المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فِي الِاخْتِصَاصِ وَالْأَفْضَلِيَّةِ.   (وَوَقْتُهُ) أَيْ ذَبْحُ هَذَا الْهَدْيِ (وَقْتُ أُضْحِيَّةٍ) مَا - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٢

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَا تُدْرَكُ بِهِ الْجُمُعَةُ وَمَا لَا تُدْرَكُ بِهِ

- ‌(بَابٌ) فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي اللِّبَاسِ

- ‌(بَابٌ) فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

- ‌[بَابٌ فِي صَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ]

- ‌(بَابٌ فِي الِاسْتِسْقَاءِ)

- ‌(بَابٌ) فِي حُكْمِ تَارِكِ الصَّلَاةِ

- ‌(كِتَابُ الْجَنَائِزِ)

- ‌[ذِكْرُ الْمَوْتِ]

- ‌[تَمَنِّي الْمَوْت]

- ‌[يُلَقَّنَ مُحْتَضَرٌ الشَّهَادَةَ]

- ‌(فَرْعٌ) الصَّغِيرُ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الشَّهْوَةِ يُغَسِّلُهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَكْفِينِ الْمَيِّتِ وَحَمْلِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ الْمَيِّتِ

- ‌[أَرْكَان صَلَاة الْمَيِّت]

- ‌[شُرُوط صِحَّة صَلَاة الْجِنَازَة]

- ‌(فَصْلٌ) فِي دَفْنِ الْمَيِّتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌[تَعْزِيَةُ أَهْلِ الْمَيِّت]

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ]

- ‌[زَكَاة الْبَقَر]

- ‌[زَكَاة الْغَنَم]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ النَّابِتِ]

- ‌[نِصَابُ الْقُوتُ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ]

- ‌(بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ وَالتِّجَارَةِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ)

- ‌(بَابُ مَنْ تَلْزَمُهُ زَكَاةُ الْمَالِ وَمَا تَجِبُ فِيهِ

- ‌(بَابُ أَدَاءِ زَكَاةِ الْمَالِ)

- ‌(بَابُ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ)

- ‌(كِتَابُ الصَّوْمِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ الصَّوْمِ

- ‌(فَرْعٌ) إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ حَرُمَ الصَّوْمُ بِلَا سَبَبٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ وَمَا يُبِيحُ تَرْكَ صَوْمِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي فِدْيَةِ فَوْتِ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ

- ‌(بَابٌ صَوْمِ التَّطَوُّعِ)

- ‌(فَرْعٌ)لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ تَطَوُّعًا وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إلَّا بِإِذْنِهِ

- ‌(كِتَابُ الِاعْتِكَافِ)

- ‌[أَرْكَانُ الِاعْتِكَاف]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ

- ‌(كِتَابُ الْحَجِّ)

- ‌[شُرُوط صِحَّة الْحَجّ وَالْعُمْرَة]

- ‌(بَابُ الْمَوَاقِيتِ) لِلنُّسُكِ

- ‌(بَابُ الْإِحْرَامِ)

- ‌(بَابُ صِفَةِ النُّسُكِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُطْلَبُ فِي الطَّوَافِ مِنْ وَاجِبَاتٍ وَسُنَنٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمَبِيتِ بِمِنًى

- ‌(فَصْلٌ) : فِي أَرْكَانِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَبَيَانِ أَوْجُهِ أَدَائِهِمَا مَعَ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

- ‌(بَابُ مَا حَرُمَ بِالْإِحْرَامِ)

- ‌(بَابُ الْإِحْصَارِ)

الفصل: فِي الِاخْتِصَاصِ وَالْأَفْضَلِيَّةِ.   (وَوَقْتُهُ) أَيْ ذَبْحُ هَذَا الْهَدْيِ (وَقْتُ أُضْحِيَّةٍ) مَا

فِي الِاخْتِصَاصِ وَالْأَفْضَلِيَّةِ.

(وَوَقْتُهُ) أَيْ ذَبْحُ هَذَا الْهَدْيِ (وَقْتُ أُضْحِيَّةٍ) مَا لَمْ يُعَيِّنْ غَيْرَهُ قِيَاسًا عَلَيْهَا فَلَوْ أَخَّرَ ذَبْحَهُ عَنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَإِنْ كَانَ وَاجِبًا ذَبَحَهُ قَضَاءً وَإِلَّا فَقَدْ فَاتَ فَإِنْ ذَبَحَهُ كَانَتْ شَاةَ لَحْمٍ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْوَاجِبَ يَجِبُ صَرْفُهُ إلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ، وَأَنَّهُ لَا بُدَّ فِي وُقُوعِ النَّفْلِ مَوْقِعَهُ مِنْ صَرْفِهِ إلَيْهِمْ أَمَّا هَدْيُ الْجُبْرَانِ فَلَا يَخْتَصُّ بِزَمَنٍ كَمَا مَرَّ، وَكَذَا إذَا عَيَّنَ لِهَدْيِ التَّقَرُّبِ غَيْرَ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ.

(بَابُ الْإِحْصَارِ)

ــ

[حاشية الجمل]

أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ وَاجِبًا بِالنَّذْرِ فَصَحَّ مَا ذَكَرَهُ بَعْدُ بِقَوْلِهِ فَإِنْ كَانَ وَاجِبًا إلَخْ.

(قَوْلُهُ: فِي الِاخْتِصَاصِ) أَيْ بِالْحَرَمِ حَيْثُ لَا حَصْرَ لِمَا عَلِمْت مِنْ عِبَارَةِ م ر فِيمَا سَبَقَ أَنَّ الْمُحْصَرَ يَذْبَحُ هَدْيَ التَّقَرُّبِ فِي مَكَانِ حَصْرِهِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَوَقْتُهُ وَقْتُ أُضْحِيَّةٍ) أَيْ فَيَحْرُمُ تَأْخِيرُ ذَبْحِهِ عَنْ أَيَّامِهَا وَعَلَيْهِ فَلَوْ عُدِمَتْ الْفُقَرَاءُ فِي أَيَّامِهَا أَوْ امْتَنَعُوا مِنْ الْأَخْذِ لِكَثْرَةِ اللَّحْمِ ثُمَّ فَهَلْ يُعْذَرُ بِذَلِكَ فِي تَأْخِيرِهِ عَنْ أَيَّامِ التَّضْحِيَةِ أَوْ يَجِبُ ذَبْحُهُ فِيهَا وَيَدَّخِرُهُ قَدِيدًا إلَى أَنْ يُوجَدَ مَنْ يَأْخُذُهُ مِنْ الْفُقَرَاءِ فِيهِ نَظَرٌ وَمُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ وُجُوبُ الذَّبْحِ فِي أَيَّامِ التَّضْحِيَةِ، الثَّانِي وَهُوَ ظَاهِرٌ وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَ ادِّخَارُهُ يُتْلِفُهُ فَهَلْ يَبِيعُهُ وَيَحْفَظُ ثَمَنَهُ إذَا أَشْرَفَ عَلَى التَّلَفِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ هَذَا وَقَضِيَّةُ تَخْصِيصِ ذَبْحِ الْهَدْيِ بِوَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ أَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَسَاقَ هَدْيًا أَوْ سَاقَ الْهَدْيَ إلَى مَكَّةَ بِلَا إحْرَامٍ وُجُوبُ تَأْخِيرِ ذَبْحِهِ إلَى وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ كَأَنْ سَاقَهُ فِي رَجَبٍ مَثَلًا وَهُوَ قَرِيبٌ ظَاهِرٌ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إلَخْ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي وُجُوبِ التَّأْخِيرِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: قِيَاسًا عَلَيْهَا) وَهَذَا عَلَى الصَّحِيحِ وَقِيلَ لَا يَخْتَصُّ بِزَمَنٍ كَدَمِ الْجُبْرَانَاتِ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: وَمَعْلُومٌ) أَيْ مِنْ خَارِجٍ أَنَّ الْوَاجِبَ أَيْ الْهَدْيَ الْوَاجِبَ بِالنَّذْرِ اهـ.

(قَوْلُهُ: مِنْ صَرْفِهِ إلَيْهِمْ) وَلَهُ الْأَكْلُ مِنْهُ كَأُضْحِيَّةِ التَّطَوُّعِ وَيُسَنُّ لِقَاصِدِ مَكَّةَ بِنُسُكٍ أَنْ يُهْدِيَ لَهَا شَيْئًا مِنْ النَّعَمِ وَلَا يَجِبُ إلَّا بِالنَّذْرِ فَإِنْ كَانَ بَدَنًا سُنَّ إشْعَارُهَا بِجَرْحِ صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْيُمْنَى أَوْ مَا يَقْرُبُ مِنْ مَحَلِّهِ فِي الْبَقَرِ بِحَدِيدَةٍ وَهِيَ مُسْتَقْبِلَةُ الْقِبْلَةِ وَيُلَطِّخُهَا بِدَمِهَا عَلَامَةً عَلَى أَنَّهَا هَدْيٌ لِتُجْتَنَبَ وَأَنْ يُقَلِّدَهَا نَعْلَيْنِ وَأَنْ يَكُونَ لَهُمَا قِيمَةٌ لِيَتَصَدَّقَ بِهِمَا وَيُقَلِّدَ الْغَنَمَ عُرَى الْقُرْبِ وَلَا يُشْعِرُهَا لِضَعْفِهَا وَلَا يَلْزَمُ بِذَلِكَ ذَبْحُهَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: أَمَّا هَدْيُ الْجُبْرَانِ إلَخْ) هَذَا مُقَابِلُ قَوْلِهِ أَيْ ذَبْحِ هَذَا الْهَدْيِ فَهُوَ مُحْتَرَزُ الْإِشَارَةِ اهـ. شَيْخُنَا وَاسْتُفِيدَ مِنْ صَنِيعِ الشَّارِحِ أَنَّ الْهَدْيَ كَمَا يُطْلَقُ عَلَى مَا سَاقَهُ الْحَاجُّ أَوْ الْمُعْتَمِرُ تَقَرُّبًا يُطْلَقُ عَلَى مَا وَجَبَ عَلَيْهِ بِسَبَبِ تَرْكِ مَأْمُورٍ أَوْ فِعْلِ مَنْهِيٍّ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالْهَدْيُ كَمَا يُطْلَقُ عَلَى مَا يَسُوقُهُ الْمُحْرِمُ يُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى مَا يَلْزَمُهُ مِنْ دَمِ الْجُبْرَانَاتِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: وَكَذَا إذَا عَيَّنَ إلَخْ) عِبَارَةُ حَجّ أَمَّا إذَا عَيَّنَ فِي نَذْرِهِ غَيْرَ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ فَيَتَعَيَّنُ انْتَهَتْ وَعَلَيْهَا تَظْهَرُ الْمُقَابَلَةُ بَيْنَ التَّقْيِيدِ السَّابِقِ بِقَوْلِهِ مَا لَمْ يُعَيِّنْ غَيْرَهُ وَمُحْتَرَزُهُ وَهُوَ هَذَا أَيْ قَوْلُهُ: وَكَذَا إذَا عَيَّنَ إلَخْ وَفِي سَمِّ عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: حَيْثُ لَمْ يُعَيِّنْ فِي نَذْرِهِ وَقْتًا، قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَحَلُّ وُجُوبِ ذَبْحِهِ فِي وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ إذَا عَيَّنَهُ لَهُ أَوْ أَطْلَقَ فَإِنْ عَيَّنَ لَهُ يَوْمًا آخَرَ لَمْ يَتَعَيَّنْ لَهُ وَقْتٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي تَعْيِينِ الْيَوْمِ قُرْبَةٌ نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهُ اهـ. وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ تَعْيِينُ يَوْمٍ آخَرَ بِالنَّذْرِ بَلْ يَجْرِي فِي التَّطَوُّعِ بِأَنْ يَسُوقَهُ مَعَ تَعْيِينِ يَوْمٍ آخَرَ لِذَبْحِهِ وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَ شَرْحِ الرَّوْضِ لَمْ يَتَعَيَّنْ لَهُ وَقْتٌ إلَخْ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ مَا عَيَّنَهُ فَيُخَالِفُ قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِيَ فَيَتَعَيَّنُ اهـ. وَقَوْلُهُ: فَيُخَالِفُ قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِيَ إلَخْ وَمَعَ الْمُخَالَفَةِ الْمَذْكُورَةِ لَا يَعْقِلُ إذْ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا عَيَّنَ وَقْتًا غَيْرَ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ لَا يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ الْوَقْتُ وَلَا وَقْتُ الْأُضْحِيَّةِ وَتَعْلِيلُهُ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي تَعْيِينِ الْيَوْمِ إلَخْ يَقْتَضِي أَنَّ التَّعْيِينَ الَّذِي يَبْطُلُ إنَّمَا هُوَ الَّذِي عَيَّنَهُ بِالنَّذْرِ، وَأَمَّا الْوَقْتُ الْأَصْلِيُّ وَهُوَ وَقْتُ الْأُضْحِيَّةِ فَحَقُّهُ أَنْ لَا يَبْطُلَ تَعَيُّنُهُ الشَّرْعِيُّ؛ لِأَنَّ بُطْلَانَ تَعْيِينِ غَيْرِهِ لَا يَقْتَضِي بُطْلَانَ تَعَيُّنِهِ هُوَ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لَمْ يَتَعَيَّنْ الْوَقْتُ الَّذِي عَيَّنَهُ هَذَا هُوَ الَّذِي يَظْهَرُ لَكِنَّ هَذَا لَا يَصِحُّ مَعَ تَقْيِيدِهِمْ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِمْ مَا لَمْ يُعَيِّنْ غَيْرَهُ إذْ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ إذَا عَيَّنَ غَيْرَهُ لَا يَكُونُ وَقْتُهُ وَقْتَ الْأُضْحِيَّةِ وَقَدْ عَلِمْت مَا فِيهِ تَأَمَّلْ

[بَابُ الْإِحْصَارِ]

(بَابٌ فِي الْإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ) الْإِحْصَارُ لُغَةً الْمَنْعُ وَالتَّضْيِيقُ وَشَرْعًا الْمَنْعُ مِنْ إتْمَامِ النُّسُكِ ابْتِدَاءً أَوْ دَوَامًا كُلًّا أَوْ بَعْضًا وَالْفَوَاتُ لُغَةً عَدَمُ إدْرَاكِ الشَّيْءِ وَشَرْعًا هُنَا عَدَمُ إدْرَاكِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَمَوَانِعُ إتْمَامِ النُّسُكِ سِتَّةٌ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي الْحَصْرُ الْعَامُّ وَالْخَاصُّ وَقَدْ ذَكَرَهُمَا بِقَوْلِهِ لِمُحْصَرٍ تَحَلُّلٌ، وَالْعَامُّ هُوَ الَّذِي يَقَعُ لِكُلِّ الْحُجَّاجِ وَالْخَاصُّ هُوَ الَّذِي يَقَعُ لِبَعْضِهِمْ وَلَوْ وَاحِدًا وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ الرِّقُّ وَالزَّوْجِيَّةُ وَقَدْ ذَكَرَهُمَا بِقَوْلِهِ وَلَوْ أَحْرَمَ رَقِيقٌ أَوْ زَوْجَةٌ بِلَا إذْنٍ إلَخْ وَالْخَامِسُ الْأُبُوَّةُ يُسْتَحَبُّ اسْتِئْذَانُ أَبَوَيْهِ فِي النُّسُكِ فَرْضًا أَوْ تَطَوُّعًا وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا وَإِنْ عَلَا وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْأَنْزَلِ فِي

ص: 541

يُقَالُ حَصَرَهُ وَأَحْصَرَهُ لَكِنَّ الْأَشْهَرَ الْأَوَّلُ فِي حَصْرِ الْعَدُوِّ وَالثَّانِي فِي حَصْرِ الْمَرَضِ وَنَحْوِهِ (وَالْفَوَاتُ) لِلْحَجِّ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا وَفَوَاتُ الْحَجِّ بِفَوَاتِ وُقُوفِ عَرَفَةَ (لِمُحْصَرٍ) عَنْ إتْمَامِ أَرْكَانِ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ بِأَنْ مَنَعَهُ عَنْهُ عَدُوٌّ مُسْلِمٌ أَوْ كَافِرٌ مِنْ جَمِيعِ الطُّرُقِ (تَحَلُّلٌ) بِمَا يَأْتِي قَالَ تَعَالَى {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} [البقرة: 196] أَيْ وَأَرَدْتُمْ التَّحَلُّلَ {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ «صلى الله عليه وسلم تَحَلَّلَ

ــ

[حاشية الجمل]

الْأَصَحِّ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى مَنَعَهُ مِنْ نُسُكِ التَّطَوُّعِ؛ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِاعْتِبَارِ الْإِذْنِ مِنْ فَرْضِ الْكِفَايَةِ الْمُعْتَبَرِ فِيهِ ذَلِكَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لِرَجُلٍ اسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ لَك أَبَوَانِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَسْتَأْذَنَتْهُمَا قَالَ لَا قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ» وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَلَهُمَا تَحْلِيلُهُ مِنْ نُسُكِ التَّطَوُّعِ إذَا أَحْرَمَ بِغَيْرِ إذْنِهِمَا لِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَتَحْلِيلُهُمَا لَهُ كَتَحْلِيلِ السَّيِّدِ رَقِيقَهُ وَيَلْزَمُهُ التَّحَلُّلُ بِأَمْرِهِمَا وَمَحَلُّهُ فِي الْآفَاقِيِّ الَّذِي لَمْ يَكُنْ مُصَاحِبًا لَهُمَا فِي السَّفَرِ

وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْأَبَ الرَّقِيقَ كَالْحُرِّ فِي أَنَّ لَهُ الْمَنْعَ وَلَيْسَ لَهُمَا مَنْعُهُ مِنْ نُسُكِ الْفَرْضِ لَا ابْتِدَاءً وَلَا إتْمَامًا كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَيُفَارِقُ الْجِهَادَ بِأَنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ وَلَيْسَ الْخَوْفُ فِيهِ كَالْخَوْفِ فِي الْجِهَادِ مَعَ أَنَّ فِي تَأْخِيرِهِ خَطَرَ الْفَوَاتِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ أَذِنَ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ كَانَ لِأَبَوَيْهَا مَنْعُهَا مِنْ نُسُكِ التَّطَوُّعِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ رِضَا الزَّوْجِ لَا يُسْقِطُ حَقَّ الْأَصْلِ إلَّا أَنْ يُسَافِرَ مَعَهَا الزَّوْجُ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ أَيْ الْأَصْلُ لَوْ مَنَعَهُ أَيْ الْفَرْعَ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى مَنْعِهِ وَإِنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ، الْمَانِعُ السَّادِسُ الدَّيْنُ فَلِصَاحِبِهِ مَنْعُ الْمَدْيُونِ مِنْ السَّفَرِ لِيَسْتَوْفِيَهُ إلَّا إنْ كَانَ مُعْسِرًا أَوْ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا أَوْ اسْتَنَابَ مَنْ يَقْضِيهِ مِنْ مَالٍ حَاضِرٍ فَلَيْسَ لَهُ تَحْلِيلُهُ إذْ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي إحْرَامِهِ اهـ. شَرْحُ م ر وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الرِّقَّ وَنَحْوَهُ لَيْسَ مِنْ الْحَصْرِ بِقِسْمَيْهِ وَلَك أَنْ تَقُولَ مَا الْمَانِعُ مِنْ جَعْلِهِ مِنْ الْخَاصِّ لِاتِّحَادِ الْحُكْمِ وَانْطِبَاقِ التَّعْرِيفِ عَلَيْهِ اهـ. رَشِيدِيّ وَمُقْتَضَى صَنِيعِ م ر أَنَّ الْمَرَضَ لَيْسَ مِنْ مَوَانِعِ إتْمَامِ النُّسُكِ وَقَدْ جَعَلَهُ الْبِرْمَاوِيُّ مِنْهَا فَعَدَّ الْحَصْرَ مُطْلَقًا نَوْعًا وَالْمَرَضَ وَنَحْوَهُ نَوْعًا ثَانِيًا.

وَعِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ: الْخَامِسُ الْأُبُوَّةُ فَلِأَصْلٍ وَلَوْ أُنْثَى وَإِنْ عَلَا وَمِنْ جِهَةِ الْأُمِّ وَمَعَ وُجُودِ الْأَقْرَبِ وَكَافِرًا وَإِنَّمَا لَمْ يُرَاعَ فِي الْجِهَادِ؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ بِالْمَنْعِ حَمِيَّةً لِدِينِهِ مَنْعَ فَرْعٍ مِنْ نُسُكِ تَطَوُّعٍ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ نَحْوَ تِجَارَةٍ مِنْ إجَارَةٍ كَالْجَمَّالِينَ وَالْعَكَّامِينَ إنْ زَادَ الرِّبْحُ أَوْ الْأُجْرَةُ عَلَى مُؤَنِ سَفَرِهِ وَمِثْلُهُ أَنْ تَكُونَ مُؤْنَةُ الْحَضَرِ مِنْ مَالِهِ وَمُؤْنَةُ السَّفَرِ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ وَمِنْ طَلَبِ عِلْمٍ، وَلَوْ نَفْلًا وَلَهُ تَحْلِيلُهُ إذَا لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ وَهُوَ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالذَّبْحِ مَعَ النِّيَّةِ ثُمَّ الْحَلْقُ مَعَهَا وَيَلْزَمُهُ التَّحَلُّلُ بِأَمْرِهِ وَلَوْ نَحْوَ مَكِّيٍّ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ وَالْمُصَنِّفِ فِي الْإِرْشَادِ.

وَعُلِمَ مِنْ مَنْعِهِ لَهُ وُجُوبُ اسْتِئْذَانِهِ فِي السَّفَرِ أَمَّا مَنْ قَصَدَ نُسُكَ التَّطَوُّعِ نَحْوَ تِجَارَةٍ مِمَّا ذُكِرَ فَلَهُ السَّفَرُ بِغَيْرِ إذْنِهِ بِشَرْطِ أَمْنِ الطَّرِيقِ أَمْنًا مَعْهُودًا وَأَنْ لَا يَرْكَبَ بَحْرًا، وَالْفَرْقُ بَيْنَ جَوَازِ سَفَرِ التِّجَارَةِ بِقَيْدِهِ وَطَلَبِ الْعِلْمِ بِغَيْرِ إذْنِ الْأَصْلِ وَبَيْنَ سَفَرِ حَجِّ التَّطَوُّعِ الَّذِي لَمْ يَقْصِدْ بِهِ نَحْوَ التِّجَارَةِ حَيْثُ تَوَقَّفَ عَلَى الْإِذْنِ أَنَّ النَّفْسَ مَجْبُولَةٌ عَلَى حُبِّ الْمَالِ وَالِاسْتِكْثَارِ مِنْهُ فَلَوْ تَوَقَّفَ السَّفَرُ لَهُ عَلَى رِضَا الْأَصْلِ لَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهَا بِخِلَافِ الْعِبَادَةِ الْمُتَطَوَّعِ بِهَا فَإِنْ تَوَقَّفَ سَفَرُهَا عَلَى مَا هُوَ آكَدُ مِنْهَا لَا مَشَقَّةَ فِيهِ وَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمَ نَفَعُهُ مُتَعَدٍّ فَسُومِحَ فِيهِ مَا لَمْ يُسَامَحْ فِي الْحَجِّ، قَالَهُ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الرَّءُوفِ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: يُقَالُ حَصَرَهُ إلَخْ) فِي الْمُخْتَارِ حَصَرَهُ ضَيَّقَ عَلَيْهِ وَأَحَاطَ بِهِ وَبَابُهُ نَصَرَ وَالْحَصْرُ الْعَيُّ وَهُوَ أَيْضًا ضِيقُ الصَّدْرِ يُقَالُ حَصَرَ صَدْرُهُ أَيْ ضَاقَ وَبَابُهُمَا طَرِبَ وَكُلُّ مَنْ امْتَنَعَ مِنْ شَيْءٍ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ فَقَدْ حُصِرَ عَنْهُ وَلِهَذَا قِيلَ حُصِرَ فِي الْقِرَاءَةِ وَحُصِرَ عَنْ أَهْلِهِ، وَالْحَصُورُ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ وَالْحُصْرُ بِالضَّمِّ اعْتِقَالُ الْبَطْنِ قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ أَحْصَرَهُ الْمَرَضُ أَيْ مَنَعَهُ مِنْ السَّفَرِ أَوْ مِنْ حَاجَةٍ يُرِيدُهَا وَحَصَرَهُ الْعَدُوُّ يَحْصُرُونَهُ أَيْ ضَيَّقُوا عَلَيْهِ وَأَحَاطُوا بِهِ وَبَابُهُ نَصَرَ وَحَاصَرَهُ أَيْضًا مُحَاصَرَةً وَحِصَارًا، وَقَالَ الْأَخْفَشُ حَصَرْت الرَّجُلَ فَهُوَ مَحْصُورٌ أَيْ حَبَسْته وَأَحْصَرَهُ بَوْلُهُ أَوْ مَرَضُهُ أَيْ جَعَلَهُ يَحْصُرُ نَفْسَهُ وَقَالَ أَبُو عُمَرَ وَحَصَرَهُ الشَّيْءُ وَأَحْصَرَهُ حَبَسَهُ اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا يُقَالُ حَصَرَهُ) أَيْ حَبَسَهُ وَضَيَّقَ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ: وَأَحْصَرَهُ أَيْ مَنَعَهُ مِنْ غَرَضِهِ وَمَقْصُودِهِ وَوُقُوعُ الثَّانِي فِي الْقُرْآنِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ الْفَصَاحَةِ

اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: لِلْحَجِّ) مُتَعَلِّقٌ بِالْفَوَاتِ وَيُتَصَوَّرُ فَوَاتُ الْعُمْرَةِ تَبَعًا لِلْحَجِّ فِي حَقِّ الْقَارِنِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا) أَيْ مِنْ قَوْلُهُ: وَلَوْ أَحْرَمَ رَقِيقٌ أَوْ زَوْجَةٌ بِلَا إذْنٍ فَلِمَالِكِ أَمْرِهِ تَحْلِيلُهُ اهـ. ع ش وَمِنْ قَوْلِهِ كَنَحْوِ مَرِيضٍ شَرَطَهُ فَهَذَا أَيْضًا زَائِدٌ عَلَى تَرْجَمَةِ الْمَتْنِ.

(قَوْلُهُ: عَنْ إتْمَامِ أَرْكَانِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ) خَرَجَ بِالْأَرْكَانِ الْوَاجِبَاتُ كَرَمْيِ الْجِمَارِ وَالْمَبِيتِ فَلَا يَلْزَمُهُمْ فِيهَا تَحَلُّلُ الْمُحْصَرِ؛ لِأَنَّهُمْ مُتَمَكِّنُونَ مِنْ التَّحَلُّلِ بِالطَّوَافِ وَالْحَلْقِ وَيَقَعُ حَجُّهُمْ مُجْزِيًا عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَيَجْبُرُ الرَّمْيَ وَالْمَبِيتَ بِالدَّمِ اهـ. شَرْحُ م ر.

وَعِبَارَةُ حَجّ فَلَوْ مُنِعَ مِنْ الرَّمْيِ أَوْ الْمَبِيتِ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّحَلُّلُ أَيْ تَحَلُّلُ الْحَصْرِ الْمُخْرِجِ مِنْ النُّسُكِ؛ لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْهُ

ص: 542

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[حاشية الجمل]

بِالطَّوَافِ وَالْحَلْقِ وَيَقَعُ حَجُّهُ مُجْزِيًا عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَيُجْبَرُ كُلٌّ مِنْ الرَّمْيِ وَالْمَبِيتِ بِدَمٍ، وَنِزَاعُ ابْنِ الرِّفْعَةِ فِيهِ بِمَا مَرَّ أَنَّ الْمَبِيتَ يَسْقُطُ بِأَدْنَى عُذْرٍ يُرَدُّ بِأَنَّ الدَّمَ هُنَا وَقَعَ تَابِعًا وَمُشَابِهًا لِوُجُوبِهِ فِي أَصْلِ الْإِحْصَارِ فَلَمْ يَنْظُرُوا إلَى كَوْنِهِ تَرَكَ الْمَبِيتَ لِعُذْرٍ كَمَا لَمْ يَنْظُرُوا لِذَلِكَ فِي أَصْلِ الْإِحْصَارِ فَإِنْ قُلْت مِنْ الْأَعْذَارِ الْمُسْقِطَةِ لِلْمَبِيتِ ثُمَّ الْخَوْفُ عَلَى الْمَالِ وَالْإِحْصَارُ يَحْصُلُ بِالْمَنْعِ إلَّا بِبَذْلِ مَالٍ وَإِنْ قَلَّ فَمَا الْفَرْقُ، قُلْت الْفَرْقُ أَنَّ ذَاتَ الْمَبِيتِ ثَمَّ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الْمُخَوَّفُ مِنْهُ بِمَنْعٍ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ أَحْصَرَهُمْ عَنْ الْحَجِّ لَا غَيْرُ بِخِلَافِهِ هُنَا أَعْنِي فِي مَنْعِهِ مِنْ الْمَبِيتِ فَإِنَّ الْعَدُوَّ مُتَعَرِّضٌ لِلْمَنْعِ مِنْهُ مَثَلًا إلَّا بِبَذْلِ مَالٍ وَهَذَا هُوَ الَّذِي تُوجَدُ فِيهِ الْمُشَابَهَةُ لِلْإِحْصَارِ دُونَ الْأَوَّلِ إذْ لَا تَعَرُّضَ لِلْمُخَوَّفِ مِنْهُ لِمَنْعِ نَحْوِ الْمَبِيتِ أَصْلًا فَتَأَمَّلْهُ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْهُ بِالطَّوَافِ وَالْحَلْقِ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ، وَأَمَّا الثَّانِي فَيَحْصُلُ بِدَمِ تَرْكِ الرَّمْيِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ. سَمِّ.

(قَوْلُهُ: أَيْضًا عَنْ إتْمَامِ أَرْكَانِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ) شَمِلَ كَلَامُهُ الْحَصْرَ عَنْ الْوُقُوفِ دُونَ الْبَيْتِ وَعَكْسِهِ لَكِنْ يَلْزَمُهُ فِي الْأَوَّلِ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَيَتَحَلَّلَ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ وَفِي الثَّانِي أَنْ يَقِفَ ثُمَّ يَتَحَلَّلَ أَيْ مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ انْكِشَافُ الْعَدُوِّ قَبْلَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا تَقَرَّرَ فِي الْعُمْرَةِ وَلَا قَضَاءَ فِيهِمَا عَلَى تَفْصِيلٍ فِيهِ وَفِي لُزُومِ دَمِ الْإِحْصَارِ ذَكَرْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَنْ الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ اهـ. حَجّ وَقَوْلُهُ: ثُمَّ يَتَحَلَّلُ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَتَحَلَّلُ بِالرَّمْيِ وَالْحَلْقِ وَالذَّبْحِ وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ التَّرْتِيبُ بَيْنَهَا، وَأَمَّا النِّيَّةُ عِنْدَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ وَالذَّبْحِ فَيُحْتَمَلُ اعْتِبَارُهَا نَظَرًا إلَى أَنَّهُ يُرِيدُ الْخُرُوجَ مِنْ النُّسُكِ وَيُحْتَمَلُ اعْتِبَارُهَا فِي غَيْرِ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ وَلَوْ فَعَلَ اثْنَيْنِ مِنْ الثَّلَاثَةِ حَصَلَ التَّحَلُّلُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَوْ فَاتَهُ الرَّمْيُ اتَّجَهَ تَوَقُّفُ التَّحَلُّلِ عَلَى الذَّبْحِ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَتَوَقَّفَ التَّحَلُّلُ عَلَيْهَا أَيْضًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ فَاتَهُ الرَّمْيُ عِنْدَ التَّحَلُّلِ مِنْ الْحَجِّ الْخَالِي عَنْ الْحَصْرِ ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ فَإِنْ أُحْصِرَ بَعْدَ الْوُقُوفِ وَلَمْ يَتَحَلَّلْ حَتَّى فَاتَهُ الرَّمْيُ وَالْمَبِيتُ فَعَلَيْهِ الدَّمُ أَيْ لِتَرْكِ الرَّمْيِ وَيَحْصُلُ بِهِ وَالْحَلْقُ التَّحَلُّلُ الْأَوَّلُ ثُمَّ يَطُوفُ مَتَى أَمْكَنَ وَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَعَلَيْهِ دَمٌ ثَانٍ لِلْمَبِيتِ اهـ. كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ بِهَامِشِ شَرْحِ النَّهْجَةِ.

وَمَا بَحَثَهُ مِنْ تَعَدُّدِ التَّحَلُّلِ خَالَفَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَفَرَّقَ بِمَا بَيَّنَّا مَا فِيهِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ وَبِهَامِشِهِ وَيُؤَيِّدُ بَحْثَ شَيْخِنَا مَا حَكَاهُ عَنْ الرَّوْضَةِ بِذَلِكَ يَخُصُّ الْفَرْقَ الْآتِيَ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَهُ التَّحَلُّلُ فِي الْحَالِ فِي الْأَظْهَرِ إنْ كَانَ فِي كَلَامِهِمْ وَإِلَّا أَمْكَنَ مَنْعُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِي الرَّوْضِ مُتَّصِلًا بِقَوْلِهِ وَعَلَيْهِ دَمٌ ثَانٍ لِلْمَبِيتِ مَا نَصُّهُ وَلَا قَضَاءَ بِإِحْصَارٍ بَعْدَ الْوُقُوفِ وَإِنْ صُدَّ عَنْ عَرَفَاتٍ فَقَطْ تَحَلَّلَ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ اهـ. وَاعْلَمْ أَنَّ مَا حَكَاهُ شَيْخُنَا عَنْ الرَّوْضِ فِيهِ نَوْعُ تَصَرُّفٍ فِي لَفْظِهِ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَتِهِ وَأَنَّ مَفْهُومَ قَوْلِ الرَّوْضِ وَلَمْ يَتَحَلَّلْ حَتَّى فَاتَهُ الرَّمْيُ إلَخْ أَنَّ لَهُ التَّحَلُّلَ قَبْلَ فَوَاتِهِ اهـ. سَمِّ عَلَيْهِ وَاسْتَنْبَطَ الْبُلْقِينِيُّ مِنْ الْإِحْصَارِ عَنْ الطَّوَافِ أَنَّ مَنْ حَاضَتْ أَوْ نَفِسَتْ قَبْلَ الطَّوَافِ وَلَمْ يُمْكِنْهَا الْإِقَامَةُ لِلطُّهْرِ أَنَّهَا تُسَافِرُ فَإِذَا وَصَلَتْ لِمَحَلٍّ يَتَعَذَّرُ وُصُولُهَا مِنْهُ لِمَكَّةَ لِعَدَمِ نَفَقَةٍ أَوْ نَحْوِ خَوْفٍ تَحَلَّلَتْ بِالنِّيَّةِ وَالذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَأَيَّدَهُ بِقَوْلِ الْمَجْمُوعِ عَنْ كَثِيرِينَ مَنْ صُدَّ عَنْ طَرِيقٍ وَوَجَدَ طَرِيقًا أَطْوَلَ وَلَمْ تَكُنْ مَعَهُ نَفَقَةٌ تَكْفِيهِ جَازَ لَهُ التَّحَلُّلُ وَسَبَقَهُ الْبَارِزِيُّ إلَى نَحْوِهِ كَمَا بَسَطْت ذَلِكَ فِي الْحَاشِيَةِ وَقَدْ يُنْظَرُ فِي قَوْلِهِ لِعَدَمِ نَفَقَةٍ بِمَا يَأْتِي أَنَّ نَحْوَ نَفَاذِ النَّفَقَةِ لَا يَجُوزُ التَّحَلُّلُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَمَا فِي الْمَجْمُوعِ لَا يُؤَيِّدُهُ؛ لِأَنَّ الَّذِي فِيهِ مُحْصَرٌ؛ لِأَنَّهُ صُدَّ عَنْ طَرِيقِهِ وَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ سُلُوكُ الطَّرِيقِ الْأُخْرَى فَجَازَ لَهُ التَّحَلُّلُ لِبَقَاءِ إحْصَارِهِ فَتَأَمَّلْهُ اهـ. حَجّ.

(قَوْلُهُ: أَيْضًا عَنْ تَمَامِ أَرْكَانِ الْحَجِّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْبَهْجَةِ وَشَرْحِهَا عَنْ وُقُوفِهِ بِعَرَفَةَ وَعَنْ كَعْبَةِ اللَّهِ أَيْ الطَّوَافِ بِهَا سَوَاءٌ أُحْصِرَ عَنْ الرُّجُوعِ أَيْضًا أَمْ لَا ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِهَا وَخَرَجَ بِالْوُقُوفِ وَالطَّوَافِ الْمَتْبُوعُ بِالسَّعْيِ مَا لَوْ أُحْصِرَ عَنْ الْوُقُوفِ وَحْدَهُ أَوْ عَنْ الطَّوَافِ وَحْدَهُ فَإِنَّهُ فِي الْأُولَى يَدْخُلُ مَكَّةَ وَيَتَحَلَّلُ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ كَمَا ذَكَرَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي آخِرِ الْبَابِ وَفِي الثَّانِيَةِ يَقِفُ ثُمَّ يَتَحَلَّلُ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَأَقَرَّهُ وَخَرَجَ بِذَلِكَ أَيْضًا مَا لَوْ أُحْصِرَ عَنْ غَيْرِ الْأَرْكَانِ كَالرَّمْيِ وَالْمَبِيتِ فَلَا يَجُوزُ التَّحَلُّلُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الرُّويَانِيِّ وَغَيْرِهِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ التَّحَلُّلِ بِالطَّوَافِ وَالْحَلْقِ وَيُجْزِيهِ عَنْ نُسُكِهِ وَالرَّمْيُ وَالْمَبِيتُ يُجْبَرَانِ بِالدَّمِ. اهـ. وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِشَيْخِنَا حَجّ وَفُهِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ التَّحَلُّلُ عَلَى مَنْ أُحْصِرَ عَنْ غَيْرِ الْأَرْكَانِ وَبِهِ صَرَّحَ عَنْ الْمَجْمُوعِ فَقَالَ عَنْ الرُّويَانِيِّ وَغَيْرِهِ لَوْ أُحْصِرَ بَعْدَ الْوُقُوفِ

ص: 543

بِالْحُدَيْبِيَةِ لَمَّا صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ وَكَانَ مُحْرِمًا بِالْعُمْرَةِ فَنَحَرَ ثُمَّ حَلَقَ، وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا» وَسَوَاءٌ أُحْصِرَ الْكُلُّ أَمْ الْبَعْضُ مُنِعَ مِنْ الرُّجُوعِ أَيْضًا أَمْ لَا ثُمَّ إنْ كَانَ الْوَقْتُ وَاسِعًا فَالْأَفْضَلُ تَأْخِيرُ التَّحَلُّلِ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ فِي حَجٍّ فَالْأَفْضَلُ تَعْجِيلُهُ

ــ

[حاشية الجمل]

بِعَرَفَاتٍ وَمُنِعَ مَا سِوَى الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ وَتَمَكَّنَ مِنْهُمَا لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّحَلُّلُ بِالْإِحْصَارِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْهُ بِالطَّوَافِ وَالْحَلْقِ وَيَلْزَمُهُ دَمٌ لِتَرْكِ الْمَبِيتِ وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ اهـ. سَمِّ.

