُلَتَانِ مِنْهُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا وَحَرُمَ عَلَيْهِمَا أُصْبُعٌ) وَكَذَا عَلَى الْمَرْأَةِ وَقَوْلُهُ وَحُلِيُّ ذَهَبٍ وَكَذَا حُلِيُّ فِضَّةٍ، وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بِالذَّهَبِ لَأَجْل الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ وَسُنَّ خَاتَمٌ مِنْهُ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَحُلِيُّ ذَهَبٍ) أَيْ إلَّا إنْ صَدَأَ بِحَيْثُ لَا يَبِينُ كَمَا فِي الْمَجْمُوع عَنْ جَمْعٍ وَأَقَرَّهُ وَوَجْهُهُ زَوَالُ الْجَلَاءِ عَنْهُ حِينَئِذٍ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ إلَّا إنْ صَدَأَ بِحَيْثُ لَا يَبِينُ أَيْ فَلَا حُرْمَةَ لَكِنْ يَنْبَغِي كَرَاهَتُهُ فَتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ثُمَّ إنْ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى وَجْهٍ لَا يُوجَدُ إلَّا فِي النِّسَاءِ حَرُمَ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشْبِيهِ بِهِنَّ وَإِلَّا فَلَا اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَسِنُّ خَاتَمٌ مِنْهُ) وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَيُفَارِقُ ضَبَّةَ الْإِنَاءِ الصَّغِيرَةِ عَلَى رَأْيِ الرَّافِعِيِّ بِأَنَّ الْخَاتَمَ أَدُومُ اسْتِعْمَالًا مِنْ الْإِنَاءِ اهـ. شَرْحُ م ر وَالسِّنُّ هُوَ الشُّعْبَةُ الَّتِي يُمْسِكُ الْفَصَّ بِهَا لَا الدُّبْلَةَ الَّتِي تُجْعَلُ فِي الْأُصْبُعِ اهـ. شَيْخُنَا أَيْ، فَإِنَّهَا مِنْ

ص: 255

(لَا أَنْفٌ وَأُنْمُلَةٌ) بِتَثْلِيثِ الْهَمْزَةِ وَالْمِيمِ (وَسِنٌّ) أَيْ لَا يَحْرُمُ اتِّخَاذُهَا مِنْ ذَهَبٍ عَلَى مَقْطُوعِهَا، وَإِنْ أَمْكَنَ اتِّخَاذُهَا مِنْ الْفِضَّةِ الْجَائِزَةِ لِذَلِكَ بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ يَصْدَأُ غَالِبًا وَلَا يَفْسُدُ الْمَنْبَتُ وَلِأَنَّ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ بِضَمِّ الْكَافِ اسْمٌ لِمَاءٍ كَانَتْ الْوَقْعَةُ عِنْدَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاِتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاِتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ وَقِيسَ بِالْأَنْفِ السِّنُّ، وَإِنْ تَعَدَّدَتْ وَالْأُنْمُلَةُ، وَلَوْ لِكُلِّ أُصْبُعٍ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْأُصْبُعِ وَالْيَدِ أَنَّهَا تَعْمَلُ بِخِلَافِهِمَا فَلَا يَجُوزُ اتِّخَاذُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ كَمَا مَرَّ (وَخَاتَمُ فِضَّةٍ) ؛ لِأَنَّهُ «صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَذِكْرُ حُكْمِ الْخُنْثَى فِيمَا ذُكِرَ مِنْ زِيَادَتِي

ــ

[حاشية الجمل]

قَبِيلِ الْخَاتَمِ فَتَحْرُمُ مِنْ الذَّهَبِ وَتَجُوزُ مِنْ الْفِضَّةِ.

(قَوْلُهُ لَا أَنْفٌ وَأُنْمُلَةٌ وَسِنٌّ وَخَاتَمُ فِضَّةٍ) أَيْ وَلَا زَكَاةَ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ أَمْكَنَ نَزْعُهُ وَرَدُّهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِتَثْلِيثِ الْهَمْزَةِ وَالْمِيمِ) فَفِيهَا تِسْعُ لُغَاتٍ أَفْصَحُهَا وَأَشْهُرُهَا فَتْحُ الْهَمْزَةِ وَضَمُّ الْمِيمِ وَالْأَنَامِلُ أَطْرَافُ الْأَصَابِعِ وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ غَيْرِ الْإِبْهَامِ ثَلَاثُ أَنَامِلَ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَقَدْ نَظَمَ بَعْضُهُمْ لُغَاتِ الْأُنْمُلَةِ وَالْأُصْبُعِ فَقَالَ

يَا أُصْبُعُ ثُلِّثَا مَعَ مِيمِ أُنْمُلَةٍ

وَثُلِّثَ الْهَمْزُ أَيْضًا وَاوٌ وَأُصْبُوعَا

وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَهَمْزُ أُنْمُلَةٍ ثُلْثٌ وَثَالِثُهُ

