المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب) في صلاة الخوف وما يذكر معها - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٢

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَا تُدْرَكُ بِهِ الْجُمُعَةُ وَمَا لَا تُدْرَكُ بِهِ

- ‌(بَابٌ) فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي اللِّبَاسِ

- ‌(بَابٌ) فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

- ‌[بَابٌ فِي صَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ]

- ‌(بَابٌ فِي الِاسْتِسْقَاءِ)

- ‌(بَابٌ) فِي حُكْمِ تَارِكِ الصَّلَاةِ

- ‌(كِتَابُ الْجَنَائِزِ)

- ‌[ذِكْرُ الْمَوْتِ]

- ‌[تَمَنِّي الْمَوْت]

- ‌[يُلَقَّنَ مُحْتَضَرٌ الشَّهَادَةَ]

- ‌(فَرْعٌ) الصَّغِيرُ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الشَّهْوَةِ يُغَسِّلُهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَكْفِينِ الْمَيِّتِ وَحَمْلِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ الْمَيِّتِ

- ‌[أَرْكَان صَلَاة الْمَيِّت]

- ‌[شُرُوط صِحَّة صَلَاة الْجِنَازَة]

- ‌(فَصْلٌ) فِي دَفْنِ الْمَيِّتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌[تَعْزِيَةُ أَهْلِ الْمَيِّت]

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ]

- ‌[زَكَاة الْبَقَر]

- ‌[زَكَاة الْغَنَم]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ النَّابِتِ]

- ‌[نِصَابُ الْقُوتُ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ]

- ‌(بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ وَالتِّجَارَةِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ)

- ‌(بَابُ مَنْ تَلْزَمُهُ زَكَاةُ الْمَالِ وَمَا تَجِبُ فِيهِ

- ‌(بَابُ أَدَاءِ زَكَاةِ الْمَالِ)

- ‌(بَابُ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ)

- ‌(كِتَابُ الصَّوْمِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ الصَّوْمِ

- ‌(فَرْعٌ) إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ حَرُمَ الصَّوْمُ بِلَا سَبَبٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ وَمَا يُبِيحُ تَرْكَ صَوْمِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي فِدْيَةِ فَوْتِ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ

- ‌(بَابٌ صَوْمِ التَّطَوُّعِ)

- ‌(فَرْعٌ)لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ تَطَوُّعًا وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إلَّا بِإِذْنِهِ

- ‌(كِتَابُ الِاعْتِكَافِ)

- ‌[أَرْكَانُ الِاعْتِكَاف]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ

- ‌(كِتَابُ الْحَجِّ)

- ‌[شُرُوط صِحَّة الْحَجّ وَالْعُمْرَة]

- ‌(بَابُ الْمَوَاقِيتِ) لِلنُّسُكِ

- ‌(بَابُ الْإِحْرَامِ)

- ‌(بَابُ صِفَةِ النُّسُكِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُطْلَبُ فِي الطَّوَافِ مِنْ وَاجِبَاتٍ وَسُنَنٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمَبِيتِ بِمِنًى

- ‌(فَصْلٌ) : فِي أَرْكَانِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَبَيَانِ أَوْجُهِ أَدَائِهِمَا مَعَ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

- ‌(بَابُ مَا حَرُمَ بِالْإِحْرَامِ)

- ‌(بَابُ الْإِحْصَارِ)

الفصل: ‌(باب) في صلاة الخوف وما يذكر معها

(بَابٌ) فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا

وَالْأَصْلُ فِيهَا مَعَ مَا يَأْتِي آيَةُ {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ} [النساء: 102](صَلَاةُ الْخَوْفِ) أَيْ كَيْفِيَّتُهَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يُحْتَمَلُ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ مَا لَا يُحْتَمَلُ فِيهَا فِي غَيْرِهِ (أَنْوَاعٌ) أَرْبَعَةٌ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رَابِعَهَا وَجَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ وَاخْتَارَ بَقِيَّتَهَا

ــ

[حاشية الجمل]

أَوَّلًا ثُمَّ قَامَ وَقَرَأَ وَسَجَدَ ثَانِيًا فَإِنْ تَذَكَّرَ أَوْ عَلِمَ حَالَ قِيَامِهِ فِي الثَّانِيَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْهَوِيُّ لِلْمُتَابَعَةِ بِلَا رُكُوعٍ وَإِنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ السَّجْدَتَيْنِ أَوْ الثَّانِيَةَ سَجَدَ هُوَ ثَانِيَةً حَالَ جُلُوسِ الْإِمَامِ لِعَدَمِ الْفُحْشِ وَتَمَّتْ رَكْعَتُهُ، وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي جُلُوسِهِ بَعْدَ فَرَاغِ سَجْدَتَيْهِ فَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا أَنَّهُ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْهِ أَيْضًا لِمَا ذُكِرَ وَتَتِمُّ لَهُ الْجُمُعَةُ بِذَلِكَ كَمَا مَرَّ آنِفًا وَخَالَفَهُ شَيْخُنَا فَقَالَ لَا يَسْجُدُ إلَّا بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَتَفُوتُهُ الْجُمُعَةُ اهـ.