1 -

(قَوْلُهُ: بِالْحُدَيْبِيَةِ) أَيْ حِينَ هَمَّ بِالدُّخُولِ مِنْهَا إلَى مَكَّةَ سَنَةَ سِتٍّ وَتَحَلَّلَ مَعَهُ أَصْحَابُهُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ، وَقَوْلُهُ: عَنْهَا أَيْ عَنْ مَكَّةَ فَالْمَرْجِعُ مَعْلُومٌ مِنْ السِّيَاقِ.

(قَوْلُهُ: وَكَانَ مُحْرِمًا) أَيْ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْعُمْرَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ مِيقَاتِ الْمَدِينَةِ وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى الْإِمَامِ مَالِكٍ رضي الله عنه حَيْثُ قَالَ بِعَدَمِ التَّحَلُّلِ فِي الْعُمْرَةِ لِسَعَةِ وَقْتِهَا وَقَوْلُهُ: ثُمَّ احْلِقُوا قَالَ السُّهَيْلِيُّ إنَّ الصَّحَابَةَ لَمَّا حَلَقُوا رُءُوسَهُمْ بِالْحُدَيْبِيَةِ جَاءَتْ رِيحٌ حَمَلَتْ شُعُورَهُمْ وَأَلْقَتْهَا فِي الْحَرَمِ فَاسْتَبْشَرُوا بِقَبُولِ عُمْرَتِهِمْ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ إلَخْ) وَكَانُوا أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَانَ مَعَهُمْ سَبْعُمِائَةِ بَدَنَةٍ فَإِنْ قُلْت يُشْكِلُ عَلَى قَضِيَّةِ الْحُدَيْبِيَةِ أَنَّ «عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مِنْ جُمْلَةِ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ وَقَدْ مَكَّنَتْهُ قُرَيْشٌ مِنْ الْبَيْتِ حِينَ أَرْسَلَهُ إلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَامْتَنَعَ مِنْ الطَّوَافِ لِكَرَاهَةِ ذَلِكَ مَعَ مَنْعِهِمْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا هُوَ مَشْهُورٌ مَبْسُوطٌ فِي السِّيَرِ فَكَيْفَ جَازَ لِسَيِّدِنَا عُثْمَانَ رضي الله عنه التَّحَلُّلُ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ إتْيَانِهِ بِعُمْرَتِهِ وَقَدْ اطَّلَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ذَلِكَ وَأَقَرَّهُ» قُلْت يَحْتَمِلُ أَنَّهُ إنَّمَا تَرَكَ الْإِتْيَانَ بِهَا حِينَ دَخَلَ مَكَّةَ وَمَكَّنُوهُ مِنْ الْبَيْتِ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ لَا يَجِبُ فَوْرًا مَعَ تَجْوِيزِهِ أَنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنْهُ بَعْدَ رُجُوعِهِ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِأَنْ يَزُولَ الْمَانِعُ الْعَامُّ أَوْ وَحْدَهُ بِإِذْنِهِ صلى الله عليه وسلم لِبَقَاءِ تَمْكِينِهِ وَحْدَهُ مِنْ الْبَيْتِ فَاتَّفَقَ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَنْعُ الْعَامُّ لِعُثْمَانَ وَغَيْرِهِ كَمَا يَحْتَمِلُ أَنَّهُ تَرَكَ الْعَمَلَ ابْتِدَاءً لِأَدَاءِ اجْتِهَادِهِ إلَى امْتِنَاعِ ذَلِكَ عَلَيْهِ مَعَ كَوْنِهِ صلى الله عليه وسلم مَمْنُوعًا مِنْهُ ثُمَّ مُنِعَ هُوَ مِنْهُ أَيْضًا بَعْدَ رُجُوعِهِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ.

(قَوْلُهُ: وَسَوَاءٌ أُحْصِرَ الْكُلُّ أَمْ الْبَعْضُ) أَيْ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَنْعُ بِقَطْعِ طَرِيقٍ أَمْ بِغَيْرِهِ وَسَوَاءٌ حَصَلَ إحْيَاءُ الْكَعْبَةِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ الْعَدُوُّ فِرَقًا أَمْ فِرْقَةً وَاحِدَةً اهـ. سَمِّ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَسَوَاءٌ أُحْصِرَ الْكُلُّ أَمْ الْبَعْضُ) هَذَا التَّعْمِيمُ لِلرَّدِّ عَلَى الْخِلَافِ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَقِيلَ لَا تَتَحَلَّلُ الشِّرْذِمَةُ الْقَلِيلَةُ لِاخْتِصَاصِهَا بِالْإِحْصَارِ كَمَا لَوْ أَخْطَأَتْ الطَّرِيقَ أَوْ مَرِضَتْ وَالصَّحِيحُ الْجَوَازُ كَمَا فِي الْحَصْرِ الْعَامِّ لِمَا مَرَّ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَسَوَاءٌ أُحْصِرَ الْكُلُّ أَمْ الْبَعْضُ) الْأَوَّلُ هُوَ الْعَامُّ وَالثَّانِي هُوَ الْخَاصُّ وَمِنْهُ أَيْ الْخَاصِّ مَا لَوْ حُبِسَ ظُلْمًا أَوْ بِدَيْنٍ وَهُوَ مُعْسِرٌ بِهِ وَعَاجِزٌ عَنْ إثْبَاتِ إعْسَارِهِ بِهِ؛ لِأَنَّ مَشَقَّةَ كُلِّ أَحَدٍ لَا تَخْتَلِفُ بَيْنَ أَنْ يَتَحَمَّلَ غَيْرُهُ مِثْلَهَا وَأَنْ لَا يَتَحَمَّلَ وَفَارَقَ جَوَازُ التَّحَلُّلِ بِالْحَبْسِ عَدَمَهُ بِالْمَرَضِ بِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْإِتْمَامَ بِخِلَافِ الْحَبْسِ اهـ. شَرْحُ م ر.

وَعِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ الثَّانِي مِنْ الْمَوَانِعِ مَا لَوْ حُبِسَ ظُلْمًا وَلَوْ بِدَيْنٍ لَمْ يَعْصِ بِاسْتِدَانَتِهِ وَهُوَ مُعْسِرٌ فَلَهُ التَّحَلُّلُ حِينَئِذٍ وَخَرَجَ بِظُلْمًا مَا إذَا حُبِسَ بِحَقٍّ كَأَنْ حُبِسَ بِدَيْنٍ هُوَ مُوسِرٌ بِهِ فَلَيْسَ لَهُ التَّحَلُّلُ وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ دَيْنَهُ فَإِذَا أَدَّاهُ فَإِنْ شَاءَ أَتَمَّ نُسُكَهُ حَالًّا وَإِنْ شَاءَ أَتَمَّهُ مَآلًا وَخَرَجَ بِلَمْ يَعْصِ بِاسْتِدَانَتِهِ مَا لَوْ عَصَى بِهَا فَإِنْ تَابَ فَالْقِيَاسُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الرَّءُوفِ جَوَازُ التَّحَلُّلِ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ قِسْمِ الصَّدَقَاتِ حَيْثُ يُعْطِي اهـ. فَإِنْ فَاتَ الْحَجُّ لَمْ يَتَحَلَّلْ إلَّا بِفِعْلِ عُمْرَةٍ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ كَانَ الْوَقْتُ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي تَفْصِيلِ الْجَوَازِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ بِاللَّامِ فِي قَوْلِهِ لِمُحْصَرٍ إلَخْ وَقَوْلُهُ: إنْ كَانَ الْوَقْتُ وَاسِعًا هَذَا يَتَأَتَّى فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ ضَاقَ الْوَقْتُ وَلَا يَكُونُ إلَّا فِي الْحَجِّ فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ وَإِلَّا وَلَا يَكُونُ إلَّا فِي الْحَجِّ إذْ تَعْبِيرُهُ يُوهِمُ أَنَّ صُورَةَ الْحَجِّ يَكُونُ الْوَقْتُ فِيهِ ضَيِّقًا دَائِمًا وَأَبَدًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ تَارَةً وَتَارَةً وَقَوْلُهُ: فِي مُدَّةٍ يُمْكِنُ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِزَوَالٍ سَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ الْمُدَّةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ فَمَنْ عَلِمَ أَنَّ الْحَصْرَ يَزُولُ وَيُمْكِنُهُ إدْرَاكُ الْحَجِّ بَعْدَهُ امْتَنَعَ عَلَيْهِ التَّحَلُّلُ سَوَاءٌ كَانَتْ الْمُدَّةُ الَّتِي رُجِيَ الزَّوَالُ فِيهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ وَقَوْلُهُ: فِي مُدَّةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَعَلِّقٌ بِزَوَالٍ أَيْضًا أَيْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ يَزُولُ فِي مُدَّةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ الْحَصْرِ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَزُولُ إلَّا بَعْدَ زِيَادَةٍ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ التَّحَلُّلُ بَلْ هُوَ جَائِزٌ لَهُ وَفِي شَرْحِ ابْنِ الْجَمَّالِ مَا نَصُّهُ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِأَنَّهُ لَوْ فُرِضَ عَدَمُ الْحَصْرِ فِيهِ فَلَا يُمْكِنُ تَقْدِيمُ التَّحَلُّلِ مِنْهُ أَيْ الْحَجِّ قَبْلَ فَوَاتِهِ فَلَيْسَ فِي بَقَائِهِ عَلَى الْإِحْرَامِ إلَى الْفَوَاتِ إلْزَامُ مَا لَا يَلْزَمُ بِخِلَافِ الْعُمْرَةِ فَإِنَّ الْخُرُوجَ مِنْهَا بِفِعْلِ أَرْكَانِهَا مَوْكُولٌ إلَى خَيِّرَتِهِ وَلَيْسَ لَهَا زَمَنٌ مَخْصُوصٌ فَنُظِرَ فِيهَا إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ؛ لِأَنَّهُ زَمَنٌ قَرِيبٌ

ص: 544

نَعَمْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إنْ تَيَقَّنَ زَوَالَ الْحَصْرِ فِي الْحَجِّ فِي مُدَّةٍ يُمْكِنُ إدْرَاكُهُ بَعْدَهَا أَوْ فِي الْعُمْرَةِ فِي مُدَّةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ امْتَنَعَ التَّحَلُّلُ وَلَوْ تَمَكَّنَ مِنْ الْمُضِيِّ بِقِتَالٍ أَوْ بَذْلِ مَالٍ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ وَإِنْ قَلَّ إذْ لَا يَجِبُ احْتِمَالُ الظُّلْمِ فِي أَدَاءِ النُّسُكِ (كَنَحْوِ مَرِيضٍ) مِنْ فَاقِدِ نَفَقَةٍ وَضَالِّ طَرِيقٍ وَنَحْوِهِمَا إنْ (شَرَطَهُ) أَيْ التَّحَلُّلَ بِالْعُذْرِ فِي إحْرَامِهِ أَيْ أَنَّهُ يَتَحَلَّلُ إذَا مَرِضَ مَثَلًا فَلَهُ التَّحَلُّلُ بِسَبَبِهِ لِمَا رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

ــ

[حاشية الجمل]

قَالَهُ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الرَّءُوفِ فِي الْحَاشِيَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: نَعَمْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ فَالْأَفْضَلُ تَأْخِيرُ التَّحَلُّلِ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ تَمَكَّنَ مِنْ الْمُضِيِّ بِقِتَالٍ إلَخْ) أَمَّا إذَا تَمَكَّنَ بِغَيْرِ قِتَالٍ وَبَذْلِ مَالٍ كَأَنْ كَانَ لَهُمْ طَرِيقٌ آخَرُ يُمْكِنُ سُلُوكُهُ وَوُجِدَتْ شُرُوطُ الِاسْتِطَاعَةِ فِيهِ لَزِمَهُمْ سُلُوكُهُ سَوَاءٌ طَالَ الزَّمَانُ أَوْ قَصُرَ وَإِنْ تَيَقَّنُوا الْفَوَاتَ فَلَوْ فَاتَهُمْ الْوُقُوفُ بِطُولِ الطَّرِيقِ الْمَسْلُوكِ أَوْ نَحْوِهِ تَحَلَّلُوا بِفِعْلِ عُمْرَةٍ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمْ فِي الْأَظْهَرِ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْهُمْ ذَلِكَ) أَيْ الْمَذْكُورُ مِنْ الْجِهَادِ وَبَذْلُ الْمَالِ بَلْ يُكْرَهُ بَذْلُ الْمَالِ لِلْكُفَّارِ لِمَا فِيهِ مِنْ الصَّغَارِ بِلَا ضَرُورَةٍ وَلَا يَحْرُمُ كَمَا لَا تَحْرُمُ الْهَدِيَّةُ لَهُمْ أَمَّا الْمُسْلِمُونَ فَلَا يُكْرَهُ بَذْلُهُ لَهُمْ وَالْأَوْلَى قِتَالُ الْكُفَّارِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ لِيَجْمَعُوا لَهُمْ بَيْنَ الْجِهَادِ وَنُصْرَةِ الْإِسْلَامِ وَإِتْمَامِ النُّسُكِ فَإِنْ عَجَزُوا عَنْ قِتَالِهِمْ أَوْ كَانَ الْمَانِعُونَ مُسْلِمِينَ فَالْأَوْلَى لَهُمْ أَنْ يَتَحَلَّلُوا أَوْ يَتَحَوَّزُوا عَنْ الْقِتَالِ تَحَرُّزًا عَنْ سَفْكِ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَيَجُوزُ لَهُمْ إنْ أَرَادُوا الْقِتَالَ لُبْسُ الدِّرْعِ وَنَحْوِهِ مِنْ آلَةِ الْحَرْبِ وَتَجِبُ عَلَيْهِمْ الْفِدْيَةُ كَمَا لَوْ لَبِسَ الْمُحْرِمُ الْمَخِيطَ لِدَفْعِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ قَلَّ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِمَا يُنْفِقُهُ فِي أَدَاءِ النُّسُكِ اهـ. ح ل أَيْ فَلَا عِبْرَةَ بِنَحْوِ دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: أَوْ بَذْلُ مَالٍ ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَلَّ وَعَلَيْهِ فَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ امْتَنَعَ مَالِكُ الرَّاحِلَةِ أَوْ الزَّادِ إلَّا بِزِيَادَةٍ تَافِهَةٍ حَيْثُ يَجِبُ شِرَاؤُهَا بِالزِّيَادَةِ لِتَفَاهَتِهَا بِأَنَّ الْمَبْذُولَ هُنَا ظُلْمٌ مَحْضٌ بِخِلَافِهِ فِي مَا مَرَّ فَإِنَّهُ يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ.

(قَوْلُهُ: كَنَحْوِ مَرِيضٍ شَرَطَهُ) قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ الِاكْتِفَاءُ بِوُجُودِ مُطْلَقِ الْمَرَضِ وَإِنْ خَفَّ فِي تَحَلُّلٍ مِنْ شَرْطِ ذَلِكَ بِالْمَرَضِ وَيُحْتَمَلُ تَقْيِيدُهُ بِمُبِيحِ التَّيَمُّمِ وَالْأَوْجَهُ ضَبْطُهُ بِمَا يَحْصُلُ مَعَهُ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً فِي إتْمَامِ النُّسُكِ. اهـ. شَرْحُ م ر وَمَحَلُّ هَذَا إذَا أَطْلَقَهُ فَلَوْ عَيَّنَهُ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يَصِحُّ التَّحَلُّلُ بِهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَلَا أَثَرَ لِشَرْطِ التَّحَلُّلِ بِغَيْرِهِ اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ وَكَمَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ التَّحَلُّلِ أَوْ صَيْرُورَتُهُ حَلَالًا بِنَحْوِ الْمَرَضِ كَذَلِكَ يَجُوزُ اشْتِرَاطُ قَلْبِهِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ أَوْ انْقِلَابُ حَجِّهِ عُمْرَةً بِمَا ذُكِرَ أَيْضًا فَلَهُ فِي الْأُولَى إذَا وَجَدَ الْعُذْرَ أَنْ يَقْلِبَ حَجَّهُ عُمْرَةً بِالنِّيَّةِ وَيَنْقَلِبُ فِي الثَّانِيَةِ كَذَلِكَ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ وَتُجْزِئُهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ بِخِلَافِ عُمْرَةِ التَّحَلُّلِ بِالْإِحْصَارِ مَثَلًا لَا تُجْزِئُهُ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّهَا فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَتْ عُمْرَةً بَلْ أَفْعَالَ عُمْرَةٍ. اهـ. ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَفِي شَرْحِ م ر وَإِنْ شَرَطَ قَلْبَ حَجِّهِ عُمْرَةً بِالْمَرَضِ أَوْ نَحْوِهِ جَازَ كَمَا لَوْ شَرَطَ التَّحَلُّلَ بِهِ بَلْ أَوْلَى فَلَهُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَقْلِبَ حَجَّهُ عُمْرَةً إذَا وَجَدَ الْعُذْرَ وَتُجْزِئُهُ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الْخُرُوجُ إلَى أَدْنَى الْحِلّ وَلَوْ يَسِيرًا إذْ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَلَوْ شَرَطَ أَنْ يَنْقَلِبَ حَجُّهُ عُمْرَةً عِنْدَ الْعُذْرِ فَوَجَدَ الْعُذْرَ انْقَلَبَ حَجُّهُ عُمْرَةً وَأَجْزَأَتْهُ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ بِخِلَافِ عُمْرَةِ التَّحَلُّلِ بِالْإِحْصَارِ عِنْدَ الْفَوَاتِ لَا تُجْزِئُهُ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّهَا فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَتْ عُمْرَةً وَإِنَّمَا هِيَ أَفْعَالُ عُمْرَةٍ وَحُكْمُ التَّحَلُّلِ بِالْمَرَضِ وَنَحْوِهِ كَحُكْمِ التَّحَلُّلِ بِالْإِحْصَارِ اهـ.

وَقَوْلُهُ: وَتُجْزِئُهُ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بَعْدَ بَيَانِ مَسْأَلَتَيْ شَرْطِ الْقَلْبِ وَالِانْقِلَابِ عُمْرَةً مَعَ الْإِجْزَاءِ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ بِخِلَافِ عُمْرَةِ التَّحَلُّلِ بِالْإِحْصَارِ أَيْ عِنْدَ الْفَوَاتِ فَلَا تُجْزِئُ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّهَا فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَتْ عُمْرَةً وَإِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُ عُمْرَةٍ إذْ حَجُّهُ لَا يَنْقَلِبُ إلَيْهَا وَتِلْكَ انْقَلَبَ إلَيْهَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ مَرِضَ الشَّارِطُ فِي مَكَّةَ احْتَاجَ إلَى الْخُرُوجِ إلَى أَدْنَى الْحِلِّ بِخِلَافِ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَقَدْ أَحْرَمَ بِهِ مِنْ مَكَّةَ لَا يَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ لِأَدْنَى الْحِلِّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُعْتَمِرٍ أَيْ حَقِيقَةً وَقِيَاسُ هَذَا أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَشَرَطَ أَنَّهُ إذَا صُدَّ عَنْ الْوُقُوفِ انْقَلَبَ حَجُّهُ عُمْرَةً فَإِذَا صُدَّ عَنْهُ انْقَلَبَ عُمْرَةً تُجْزِئُهُ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ وَخَرَجَ إلَى أَدْنَى الْحِلِّ إذَا لَمْ يَكُنْ إحْرَامُهُ بِالْحَجِّ فِي الْحِلِّ ثُمَّ نَازَعَهُ فِي لُزُومِ الْخُرُوجِ إلَى أَدْنَى الْحِلِّ بِأَنَّ انْقِلَابَ الْحَجِّ إلَيْهَا بِالشَّرْطِ صَيَّرَهَا مَقْصُودَةً لَهُ بِالْفِعْلِ حِينَئِذٍ وَمَبْنِيَّةً عَلَى إحْرَامِهِ السَّابِقِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَلْزَمَهُ الْخُرُوجُ إلَى أَدْنَى الْحِلِّ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ إحْرَامًا مُبْتَدَأً بِهَا اهـ. اهْتَمَّ عَلَى حَجّ.

