المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب) في صلاة العيدين وما يتعلق بها - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٢

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَا تُدْرَكُ بِهِ الْجُمُعَةُ وَمَا لَا تُدْرَكُ بِهِ

- ‌(بَابٌ) فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي اللِّبَاسِ

- ‌(بَابٌ) فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

- ‌[بَابٌ فِي صَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ]

- ‌(بَابٌ فِي الِاسْتِسْقَاءِ)

- ‌(بَابٌ) فِي حُكْمِ تَارِكِ الصَّلَاةِ

- ‌(كِتَابُ الْجَنَائِزِ)

- ‌[ذِكْرُ الْمَوْتِ]

- ‌[تَمَنِّي الْمَوْت]

- ‌[يُلَقَّنَ مُحْتَضَرٌ الشَّهَادَةَ]

- ‌(فَرْعٌ) الصَّغِيرُ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الشَّهْوَةِ يُغَسِّلُهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَكْفِينِ الْمَيِّتِ وَحَمْلِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ الْمَيِّتِ

- ‌[أَرْكَان صَلَاة الْمَيِّت]

- ‌[شُرُوط صِحَّة صَلَاة الْجِنَازَة]

- ‌(فَصْلٌ) فِي دَفْنِ الْمَيِّتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌[تَعْزِيَةُ أَهْلِ الْمَيِّت]

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ]

- ‌[زَكَاة الْبَقَر]

- ‌[زَكَاة الْغَنَم]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ النَّابِتِ]

- ‌[نِصَابُ الْقُوتُ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ]

- ‌(بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ وَالتِّجَارَةِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ)

- ‌(بَابُ مَنْ تَلْزَمُهُ زَكَاةُ الْمَالِ وَمَا تَجِبُ فِيهِ

- ‌(بَابُ أَدَاءِ زَكَاةِ الْمَالِ)

- ‌(بَابُ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ)

- ‌(كِتَابُ الصَّوْمِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ الصَّوْمِ

- ‌(فَرْعٌ) إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ حَرُمَ الصَّوْمُ بِلَا سَبَبٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ وَمَا يُبِيحُ تَرْكَ صَوْمِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي فِدْيَةِ فَوْتِ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ

- ‌(بَابٌ صَوْمِ التَّطَوُّعِ)

- ‌(فَرْعٌ)لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ تَطَوُّعًا وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إلَّا بِإِذْنِهِ

- ‌(كِتَابُ الِاعْتِكَافِ)

- ‌[أَرْكَانُ الِاعْتِكَاف]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ

- ‌(كِتَابُ الْحَجِّ)

- ‌[شُرُوط صِحَّة الْحَجّ وَالْعُمْرَة]

- ‌(بَابُ الْمَوَاقِيتِ) لِلنُّسُكِ

- ‌(بَابُ الْإِحْرَامِ)

- ‌(بَابُ صِفَةِ النُّسُكِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُطْلَبُ فِي الطَّوَافِ مِنْ وَاجِبَاتٍ وَسُنَنٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمَبِيتِ بِمِنًى

- ‌(فَصْلٌ) : فِي أَرْكَانِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَبَيَانِ أَوْجُهِ أَدَائِهِمَا مَعَ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

- ‌(بَابُ مَا حَرُمَ بِالْإِحْرَامِ)

- ‌(بَابُ الْإِحْصَارِ)

الفصل: ‌(باب) في صلاة العيدين وما يتعلق بها

(بَابٌ) فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

وَالْأَصْلُ فِيهَا (صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ) الْأَخْبَارُ الْآتِيَةُ (صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ) عِيدُ الْفِطْرِ وَعِيدُ الْأَضْحَى وَالْعِيدُ مُشْتَقٌّ مِنْ الْعَوْدِ لِتَكَرُّرِهِ كُلَّ عَامٍ (سُنَّةٌ) مُؤَكَّدَةٌ لِلِاتِّبَاعِ وَلِأَنَّهَا ذَاتُ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ لَا أَذَانَ لَهَا كَصَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَحَمَلُوا

ــ

[حاشية الجمل]

مِنْ جِنْسِ الزُّنُوطِ إلَى أَنْ قَالَ قَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ سَأَلْت ابْنَ عُمَرَ كَيْفَ «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعْتَمُّ قَالَ كَانَ يُدِيرُ الْعِمَامَةَ عَلَى رَأْسِهِ وَيَغْرِزُهَا مِنْ وَرَائِهِ وَيُرْسِلُ لَهَا مِنْ وَرَائِهِ ذُؤَابَةً بَيْنَ كَتِفَيْهِ» وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا عِدَّةُ أَذْرُعٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا كَانَتْ نَحْوَ الْعَشَرَةِ أَوْ فَوْقَهَا بِيَسِيرٍ وَأَمَّا الْفَرُّوجُ فَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَبِسَهُ رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ «أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَرِيرٌ فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَإِنْكَارِهِ لَهُ وَقَالَ لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ» قَالَ الْعُلَمَاءُ الْفَرُّوجُ هُوَ الْبَقَاءُ الْمُفْرَجُ مِنْ خَلْفٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي لُبْسِ الْخُلَفَاءِ لَهُ وَإِنَّمَا نَزَعَهُ صلى الله عليه وسلم لِكَوْنِهِ كَانَ حَرِيرًا وَكَانَ لُبْسُهُ لَهُ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْحَرِيرِ فَنَزَعَهُ لَمَّا حُرِّمَ وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ حِينَ نَزَعَهَا نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ انْتَهَى اهـ. سم عَلَيْهِ

[بَابٌ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا]

(بَابٌ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ) الْمُغْتَفَرُ فِيهَا مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا كَرَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرَاتِ وَإِنْ تَوَالَى وَالْمَطْلُوبُ فِيهَا مَا لَا يُطْلَبُ فِي غَيْرِهَا وَهِيَ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَسُنَّ خُطْبَتَانِ بَعْدَهُمَا إلَى آخِرِ الْبَابِ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ عِيدُ الْفِطْرِ وَعِيدُ الْأَضْحَى) مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ صَلَاةَ الْأَضْحَى أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفِطْرِ لِثُبُوتِهَا بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] فَسَّرَهُ الْجُمْهُورُ بِصَلَاةِ عِيدِ النَّحْرِ وَإِنَّمَا قَدَّمَ الشَّارِحُ عِيدَ الْفِطْرِ لِأَنَّهُ أَوَّلُ عِيدٍ صَلَّاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ عِيدُ الْفِطْرِ قَدَّمَهُ «لِأَنَّهُ أَوَّلُ عِيدٍ صَلَّاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ» وَهِيَ الَّتِي فُرِضَ رَمَضَانُ فِي شَعْبَانِهَا وَزَكَاةُ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانِهَا وَأَمَّا صَلَاةُ عِيدِ الْأَضْحَى فَنَقَلَ النَّجْمُ الْغَيْطِيُّ أَنَّهَا شُرِعَتْ أَيْضًا فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ وَإِنَّمَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عِيدًا لِجَمِيعِ الْأُمَّةِ لِكَثْرَةِ الْعِتْقِ قَبْلَهُ كَمَا أَنَّ يَوْمَ النَّحْرِ هُوَ الْعِيدُ الْأَكْبَرُ لِكَثْرَةِ الْعِتْقِ يَوْمَ عَرَفَةَ قَبْلَهُ إذْ لَا يَوْمَ يَرَى أَكْثَرَ عِتْقًا مِنْهُ فَمَنْ أُعْتِقَ فِي أَحَدِ الْيَوْمَيْنِ فَهُوَ الَّذِي بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ عِيدٌ وَمَنْ لَا فَهُوَ فِي غَايَةِ الْإِبْعَادِ وَالْوَعِيدِ وَالْأَصَحُّ تَفْضِيلُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى يَوْمِ عِيدِ الْفِطْرِ انْتَهَتْ. وَالْأَضْحَى الَّذِي أُضِيفَ لَهُ الْعِيدُ اسْمٌ لِلضَّحَايَا لِأَنَّهُ جَمْعُ أَضْحَاةٍ الَّتِي هِيَ مِنْ لُغَاتِ الضَّحِيَّةِ كَأَرْطَاةٍ وَأَرْطَى وَسُمِّيَتْ بِهَذَا الِاسْمِ لِأَنَّهَا تُفْعَلُ فِي الضَّحْوَةِ الَّتِي هِيَ أَوَّلُ زَمَانِ فِعْلِهَا فَسُمِّيَتْ بِاسْمِ أَوَّلِ زَمَانِهَا وَسَيَأْتِي فِي بَابِ الضَّحِيَّةِ أَنَّ الضَّحْوَةَ تُجْمَعُ عَلَى ضُحًى كَقَرْيَةٍ وَقُرًى

(قَوْلُهُ مُشْتَقٌّ مِنْ الْعَوْدِ) وَجَمْعُهُ أَعْيَادٌ وَإِنَّمَا جُمِعَ بِالْيَاءِ وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ الْوَاوَ لِلُزُومِهَا لِلْوَاحِدِ وَقِيلَ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَعْوَادِ الْخَشَبِ اهـ. شَرْحُ م ر يَعْنِي أَنَّ لُزُومَهَا فِي الْوَاحِدِ حِكْمَةُ ذَلِكَ لَا أَنَّهُ مُوجِبٌ لَهُ فَلَا يَرِدُ نَحْوُ مَوَازِينُ وَمَوَاقِيتُ جَمْعُ مِيزَانٍ وَمِيقَاتٍ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ لِتَكَرُّرِهِ كُلَّ عَامٍ) وَقِيلَ لِكَثْرَةِ عَوَائِدِ اللَّهِ تَعَالَى أَيْ أَفْضَالِهِ عَلَى عِبَادِهِ وَقِيلَ لِعَوْدِ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ عَلَى عِبَادِهِ بِالْخَيْرِ وَالسُّرُورِ وَلِذَلِكَ طُلِبَ عَقِبَ الصَّوْمِ وَالْحَجِّ الْمُوجِبَيْنِ لِمَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ الَّتِي هِيَ مُعْظَمُ أَنْوَاعِ السُّرُورِ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ أَيْضًا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ) أَيْ فَلَا إثْمَ وَلَا قِتَالَ فِي تَرِكَتِهَا وَهَذَا عَلَى الرَّاجِحِ وَقِيلَ أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ نَظَرًا إلَى أَنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ وَلِأَنَّهُ لَا يَتَوَالَى فِيهَا التَّكْبِيرُ فَأَشْبَهَتْ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ فَإِنْ تَرَكَهَا أَهْلُ بَلَدٍ أَثِمُوا وَقُوتِلُوا عَلَى هَذَا وَقَامَ الْإِجْمَاعُ عَلَى نَفْيِ كَوْنِهَا فَرْضَ عَيْنٍ وَتُسَنُّ جَمَاعَةً وَفُرَادَى وَيُسْتَحَبُّ الِاجْتِمَاعُ لَهَا فِي مَكَان وَاحِدٍ

وَيُكْرَهُ تَعَدُّدُهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَلِلْإِمَامِ الْمَنْعُ مِنْهُ وَلَهُ الْأَمْرُ بِهَا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَهُوَ أَيْ الْأَمْرُ بِهَا عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ أَيْ لِأَنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الدِّينِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ وَقِيلَ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا مَتَى أَمَرَهُمْ بِهَا وَجَبَ الِامْتِثَالُ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ لِلِاتِّبَاعِ إلَخْ) اسْتِدْلَالٌ عَلَى السُّنِّيَّةِ لَا بِقَيْدِ التَّأَكُّدِ اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر وَذَلِكَ لِأَنَّ الدَّلِيلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ لَا يُنْتِجَانِ التَّأْكِيدَ كَمَا لَا يَخْفَى.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ لِلِاتِّبَاعِ أَيْ الْمَنْقُولِ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم فِي الْعِيدِ لِأَنَّهُ وَاظَبَ عَلَيْهَا فَفِيهِ دَلَالَةٌ لِلسُّنِّيَّةِ وَالتَّأْكِيدِ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ وَلِأَنَّهَا ذَاتُ رُكُوعٍ إلَخْ) غَرَضُهُ بِهَذَا الِاسْتِدْلَال عَلَى السُّنِّيَّةِ بِالْقِيَاسِ عَلَى الِاسْتِسْقَاءِ فَقَوْلُهُ ذَاتُ رُكُوعٍ إلَخْ إشَارَةٌ لِلْجَامِعِ فَأَصْلُ الْكَلَامِ وَلِأَنَّهَا كَصَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ فِي أَنَّهَا ذَاتُ رُكُوعٍ إلَخْ وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّهُ إشَارَةٌ لِلدَّلِيلِ وَقَوْلُهُ كَصَلَاةِ

ص: 92

نَقْلَ الْمُزَنِيّ عَنْ الشَّافِعِيِّ إنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حُضُورُ الْجُمُعَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ حُضُورُ الْعِيدَيْنِ عَلَى التَّأْكِيدِ (لَوْ لِمُنْفَرِدٍ وَمُسَافِرٍ) وَعَبْدٍ وَامْرَأَةٍ (لَا لِحَاجٍّ بِمِنًى جَمَاعَةً) فَلَا تُسَنُّ لِاشْتِغَالِهِ بِأَعْمَالِ التَّحَلُّلِ وَالتَّوَجُّهِ إلَى مَكَّةَ لِطَوَافِ الْإِفَاضَةِ عَنْ إقَامَةِ الْجَمَاعَةِ وَالْخُطْبَةِ أَمَّا فُرَادَى فَيُسَنُّ لَهُ الْقَصْرُ زَمَنَهَا كَمَا أَشَارَ الرَّافِعِيُّ فِي الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ فِي الْحَجِّ وَصَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي

وَوَقْتُهَا (بَيْنَ طُلُوعِ شَمْسِ وَزَوَالِ) يَوْمِ الْعِيدِ وَسَيَأْتِي أَنَّهُمْ لَوْ شَهِدُوا يَوْمَ الثَّلَاثِينَ وَعَدَلُوا بَعْدَ الْغُرُوبِ صُلِّيَتْ مِنْ الْغَدِ أَدَاءً (وَسُنَّ تَأْخِيرُهَا لِتَرْتَفِعَ) الشَّمْسُ (كَرُمْحٍ) لِلِاتِّبَاعِ وَلِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ فَلَوْ فَعَلَهَا قَبْلَ الِارْتِفَاعِ كُرِهَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ (وَهِيَ رَكْعَتَانِ وَالْأَكْمَلُ

ــ

[حاشية الجمل]

الِاسْتِسْقَاءِ تَنْظِيرٌ لَا يَظْهَرُ لِأَنَّ الْأَذَانَ عَلَامَةٌ لِلْوُجُوبِ وَعَدَمُهُ لَيْسَ عَلَامَةً لِلنَّدْبِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كُتُبِ الْأُصُولِ تَأَمَّلْ اهـ. شَيْخُنَا قَوْلُهُ لَا أَذَانَ لَهَا أَيْ وَكُلُّ صَلَاةٍ لَا أَذَانَ لَهَا سُنَّةٌ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ نَقَلَ الْمُزَنِيّ) هُوَ أَبُو إبْرَاهِيمَ إسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيّ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الزَّايِ نِسْبَةً إلَى مُزَيْنَةَ قَبِيلَةٍ مَعْرُوفَةٍ وُلِدَ سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَةٍ وَكَانَ وَرِعًا زَاهِدًا مُجَابَ الدَّعْوَةِ الْمُتَوَفَّى لِسِتٍّ بَقِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ وَصَلَّى عَلَيْهِ الرَّبِيعُ وَدُفِنَ بِالْقَرَافَةِ بِالْقُرْبِ مِنْ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ - اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَعَبْدٌ) وَكَذَا صَبِيٌّ مُمَيِّزٌ وَيُطْلَبُ مِنْ وَلِيِّهِ أَمْرُهُ بِهَا وَيُثَابُ عَلَيْهَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَامْرَأَةٌ) وَيَأْتِي فِي خُرُوجِ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ لَهَا جَمِيعُ مَا مَرَّ أَوَائِلَ الْجَمَاعَةِ فِي خُرُوجِهِمَا لَهَا اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ لَا لِحَاجٍّ) اسْتِثْنَاءٌ مِنْ مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ وَالْجَمَاعَةُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنْ الِانْفِرَادِ اهـ. شَيْخُنَا قَالَ الشَّوْبَرِيُّ وَانْظُرْ هَلْ مِثْلُ الْحَاجِّ الْمُعْتَمِرُ اهـ. وَالْأَقْرَبُ لَا لِأَنَّ الْعُمْرَةَ لَيْسَ لَهَا وَقْتٌ مُعَيَّنٌ فَتُسَنُّ لَهُ جَمَاعَةً اهـ. ع ش اهـ اط ف وَبِرْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ بِمِنًى لَيْسَ بِقَيْدٍ فَلَا تُسَنُّ لِلْحَاجِّ جَمَاعَةً لَا فِي مِنًى وَلَا فِي غَيْرِهَا اهـ. شَيْخُنَا ح ف وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِمِنًى جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَيُسَنُّ فِعْلُهَا لِلْحَاجِّ فُرَادَى وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ مِنًى لِحَاجَةٍ أَوْ غَيْرِهَا اهـ. حَجّ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ

(قَوْلُهُ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي) أَيْ قَوْلُهُ لَا لِحَاجٍّ بِمِنًى جَمَاعَةً

(قَوْلُهُ بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ) أَيْ أَوَّلَ طُلُوعِهَا وَلَا يُعْتَبَرُ تَمَامُ الطُّلُوعِ خِلَافًا لِمَا فِي الْعُبَابِ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ يَوْمَ الْعِيدِ) الْمُرَادُ بِهِ يَوْمَ يُعِيدُ النَّاسُ وَلَوْ ثَانِي شَوَّالٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَسَيَأْتِي إلَخْ فَتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ فَمُرَادُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ وَسَيَأْتِي إلَخْ التَّعْمِيمُ فِي قَوْلِهِ يَوْمَ الْعِيدِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَشَارَ بِهِ إلَى اسْتِثْنَاءِ صُورَةٍ مِنْ قَوْلِهِ يَوْمَ الْعِيدِ فَكَأَنَّهُ قَالَ إلَّا فِيمَا لَوْ شَهِدُوا إلَخْ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي أَنَّهُمْ لَوْ شَهِدُوا إلَخْ) بِأَنْ شَهِدُوا بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ اللَّيْلَةَ الْمَاضِيَةَ وَلَوْ عَدَلُوا بَعْدَ الْغُرُوبِ وَسَيَأْتِي تَوْضِيحُهُ فِي قَوْلِهِ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ هِلَالِ شَوَّالٍ إلَخْ وَقَوْلُهُ يَوْمَ الثَّلَاثِينَ تَسْمِيَتُهُ يَوْمَ الثَّلَاثِينَ إنَّمَا هِيَ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ أَيْ بِالنَّظَرِ لِمَا قَبْلَ شَهَادَتِهِمْ وَإِلَّا فَهُوَ أَوَّلُ شَوَّالٍ. اهـ. شَيْخُنَا ح ف