[بَابٌ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا]

(بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ) وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا أَيْ مِنْ حُكْمِ خَوْفِ فَوْتِ الْحَجِّ وَمِنْ اللِّبَاسِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ صَلَاةُ الْخَوْفِ أَنْوَاعٌ) وَالصَّلَاةُ الَّتِي تُؤَدَّى فِي الْخَوْفِ هِيَ الْغَرَضُ وَالنَّفَلُ الْمُؤَقَّتُ الَّذِي تُشْرَعُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ يُفْعَلَانِ فِي الْخَوْفِ فِي الْأَنْوَاعِ الْأَرْبَعَةِ وَأَمَّا النَّفَلُ الْمُؤَقَّتُ الَّذِي لَا تُشْرَعُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ فَلَا يُفْعَلُ إلَّا بِالنَّوْعِ الرَّابِعِ وَأَمَّا النَّفَلُ الْمُطْلَقُ فَلَا يُفْعَلُ فِي الْخَوْفِ أَصْلًا وَأَمَّا ذُو السَّبَبِ فَلَا يُفْعَلُ مِنْهُ إلَّا الْكُسُوفُ وَالْخُسُوفُ فِي النَّوْعِ الرَّابِعِ فَقَطْ دُونَ بَقِيَّةِ الْأَنْوَاعِ وَدُونَ الِاسْتِسْقَاءِ فَلَا يُفْعَلُ فِي الْخَوْفِ أَصْلًا لِأَنَّهُ لَا يَفُوتُ وَأَمَّا الْفَائِتَةُ فَإِنْ فَاتَتْ بِعُذْرٍ فَلَا تُصَلَّى فِي الْخَوْفِ إلَّا إنْ خِيفَ فَوْتُهَا بِالْمَوْتِ وَأَمَّا الْفَائِتَةُ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَتُفْعَلُ فِي الْخَوْفِ لِأَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ لَا تَفُوتُ لَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ مَأْمُورًا بِالْمُبَادَرَةِ إلَى فِعْلِهَا مُسَارَعَةً لِلتَّخَلُّصِ مِنْ الْإِثْمِ رُخِّصَ لَهُ فِي فِعْلِهَا فِي الْخَوْفِ اهـ. ع ش عَلَى م ر مُلَخَّصًا لَكِنْ قَوْلُهُ إلَّا إنْ خِيفَ فَوْتُهَا بِالْمَوْتِ وَقَوْلُهُ وَأَمَّا الْفَائِتَةُ بِغَيْرِ عُذْرٍ إلَخْ لَمْ يُبَيِّنْ فِيهِ كَيْفِيَّةَ فِعْلِ الْفَائِتَةِ هَلْ تُفْعَلُ فِي الْأَنْوَاعِ الْأَرْبَعَةِ أَوْ فِي بَعْضِهَا تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يُحْتَمَلُ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ إلَخْ) هَذَا بِالنَّظَرِ لِمَجْمُوعِ الْأَنْوَاعِ الْأَرْبَعَةِ لَا لِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ إذْ النَّوْعُ الثَّانِي لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ لَا يُحْتَمَلُ فِي الْأَمْنِ كَمَا لَا يَخْفَى تَأَمَّلْ وَهِيَ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَشُرِعَتْ صَلَاةُ الْخَوْفِ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ سَنَةَ أَرْبَعٍ أَوْ خَمْسٍ وَقِيلَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَقَعْ فِيهَا قِتَالٌ بَلْ خَوْفٌ وَغَنِيمَةٌ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَكَانَتْ قَبْلَ غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ وَلَمْ تُفْعَلْ فِيهِ لِفَقْدِ شَرْطِهَا قَالَ شَيْخُنَا وَهَذِهِ الْأَنْوَاعُ مُوَزَّعَةٌ عَلَى أَحْوَالِ الْعَدُوِّ فَلَا يَجُوزُ فِعْلُ نَوْعٍ مِنْهَا فِي غَيْرِ حَالَتِهِ إلَّا إنْ جَازَ فِي الْأَمْنِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ

(قَوْلُهُ أَنْوَاعٌ أَرْبَعَةٌ) لِأَنَّهُ إنْ اشْتَدَّ الْخَوْفُ فَالرَّابِعُ أَوَّلًا وَالْعَدُوُّ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ فَالْأَوَّلُ أَوْ فِي غَيْرِهَا فَالْآخَرَانِ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رَابِعًا) أَيْ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَئِمَّةِ وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ حِكْمَةُ التَّخْصِيصِ بِالرَّابِعِ دُونَ بَقِيَّةِ الْأَنْوَاعِ اهـ. ع ش وَقَرَّرَهُ شَيْخُنَا أَيْضًا وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ الثَّلَاثَةَ لَمْ يَقُولُوا بِالنَّوْعِ الرَّابِعِ وَهُوَ عَجِيبٌ مَعَ وُرُودِ الْآيَةِ الصَّرِيحَةِ فِيهِ ثُمَّ سَأَلْت الْعَارِفِينَ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ عَنْ كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ شِدَّةِ الْخَوْفِ عِنْدَهُمْ فَأَخْبَرُونِي بِأَنَّهُ يُصَلِّي كُلٌّ كَيْفَ أَمْكَنَهُ لَكِنْ فُرَادَى لَا جَمَاعَةً فَعَلَى هَذَا لَا يَصِحُّ قَوْلُ ع ش دُونَ غَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَئِمَّةِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الَّذِي انْفَرَدَ بِهِ الشَّافِعِيُّ هُوَ الْقَوْلُ بِجَوَازِ الْجَمَاعَةِ وَصِحَّتِهَا وَهَذَا قَدْ انْفَرَدَ بِهِ كَمَا عَلِمْت وَإِلَّا فَصَلَاةُ شِدَّةِ الْخَوْفِ يَقُولُ بِهَا غَيْرُهُ لَكِنْ فُرَادَى لَا جَمَاعَةً كَمَا تَقَرَّرَ تَأَمَّلْ وَفِي الرَّشِيدِيِّ عَلَى م ر مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رَابِعَهَا أَيْ أَضَافَهُ فِي الذِّكْرِ لِمَا اخْتَارَهُ مِمَّا نُقِلَ عَنْ فِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْأَخْبَارِ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِعْلُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَاخْتَارَ بَقِيَّتَهَا إلَخْ) فِي حَجّ مَا نَصُّهُ هَذَا الِاخْتِيَارُ مُشْكِلٌ لِأَنَّ أَحَادِيثَ مَا عَدَا تِلْكَ الثَّلَاثَةِ لَا عُذْرَ فِي مُخَالَفَتِهَا مَعَ صِحَّتِهَا وَإِنْ كَثُرَ تَغْيِيرُهَا وَكَيْفَ تَكُونُ هَذِهِ الْكَثْرَةُ الَّتِي صَحَّ فِعْلُهَا عَنْهُ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَيْرِ نَاسِخٍ لَهَا مُقْتَضِيَةٌ لِلْإِبْطَالِ وَلَوْ جُعِلَتْ مُقْتَضِيَةً لِلْمَفْضُولِيَّة لَاتُّجِهَ وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ مَا يَشِيدُ بِهِ فَخْرُهُ مِنْ قَوْلِهِ إذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي وَاضْرِبُوا بِقَوْلِي الْحَائِطَ فَتَأَمَّلْهُ انْتَهَى. وَيُؤْخَذُ مِنْهُ كَالشَّرْحِ أَنَّ مَنْ تَتَبَّعَ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ وَعَرَفَ كَيْفِيَّةً مِنْ الْكَيْفِيَّاتِ السِّتَّ عَشْرَةَ جَازَ لَهُ صَلَاتُهَا بِتِلْكَ الْكَيْفِيَّةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لَكِنْ نُقِلَ عَنْ م ر خِلَافُهُ وَفِيهِ وَقْفَةٌ وَالْأَقْرَبُ مَا قُلْنَاهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَفِي الشَّوْبَرِيِّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَاخْتَارَ بَقِيَّتَهَا إلَخْ إنْ كَانَ فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه مَا يَقْتَضِي مَنْعَ غَيْرِ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ فَمُشْكِلٌ لِقَوْلِهِ إذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي وَقَدْ صَحَّ بِغَيْرِ الْأَرْبَعَةِ وَإِلَّا فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ غَيْرَهَا مَفْضُولٌ بِالنِّسْبَةِ لِهَذِهِ الْأَرْبَعَةِ لِمَا فِي الْغَيْرِ مِنْ كَثْرَةِ الْأَعْمَالِ فَلْيُحَرَّرْ كَذَا أَشَارَ إلَيْهِ شَيْخُ مَشَايِخِنَا وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ فَمُشْكِلٌ بِقَوْلِهِ إلَخْ يَحِلُّ الْإِشْكَالُ بِأَنَّ مَحَلَّهُ إذَا تَرَدَّدَ فِي الْحُكْمِ وَعَلَّقَهُ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ مَذْهَبُهُ وَإِنْ صَحَّ وَإِلَّا فَكَمْ أَحَادِيثَ

ص: 66

مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ نَوْعًا مَذْكُورَةً فِي الْأَخْبَارِ وَبَعْضُهَا فِي الْقُرْآنِ لِأَوَّلِ (صَلَاةِ عُسْفَانَ) بِضَمِّ الْعَيْنِ قَرْيَةٌ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ بِقُرْبِ حِيصَ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ

ــ

[حاشية الجمل]

صَحَّتْ وَلَيْسَتْ بِمَذْهَبٍ لَهُ فَتَأَمَّلْ اهـ. وَفِي الرَّشِيدِيِّ عَلَى م ر مَا نَصُّهُ وَاخْتَارَ الشَّافِعِيُّ إلَخْ.

وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَعْنَى اخْتِيَارِ الشَّافِعِيِّ هَذِهِ الْأَنْوَاعَ الثَّلَاثَةَ أَنَّهُ قَصَرَ كَلَامَهُ عَلَيْهَا وَبَيَّنَ أَحْكَامَهَا وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْكَلَامِ عَلَى غَيْرِهَا إلَّا لِبُطْلَانِهِ عِنْدَهُ لِأَنَّهُ صَحَّ بِهِ الْحَدِيثُ بَلْ لِقِلَّةِ مَا فِيهَا مِنْ الْمُبْطِلَاتِ وَلَا غِنَى بِهَا عَنْ الْبَاقِيَاتِ لِأَنَّ الْعَدُوَّ لَا يَخْلُو عَنْ حَالَيْنِ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَكُونَ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ وَلَا سَاتِرَ أَوْ لَا يَكُونَ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَصَلَاةُ عُسْفَانَ كَافِيَةٌ فِيهِ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَصَلَاةُ بَطْنِ نَخْلٍ وَذَاتِ الرِّقَاعِ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ أَحَادِيثُهَا لَمْ تُنْقَلْ لِلشَّافِعِيِّ إذْ ذَاكَ مِنْ طُرُقٍ صَحِيحَةٍ فَكَمْ مِنْ أَحَادِيثَ لَمْ تَسْتَقِرَّ صِحَّتُهَا إلَّا بَعْدَ عَصْرِ الشَّافِعِيِّ وَالْأَحَادِيثُ إذْ ذَاكَ إنَّمَا كَانَتْ تُتَلَقَّى مِنْ أَفْوَاهِ الرُّوَاةِ لَا مِنْ الْكُتُبِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - إذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي خَشْيَةَ أَنْ تَسْتَقِرَّ صِحَّةُ حَدِيثٍ عَلَى خِلَافِ حُكْمٍ ذَهَبَ إلَيْهِ كَيْفَ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ وَهُوَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ الشَّافِعِيِّ يَقُولُ لَا أَعْلَمُ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا صَحِيحًا اهـ مَعَ أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ صَاحِبَ الْبَاعِ الْأَطْوَلِ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ كَمَا يَعْلَمُ ذَلِكَ مَنْ لَهُ أَدْنَى مُمَارَسَةٍ بِذَلِكَ الْعِلْمِ وَبِذَلِكَ يَسْقُطُ قَوْلُ بَعْضِهِمْ أَنَّ أَحَادِيثَهَا صَحِيحَةٌ لَا عُذْرَ لِلشَّافِعِيِّ فِيهَا وَوَجْهُ سُقُوطِهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ صِحَّتِهَا فِي نَفْسِهَا وُصُولُهَا إلَيْهِ بِطُرُقٍ صَحِيحَةٍ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ اطَّلَعَ فِيهَا عَلَى قَادِحٍ فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَجْوِبَةٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَلَى حِدَتِهِ كَافٍ فِي هَذَا التَّشْنِيعِ عَلَى عَالِمِ قُرَيْشٍ مَنْ مَلَأَ طِبَاقَ الْأَرْضِ عِلْمًا رضي الله عنه وَرَضِيَ عَنَّا بِهِ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ بِهِ عَلَى أَضْعَفِ عِبَادِهِ فَتَأَمَّلْ اهـ. بِالْحَرْفِ ثُمَّ رَأَيْت أَيْضًا بِهَامِشِ الْقَسْطَلَّانِيِّ مَا نَصُّهُ