(قَوْلُهُ: أَيْ التَّحَلُّلَ بِالْعُذْرِ) فَلَا يَجُوزُ شَرْطُهُ بِلَا عُذْرٍ أَوْ حَيْثُ أَرَادَ وَنَحْوُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ أَوَاخِرَ الِاعْتِكَافِ اهـ. حَجّ.

(قَوْلُهُ: إنْ شَرَطَهُ فِي إحْرَامِهِ) عِبَارَةُ حَجّ إنْ شَرَطَهُ فِي التَّحَلُّلِ بِالْمَرَضِ وَقَدْ قَارَنَتْهُ نِيَّةُ شَرْطِهِ الَّذِي تَلَفَّظَ بِهِ عَقِبَ نِيَّةِ الْإِحْرَامِ بِأَنْ وُجِدَتْ قَبْلَ تَمَامِهَا فِيمَا يَظْهَرُ نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي نَحْوِ الطَّلَاقِ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَلَهُ التَّحَلُّلُ بِسَبَبِهِ) أَيْ كَمَا أَنَّ مَنْ نَذَرَ صَوْمًا وَشَرَطَ

ص: 545

عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا أَرَدْت الْحَجَّ فَقَالَتْ وَاَللَّهِ مَا أَجِدُنِي إلَّا وَجِعَةً فَقَالَ حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقَوْلِي اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتنِيْ» .

وَقِيسَ بِالْحَجِّ الْعُمْرَةُ، وَلَوْ قَالَ إذَا مَرِضْت فَأَنَا حَلَالٌ صَارَ حَلَالًا بِنَفْسِ الْمَرَضِ مِنْ غَيْرِ تَحَلُّلٍ فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْهُ فَلَيْسَ لَهُ تَحَلُّلٌ بِسَبَبِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ زَوَالَ الْعُذْرِ بِخِلَافِ التَّحَلُّلِ بِالْإِحْصَارِ بَلْ يَصْبِرُ حَتَّى يَزُولَ عُذْرُهُ فَإِنْ كَانَ مُحْرِمًا بِعُمْرَةٍ أَتَمَّهَا أَوْ بِحَجٍّ وَفَاتَهُ تَحَلُّلٌ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ، وَنَحْوُ مِنْ زِيَادَتِي وَيَحْصُلُ التَّحَلُّلُ لِمَنْ ذُكِرَ وَلَمْ يُمْكِنْهُ عَمَلُ عُمْرَةٍ (بِذَبْحٍ) لِمَا يُجْزِئُ أُضْحِيَّةٌ (حَيْثُ عُذِرَ) بِإِحْصَارٍ أَوْ نَحْوِ مَرَضٍ

ــ

[حاشية الجمل]

أَنْ يَخْرُجَ بِعُذْرٍ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ عِنْدَ وُجُودِ الْعُذْرِ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: عَلَى ضُبَاعَةٍ) هِيَ أُمُّ حَكِيمٍ ضُبَاعَةُ بِضَمِّ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَبَعْدَ الْأَلِفِ عَيْنٌ مُهْمَلَةٌ ثُمَّ هَاءٌ الْقُرَشِيَّةُ الْهَاشِمِيَّةُ رَوَى عَنْهَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَجَابِرٌ وَغَيْرُهُمَا بِنْتُ الزُّبَيْرِ هُوَ أَبُو الْحَارِثِ الزُّبَيْرُ بِضَمِّ الزَّايِ مُصَغَّرًا أَحَدُ أَعْمَامِهِ صلى الله عليه وسلم؛ لِأَنَّهُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ هَلَكَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ وَلَهُ وَلَدٌ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ قَتَلَهُ الْحَجَّاجُ وَهُوَ أَخُو ضُبَاعَةَ مِنْ أَبِيهَا وَأُمُّهُ عَمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَهَا أَخٌ شَقِيقٌ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ أَيْضًا ثَبَتَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ وَقُتِلَ فِي أُحُدٍ وَهُوَ رُبَّمَا يَشْتَبِهُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَهُوَ غَفْلَةٌ فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّام تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: إلَّا وَجِعَةً) أَيْ مُتَوَقِّعَةً لِحُصُولِ وَجَعٍ مُسْتَقْبَلٍ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: حُجِّي وَاشْتَرِطِي) أَيْ انْوِي الْحَجَّ وَاشْتَرِطِي التَّحَلُّلَ بِالْمَرَضِ إذَا حَصَلَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَقَوْلِي إلَخْ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِاشْتَرِطِي وَمَحَلُّ كَوْنِ قَوْلِهَا هَذَا شَرْطًا إذَا نَوَتْ بِهِ الِاشْتِرَاطَ هَذَا وَهَلْ إذَا وُجِدَ مَرَضُهَا بَعْدَ هَذَا الْقَوْلِ تَصِيرُ حَلَالًا بِمُجَرَّدِ الْمَرَضِ أَوْ تَحْتَاجُ إلَى تَحَلُّلٍ اُنْظُرْهُ. اهـ. شَيْخُنَا وَجَوَابُهُ يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَوْ قَالَ إلَخْ أَيْ فَإِذَا قَصَدَ أَنَّهُ بِالْمَرَضِ يَكُونُ حَلَالًا فَذَاكَ وَإِلَّا فَيَحْتَاجُ إلَى تَحَلُّلٍ بِمَا يَأْتِي.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ وَقَوْلُهُ وَقَوْلِي إلَخْ عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِاشْتِرَاطِي وَمَحَلِّي بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ بِمَعْنَى التَّحَلُّلِ إلَّا بِمَعْنَى أَصِيرُ حَلَالًا وَإِنْ احْتَمَلَتْهُ الْعِبَارَةُ لِمَا يَأْتِي، وَقِيلَ بِفَتْحِ الْحَاءِ أَيْ مَوْضِعٍ أَحِلُّ فِيهِ وَضَمِيرُ حَبَسَتْنِي بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَتَاءُ التَّأْنِيثِ السَّاكِنَةُ عَائِدٌ لِلْعِلَّةِ وَالشِّكَايَةِ وَهَذَا هُوَ الرِّوَايَةُ، وَيَجُوزُ إسْكَانُ السِّينِ وَفَتْحُ التَّاءِ وَهَلْ يَصِيرُ الشَّخْصُ بِذَلِكَ حَلَالًا أَوْ لَا بُدَّ مِنْ التَّحَلُّلِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ إنْ نَوَى بِهِ الشَّرْطَ صَارَ حَلَالًا وَإِلَّا فَلَا انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: اللَّهُمَّ مَحَلِّي) أَيْ مَوْضِعٌ أَحِلُّ فِيهِ وَقَوْلُهُ حَبَسَتْنِي بِفَتْحِ السِّينِ أَيْ الْعِلَّةُ أَوْ الشِّكَايَةُ كَذَا قَالَ صَاحِبُ الْوَافِي مِنْ الْخَادِمِ لِلزَّرْكَشِيِّ وَقَالَ فِي الْكِفَايَةِ فِي قَوْلِهِ مَحَلِّي بِفَتْحِ الْحَاءِ كَذَا قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ حَجّ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الرَّافِعِيِّ اهـ. ز ي وَفِي الْمُخْتَارِ مَا يُوَافِقُ كَلَامَ الْوَافِي حِينَ قَالَ وَحَلَّ بِالْمَكَانِ مِنْ بَابِ رَدَّ حُلُولًا وَمَحَلًّا أَيْضًا بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالْمَحَلُّ أَيْضًا الْمَكَانُ الَّذِي تَحِلُّهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ إذَا مَرِضْت) أَيْ مَثَلًا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَهَذَا مُحْتَرَزُ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ شَرَطَهُ فَكَانَ عَلَيْهِ تَأْخِيرُهُ عَمَّا بَعْدَهُ كَمَا فَعَلَ حَجّ فَإِنَّ مَا بَعْدَهُ مُحْتَرَزُ نَفْسِ الِاشْتِرَاطِ وَهَذَا مُحْتَرَزُ الضَّمِيرِ وَهُوَ بَعْدَ التَّعْبِيرِ بِالِاشْتِرَاطِ.

وَعِبَارَةُ حَجّ وَخَرَجَ بِشَرْطِهِ أَيْ التَّحَلُّلِ شَرْطُ صَيْرُورَتِهِ حَلَالًا بِنَفْسِ الْمَرَضِ إلَخْ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ زَوَالَ الْعُذْرِ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلتَّحَلُّلِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ؛ لِأَنَّ التَّحَلُّلَ لَا يُفِيدُ زَوَالَ الْمَرَضِ وَنَحْوِهِ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِ التَّحَلُّلِ بِالْإِحْصَارِ أَيْ فَإِنَّهُ يُفِيدُ زَوَالَ الْعُذْرِ الَّذِي هُوَ الْمَنْعُ مِنْ مَكَّةَ لِاسْتِغْنَائِهِ عَنْ دُخُولِهَا إذَا تَحَلَّلَ.

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُمْكِنْهُ عَمَلُ عُمْرَةٍ) فَإِنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ بِأَنْ مُنِعَ مِنْ الْوُقُوفِ فَقَطْ دُونَ مَكَّةَ تَحَلَّلَ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ مِنْ غَيْرِ ذَبْحٍ وَمِنْ غَيْرِ حَلْقٍ غَيْرِ حَلْقِ الْعُمْرَةِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ اهـ. شَيْخُنَا وَهَذَا تَقَدَّمَ عَنْ حَجّ فِي قَوْلِهِ وَشَمِلَ كَلَامُهُ الْحَصْرَ عَنْ الْوُقُوفِ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: بِذَبْحٍ لِمَا يُجْزِئُ أُضْحِيَّةً) أَيْ مِنْ شَاةٍ أَوْ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ أَوْ سُبْعِ إحْدَاهُمَا اهـ. شَرْحُ م ر وَيُفَرِّقُ الْمَذْبُوحَ عَلَى مَسَاكِينِ مَحَلِّ الْحَصْرِ فَإِنْ فُقِدَتْ الْمَسَاكِينُ مِنْهُ فَرَّقَهُ عَلَى مَسَاكِينِ أَقْرَبِ مَحَلٍّ إلَيْهِ اهـ. حَجّ قَالَ سَمِّ عَلَيْهِ وَخَالَفَ م ر فَمَنَعَ نَقْلَهُ إلَى أَقْرَبِ مَحَلٍّ وَأَوْجَبَ حِفْظَهُ إلَى أَنْ يُوجَدُوا وَحِينَئِذٍ فَإِنْ خِيفَ تَلَفُهُ قَبْلَ وُجُودِهِمْ بِيعَ وَحُفِظَ ثَمَنُهُ بَلْ لَوْ فَقَدُوا قَبْلَ الذَّبْحِ امْتَنَعَ الذَّبْحُ إلَى أَنْ يُوجَدُوا إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ حِينَئِذٍ وَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُمْ إذَا فُقِدُوا قَبْلَ الذَّبْحِ أَوْ بَعْدَهُ تَحَلَّلَ فِي الْحَالِ وَلَمْ يَتَوَقَّفْ التَّحَلُّلُ عَلَى وُجُودِهِمْ عَلَى أَنَّ لَنَا أَنْ نَقُولَ إنَّ التَّحَلُّلَ مَعَ وُجُودِهِمْ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الصَّرْفِ إلَيْهِمْ بَلْ يَكْفِي فِيهِ الذَّبْحُ فَإِنْ فُقِدُوا بَعْدَ الذَّبْحِ فَلَا إشْكَالَ فِي حُصُولِ التَّحَلُّلِ قَبْلَ الصَّرْفِ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ فَقْدَهُمْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْهَدْيِ قَبْلَ الذَّبْحِ أَوْ بَعْدَهُ لَا يُسَوِّغُ الِانْتِقَالَ إلَى بَلَدِ الْهَدْيِ كَمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ الطَّلَبَةِ. اهـ. بِحُرُوفِهِ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا بِذَبْحٍ حَيْثُ عُذِرَ) ظَاهِرُهُ عَدَمُ تَوَقُّفِ التَّحَلُّلِ عَلَى تَفْرِقَةِ اللَّحْمِ وَإِنْ وَجَبَتْ اهـ. وَلَا بَأْسَ بِالْأَخْذِ بِذَلِكَ مَا لَمْ يُوجَدْ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ.

(قَوْلُهُ: حَيْثُ عُذِرَ) أَيْ مِنْ حِلٍّ أَوْ حَرَمٍ وَيُفَرِّقُ لَحْمَهُ عَلَى مَسَاكِينِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَيُقَاسُ بِهِمْ فُقَرَاؤُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ إذَا أُحْصِرَ فِي الْحِلِّ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ إلَى الْحَرَمِ فَإِنَّهُ «صلى الله عليه وسلم ذَبَحَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ» وَهِيَ

ص: 546

فَحَلَقَ) لِمَا مَرَّ مَعَ آيَةِ {وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ} [البقرة: 196](بِنِيَّتِهِ) أَيْ التَّحَلُّلِ (فِيهِمَا) لِاحْتِمَالِهِمَا لِغَيْرِ التَّحَلُّلِ (وَبِشَرْطِ ذَبْحٍ مِنْ نَحْوِ مَرِيضٍ) فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْهُ تَحَلَّلَ بِالنِّيَّةِ وَالْحَلْقِ فَقَطْ فَإِنْ أَمْكَنَهُ الْوُقُوفُ أَتَى بِهِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ بِذَلِكَ وَذِكْرُ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ مَعَ قَرْنِ النِّيَّةِ بِهِمَا وَذِكْرُ مَا يَتَحَلَّلُ بِهِ نَحْوُ الْمَرِيضِ وَمَحَلُّ تَحَلُّلِهِ مِنْ زِيَادَتِي وَإِطْلَاقِي الذَّبْحَ أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِهِ لَهُ بِشَاةٍ وَمَا لَزِمَ الْمَعْذُورَ مِنْ الدِّمَاءِ أَوْ سَاقَهُ مِنْ الْهَدَايَا يَذْبَحُهُ حَيْثُ عُذِرَ أَيْضًا (فَإِنْ عَجَزَ) عَنْ الدَّمِ (فَطَعَامٌ) يَجِبُ حَيْثُ عُذِرَ (بِقِيمَةٍ) لِلدَّمِ مَعَ الْحَلْقِ وَالنِّيَّةِ (فَ) إنْ عَجَزَ وَجَبَ (صَوْمٌ) حَيْثُ شَاءَ (لِكُلِّ مُدٍّ يَوْمًا) مَعَ ذَيْنك كَمَا فِي الدَّمِ الْوَاجِبِ بِالْإِفْسَادِ (وَلَهُ) إذَا انْتَقَلَ إلَى الصَّوْمِ (تَحَلُّلٌ حَالًا) بِحَلْقٍ بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ فِيهِ

ــ

[حاشية الجمل]

مِنْ الْحِلِّ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ جَوَازُ الذَّبْحِ فِي مَوْضِعِهِ إذَا أُحْصِرَ فِي الْحِلِّ وَلَوْ تَمَكَّنَ مِنْ بَعْضِ الْحَرَمِ وَهُوَ الْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَلَيْسَ فِي نَصِّ الشَّافِعِيِّ مَا يُخَالِفُهُ وَإِنْ زَعَمَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ حَيْثُ عُذِرَ أَنَّهُ لَوْ أُحْصِرَ فِي مَوْضِعٍ مِنْ الْحِلِّ وَأَرَادَ أَنْ يَذْبَحَ بِمَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهُ لَمْ يَجُزْ وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَوْضِعَ الْإِحْصَارِ قَدْ صَارَ فِي حَقِّهِ كَنَفْسِ الْحَرَمِ وَهُوَ نَظِيرُ مَنْعِ الْمُتَنَفِّلِ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ مِنْ التَّحَوُّلِ إلَى جِهَةٍ أُخْرَى وَاتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ إيصَالِهِ إلَى الْحَرَمِ لَكِنَّهُ لَا يَتَحَلَّلُ حَتَّى يَعْلَمَ بِنَحْرِهِ ثُمَّ بِخَبَرِ «مَنْ يَقَعُ فِي قَلْبِهِ صِدْقُهُ» لَا بِمُجَرَّدِ طُولِ الزَّمَنِ وَأَفْهَمَ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ أُحْصِرَ فِي مَوْضِعٍ مِنْ الْحَرَمِ لَمْ يَجُزْ نَقْلُهُ إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ الْحَرَمِ وَالْمَنْقُولُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ جَمِيعَ الْحَرَمِ كَالْبُقْعَةِ الْوَاحِدَةِ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر.

(قَوْلُهُ: فَحَلْقٍ) أَيْ إنْ جَعَلْنَاهُ نُسُكًا وَهُوَ الْمَشْهُورُ؛ لِأَنَّهُ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ قَدَرَ عَلَى الْإِتْيَانِ بِهِ فَلَا يَسْقُطُ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: مَعَ آيَةِ {وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ} [البقرة: 196] الشَّاهِدُ فِي قَوْلِهِ {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196] وَالْمُرَادُ بِمَحِلِّهِ الْمَكَانُ الَّذِي يَحِلُّ ذَبْحُهُ فِيهِ وَهُوَ مَكَانُ الْإِحْصَارِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَبُلُوغُهُ مَحِلَّهُ كِنَايَةٌ عَنْ ذَبْحِهِ فِي مَكَانِ الْإِحْصَارِ اهـ. مِنْ الْجَلَالَيْنِ بِتَصَرُّفٍ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَبُلُوغُهُ مَحِلَّهُ نَحْرُهُ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِهِمَا لِغَيْرِ التَّحَلُّلِ) أَيْ فَاحْتَاجَا لِمَا يُخَصِّصُهُمَا بِالتَّحَلُّلِ وَهُوَ النِّيَّةُ وَهَذَا بِخِلَافِ نِيَّةِ الْخُرُوجِ مِنْ الصَّلَاةِ حَيْثُ لَا تَجِبُ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ وَقَعَ فِي مَحَلِّهِ فَهُوَ نَظِيرُ التَّحَلُّلِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي عَدَمِ الِاحْتِيَاجِ إلَى النِّيَّةِ لِوُقُوعِهِ فِي مَحَلِّهِ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّهُ وَقَعَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ فَكَانَ مُحْتَمِلًا لِلتَّحَلُّلِ وَغَيْرِهِ فَوَجَبَتْ النِّيَّةُ لِتَخْصِيصِهِ بِالتَّحَلُّلِ اهـ. حَجّ.

(قَوْلُهُ: وَبِشَرْطِ ذَبْحٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِنِيَّتِهِ أَيْ يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ بِذَبْحٍ فَحَلْقٍ مَعَ نِيَّةِ التَّحَلُّلِ وَمَعَ شَرْطِ ذَبْحٍ مِنْ نَحْوِ مَرِيضٍ أَيْ زِيَادَةً عَلَى النِّيَّةِ أَيْ لَا يَلْزَمُهُ الذَّبْحُ إلَّا إذَا شَرَطَهُ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: مِنْ نَحْوِ مَرِيضٍ) أَمَّا الْمُحْصَرُ فَلَا بُدَّ فِي تَحَلُّلِهِ مِنْ الذَّبْحِ سَوَاءٌ شَرَطَهُ أَوْ لَا بَلْ وَلَوْ شَرَطَ عَدَمَهُ أَيْ الدَّمِ.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَصْلُ: مَنْ تَحَلَّلَ لِلْإِحْصَارِ وَلَوْ مَعَ الشَّرْطِ أَيْ شَرَطَ أَنْ يَتَحَلَّلَ إذَا أُحْصِرَ وَلَوْ شَرَطَهُ بِلَا هَدْيٍ فِيمَا يَظْهَرُ لَزِمَهُ دَمٌ وَإِنَّمَا لَمْ يُؤَثِّرْ شَرْطُهُ التَّحَلُّلَ بِالْإِحْصَارِ فِي إسْقَاطِ الدَّمِ كَمَا أَثَّرَ فِيهِ شَرْطُهُ التَّحَلُّلَ بِمَرَضٍ أَوْ نَحْوِهِ؛ لِأَنَّ التَّحَلُّلَ بِالْإِحْصَارِ جَائِزٌ بِلَا شَرْطٍ فَشَرْطُهُ لَاغٍ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: فَإِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ شَرَطَ عَدَمَهُ أَوْ أَطْلَقَ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ أَمْكَنَهُ) أَيْ نَحْوَ الْمَرِيضِ أَوْ الْمَعْذُورِ مِنْ حَيْثُ هُوَ الشَّامِلُ لِلْمُحْصَرِ وَهَذَا تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ بِذَبْحٍ فَحَلْقٍ أَيْ مَحَلُّهُ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْوُقُوفُ فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَتَى بِالْوُقُوفِ وَبِالتَّحَلُّلِ الْمَذْكُورِ. اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: أَتَى بِهِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ إلَخْ) أَيْ وَلَا حُكْمَ لِهَذَا الْوُقُوفِ فَلَيْسَ لَهُ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ حَتَّى يَقَعَ عَنْ نَحْوِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فِي وَقْتٍ آخَرَ اهـ. رَشِيدِيّ.

(قَوْلُهُ: وَذَكَرَ التَّرْتِيبَ إلَخْ) فَإِنْ قُلْت لِمَ اشْتَرَطَ التَّرْتِيبَ هُنَا بِخِلَافِهِ فِي تَحَلُّلِ الْحَجِّ قُلْت؛ لِأَنَّ الْحَجَّ يَطُولُ زَمَنُهُ فَوَسِعَ فِيهِ بِأَنْ جُعِلَ لَهُ تَحَلُّلَانِ وَبِعَدَمِ اشْتِرَاطِ التَّرْتِيبِ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ إلَّا بِوَاحِدٍ اُشْتُرِطَ فِيهِ التَّرْتِيبُ لِعَدَمِ الْمَشَقَّةِ فِيهِ وَنَظِيرُ ذَلِكَ الْعُمْرَةُ فَإِنَّهَا لَمَّا كَانَتْ كَذَلِكَ اُشْتُرِطَ التَّرْتِيبُ فِي تَحَلُّلِهَا اهـ. حَجّ بَقِيَ أَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ التَّرْتِيبَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بِأَنْ يُقَدِّمَ الذَّبْحَ وَهَلَّا اشْتَرَطَ تَقْدِيمَ الْحَلْقِ اهـ. سَمِّ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: مَعَ قَرْنِ النِّيَّةِ بِهِمَا) فَإِنْ قُلْت لِمَ اُشْتُرِطَتْ نِيَّةُ الْحَلْقِ مُقَارِنَةً لَهُ مَعَ أَنَّ نِيَّةَ النُّسُكِ تَشْمَلُهُ وَلِذَا يُشْتَرَطُ لَهُ فِي غَيْرِ تَحَلُّلِ الْمُحْصَرِ نِيَّةٌ قُلْت إنَّمَا تَشْمَلُهُ نِيَّةُ النُّسُكِ مِنْ حَيْثُ وُقُوعُهُ عَنْ النُّسُكِ وَهُوَ هُنَا لَيْسَ وَاقِعًا عَنْ النُّسُكِ بَلْ وَاقِعٌ تَحَلُّلًا فَلَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ عَنْ الْأَصْلِ فِي الْعَمَلِ، فَإِنْ قُلْت هَلَّا اكْتَفَى بِالنِّيَّةِ مَعَ الذَّبْحِ كَمَا اكْتَفَى بِالنِّيَّةِ فِي أَوَّلِ أَفْعَالِ الْوُضُوءِ وَلَمْ تَجِبْ عِنْدَ كُلِّ فِعْلٍ مِنْهُ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ أَفْعَالَ الْوُضُوءِ مُعَيَّنَةٌ مَضْبُوطَةٌ فَكَفَتْ النِّيَّةُ فِي أَوَّلِهَا بِخِلَافِ التَّحَلُّلِ فَإِنَّهُ يَخْتَلِفُ فَتَارَةً يَكُونُ بِالذَّبْحِ وَالْحَلْقِ كَمَا هُنَا وَتَارَةً يَكُونُ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَأَعْمَالِ الْعُمْرَةِ فِيمَا سَيَأْتِي، فَلَمَّا لَمْ يَتَعَيَّنْ وَيَنْضَبِطْ لَمْ تَكُنْ النِّيَّةُ عِنْدَ الْفِعْلِ الْأَوَّلِ شَامِلَةً لِمَا بَعْدَهُ مِنْ الْأَفْعَالِ وَقَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقِ وُجُوبُ النِّيَّةِ عِنْدَ كُلٍّ مِنْ أَعْمَالِ الْعُمْرَةِ فِيمَا سَيَأْتِي فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ.

(قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِهِ لَهُ بِشَاةٍ) أَيْ لِإِيهَامِهِ أَنَّ غَيْرَهَا لَا يُجْزِئُ وَلَا يُقَالُ يُفْهَمُ إجْزَاءُ غَيْرِ الشَّاةِ بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّا نَقُولُ قَدْ مَرَّ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ أَنَّ الْبَدَنَةَ لَا تُجْزِئُ عَنْ الشَّاةِ وَإِنْ كَانَتْ أَكْمَلَ مِنْهَا اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ: بِقِيمَةٍ لِلدَّمِ) أَيْ بِالنَّقْدِ الْغَالِبِ ثَمَّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ ذَلِكَ فَأَقْرَبُ الْبِلَادِ إلَيْهِ. اهـ. حَجّ.

(قَوْلُهُ: وَجَبَ صَوْمٌ حَيْثُ شَاءَ) وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْفَوْرِيَّةُ لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ:

ص: 547

فَلَا يَتَوَقَّفُ التَّحَلُّلُ عَلَى الصَّوْمِ كَمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِطْعَامِ لِطُولِ زَمَنِهِ فَتَعْظُمُ الْمَشَقَّةُ فِي الصَّبْرِ عَلَى الْإِحْرَامِ إلَى فَرَاغِهِ.

(وَلَوْ أَحْرَمَ رَقِيقٌ) وَلَوْ مُكَاتَبًا (أَوْ زَوْجَةٌ بِلَا إذْنٍ) فِيمَا أَحْرَمَ بِهِ (فَلِمَالِكِ أَمْرِهِ) مِنْ سَيِّدٍ أَوْ زَوْجٍ (تَحْلِيلُهُ)

ــ

[حاشية الجمل]

فَلَا يَتَوَقَّفُ التَّحَلُّلُ إلَخْ) بِخِلَافِ مَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ الَّذِي هُوَ أَحَدُ أَسْبَابِ التَّحَلُّلِ فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ تَحَلُّلُهُ الثَّانِي عَلَى الْإِتْيَانِ بِبَدَلِهِ مِنْ صَوْمِ الْعَشَرَةِ أَيَّامٍ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: فَتَعْظُمُ الْمَشَقَّةُ فِي الصَّبْرِ عَلَى الْإِحْرَامِ) وَبِهِ فَارَقَ تَوَقُّفُ تَحَلُّلِ تَارِكِ الرَّمْيِ عَلَى بَدَلِهِ وَلَوْ صَوْمًا؛ لِأَنَّ هَذَا لَهُ تَحَلُّلَانِ فَلَا كَبِيرَ مَشَقَّةٍ عَلَيْهِ لَوْ صَبَرَ بِخِلَافِ الْمُحْصَرِ اهـ. حَجّ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَحْرَمَ رَقِيقٌ إلَخْ) هَذَا شُرُوعٌ فِي الْحَصْرِ الْخَاصِّ وَهُوَ حَصْرُ السَّيِّدِ عَبْدَهُ وَالزَّوْجُ زَوْجَتَهُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: أَوْ زَوْجَتُهُ) أَيْ وَلَوْ أَمَةً أَذِنَ لَهَا سَيِّدُهَا اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ.

(قَوْلُهُ: بِلَا إذْنٍ) وَيُصَدَّقُ السَّيِّدُ بِيَمِينِهِ فِي عَدَمِ الْإِذْنِ وَفِي تَصْدِيقِهِ فِي تَقَدُّمِ رُجُوعِهِ عَلَى الْإِحْرَامِ تَرَدُّدٌ وَالْأَوْجَهُ مِنْهُ تَصْدِيقُ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا يَدَّعِيهِ السَّيِّدُ وَيَأْتِي فِيهِ مَا ذُكِرَ فِي اخْتِلَافِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ فِي الرَّجْعَةِ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ فِي إحْرَامٍ مُطْلَقٍ فَفَعَلَ وَأَرَادَ صَرْفَهُ لِنُسُكٍ وَالسَّيِّدُ لِغَيْرِهِ فَفِي الْمُجَابِ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا إجَابَةُ السَّيِّدِ حَيْثُ طَلَبَ الْأَقَلَّ وَشَمِلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِحْرَامِ ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ إحْرَامِهِ فَأَحْرَمَ غَيْرَ عَالِمٍ بِرُجُوعِهِ وَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِحْرَامِ فِي وَقْتٍ فَأَحْرَمَ قَبْلَهُ فِي وَقْتٍ فَإِنَّ لَهُ تَحْلِيلَهُ مَا لَمْ يَدْخُلْ ذَلِكَ الْوَقْتُ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِحْرَامِ مِنْ مَكَان فَأَحْرَمَ مِنْ أَبْعَدَ مِنْهُ وَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ فَأَحْرَمَ بِالْحَجِّ؛ لِأَنَّهُ فَوْقَهَا وَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّمَتُّعِ وَرَجَعَ بَيْنَهُمَا وَمَا لَوْ أَحْرَمَ بِإِذْنٍ ثُمَّ أَفْسَدَهُ بِجِمَاعٍ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْقَضَاءِ بِلَا إذْنٍ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: فَلِمَالِكٍ أَمْرُهُ إلَخْ) نَعَمْ لَوْ سَافَرَتْ مَعَهُ وَأَحْرَمَتْ بِحَيْثُ لَمْ تُفَوِّتْ عَلَيْهِ اسْتِمْتَاعًا بِأَنْ كَانَ مُحْرِمًا وَلَمْ تَطُلْ مُدَّةُ إحْرَامِهَا عَلَى مُدَّةِ إحْرَامِهِ فَلَيْسَ لَهُ تَحْلِيلُهَا عَلَى الْأَوْجَهِ، وَكَذَا لَوْ أَحْرَمَتْ بِنَذْرٍ مُعَيَّنٍ قَبْلَ النِّكَاحِ مُطْلَقًا أَوْ بَعْدَهُ بِإِذْنِهِ أَوْ بِقَضَاءٍ فَوْرِيٍّ وَلِوَلِيِّ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ الْمَنْعُ مُطْلَقًا وَلَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ رَقِيقَةً فَلَهُمَا الْمَنْعُ وَكَذَا الْمُشْتَرِي مِنْ السَّيِّدِ فَإِنْ امْتَنَعَ عَلَيْهِ تَحْلِيلُهُ لِإِذْنِ بَائِعِهِ لَهُ فِيهِ ثَبَتَ الْخِيَارُ إنْ جَهِلَ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا فَلِمَالِكٍ أَمْرُهُ تَحْلِيلَهُ) مَحَلُّهُ إذَا لَمْ تَكُنْ الزَّوْجَةُ مُسْتَحِقَّةً لِحَبْسِ نَفْسِهَا بِقَبْضِ الْمَهْرِ أَوْ بَعْضِهِ الْحَالِّ وَلَمْ تَكُنْ فِي نَذْرٍ مُعَيَّنٍ قَبْلَ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَهُ بِإِذْنِهِ أَوْ مُسَافِرَةً مَعَهُ بِحَيْثُ لَمْ تُفَوِّتْ عَلَيْهِ اسْتِمْتَاعًا بِأَنْ كَانَ مُحْرِمًا إلَخْ اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.

(قَوْلُهُ: مِنْ سَيِّدٍ أَوْ زَوْجٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَالْأَمَةُ الْمُزَوَّجَةُ إذَا أَرَادَتْ الْإِحْرَامَ تَسْتَأْذِنُ وُجُوبًا الزَّوْجَ وَالسَّيِّدَ؛ لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا حَقًّا فَإِذَا أَذِنَ أَحَدُهُمَا فَلِلْآخَرِ الْمَنْعُ فَإِنْ أَحْرَمَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِمَا فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا تَحْلِيلُهَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا مِنْ سَيِّدٍ) أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ الرَّقِيقُ مُؤَجَّرًا وَلَا مُوصًى بِمَنْفَعَتِهِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فَالْمُعْتَبَرُ إذْنُ مَالِكِ الْمَنْفَعَةِ دُونَ الرَّقَبَةِ اهـ. شَرْحُ م ر وَهَلَّا اُعْتُبِرَ إذْنُ مَالِكِ الرَّقَبَةِ أَيْضًا بِمِلْكِهِ الْعَيْنَ مَعَ احْتِمَالِ حُصُولِ ضَرَرٍ لَهُ بِأَعْمَالِ الْحَجِّ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ الْأَصْلُ السَّلَامَةَ وَقَدْ نَقَلَ حَقَّهُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ لِلْمُسْتَأْجَرِ وَذَلِكَ يَسْتَدْعِي أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ الْمُسْتَأْجِرُ بِمَا أَرَادَ مِمَّا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ وَإِنْ اُحْتُمِلَ مَعَهُ الضَّرَرُ لِلْعَبْدِ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى السَّيِّدِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: أَوْ زَوْجٍ) يَشْمَلُ السَّفِيهَ وَيَشْمَلُ صَغِيرًا يَتَأَتَّى وَطْؤُهُ فَيُعْتَدُّ بِأَمْرِهِ لَهَا بِالتَّحَلُّلِ كَالْبَالِغِ وَلَا مَدْخَلَ لِلْوَلِيِّ فِي ذَلِكَ اهـ. م ر قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ أَذِنَ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ كَانَ لِأَبَوَيْهَا مَنْعُهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ إلَّا أَنْ يُسَافِرَ مَعَهَا الزَّوْجُ اهـ. وَمِثْلُ ذَلِكَ أَوْ هُوَ دَاخِلٌ فِيهِ مَا لَوْ سَافَرَ الزَّوْجُ لِلْحَجِّ فَخَرَجَتْ مَعَهُ وَلَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ إذْنٌ لَهَا وَلَا مَنْعٌ فَلَيْسَ لِلْأَبَوَيْنِ الْمَنْعُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَيْضًا فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهَا مُسَافِرَةٌ مَعَهُ سَفَرًا جَائِزًا وَلِهَذَا وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَصُدِّقَ أَنَّهُ مُسَافِرٌ مَعَهَا أَيْ مُصَاحِبٌ لَهَا فِي السَّفَرِ وَقَالَ فِي الرَّوْضِ هُنَا.

(فَرْعٌ) لَهُ حَبْسُ الْمُعْتَدَّةِ أَيْ مَنْعُهَا مِنْ الْخُرُوجِ إذَا أَحْرَمَتْ وَهِيَ مُعْتَدَّةٌ وَإِنْ خَشِيَتْ الْفَوَاتَ أَوْ أَحْرَمَتْ بِإِذْنِهِ وَلَا يُحْلِلُهَا إلَّا إنْ رَاجَعَهَا اهـ. وَقَالَ فِي بَابِ الْعَدَدِ.

(فَرْعٌ)

أَذِنَ فِي الْإِحْرَامِ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَيْ أَوْ مَاتَ قَبْلَهُ بَطَلَ الْإِذْنُ وَلَا تُحْرِمُ فَإِنْ أَحْرَمَتْ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ قَبْلِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَإِنْ فَاتَ الْحَجُّ وَإِنْ أَحْرَمَتْ بِإِذْنٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَيْ أَوْ مَاتَ وَجَبَ الْخُرُوجُ إنْ خَافَتْ الْفَوَاتَ وَإِلَّا جَازَ اهـ. وَقَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ هُنَا أَيْضًا وَلَا يُخَالِفُ هَذَا مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْأَمَةَ الْمُزَوَّجَةَ يَمْتَنِعُ عَلَيْهَا الْإِحْرَامُ بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا وَسَيِّدِهَا؛ لِأَنَّ الْحَجَّ لَازِمٌ لِلْمَرَّةِ فَتَعَارَضَ فِي حَقِّهَا وَاجِبَانِ الْحَجُّ وَطَاعَةُ الزَّوْجِ فَجَازَ لَهَا الْإِحْرَامُ وَنُدِبَ لَهَا الِاسْتِئْذَانُ بِخِلَافِ الْأَمَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَجُّ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ مِنْ أَنَّ الزَّوْجَةَ يَحْرُمُ عَلَيْهَا الشُّرُوعُ فِي صَوْمِ النَّفْلِ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ بِخِلَافِ الْفَرْضِ ذَكَرَ ذَلِكَ

ص: 548

بِأَنْ يَأْمُرَهُ بِالتَّحْلِيلِ؛ لِأَنَّ تَقْرِيرَهُمَا عَلَى إحْرَامِهِمَا يُعَطِّلُ عَلَيْهِ مَنَافِعَهُمَا الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا فَلَهُمَا التَّحَلُّلُ حِينَئِذٍ فَيَحْلِقُ الرَّقِيقُ وَيَنْوِي التَّحَلُّلَ وَتَتَحَلَّلُ الزَّوْجَةُ الْحُرَّةُ بِمَا يَتَحَلَّلُ بِهِ الْمُحْصَرُ فَعُلِمَ أَنَّ إحْرَامَهُمَا بِغَيْرِ إذْنِهِ صَحِيحٌ فَإِنْ لَمْ يَتَحَلَّلَا فَلَهُ اسْتِيفَاءُ مَنْفَعَتِهِ مِنْهُمَا وَالْإِثْمُ عَلَيْهِمَا

ــ

[حاشية الجمل]

الزَّرْكَشِيُّ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ إحْرَامُهَا بِالنَّفْلِ اهـ. وَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِجَوَازِ الْإِحْرَامِ بِغَيْرِ إذْنِهِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ سَنِّ الِاسْتِئْذَانِ دُونَ وُجُوبِهِ أَيْ فِي الْفَرْضِ وَقَوْلُهُ: لَازِمٌ لِلْحُرَّةِ أَيْ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ وَلَوْ فَقِيرَةً فِيمَا يَظْهَرُ اهـ. م ر اهـ. سم عَلَى حَجّ.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَأْمُرَهُ بِالتَّحَلُّلِ) فَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ بِهِ جَازَ لِلرَّقِيقِ التَّحَلُّلُ وَامْتَنَعَ عَلَى الزَّوْجَةِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الزَّوْجَةِ وَالْقِنِّ حَيْثُ جَازَ لَهُ التَّحَلُّلُ قَبْلَ أَمْرِ السَّيِّدِ أَنَّ الزَّوْجَةَ لَمَّا كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ وَهِيَ مُخَاطَبَةٌ بِالْحَجِّ فِي الْجُمْلَةِ كَانَ أَمْرُهَا آكَدَ مِنْ الرَّقِيقِ فَإِنَّ حَجَّهُ بِتَقْدِيرِ تَمَامِهِ يَقَعُ نَفْلًا بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ فَإِنَّ حَجَّهَا إذَا تَمَّ وَقَعَ فَرْضًا مُطْلَقًا وَخَرَجَتْ بِهِ عَنْ عُهْدَةِ الْوَاجِبِ بَلْ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِ الزَّوْجِ أَنْ يَسْتَمِرَّ عَلَى عَدَمِ طَلَبِ التَّحَلُّلِ بَلْ الْحَيَاءُ قَدْ يَحْمِلُهُ عَلَى الْإِذْنِ لَهَا فِي بَقَاءِ الْإِحْرَامِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالْمُرَادُ بِتَحْلِيلِ سَيِّدِهِ أَنَّهُ يَأْمُرُهُ بِهِ لَا أَنَّهُ يَتَعَاطَى الْأَسْبَابَ بِنَفْسِهِ إذْ غَايَتُهُ أَنَّهُ يَسْتَخْدِمُهُ وَيَمْنَعُهُ الْمُضِيَّ وَيَأْمُرُهُ بِفِعْلِ الْمَحْظُورَاتِ أَوْ يَفْعَلُهَا بِهِ وَلَا يَرْتَفِعُ الْإِحْرَامُ إلَّا بِذَلِكَ انْتَهَتْ أَيْ لَا يَزُولُ إلَّا بِمَا مَرَّ مِنْ الْحَلْقِ مَعَ النِّيَّةِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْإِمَامُ قَوْلُهُمْ لَهُ تَحْلِيلُهُ مَجَازٌ عَنْ الْمَنْعِ فِي الْمُضِيِّ فَإِنْ قُلْت قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْمُمْتَنِعَةِ عَنْ الْغُسْلِ مِنْ نَحْوِ الْحَيْضِ مِنْ أَنَّهُ يَغْسِلُهَا مَعَ النِّيَّةِ أَوْ عَدَمِهَا عَلَى مَا مَرَّ أَنَّهُ هُنَا إذَا امْتَنَعَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ مَعَ النِّيَّةِ أَوْ عَدَمِهَا فَلَا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُ الْمَحْظُورِ بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْحَلْقَ هُنَا صُورَةً مُحَرَّمٌ فَلَمْ يُؤْمَرْ بِمُبَاشَرَتِهِ بِخِلَافِ الْغُسْلِ ثَمَّ.