(قَوْلُهُ وَسُنَّ تَأْخِيرُهَا إلَخْ) وَعَلَيْهِ فَهِيَ صَلَاةٌ فِعْلُهَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا مَفْضُولٌ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ وَلِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ) فَإِنَّ لَنَا وَجْهًا بِأَنَّ وَقْتَهَا لَا يَدْخُلُ إلَّا بِالِارْتِفَاعِ وَأَمَّا كَوْنُ آخِرِ وَقْتِهَا الزَّوَالُ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ فَلَوْ فَعَلَهَا قَبْلَ الِارْتِفَاعِ كُرِهَ) الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ وَإِنَّمَا هِيَ خِلَافُ الْأَوْلَى لِأَنَّهَا صَاحِبَةُ الْوَقْتِ اهـ. ز ي اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ وَهِيَ رَكْعَتَانِ) وَيَجِبُ فِيهَا التَّعْيِينُ مِنْ كَوْنِهَا صَلَاةِ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ صَلَاةِ عِيدِ أَضْحَى فِي كُلٍّ مِنْ أَدَائِهَا وَقَضَائِهَا. اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر مَعَ ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ وَالْأَكْمَلُ أَنْ يُكَبِّرَ رَافِعًا يَدَيْهِ فِي أُولَى بَعْدَ افْتِتَاحٍ سَبْعًا) وَفِي ثَانِيَةٍ قَبْلُ تَعَوَّذَ خَمْسًا وَيُهَلِّلَ وَيُكَبِّرَ وَيُمَجِّدَ بَيْنَ كُلِّ ثِنْتَيْنِ قَضِيَّةُ عَطْفِ يُهَلِّلَ عَلَى يُكَبِّرَ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الشَّارِحِ كَوْنُ التَّهْلِيلِ وَمَا بَعْدَهُ سُنَّةٌ فِي هَذِهِ التَّكْبِيرَاتِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ اسْتِحْبَابَ هَذِهِ التَّكْبِيرَاتِ مَعَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ شَامِلٌ لِمَا إذَا فَرَّقَهَا بِذَلِكَ وَمَا إذَا وَالَاهَا وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ مُوَالَاةَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ مَعَهَا لَا تَضُرُّ مَعَ أَنَّهَا أَعْمَالٌ كَثِيرَةٌ مُتَوَالِيَةٌ وَوَجْهُهُ كَمَا وَافَقَ. م ر عَلَيْهِ أَنَّ هَذَا الرَّفْعَ وَالتَّحْرِيكَ مَطْلُوبٌ فِي هَذَا الْمَحَلِّ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُضِرًّا لَكِنْ لَعَلَّ الْأَوْجَهَ مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ مِمَّا يُفِيدُ الْبُطْلَانَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَوْلُهُ مِمَّا يُفِيدُ الْبُطْلَانَ ضَعِيفٌ.

وَعِبَارَةُ حَجّ وَلَوْ اقْتَدَى بِحَنَفِيٍّ وَالَى التَّكْبِيرَاتِ وَالرَّفْعَ لَزِمَهُ مُفَارَقَتُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِاعْتِقَادِ الْمَأْمُومِ وَلَيْسَ كَمَا مَرَّ فِي سَجْدَةِ الشُّكْرِ لِأَنَّ الْمَأْمُومَ يَرَى مُطْلَقَ السُّجُودِ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يَرَى التَّوَالِي الْمُبْطِلَ فِيهَا اخْتِيَارٌ أَصْلًا نَعَمْ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِهِ لِلْمُوَالَاةِ لِانْضِبَاطِهَا بِالْعُرْفِ وَهُوَ مُضْطَرِبٌ فِي مِثْلِ ذَلِكَ وَيَظْهَرُ ضَبْطُهُ بِأَنْ لَا يَسْتَقِرَّ الْعُضْوُ بِحَيْثُ يَنْفَصِلُ رَفْعُهُ عَنْ هَوِيِّهِ حَتَّى لَا يُسَمَّيَا حَرَكَةً وَاحِدَةً انْتَهَى وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم قَوْلُهُ لَزِمَهُ مُفَارَقَتُهُ أَقُولُ هُوَ غَيْرُ بَعِيدٍ وَإِنْ خَالَفَ م ر مُحْتَجًّا بِالْقِيَاسِ عَلَى التَّضْعِيفِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ إذَا كَثُرَ وَتَوَالَى إلَى آخِرِ مَا ذُكِرَ فَلْيُرَاجَعْ اهـ. وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ م ر إذْ غَايَتُهُ أَنَّهُ تَرَكَ سُنَّةً وَهِيَ الْفَصْلُ بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ وَأَتَى بِالتَّكْبِيرِ الَّذِي هُوَ مَطْلُوبٌ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ حَجّ عَلَى مَا لَوْ وَالَى بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالرَّفْعِ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ فَإِنَّ الْبُطْلَانَ فِيهِ قَرِيبٌ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَفِي قِ ل عَلَى الْجَلَالِ وَيُكْرَهُ تَوَالِيهَا وَلَوْ مَعَ الرَّفْعِ وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ خِلَافًا لحج اهـ. وَالْأَكْمَلُ

(قَوْلُهُ

ص: 93

أَنْ يُكَبِّرَ رَافِعًا يَدَيْهِ فِي أُولَى بَعْدَ) دُعَاءِ (افْتِتَاحٍ سَبْعًا وَ) فِي (ثَانِيَةٍ قَبْلَ تَعَوُّذٍ خَمْسًا) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَيَضَعُ يُمْنَاهُ عَلَى يُسْرَاهُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ وَلَا بَأْسَ بِإِرْسَالِهِمَا وَلَوْ نَقَصَ إمَامُهُ التَّكْبِيرَاتِ تَابَعَهُ وَتُسَنُّ التَّكْبِيرَاتُ فِي الْمَقْضِيَّةِ أَيْضًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

أَنْ يُكَبِّرَ إلَخْ) وَلَيْسَتْ التَّكْبِيرَاتُ الْمَذْكُورَةُ فَرْضًا وَلَا بَعْضًا وَإِنَّمَا هِيَ هَيْئَاتٌ كَالتَّعَوُّذِ وَدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ فَلَا يَسْجُدُ لِتَرْكِهَا عَمْدًا كَانَ أَمْ سَهْوًا وَلَوْ كَانَ التَّرْكُ لِكُلِّهِنَّ أَوْ بَعْضِهِنَّ مَكْرُوهًا اهـ. شَرْحُ م ر وَعَلَى هَذَا فَلَوْ نَذَرَهَا وَصَلَّاهَا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَخَرَجَ مِنْ عُهْدَةِ النَّذْرِ لِمَا عَلَّلَ بِهِ مِنْ أَنَّهَا هَيْئَاتٌ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ أَنْ يُكَبِّرَ رَافِعًا يَدَيْهِ إلَخْ) وَيَجْهَرَ فِي كُلٍّ مِنْ السَّبْعِ وَالْخَمْسِ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ سَبْعًا) أَيْ سِوَى تَكْبِيرَتَيْ الْإِحْرَامِ وَالرُّكُوعِ يَقِينًا فَعِنْدَ الشَّكِّ يَأْخُذُ بِالْأَقَلِّ وَقَوْلُهُ خَمْسًا أَيْ سِوَى تَكْبِيرَتَيْ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ يَقِينًا عَقِبَ قِيَامِهِ وَخَالَفَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رضي الله عنه فَجَعَلَ مِنْ السَّبْعِ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ وَكَذَا الْمُزَنِيّ وَأَبُو ثَوْرٍ مِنْ أَئِمَّتِنَا وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ رضي الله عنه يُكَبِّرُ ثَلَاثًا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَيُسَنُّ جَعْلُ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي نَفَسٍ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

وَعِبَارَةُ الْمُنَاوِيِّ فِي شَرْحِهِ الْكَبِيرِ لِلْجَامِعِ عِنْدَ قَوْلِهِ «صلى الله عليه وسلم التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى وَخَمْسٌ فِي الْأَخِيرَةِ» نَصُّهَا قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ الْأَعَاظِمُ حِكْمَةُ هَذَا الْعَدَدِ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ لِلْوَتَرِيَّةِ أَثَرٌ عَظِيمٌ فِي التَّذْكِيرِ بِالْوِتْرِ الصَّمَدُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ وَكَانَ لِلسَّبْعَةِ مِنْهَا مَدْخَلٌ عَظِيمٌ فِي الشَّرْعِ جَعَلَ تَكْبِيرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا وَجَعَلَ سَبْعًا فِي الْأُولَى لِذَلِكَ وَتَذْكِيرًا بِأَعْمَالِ الْحَجِّ السَّبْعَةِ مِنْ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ وَالْجِمَارِ تَشْوِيقًا إلَيْهَا لِأَنَّ النَّظَرَ إلَى الْعَدَدِ الْأَكْبَرِ أَكْثَرُ وَتَذْكِيرُ الْخَالِقِ هَذَا الْوُجُودِ بِالتَّذَكُّرِ فِي أَفْعَالِهِ الْمَعْرُوفَةِ مِنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا فِيهِمَا مِنْ الْأَيَّامِ السَّبْعِ لِأَنَّهُ خَلَقَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَخَلَقَ آدَمَ عليه السلام فِي السَّابِعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَمَّا جَرَتْ عَادَةُ الشَّارِعِ بِالرِّفْقِ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ وَمِنْهُ تَخْفِيفُ الثَّانِيَةِ عَنْ الْأُولَى وَكَانَتْ الْخَمْسُ أَقْرَبَ وِتْرًا إلَى السَّبْعِ مِنْ دُونِهَا جَعَلَ تَكْبِيرَ الثَّانِيَةِ خَمْسًا لِذَلِكَ انْتَهَى اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ خَمْسًا) لَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَعَلَ مَعَهُ الْخَمْسَ وَفِي ثَانِيَتِهِ يَفْعَلُ الْخَمْسَ أَيْضًا اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَلَوْ شَكَّ فِي عَدَدِ التَّكْبِيرَاتِ أَخَذَ بِالْأَقَلِّ كَعَدَدِ الرَّكَعَاتِ فَلَوْ كَبَّرَ ثَمَانِيًا وَشَكَّ هَلْ نَوَى الْإِحْرَامَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهَا اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ ذَلِكَ أَوْ شَكَّ فِي أَيُّهَا أَحْرَمَ جَعَلَهَا الْأَخِيرَةَ وَأَعَادَهُنَّ احْتِيَاطًا اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ وَلَا بَأْسَ بِإِرْسَالِهِمَا) لِأَنَّ الْمَقْصُودَ عَدَمُ الْعَبَثِ بِهِمَا وَهُوَ حَاصِلٌ مَعَ الْإِرْسَالِ وَإِنْ كَانَتْ السُّنَّةُ وَضْعَهُمَا تَحْتَ صَدْرِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ وَلَوْ نَقَصَ إمَامُهُ التَّكْبِيرَاتِ تَابَعَهُ) فَلَوْ اقْتَدَى بِحَنَفِيٍّ كَبَّرَ ثَلَاثًا أَوْ مَالِكِيٍّ كَبَّرَ سِتًّا تَابَعَهُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّهَا سُنَّةٌ لَيْسَ فِي الْإِتْيَانِ لَهَا مُخَالَفَةٌ فَاحِشَةٌ بِخِلَافِ تَكْبِيرَاتِ الِانْتِقَالَاتِ وَجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَأْتِي بِهِ وَعَلَّلُوهُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ عَدَمِ الْمُخَالَفَةِ الْفَاحِشَةِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ تَكْبِيرَاتِ الِانْتِقَالَاتِ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا فَكَانَتْ آكَدَ وَأَيْضًا فَإِنَّ الِاشْتِغَالَ بِالتَّكْبِيرَاتِ هُنَا قَدْ يُؤَدِّي إلَى عَدَمِ سَمَاعِ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ بِخِلَافِ التَّكْبِيرِ فِي حَالِ الِانْتِقَالِ وَأَمَّا جِلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ فَلِثُبُوتِ حَدِيثِهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ حَتَّى لَوْ تَرَكَ إمَامُهُ هُنَا جَمِيعَ التَّكْبِيرَاتِ لَمْ يَأْتِ بِهَا. اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ أَوْ مَالِكِيٍّ كَبَّرَ سِتًّا تَابَعَهُ قَالَ سم عَلَى حَجّ أَيْ نَدْبًا اهـ. وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُتَابِعُ الْحَنَفِيَّ وَلَوْ أَتَى بِهِ بَعْدَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَوَالَاهُ وَهُوَ مُشْكِلٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِاعْتِقَادِ الْمَأْمُورِ وَهُوَ يَرَى أَنَّ هَذِهِ التَّكْبِيرَاتِ لَيْسَتْ مَطْلُوبَةً وَأَنَّ الرَّفْعَ فِيهَا عِنْدَ الْمُوَالَاةِ مُبْطِلٌ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ أَفْعَالٌ كَثِيرَةٌ مُبْطِلَةٌ فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يُطْلَبُ مِنْهُ تَكْبِيرٌ وَأَنَّ الْإِمَامَ إذَا وَالَى بَيْنَ الرَّفْعِ وَجَبَتْ مُفَارَقَتُهُ قَبْلَ تَلَبُّسِهِ بِالْمُبْطِلِ عِنْدَنَا وَمِنْهُ مَا لَوْ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا مُتَوَالِيَةً فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ بِذَلِكَ وَلَوْ سَهْوًا لِأَنَّ سَهْوَ الْفِعْلِ كَعَمْدِهِ فِي الْمُبْطِلِ بِالْكَثِيرِ مِنْهُ وَقَالَ حَجّ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يُتَابِعُهُ إلَّا إنْ أَتَى بِمَا يَعْتَقِدُهُ أَحَدُهُمَا وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِمُتَابَعَتِهِ حِينَئِذٍ اهـ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم كَلَامُهُمْ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ يُتَابِعُهُ فِي النَّقْصِ وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا اهـ. وَتَصْوِيرُ الشَّرْحِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ اقْتَدَى بِحَنَفِيٍّ إلَخْ يُشْعِرُ بِمُوَافَقَةِ حَجّ وَبَقِيَ مَا لَوْ زَادَ إمَامُهُ عَلَى السَّبْعِ أَوْ الْخَمْسِ هَلْ يُتَابِعُهُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي عَدَمُ مُتَابَعَتِهِ لَهُ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى السَّبْعِ أَوْ الْخَمْسِ غَيْرُ مَطْلُوبَةٍ وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ تَابَعَهُ فِيهَا بِلَا رَفْعٍ لَمْ يَضُرَّ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ ذِكْرٍ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ تَابَعَهُ) أَيْ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ تَرَكَ جَمِيعَ التَّكْبِيرَاتِ لَمْ يَأْتِ بِهَا اهـ. ح ل وَمِثْلُهُ شَرْحِ م ر سَوَاءٌ كَانَ التَّرْكُ لَهَا عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا لِجَهْلِهِ ثُمَّ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّهُ لَا يَأْتِي بِهِ إذَا تَرَكَهُ إمَامُهُ يَشْكُلُ بِمَا لَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ دُعَاءَ الِافْتِتَاحِ وَشَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ فَإِنَّ الْمَأْمُومَ يَأْتِي

ص: 94

لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَحْكِي الْأَدَاءَ وَإِنْ قَالَ الْعِجْلِيّ أَنَّهَا لَا تُسَنُّ فِيهَا لِأَنَّهَا شِعَارٌ لِلْوَقْتِ وَقَدْ فَاتَ

(وَ) أَنْ (يُهَلِّلَ) بِأَنْ يَقُولَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ (وَيُكَبِّرَ) بِأَنْ يَقُولَ اللَّهَ أَكْبَرَ (وَيُمَجِّدَ) يُعَظِّمَ اللَّهَ بِتَسْبِيحٍ وَتَحْمِيدٍ (بَيْنَ كُلِّ سُنَّتَيْنِ) رَوَى ذَلِكَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَوْلًا وَفِعْلًا بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَلِأَنَّهُ لَائِقٌ بِالْحَالِ (وَيَحْسُنُ) فِيهِ (سُبْحَانُ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ) وَهِيَ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ فِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٍ (وَلَوْ تَرَكَ التَّكْبِيرَ فَقَرَأَ) وَلَوْ بَعْضَ الْفَاتِحَةِ

ــ

[حاشية الجمل]

بِهِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ دُعَاءَ الِافْتِتَاحِ سُنَّةٌ مِنْ الصَّلَاةِ لَا فِيهَا وَهُوَ آكَدُ مِنْ التَّكْبِيرِ فَطُلِبَ مُطْلَقًا ثُمَّ رَأَيْت فِي حَجّ مَا نَصُّهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَعَدَمِ فَوَاتِ نَحْوِ الِافْتِتَاحِ بِشُرُوعِ الْإِمَامِ فِي الْفَاتِحَةِ بِأَنَّهُ شِعَارٌ خَفِيٌّ لَا يَظْهَرُ بِهِ مُخَالَفَةٌ بِخِلَافِهَا فَإِنَّهَا شِعَارٌ ظَاهِرٌ لِنَدْبِ الْجَهْرِ بِهَا وَالرَّفْعِ فِيهَا كَمَا مَرَّ فَفِي الْإِتْيَانِ بِهَا أَوْ بِبَعْضِهَا بَعْدَ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي الْفَاتِحَةِ مُخَالَفَةٌ لَهُ اهـ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ اقْتَدَى بِمُخَالِفٍ فَتَرَكَهَا تَابَعَهُ أَوْ دُعَاءَ الِافْتِتَاحِ لَمْ يُتَابِعْهُ اهـ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ هَذَا وَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ أَنَّهُ لَوْ اقْتَدَى مُصَلِّي الْعِيدِ بِمُصَلِّي الصُّبْحِ أَتَى بِالتَّكْبِيرَاتِ بِاتِّحَادِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ هُنَا وَاخْتِلَافِهَا هُنَاكَ فَكَانَ لِكُلٍّ حِكْمَةٌ لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ مَعَ اتِّحَادِ الصَّلَاةِ تَفْحُشُ وَتُعَدُّ افْتِيَاتًا عَلَيْهِ بِخِلَافِهَا مَعَ اخْتِلَافِهِمَا اهـ. سم عَلَيْهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَوْ كَانَ الْمَأْمُومُ شَافِعِيًّا وَتَرَكَهَا إمَامُهُ أَوْ نَقَصَ عَنْهَا وَلَوْ بِغَيْرِ اعْتِقَادٍ تَابَعَهُ فِيهِمَا وَلَوْ زَادَ عَلَيْهَا لَمْ يُتَابِعْهُ فِي الزِّيَادَةِ نَدْبًا وَإِنْ تَابَعَهُ فِي التَّكْبِيرِ لَمْ يَضُرَّ أَوْ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ مَعَهُ وَتَوَالَى بَطَلَتْ صَلَاتُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَحْكِي الْأَدَاءَ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يَجْهَرُ فِي الْقَضَاءِ أَيْضًا وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ فُعِلَتْ وَقْتَ السِّرِّ اهـ. ز ي وَتُسَنُّ الْخُطْبَةُ لَهَا إذَا فَعَلَهَا جَمَاعَةٌ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ الْعِجْلِيّ) هُوَ أَبُو الْفُتُوحِ أَسْعَدُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ بْنِ مَحْمُودٍ الْعِجْلِيّ بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْجِيمِ نِسْبَةً إلَى عِجْلِ بْنِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ وَيُقَالُ الْعِجْلِيّ بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَالْجِيمِ نِسْبَةً إلَى عَمَلِ الْعِجْلِ الَّتِي تَجُرُّهَا الدَّوَابُّ وَهُوَ الْأَشْهَرُ لِمَا قِيلَ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَفِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ أَنَّهُ بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْجِيمِ وُلِدَ بِأَصْبَهَانَ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَخَمْسِمِائَةٍ وَتُوُفِّيَ بِهَا لَيْلَةَ الْخَمِيسِ ثَانِي عَشْرَ صَفَرٍ سَنَةَ سِتِّمِائَةٍ وَهُنَاكَ آخَرُ يُقَالُ لَهُ الْعِجْلِيّ وَاسْمُهُ سَعْدٌ وَكُنْيَتُهُ أَبُو مَنْصُورٍ مَاتَ بِهَمَذَانَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَيُهَلِّلَ وَيُكَبِّرَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْح م ر سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ يَقِفُ بَيْنَ كُلِّ ثِنْتَيْنِ مِنْهَا كَآيَةٍ مُعْتَدِلَةٍ أَيْ لَا طَوِيلَةٍ وَلَا قَصِيرَةٍ وَضَبَطَهُ أَبُو عَلِيٍّ فِي شَرْحِ التَّلْخِيصِ بِقَدْرِ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ وَلِأَنَّ سَائِرَ التَّكْبِيرَاتِ الْمَشْرُوعَةِ فِي الصَّلَاةِ يَعْقُبُهَا ذِكْرٌ مَسْنُونٌ فَكَذَلِكَ هَذِهِ التَّكْبِيرَاتُ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ بَيْنَ كُلِّ ثِنْتَيْنِ) قَالَ عَمِيرَةُ يُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَقُولُهُ عَقِبَ السَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ وَلَا بَيْنَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالْأُولَى وَلَا عَقِبَ قِيَامِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ أُولَى الْخَمْسِ اهـ. وَصَرَّحَ بِكُلِّ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ وَيَحْسُنُ فِيهِ) أَيْ فِي الْبَيْنِ وَكَانَ الْأَظْهَرُ أَنْ يَقُولَ وَالْأَفْضَلُ لِأَنَّ الْحَسَنَ يَشْمَلُ الْمُبَاحَ وَغَيْرَهُ مِنْ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الْمُرَادُ النَّدْبُ فَقَطْ اهـ شَيْخُنَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ يُسِرُّ بِذَلِكَ. اهـ. ح ل وَلَوْ قَالَ بَدَلَ هَذَا مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَهُوَ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بَكْرَةً وَأَصِيلًا وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَسْلِيمًا كَثِيرًا لَكَانَ حَسَنًا قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ لَعَلَّهُ فِي زَمَنِهِ.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَذْكُرُ اللَّهَ بَيْنَهَا بِالْمَأْثُورِ أَيْ الْمَنْقُولِ وَذَكَرَ مِنْ الْمَنْقُولِ عَنْ الصَّيْدَلَانِيِّ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يَقُولُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَعَنْ الْمَسْعُودِيِّ أَنَّهُ يَقُولُ سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك تَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك وَجَلَّ ثَنَاؤُك وَلَا إلَهَ غَيْرُك اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ بِالْمَنْقُولِ مَا وَرَدَ مِنْ الْأَذْكَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي خُصُوصِ مَا الْكَلَامُ فِيهِ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِالْأَذْكَارِ الْوَارِدَةِ هُنَا وَهُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِ الْمَتْنِ حَيْثُ قَالَ بَيْنَ كُلِّ ثِنْتَيْنِ إلَخْ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِذِكْرٍ مَخْصُوصٍ وَعَلَيْهِ فَلَوْ فَصَلَ بَيْنهَا بِذِكْرٍ وَتُرْجَمَ عَنْهُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ عِنْدَ الْعَجْزِ جَازَ كَمَا قِيلَ بِهِ فِي الْأَذْكَارِ الْوَارِدَةِ عَقِبَ التَّشَهُّدِ اهـ. عِ ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ وَهِيَ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ) وَلَوْ زَادَ عَلَيْهَا ذِكْرًا آخَرَ بِحَيْثُ لَا يَطُولُ بِهِ الْفَصْلُ عُرْفًا بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ جَازَ وَمِنْ ذَلِكَ الْجَائِزِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اهـ. مِنْ ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ فِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٍ) إنَّمَا قَيَّدَ بِمَا ذُكِرَ لِأَنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ جَمِيعُ أَفْعَالِ الْخَيْرِ الَّتِي تَبْقَى ثَمَرَتُهَا أَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَوْ غَيْرَهَا اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ فَقَرَأَ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ إذَا تَرَكَهُ وَتَعَوَّذَ وَلَمْ يَقْرَأْ أَنَّهُ يَعُودُ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ شَيْخُنَا فِي شَرْحِهِ قَالَ فِيهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَعَوَّذَ قَبْلَ الِافْتِتَاحِ حَيْثُ لَا يَعُودُ يَأْتِي بِهِ كَمَا مَرَّ لِأَنَّهُ بَعْدَ التَّعَوُّذِ لَا يَكُونُ مُفْتَتِحًا اهـ. وَلَوْ شَرَعَ فِي التَّكْبِيرِ فَلَهُ الْعَوْدُ إلَى الِافْتِتَاحِ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ الشِّهَابُ م ر وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ

ص: 95

(لَمْ يَعُدْ إلَيْهِ) لِتَلَبُّسِهِ بِفَرْضٍ وَتَعْبِيرِي بِتَرَكَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِنَسِيَ

(وَ) أَنْ (يَقْرَأَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الْأُولَى قِ وَ) فِي (الثَّانِيَةِ اقْتَرَبَتْ أَوْ){سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} [الأعلى: 1] فِي الْأُولَى (وَالْغَاشِيَةُ) فِي الثَّانِيَةِ (جَهْرًا) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَذِكْرُ: الْأَعْلَى وَالْغَاشِيَةِ مِنْ زِيَادَتِي

(وَسُنَّ خُطْبَتَانِ بَعْدَهُمَا) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (لِجَمَاعَةٍ) لَا لِمُنْفَرِدٍ رَوَى الشَّيْخَانِ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم

ــ

[حاشية الجمل]

وَالتَّعَوُّذِ كَمَا قَالَهُ وَالِدُ شَيْخِنَا أَنَّ كُلًّا مِنْ الِافْتِتَاحِ وَالتَّعَوُّذِ مَنْظُورٌ إلَيْهِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ فَرُوعِيَ فِيهِمَا التَّرْتِيبُ وَلَا كَذَلِكَ الِافْتِتَاحُ وَالتَّكْبِيرُ كَذَا فَرَّقَ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ لَمْ يَعُدْ إلَيْهِ) أَيْ لَا فِي الْأُولَى وَلَا فِي الثَّانِيَةِ خِلَافًا لِمَا فِي الْعُبَابِ فَإِنْ عَادَ إلَيْهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَلَوْ عَامِدًا عَالِمًا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ أَمَّا لَوْ عَادَ إلَيْهِ بَعْدَ الرُّكُوعِ عَامِدًا عَالِمًا فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ اهـ. حَلَبِيٌّ.

وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ لَمْ يَعُدْ إلَيْهِ أَيْ فِي هَذِهِ الرَّكْعَةِ لَا مُطْلَقًا فَإِنَّهُ يُسَنُّ أَنْ يَتَدَارَكَهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مَعَ تَكْبِيرِهَا كَمَا فِي قِرَاءَةِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ إذَا تَرَكَهُ فِيهَا يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَقْرَأَهَا مَعَ الْمُنَافِقِينَ فِي الثَّانِيَةِ وَإِنْ كَانَ إذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الثَّانِيَةِ كَبَّرَ مَعَهُ خَمْسًا أَتَى فِي ثَانِيَتِهِ بِخَمْسٍ لِأَنَّ فِي قَضَاءِ ذَلِكَ تَرْكَ سُنَّةٍ أُخْرَى وَلِهَذَا فَارَقَ نَدْبَ قِرَاءَةِ الْجُمُعَةِ مَعَ الْمُنَافِقِينَ فِي الثَّانِيَةِ إلَّا إذَا تَرَكَهَا فِي الْأُولَى كَمَا مَرَّ فِي بَابِهَا. اهـ. حَاصِلُ مَا قَرَّرَهُ وَمَشَى عَلَيْهِ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَ تَرْكِ الْبَعْضِ مِنْ الْأُولَى حَيْثُ لَا يَتَدَارَكُهُ فِي الثَّانِيَةِ وَبَيْنَ تَرْكِ الْجَمِيعِ فِيهَا حَيْثُ يَتَدَارَكُهُ فِي الثَّانِيَةِ بِمَا لَمْ يَتَّضِحْ بَلْ عَبَّرَ بِكَلَامٍ يَقْتَضِي أَنَّهُ حَيْثُ تَرَكَ بَعْضَ التَّكْبِيرِ فِي الْأُولَى سَوَاءٌ كَانَ لِأَجْلِ مُوَافَقَةِ الْإِمَامِ كَمَا فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ أَوْ لَا يَتَدَارَكُهُ فِي الثَّانِيَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَرَكَ الْجَمِيعَ يَتَدَارَكُهُ فِي الثَّانِيَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْكُلِّ وَالْبَعْضِ وَقَالَ قَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقِ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ بَعْضَ الْجُمُعَةِ فِي أُولَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ اقْتَصَرَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ فِي الثَّانِيَةِ وَمَالَ إلَى عَدَمِ الْأَخْذِ بِهَذِهِ الْقَضِيَّةِ فَلْيُحَرَّرْ وَلْيُرَاجَعْ وَمَادَّتُهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَلَامُ شَيْخِنَا فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَمَالَ حَجّ لِلْأَخْذِ بِهَا حَيْثُ قَالَ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَقَوْلُ سم فِي أَوَّلِ هَذِهِ أَرْقُبُهَا وَيُسَنُّ أَنْ يَتَدَارَكَهُ قَالَ حَجّ أَيْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مَأْمُومًا اهـ. ع ش عَلَى م ر وَعَلَى هَذَا هَلْ يُلَاحِظُ تَقْدِيمَ التَّكْبِيرِ الْفَائِتِ عَلَى تَكْبِيرِ الثَّانِيَةِ مُرَاعَاةً لِلتَّرْتِيبِ صُورَةً أَوْ تَقْدِيمُ تَكْبِيرِ الثَّانِيَةِ لِدُخُولِ وَقْتِهِ أَوْ لَا تُسْتَحَبُّ مُلَاحَظَةُ التَّقْدِيمِ وَيُحْتَمَلُ الْأَوَّلُ اهـ. بَابِلِيٌّ

(قَوْلُهُ لِتَلَبُّسِهِ بِفَرْضٍ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ الشُّرُوعُ فِي قِرَاءَةِ السُّورَةِ قَبْلَ الْفَاتِحَةِ لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِهَا وَلِأَنَّهَا غَيْرُ فَرْضٍ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ وَأَنْ يَقْرَأَ فِي الْأَوْلَى إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْمَأْمُورُ بِالتَّطْوِيلِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ فِي الْكِفَايَةِ الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنَّ يَوْمَ الْعِيدِ شَبِيهٌ بِيَوْمِ الْحَشْرِ وَالسُّورَتَانِ فِيهِمَا أَحْوَالُ الْمَحْشَرِ وَقَالَ الْوَاحِدِيُّ جَبَلٌ مُحِيطٌ بِالدُّنْيَا مِنْ زَبَرْجَدٍ وَهُوَ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ تَغِيبُ الشَّمْسُ مِنْ وَرَائِهِ بِمَسِيرَةِ سَنَةٍ وَمَا بَيْنَهُمَا ظُلْمَةٌ كَذَا نَقَلَهُ الْوَاحِدِيُّ عَنْ أَكْثَرِ الْمُفَسِّرِينَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ هُوَ فَاتِحَةُ السُّورَةِ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَقَوْلُهُ أَوْ الْأَعْلَى وَالْغَاشِيَةِ وَالْأُولَيَانِ أَوْلَى وَمَحَلُّ قِرَاءَتِهِمَا بِكَمَالِهِمَا إنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ وَإِلَّا اقْتَصَرَ عَلَى بَعْضِهِمَا اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ أَوْ الْأَعْلَى وَالْغَاشِيَةَ فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ أَوْ الْكَافِرُونَ فِي الْأُولَى وَالْإِخْلَاصَ فِي الثَّانِيَةِ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ جَهْرًا) أَيْ لِلْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ وَسُنَّ خُطْبَتَانِ بَعْدَهُمَا) فَلَوْ فُعِلَتَا قَضَاءً فِي جَمَاعَةٍ فَتُسَنُّ الْخُطْبَتَانِ حِينَئِذٍ وَهَلْ يَتَعَرَّضُ لِأَحْكَامِ الْفِطْرِ وَالْأُضْحِيَّةِ مُحَاكَاةً لِلْأَدَاءِ وَلِأَنَّهَا تَنْفَعُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ وَلَا يَبْعُدُ نَدْبُ التَّعَرُّضِ سِيَّمَا وَالْغَرَضُ مِنْ فِعْلِهَا مُحَاكَاةُ الْأَدَاءِ اهـ. ع ش عَلَى م رُ وَمَنْ دَخَلَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ بَدَأَ بِالتَّحِيَّةِ إنْ كَانَ فِي مَسْجِدٍ ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِ الْخُطْبَةِ يُصَلِّي فِيهِ صَلَاةَ الْعِيدِ فَلَوْ صَلَّى فِيهِ الْعِيدَ بَدَلَ التَّحِيَّةِ وَهُوَ الْأَوْلَى حَصَلَا فَإِنْ دَخَلَ وَعَلَيْهِ مَكْتُوبَةٌ فَعَلَهَا وَحَصَلَتْ التَّحِيَّةُ بِهَا فَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ سُنَّ لَهُ أَنْ يَجْلِسَ لِلِاسْتِمَاعِ لِعَدَمِ طَلَبِ التَّحِيَّةِ وَيُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ مَا لَمْ يَخَفْ فَوْتَهَا فَيُقَدِّمَهَا عَلَى السَّمَاعِ وَإِذَا أَخَّرَهَا تَخَيَّرَ بَيْنَ فِعْلِهَا فِي مَحَلِّهِ وَبَيْنَ فِعْلِهَا فِي غَيْرِهِ إنْ أَمِنَ فَوْتَهَا وَيُسَنُّ لِلْإِمَامِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الْخُطْبَةِ إعَادَةُ ذَلِكَ لِمَنْ فَاتَهُ سَمَاعُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا مَا لَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ إلَى تَطْوِيلٍ كَأَنْ كَثُرَ الدَّاخِلُونَ وَتَرَتَّبُوا فِي الْمَجِيءِ وَالْخُطَبُ الْمَشْرُوعَةُ عَشَرَةٌ خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالْكُسُوفَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ وَأَرْبَعٍ فِي الْحَجِّ وَكُلُّهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ إلَّا خُطْبَتَيْ الْجُمُعَةِ وَعَرَفَةَ فَقَبْلَهَا وَكُلُّهَا ثِنْتَانِ إلَّا الثَّلَاثَةُ الْبَاقِيَةُ فِي الْحَجِّ بَعْدَ عَرَفَةَ فَفُرَادَى اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ لِجَمَاعَةٍ) أَيْ وَلَوْ صَلَّوْا فُرَادَى لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْوَعْظُ وَأَقَلُّ الْجَمَاعَةِ اثْنَانِ كَمَا مَرَّ فَلَوْ كَانَ اثْنَانِ مُجْتَمِعَانِ سُنَّ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَخْطُبَ وَإِنْ صَلَّى كُلٌّ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ لَا لِمُنْفَرِدٍ) أَيْ وَلَا لِجَمَاعَةِ النِّسَاءِ إلَّا أَنْ يَخْطُبَ لَهُنَّ ذَكَرٌ فَلَوْ قَامَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ وَوَعَظَتْهُنَّ فَلَا بَأْسَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

ص: 96

وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ» وَكَوْنُهُمَا ثِنْتَيْنِ مَقِيسٌ عَلَى خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَلَوْ قُدِّمَتْ عَلَى الصَّلَاةِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا كَالرَّاتِبَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ إذَا قُدِّمَتْ (كَخُطْبَتَيْ جُمُعَةٍ فِي أَرْكَانٍ وَسُنَنٍ) لَا فِي شُرُوطٍ خِلَافًا لِلْجُرْجَانِيِّ وَحُرْمَةُ قِرَاءَةِ الْجُنُبِ آيَةً فِي إحْدَاهُمَا لَيْسَ لِكَوْنِهَا رُكْنًا فِيهَا بَلْ لِكَوْنِ الْآيَةِ قُرْآنًا لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي أَدَاءِ السُّنَّةِ الْإِسْمَاعُ وَالسَّمَاعُ وَكَوْنُ الْخُطْبَةِ عَرَبِيَّةً وَقَوْلِي وَسُنَنٍ مِنْ زِيَادَتِي

(وَ) سُنَّ (أَنْ يُعَلِّمَهُمْ فِي) عِيدِ (فِطْرٍ الْفِطْرَةَ وَ) فِي عِيدٍ (أَضْحَى الْأُضْحِيَّةِ) أَيْ أَحْكَامَهُمَا لِلِاتِّبَاعِ فِي بَعْضِهَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَلِأَنَّ ذَلِكَ لَائِقٌ بِالْحَالِ (وَ) أَنْ (يَفْتَتِحَ) الْخُطْبَةَ (الْأُولَى

ــ

[حاشية الجمل]

(قَوْلُهُ وَأَبَا بَكْرٍ) يَعْنِي الصِّدِّيقَ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ عُثْمَانُ بْنُ عَامِرٍ وَقِيلَ عَتِيقٌ وَالصَّحِيحُ أَنَّ عَتِيقًا لَقَبٌ لَهُ لُقِّبَ بِهِ لِعِتْقِهِ مِنْ النَّارِ وَقِيلَ لِحُسْنِ وَجْهِهِ وَقِيلَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي نَسَبِهِ شَيْءٌ يُعَابُ بِهِ الْقُرَشِيُّ وُلِدَ بَعْدَ الْفِيلِ بِثَلَاثِ سِنِينَ تَقْرِيبًا وَأَسْلَمَ وَصَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهَاجَرَ مَعَهُ وَشَهِدَ مَعَهُ الْمَشَاهِدَ كُلَّهَا رُوِيَ لَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِائَةٌ وَاثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ حَدِيثًا وَرَوَى عَنْهُ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَغَيْرُهُمْ مِنْ التَّابِعِينَ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ بَادَرَ بِتَصْدِيقِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَوَّلُ خَلِيفَةٍ فِي الْإِسْلَامِ وَأَوَّلُ أَمِيرٍ أُرْسِلَ إلَى الْحَجِّ وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَمَنَاقِبُهُ كَثِيرَةٌ شَهِيرَةُ الْمُتَوَفَّى بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ لَيْلَةَ الثُّلَاثَاءِ لِثَمَانٍ بَقِينَ مِنْ جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَلَهُ مِنْ الْعُمُرِ ثَلَاثٌ وَسِتُّونَ سَنَةً وَدُفِنَ بِجَانِبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ خِلَافَتُهُ سَنَتَيْنِ وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا) يَقْتَضِي أَنَّهَا تَحْرُمُ لِأَنَّهُ تَعَاطٍ لِعِبَادَةٍ فَاسِدَةٍ كَالْأَذَانِ قَبْلَ الْوَقْتِ وَنُوزِعَ فِي التَّحْرِيمِ إذَا قَصَدَ الْخُطْبَةَ. اهـ. ز ي وَقَالَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ فَلَوْ قَصَدَ أَنَّ تَقْدِيمَ الْخُطْبَةِ عِبَادَةٌ وَتَعَمَّدَ ذَلِكَ لَمْ يَبْعُدْ التَّحْرِيمُ وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْ م ر عَلَيْهِ تَرَدُّدٌ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ اخْتَارَ الْحُرْمَةَ فَرَاجِعْهُ اهـ. وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَيَدُلُّ عَلَى الْحُرْمَةِ قَوْلُ مَتْنِ الرَّوْضِ وَلَوْ خَطَبَ لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ وَأَسَاءَ قَالَ شَارِحُهُ كَالسُّنَّةِ الرَّاتِبَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ إذَا قَدَّمَهَا عَلَيْهَا. اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ لَا فِي شُرُوطٍ) وَمَعَ ذَلِكَ يُسْتَحَبُّ الْإِتْيَانُ بِهَا أَيْ الشُّرُوطِ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَنْذِرْ الصَّلَاةَ وَالْخُطْبَةَ أَوْ الْخُطْبَةَ وَحْدَهَا وَإِلَّا وَجَبَ اعْتِبَارُ الشُّرُوطِ كُلِّهَا لِأَنَّ النَّذْرَ يَسْلُكُ بِهِ مَسْلَكَ وَاجِبِ الشَّرْعِ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَوْ خَالَفَ وَتَرَكَهَا أَيْ الشُّرُوطَ كُلَّهَا أَوْ بَعْضَهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ مَعَ الْإِثْمِ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر وع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ خِلَافًا لِلْجُرْجَانِيِّ) هُوَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدْ الْجُرْجَانِيُّ قَاضِي الْبَصْرَةِ وَشَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ بِهَا تَفَقَّهَ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ الْمُتَوَفَّى وَهُوَ رَاجِعٌ مِنْ أَصْبَهَانَ إلَى الْبَصْرَةِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَهُنَاكَ آخَرُ يُقَالُ لَهُ الْجُرْجَانِيُّ أَيْضًا وَهُوَ أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ الْجُرْجَانِيُّ تَفَقَّهَ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ الْمُتَوَفَّى بِبَغْدَادَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ عَنْ نَيِّفٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَحُرْمَةُ قِرَاءَةِ الْجُنُبِ إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ وَرَدٌّ عَلَى قَوْلِهِ لَا فِي شُرُوطِ أَيْ فَمُقْتَضَى هَذَا النَّفْيِ عَدَمُ حُرْمَةِ الْقِرَاءَةِ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ فَأَجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ الْحُرْمَةَ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى وَقَوْلُهُ لَا لِكَوْنِهَا رُكْنًا إلَخْ كَانَ الْأَظْهَرُ أَنْ يَقُولَ لَا لِكَوْنِ الطَّهَارَةِ شَرْطًا اهـ. شَيْخُنَا وَتُجْزِئُ الْخُطْبَةُ مِنْ الْجُنُبِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْحُرْمَةَ إنَّمَا هِيَ عِنْدَ قَصْدِ الْقُرْآنِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ الذَّكَرَ وَحْدَهُ فَلَا حُرْمَةَ وَلَا تُجْزِئُهُ قِرَاءَةُ الْآيَةِ اهـ. مِنْ ع ش عَلَى م ر.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ وَحُرْمَةُ قِرَاءَةِ الْجُنُبِ إلَخْ عِبَارَةُ حَجّ نَعَمْ لَوْ كَانَ فِي حَالِ قِرَاءَةِ الْآيَةِ جُنُبًا بَطَلَتْ خُطْبَتُهُ لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِهَا مِنْهُ مَا لَمْ يَتَطَهَّرْ وَيُعِيدُهَا انْتَهَتْ وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُهُمْ كَلَامَ الشَّارِحِ وَقَدْ يُرَدُّ إلَيْهِ كَلَامُ حَجّ بِأَنْ يَحْمِلَ كَلَامَهُ عَلَى مَنْ لَمْ يَقْصِدْ الْقِرَاءَةَ وَحِينَئِذٍ فَالْبُطْلَانُ لِعَدَمِ الْقَصْدِ لَا لِلْحُرْمَةِ فَإِنْ قِيلَ الْأَرْكَانُ لَا يُشْتَرَطُ قَصْدُهَا قُلْت مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَكُنْ صَارِفٌ كَمَا هُنَا وَهُوَ الْجَنَابَةُ فَتَأَمَّلْ كَاتِبُهُ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ لَيْسَ لِكَوْنِهَا رُكْنًا فِيهَا إلَخْ) فَفِي الْآيَةِ جِهَتَانِ كَوْنُهَا رُكْنًا فِي الْخُطْبَةِ وَكَوْنُهَا قُرْآنًا فَالْحُرْمَةُ لِأَجْلِ الْجِهَةِ الثَّانِيَةِ لَا لِلْأُولَى وَمَا ذَكَرَهُ حَجّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ جُنُبًا فِي حَالِ الْقِرَاءَةِ بَطَلَتْ خُطْبَتُهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَقْصِدْ الْقُرْآنَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ بِاخْتِصَارٍ

(قَوْلُهُ الْإِسْمَاعُ وَالسَّمَاعُ) أَيْ بِالْفِعْلِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ حَجّ فِي الْإِسْمَاعِ الْمُسْتَلْزِمِ لِلسَّمَاعِ بِخِلَافِهِ فِي الْجُمُعَةِ فَإِنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيهَا الْإِسْمَاعُ وَالسَّمَاعُ بِالْقُوَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر

(قَوْلُهُ وَكَوْنُ الْخُطْبَةِ عَرَبِيَّةً) هَلْ وَلَوْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ الْعَرَبِ.

وَعِبَارَةُ حَجّ وَلَا بُدَّ فِي أَدَاءِ سُنِّيَّتِهَا مِنْ كَوْنِهَا عَرَبِيَّةً لَكِنْ الْمُتَّجَهُ أَنَّ هَذَا شَرْطٌ لِكَمَالِهَا لَا لِأَصْلِهَا بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ يَفْهَمُهَا كَالطَّهَارَةِ بَلْ أَوْلَى ثُمَّ قَالَ وَلَا بُدَّ فِي ذَلِكَ أَيْضًا مِنْ سَمَاعِ الْحَاضِرِينَ لَهَا بِالْفِعْلِ لَكِنْ يَظْهَرُ الِاكْتِفَاءُ بِسَمَاعِ وَاحِدٍ لِأَنَّ الْخُطْبَةَ تُسَنُّ لِاثْنَيْنِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَفُهِمَ مِنْ عِبَارَتِهِ عَدَمُ اعْتِبَارِ الشُّرُوطِ كَالْقِيَامِ وَالسَّتْرِ وَالطَّهَارَةِ فَيَجُوزُ أَنْ يَخْطُبَ قَاعِدًا أَوْ عَارِيًّا وَمُتَنَجِّسًا وَمُحْدِثًا اهـ. شَيْخُنَا وَيُعْتَبَرُ أَيْضًا فِي أَدَاءِ السُّنَّةِ ذُكُورَةُ الْخَطِيبِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ

(قَوْلُهُ الْفِطْرَةَ) بِكَسْرِ الْفَاءِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَبِضَمِّهَا كَمَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَغَيْرُهُ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ لِلِاتِّبَاعِ فِي بَعْضِهَا) وَهُوَ

ص: 97

بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ وَالثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ وَلَاءٌ) أَفْرَادًا فِي الْجَمِيعِ لِقَوْلِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ السُّنَّةِ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَمَعَ ضَعْفِهِ لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى الصَّحِيحِ لِأَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ تَابِعِيٌّ وَقَوْلُ التَّابِعِيِّ مِنْ السُّنَّةِ كَذَا مَوْقُوفٌ عَلَى الصَّحِيحِ فَهُوَ كَقَوْلِ صَحَابِيٍّ لَمْ يَثْبُتْ انْتِشَارُهُ فَلَا يُحْتَجُّ بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ وَهَذِهِ التَّكْبِيرَاتُ لَيْسَتْ مِنْ الْخُطْبَةِ بَلْ مُقَدِّمَةٌ لَهَا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَافْتِتَاحُ الشَّيْءِ قَدْ يَكُونُ بِمُقَدِّمَتِهِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْهُ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَالتَّصْرِيحُ بِسَنِّ التَّعْلِيمِ وَالِافْتِتَاحِ بِمَا ذُكِرَ مِنْ زِيَادَتِي

(وَ) سُنَّ (غُسْلٌ) لِلْعِيدَيْنِ كَمَا مَرَّ مَعَ دَلِيلِهِ فِي الْجُمُعَةِ وَذَكَرْته هُنَا تَوْطِئَةً لِقَوْلِي (وَوَقْتُهُ مِنْ نِصْفِ لَيْلٍ) لَا مِنْ فَجْرٍ لِأَنَّ أَهْلَ الْقُرَى الَّذِينَ يَسْمَعُونَ النِّدَاءَ يُبَكِّرُونَ لِصَلَاةِ الْعِيدِ مِنْ قُرَاهُمْ فَلَوْ امْتَنَعَ الْغُسْلُ قَبْلَ الْفَجْرِ لَشَقَّ عَلَيْهِمْ

(وَ) سُنَّ (تَزَيُّنٌ) بِأَنْ يَتَزَيَّنَ بِأَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَتَطَيُّبٍ وَإِزَالَةِ نَحْوِ ظُفْرٍ وَرِيحٍ كَرِيهٍ وَسَوَاءٌ فِيهِ وَفِي الْغُسْلِ الْخَارِجُ لِلصَّلَاةِ وَغَيْرُهُ

ــ

[حاشية الجمل]

عِيدُ الْأَضْحَى لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا أَيْ ذَبَحَ كَمَا ذَبَحْنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَا نُسُكَ لَهُ» اهـ بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ) وَهَلْ تَفُوتُ هَذِهِ التَّكْبِيرَاتُ بِالشُّرُوعِ فِي أَرْكَانِ الْخُطْبَةِ لَا يَبْعُدُ الْفَوَاتُ كَمَا يَفُوتُ التَّكْبِيرُ فِي الصَّلَاةِ بِالشُّرُوعِ فِي الْقِرَاءَةِ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ بِعَدَمِ الْفَوَاتِ وَيُوَجَّهُ بِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ السُّبْكِيّ مِنْ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ بِالتَّكْبِيرِ وَيُكْثِرَ مِنْهُ فِي فُصُولِهِمَا يَعْنِي سَجَعَاتِهِمَا اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ وَلَاءً) فَلَوْ تَخَلَّلَ ذِكْرٌ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ أَوْ قَرَنَ بَيْنَهُمَا جَازَ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ إفْرَادًا بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا أَيْ كُلُّ وَاحِدَةٍ فِي نَفَسٍ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ وَمَعَ ضَعْفِهِ إلَخْ) لَا يُقَالُ كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَإِنْ صَحَّ لَا دَلَالَةَ فِيهِ لِكَوْنِهِ قَوْلَ تَابِعِيٍّ لِأَنَّا نَقُولُ دَفَعَ بِمَا ذَكَرَهُ تَوَهُّمَ صِحَّةِ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ مَعَ ضَعْفِهِ لِأَنَّ الضَّعِيفَ قَدْ يُسْتَدَلُّ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ فَدَفَعَهُ بِمَا ذُكِرَ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ فَهُوَ كَقَوْلِ صَحَابِيٍّ) أَيْ قَوْلُهُ بِحُكْمٍ مِنْ الْأَحْكَامِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ قَوْلَهُ كَذَا مِنْ السُّنَّةِ لِأَنَّ هَذَا إذَا قَالَهُ الصَّحَابِيُّ يُحْتَجُّ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَنْتَشِرْ وَلَمْ يَشْتَهِرْ وَقَوْلُهُ لَمْ يَثْبُتْ انْتِشَارُهُ أَمَّا لَوْ انْتَشَرَ وَسَلِمَ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ فَإِنَّهُ يُحْتَجُّ بِهِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مِنْ قَبِيلِ الْإِجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ وَقَوْلُهُ فَلَا يُحْتَجُّ بِهِ وَحَيْثُ كَانَ كَذَلِكَ فَلَعَلَّهُ ثَبَتَ عِنْدَ الْإِمَامِ مَرْفُوعًا مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ فَصَحَّ الِاسْتِدْلَال بِهِ اهـ. شَيْخُنَا وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ هُوَ قَوْلُ تَابِعِيٍّ وَاحْتَجَّ بِهِ لِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لِلرَّأْيِ فِيهِ فَمَا فِي الْمَنْهَجِ مَرْجُوحٌ فَرَاجِعْهُ

(قَوْلُهُ بَلْ مُقَدِّمَةٌ لَهَا) وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ أَخَلَّ فِيهَا بِشُرُوطِ الْخُطْبَةِ فَتَبْطُلُ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِأَنَّهَا كَالْجُمُعَةِ وَلَا تَبْطُلُ عِنْدَ غَيْرِهِ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ وَسُنَّ غُسْلٌ لِلْعِيدَيْنِ) هَلْ يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِ الْمُمَيِّزِ فَيَغْسِلُهُ وَلِيُّهُ يَنْبَغِي نَعَمْ كَمَا قِيلَ بِهِ فِي غُسْلِ إسْلَامِ الْكَافِرِ. اهـ.