(فَائِدَةٌ) قَالَ الْإِمَامُ السُّبْكِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ إذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي وَرُوِيَ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنْهَا إذَا صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدِيثٌ وَقُلْت أَنَا قَوْلًا فَأَنَا رَاجِعٌ عَنْ قَوْلِي وَقَدْ سُئِلَ الْإِمَامُ ابْنُ خُزَيْمَةَ هَلْ تَعْرِفُ سُنَّةً فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُودِعْهَا الشَّافِعِيُّ كِتَابَهُ قَالَ لَا وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ فِي خُطْبَةِ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَقَالَ إنَّمَا هَذَا يَعْنِي كَلَامَ الشَّافِعِيِّ فِيمَنْ لَهُ رُتْبَةُ الِاجْتِهَادِ وَشَرْطُهُ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ لَمْ يَقِفْ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ صِحَّتَهُ وَهَذَا إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ مُطَالَعَةِ كُتُبِ الشَّافِعِيُّ كُلِّهَا وَنَحْوِهَا مِنْ كُتُبِ أَصْحَابِهِ الْآخِذِينَ عَنْهُ وَمَا أَشْبَهَهَا وَهَذَا شَرْطٌ صَعْبٌ قَلَّ مَنْ يَتَّصِفُ بِهِ وَإِنَّمَا شَرَطَ مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - تَرَكَ الْعَمَلَ بِظَاهِرِ أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ رَآهَا وَلَكِنْ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى طَعْنٍ فِيهَا أَوْ نَسْخِهَا أَوْ تَخْصِيصِهَا أَوْ تَأْوِيلِهَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَهَذَا الَّذِي قَالَاهُ يَعْنِي ابْنَ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيَّ مُبَيِّنٌ لِصُعُوبَةِ الْمَقَامِ وَمَعَ ذَلِكَ يَنْبَغِي الْحِرْصُ عَلَيْهِ وَطَلَبُهُ اهـ. بِاخْتِصَارٍ

(قَوْلُهُ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ نَوْعًا) مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ رَابِعِهَا وَمَا بَعْدَهُ مِنْ الْبَقِيَّةِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ الْعِبَارَةَ تَقْتَضِي أَنَّهَا سَبْعَةَ عَشَرَ وَمَنْشَأُ هَذَا الْقِيلِ تَعْلِيقُ الظَّرْفِ بِقَوْلِهِ وَاخْتَارَ بَقِيَّتَهَا فَقَطْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِمَا عَلِمْت أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِهِ وَبِقَوْلِهِ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رَابِعَهَا اهـ. شَيْخُنَا. وَفِي ع ش مَا نَصُّهُ يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الشَّرْحِ أَنَّهَا سَبْعَةَ عَشَرَ نَوْعًا وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ م ر وَقَدْ جَاءَتْ فِي السُّنَّةِ عَلَى سِتَّةَ عَشَرَ نَوْعًا اهـ. وَفِي الْأُجْهُورِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَجَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ أَيْ وَلَمْ يَرِدْ فِي الْأَخْبَارِ فَهِيَ سَبْعَةَ عَشَرَ اهـ. وَفِي الْقَسْطَلَّانِيِّ عَلَى الْبُخَارِيِّ مَا نَصُّهُ وَقَدْ جَاءَتْ كَيْفِيَّتُهَا سَبْعَةَ عَشَرَ نَوْعًا لَكِنْ يُمْكِنُ تَدَاخُلُهَا وَمِنْ ثَمَّ قَالَ فِي زَادِ الْمَعَادِ أُصُولُهَا سِتُّ صِفَاتٍ وَبَلَغَهَا بَعْضُهُمْ وَهَؤُلَاءِ كُلَّمَا رَأَوْا اخْتِلَافَ الرُّوَاةِ فِي قِصَّةٍ جَعَلُوا ذَلِكَ وَجْهًا مِنْ فِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّمَا هُوَ اخْتِلَافُ الرُّوَاةِ قَالَ فِي فَتْحِ الْبَارِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ. بِحُرُوفِهِ

(قَوْلُهُ مَذْكُورَةٌ فِي الْأَخْبَارِ) عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَقَدْ جَاءَتْ فِي السُّنَّةِ عَلَى سِتَّةَ عَشَرَ نَوْعًا اخْتَارَ الشَّافِعِيُّ مِنْهَا الْأَنْوَاعَ الْأَرْبَعَةَ الْآتِيَةَ اهـ. وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الرَّابِعَ فِي السُّنَّةِ وَمَا هُنَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِابْنِ شُهْبَةَ اهـ. ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ اخْتَارَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه الثَّلَاثَةَ الْأُوَلَ مِنْهَا مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ نَوْعًا وَرَدَتْ فِي الْأَحَادِيثِ وَاخْتَارَ الرَّابِعَ مِنْ الْقُرْآنِ وَلَمْ تَرِدْ بِهِ السُّنَّةُ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا اهـ.