(تَنْبِيهٌ)

قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ فِي تَفْسِيرِهِمْ التَّحْلِيلَ بِمَا ذُكِرَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَطْءُ الْأَمَةِ وَلَا الزَّوْجَةِ قَبْلَ الْأَمْرِ بِالتَّحَلُّلِ فِي الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ لَهُ قُدْرَةً عَلَى إخْرَاجِهَا مِنْ أَصْلِ الْإِحْرَامِ بِالْأَمْرِ بِالتَّحَلُّلِ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الْوَطْءُ قَبْلَهُ حَتَّى تَمْتَنِعَ وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ قِيلَ بِجَوَازِهِ حَيْثُ حَرُمَ الْإِحْرَامُ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَمْ يَبْعُدْ؛ لِأَنَّهَا عَاصِيَةٌ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا فَلَيْسَ فِعْلُهَا مُحْتَرَمًا وَإِنْ انْعَقَدَ صَحِيحًا حَتَّى يَمْنَعَهُ مِنْ حَقِّهِ الثَّابِتِ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ. اهـ. حَجّ.

(قَوْلُهُ: فَلَهُمَا التَّحَلُّلُ حِينَئِذٍ) أَيْ وُجُوبًا فِي حَقِّ الرَّقِيقِ وَالزَّوْجَةِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: فَيَحْلِقُ الرَّقِيقُ إلَخْ) أَيْ فَتَحَلُّلُهُ بِالْحَلْقِ وَالنِّيَّةِ فَقَطْ وَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَبْحٌ وَلَا إطْعَامٌ لِعَدَمِ مِلْكِهِ وَعَلَيْهِ الصَّوْمُ وَلَا يَتَوَقَّفُ تَحَلُّلُهُ عَلَيْهِ.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَمَتَى نَوَى الْعَبْدُ التَّحَلُّلَ وَحَلَقَ تَحَلَّلَ وَلَا يَتَوَقَّفُ تَحَلُّلُهُ عَلَى الصَّوْمِ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهُ لِسَيِّدِهِ وَقَدْ يَسْتَعْمِلُهُ فِي مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمَا لَزِمَ الرَّقِيقَ مِنْ دَمٍ بِفِعْلِ مَحْظُورٍ كَاللُّبْسِ أَوْ بِالْفَوَاتِ لَا يَلْزَمُ سَيِّدَهُ وَلَوْ أَحْرَمَ بِإِذْنِهِ بَلْ لَا يُجْزِيهِ إذَا ذَبَحَ عَنْهُ إذْ لَا ذَبْحَ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا وَإِنْ مَلَكَهُ سَيِّدُهُ وَوَاجِبُهُ الصَّوْمُ وَلَهُ مَنْعُهُ مِنْهُ إنْ كَانَ يَضْعُفُ عَنْ الْخِدْمَةِ أَوْ يَنَالُهُ بِهِ ضَرَرٌ لَوْ أَذِنَ فِي الْإِحْرَامِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي مُوجِبِهِ فَإِنْ وَجَبَ بِتَمَتُّعٍ أَوْ قِرَانٍ أَذِنَ لَهُ فِيهِ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْهُ لِإِذْنِهِ فِي مُوجِبِهِ وَإِنْ ذَبَحَ عَنْهُ السَّيِّدُ بَعْدَ مَوْتِهِ جَازَ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ الْيَأْسُ مِنْ تَكْفِيرِهِ وَالتَّمْلِيكُ بَعْدَ الْمَوْتِ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَلِهَذَا لَوْ تَصَدَّقَ عَنْ مَيِّتٍ جَازَ وَقَدْ «أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَعْدًا أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ أُمِّهِ بَعْدَ مَوْتِهَا» فَإِنْ عَتَقَ الرَّقِيقُ وَقَدَرَ عَلَى الدَّمِ لَزِمَهُ اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الْأَدَاءِ وَالْمُكَاتَبُ يُكَفِّرُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ كَالْحُرِّ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ وَعَلَيْهِ فَيُجْزِيهِ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ وَلَوْ فِي حَيَاتِهِ وَلَوْ أَحْرَمَ الْمُبَعَّضُ فِي نَوْبَتِهِ وَارْتَكَبَ الْمَحْظُورَ فِي نَوْبَةِ سَيِّدِهِ أَوْ عَكْسِهِ اُعْتُبِرَ وَقْتُ ارْتِكَابِ الْمَحْظُورِ انْتَهَتْ. أَيْ فَإِنْ كَانَ فِي نَوْبَتِهِ لَزِمَ الدَّمُ أَوْ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ كَفَّرَ بِالصَّوْمِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَمَا لَزِمَ الرَّقِيقَ إلَخْ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: فَعُلِمَ أَنَّ إحْرَامَهُمَا بِغَيْرِ إذْنِهِ صَحِيحٌ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي الْبَالِغِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ الْحُرَّ الصَّبِيَّ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِ وَلِيِّهِ وَكَذَا الْعَبْدُ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِ سَيِّدِهِ اهـ. ح ل، وَقَوْلُهُ: صَحِيحٌ أَيْ وَجَائِزٌ فِي الزَّوْجَةِ مَا لَمْ يَمْنَعْهَا كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ الطَّبَلَاوِيُّ بِخِلَافِ الرَّقِيقِ فَإِنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ وَيَجُوزُ لَهُ التَّحَلُّلُ مِنْ غَيْرِ أَمْرِ سَيِّدِهِ وَكَانَ الْقِيَاسُ وُجُوبَهُ عَلَيْهِ لَكِنَّ شُبْهَتَهُ التَّلَبُّسُ بِالنُّسُكِ مَعَ لُزُومِهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ حَجّ وَكَانَ الْقِيَاسُ وُجُوبَهُ عَلَيْهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْخُرُوجِ عَنْ الْمَعْصِيَةِ لَكِنْ لَمَّا كَانَ لَهُ شُبْهَةُ التَّلَبُّسِ بِالنُّسُكِ مَعَ شِدَّةِ لُزُومِهِ وَاحْتِمَالِ أَنَّ السَّيِّدَ يَأْذَنُ لَهُ فِي إتْمَامِهِ أُبِيحَ لَهُ الْبَقَاءُ إلَى أَنْ يَأْمُرَهُ بِهِ السَّيِّدُ لِوُجُوبِهِ حِينَئِذٍ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَتَحَلَّلَا إلَخْ) حَتَّى لَوْ أَمَرَ الزَّوْجُ الزَّوْجَةَ بِالتَّحَلُّلِ فَسَكَتَتْ وَلَمْ تَشْرَعْ فِي التَّحَلُّلِ بَعْدَ مُضِيِّ إمْكَانِ الشُّرُوعِ فَلَهُ حِينَئِذٍ وَطْؤُهَا وَيَفْسُدُ بِهِ نُسُكَهَا حَيْثُ لَمْ تَكُنْ مُكْرَهَةً اهـ. م ر اهـ. سم عَلَى حَجّ.

(قَوْلُهُ: فَلَهُ اسْتِيفَاءُ مَنْفَعَتِهِ مِنْهُمَا) حَتَّى لَوْ أَمَرَهُ بِالذَّبْحِ كَانَ مَذْبُوحُهُ حَلَالًا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْقِنِّ وَاسْتَظْهَرَهُ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرٍ وَاعْتَمَدَ

ص: 549

وَإِنْ أَحْرَمَا بِإِذْنِهِ فَلَيْسَ لَهُ تَحْلِيلُهُمَا وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ وَإِنْ فَرَضَهُ الْأَصْلُ فِي الْحَجِّ فِي إحْرَامِ الزَّوْجَةِ وَلَوْ أَذِنَ لَهُمَا فِي الْعُمْرَةِ فَحَجَّا فَلَهُ تَحْلِيلُهُمَا بِخِلَافِ عَكْسِهِ وَلَيْسَ لَهُ تَحْلِيلُ رَجْعِيَّةٍ وَلَا بَائِنٍ بَلْ لَهُ حَبْسُهُمَا لِلْعِدَّةِ، وَالْمُبَعَّضُ كَالرَّقِيقِ إلَّا أَنْ تَكُونَ مُهَايَأَةً

ــ

[حاشية الجمل]

شَيْخُنَا كَوَالِدِهِ أَنَّهُ مَيْتَةٌ مُطْلَقًا. اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ مَذْبُوحُ الْمُحْرِمِ مِنْ الصَّيْدِ مَيْتَةٌ أَنَّ الْقِنَّ لَوْ ذَبَحَ صَيْدًا وَلَوْ بِأَمْرِ سَيِّدِهِ لَمْ يَحِلَّ وَبِهِ أَفْتَى الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ بَعْضَ أَهْلِ الْعَصْرِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا فَلَهُ اسْتِيفَاءُ مَنْفَعَتِهِ مِنْهُمَا) فَيَطَأُ الزَّوْجُ الزَّوْجَةَ وَالْإِثْمُ عَلَيْهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَوَطْءِ الْمُرْتَدَّةِ بِأَنَّ حُرْمَةَ وَطْءِ الْمُرْتَدَّةِ أَقْوَى؛ لِأَنَّ الرِّدَّةَ تُزَلْزِلُ الْعِصْمَةَ وَتَئُولُ بِهَا إلَى الْفِرَاقِ وَلَا كَذَلِكَ الْإِحْرَامُ فَانْدَفَعَ مَا لِلرَّافِعِيِّ كَالْإِمَامِ هُنَا اهـ. حَجّ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَحْرَمَا بِإِذْنِهِ إلَخْ) وَلَوْ رَجَعَ السَّيِّدُ عَنْ إذْنِهِ قَبْلَ إحْرَامِ الرَّقِيقِ فَلَهُ تَحْلِيلُهُ كَمُشْتَرِيهِ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْقِنُّ بِرُجُوعِهِ كَمَا لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْوَكِيلِ بَعْدَ الْعَزْلِ وَقَبْلَ عِلْمِهِ بِهِ وَالْأَوْلَى أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي إتْمَامِهِ قَالَ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الرَّءُوفِ وَقَضِيَّةُ الْقِيَاسِ تَصْدِيقُ الْقِنِّ فِي عَدَمِ تَقَدُّمِ الرُّجُوعِ عَلَى الْإِحْرَامِ كَنَظِيرِهِ مِنْ تَصْدِيقِ الْوَكِيلِ فِي عَدَمِ تَقَدُّمِ الْعَزْلِ عَلَى التَّصَرُّفِ اهـ. وَاسْتَوْجَهَهُ فِي النِّهَايَةِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا يَدَّعِيهِ السَّيِّدُ وَجَرَى عَلَيْهِ فِي التُّحْفَةِ وَاسْتَظْهَرَ فِي الْمُغْنِي تَصْدِيقَ السَّيِّدِ اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.

(قَوْلُهُ: فَلَيْسَ لَهُ تَحْلِيلُهُمَا) فَلَا يُحْلِلْ السَّيِّدُ الرَّقِيقَ وَإِنْ أَفْسَدَ نُسُكَهُ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَازِمٌ عُقِدَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَلَمْ يَمْلِكْ إخْرَاجَهُ مِنْهُ كَالنِّكَاحِ وَلَا لِمُشْتَرِيهِ ذَلِكَ وَلَكِنْ لَهُ فَسْخُ الْبَيْعِ إنْ جَهِلَ إحْرَامَهُ، وَكَذَا لَوْ أَحْرَمَ بِغَيْرِ إذْنِهِ ثُمَّ أَذِنَ لَهُ فِي إتْمَامِهِ أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الْحَجِّ فَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّمَتُّعِ أَوْ فِي الْحَجِّ أَوْ الْإِفْرَادِ فَقَرَنَ إذْ لَوْ جَازَ لَهُ تَحْلِيلُهُ لَزِمَ أَنْ يُحَلِّلَهُ فِيمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ اهـ. شَرْحُ م ر ثُمَّ قَالَ وَلَوْ حَجَّتْ خَلِيَّةٌ فَأَفْسَدَتْهُ ثُمَّ نَكَحَتْ أَوْ مُزَوَّجَةٌ بِإِذْنِهِ فَأَفْسَدَتْهُ ثُمَّ أَحْرَمَتْ بِالْقَضَاءِ لَمْ يَمْلِكْ مَنْعَهَا وَلَا تَحْلِيلَهَا مِنْهُ وَلَوْ نَذَرَتْهُ فِي سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ ثُمَّ نَكَحَتْ أَوْ فِي النِّكَاحِ بِإِذْنِ الزَّوْجِ ثُمَّ أَحْرَمَتْ بِهِ فِي وَقْتِهِ لَمْ يَمْلِكْ تَحْلِيلَهَا وَمِثْلُهُ مَا لَوْ نَذَرَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فِي هَذَا الْعَامِ ثُمَّ نَكَحَتْ فِيهِ وَلَوْ خَرَجَ مَكِّيٌّ يَوْمَ عَرَفَةَ إلَيْهَا فَأَحْرَمَتْ مَعَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَحْلِيلُهَا وَلَوْ سَافَرَتْ مَعَهُ وَأَحْرَمَتْ بِحَيْثُ لَمْ تُفَوِّتْ عَلَيْهِ اسْتِمْتَاعًا بِأَنْ كَانَ مُحْرِمًا لَمْ يَكُنْ لَهُ تَحْلِيلُهَا، وَلَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ صَغِيرَةً لَا تُطِيقُ الْوَطْءَ فَأَحْرَمَ عَنْهَا وَلِيُّهَا لِكَوْنِهَا غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ أَوْ أَذِنَ لَهَا فِيهِ لِكَوْنِهَا مُمَيِّزَةً لَمْ يَجُزْ لَهُ تَحْلِيلُهَا وَيُسْتَحَبُّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَحُجَّ بِامْرَأَتِهِ لِلْأَمْرِ بِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَيُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ لَا تُحْرِمَ بِنُسُكِهَا إلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا يُخَالِفُ هَذَا مَا فِي الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهَا الْإِحْرَامُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهَا وَزَوْجِهَا؛ لِأَنَّ الْحَجَّ لَازِمٌ لِلْحُرَّةِ أَيْ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ وَلَوْ فَقِيرَةً فِيمَا يَظْهَرُ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ فَتَعَارَضَ فِي حَقِّهَا وَاجِبَانِ الْحَجُّ وَطَاعَةُ الزَّوْجِ فَجَازَ لَهَا الْإِحْرَامُ وَنُدِبَ الِاسْتِئْذَانُ بِخِلَافِ الْأَمَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَجُّ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ مِنْ أَنَّ الزَّوْجَةَ يَحْرُمُ عَلَيْهَا الشُّرُوعُ فِي صَوْمِ النَّفْلِ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ بِخِلَافِ الْفَرْضِ، ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ إحْرَامُهَا بِالنَّفْلِ بِغَيْرِ إذْنٍ اهـ. وَقَوْلُهُ: وَيُسْتَحَبُّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَحُجَّ بِامْرَأَتِهِ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ فِيهِ إعَانَةً لَهَا عَلَى النُّسُكِ وَصَوْنًا لَهَا مِنْ الِاحْتِيَاجِ إلَى مَنْ يَقُومُ بِأَمْرِهَا فِي غَيْبَتِهِ وَأَنَّ فِيهِ تَسَبُّبًا فِي عِفَّتِهِ فِي الطَّرِيقِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَطُولُ سَفَرُهُ وَيَحْتَاجُ لِلْمُوَاقَعَةِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَذِنَ لَهُمَا فِي الْعُمْرَةِ إلَخْ) وَلَوْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي تَمَتُّعٍ فَلَهُ الرُّجُوعُ بَيْنَ النُّسُكَيْنِ فَإِنْ قَرَنَ لَمْ يُحْلِلْهُ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْإِذْنَ فِي التَّمَتُّعِ إذْنٌ فِي النُّسُكَيْنِ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ قَدَّمَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ عَلَى وَقْتِهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ قَالَ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الرَّءُوفِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ أَجِيرَ التَّمَتُّعِ لَوْ قَرَنَ بَدَلَهُ صَحَّ مَعَ أَنَّهُ قَدَّمَ الْحَجَّ عَلَى وَقْتِهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ فَلَمْ يَعُدُّوا ذَلِكَ مُخَالَفَةً فَلَا يُعَدُّ هُنَا فَوْتُ الْقِنِّ مُخَالَفَةً أَيْضًا اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ قَدَّمَ الْإِحْرَامَ عَلَى وَقْتِهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَقَدْ نَصُّوا عَلَى أَنَّ تَقْدِيمَهُ عَلَى الْوَقْتِ الْمَأْذُونِ فِيهِ يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ تَحْلِيلُهُ مَا لَمْ يَدْخُلْ الْوَقْتُ، وَأَيْضًا فَقَدْ يُرِيدُ السَّيِّدُ مِنْهُ بَيْنَ النُّسُكَيْنِ مَا يَمْتَنِعُ عَلَى الْمُحْرِمِ كَاصْطِيَادٍ وَإِصْلَاحِ طِيبٍ وَقُرْبَانِ الْأَمَةِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِرَانِ الْأَجِيرِ الْمَأْمُورِ بِالتَّمَتُّعِ وَاضِحٌ إذْ لَا غَرَضَ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِي تَمَتُّعِ الْأَجِيرِ بِالْمَحْظُورَاتِ بَيْنَ النُّسُكَيْنِ، بَلْ وَلَوْ كَانَ لَهُ غَرَضٌ فِي ذَلِكَ لَا يُعْتَبَرُ لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ السَّيِّدِ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.

(قَوْلُهُ: فَحَجَّا فَلَهُ تَحْلِيلُهُمَا) أَيْ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ الْأَعْمَالِ إلَّا أَعْمَالُ الْعُمْرَةِ فَقَطْ بَلْ أَوْ أَقَلُّ وَلَا يُشْكِلُ بِمَا لَوْ أَحْرَمَ قَبْلَ الْوَقْتِ أَوْ الْمَكَانِ الْمَأْذُونِ فِيهِ حَيْثُ لَا يُحْلِلُهُ بَعْدَ وُصُولِهِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْإِحْرَامِ هُنَاكَ مَأْذُونٌ فِيهِ بِخِلَافِهِ هُنَا اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ.

(قَوْلُهُ: بَلْ لَهُ حَبْسُهُمَا لِلْعِدَّةِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ.