وَالتُّسْعُ فِي أُصْبُعٍ وَاخْتِمْ بِأُصْبُوعٍ

(قَوْلُهُ عَلَى مَقْطُوعِهَا) هَلْ يَخْرُجُ بِهِ مِنْ خَلْقٍ بِلَا نَحْوِ أُنْمُلَةٍ كَأَنْفٍ أَمْ لَا وَالتَّقْيِيدُ لِلْغَالِبِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ أَقْرَبُ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَلِأَنَّ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ) فِي الدَّمِيرِيِّ ابْنُ صَفْوَانَ اهـ. وَهِيَ نِسْبَةُ لِجَدِّهِ فَفِي الْإِصَابَةِ عَرْفَجَةُ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَالْفَاءِ بَيْنَهُمَا رَاءٌ سَاكِنَةٌ وَبِالْجِيمِ بْنُ سَعْدِ بْنِ كَرَزِ بْنِ صَفْوَانَ التَّمِيمِيُّ السَّعْدِيُّ وَقِيلَ الْعُطَارِدِيُّ كَانَ مِنْ الْفُرْسَانِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَشَهِدَ الْكِلَابَ فَأُصِيبَ أَنْفُهُ ثُمَّ أَسْلَمَ «فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَّخِذَ لَهُ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ» أَخْرَجَ حَدِيثَهُ أَبُو دَاوُد، وَهُوَ مَعْدُودٌ فِي أَهْلِ الْبَصْرَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا) أَيْ الثَّلَاثَةِ حَيْثُ تَجُوزُ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِلرَّجُلِ وَغَيْرِهِ وَبَيْنَ الْأُصْبُعِ وَالْيَدِ حَيْثُ يُمْنَعَانِ مُطْلَقًا أَنَّهَا أَيْ الثَّلَاثَةُ تَعْمَلُ وَالْعَمَلُ فِي السِّنِّ بِالْمَضْغِ عَلَيْهِ وَفِي الْأَنْفِ بِخُلُوصِ الْكَلَامِ وَجَذْبِ الرِّيحِ وَدَفْعِ الْهَوَامِّ وَفِي الْأُنْمُلَةِ بِالْقَبْضِ عَلَى شَيْءٍ بِوَاسِطَةِ بَقِيَّةِ الْأُصْبُعِ بِخِلَافِهِمَا أَيْ الْيَدِ وَالْأُصْبُعِ لَا يَعْمَلَانِ شَيْئًا لِعَدَمِ انْثِنَائِهِمَا بَلْ يَكُونَانِ قِطْعَةً وَاقِفَةً. اهـ. شَيْخُنَا وَفِي الشَّوْبَرِيِّ مَا نَصُّهُ يُؤْخَذُ مِنْ الْفَرْقِ عَدَمُ جَوَازِ أُنْمُلَةٍ سُفْلَى كَالْأُصْبُعِ لِمَا ذُكِرَ وَأَخَذَ الْأَذْرَعِيُّ مِنْهُ أَنَّ مَا تَحْتَ الْأُنْمُلَةِ لَوْ كَانَ أَشَلَّ امْتَنَعَتْ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الزَّائِدَةَ إذَا عَمِلَتْ حَلَّتْ وَإِلَّا فَلَا اهـ. (قَوْلُهُ وَخَاتَمُ فِضَّةٍ) الْخَاتَمُ مَا يُلْبَسُ فِي الْيَدِ وَأَمَّا الْخَتْمُ فَهُوَ مَا يُتَّخَذُ لِخَتْمِ الْمَكَاتِيبِ مِنْ غَيْرِ لُبْسٍ فَلَا يَجُوزُ مِنْ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَيْضًا وَخَاتَمُ فِضَّةٍ) وَيَحِلُّ لَهُ الْخَتْمُ بِهِ أَيْضًا وَنَقَلَ بِالدَّرْسِ عَنْ الْكَرْمَانِيِّ عَلَى الْبُخَارِيِّ مَا يُوَافِقُهُ وَعَنْ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ أَنَّهُ نَقَلَ أَوَّلًا الْحُرْمَةَ ثُمَّ رَجَعَ وَاعْتَمَدَ الْجَوَازَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَخَاتَمُ فِضَّةٍ) أَيْ بَلْ هُوَ سُنَّةٌ وَالْعِبْرَةُ فِي قَدْرِهِ وَعَدَدِهِ وَمَحَلِّهِ عَادَةً أَمْثَالُهُ فَفِي الْفَقِيهِ الْخِنْصَرُ وَحْدُهُ وَفِي الْعَامِّيِّ نَحْوُ الْإِبْهَامِ مَعَهُ وَمَتَى خَالَفَ عَادَةً أَمْثَالَهُ كُرِهَ أَوْ حَرُمَ وَتَلْزَمُهُ زَكَاتُهُ فِيهِمَا وَيَحْرُمُ تَمْوِيهُهُ بِالذَّهَبِ سَوَاءٌ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ أَمْ لَا وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْقُصَ عَنْ مِثْقَالٍ وَلَهُ اتِّخَاذُ خَوَاتِيمَ مُتَعَدِّدَةٍ لِيَلْبَسَ بَعْضَ كُلٍّ مِنْهَا فِي وَقْتٍ وَلَا زَكَاةَ فِيهَا حِينَئِذٍ، فَإِنْ لَبِسَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ عَادَةِ أَمْثَالِهِ أَوْ قَصَدَ ذَلِكَ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ وَمِثْلُ ذَلِكَ الْخَلَاخِيلُ لِلْمَرْأَةِ وَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ غَيْرِ الْفِضَّةِ مِنْ نُحَاسٍ أَوْ غَيْرِهِ لَكِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّهُ يُكْرَهُ؛ لِأَنَّهُ حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ وَكَوْنُهُ فِي خِنْصَرِ الْيُمْنَى أَفْضَلُ وَلَهُ الْخَتْمُ بِهِ إذَا نَقَشَ اسْمَهُ عَلَيْهِ وَلَا كَرَاهَةَ فِي نَقْشِهِ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَغَيْرِهِ وَيُسَنُّ جَعْلُ فَصِّهِ دَاخِلَ الْكَفِّ وَخَرَجَ بِهِ الْخَتْمُ، وَهُوَ قِطْعَةُ فِضَّةٍ يُنْقَشُ عَلَيْهَا اسْمُ صَاحِبِهَا وَيُخْتَمُ بِهَا فَيَحْرُمُ وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ الْجَوَازَ، وَهُوَ مَرْجُوحٌ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيُنْدَبُ لُبْسُهُ فِي خِنْصَرِ الْيُمْنَى وَفِي خِنْصَرِ الْيَسَارِ لِلِاتِّبَاعِ لَكِنَّ لُبْسَهُ فِي الْيَمِينِ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّهُ زِينَةٌ وَالْيَمِينُ أَشْرَفُ وَيَجُوزُ لُبْسُهُ فِيهِمَا مَعًا بِفَصٍّ وَبِدُونِهِ وَجُعِلَ الْفَصُّ فِي بَاطِنِ الْكَفِّ أَفْضَلُ، وَيَجُوزُ نَقْشُهُ، وَلَوْ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْقُصَ الْخَاتَمُ عَنْ مِثْقَالٍ وَالْمُعْتَمَدُ ضَبْطُهُ بِالْعُرْفِ فَيَرْجِعُ فِي زِينَتِهِ لَهُ فَمَا خَرَجَ عَنْهُ كَانَ إسْرَافًا كَمَا قَالُوهُ فِي الْخَلْخَالِ لِلْمَرْأَةِ وَيَجُوزُ تَعَدُّدُهُ اتِّخَاذًا وَلُبْسًا وَالضَّابِطُ فِيهِ أَنْ لَا يُعَدَّ إسْرَافًا أَمَّا إذَا اتَّخَذَ خَوَاتِيمَ لِيَلْبَسَ اثْنَيْنِ مِنْهَا أَوْ أَكْثَرَ دَفْعَةً فَتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ لِوُجُوبِهَا فِي الْحُلِيِّ الْمَكْرُوهِ انْتَهَتْ.