(قَوْلُهُ الْأَوَّلُ صَلَاةُ عُسْفَانَ) وَلَا يُشْتَرَطُ لَهَا ضِيقُ الْوَقْتِ بَلْ تُفْعَلُ أَوَّلَهُ اهـ. ح ل وَكَانَتْ غَزْوَةُ عُسْفَانَ مَعَ بَنِي لِحْيَانَ سَنَةَ سِتٍّ مِنْ الْهِجْرَةِ اهـ. مِنْ الْقَسْطَلَّانِيِّ عَلَى الْبُخَارِيِّ وَقَوْلُ الشَّرْحِ بِضَمِّ الْعَيْنِ أَيْ مَعَ مَنْعِ الصَّرْفِ لِلْعَلَمِيَّةِ وَزِيَادَةِ الْأَلِفِ وَالنُّونِ كَعُثْمَانَ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ وَعُسْفَانُ مَوْضِعٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَتُذَكَّرُ وَتُؤَنَّثُ وَيُسَمَّى فِي زَمَنِنَا مَدْرَجُ عُثْمَانَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرْحَلَتَانِ أَوْ نَحْوُ ثَلَاثِ مَرَاحِلَ وَنُونُهُ زَائِدَةٌ اهـ. وَفِيهِ

ص: 67

لِعَسْفِ السُّيُولِ فِيهَا.

(وَهِيَ وَالْعَدُوُّ فِي) جِهَةِ (الْقِبْلَةِ وَالْمُسْلِمُونَ كَثِيرٌ) بِحَيْثُ يُقَاوِمُ كُلُّ صَفٍّ الْعَدُوَّ (وَلَا سَاتِرَ) بَيْنَهُمَا (أَنْ يُصَلِّي الْإِمَامُ بِهِمْ) جَمِيعًا إلَى اعْتِدَالِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى بَعْدَ صَفِّهِمْ صَفَّيْنِ مَثَلًا (فَيَسْجُدَ بِصَفٍّ أَوَّلَ) سَجْدَتَيْهِ (وَيَحْرُسَ) حِينَئِذٍ صَفٌّ (ثَانٍ) فِي الِاعْتِدَالِ (فَإِذَا قَامُوا) أَيْ الْإِمَامُ وَالسَّاجِدُونَ (سَجَدَ مَنْ حَرَسَ وَلَحِقَهُ وَسَجَدَ مَعَهُ بَعْدَ تَقَدُّمِهِ وَتَأَخُّرَ الْأَوَّلُ) بِلَا كَثْرَةِ أَفْعَالٍ (فِي) الرَّكْعَةِ (الثَّانِيَةِ وَحَرَسَ الْآخَرُونَ فَإِذَا جَلَسَ) لِلتَّشَهُّدِ (سَجَدُوا) أَيْ الْآخَرُونَ (وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ بِالْجَمِيعِ) هَذَا النَّوْعُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

ــ

[حاشية الجمل]

أَيْضًا عَسَفَهُ عَسْفًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَخَذَهُ بِقُوَّةٍ اهـ.