شَوْبَرِيٌّ وَهَلْ يُسْتَحَبُّ لِلْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى النَّظَافَةِ وَالزِّينَةِ وَكَمَا فِي غُسْلِ الْإِحْرَامِ فِيهِ نَظَرٌ اهـ. سم عَلَى حَجّ أَقُولُ هُوَ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ مَعَ دَلِيلِهِ) وَهُوَ الزِّينَةُ وَاجْتِمَاعُ النَّاسِ لَهَا اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ مِنْ نِصْفِ لَيْلٍ) أَيْ كَالْأَذَانِ لِلْفَجْرِ وَفِعْلُهُ بَعْدَ الْفَجْرِ أَفْضَلُ وَتَقْرِيبُهُ مِنْ ذَهَابِهِ أَوْلَى وَيَسْتَمِرُّ إلَى الْغُرُوبِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ لَا مِنْ فَجْرٍ) صَرَّحَ بِهِ لِلرَّدِّ عَلَى الضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ يَدْخُلُ بِالْفَجْرِ كَغُسْلِ الْجُمُعَةِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر

(قَوْلُهُ لَشَقَّ عَلَيْهِمْ) وَالْأَوْلَى لَهُمْ إقَامَتُهَا فِي قُرَاهُمْ وَيُكْرَهُ ذَهَابُهُمْ لِغَيْرِهَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَسُنَّ تَزَيُّنٌ) وَيَدْخُلُ وَقْتُهُ بِنِصْفِ اللَّيْلِ أَيْضًا وَهَلْ التَّزَيُّنُ هُنَا أَفْضَلُ مِنْهُ فِي الْجُمُعَةِ أَوْ هُوَ فِيهَا أَفْضَلُ أَوْ يَسْتَوِيَانِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ تَفْضِيلُ مَا هُنَا عَلَى الْجُمُعَةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ طُلِبَ هُنَا أَعْلَى الثِّيَابِ قِيمَةً وَأَحْسَنُهَا مَنْظَرًا وَلَمْ يَخْتَصَّ التَّزَيُّنُ فِيهِ بِمُرِيدِ الْحُضُورِ بَلْ طُلِبَ حَتَّى مِنْ النِّسَاءِ فِي بُيُوتِهِنَّ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ بِأَحْسَنِ ثِيَابِهِ) وَأَفْضَلُهَا الْبِيضُ إلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرُهَا أَحْسَنَ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا هُنَا لَا فِي الْجُمُعَةِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْقَصْدَ هُنَا إظْهَارُ النِّعَمِ وَثَمَّ إظْهَارُ التَّوَاضُعِ وَذُو الثَّوْبِ الْوَاحِدِ يَغْسِلُهُ نَدْبًا لِكُلِّ جُمُعَةٍ وَعِيدٍ اهـ. شَرْحُ م ر.

وَعِبَارَةُ سم عَلَى الْبَهْجَةِ وَلَوْ وَافَقَ الْعِيدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الْأَفْضَلُ لُبْسَ أَحْسَنِ الثِّيَابِ إلَّا عِنْدَ حُضُورِ الْجُمُعَةِ فَالْأَبْيَضُ فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَتْ لَكِنْ تَقَدَّمَ لَهُ عَنْ حَجّ فِي بَابِ الْجُمُعَةِ مَا نَصُّهُ وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عِيدٍ فَهَلْ يُرَاعِي الْجُمُعَةَ فَيُقَدِّمُ الْأَبْيَضَ أَوْ الْعِيدَ فَالْأَعْلَى أَوْ يُرَاعِي الْجُمُعَةَ وَقْتَ إقَامَتِهَا فَيُقَدِّمُ الْأَبْيَضَ حِينَئِذٍ وَالْعِيدُ فِي بَقِيَّةِ الْيَوْمِ فَيُقَدِّمُ الْأَعْلَى فِيهَا لَكِنْ يَشْكُلُ عَلَى هَذَا الْأَخِيرِ أَنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِ فِي كُلِّ زَمَنٍ أَنَّهُ لَوْ رُوعِيَتْ الْجُمُعَةُ رُوعِيَتْ فِي جَمِيعِ الْيَوْمِ وَقَدْ تَرْجَحُ مُرَاعَاةُ الْعِيدِ مُطْلَقًا إذْ الزِّينَةُ فِيهِ آكَدُ مِنْهَا فِي الْجُمُعَةِ وَلِهَذَا سُنَّ الْغُسْلُ وَغَيْرُهُ لِكُلِّ أَحَدٍ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ وَبِتَطَيُّبٍ) وَأَوْلَاهُ الْمِسْكُ الْمَخْلُوطُ بِمَاءِ الْوَرْدِ إلَّا إنْ أَرَادَ صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ فَإِنَّهُ يَتْرُكُ الزِّينَةَ وَالتَّطَيُّبَ كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ مِثْلُ الِاسْتِسْقَاءِ الْكُسُوفَ لِأَنَّهُ لَا يُسَنُّ فِيهِ ذَلِكَ بَلْ أَنْ تَكُونَ ثِيَابُهُ بِذْلَةً وَلَا يَتَنَظَّفُ بِنَحْوِ إزَالَةِ ظُفْرِهِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ وَإِزَالَةُ نَحْوِ ظُفْرٍ) وَسَيَأْتِي فِي الْأُضْحِيَّةَ أَنَّ مُرِيدَهَا يُسَنُّ لَهُ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ تَأْخِيرُ إزَالَةِ ظُفْرِهِ وَشَعْرِهِ إلَى مَا بَعْدَ ذَبْحِهَا فَلَا يَرِدُ وَسَيَأْتِي أَيْضًا فِي الْحَجِّ أَنَّهُ تَحْرُمُ إزَالَةُ الظُّفْرِ وَالشَّعْرِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ فَلَا يَرِدُ أَيْضًا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَإِزَالَةُ نَحْوِ ظُفْرٍ) كَشَعْرِ رَأْسٍ وَعَانَةٍ وَإِبِطٍ لِمَنْ يَتَنَظَّفُ بِهِ فَلَوْ لَمْ

ص: 98

وَهَذَا لِلرِّجَالِ أَمَّا النِّسَاءُ فَيُكْرَهُ لِذَوَاتِ الْهَيْئَةِ الْحُضُورُ وَيُسَنُّ لِغَيْرِهِنَّ وَيَتَنَظَّفْنَ بِالْمَاءِ وَلَا يَتَطَيَّبْنَ وَيَخْرُجْنَ فِي ثِيَابِ بِذْلَتِهِنَّ وَكَالنِّسَاءِ فِيمَا ذُكِرَ الْخَنَاثَى

(وَ) سُنَّ (بُكُورٌ) بَعْدَ الصُّبْحِ لِغَيْرِ الْإِمَامِ لِيَأْخُذَ مَجْلِسَهُ وَيَنْتَظِرَ الصَّلَاةَ (وَأَنْ يَحْضُرَ الْإِمَامُ وَقْتَ صَلَاتِهِ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (وَيُعَجِّلَ) الْحُضُورَ (فِي أَضْحَى) وَيُؤَخِّرَهُ فِي فِطْرٍ قَلِيلًا «كَتَبَ صلى الله عليه وسلم إلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ وَلَّاهُ الْبَحْرَيْنِ أَنْ عَجِّلْ الْأَضْحَى وَأَخِّرْ الْفِطْرَ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ هُوَ مُرْسَلٌ وَحِكْمَتُهُ اتِّسَاعُ وَقْتِ التَّضْحِيَةِ وَوَقْتُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَالتَّصْرِيحُ بِسَنِّ الْبُكُورِ وَمَا بَعْدَهُ مِنْ زِيَادَتِي

(وَفِعْلُهَا بِمَسْجِدٍ أَفْضَلُ) لِشَرَفِهِ (لَا لِعُذْرٍ) كَضِيقِهِ فَيُكْرَهُ فِيهِ لِلتَّشْوِيشِ بِالزِّحَامِ وَإِذَا وَجَدَ مَطَرًا أَوْ نَحْوَهُ وَضَاقَ الْمَسْجِدُ صَلَّى الْإِمَامُ فِيهِ وَاسْتَخْلَفَ مَنْ يُصَلِّي بِبَاقِي النَّاسِ بِمَوْضِعٍ آخَرَ (وَإِذَا خَرَجَ) لِغَيْرِ الْمَسْجِدِ (اسْتَخْلَفَ) نَدْبًا مَنْ يُصَلِّي وَيَخْطُبُ (فِيهِ) بِمَنْ يَتَأَخَّرُ مِنْ ضَعَفَةٍ وَغَيْرِهِمْ كَشُيُوخٍ وَمَرْضَى وَبَعْضِ الْأَقْوِيَاءِ كَمَا اسْتَخْلَفَ عَلِيٌّ رضي الله عنه أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ فِي ذَلِكَ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ فَإِنْ اسْتَخْلَفَ مَنْ يُصَلِّي بِهِمْ وَسَكَتَ عَنْ الْخُطْبَةِ

ــ

[حاشية الجمل]

يَكُنْ بِبَدَنِهِ شَعْرٌ فَهَلْ يُسَنُّ لَهُ إمْرَارُ الْمُوسَى عَلَى بَدَنِهِ تَشْبِيهًا بِالْحَالِقِينَ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ بَلْ الْمُتَعَيَّنُ عَدَمُهُ لِأَنَّ إزَالَةَ الشَّعْرِ لَيْسَ مَطْلُوبًا لِذَاتِهِ بَلْ لِلتَّنْظِيفِ وَبِهَذَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا ذُكِرَ وَبَيْنَ الْمُحْرِمِ إذَا دَخَلَ وَقْتُ تَحَلُّلِهِ وَلَيْسَ بِرَأْسِهِ شَعْرٌ حَيْثُ يُسَنُّ إمْرَارُ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ فَإِنَّ إزَالَةَ الشَّعْرِ ثَمَّ مَطْلُوبَةٌ لِذَاتِهَا اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ الْمَذْكُورُ مِنْ الْغُسْلِ وَالتَّزَيُّنِ وَلَمْ يُفْهَمْ مِنْ كَلَامِهِ حُكْمُ النِّسَاءِ اللَّاتِي يَجُوزُ لَهُنَّ الْحُضُورُ وَاَللَّاتِي لَا يَجُوزُ مِنْ جِهَةِ الْغُسْلِ وَالتَّزَيُّنِ فَلْيُرَاجَعْ وَفِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ فَإِنْ كَانَتْ الْأُنْثَى مُقِيمَةً بِبَيْتِهَا اُسْتُحِبَّ لَهَا ذَلِكَ اهـ. أَيْ الْغُسْلُ وَالتَّزَيُّنُ اهـ.

(قَوْلُهُ لِذَوَاتِ الْهَيْئَةِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ ذَاتِ الْجَمَالِ تَحْضُرُ إذَا لَمْ تَتَزَيَّنْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِذَاتِ الْهَيْئَةِ وَلَوْ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَدَنِ فَتَدْخُلُ الشَّابَّةُ الْجَمِيلَةُ وَتَخْرُجُ الْعَجُوزُ وَالشَّابَّةُ غَيْرُ الْجَمِيلَةِ إذَا لَمْ يَتَزَيَّنَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَيُسَنُّ لِغَيْرِهِنَّ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْغَيْرُ شَابَّةً وَمَحَلُّ سُنَّةٍ لِلْغَيْرِ إذَا أَذِنَ الزَّوْجُ أَوْ السَّيِّدُ إنْ كَانَ وَهَذَا خِلَافُ مَا فِي الْجُمُعَةِ مِنْ أَنَّ الشَّابَّةَ غَيْرُ ذَاتِ الْهَيْئَةِ لَا تَحْضُرُ فِي الْجُمُعَةِ. اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ وَسُنَّ بُكُورٌ) أَيْ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كُتِبَ لَهُ ثَوَابٌ أَكْثَرَ مِمَّنْ جَاءَ بَعْدَهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ عِبَارَةً عَنْ قَدْرٍ بِعَيْنِهِ يُحْكَمُ لَهُ بِهِ كَمَا فِي سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ بُكُورٌ) يُقَالُ أَبْكَرَ وَبَكَّرُوا ابْتَكَرَ وَبَاكِرٌ بِمَعْنَى اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ بَعْدَ الصُّبْحِ) لَمْ يُقَيِّدْ بِهِ فِيمَا قَبْلَهُ فَاقْتَضَى عَدَمَ تَقْيِيدِهِ بِذَلِكَ وَأَنَّهُ كَالْغُسْلِ يَدْخُلُ وَقْتُهُ بِنِصْفِ اللَّيْلِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ أَيْضًا بَعْدَ الصُّبْحِ) أَيْ لِغَيْرِ بَعِيدِ الدَّارِ وَهُوَ لِمَنْ فِي الْمَسْجِدِ بِالتَّهَيُّؤِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ أَيْضًا بَعْدَ الصُّبْحِ) أَيْ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَهَذَا إنْ خَرَجُوا إلَى الصَّحْرَاءِ فَإِنْ صَلَّوْا فِي الْمَسْجِدِ مَكَثُوا فِيهِ قَالَهُ الْبَدْرُ بْنُ قَاضِي شُهْبَةَ وَقَالَ الْغَزِّيِّ إنَّهُ الظَّاهِرُ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ فَإِنْ صَلَّوْا فِي الْمَسْجِدِ مَكَثُوا فِيهِ أَيْ فَلَوْ خَرَجُوا مِنْهُ عَادُوا إلَيْهِ فَإِنْ كَانَ حُضُورُهُمْ فِي الْأَصْلِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ عَلَى نِيَّةِ الْمُكْثِ لِصَلَاةِ الْعِيدِ ثُمَّ خَرَجُوا لِعَارِضٍ لَمْ تَفُتْ سُنَّةُ التَّبْكِيرِ وَإِنْ كَانَ الْحُضُورُ لِمُجَرَّدِ صَلَاةِ الصُّبْحِ بِدُونِ قَصْدِ الْمُكْثِ لَمْ تَحْصُلْ تِلْكَ السُّنَّةُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ مَكَثُوا فِيهِ إلَخْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ فِي الْغُسْلِ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَقَدْ تَعَارَضَ اسْتِحْبَابُ كَوْنِهِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَاسْتِحْبَابُ الْمُكْثِ فِي الْمَسْجِدِ إلَى صَلَاةِ الْعِيدِ فَأَيُّهُمَا يُرَاعَى وَكَلَامُنَا فِي الِابْتِدَاءِ وَإِلَّا فَإِذَا اتَّفَقَ أَنَّهُ حَضَرَ بِلَا غُسْلٍ فَلْيَذْهَبْ لَهُ بَعْدَ الْفَجْرِ ثُمَّ يَحْضُرُ بَعْدَ الْعِيدِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي التُّحْفَةِ وَقَدْ يُقَالُ لَا تَعَارُضَ لِانْدِفَاعِهِ بِأَنْ يَغْتَسِلَ عَقِبَ الْفَجْرِ بِمَحَلِّهِ مَثَلًا ثُمَّ يَحْضُرُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ وَيَسْتَمِرُّ إلَى صَلَاةِ الْعِيدِ لَكِنْ قَدْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ فَوَاتُ سُنَّةِ الْمُبَادَرَةِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ أَوْ سُنَّةِ إيقَاعِهَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ أَوْ سُنَّةِ الْجَمَاعَةِ إذَا كَانَ إمَامُهَا يُبَادِرُ بِهَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ لِيَأْخُذَ مَجْلِسَهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِيَفُوزَ بِالْقُرْبِ مِنْ الْإِمَامِ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ وَأَنْ يَحْضُرَ الْإِمَامُ وَقْتَ صَلَاتِهِ) وَيَجُوزُ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ مِنْ الثَّوَابِ مَا يُسَاوِي فَضِيلَةَ التَّكْبِيرَاتِ أَوْ يَزِيدُ عَلَيْهَا حَيْثُ كَانَ تَأَخُّرُهُ امْتِثَالًا لِأَمْرِ الشَّارِعِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ) قَلِيلًا رَاجِعٌ لِلتَّعْجِيلِ وَالتَّأْخِيرِ بِأَنْ يَكُونَ فِي الْأَضْحَى عَقِبَ الِارْتِفَاعِ كَرُمْحٍ وَفِي الْفِطْرِ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ اهـ. شَرْحُ حَجّ

(قَوْلُهُ إلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ) هُوَ أَبُو الضَّحَّاكِ وَيُقَالُ لَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَمْرُو بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمِيمِ بْنُ حَزْمٍ ابْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ الصَّحَابِيُّ شَهِدَ الْخَنْدَقَ وَرَوَى عَنْهُ ابْنُهُ مُحَمَّدٌ وَغَيْرُهُ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ إحْدَى أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ الْبَحْرَيْنِ) اسْمٌ لِإِقْلِيمٍ بَيْنَ حَضْرَمَوْتَ وَالْبَصْرَةِ وَمِنْ مُدُنِهِ هَجَرُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَفِعْلُهَا بِالْمَسْجِدِ أَفْضَلُ) فَفِعْلُهَا فِي غَيْرِهِ خِلَافُ الْأَوْلَى وَقِيلَ فِعْلُهَا بِالصَّحْرَاءِ أَفْضَلُ لِلِاتِّبَاعِ وَرُدَّ «بِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم إنَّمَا خَرَجَ إلَيْهَا لِصِغَرِ مَسْجِدِهِ» وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْأَقْصَى أَمَّا هُمَا فَفِعْلُهَا فِيهِمَا أَفْضَلُ اتِّفَاقًا لِشَرَفِهِمَا مَعَ سُهُولَةِ الْحُضُورِ لَهُمَا وَاتِّسَاعِهِمَا وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْأُسْتَاذِ إلْحَاقُ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ بِمَسْجِدِ مَكَّةَ وَمَنْ لَمْ يَلْحَقْهُ بِهِ فَذَاكَ قَبْلَ اتِّسَاعِهِ الْآنَ وَالْحُيَّضُ وَنَحْوُهُنَّ يَقِفْنَ بِبَابِ الْمَسْجِدِ لِحُرْمَةِ دُخُولِهِنَّ لَهُ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ يَقِفْنَ بِبَابِ الْمَسْجِدِ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْنَ الْخُطْبَةَ وَذَلِكَ إظْهَارُ الشَّعَائِرِ ذَلِكَ الْيَوْمَ بِكَثْرَةِ الْجَمْعِ فِيهِ وَالْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّهُنَّ إذَا حَضَرْنَ يَقِفْنَ بِبَابِ الْمَسْجِدِ وَذَلِكَ لَا يَسْتَلْزِمُ طَلَبَ الْحُضُورِ مِنْهُنَّ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ بِمَوْضِعٍ آخَرَ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَسَعْهُمْ ذَلِكَ الْمَوْضِعُ وَإِلَّا صَلَّوْا فِيهِ جَمِيعًا اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ وَإِذَا خَرَجَ اسْتَخْلَفَ فِيهِ)

ص: 99

لَمْ يَخْطُبْ بِهِمْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْجِيلِيُّ لِكَوْنِهِ افْتِيَاتًا عَلَى الْإِمَامِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ تَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَيَسْتَخْلِفُ مَنْ يُصَلِّي بِالضَّعَفَةِ