وَقَوْلُهُ وَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ أَيْ فِي النَّقْشِ لَكِنْ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ إذَا أَدَّى ذَلِكَ إلَى مُلَاقَاةِ النَّجِسِ كَأَنْ لَبِسَهُ فِي الْيَسَارِ وَاسْتَنْجَى بِهَا بِحَيْثُ يَصِلُ مَاءُ الِاسْتِنْجَاءِ إلَيْهِ وَقَوْلُهُ، وَيَجُوزُ تَعَدُّدُهُ ظَاهِرُهُ، وَلَوْ كَثُرَتْ وَخَرَجَتْ عَنْ عَادَةِ أَمْثَالِهِ كَعِشْرِينَ خَاتَمًا مَثَلًا، وَقَوْلُهُ فَتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا اتَّخَذَهَا لِيَلْبَسَهَا وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ اهـ. ع ش (تَنْبِيهٌ)

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الشَّرَفُ الْمُنَاوِيُّ وَتَحْصُلُ السُّنَّةُ بِلُبْسِ الْخَاتَمِ

ص: 256

(وَ) يَحِلُّ (لِرَجُلٍ مِنْهَا) أَيْ سِنِّ الْفِضَّةِ (حِلْيَةَ) أَيْ تَحْلِيَةَ (آلَةِ حَرْبٍ بِلَا سَرَفٍ) فِيهَا (كَسَيْفٍ وَرُمْحٍ) وَخُفٍّ وَأَطْرَافِ سِهَامٍ؛ لِأَنَّهَا تَغِيظُ الْكُفَّارَ أَمَّا مَعَ السَّرَفِ فِيهَا فَتَحْرُمُ لِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ الْخُيَلَاءِ (لَا) حِلْيَةَ (مَا لَا يَلْبَسُهُ كَسَرْجٍ وَلِجَامٍ) وَرِكَابٍ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَلْبُوسٍ لَهُ كَالْآنِيَةِ وَخَرَجَ بِالْفِضَّةِ الذَّهَبُ فَلَا يَحِلُّ مِنْهُ لِمَنْ ذُكِرَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ الْخُيَلَاءِ وَبِالرَّجُلِ فِي الثَّانِيَةِ الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى فَلَا يَحِلُّ لَهُمَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشْبِيهِ بِالرِّجَالِ، وَهُوَ حَرَامٌ عَلَى الْمَرْأَةِ كَعَكْسِهِ، وَإِنْ جَازَ لَهَا الْمُحَارَبَة بِآلَةِ الْحَرْبِ فِي الْجُمْلَةِ وَأُلْحِقَ بِهَا الْخُنْثَى احْتِيَاطًا وَظَاهِرُ مَنْ حَلَّ تَحْلِيَةُ مَا ذُكِرَ أَوْ تَحْرِيمَهُ حَلَّ اسْتِعْمَالُهُ أَوْ تَحْرِيمُهُ مُحَلًّى لَكِنْ إنْ تَعَيَّنَتْ الْحَرْبُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى وَلَمْ يَجِدَا غَيْرَهُ حَلَّ اسْتِعْمَالُهُ.

(وَلِامْرَأَةٍ) فِي غَيْرِ آلَةِ الْحَرْبِ (لِبْسُ) أَنْوَاعِ (حُلِيِّهِمَا) أَيْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَطَوْقٍ وَخَاتَمٍ وَسِوَارٍ وَنَعْلٍ وَكَقِلَادَةٍ مِنْ دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ مُعَرَّاةٍ قَطْعًا وَمَثْقُوبَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الْمَجْمُوعِ لِدُخُولِهَا فِي اسْمِ الْحُلِيِّ وَرَدَ بِهِ تَصْحِيحُ الرَّافِعِيِّ تَحْرِيمُهَا، وَإِنْ تَبِعَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَقَدْ يُقَالُ بِكَرَاهَتِهَا خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ فَعَلَى التَّحْرِيمِ وَالْكَرَاهَةِ تَجِبُ زَكَاتُهَا وَعَلَى الْإِبَاحَةِ لَا تَجِبُ

ــ

[حاشية الجمل]

مُطْلَقًا، وَلَوْ مُسْتَعَارًا أَوْ مُسْتَأْجَرًا لَكِنَّ الْأَوْفَقَ بِالسُّنَّةِ لُبْسُهُ بِالْمِلْكِ وَالِاسْتِدَامَةِ عَلَى ذَلِكَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(فَائِدَةٌ)

كَانَ نَقْشُ خَاتَمَهُ صلى الله عليه وسلم مُحَمَّدٌ سَطْرٌ أَسْفَلُ " وَرَسُولُ " سَطْرٌ أَوْسَطُ " وَاَللَّهِ " سَطْرٌ أَعْلَى اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَكَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - نِعْمَ الْقَادِرُ اللَّهُ وَكَانَ نَقْشُ خَاتَمِ سَيِّدِنَا عُمَرَ رضي الله عنه كَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا يَا عُمَرُ وَكَانَ نَقْشُ خَاتَمِ سَيِّدِنَا عُثْمَانَ رضي الله عنه آمَنْت بِاَللَّهِ مُخْلِصًا وَكَانَ نَقْشُ خَاتَمِ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ رضي الله عنه الْمُلْكُ لِلَّهِ وَكَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اهـ. مِنْ خَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ (قَوْلُهُ وَلِرَجُلٍ مِنْهَا حِلْيَةُ آلَةِ حَرْبٍ إلَخْ) وَمَعَ ذَلِكَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيمَا جَعَلَهُ حِلْيَةً اهـ شَيْخُنَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ الْفَرْقِ فِي تَحْلِيَةِ آلَةِ الْحَرْبِ بَيْنَ الْمُجَاهِدِ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ كَذَلِكَ إذْ هُوَ بِسَبِيلٍ مِنْ أَنْ يُجَاهِدَ وَوَجْهُهُ أَنَّهَا تُسَمَّى آلَةَ حَرْبٍ، وَإِنْ كَانَتْ عِنْدَ مَنْ لَا يُحَارِبُ؛ وَلِأَنَّ إغَاظَةَ الْكُفَّارِ، وَلَوْ مَنْ بِدَارِنَا حَاصِلَةٌ مُطْلَقًا اهـ. شَرْحُ م ر وَالتَّحْلِيَةُ لَصْقُ عَيْنِ النَّقْدِ أَيْ قِطَعٌ مِنْهُ فِي مَحَالَّ مُتَفَرِّقَةٍ مَعَ الْإِحْكَامِ حَتَّى تَصِيرَ كَالْجُزْءِ مِنْهُ وَيُمْكِنُ فَصْلُهَا مَعَ عَدَمِ ذَهَابِ شَيْءٍ مِنْ عَيْنِهَا وَأَمَّا التَّمْوِيهُ فَهُوَ تَسْيِيحُ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ وَيُطْلَى بِهِ الشَّيْءُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ هُنَا جَوَازُهُ فِي آلَةِ الْحَرْبِ كَالتَّحْلِيَةِ سَوَاءٌ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ أَوْ لَا عَلَى خِلَافِ مَا مَرَّ فِي الْآنِيَةِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ هُنَا حَاجَةً لِلزِّينَةِ بِاعْتِبَارِ مَا مِنْ شَأْنِهِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ اهـ حَجّ انْتَهَى شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ تَحْلِيَةُ آلَةِ حَرْبٍ بِخِلَافِ التَّمْوِيهِ فَيَحْرُمُ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَفِي كَلَامِ حَجّ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ، وَهُوَ وَاضِحٌ لِلْإِغَاظَةِ انْتَهَتْ.