(قَوْلُهُ لِعَسْفِ السُّيُوفِ فِيهَا) فَسَّرَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِتَسَلُّطِهَا عَلَيْهَا اهـ. عَمِيرَةُ اهـ. سم أَيْ حَتَّى أَذْهَبَتْ أَثَرَهَا وَتُعْرَفُ الْآنَ بِبِئْرٍ فِيهَا. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَهِيَ وَالْعَدُوُّ إلَخْ) هِيَ مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ أَنْ يُصَلِّيَ خَبَرٌ وَمَا بَيْنَهُمَا أَحْوَالٌ اهـ. شَيْخُنَا وَهَذِهِ شُرُوطٌ لِلْجَوَازِ اهـ. ز ي فَبِدُونِهَا تَحْرُمُ وَلَا تَصِحُّ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ عَمِيرَةَ عَلَى مَا نَقَلَهُ عَنْ سم أَنَّ مَحَلَّ سُنِّيَّتِهَا أَوْ صِحَّتِهَا عَلَى مَا قِيلَ إذَا كَانَ فِي الْمُسْلِمِينَ كَثْرَةٌ وَكَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ عَلَى حَجّ يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَوَازِ الْحِلُّ وَالصِّحَّةُ أَيْضًا لِأَنَّ فِيهَا تَغْيِيرًا مُبْطِلًا فِي حَالِ الْأَمْنِ وَهُوَ التَّخَلُّفُ بِالسَّجْدَتَيْنِ وَالْجُلُوسُ بَيْنَهُمَا. اهـ. لَكِنْ يَشْكُلُ كَوْنُ الْكَثْرَةِ شَرْطًا لِلصِّحَّةِ هُنَا عَلَى كَوْنِهَا شَرْطًا لِلنَّدْبِ فِيمَا يَأْتِي اهـ. لَهُ عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ فِيمَا يَأْتِي أَيْ فِي صَلَاةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ وَسَتَأْتِي الْإِشَارَةُ لِلْفَرْقِ فِي قَوْلِ الشَّرْحِ وَتُفَارِقُ صَلَاةَ عُسْفَانَ بِجَوَازِهَا فِي الْأَمْنِ لِغَيْرِ الْفِرْقَةِ الثَّانِيَةِ إلَخْ انْتَهَى ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ بِحَيْثُ تُقَاوِمُ كُلُّ فِرْقَةٍ إلَخْ) قَالَ صَاحِبُ الْوَافِي الْمُرَادُ بِالْكَثْرَةِ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُونَ مِثْلَهُمْ فِي الْعَدَدِ بِأَنْ يَكُونُوا مِائَتَيْنِ وَالْكُفَّارُ مِائَتَيْنِ مَثَلًا فَإِذَا صَلَّى بِطَائِفَةٍ وَهِيَ مِائَةٌ تَبْقَى مِائَةٌ فِي مُقَابَلَةِ مِائَتَيْ الْعَدُوِّ وَهَذِهِ أَقَلُّ دَرَجَاتِ الْكَثْرَةِ وَيُشْتَرَطُ فِيهَا إبَاحَةُ الْقِتَالِ فَلَا تَجُوزُ فِي قِتَالِ الْبُغَاةِ لِأَنَّ فِيهَا تَخْفِيفًا جَارِيًا مَجْرَى الرُّخْصِ اهـ. ح ل وَيُكْرَهُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ رِجَالٍ وَأَنْ يَحْرُسَ أَقَلُّ مِنْهَا اهـ. شَرْحُ م ر وَمُرَادُهُ الْكَرَاهَةُ فِي هَذَا النَّوْعِ وَبَقِيَّةِ الْأَنْوَاعِ.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ فِي ذَاتِ الرِّقَاعِ وَيُكْرَهُ كَوْنُ الْفِرْقَةِ الْمُصَلِّيَةِ وَاَلَّتِي فِي وَجْهِ الْعَدُوِّ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ قَالَ فِي الشَّرْحِ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَالرَّوْضَةِ أَنَّ الْكَرَاهَةَ لَا تَأْتِي فِي صَلَاةِ بَطْنِ نَخْلٍ وَعُسْفَانَ وَالْوَجْهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الثَّلَاثِ لِشُمُولِ الدَّلِيلِ لَهَا أَيْضًا اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ بَعْدَ صَفِّهِمْ صَفَّيْنِ مَثَلًا) قَالَ فِي الْإِيعَابِ وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَنْ يَسْجُدُ مَعَهُ وَمَنْ يَتَخَلَّفُ لِلْحِرَاسَةِ حَتَّى لَا يَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ اهـ. فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ طَلَبَ مِنْهُمْ ذَلِكَ وَلَوْ اخْتَلَفُوا بِأَنْ سَجَدَ بَعْضُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ مَعَ الْإِمَامِ فِي الْأُولَى وَبَعْضُ الثَّانِي وَالْبَعْضُ الْبَاقِي مِنْ الصَّفَّيْنِ فِي الثَّانِيَةِ اُعْتُدَّ بِذَلِكَ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ وَيَحْرُسُ ثَانٍ) أَيْ وَنَظَرَ لِلْعَدُوِّ فِيمَا يَظْهَرُ لَا لِمَوْضِعِ سُجُودِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ سُجُودِ الْإِمَامِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ وَإِنَّمَا اخْتَصَّتْ الْحِرَاسَةُ بِالسُّجُودِ دُونَ الرُّكُوعِ لِأَنَّ الرَّاكِعَ تُمْكِنُهُ الْمُشَاهَدَةُ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ فِي الِاعْتِدَالِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُمْ لَوْ أَرَادُوا أَنْ يَجْلِسُوا وَيَحْرُسُوا وَهُمْ جَالِسُونَ امْتَنَعَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْوَارِدُ وَفِي جُلُوسِهِمْ إحْدَاثُ صُورَةٍ غَيْرِ مَعْهُودَةٍ فِي الصَّلَاةِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ إنْ كَانُوا عَالِمِينَ بِذَلِكَ فَلَوْ جَلَسُوا سَهْوًا أَوْ جَهْلًا فَهَلْ يُدِيمُونَ الْجُلُوسَ أَوْ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ لِأَنَّ فِعْلَهُمْ كَلَا فِعْلٍ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ وَكَذَا لَوْ هَوَوْا بِقَصْدِ السُّجُودِ نَاوِينَ الْحِرَاسَةَ بَعْدَ تِلْكَ الرَّكْعَةِ فَعَرَضَ مَا مَنَعَهُمْ مِنْهُ كَسَبْقِ غَيْرِهِمْ إلَيْهِ لِأَنَّهُمْ مَأْذُونٌ لَهُمْ فِي الْهَوْيِ وَإِرَادَةُ الْحِرَاسَةِ عَارِضَةٌ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ تَخَلَّفُوا لِلزَّحْمَةِ لَكِنَّهَا إنَّمَا عَرَضَتْ لَهُمْ بَعْدَ الْجُلُوسِ فَلَا يَجُوزُ لَهُمْ الْعَوْدُ كَمَا قَالَهُ حَجّ وَيُحْتَمَلُ جَوَازُ الْعَوْدِ فِيهِمَا لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي مَنْعِهِمْ الْعَدُوَّ مِنْهُ فِي جُلُوسِهِمْ وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا فِي الزَّحْمَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ سَجَدَ مَنْ حَرَس وَلَحِقَهُ) يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ يَأْتِي هُنَا مَا قِيلَ فِي مَسْأَلَةِ الزَّحْمَةِ لَوْ لَمْ يَتَمَكَّنُوا مِنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ مَعَهُ بَعْدَ السُّجُودِ فَيَكُونُونَ كَالْمَسْبُوقِينَ ثُمَّ رَأَيْت فِي مَتْنِ الرَّوْضِ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ذَلِكَ وَعِبَارَتُهُ فِي ذَاتِ الرِّقَاعِ وَبَعْدَ مَجِيئِهِمْ أَيْ الْفِرْقَةِ الثَّانِيَةِ يَقْرَأُ قَدْرَ الْفَاتِحَةِ وَسُورَةً قَصِيرَةً وَيَرْكَعُ بِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَنْتَظِرْهُمْ وَأَدْرَكُوهُ فِي الرُّكُوعِ أَدْرَكُوهَا كَالْمَسْبُوقِ انْتَهَى فَقَوْلُهُ كَالْمَسْبُوقِ يُشْعِرُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ بَعْدَ تَقَدُّمِهِ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلصَّفِّ الثَّانِي الْمُعَبَّرِ عَنْهُ بِمَنْ أَيْ تَقَدَّمَهُ لِلسُّجُودِ وَقَوْلُهُ وَتَأَخَّرَ الْأَوَّلُ أَيْ لِلْحِرَاسَةِ اهـ. ز ي وَحَمَلَهُ عَلَى هَذَا التَّقْيِيدِ كَوْنُ هَذِهِ الصُّورَةِ هِيَ الْمُوَافِقَةُ لِلْخَبَرِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ لَا لِلِاحْتِرَازِ عَنْ عَدَمِ التَّقَدُّمِ إذْ هُوَ جَائِزٌ بِالْأَوْلَى كَمَا سَيَذْكُرُهُ