(وَ) أَنْ (يَذْهَبَ) لِلصَّلَاةِ (وَيَرْجِعَ) مِنْهَا (كَجُمُعَةٍ) بِأَنْ يَذْهَبَ فِي طَرِيقٍ طَوِيلٍ مَاشِيًا بِسَكِينَةٍ وَيَرْجِعَ فِي آخَرَ قَصِيرٍ لِمَا مَرَّ ثُمَّ فِي غَيْرِ الذَّهَابِ وَالرُّجُوعِ فِيمَا ذُكِرَ وَلِلِاتِّبَاعِ فِيهِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ وَسَبَبُهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَذْهَبُ فِي أَطْوَلِ الطَّرِيقَيْنِ تَكْثِيرًا لِلْأَجْرِ وَيَرْجِعُ فِي أَقْصَرِهِمَا وَقِيلَ لِأَنَّهُ كَانَ يَتَصَدَّقُ عَلَى فُقَرَائِهِمَا وَقِيلَ لِتَشْهَدَ لَهُ الطَّرِيقَانِ

(وَ) أَنْ (يَأْكُلَ قَبْلَهَا فِي) عِيدِ (فِطْرٍ وَيُمْسِكَ) عَنْ الْأَكْلِ (فِي) عِيدِ (أَضْحَى)

ــ

[حاشية الجمل]

وَهَلْ الْأَفْضَلُ حِينَئِذٍ جَعْلُهُمْ صُفُوفًا أَوْ صَفًّا وَاحِدًا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِمَا فِي الثَّانِي مِنْ التَّشْوِيشِ عَلَى الْمَأْمُومِينَ بِالْبُعْدِ عَنْ الْإِمَامِ وَعَدَمِ سَمَاعِهِمْ قِرَاءَتَهُ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَتُعْتَبَرُ الْمَسَافَةُ فِي عَرْضِ الصُّفُوفِ بِمَا يُهَيِّئُونَهُ لِلصَّلَاةِ وَهُوَ مَا يَسَعُهُمْ عَادَةً مُصْطَفِّينَ مِنْ غَيْرِ إفْرَاطٍ فِي السِّعَةِ وَلَا ضِيقٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ لَمْ يَخْطُبْ بِهِمْ) أَيْ يُكْرَهُ ذَلِكَ اهـ. ز ي.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيُكْرَهُ لِلْخَلِيفَةِ أَنْ يَخْطُبَ بِغَيْرِ أَمْرِ الْوَالِي كَمَا فِي الْأُمِّ أَيْ إذَا كَانَ هُوَ الْإِمَامُ كَمَا فِي الْعَصْرِ الْخَالِيَةِ وَالْأَوْلَى أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي الْخُطْبَةِ وَحِينَئِذٍ فَالْمُتَّجَهُ اسْتِحْبَابُ الِاسْتِخْلَافِ فِي الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ جَمِيعًا وَلَيْسَ لِمَنْ وَلِيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ حَقٌّ فِي إمَامَةِ عِيدٍ وَخُسُوفٍ وَاسْتِسْقَاءٍ إلَّا إنْ نَصَّ لَهُ عَلَى ذَلِكَ أَوْ قَلَّدَ إمَامَهُ جَمِيعَ الصَّلَوَاتِ وَمَنْ قَلَّدَ صَلَاةَ عِيدٍ فِي عَامَ صَلَّاهَا فِي كُلِّ عَامٍ لِأَنَّ لَهَا وَقْتًا مُعَيَّنًا تَتَكَرَّرُ فِيهِ بِخِلَافِ صَلَاةِ الْخُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ فَلَا يَفْعَلُهَا كُلَّ عَامٍ بَلْ فِي الْعَامِ الَّذِي قَلَّدَهَا فِيهِ وَإِمَامَةُ التَّرَاوِيحِ وَالْوِتْرِ تَابِعَةٌ لِلْإِمَامَةِ فِي الْعِشَاءِ فَيَسْتَحِقُّهَا إمَامُهَا انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ وَيُكْرَهُ لِلْخَلِيفَةِ أَنْ يَخْطُبَ بِغَيْرِ أَمْرِ الْوَالِي هَلْ مِثْلُ الْوَالِي الْإِمَامُ الرَّاتِبُ إذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ لِلصَّحْرَاءِ وَاسْتَخْلَفَ غَيْرَهُ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ مِثْلُهُ لِأَنَّهُ بِتَقْدِيرِهِ فِي الْوَظِيفَةِ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ مُوَلِّيهِ وَقَوْلُهُ فِي إمَامَةِ عِيدٍ وَخُسُوفٍ قَضِيَّةُ اقْتِصَارِهِ عَلَى مَا ذُكِرَ شُمُولُ وِلَايَةِ الصَّلَوَاتِ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَلَيْسَ مُرَادًا لِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ إفْرَادِ الْجُمُعَةِ بِإِمَامٍ اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَوْ صَلَّى الْإِمَامُ بِمَنْ فِي الْمَسْجِدِ وَاسْتَخْلَفَ مَنْ يُصَلِّي بِغَيْرِهِمْ خَارِجَهُ " فَفِيهِ مَا ذُكِرَ اهـ.

(قَوْلُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْجِيلِيُّ) وَهُوَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجِيلِيُّ شَارِحُ التَّنْبِيهِ الْمُتَوَفَّى فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَسِتِّمِائَةٍ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ افْتِيَاتًا عَلَى الْإِمَامِ) هُوَ ظَاهِرٌ إنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِاسْتِئْذَانِهِ لِلْخُطْبَةِ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِذْنِ وَأَنَّ فِعْلَهُ غَيْرُ مَكْرُوهٍ وَقَدْ يُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ افْتِيَاتًا إلَخْ إذْ لَا يَظْهَرُ الِافْتِيَاتُ إلَّا حِينَئِذٍ اهـ. عِ ش

(قَوْلُهُ أَنَّ تَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ شُمُولُهُ لِغَيْرِ الضَّعَفَةِ مَعَ إيهَامِ عِبَارَةِ الْأَصْلِ أَنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ مَعَ الْخَلِيفَةِ اهـ. م ع ش

(قَوْلُهُ وَرُجُوعٌ فِي قَصِيرٍ) وَفِي الْأُمِّ وَاسْتُحِبَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقِفَ فِي طَرِيقِ رُجُوعِهِ إلَى الْقِبْلَةِ وَيَدْعُو لِحَدِيثٍ فِيهِ وَيُعَمِّمُ فِي الدُّعَاءِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ أَنْ يَقِفَ فِي طَرِيقِ رُجُوعِهِ أَيْ فِي أَيِّ مَحَلٍّ اُتُّفِقَ لَهُ وَهَلْ يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْعِيدِ أَوْ يَعُمُّ سَائِرَ الْعِبَادَاتِ فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَا يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِالْعِيدِ الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ

(فَائِدَةٌ) قَالَ الشَّامِيُّ فِي سِيرَتِهِ مَا نَصُّهُ وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ الْخُرُوجَ فِي الْعِيدَيْنِ إلَى الْجَبَّانَةِ مِنْ السُّنَّةِ. اهـ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ بِأَنْ يَذْهَبَ فِي طَرِيقٍ طَوِيلٍ إلَخْ) وَلَا يَتَقَيَّدُ مَا ذُكِرَ بِالْعِيدِ بَلْ يَجْرِي فِي سَائِرِ الْعِبَادَاتِ كَالْحَجِّ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي رِيَاضِهِ نَعَمْ قَالَ الْأُسْتَاذُ لَوْ كَانَ الْبَلَدُ ثَغْرًا لِأَهْلِ الْجِهَادِ بِقُرْبِ عَدُوِّهِمْ فَرُكُوبُهُمْ لِصَلَاةِ الْعِيدِ ذَهَابًا وَإِيَابًا وَإِظْهَارُ السِّلَاحِ أَوْلَى. اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ أَيْضًا بِأَنْ يَذْهَبَ فِي طَرِيقٍ طَوِيلٍ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ لَكِنْ قَالَ حَجّ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ يُسْتَحَبُّ الذَّهَابُ فِي أَطْوَلِ الطَّرِيقَيْنِ إلَّا لِلصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فَإِنَّهَا إذَا كَانَتْ فِي مَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِهِ نُدِبَتْ الْمُبَادَرَةُ إلَيْهَا وَالْمَشْيُ إلَيْهَا مِنْ الطَّرِيقِ الْأَقْصَرِ وَكَذَا إذَا خَشِيَ فَوَاتَ الْجَمَاعَةِ. اهـ. وَيُؤْخَذُ مِنْهُ بِالْأَوْلَى نَدْبُ الذَّهَابِ فِي أَقْصَرِ الطَّرِيقَيْنِ وَالْإِسْرَاعُ إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ بَلْ يَجِبُ مَا ذُكِرَ إذَا خَافَ فَوَاتَ الْغَرَضِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ وَسَبَبُهُمَا) أَيْ سَبَبُ ذَهَابِ النَّبِيِّ فِي الطَّوِيلِ وَرُجُوعُهُ فِي الْقَصِيرِ وَفِيهِ أَنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ إلَّا حِكْمَةَ الذَّهَابِ فِي طَرِيقٍ وَالرُّجُوعِ فِي آخَرَ وَأَمَّا كَوْنُهُ طَوِيلًا وَقَصِيرًا فَلَمْ يُبَيِّنْهُ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ تَكْثِيرًا لِلْأَجْرِ) قَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِلَّةِ عَدَمُ الْأَجْرِ فِي الرُّجُوعِ وَيُخَالِفُهُ مَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ قِصَّةِ الرَّجُلِ الَّذِي سَأَلَ فِي شِرَاءِ حِمَارٍ يَرْكَبُهُ فِي الظَّلْمَاءِ وَالرَّمْضَاءِ كَمَا سَلَفَ فِي بَابِ الْجُمُعَةِ وَلَك أَنْ تَقُولَ الذَّهَابُ أَفْضَلُ مِنْ الرُّجُوعِ فَلَا تَكُنْ الْعِلَّةُ الْمَذْكُورَةُ مَانِعَةً مِنْ الْأَجْرِ فِي الرُّجُوعِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَقَوْلُ الْإِمَامِ أَنَّ الرُّجُوعَ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ غَلَطٌ بَلْ يُثَابُ فِي رُجُوعِهِ قَالَ الْعَلَّامَةُ الْبُرُلُّسِيُّ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ مَا مَعْنَى الثَّوَابِ فِي الرُّجُوعِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ عِبَادَةً وَلَا وَسِيلَةً لَهَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَقِيلَ لِتَشْهَدَ لَهُ الطَّرِيقَانِ) وَقِيلَ سَاكِنُهُمَا مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَقِيلَ لِنَفَاذِ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ وَقِيلَ لِلتَّفَاؤُلِ بِتَغَيُّرِ الْحَالِ إلَى الْمَغْفِرَةِ وَالرِّضَى وَقِيلَ لِيُسَوِّيَ بَيْنَهُمَا فِي مَزِيَّةِ الْفَضْلِ بِمُرُورِهِ وَقِيلَ لِأَنَّ طَرِيقَهُ إلَى الْمُصَلَّى كَانَتْ عَلَى الْيَمِينِ

ص: 100

حَتَّى يُصَلِّي لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ وَحِكْمَتُهُ امْتِيَازُ يَوْمِ الْعِيدِ عَمَّا قَبْلَهُ بِالْمُبَادَرَةِ بِالْأَكْلِ أَوْ تَأْخِيرُهُ وَالتَّصْرِيحُ بِسَنِّ الذَّهَابِ وَمَا بَعْدَهُ مِنْ زِيَادَتِي

(وَلَا يُكْرَهُ نَفْلٌ قَبْلَهَا) بَعْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ (لِغَيْرِ إمَامٍ) أَمَّا بَعْدَهَا فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ الْخُطْبَةَ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا كُرِهَ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ مُعْرِضٌ عَنْ الْخُطْبَةِ بِالْكُلِّيَّةِ وَأَمَّا الْإِمَامُ فَيُكْرَهُ لَهُ النَّفَلُ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا لِاشْتِغَالِهِ بِغَيْرِ الْأَهَمِّ وَلِمُخَالَفَتِهِ فِعْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(وَسُنَّ أَنْ يُكَبِّرَ غَيْرُ حَاجٍّ بِرَفْعِ صَوْتٍ) فِي الْمَنَازِلِ

ــ

[حاشية الجمل]

فَلَوْ رَجَعَ مِنْهَا لَرَجَعَ إلَى جِهَةِ الشِّمَالِ فَرَجَعَ مِنْ غَيْرِهَا وَقِيلَ لِإِظْهَارِ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ فِيهِمَا وَقِيلَ لِإِظْهَارِ ذِكْرِ اللَّه تَعَالَى وَقِيلَ لِيُرْهِبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْيَهُودَ وَيَغِيظَهُمْ بِكَثْرَةِ مَنْ مَعَهُ وَقِيلَ لِلْحَذَرِ مِنْهُمْ وَقِيلَ لِيَعُمَّهُمْ فِي السُّرُورِ بِهِ وَالتَّبَرُّكِ بِمُرُورِهِ بِرُؤْيَتِهِ وَالِانْتِفَاعِ بِهِ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِهِمْ فِي الِاسْتِفْتَاءِ وَالتَّعَلُّمِ أَوْ الِاسْتِرْشَادِ أَوْ السَّلَامِ عَلَيْهِمْ وَقِيلَ لِيَصِلَ رَحِمَهُ فِيهِمَا وَقِيلَ لِزِيَارَةِ قُبُورِ أَقَارِبِهِ فِيهِمَا وَقِيلَ لِئَلَّا تَكْثُرَ الزَّحْمَةُ وَقِيلَ مَا مِنْ طَرِيقٍ مَرَّ بِهَا إلَّا فَاحَتْ مِنْهَا رَائِحَةُ الْمِسْكِ وَقِيلَ لِيُسَاوِيَ بَيْنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ فِي الْمُرُورِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَفَاخَرُونَ بِمُرُورِهِ عَلَيْهِمْ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَأَنْ يَأْكُلَ قَبْلَهَا إلَخْ) أَيْ وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ النَّصِّ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَاسَ بِهِ حُكْمُ الْإِمْسَاكِ فِي النَّحْرِ اهـ. سم

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَأَنْ يَأْكُلَ قَبْلَهَا إلَخْ) وَالشُّرْبُ مِثْلُ الْأَكْلِ وَيُكْرَهُ لَهُ تَرْكُ ذَلِكَ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ النَّصِّ وَالْأَحَبُّ أَنْ يَكُونَ تَمْرًا أَيْ وَأَنْ يَكُونَ وِتْرًا وَأَلْحَقَ بِهِ الزَّبِيبَ اهـ. حَجّ وَقَوْلُهُ فَفِي طَرِيقِهِ أَيْ فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ مَا ذُكِرَ فِي بَيْتِهِ فَفِي طَرِيقِهِ وَعَلَيْهِ فَلَا تَنْخَرِمُ بِهِ الْمُرُوءَةُ لِعُذْرِهِ بِفِعْلِ مَا طُلِبَ مِنْهُ اهـ. حَجّ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ حَتَّى يُصَلِّيَ) أَيْ حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلَاتُهَا بِمَا يَتْبَعُهَا مِنْ الْخُطْبَةِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَحِكْمَتُهُ امْتِيَازُ إلَخْ) وَحِكْمَةُ الْإِمْسَاكِ فِي الْأَضْحَى أَيْضًا أَنْ يَكُونَ أَوَّلُ مَا يَطْعَمُهُ ذَلِكَ الْيَوْمِ لَحْمُ أُضْحِيَّتِهِ وَعَلَى هَذَا اقْتَصَرَ الدَّاوُدِيُّ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ وَفِي الْحَدِيثِ تَنْبِيهٌ عَلَيْهِ فَهُوَ أَوْلَى لِذَلِكَ اهـ ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ بِالْمُبَادَرَةِ بِالْأَكْلِ) هَذَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَيَأْكُلُ قَبْلَهَا فِي فِطْرٍ وَهَذِهِ حِكْمَةٌ لَا يَجِبُ اطِّرَادُهَا إذْ يُسَنُّ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ وَلَوْ كَانَ مُفْطِرًا قَبْلَ يَوْمِ الْعِيدِ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَقَوْلُهُ أَوْ تَأْخِيرُهُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَيُمْسِكُ فِي أَضْحَى وَهَذِهِ حِكْمَةٌ أَيْضًا إذْ يُسَنُّ تَأْخِيرُ الْفِطْرِ فِي الْأَضْحَى لِمَنْ كَانَ صَائِمًا قَبْلَهُ أَيْضًا اهـ شَوْبَرِيٌّ مَعَ إيضَاحٍ

(قَوْلُهُ فَيُكْرَهُ لَهُ النَّفَلُ) أَيْ وَيَنْعَقِدُ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ وَبَعْدَهَا) أَيْ وَقَبْلَ الْخُطْبَةِ