وَجَزَمَ بِهِ الْبِرْمَاوِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ قَالَ: وَإِنْ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ اهـ. لَكِنْ فِي ع ش عَلَى م ر تَحْرِيمُ التَّمْوِيهِ اهـ. شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ بِلَا سَرَفٍ) السَّرَفُ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ وَيُقَالُ فِي النَّفَقَةِ التَّبْذِيرُ، وَهُوَ الْإِنْفَاقُ فِي غَيْرِ حَقٍّ فَالْمُسْرِفُ الْمُنْفِقُ فِي مَعْصِيَةٍ، وَإِنْ قَلَّ إنْفَاقُهُ وَغَيْرُهُ الْمُنْفِقُ فِي طَاعَةٍ، وَإِنْ أَفْرَطَ اهـ. شَرْحُ م ر وَالْمُرَادُ بِالسَّرَفِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ أَنْ تَفْعَلَهُ عَلَى مِقْدَارٍ لَا يُعَدُّ مِثْلُهُ زِينَةً كَمَا أَشْعَرَ بِهِ قَوْلُهُ بَلْ تَنْفِرُ مِنْهُ النَّفْسُ إلَخْ وَعَلَيْهِ فَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْفُقَرَاءِ وَالْأَغْنِيَاءِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَخُفٍّ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِالْآلَةِ حَتَّى كَانَ الْخُفُّ مِنْهَا وَكَذَا صُنِعَ م ر وَمَثَّلَ لَهَا أَيْضًا بِالْمِنْطَقَةِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهَا مَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْمُحَارِبُ فِي الْحَرْبِ مِنْ مُلَابَسَاتِ بَدَنِهِ اهـ. (قَوْلُهُ وَأَطْرَافِ سِهَامٍ) أَيْ وَدِرْعٍ وَمِنْطَقَةٍ بِكَسْرِ الْمِيمِ مَا يُشَدُّ بِهِ الْوَسَطُ وَتُرْسٌ وَسِكِّينُ الْحَرْبِ أَمَّا سِكِّينُ الْمِهْنَةِ أَوْ الْمُقَلِّمَةُ فَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ وَغَيْرِهِ تَحْلِيَتُهَا كَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا تَحْلِيَةُ الدَّوَاةِ وَالْمِرْآةِ اهـ. شَرْحُ م ر اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَقَوْلُهُ أَوْ الْمُقَلِّمَةُ أَيْ أَوْ سِكِّينُ الْمُقَلِّمَةِ، وَهِيَ الْمِقْشَطُ وَالْمِقْلَمَةُ بِكَسْرِ الْمِيمِ وِعَاءُ الْأَقْلَامِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا تَغِيظُ الْكُفَّارَ) بَابُهُ بَاعَ وَلَا يُقَالُ أَغَاظَهُ اهـ. مُخْتَارٌ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَرِكَابٍ) وَكَذَا قِلَادَةٌ وَثَفْرٌ وَلَبَبٌ وَأَطْرَافُ سُيُورٍ وَبَرَّةُ بَعِيرٍ أَمَّا الْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ فَلَا يَجُوزُ تَحْلِيَةُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِلْقِتَالِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَلْبُوسٍ) فِيهِ تَعْلِيلُ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ كَأَنَّهُ قَالَ لَا يَحْرُمُ غَيْرُ الْمَلْبُوسِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَلْبُوسٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ أَتَى بِهَذَا تَوْطِئَةً لِلْقِيَاسِ الَّذِي بَعْدَهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ كَالْآنِيَةِ، فَهُوَ جَامِعٌ لِلْقِيَاسِ اهـ. شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْفِضَّةِ) أَيْ الْمَذْكُورَةِ صَرِيحًا فِي قَوْلِهِ وَخَاتَمِ فِضَّةٍ وَكِنَايَةً فِي قَوْلِهِ وَلِرَجُلٍ مِنْهَا إلَخْ فَقَوْلُهُ لِمَنْ ذُكِرَ أَيْ الرَّجُلُ وَالْخُنْثَى وَقَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ أَيْ التَّخَتُّمُ وَالتَّحْلِيَةُ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَبِالرَّجُلِ فِي الثَّانِيَةِ) هِيَ قَوْلُهُ وَلِرَجُلٍ حِلْيَةُ آلَةِ حَرْبٍ وَالْأَوْلَى قَوْلُهُ وَخَاتَمُ فِضَّةٍ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ جَازَ لَهَا الْمُحَارَبَةُ فِي الْجُمْلَةِ) ، وَهِيَ حَالَةُ الضَّرُورَةِ.

وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا لَا يُقَالُ إذَا جَازَ لَهُنَّ الْمُحَارَبَةُ بِآلَتِهَا غَيْرِ مُحَلَّاةٍ فَمَعَ التَّحْلِيَةِ أَجْوَزُ إذْ التَّحَلِّي لَهُنَّ أَوْسَعُ مِنْ الرِّجَالِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ إنَّمَا جَازَ لَهُنَّ لُبْسُ آلَةِ الْحَرْبِ لِلضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ وَلَا حَاجَةَ إلَى التَّحْلِيَةِ اهـ. ح ل فَقَوْلُهُ بِآلَةِ الْحَرْبِ أَيْ الْمُحَلَّاةِ لِأَجَلٍ قَوْلُهُ فِي الْجُمْلَةِ، وَهِيَ حَالَةُ الضَّرُورَةِ وَإِلَّا فَيَجُوزُ لَهَا الْمُحَارَبَةُ بِغَيْرِ الْمُحَلَّاةِ، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: وَكَقِلَادَةٍ) الْقِلَادَةُ كِنَايَةٌ عَنْ دَنَانِيرَ كَثِيرَةٍ أَوْ فِضَّةٍ كَثِيرَةٍ تُنْظَمُ فِي خَيْطٍ وَتُوضَعُ فِي رَقَبَةِ الْمَرْأَةِ وَالْمُعَرَّاةِ هِيَ الَّتِي تُجْعَلُ لَهَا عُيُونٌ يُنْظَمُ فِيهَا سَوَاءٌ كَانَتْ الْعُيُونُ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا، وَلَوْ مِنْ حَرِيرٍ قَالَهُ ح ل اهـ. شَيْخُنَا وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ: مُعَرَّاةٌ قَطْعًا أَيْ، وَلَوْ كَانَتْ عُرَاهَا مِنْ غَيْرِهَا، وَلَوْ حَرِيرًا انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ وَمَثْقُوبَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْمَثْقُوبَةَ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ مَعَ حُرْمَتِهَا وَمِنْهَا مَا يَقَعُ مِنْ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُعَلِّقُ عَلَى رَأْسِهَا أَوْ بُرْقُعِهَا ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً

ص: 257

وَإِنْ زَعَمَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهَا تَجِبُ (وَمَا نُسِجَ بِهِمَا) مِنْ الثِّيَابِ كَالْحُلِيِّ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ جِنْسِهِ (لَا إنْ بَالَغَتْ فِي سَرَفٍ) أَيْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَخَلْخَالٍ وَزْنُهُ مِائَتَا مِثْقَالٍ فَلَا يَحِلُّ لَهَا؛ لِأَنَّ الْمُقْتَضِي لِإِبَاحَةِ الْحُلِيِّ لَهَا التَّزْيِينُ لِلرِّجَالِ الْمُحَرِّكِ لِلشَّهْوَةِ الدَّاعِي لِكَثْرَةِ النَّسْلِ وَلَا زِينَةَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ بَلْ تَنْفِرُ مِنْهُ النَّفْسُ لِاسْتِبْشَاعِهِ، فَإِنْ أَسَرَفَتْ بِلَا مُبَالَغَةٍ لَمْ يَحْرُمْ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ فَتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي آلَةِ الْحَرْبِ حَيْثُ لَمْ تُغْتَفَرْ فِيهِ عَدَمُ الْمُبَالَغَةِ بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ حِلُّهُمَا لِلْمَرْأَةِ بِخِلَافِهِمَا لِغَيْرِهَا فَاغْتُفِرَ لَهَا قَلِيلُ السَّرَفِ وَكَالْمَرْأَةِ الطِّفْلُ فِي ذَلِكَ لَكِنْ لَا يُقَيَّدُ بِغَيْرِ آلَةِ الْحَرْبِ فِيمَا يَظْهَرُ وَخَرَجَ بِالْمَرْأَةِ الرَّجُلُ وَالْخُنْثَى فَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا لِبْسُ حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى مَا مَرَّ وَكَذَا مَا نُسِجَ بِهِمَا إلَّا إنْ فَاجَأَتْهُمَا الْحَرْبُ وَلَمْ يَجِدَا غَيْرَهُ وَتَعَيَّنَتْ عَلَى الْخُنْثَى (وَلِكُلٍّ) مِنْ الْمَرْأَةِ وَغَيْرِهَا (تَحْلِيَةُ مُصْحَفٍ بِفِضَّةٍ) إكْرَامًا لَهُ

ــ

[حاشية الجمل]

مَثْقُوبَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُرًى، فَهَذَا حَرَامٌ وَتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. اهـ. شَيْخُنَا قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ، وَلَوْ تَقَلَّدَتْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ مَثْقُوبَةً بِأَنْ جَعَلَتْهَا فِي قِلَادَتِهَا زَكَّتْهَا بِنَاءً عَلَى تَحْرِيمِهَا، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمَا فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ حِلِّهَا مَحْمُولٌ عَلَى الْمُعَرَّاةِ، وَهِيَ الَّتِي جُعِلَ لَهَا عُرًى، فَإِنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا صُرِفَتْ فِي ذَلِكَ عَنْ جِهَةِ النَّقْدِ إلَى جِهَةٍ أُخْرَى بِخِلَافِ غَيْرِهَا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: وَإِنْ زَعَمَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَحِينَئِذٍ تَعْبِيرُهُ بِالزَّعْمِ ظَاهِرٌ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَمَا نَسَجَ بِهِمَا) أَيْ يَحِلُّ لَهَا لُبْسُهُ دُونَ فُرُشِهِ فَلَا يَحِلُّ لَهَا الْجُلُوسُ عَلَى السَّجَّادَةِ الْمُقَصَّبَةِ اهـ. شَيْخُنَا وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَلَهَا لُبْسُ مَا نُسِجَ بِهِمَا أَفْهَمَ أَنَّ غَيْرَ اللِّبْسِ مِنْ الِافْتِرَاشِ وَالتَّدَثُّرِ بِذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي افْتِرَاشِ الْحَرِيرِ حِلُّهُ لَهَا إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بِأَنَّهُ إنَّمَا جَوَّزَ لَهَا لُبْسَ مَا نُسِجَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِحُصُولِ الزِّينَةِ الْمَطْلُوبِ مِنْهَا تَحْصِيلُهَا لِلزَّوْجِ، وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي الْفُرُشِ وَإِنَّمَا جَازَ لَهَا افْتِرَاشُ الْحَرِيرِ؛ لِأَنَّ بَابَهُ أَوْسَعُ وَفِي الرَّوْضَةِ وَلُبْسُ الثِّيَابِ الْمَنْسُوجَةِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْجَوَازُ اهـ.

قَالَ السَّيِّدُ فِي حَاشِيَتِهَا لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِافْتِرَاشِ الْمَنْسُوجِ بِهِمَا كَالْمَقَاعِدِ الْمُطَرَّزَةِ بِذَلِكَ قَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ وَيَنْبَغِي حِلُّ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَوَجْهُ الْبِنَاءِ فِي افْتِرَاشِ الْحَرِيرِ لَهُنَّ لُبْسُهُ وَفِي افْتِرَاشِهِ قَوْلَانِ وَكَذَلِكَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ يَحِلُّ لَهُنَّ لُبْسُهُمَا فَبَقِيَ مَجِيءُ الْقَوْلَيْنِ فِي الِافْتِرَاشِ قُلْت وَقَدْ يَحْصُلُ مَزِيدُ السَّرَفِ فِي الِافْتِرَاشِ هُنَا كَمَا سَبَقَ فِي لُبْسِ النَّعْلِ بِخِلَافِ الْحَرِيرِ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَقَوْلُهُ فِي لُبْسِ النَّعْلِ الْمُعْتَمَدُ فِيهِ الْجَوَازُ فَيَكُونُ الْمُعْتَمَدُ فِي الْفِرَاشِ الْجَوَازُ أَيْضًا اهـ. (قَوْلُهُ أَيْضًا وَمَا نُسِجَ بِهِمَا) أَيْ وَلُبِسَ مَا نُسِجَ بِهِمَا وَظَاهِرٌ أَنَّ حُرْمَةَ الِافْتِرَاشِ كَذَلِكَ وَعَبَّرَ فِي التَّحْرِيرِ وَشَرْحِهِ بِالِاسْتِعْمَالِ، وَهُوَ يَشْمَلُ ذَلِكَ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ إلَّا إنْ بَالَغَتْ فِي سَرَفٍ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ أَصْلَ السَّرَفِ مُحَرَّمٌ عَلَيْهَا كَالْمُبَالَغَةِ فِيهِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر فَيَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ فِي السَّرَفِ، وَفِي الْمُبَالَغَةِ وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي جَمِيعِ الْحُلِيِّ الَّذِي أَسْرَفَتْ أَوْ بَالَغَتْ فِيهِ لَا فِي الزِّيَادَةِ فَقَطْ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَزْنُهُ مِائَتَا مِثْقَالٍ) أَيْ وَزْنُ مَجْمُوعِ فَرْدِيَّتِهِ وَقَوْلُهُ فَلَا يَحِلُّ لَهَا أَيْ وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْجَمِيعِ لَا فِي الزَّائِدِ فَقَطْ اهـ. شَيْخُنَا وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَلَوْ اتَّخَذْت حُلِيًّا مُتَعَدِّدًا فَفِيهِ مَا مَرَّ فِي الْخَاتَمِ وَمَتَى حَرُمَ أَوْ كُرِهَ وَجَبَتْ زَكَاةُ الْجَمِيعِ لَا الْقَدْرِ الزَّائِدِ فَقَطْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ. ق ل.