(فَرْعٌ) لَهُ حَبْسُ الْمُعْتَدَّةِ عَنْ الْخُرُوجِ إذَا أَحْرَمَتْ وَهِيَ

ص: 550

وَيَقَعُ نُسُكُهُ فِي نَوْبَتِهِ فَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ تَحْلِيلُهُ فَإِطْلَاقُهُمْ أَنَّهُ كَالرَّقِيقِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ (وَلَا إعَادَةَ عَلَى مُحْصَرٍ) تَحَلَّلَ لِعَدَمِ وُرُودِهِ؛ وَلِأَنَّ الْفَوَاتَ نَشَأَ عَنْ الْإِحْصَارِ الَّذِي لَا صُنْعَ لَهُ فِيهِ نَعَمْ إنْ سَلَكَ طَرِيقًا آخَرَ

ــ

[حاشية الجمل]

مُعْتَدَّةٌ وَإِنْ خَشِيَتْ الْفَوَاتَ أَوْ أَحْرَمَتْ بِإِذْنِهِ لِسَبْقِ وُجُوبِ الْعِدَّةِ وَلَا يُحَلِّلُهَا إلَّا إنْ رَاجَعَهَا فَلَهُ تَحْلِيلُهَا إنْ أَحْرَمَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَلَمْ يُرَاجِعْهَا مَضَتْ فِي الْحَجِّ فَإِنْ أَدْرَكَتْهُ فَذَاكَ وَإِلَّا فَلَهَا حُكْمُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ أَحْرَمَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا لَمْ يَجُزْ لَهَا التَّحَلُّلُ فَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَأَدْرَكَتْ الْحَجَّ فَذَاكَ وَإِنْ فَاتَهَا قَالَ ابْنُ الْمَرْزُبَانِ: إنْ كَانَ سَبَبُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ بِخِيَارٍ وَنَحْوِهِ فَهِيَ الْمُفَوِّتَةُ وَإِلَّا فَفِي الْقَضَاءِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي الْمُحْصَرِ إذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَفَاتَهُ اهـ، وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ الْمَنْعِ وَسَيَأْتِي فِي الْعِدَّةِ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِالْمَسْأَلَةِ وَنَقَلَ الرُّويَانِيُّ فِيمَا لَوْ أَحْرَمَتْ بِحَجِّ تَطَوُّعٍ ثُمَّ طَلُقَتْ ثُمَّ اعْتَدَّتْ فَفَاتَهَا الْحَجُّ قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا يَجِبُ الْقَضَاءُ كَالْخَطَأِ فِي الْعَدَدِ، وَالثَّانِي لَا لِعَدَمِ تَقْصِيرِهَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَرْزُبَانِ اهـ. بِحُرُوفِهِ.

(قَوْلُهُ: وَيَقَعُ نُسُكُهُ فِي نَوْبَتِهِ) بِأَنْ تَكُونَ نَوْبَتُهُ تَسَعُ جَمِيعَ نُسُكِهِ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: جَرَى عَلَى الْغَالِبِ) أَيْ الْغَالِبِ أَنْ لَا مُهَايَأَةَ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: وَلَا إعَادَةَ عَلَى مُحْصَرٍ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْحَصْرُ عَامًّا أَوْ خَاصًّا كَالْمَرَضِ وَالزَّوْجَةِ وَالشِّرْذِمَةِ الْقَلِيلَةِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَمِثْلُهُ حَجّ.

وَفِي سَمِّ عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: بِحَصْرٍ خَاصٍّ أَوْ عَامٍّ قَالَ الشَّارِحُ فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ فِي الْكَلَامِ عَلَى شُرُوطِ وُجُوبِ الْحَجِّ مَا نَصُّهُ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ حَيْثُ حَصَلَ الْأَمْنُ لِلْوَاحِدِ مِنْ غَيْرِ رُفْقَةٍ لَمْ يُشْتَرَطْ وُجُودُهُمْ وَلَا نَظَرَ لِلْوَحْشَةِ؛ لِأَنَّ الْحَجَّ لَا بَدَلَ لَهُ وَإِنَّمَا يَمْنَعُ الْخَوْفُ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرَهُ الْوُجُوبَ إنْ كَانَ عَامًّا فَلَوْ حَجَّ أَوَّلَ مَا تَمَكَّنَ فَأُحْصِرَ مَعَ الْقَوْمِ ثُمَّ تَحَلَّلَ وَمَاتَ قَبْلَ تَمَكُّنِهِ لَمْ يَسْتَقِرَّ فِي ذِمَّتِهِ لِعُمُومِ الْخَوْفِ هُنَا إذْ غَيْرُهُ مِثْلُهُ فِي خَوْفِ الْعَدُوِّ أَمَّا لَوْ اخْتَصَّ الْخَوْفُ أَوْ الْمَنْعُ بِشَخْصٍ فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ فَيُقْضَى مِنْ تَرِكَتِهِ عَلَى مَا صَوَّبَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَكَذَا السُّبْكِيُّ فَقَالَ مَنْ حَبَسَهُ سُلْطَانٌ أَوْ عَدُوٌّ وَعَجَزَ دُونَ غَيْرِهِ لَزِمَهُ الْحَجُّ فَيُقْضَى عَنْهُ وَيَسْتَنِيبُ إنْ أَيِسَ وَإِنَّمَا يَمْنَعُ الْخَوْفُ الْوُجُوبَ إنْ عَمَّ فَمَاتَ قَبْلَ تَمَكُّنِ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ نَصَّ عَلَيْهِ ثُمَّ اسْتَنْبَطَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ ذَلِكَ وَمِمَّا فِي الْإِحْصَارِ مِنْ أَنَّ الزَّوْجَةَ لَا تُحْرِمُ إلَّا بِإِذْنِ الزَّوْجِ أَنَّهَا لَوْ أَخَّرَتْ لِمَنْعِهِ قُضِيَ مِنْ تَرِكَتِهَا وَلَا تَعْصِي إلَّا إنْ تَمَكَّنَتْ قَبْلَ النِّكَاحِ وَعَبَّرَ الْأَذْرَعِيُّ بِنَظِيرِ ذَلِكَ وَقَالَ صَرَّحَ بِهِ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ وَنَقَلَهُ فِي الْخَادِمِ فِي مَوْضِعٍ وَاعْتَمَدَهُ وَبَحَثَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَسْتَطِعْ إلَّا بَعْدَ النِّكَاحِ اُشْتُرِطَ فِي الْوُجُوبِ رِضَا الزَّوْجِ لَكِنْ اعْتَرَضَ غَيْرُ وَاحِدٍ مَا ذُكِرَ بِقَوْلِ الْمَجْمُوعِ بِقَوْلِ الرُّويَانِيِّ لَوْ حُبِسَ أَهْلُ بَلَدٍ عَنْ الْحَجِّ أَوَّلَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَسْتَقِرَّ وُجُوبُهُ عَلَيْهِمْ أَوْ وَاحِدًا مِنْهُمْ فَهَلْ يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا لَا اهـ. وَبِقَوْلِهِمْ فِي مُحْصَرٍ لَمْ يَسْتَقِرَّ عَلَيْهِ الْفَرْضُ تُعْتَبَرُ اسْتِطَاعَتُهُ بَعْدَ زَوَالِ الْحَصْرِ وَهُوَ يَشْمَلُ الْحَصْرَ الْخَاصَّ وَغَيْرَهُ وَقَدْ يُجَابُ مِنْ جَانِبِ أُولَئِكَ بِأَنَّ مَا فِي الْمَجْمُوعِ مَقَالَةً وَلَا يَلْزَمُ مِنْ سُكُوتِهِ عَلَيْهَا اعْتِمَادُهَا لِمَا عَلِمْت مِنْ النَّصِّ وَاتِّفَاقُ الْأَصْحَابِ عَلَى مَا يُصَرِّحُ بِخِلَافِهَا وَكَلَامُهُمْ الْآتِي مَحْمُولٌ عَلَى مَا هُنَا فَلِمَنْ اعْتَمَدَ مَا فِي الْمَجْمُوعِ أَنْ يَرُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّ غَايَةَ مَا فِي الْبَابِ أَنَّ لِلشَّافِعِيِّ فِيهَا قَوْلَيْنِ وَأَنَّ الرُّويَانِيَّ رَجَّحَ أَوْ نَقَلَ تَرْجِيحَ أَحَدِهِمَا وَأَقَرَّهُ النَّوَوِيُّ فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِظُهُورِ مُدْرَكِهِ وَعَلَيْهِ فَلَا اسْتِقْرَارَ عَلَى الزَّوْجَةِ إذَا مَنَعَهَا زَوْجُهَا وَلَمْ تَكُنْ تَمَكَّنَتْ قَبْلَ النِّكَاحِ إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ مِمَّا يَنْبَغِي الْوُقُوفُ عَلَيْهِ وَأَصْلُهُ فِي حَاشِيَةِ الشَّرِيفِ السَّمْهُودِيِّ اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَا إعَادَةَ عَلَى مُحْصَرٍ) إنْ قُلْت هَلَّا وَجَبَ الْقَضَاءُ قِيَاسًا عَلَى الْفَوَاتِ قُلْت لِأَنَّ الْمُحْصَرَ أُذِنَ لَهُ الشَّرْعُ فِي الْخُرُوجِ مِنْ الْعِبَادَةِ بِالدَّمِ فَكَانَ حَجُّهُ غَيْرَ وَاجِبِ الْإِتْمَامِ فَلَا يَجِبُ تَدَارُكُهُ بِخِلَافِ الْفَوَاتِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ وُرُودِهِ إلَخْ) وَلِأَنَّهُ «صلى الله عليه وسلم قَدْ أُحْصِرَ مَعَهُ فِي الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفٌ وَأَرْبَعُمِائَةٍ وَلَمْ يَعْتَمِرْ مِنْهُمْ فِي عُمْرَةِ» الْقَضِيَّةِ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ إلَّا بَعْضُهُمْ أَكْثَرُ مَا قِيلَ إنَّهُمْ سَبْعُمِائَةٍ وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ أَمَرَ مَنْ تَخَلَّفَ بِالْقَضَاءِ فَعُلِمَ أَنَّ تِلْكَ الْعُمْرَةَ لَمْ تَكُنْ قَضَاءً وَمَعْنَى الْقَضِيَّةِ الْمَقَاضَاتُ أَيْ الصُّلْحُ الَّذِي وَقَعَ فِي الْحُدَيْبِيَةِ اهـ. حَجّ.

(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ سَلَكَ طَرِيقًا إلَخْ) عِبَارَةُ حَجّ وَلَا يُرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُحْصَرَ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ فِي صُوَرٍ بِأَنْ أَخَّرَ التَّحَلُّلَ مِنْ الْحَجِّ مَعَ إمْكَانِهِ مِنْ غَيْرِ رَجَاءِ أَمْنٍ حَتَّى فَاتَهُ الْحَجُّ أَوْ فَاتَهُ ثُمَّ أُحْصِرَ أَوْ زَالَ الْحَصْرُ وَالْوَقْتُ بَاقٍ وَلَمْ يَتَحَلَّلْ وَمَضَى فِي النُّسُكِ فَفَاتَهُ أَوْ سَلَكَ طَرِيقًا آخَرَ مُسَاوِيًا لِلْأَوَّلِ فَفَاتَهُ الْوُقُوفُ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْقَضَاءَ فِي هَذِهِ كُلِّهَا لِلْفَوَاتِ لَا لِلْحَصْرِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا نَعَمْ إنْ سَلَكَ طَرِيقًا إلَخْ) هَذَا الِاسْتِدْرَاكُ صُورِيٌّ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى إذْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْإِحْصَارَ هُوَ الْمَنْعُ مِنْ جَمِيعِ الطُّرُقِ

ص: 551

مُسَاوِيًا لِلْأَوَّلِ أَوْ صَابَرَ إحْرَامَهُ غَيْرَ مُتَوَقِّعٍ زَوَالَ الْإِحْصَارِ فَفَاتَهُ الْوُقُوفُ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ (فَإِنْ كَانَ) نُسُكُهُ (فَرْضًا فَفِي ذِمَّتِهِ إنْ اسْتَقَرَّ) عَلَيْهِ كَحَجَّةِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ السَّنَةِ الْأُولَى مِنْ سِنِي الْإِمْكَانِ وَكَالْإِعَادَةِ وَالنَّذْرِ كَمَا لَوْ شَرَعَ فِي صَلَاةِ فَرْضٍ وَلَمْ يُتِمَّهَا تَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِرَّ كَحَجَّةِ الْإِسْلَامِ فِي السَّنَةِ الْأُولَى مِنْ سِنِي الْإِمْكَانِ (اُعْتُبِرَتْ اسْتَطَاعَتْهُ بَعْدُ) أَيْ بَعْدَ زَوَالِ الْحَصْرِ إنْ وُجِدَتْ وَجَبَ وَإِلَّا فَلَا.

(وَعَلَى)(مَنْ فَاتَهُ وُقُوفٌ) بِعَرَفَةَ (تَحَلُّلٌ) لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ الْإِحْرَامِ كَابْتِدَائِهِ وَابْتِدَاؤُهُ حِينَئِذٍ لَا يَجُوزُ وَذِكْرُ وُجُوبِ التَّحَلُّلِ مِنْ زِيَادَتِي وَيَحْصُلُ (بِعَمَلِ عُمْرَةٍ) بِأَنْ يَطُوفَ وَيَسْعَى إنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى بَعْدَ طَوَافِ قُدُومٍ وَيَحْلِقُ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ عَمَلُ عُمْرَةٍ تَحَلَّلَ بِمَا مَرَّ فِي الْمُحْصَرِ

ــ

[حاشية الجمل]

وَعِلَّةُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ فِي الْأُولَى أَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ لَمْ يُحْصَرْ وَعِلَّتُهُ فِي الثَّانِيَةِ أَنَّهُ يُنْسَبُ إلَى تَقْصِيرِ هَذَا وَمُحْتَرَزُ قَوْلِهِ مُسَاوِيًا وَقَوْلُهُ: غَيْرُ مُتَوَقَّعٍ سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ فَإِنْ نَشَأَ عَنْهُ إلَخْ فَكَانَ الْأَظْهَرُ جَمْعَهُمَا فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: مُسَاوِيًا لِلْأَوَّلِ) وَبِالْأَوْلَى مَا إذَا كَانَ أَقْرَبَ بِخِلَافِ الْأَبْعَدِ كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ فَاتَهُ الْحَجُّ لِطُولِهِ أَوْ صُعُوبَتِهِ تَحَلَّلَ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ نُسُكُهُ) أَيْ الَّذِي أُحْصِرَ عَنْ إتْمَامِهِ حَصْرًا عَامًّا أَوْ خَاصًّا كَمَا أَطْلَقُوهُ اهـ. حَجّ.

(قَوْلُهُ: مِنْ سِنِي الْإِمْكَانِ) بِيَاءٍ سَاكِنَةٍ مُخَفَّفَةٍ وَالنُّونُ مَحْذُوفَةٌ لِلْإِضَافَةِ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: وَالنَّذْرُ) أَيْ حَيْثُ اسْتَقَرَّ فِي ذِمَّتِهِ بِأَنَّ نَذْرَهُ فِي سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَفَوَّتَهُ فِيهَا مَعَ الْإِمْكَانِ أَوْ أَطْلَقَ وَمَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ النُّسُكُ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: كَحَجَّةِ الْإِسْلَامِ فِي السَّنَةِ الْأُولَى) أَيْ وَكَنَذْرٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ.

(قَوْلُهُ: اُعْتُبِرَتْ اسْتِطَاعَتُهُ بَعْدُ) نَعَمْ الْأَوْلَى لَهُ إنْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ الْحَجَّ أَنْ يُحْرِمَ وَلَا يَجِبُ وَإِنْ اسْتَقَرَّ الْوُجُوبُ بِمُضِيِّهِ لَكِنْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ فِي بَعِيدِ الدَّارِ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَوْ أَخَّرَ عَجَزَ عَنْ الْحَجِّ فِيمَا بَعْدُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ بِهِ فِي هَذَا الْعَامِ اهـ. حَجّ.

(قَوْلُهُ: أَيْ بَعْدَ زَوَالِ الْحَصْرِ) أَيْ الزَّمَنِ الَّذِي تُعْتَبَرُ فِيهِ الِاسْتِطَاعَةُ فِيمَا مَرَّ قَالَ شَيْخُنَا وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الِاسْتِطَاعَةَ فِي زَمَنِ الْإِحْصَارِ وَلَوْ خَاصًّا غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فَرَاجِعْهُ اهـ. بِرَمَّاوَيْ.

(قَوْلُهُ: وَابْتِدَاؤُهُ) أَيْ مِنْ هَذَا الْمُحْرِمِ أَوْ ابْتِدَاؤُهُ حَجًّا اهـ. سُلْطَانٌ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ: لَا يَجُوزُ أَيْ لِمَا فِيهِ مِنْ إدْخَالِ حَجٍّ عَلَى حَجٍّ أَوْ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّلَاعُبِ فَانْدَفَعَ بِكَلَامِ سُلْطَانٍ الِاعْتِرَاضُ عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ لَا يَجُوزُ بِأَنَّهُ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجُوزُ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ وَيَنْعَقِدُ عُمْرَةً وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ ابْتِدَاءَهُ حِينَئِذٍ لَا يَجُوزُ لِهَذَا الْمُحْرِمِ أَوْ ابْتِدَاءَهُ حَجًّا فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِشَخْصٍ آخَرَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي هَذَا الْوَقْتِ وَيَنْعَقِدُ عُمْرَةً اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: تَحَلَّلَ بِفِعْلِ عُمْرَةٍ) وَلَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةِ الْعُمْرَةِ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ التَّحَلُّلِ بِهَا قَالَ سَمِّ عَلَى حَجّ يَنْبَغِي عِنْدَ كُلٍّ مِنْهَا أَيْ مِنْ أَعْمَالِهَا إذْ لَيْسَتْ عُمْرَةً حَتَّى يَكْتَفِيَ لَهَا بِنِيَّةٍ فِي أَوَّلِهَا اهـ. سُلْطَانٌ.