(قَوْلُهُ لِاشْتِغَالِهِ بِغَيْرِ الْأَهَمِّ) قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ خَطَبَ غَيْرُهُ لَمْ يُكْرَهْ لَهُ التَّنَفُّلُ وَصَرَّحَ حَجّ بِخِلَافِهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ كَمَا نَقَلَهُ سم عَنْهُ وَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا تَتَوَقَّفُ كَرَاهَةُ التَّنَفُّلِ لَهُ عَلَى كَوْنِهِ جَاءَ لِلْمَسْجِدِ وَقْتَ صَلَاةِ الْعِيدِ بَلْ لَوْ كَانَ جَالِسًا فِيهِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ كُرِهَ لَهُ ثُمَّ قَوْلُهُ لِاشْتِغَالِهِ إلَخْ هُوَ وَاضِحٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَا بَعْدَهَا لِطَلَبِ الْخُطْبَةِ مِنْهُ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِمَا قَبْلَهَا فَإِنْ كَانَ دَخَلَ وَقْتُ إرَادَةِ الصَّلَاةِ فَوَاضِحٌ أَيْضًا وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُهَا أَوْ جَرَتْ عَادَتُهُمْ بِالتَّأْخِيرِ فَمَا وَجْهُ الْكَرَاهَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ الْخُطْبَةُ مَطْلُوبَةً مِنْهُ كَانَ الْأَهَمُّ فِي حَقِّهِ اشْتِغَالَهُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا وَمُرَاقَبَتَهُ لِوَقْتِ الصَّلَاةِ لِانْتِظَارِهِ إيَّاهَا اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ بِغَيْرِ الْأَهَمِّ) الْأَهَمُّ هُوَ الْخُطْبَةُ وَغَيْرُهُ هُوَ الصَّلَاةُ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْله أَنْ يُكَبِّرَ غَيْرُ حَاجٍّ) أَيْ مِنْ مُسَافِرٍ وَحَاضِرٍ وَذِكْرٍ وَغَيْرِهِ وَإِذَا رَأَى شَيْئًا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ سُنَّ لَهُ التَّكْبِيرُ قَالَهُ صَاحِبُ التَّنْبِيهِ وَغَيْرُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَنْ عَلِمَ كَمَنْ رَأَى. اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ لِرُؤْيَتِهَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَظَاهِرُهُ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَجُزْ فِي الْأُضْحِيَّةَ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ التَّذْكِيرُ بِهَذِهِ النِّعْمَةِ وَلَعَلَّ الْحِكْمَةَ فِي طَلَبِ التَّكْبِيرِ هُنَا دُونَ غَيْرِهِ مِنْ الْأَذْكَارِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَقَرَّبُونَ لِآلِهَتِهِمْ بِالذَّبْحِ عِنْدَهَا فَأُشِيرَ لِفَسَادِ ذَلِكَ بِالتَّكْبِيرِ فَإِنَّ مَعْنَاهُ اللَّهُ أَعْظَمُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فَلَا يَلِيقُ أَنْ يَتَقَرَّبَ لِغَيْرِهِ وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّهُ بِدُخُولِ يَوْمِ النَّحْرِ دَخَلَ وَقْتُ التَّضْحِيَةِ وَيَتَهَيَّأُ مُرِيدُهَا لِفِعْلِهَا وَالْحِكْمَةُ فِي طَلَبِ التَّكْبِيرِ عِنْدَ رُؤْيَةِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ اسْتِحْضَارُ طَلَبِهَا فِيهَا ثُمَّ الِاشْتِغَالُ بِهَا حَثًّا لِفِعْلِ التَّضْحِيَةِ عِنْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا وَوَجْهُ الثَّانِي أَنَّ رُؤْيَةَ مَا هُوَ مِنْ جِنْسِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَام وَلَوْ سَخْلَةً مُنَبِّهٌ عَلَى أَنَّ ذَبْحَ مَا هُوَ مِنْ هَذَا النَّوْعِ شِعَارٌ لِهَذِهِ الْأَيَّامِ وَتَعْظِيمٌ لَهُ تَعَالَى وَصِيغَةُ التَّكْبِيرِ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَطْ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عُجَيْلٍ وَالرِّيمِيُّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَالَ الْأَزْرَقِيُّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَيُسْتَحَبُّ إحْيَاءُ لَيْلَتَيْ الْعِيدِ بِالْعِبَادَةِ وَلَوْ كَانَتْ لَيْلَةَ جُمُعَةٍ مِنْ صَلَاةٍ وَغَيْرِهَا مِنْ الْعِبَادَاتِ لِخَبَرِ «مَنْ أَحْيَا لَيْلَةَ الْعِيدِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ» وَالْمُرَادُ بِمَوْتِ الْقُلُوبِ شَغَفُهَا بِحُبِّ الدُّنْيَا أَخْذًا مِنْ خَبَرِ «لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمَوْتَى قِيلَ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْأَغْنِيَاءُ» وَقِيلَ الْكُفْرُ أَخْذًا مِنْ قَوْله تَعَالَى {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ} [الأنعام: 122] أَيْ كَافِرًا فَهَدَيْنَاهُ وَقِيلَ الْفَزَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْذًا مِنْ خَبَرِ «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا

ص: 101

وَالْأَسْوَاقِ وَغَيْرِهِمَا (مِنْ أَوَّلِ لَيْلَتَيْ عِيدٍ) أَيْ عِيدِ الْفِطْرِ وَعِيدِ الْأَضْحَى وَدَلِيلُهُ فِي الْأَوَّلِ قَوْله تَعَالَى {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ} [البقرة: 185] أَيْ عِدَّةَ صَوْمِ رَمَضَانَ {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ} [البقرة: 185] أَيْ عِنْدَ إكْمَالِهَا وَفِي الثَّانِي الْقِيَاسُ عَلَى الْأَوَّلِ وَفِي رَفْعِ الصَّوْتِ إظْهَارُ شِعَارِ الْعِيدِ وَاسْتَثْنَى الرَّافِعِيُّ مِنْهُ الْمَرْأَةَ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا حَضَرَتْ مَعَ غَيْرِ مَحَارِمِهَا وَنَحْوِهِمْ وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى (إلَى تَحَرُّمِ إمَامٍ) بِصَلَاةِ الْعِيدِ إذْ الْكَلَامُ مُبَاحٌ إلَيْهِ فَالتَّكْبِيرُ أَوْلَى مَا يَشْتَغِلُ بِهِ لِأَنَّهُ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَشِعَارُ الْيَوْمِ فَإِنْ صَلَّى مُنْفَرِدًا

ــ

[حاشية الجمل]

فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَوْ غَيْرُهَا وَاسَوْأَتَاه أَتَنْظُرُ الرِّجَالُ إلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَالنِّسَاءُ إلَى عَوْرَاتِ الرِّجَالِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إنَّ لَهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ شُغُلًا لَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ أَنَّهُ رَجُلٌ وَلَا الْمَرْأَةُ أَنَّهَا امْرَأَةٌ» وَيَحْصُلُ الْإِحْيَاءُ بِمُعْظَمِ اللَّيْلِ وَإِنْ كَانَ الْأَرْجَحُ فِي حُصُولِ الْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ الِاكْتِفَاءَ بِهِ فِي لَحْظَةٍ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ اللَّيْلِ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَحْصُلُ الْإِحْيَاءُ هُنَا بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ جَمَاعَةً وَالْعَزْمِ عَلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ جَمَاعَةً وَالدُّعَاءِ فِيهِمَا وَفِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَتَيْ أَوَّلِ رَجَبٍ وَنِصْفِ شَعْبَانَ مُسْتَجَابٌ فَلْيُسْتَحَبَّ. اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ غَيْرُ حَاجٍّ) وَالْمُعْتَمِرُ يُلَبِّي إلَى أَنْ يَشْرَعَ فِي الطَّوَافِ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ وَالْأَسْوَاقُ جَمْعُ سُوقٍ) يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِقِيَامِ النَّاسِ فِيهَا عَلَى سُوقِهِمْ جَمْعُ سَاقٍ اهـ. ز ي

(قَوْلُهُ {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ} [البقرة: 185] قَالَ الْإِسْنَوِيُّ الْوَاوُ وَإِنْ كَانَتْ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ لَكِنَّ دَلَالَتَهَا عَلَى التَّرْتِيبِ أَرْجَحُ قَالَهُ السُّهَيْلِيُّ وَلِأَنَّ الْأَدِلَّةَ تُثْبِتُ الْمُرَادَ وَقَالَ فِي الْكِفَايَةِ الْوَاوُ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ وَهُوَ ضَرْبَانِ جَمْعُ مُقَارَنَةٍ وَجَمْعُ مُعَاقَبَةٍ وَذَلِكَ بَعْدَ الْغُرُوبِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ حَمْلُ الْوَاوِ هُنَا عَلَى الْجَمْعِ الْمُطْلَقِ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ فَتَعَيَّنَ حَمْلُهَا عَلَى التَّرْتِيبِ وَقَدْ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَيْ عِنْدَ إكْمَالِهَا وَلِذَلِكَ قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه سَمِعْتُ مَنْ أَرْضَاهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُفَسِّرُ الْآيَةَ بِذَلِكَ وَلَمَّا قُدِّمَتْ الْمَغْفِرَةُ وَالْعِتْقُ عَلَى صَوْمِ رَمَضَانَ وَقِيَامِهِ أَمَرَ تَعَالَى بِتَكْبِيرِهِ وَشُكْرِهِ عِنْدَ إكْمَالِهِ فَشُكْرُ مَنْ أَنْعَمَ عَلَى عِبَادِهِ بِتَوْفِيقِهِمْ لِلصِّيَامِ وَإِعَانَتِهِمْ عَلَى الْقِيَامِ وَمَغْفِرَتِهِ لَهُمْ وَعِتْقِهِمْ بِهِ مِنْ النَّارِ إنَّمَا يَحْصُلُ بِذِكْرِهِ وَشُكْرِهِ وَبِاتِّقَائِهِ حَقَّ تُقَاتِهِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ بِأَنْ يُطَاعَ فَلَا يُعْصَى وَيُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى وَيُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَفِي الثَّانِي الْقِيَاسُ عَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُرْسَلِ أَمَّا الْمُقَيَّدُ فَقَدْ ثَبَتَ بِالنِّسْبَةِ وَتَكْبِيرُ لَيْلَةِ الْفِطْرِ آكَدُ مِنْ تَكْبِيرِ لَيْلَةِ الْأَضْحَى لِلنَّصِّ عَلَيْهِ انْتَهَى شَرْحُ م ر وَالْمُفَاضَلَةُ فِي كَلَامِهِ بَيْنَ الْمُرْسَلَيْنِ مُرْسَلِ الْفِطْرِ وَمُرْسَلِ الْأَضْحَى أَمَّا الْمُقَيَّدُ فِي الْأَضْحَى فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْمُرْسَلِ بِقِسْمَيْهِ لِشَرَفِهِ بِتَبَعِيَّتِهِ لِلصَّلَاةِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ إذَا حَضَرَتْ مَعَ غَيْرِ مَحَارِمِهَا) وَنَحْوِهِمْ خَرَجَ بِهَذَا الْقَيْدِ مَا لَوْ كَانَتْ فِي بَيْتِهَا أَوْ نَحْوِهِ وَلَيْسَ عِنْدَهَا رِجَالٌ أَجَانِبُ فَتَرْفَعُ صَوْتَهَا بِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ إذَا حَضَرَتْ مَعَ غَيْرِ مَحَارِمِهَا وَنَحْوِهِمْ) خَرَجَ بِهَذَا الْقَيْدِ مَا لَوْ كَانَتْ فِي بَيْتِهَا أَوْ نَحْوِهِ وَلَيْسَ عِنْدَهَا رِجَالٌ أَجَانِبُ فَتَرْفَعُ صَوْتَهَا بِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ إلَى تَحَرُّمِ إمَامٍ) أَيْ فِي حَقِّ مَنْ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ وَلَوْ تَأَخَّرَ إحْرَامُ الْإِمَامِ عَنْ وَقْتِهَا الْمُعْتَادِ إلَى قُرْبِ الزَّوَالِ اهـ. شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ فَالْعِبْرَةُ بِإِحْرَامِهِ أَيْ وَلَوْ تَأَخَّرَ عَنْ وَقْتِهِ الْمُعْتَادِ أَيْضًا إلَى قُرْبِ الزَّوَالِ اهـ شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ أَيْضًا إلَى تَحَرُّمِ إمَامٍ) أَيْ فِي الْأَظْهَرِ وَقِيلَ إلَى حُضُورِ الْإِمَامِ لِلصَّلَاةِ لِأَنَّهُ إذَا حَضَرَ احْتَاجَ النَّاسُ إلَى التَّهَيُّؤِ لِلصَّلَاةِ وَاشْتِغَالِهِمْ بِالْقِيَامِ لَهَا اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ أَيْضًا إلَى تَحَرُّمِ إمَامٍ بِصَلَاةِ الْعِيدِ) أَيْ قَبْلَ الزَّوَالِ فَبِالزَّوَالِ يَفُوتُ وَهَذَا تَكْبِيرٌ مُطْلَقٌ أَيْ لَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤْتَى بِهِ عَقِبَ الصَّلَاةِ لِأَجْلِهَا حَتَّى فِي لَيْلَةِ الْأَضْحَى فَلَا يُسَنُّ الْإِتْيَانُ بِهِ عَقِبَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ اهـ. ح ل وَقَوْلُهُ فَلَا يُسَنُّ الْإِتْيَانُ بِهِ إلَخْ غَيْرُ صَحِيحٍ لِمَا عَلِمْت مِنْ أَنَّ صَلَوَاتِ لَيْلَةِ الْعِيدِ دَخَلَتْ فِي عُمُومِ قَوْلِ الْمَتْنِ وَعَقِبَ كُلِّ صَلَاةٍ إلَخْ فَفِي لَيْلَةِ الْأَضْحَى مُرْسَلٌ وَمُقَيَّدٌ وَفِي لَيْلَةِ الْفِطْرِ مُرْسَلٌ فَقَطْ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ مِنْ صُبْحِ عَرَفَةَ إلَخْ نَعَمْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ لَيْلَةُ الْعِيدِ لِمَا مَرَّ مِنْ دَلِيلِهَا الْخَاصِّ الْمُقَدَّمِ عَلَى الْعُمُومِ هُنَا بَلْ يَلْزَمُ عَلَى دُخُولِهَا أَنْ يُسَمَّى تَكْبِيرَهَا مُرْسَلًا وَمُقَيَّدًا وَلَا قَائِلَ بِهِ وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ تَكْبِيرَ لَيْلَةِ الْأَضْحَى فِيهِ مُرْسَلٌ وَمُقَيَّدٌ وَعِبَارَتُهُمَا وَالْمُقَيَّدُ مُخْتَصٌّ بِالْأَضْحَى لَا يَتَجَاوَزُهَا إلَى الْفِطْرِ لَكِنْ خَالَفَ النَّوَوِيُّ فِي أَذْكَارِهِ فَسَوَّى بَيْنَهُمَا انْتَهَتْ وَوَجْهُ اقْتِضَاءِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ مَا ذُكِرَ أَنَّ قَوْلَهُ مُخْتَصٌّ بِالْأَضْحَى لَا يَتَجَاوَزُهُ إلَى الْفِطْرِ إنَّمَا يَظْهَرُ فِي تَكْبِيرِ اللَّيْلِ إذْ مَا عَدَاهُ مِنْ بَقِيَّةِ الْمُقَيَّدِ فِي الْأَضْحَى لَا يُتَوَهَّمُ فِيهِ مُشَارَكَتُهُ لِلْفِطْرِ حَتَّى يُنَبِّهَ عَلَى نَفْيِهِ خُصُوصًا مَعَ قَوْلِهِ وَخَالَفَ النَّوَوِيُّ إلَخْ لِأَنَّ التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا إنَّمَا تَتَأَتَّى فِي تَكْبِيرِ اللَّيْلِ وَإِذَا كَانَ عِنْدَ النَّوَوِيِّ تَكْبِيرُ لَيْلَةِ الْفِطْرِ فِيهِ مُرْسَلٌ وَمُقَيَّدٌ فَمَا بَالُك بِلَيْلَةِ الْأَضْحَى فَتَأَمَّلْ. هَذَا مَعَ قَوْلِ الْقَلْيُوبِيِّ وَلَا قَائِلَ بِهِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ فَالتَّكْبِيرُ أُولَى مَا يَشْتَغِلُ بِهِ) فَلَوْ اتَّفَقَ أَنَّ لَيْلَةَ الْعِيدِ لَيْلَةُ جُمُعَةٍ جَمَعَ فِيهَا بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَقِرَاءَةِ الْكَهْفِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيَشْتَغِلُ كُلُّ جُزْءٍ مِنْ اللَّيْلَةِ بِنَوْعٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ وَيَتَخَيَّرُ فِيمَا يُقَدِّمُهُ وَلَكِنْ لَعَلَّ تَقْدِيمَ التَّكْبِيرِ أَوْلَى لِأَنَّهُ إشْعَارُ الْوَقْتِ اهـ. ع ش م ر

ص: 102

فَالْعِبْرَةُ بِإِحْرَامِهِ

(وَ) أَنْ يُكَبِّرَ أَيْضًا (عَقِبَ كُلِّ صَلَاةٍ) وَلَوْ فَائِتَةً وَنَافِلَةً وَصَلَاةَ جِنَازَةٍ (مِنْ صُبْحِ) يَوْمِ (عَرَفَةَ إلَى عَقِبِ عَصْرِ آخِرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ (وَ) أَنْ يُكَبِّرَ (حَاجٌّ كَذَلِكَ) أَيْ عَقِبَ كُلِّ صَلَاةٍ (مِنْ ظُهْرِ) يَوْمِ (نَحْرٍ) لِأَنَّهَا أَوَّلُ صَلَاتِهِ بَعْدَ انْتِهَاءِ وَقْتِ التَّلْبِيَةِ (إلَى عَقِبِ صُبْحِ آخِرِهِ) أَيْ التَّشْرِيقِ أَيْ أَيَّامِهِ لِأَنَّهَا آخِرُ صَلَاتِهِ بِمِنًى (وَقَبْلَ ذَلِكَ) لَا يُكَبِّرُ بَلْ (يُلَبِّي) لِأَنَّ التَّلْبِيَةَ شِعَارُهُ وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ الصَّلَوَاتُ فِي عِيدِ الْفِطْرِ فَلَا يُسَنُّ التَّكْبِيرُ عَقِبَهَا لِعَدَمِ وُرُودِهِ وَالتَّكْبِيرُ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ يُسَمَّى مُقَيَّدًا وَمَا قَبْلَهُ مُرْسَلًا وَمُطْلَقًا

ــ

[حاشية الجمل]