(قَوْلُهُ بَلْ تَنْفِرُ مِنْهُ النَّفْسُ لِاسْتِبْشَاعِهِ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا إبَاحَةُ مَا تَتَّخِذُهُ النِّسَاءُ فِي زَمَنِنَا مِنْ عَصَائِبِ الذَّهَبِ وَالتَّرَاكِيبِ، وَإِنْ كَثُرَ ذَهَبُهَا إذْ النَّفْسُ لَا تَنْفِرُ مِنْهَا بَلْ هِيَ فِي نِهَايَةِ الزِّينَةِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ مِنْ عَصَائِبِ الذَّهَبِ وَالتَّرَاكِيبِ أَيْ الَّتِي تَفْعَلُ بِالصَّوْغِ وَتُجْعَلُ عَلَى الْعَصَائِبِ أَمَّا مَا يَقَعُ لِنِسَاءِ الْأَرْيَافِ مِنْ الْفِضَّةِ الْمَثْقُوبَةِ أَوْ الذَّهَبِ الْمَخِيطِ عَلَى الْقُمَاشِ فَحَرَامٌ كَالدَّرَاهِمِ الْمَثْقُوبَةِ الْمَجْعُولَةِ فِي الْقِلَادَةِ كَمَا مَرَّ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَيْضًا حُرْمَةُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ ثَقْبِ دَرَاهِمَ وَتَعْلِيقِهَا عَلَى رُءُوسِ الْأَوْلَادِ الصِّغَارِ اهـ. عِ ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ لَمْ يَحْرُمْ) قَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمُعْتَمَدَ التَّحْرِيمُ وَذِكْرُ الْمِنْهَاجُ الْمُبَالَغَةَ تَصْوِيرٌ لَا تَقْيِيدٌ وَهَذَا بِخِلَافِ الْعَصَائِبِ وَنَحْوِهَا فَيَجُوزُ لَهُنَّ، وَإِنْ كَبُرَتْ جِدًّا اهـ. سَمِّ (قَوْلُهُ وَكَالْمَرْأَةِ الطِّفْلُ) الْمُرَادُ بِهِ غَيْرُ الْبَالِغِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَمِثْلُهُ الْمَجْنُونُ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يُقَيَّدُ بِغَيْرِ آلَةِ الْحَرْبِ) أَيْ كَمَا قُيِّدَتْ الْمَرْأَةُ فِي قَوْلِهِ وَلِامْرَأَةٍ لُبْسُ حُلِيِّهِمَا بَلْ يَجُوزُ لَهُ اسْتِعْمَالُ حُلِيِّهِمَا، وَلَوْ فِي آلَةِ الْحَرْبِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْمَرْأَةِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَلِامْرَأَةٍ لُبْسُ حُلِيِّهِمَا وَقَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ أَيْ فِي قَوْلِهِ وَحُلِيُّ ذَهَبٍ أَيْ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي مَرَّ، وَهُوَ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْقَصْدِ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَلِكُلِّ تَحْلِيَةٍ صُحُفٌ) يَعْنِي مَا فِيهِ قُرْآنٌ، وَلَوْ لِلتَّبَرُّكِ فِيمَا يَظْهَرُ وَكَذَا غِلَافُهُ، وَإِنْ انْفَصِلْ عَنْهُ اهـ. حَجّ وَاحْتُرِزَ بِتَحْلِيَةِ الْمُصْحَفِ عَنْ تَحْلِيَةِ الْكُتُبِ فَلَا يَجُوزُ عَلَى الْمَشْهُورِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ كُتُبُ الْأَحَادِيثُ وَغَيْرِهَا كَمَا فِي الذَّخَائِرِ، وَلَوْ حَلَّى الْمَسْجِدَ أَوْ الْكَعْبَةَ أَوْ قَنَادِيلَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ حَرُمَ وَكَذَا تَعْلِيقُهَا إنْ حَصَلَ مِنْ التَّحْلِيَةِ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الْآنِيَةِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي مَعْنَى الْمُصْحَفِ وَلِعَدَمِ نَقْلِهِ عَنْ السَّلَفِ فَهُوَ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ بِخِلَافِ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ بِالْحَرِيرِ، وَلَوْ جَعَلَ الْقَنَادِيلَ الْمَذْكُورَةَ وَنَحْوَهَا وَقْفًا عَلَى مَسْجِدٍ لَمْ تَجِبْ زَكَاتُهَا لِعَدَمِ الْمَالِكِ الْمُعَيَّنِ وَظَاهِرٌ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ أَنَّ مَحَلَّ صِحَّةِ وَقْفِهِ إذَا حَلَّ اسْتِعْمَالُهُ بِأَنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ، وَإِلَّا فَوَقْفُ الْمُحَرَّمِ بَاطِلٌ وَقَضِيَّةُ مَا ذُكِرَ

ص: 258