وَعِبَارَةُ حَجّ وَمَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِهِ تَحَلَّلَ فَوْرًا وُجُوبًا لِئَلَّا يَصِيرَ مُحْرِمًا بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ مَعَ كَوْنِهِ لَمْ يَتَحَصَّلْ مِنْهُ عَلَى الْمَقْصُودِ إذْ الْحَجُّ عَرَفَةَ كَمَا مَرَّ فَلَوْ اسْتَمَرَّ عَلَى إثْمِهِ بِبَقَاءِ إحْرَامِهِ إلَى الْعَامِ الْقَابِلِ لَمْ يُجْزِهِ؛ لِأَنَّ إحْرَامَ سَنَةٍ لَا يَصْلُحُ لِإِحْرَامِ سَنَةٍ أُخْرَى قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِالْجَوَازِ إلَّا رِوَايَةً عَنْ مَالِكٍ رضي الله عنه انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَصْلُ مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ لَزِمَهُ التَّحَلُّلُ بِأَفْعَالِ عُمْرَةٍ لِمَشَقَّةِ مُصَابَرَةِ الْإِحْرَامِ كَذَا عَلَّلَهُ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ يُوهِمُ عَدَمَ لُزُومِ تَحَلُّلِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَالْمَنْقُولُ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ لُزُومُهُ كَمَا زَادَهُ الْمُصَنِّفُ وَأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ اسْتِدَامَةُ إحْرَامِهِ إلَى قَابِلٍ لِزَوَالِ وَقْتِهِ كَالِابْتِدَاءِ فَلَوْ اسْتَدَامَهُ حَتَّى حَجَّ بِهِ مِنْ قَابِلٍ لَمْ يُجْزِهِ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الشَّافِعِيِّ لِخُرُوجِهِ مِنْ الْحَجِّ بِفَوَاتِ وَقْتِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ قَالَ السُّبْكِيُّ وَلَيْسَ مُرَادُهُ أَنَّهُ يَخْرُجَ مِنْهُ بِالْكُلِّيَّةِ، وَكَأَنَّهُ شَبَّهَ الْفَوَاتَ بِالْفَسَادِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ وَقَفَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَابِرَ الْإِحْرَامَ لِلطَّوَافِ وَالسَّعْيِ لِبَقَاءِ وَقْتِهِمَا مَعَ تَبَعِيَّتِهِمَا لِلْوُقُوفِ فَإِنَّهُ الرُّكْنُ الْأَعْظَمُ وَلَا يَنْقَلِبُ حَجُّهُ الَّذِي تَحَلَّلَ مِنْهُ عُمْرَةً وَلَا يُعِيدُ السَّعْيَ إنْ كَانَ قَدْ سَعَى لِلْقُدُومِ وَلَا يُجْزِيهِ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّ إحْرَامَهُ انْعَقَدَ لِنُسُكٍ فَلَا يَنْصَرِفُ لِلْآخَرِ كَعَكْسِهِ وَلَا يَجِبُ الرَّمْيُ وَالْمَبِيتُ بِمِنًى وَإِنْ بَقِيَ وَقْتُهُمَا انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَطُوفَ وَيَسْعَى إلَخْ) وَلَهُ تَحَلُّلَانِ يَحْصُلُ أَوَّلُهُمَا بِوَاحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ وَهُمَا الْحَلْقُ وَالطَّوَافُ الْمَتْبُوعُ بِالسَّعْيِ أَوْ غَيْرُ الْمَتْبُوعِ بِهِ فَإِنْ حَلَقَ فَقَطْ حَصَلَ لَهُ التَّحَلُّلُ الْأَوَّلُ وَإِنْ بَقِيَ عَلَيْهِ الطَّوَافُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ السَّعْيِ أَمَّا إذَا طَافَ وَسَعَى أَوْ لَمْ يَسْعَ لِكَوْنِهِ قَدَّمَهُ عَقِبَ طَوَافِ الْقُدُومِ حَصَلَ لَهُ الثَّانِي وَكَذَا إذَا طَافَ وَسَعَى أَوْ لَمْ يَسْعَ لِمَا مَرَّ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ التَّحَلُّلُ الْأَوَّلُ فَإِذَا حَلَقَ حَصَلَ لَهُ الثَّانِي اهـ. مِنْ شَرْحَيْ م ر وحج وَشَرْحِ الرَّوْضِ بِنَوْعِ تَصَرُّفٍ فَإِنَّ عِبَارَتَهُمْ فِي هَذَا الْمَعْنَى فِيهَا خَفَاءٌ.

وَعِبَارَةُ حَجّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ أَوْضَحُ مِنْ عِبَارَتِهِ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَمِنْ عِبَارَةِ شَرْحِ م ر وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَنَصُّهَا وَتَحَلُّلُهُ الثَّانِي بِفَرَاغِهِ مِنْ عَمَلِ الْعُمْرَةِ وَالْأَوَّلِ بِفَرَاغِهِ مِنْ بَعْضِهَا وَهُوَ الْحَلْقُ أَوْ الطَّوَافُ الْمَتْبُوعُ بِسَعْيٍ بَقِيَ اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ وَاَلَّذِي يَنْبَنِي عَلَى الْأَوَّلِ وَالثَّانِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ حِلِّ الْمَحْظُورَاتِ بَعْضُهَا بِالْأَوَّلِ وَبَعْضُهَا بِالثَّانِي.

(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى بَعْدَ طَوَافِ قُدُومٍ) فَإِنْ كَانَ سَعَى لَمْ يُعِدْهُ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ:

ص: 552

(وَ) عَلَيْهِ (دَمٌ) وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ كَدَمِ التَّمَتُّعِ (وَإِعَادَةٌ) فَوْرًا لِلْحَجِّ الَّذِي فَاتَهُ بِفَوَاتِ الْوُقُوفِ تَطَوُّعًا كَانَ أَوْ فَرْضًا كَمَا فِي الْإِفْسَادِ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي مُوَطَّئِهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنْحَرُ هَدْيَهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْطَأْنَا الْعَدَّ وَكُنَّا نَظُنُّ أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اذْهَبْ إلَى مَكَّةَ فَطُفْ بِالْبَيْتِ أَنْتَ وَمَنْ مَعَك وَاسْعَوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَانْحَرُوا هَدْيًا إنْ كَانَ مَعَكُمْ ثُمَّ احْلِقُوا أَوْ قَصِّرُوا ثُمَّ ارْجِعُوا فَإِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ فَحُجُّوا وَأَهْدُوا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُمْ وَاشْتُهِرَ ذَلِكَ فِي الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكِرُوهُ وَإِنَّمَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ فِي فَوَاتٍ لَمْ يَنْشَأْ عَنْ حَصْرٍ فَإِنْ نَشَأَ عَنْهُ بِأَنْ حُصِرَ فَسَلَكَ طَرِيقًا آخَرَ

ــ

[حاشية الجمل]

وَعَلَيْهِ دَمٌ) أَيْ إنْ كَانَ حُرًّا فَإِنْ كَانَ رَقِيقًا فَوَاجِبُهُ الصَّوْمُ اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ أَيْ صَوْمُ الْعَشَرَة.

(قَوْلُهُ: أَيْضًا وَعَلَيْهِ دَمٌ) وَيَدْخُلُ وَقْتُ وُجُوبِهِ بِالدُّخُولِ فِي حَجَّةِ الْقَضَاءِ وَجَوَازُهُ بِدُخُولِ وَقْتِ الْإِحْرَامِ بِهَا مِنْ قَابِلٍ وَإِنْ لَمْ يُحْرِمْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَإِنْ مَشَى الْمَاتِنُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِيهِ ذَبْحُهُ إلَّا بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِالْقَضَاءِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُ فَلَا يَدْخُلُ وَقْتُهُ إلَّا بِالْإِحْرَامِ بِالْقَضَاءِ اتِّفَاقًا، وَكَلَامُ النَّوَوِيِّ فِي الْإِيضَاحِ ظَاهِرٌ فِيهِ اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.

(قَوْلُهُ: وَإِعَادَةٌ فَوْرًا) لَمْ يَقُلْ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ هُنَا مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْإِفْسَادِ مِنْ قَوْلِهِمْ وَتَقَعُ الْإِعَادَةُ عَنْ الْفَاسِدِ وَيَتَأَدَّى بِهَا مَا كَانَ يَتَأَدَّى بِالْأَدَاءِ لَوْلَا الْفَسَادُ مِنْ فَرْضِ الْإِسْلَامِ أَوْ غَيْرِهِ، وَالظَّاهِرُ أَنْ يَأْتِيَ مِثْلَهُ هُنَا وَيَتَأَدَّى بِالْإِعَادَةِ مَا كَانَ يَتَأَدَّى بِالْفَائِتِ مِنْ فَرْضِ الْإِسْلَامِ أَوْ غَيْرِهِ حَرِّرْهُ تَأَمَّلْ.

(تَنْبِيهٌ)

هَلْ يَلْزَمُ الْإِحْرَامُ بِالْقَضَاءِ مِنْ مَكَانِ الْإِحْرَامِ بِالْأَدَاءِ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ فِي قَضَاءِ الْفَاسِدِ أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ التَّقْصِيرَ فِي الْإِفْسَادِ أَظْهَرُ مِنْهُ فِي الْفَوَاتِ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ التَّفْوِيتِ، فَيَكُونُ كَالْإِفْسَادِ لِتَسَاوِيهِمَا فِي تَمَامِ التَّعَدِّي وَبَيْنَ الْفَوَاتِ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا مِنْ مِيقَاتِ طَرِيقِهِ وَلَا يُرَاعَى الْفَائِتُ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَالْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِهِمْ الْأَوَّلُ بِإِطْلَاقِهِ ثُمَّ رَأَيْت الْمَجْمُوعَ قَالَ عَنْ الْأَصْحَابِ وَعَلَى الْقَارِنِ الْقَضَاءُ قَارِنًا وَيَلْزَمُهُ ثَلَاثَةُ دِمَاءٍ دَمُ الْفَوَاتِ وَدَمُ الْقِرَانِ الْفَائِتِ وَدَمٌ ثَالِثٍ لِلْقِرَانِ الْمَأْتِيِّ بِهِ فِي الْقَضَاءِ وَلَا يَسْقُطُ هَذَا عَنْهُ بِالْإِفْرَادِ فِي الْقَضَاءِ؛ لِأَنَّهُ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ الْقِرَانُ وَدَمُهُ فَلَا يَسْقُطُ بِتَبَرُّعِهِ بِالْإِفْرَادِ اهـ. فَأَفْهَمَ ذَلِكَ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ مُرَاعَاةُ مَا كَانَ عَلَيْهِ إحْرَامُهُ فِي الْأَدَاءِ فَلَوْ أَحْرَمَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ فَفَاتَ ثُمَّ أَتَى فِي الْقَضَاءِ عَلَى قَرْنٍ لَزِمَهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ مِثْلِ مَسَافَةِ الْحُلَيْفَةِ وَيُؤَيِّدُهُ تَوْجِيهُهُمْ رِعَايَةَ ذَلِكَ فِي الْإِفْسَادِ بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْقَضَاءِ أَنْ يَحْكِيَ الْأَدَاءَ وَهَذَا بِعَيْنِهِ مَوْجُودٌ فِي صُورَةِ الْفَوَاتِ وَلَا نَظَرَ لِلْفَرْقِ السَّابِقِ بِمَزِيدِ التَّعَدِّي بِالْإِفْسَادِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْفَوَاتَ لَا يَخْلُو مِنْ تَقْصِيرٍ. اهـ. حَجّ.

(قَوْلُهُ: تَطَوُّعًا كَانَ أَوْ فَرْضًا) تَعْمِيمٌ فِي الْفَوْرِيَّةِ وَفِي شَرْحِ حَجّ تَخْصِيصُ الْفَوْرِيَّةِ بِمَا إذَا كَانَ الَّذِي فَاتَ تَطَوُّعًا وَفِي شَرْحِ ابْنِ الْجَمَّالِ مَا نَصُّهُ وَهَلْ تَخْتَصُّ الْفَوْرِيَّةُ بِالنَّفْلِ أَوْ تَعُمُّ الْفَرْضَ صَرِيحُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَظَاهِرُ الْغَرَرِ الثَّانِي وَكَلَامُ الْإِمَامِ النَّوَوِيِّ فِي الْإِيضَاحِ ظَاهِرٌ فِيهِ وَخَصَّصَهَا فِي التُّحْفَةِ وَالْإِمْدَادِ وَمُخْتَصَرِهِ وَمُخْتَصَرِ الْإِيضَاحِ بِالنَّفْلِيِّ، ثُمَّ قَالَ أَمَّا الْفَرْضُ فَهُوَ بَاقٍ كَمَا كَانَ مِنْ تَوْسِيعٍ وَتَضْيِيقٍ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ اهـ. وَفَرَّقَ تِلْمِيذُهُ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الرَّءُوفِ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الشَّارِحِ وَفِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ بِمَا هُوَ مُلَخَّصٌ فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ وَهُوَ أَنَّهُ فِي التَّطَوُّعِ أَلْزَمَ نَفْسَهُ بِهِ تَبَرُّعًا مِنْ غَيْرِ إلْزَامٍ فَشَدَّدَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَعْنِي الْفَوَاتَ لَا يَخْلُو عَنْ تَقْصِيرٍ بِخِلَافِ الْفَرْضِ فَإِنَّهُ مُلْزَمٌ بِهِ ابْتِدَاءً فَبَقِيَ كَمَا كَانَ اهـ. وَلْيُنْظَرْ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ وَقْفَةٍ إذْ إلْزَامُهُ نَفْسَهُ بِهِ غَايَةُ مَا فِيهِ أَنَّهُ يُصَيِّرُهُ كَالْفَرْضِ ابْتِدَاءً فَإِذَا صَارَ كَذَلِكَ وَقُلْتُمْ بِعَدَمِ الْفَوْرِيَّةِ فِي قَضَائِهِ أَعْنِي الْفَرْضَ وَأَنَّهُ يَبْقَى كَمَا كَانَ فَلْيَكُنْ النَّفَلُ كَذَلِكَ وَيُنَافِي فَتْوَى عُمَرَ رضي الله عنه بِوُجُوبِ الْقَضَاءِ مِنْ قَابِلٍ وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ بَلْ فَتْوَى عُمَرَ رضي الله عنه مَعَ عَدَمِ إنْكَارِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم الْمَعْدُودَ إجْمَاعًا سُكُوتِيًّا بِذَلِكَ يُؤَيِّدُ مَا فِي شَرْحِ النَّهْجِ مِنْ عَدَمِ التَّفْصِيلِ إذْ يَبْعُدُ أَنَّ هَبَّارًا وَمَنْ مَعَهُ رضي الله عنهم كَانُوا كُلُّهُمْ مُتَنَفِّلِينَ فَلْيُتَأَمَّلْ ذَلِكَ اهـ بِحُرُوفِهِ.

(قَوْلُهُ: إنَّ هَبَّارًا) هُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَبَّارٌ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَتَشْدِيدِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَآخِرُهُ رَاءٌ ابْنُ الْأَسْوَدِ الْقُرَشِيِّ الصَّحَابِيِّ أَسْلَمَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَصَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: أَخْطَأْنَا الْعَدَّ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ أَيْ الْعِدَّةَ فِي أَيَّامِ الشَّهْرِ وَضَمِيرُ الْمُتَكَلِّمِ أَمَّا الْهَبَّارُ بِتَعْظِيمِهِ نَفْسَهُ أَوْ لَهُ وَلِأَصْحَابِهِ وَهُوَ أَظْهَرُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَاسْعَوْا) لَعَلَّ عُمَرَ رضي الله عنه عَلِمَ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا سَعَوْا بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ أَوْ أَنَّهُمْ مِمَّنْ لَمْ يُطْلَبْ مِنْهُمْ طَوَافُ الْقُدُومِ لِكَوْنِهِمْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ مَثَلًا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: فَحُجُّوا) فِيهِ إفَادَةُ الْفَوْرِيَّةِ فِي الْقَضَاءِ حَيْثُ عَبَّرَ بِالْفَاءِ فِي فَحُجُّوا وَيَتَقَيَّدُ الْعَامُّ بِالْقَابِلِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَأَهْدُوا) بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ يُقَالُ أَهْدَى لَهُ وَإِلَيْهِ اهـ. مُخْتَارٌ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ) أَيْ حَجِّ الْقَضَاءِ أَيْ بَعْدَ الْإِحْرَامِ اهـ. حَجّ فَلَا يَصِحُّ تَقْدِيمُ صَوْمِهَا عَلَيْهِ اهـ. سَمِّ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُنْكِرُوهُ) أَيْ فَكَانَ إجْمَاعًا اهـ. حَجّ أَيْ سُكُوتِيًّا.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ حُصِرَ فَسَلَكَ إلَخْ) هَذَا مَفْهُومُ الِاسْتِدْرَاكِ الَّذِي ذَكَرَهُ أَوَّلًا بِقَوْلِهِ نَعَمْ إنْ سَلَكَ طَرِيقًا آخَرَ مُسَاوِيًا إلَخْ وَعَلَيْهِ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُعَقِّبَهُ بِهِ فَعُلِمَ مِنْ

ص: 553

أَطْوَلَ أَوْ أَصْعَبَ مِنْ الْأَوَّلِ أَوْ صَابَرَ الْإِحْرَامَ مُتَوَقِّعًا زَوَالَ الْحَصْرِ فَفَاتَهُ وَتَحَلَّلَ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا؛ لِأَنَّهُ بَذَلَ مَا فِي وُسْعِهِ كَمَنْ أُحْصِرَ مُطْلَقًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

ــ

[حاشية الجمل]

الِاسْتِدْرَاكِ الْمُتَقَدِّمِ وَمَا ذَكَرَهُ هُنَا أَنَّ الْفَوَاتَ إذَا نَشَأَ مِنْ حَصْرٍ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ تَارَةً تَجِبُ مَعَهُ الْإِعَادَةُ وَأَشَارَ إلَيْهِ بِالِاسْتِدْرَاكِ الْمُتَقَدِّمِ وَتَارَةً لَا تَجِبُ مَعَهُ وَهُوَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ هُنَا فَتَأَمَّلْ اهـ. عَرْشٌ.

(قَوْلُهُ: أَطْوَلُ أَوْ أَصْعَبُ) أَيْ وَقَدْ أَلْجَأَهُ نَحْوُ الْعَدُوِّ إلَى سُلُوكِهِ اهـ. حَجّ.

(قَوْلُهُ كَمَنْ حُصِرَ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ صَابَرَ الْإِحْرَامَ أَوْ لَا وَقِيلَ فِي تَفْسِيرِ الْإِطْلَاقِ أَيْ مِنْ جَمِيعِ الطُّرُقِ اهـ. شَيْخُنَا.

(خَاتِمَةٌ)

مَنْ عَلَّقَ السَّفَرَ وَلَوْ قَصِيرًا اسْتِحْبَابُ حَمْلِ الْمُسَافِرِ لِأَهْلِهِ هَدِيَّةً لِلْخَبَرِ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ وَيُسَنُّ عِنْدَ قُرْبِهِ وَطَنَهُ إرْسَالُ مَنْ يُعْلِمُهُمْ بِقُدُومِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي قَافِلَةٍ اُشْتُهِرَ عِنْدَ أَهْلِ الْبَلَدِ وَقْتَ دُخُولِهَا وَيُكْرَهُ أَنْ يَطْرُقَهُمْ لَيْلًا وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُتَلَقَّى الْمُسَافِرُ وَأَنْ يُقَالَ لَهُ إنْ كَانَ حَاجًّا قَبِلَ اللَّهُ حَجَّك وَغَفَرَ ذَنْبَك وَأَخْلَفَ نَفَقَتَك فَإِنْ كَانَ غَازِيًا قِيلَ لَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَصَرَك وَأَكْرَمك وَأَعَزَّك وَالسُّنَّةُ أَنْ يَبْدَأَ عِنْدَ قُدُومِهِ بِأَقْرَبِ مَسْجِدٍ إلَى مَنْزِلِهِ فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ بِنِيَّةِ صَلَاةِ الْقُدُومِ وَتُسَنُّ النَّقِيعَةُ وَهِيَ طَعَامٌ يُفْعَلُ لِقُدُومِ الْمُسَافِرِ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي الْوَلِيمَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى انْتَهَى شَرْحُ م ر أَيْ فَيُسَنُّ لِلْمُسَافِرِ بَعْدَ قُدُومِهِ أَنْ يَفْعَلَهَا اهـ. ع ش عَلَيْهِ، وَفِي الْبِرْمَاوِيِّ أَنَّهُ يُسَنُّ لِأَهْلِهِ وَأَصْدِقَائِهِ فِعْلُهَا اهـ. وَفِيهِ أَيْضًا مَا نَصُّهُ وَيُنْدَبُ لِلْحَاجِّ الدُّعَاءُ لِغَيْرِهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْهُ وَلِغَيْرِهِ سُؤَالُهُ الدُّعَاءَ بِهَا وَفِي الْحَدِيثِ «إذَا لَقِيت الْحَاجَّ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَصَافِحْهُ وَمُرْهُ أَنْ يَدْعُوَ لَك فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ» قَالَ الْعَلَّامَةُ الْمُنَاوِيُّ ظَاهِرُهُ أَنَّ طَلَبَ الِاسْتِغْفَارِ مِنْهُ مُؤَقَّتٌ بِمَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَإِنْ دَخَلَ فَاتَ لَكِنْ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَمْتَدُّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا مِنْ مَقْدِمِهِ وَفِي الْإِحْيَاءِ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ ذَلِكَ يَمْتَدُّ بَقِيَّةَ الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ وَصَفَرٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَعَلَيْهِ فَيَنْزِلُ الْحَدِيثُ عَلَى الْأَوْلَوِيَّةِ فَالْأَوْلَى طَلَبُ ذَلِكَ مِنْهُ حَالَ دُخُولِهِ فَلَعَلَّهُ يَخْلِطُ أَوْ يَلْهُو انْتَهَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

ص: 554