(قَوْلُهُ فَالْعِبْرَةُ بِإِحْرَامِهِ) كَذَا قَالَ الشَّارِحُ وَتَبِعَهُ الْعَلَّامَةُ حَجّ وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا تَرَكَ الْإِمَامُ صَلَاةَ الْعِيدِ جَمَاعَةً أَوْ سَبَقَ الْإِمَامُ بِالصَّلَاةِ وَصَلَّى لِنَفْسِهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَأَنْ يُكَبِّرَ عَقِبَ كُلِّ صَلَاةٍ إلَخْ) وَلَوْ نَسِيَ التَّكْبِيرَ أَوْ تَعَمَّدَ تَرْكَهُ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ فَتَذَكَّرَ فَيُكَبِّرُ لِتَذَكُّرِهِ وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالتَّذَكُّرِ لِأَنَّ التَّكْبِيرَ شِعَارُ هَذِهِ الْأَيَّامِ لَا وَصْفٌ لِلصَّلَاةِ وَلَا جُزْءٌ مِنْهَا فَلَمْ يُسْقِطْهُ طُولُ الْفَصْلِ اهـ. مِنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِابْنِ أَبِي شَرِيفٍ وَقَوْلُهُ فَلَمْ يُسْقِطْهُ طُولُ الْفَصْلِ أَيْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَإِنْ خَرَجَتْ سَقَطَ كَمَا فِي الْعُبَابِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ عَقِبَ كُلِّ صَلَاةٍ) وَلَا يُلْحِقُ بِالصَّلَاةِ سَجْدَةَ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ وَلَوْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ وَقَضَاهَا فِي غَيْرِهَا لَمْ يُكَبِّرْ عَقِبَهَا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ بَلْ قَالَ إنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ لِأَنَّ التَّكْبِيرَ شِعَارُ الْوَقْتِ كَمَا مَرَّ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَعَقِبَ كُلِّ صَلَاةٍ إلَخْ) وَيُقَدَّمُ عَلَى أَذْكَارِهَا لِأَنَّهُ شِعَارُ الْوَقْتِ وَلَا يَتَكَرَّرُ فَكَانَ الِاعْتِنَاءُ بِهِ أَشَدَّ مِنْ الْأَذْكَارِ وَأَمَّا الْمُطْلَقُ فَيُسَنُّ تَأْخِيرُهُ عَنْ الْأَذْكَارِ اهـ. حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ وَلَوْ فَاتَتْهُ) أَيْ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ أَوْ فِي غَيْرِهَا وَقَضَاهَا فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ. اهـ ح ل

(قَوْلُهُ وَنَافِلَةٌ) أَيْ مُطْلَقَةٌ أَوْ ذَاتُ وَقْتٍ أَوْ سَبَبٍ اهـ. شَيْخُنَا وَمِنْهَا الرَّوَاتِبُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ

(قَوْلُهُ مِنْ صُبْحِ يَوْمِ عَرَفَةَ) أَيْ مِنْ وَقْتِ دُخُولِهِ وَإِنْ لَمْ يُصَلِّهِ اهـ. شَيْخُنَا وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ الْوَجْهُ وِفَاقًا ل م ر أَنَّهُ يَدْخُلُ وَقْتُ التَّكْبِيرِ بِفَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ الصُّبْحَ حَتَّى لَوْ صَلَّى فَائِتَةً مَثَلًا قَبْلَ الصُّبْحِ كَبَّرَ عَقِبَهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ. وَلَوْ اخْتَلَفَ رَأْيُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي وَقْتِ ابْتِدَاءِ التَّكْبِيرِ تَبِعَ اعْتِقَادَ نَفْسِهِ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ إلَى عَقِبِ عَصْرِ آخِرِ التَّشْرِيقِ) أَيْ سَوَاءٌ فَعَلَهَا أَوَّلَ الْوَقْتِ أَوْ آخِرَهُ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَسْتَمِرُّ إلَى الْغُرُوبِ حَتَّى لَوْ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ صَلَّى صَلَاةً أُخْرَى اُسْتُحِبَّ لَهُ التَّكْبِيرُ عَقِبَهَا اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ مِنْ انْقِطَاعِ التَّكْبِيرِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ لَيْسَ بِمُرَادٍ وَإِنَّمَا مُرَادُهُ بِهِ انْقِضَاؤُهُ بِانْقِضَاءِ وَقْتِ الْعَصْرِ فَقَدْ قَالَ الْجُوَيْنِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ وَالْغَزَالِيُّ فِي خُلَاصَتِهِ أَنَّهُ يُكَبِّرُ عَقِبَ فَرْضِ الصُّبْحِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ إلَى آخِرِ نَهَارِ الثَّالِثَ عَشْرَ فِي أَكْمَلِ الْأَقْوَالِ وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ تُفْهِمُ أَنَّهُ يُكَبِّرُ إلَى الْغُرُوبِ كَمَا قُلْنَاهُ وَيَظْهَرُ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ فِي الْقَضَاءِ بَعْدَ فِعْلِ الْعَصْرِ وَمَا يَفْعَلُ مِنْ ذَوَاتِ الْأَسْبَابِ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ) سُمِّيَتْ أَيَّامَ تَشْرِيقٍ لِإِشْرَاقِهَا بِضَوْءِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَقِيلَ التَّشْرِيقُ اللَّحْمُ فِيهَا أَيْ نَشْرُهُ وَتَقْدِيدُهُ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ مِنْ ظُهْرِ يَوْمِ نَحْرٍ) أَيْ وَلَوْ لَمْ يَتَحَلَّلْ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرٍ

(قَوْلُهُ وَاسْتَظْهَرَ الشَّيْخ) أَنَّهُ مَا دَامَ مُحْرِمًا لَا يُكَبِّرُ لِأَنَّ شِعَارَهُ التَّلْبِيَةُ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَسَكَتُوا عَمَّا لَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنْ أَوَّلِ وَقْتِهِ بِأَنْ أَحْرَمَ لَيْلَةَ عِيدِ الْفِطْرِ فَهَلْ يُلَبِّي لِأَنَّهَا شِعَارُ الْحَاجِّ أَوْ يُكَبِّرُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ عَقِبَ صُبْحِ آخِرِهِ) كَلَامُهُ يَقْتَضِي عَدَمَ امْتِدَادِ التَّكْبِيرِ فِي حَقِّهِ إلَى الْغُرُوبِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ.

وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ وَيُكَبِّرُ الْحَاجُّ مِنْ ظُهْرِ النَّحْرِ وَيَخْتِمُ بِصُبْحِ آخِرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لِلِاتِّبَاعِ انْتَهَتْ قَالَ الرَّشِيدِيُّ أَيْ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ حَاجًّا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَّةِ وَإِلَّا فَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ كَغَيْرِهِ فَيُطْلَبُ مِنْهُ التَّكْبِيرُ الْمَطْلُوبُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ إلَى الْغُرُوبِ فَتَنَبَّهْ لَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا آخِرُ صَلَاتِهِ بِمِنًى) وَذَلِكَ لِأَنَّ رَمْيَهُ وَإِنْ كَانَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ بَعْدَ الزَّوَالِ أَيْضًا لَكِنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَرْمِيَ فِيهِ رَاكِبًا يُؤَخِّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَنْزِلَ الْمُحَصَّبَ فَيَفْعَلَهَا ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ الْحَاجَّ إنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى هَذَا بِخِلَافِ غَيْرِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: 203] لَكِنْ لَوْ نَفَرَ النَّفْرَ الْأَوَّلَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَسْتَمِرُّ يُكَبِّرُ إلَى الصُّبْحِ الْمَذْكُورِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ اهـ. عَمِيرَةُ أَقُولُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِشَيْخِنَا حَجّ وَالْمُرَادُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنَّ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ أَيْ مِنْ شَأْنِ الْحَاجِّ أَنَّ الصُّبْحَ آخِرُ صَلَاةِ يُصَلِّيهَا بِمِنًى إذْ السُّنَّةُ تَأْخِيرُ الظُّهْرِ إلَى الْمُحَصَّبِ وَإِلَّا فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي نَدْبِ ذَلِكَ بَيْنَ تَقْدِيمِ التَّحَلُّلِ عَلَى الصُّبْحِ وَتَأْخِيرِهِ عَنْهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَخَّرَهُ عَنْ الظُّهْرِ فَإِنَّهُ لَا يُكَبِّرُ عَقِبَهَا لِأَنَّ شِعَارَهُ حِينَئِذٍ التَّلْبِيَةُ وَلَا بَيْنَ الْمُقِيمِ بِمِنًى وَغَيْرِهِ وَمَنْ نَفَرَ النَّفَرَ الْأَوَّلَ وَغَيْرِهِ اهـ. سم

(قَوْلُهُ الصَّلَوَاتُ فِي عِيدِ الْفِطْرِ) أَيْ الْوَاقِعَةُ فِي لَيْلَةِ عِيدِ الْفِطْرِ وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الْأَضْحَى لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ تَكْبِيرَ لَيْلَةِ عِيدِ الْأَضْحَى مُطْلَقٌ وَإِنْ وَقَعَ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ اهـ. ح ل وَفِيهِ مَا تَقَدَّمَ

(قَوْلُهُ فَلَا يُسَنُّ التَّكْبِيرُ عَقِبَهَا) أَيْ مِنْ حَيْثُ الصَّلَاةُ لَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا لَيْلَةَ الْعِيدِ وَعَلَيْهِ

ص: 103

(وَصِيغَتُهُ الْمَحْبُوبَةُ مَعْرُوفَةٌ) وَهِيَ كَمَا فِي الْأَصْلِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَاسْتَحْسَنَ فِي الْأُمِّ أَنْ يَزِيدَ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الثَّالِثَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إلَّا إيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَأَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ

(وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ هِلَالِ شَوَّالٍ يَوْمَ الثَّلَاثِينَ) بِأَنْ شَهِدُوا بِرُؤْيَةِ هِلَالِ اللَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ فَنُفْطِرُ (ثُمَّ إنْ كَانَتْ) شَهَادَتُهُمْ (قَبْلَ زَوَالٍ) بِزَمَنٍ يَسَعُ الِاجْتِمَاعَ وَالصَّلَاةَ أَوْ رَكْعَةً مِنْهَا (صَلَّى الْعِيدَ حِينَئِذٍ أَدَاءً وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَتْ بَعْدَ الزَّوَالِ أَوْ قَبْلَهُ بِدُونِ الزَّمَنِ الْمَذْكُورِ (فَصَلَّى)(قَضَاءً) مَتَى أُرِيدَ قَضَاؤُهَا أَمَّا شَهَادَتُهُمْ بَعْدَ الْيَوْمِ بِأَنْ شَهِدُوا بَعْدَ الْغُرُوبِ فَلَا تُقْبَلُ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ فَتُصَلَّى مِنْ الْغَدِ أَدَاءً إذْ لَا فَائِدَةَ فِي قَبُولِهَا إلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ فَلَا يُصْغَى إلَيْهَا

ــ

[حاشية الجمل]

فَيُقَدِّمُ أَذْكَارَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ أَيْضًا فَلَا يُسَنُّ التَّكْبِيرُ عَقِبَهَا) أَيْ عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ تَكَرَّرَ فِي زَمَنِهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ كَبَّرَ فِيهِ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ وَإِنْ خَالَفَ الْمُصَنِّفُ فِي أَذْكَارِهِ فَسَوَّى فِي التَّكْبِيرَيْنِ بَيْنَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ الِاسْتِحْبَابُ تَسْوِيَةً بَيْنَ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ بِجَامِعِ الِاسْتِحْبَابِ وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ فَيُكَبِّرُ خَلْفَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ وَصِيغَتُهُ الْمَحْبُوبَةُ) أَيْ الْمَنْدُوبَةُ الَّتِي تَدَاوَلَتْ عَلَيْهَا الْأَعْصَارُ فِي الْقُرَى وَالْأَمْصَارِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ اللَّهُ أَكْبَرُ إلَخْ) قَالَ الشَّيْخُ أَكْمَلُ الدِّينِ الْحَنَفِيُّ سَبَبُ ذَلِكَ مَا رُوِيَ «أَنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام لَمَّا جَاءَ بِالْفِدَاءِ خَافَ الْعَجَلَةَ عَلَى إبْرَاهِيمَ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا فَلَمَّا رَآهُ إبْرَاهِيمُ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ فَلَمَّا عَلِمَ إسْمَاعِيلُ بِالْفِدَاءِ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ» اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الثَّالِثَةِ) أَيْ مَعَ مَا يَتَّصِلُ بِهَا اهـ. حَجّ يَعْنِي مِنْ قَوْلِهِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ إلَخْ وَيَتَحَصَّلُ حِينَئِذٍ أَنَّ صُورَةَ تَرْتِيبِ هَذَا التَّرْتِيبِ هَكَذَا اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَر كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّه بَكْرَةً وَأَصِيلًا لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إلَّا إيَّاهُ إلَخْ اهـ. سم عَلَى حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ كَبِيرًا) مَنْصُوبٌ عَلَى إضْمَارِ فِعْلٍ أَيْ كَبَّرْت كَبِيرًا اهـ. ز ي أَيْ رَبًّا كَبِيرًا أَيْ عَظِيمًا

(قَوْلُهُ بَكْرَةً وَأَصِيلًا) الْبَكْرَةُ الْغَدْوَةُ وَالْجَمْعُ بَكَرٌ وَالْأَصِيلُ مِنْ الْعَصْرِ إلَى الْغُرُوبِ وَجَمْعُهُ أُصُلٌ وَآصَالٌ أَيْ أَوَّلُ النَّهَارِ وَآخِرُهُ وَالْمُرَادُ جَمِيعُ الْأَزْمِنَةِ. . اهـ. ز ي

(قَوْلُهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ) أَيْ الَّذِينَ تَحَزَّبُوا فِي غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ لِحَرْبِهِ عليه الصلاة والسلام فَاللَّامُ لِلْعَهْدِ أَوْ الْمُرَادُ كُلُّ مَنْ تَحَزَّبَ مِنْ الْكُفَّارِ لِحَرْبِهِ عليه الصلاة والسلام فَتَكُونُ اسْتِغْرَاقِيَّةً كَمَا فِي الْقَسْطَلَّانِيِّ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ وَحْدَهُ) أَيْ مِنْ غَيْرِ قِتَالِ الْآدَمِيِّينَ بِأَنْ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا قَالَ شَيْخُنَا الْبَابِلِيُّ وَزِيَادَةُ وَأَعَزَّ جُنْدَهُ لَمْ تَرِدْ لَكِنْ لَا بَأْسَ بِزِيَادَتِهَا ثُمَّ رَأَيْت الْعَلَّامَةَ الْعَلْقَمِيَّ فِي حَوَاشِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ صَرَّحَ بِأَنَّهَا وَرَدَتْ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ) صَرِيحُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا تُنْدَبُ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ التَّكْبِيرِ لَكِنْ الْعَادَةُ جَارِيَةٌ بَيْنَ النَّاسِ بِإِتْيَانِهِمْ بِهَا بَعْدَ تَمَامِ التَّكْبِيرِ وَلَوْ قِيلَ بِاسْتِحْبَابِهَا عَمَلًا بِظَاهِرِ {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} [الشرح: 4] وَعَمَلًا بِقَوْلِهِمْ أَنَّ مَعْنَاهُ لَا أُذْكَرُ إلَّا وَتُذْكَرَ مَعِي لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا اهـ. ع ش عَلَى م ر وَفِي الْبِرْمَاوِيِّ مَا نَصُّهُ وَيُنْدَبُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ وَأَوْلَاهَا مَا عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ وَهُوَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَصْحَابِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ذُرِّيَّةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا اهـ.

(قَوْلُهُ أَدَاءً) خَبَرٌ لِكَانَ الْمَحْذُوفَةِ أَيْ وَتَكُونُ أَدَاءً كَمَا صَرَّحَ بِهِ م ر فِي شَرْحِهِ

(قَوْلُهُ أَوْ قَبْلَهُ بِدُونِ الزَّمَنِ الْمَذْكُورِ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيَنْبَغِي فِيمَا لَوْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِهَا مَا يَسَعُهَا أَوْ رَكْعَةً مِنْهَا دُونَ الِاجْتِمَاعِ أَنْ يُصَلِّيَهَا وَحْدَهُ أَوْ بِمَنْ تَيَسَّرَ حُضُورُهُ لِتَقَعَ أَدَاءً ثُمَّ يُصَلِّيَهَا مَعَ النَّاسِ ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ اهـ. أَقُولُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ إعَادَةُ الصَّلَاةِ خَارِجَ وَقْتِهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْجَمَاعَةِ أَنَّ شَرْطَ الْإِعَادَةِ الْوَقْتُ فَلْيُتَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يُقَالَ يُسْتَثْنَى هَذَا لِضَرُورَةِ اشْتِبَاهِ الْحَالِ وَقَدْ قَالَ م ر بِالِاسْتِثْنَاءِ اهـ. سم

(قَوْلُهُ مَتَى أُرِيدَ قَضَاؤُهَا) أَيْ فِي بَاقِي الْيَوْمِ وَفِي الْغَدِ وَمَا بَعْدَهُ كَبَقِيَّةِ الرَّوَاتِبِ وَالْأَكْمَلُ قَضَاؤُهَا فِي بَقِيَّةِ يَوْمِهِمْ إنْ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُمْ فِيهِ وَإِلَّا فَقَضَاؤُهَا فِي الْغَدِ أَكْمَلُ لِئَلَّا يَفُوتَ عَلَى النَّاسِ الْحُضُورُ قَالَ الشَّيْخُ وَالْكَلَامُ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ بِالنَّاسِ لَا فِي صَلَاةِ الْآحَادِ فَانْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي فِعْلُهَا عَاجِلًا مَعَ مَنْ تَيَسَّرَ وَمُنْفَرِدًا إنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدًا ثُمَّ يَفْعَلَهَا غَدًا مَعَ الْإِمَامِ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ فَلَا تُقْبَلُ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِعْلُهَا لَيْلًا لَا مُنْفَرِدًا وَلَا جَمَاعَةً وَلَوْ قِيلَ بِجَوَازِ فِعْلِهَا لَيْلًا سِيَّمَا فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يُرِدْ فِعْلَهَا مَعَ النَّاسِ لَمْ يَبْعُدْ بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ فَتُصَلَّى مِنْ الْغَدِ أَدَاءً) ظَاهِرُهُ وَلَوْ لِلرَّائِي فَلْيُرَاجَعْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي قَبُولِهَا إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِأَنَّ شَوَّالًا قَدْ دَخَلَ يَقِينًا وَصَوْمَ ثَلَاثِينَ قَدْ تَمَّ فَلَا فَائِدَةَ فِي شَهَادَتِهِمْ إلَّا الْمَنْعُ مِنْ صَلَاةِ الْعِيدِ انْتَهَتْ قَالَ سم وَقَدْ خَطَرَ بِنَفْسِي اسْتِشْكَالُ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَيْت الْإِمَامَ الْإِسْنَوِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - تَعَرَّضَ لِذَلِكَ فَقَالَ إنَّهُ

ص: 104