(قَوْلُهُ أَيْضًا بَعْدَ تَقَدُّمِهِ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يَنْفُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ بَيْنِ اثْنَيْنِ وَسَيَأْتِي أَنَّ مَفْهُومَ هَذَا جَائِزٌ بِالْأَوْلَى وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ مُتَعَلِّقٌ بِكُلِّ مَنْ سَجَدَ وَتَقَدَّمَهُ اهـ. شَيْخُنَا وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ وَهَلْ تَفُوتُ فَضِيلَةُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ بِتَأَخُّرِهِ وَتَقَدُّمِ الْآخَرِ أَمْ لَا لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ، فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهَا تَفُوتُ فِيمَا تَأَخَّرَ فِيهِ وَتَحْصُلُ لِلْمُتَقَدِّمِ فِيمَا تَقَدَّمَ فِيهِ وَلَا مَانِعَ مِنْ حُصُولِ ثَوَابٍ لَهُ عَلَى التَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرُ مِنْ حَيْثُ الِامْتِثَالُ يُسَاوِي فَضِيلَةَ الصَّفِّ

ص: 68

(وَجَازَ عَكْسُهُ) وَلَوْ بِلَا تَقَدُّمٍ وَتَأَخُّرٍ وَتَفْسِيرِي صَلَاةَ عُسْفَانَ بِمَا ذُكِرَ هُوَ الْمُوَافِقُ لِخَبَرِهَا لَا مَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ وَإِنْ أَفَادَ مَا ذَكَرَهُ مَنْطُوقًا جَوَازَ سُجُودِ الْأَوَّلِ مَعَهُ فِي الْأُولَى وَالثَّانِي فِي الثَّانِيَةِ بِلَا تَقَدُّمٍ وَتَأَخُّرٍ الْمَفْهُومُ ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرَتْهُ بِالْأُولَى (وَلَوْ حَرَسَ فِيهِمَا) أَيْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ (فِرْقَةُ صَفٍّ أَوْ فِرْقَتَاهُ) وَدَامَ الْبَاقُونَ عَلَى الْمُتَابَعَةِ (جَازَ) وَقَوْلِي وَالْمُسْلِمُونَ كَثِيرٌ وَلَا سَاتِرَ مِنْ زِيَادَتِي (وَ) النَّوْعُ الثَّانِي صَلَاةُ (بَطْنِ نَخْلٍ) رَوَاهَا الشَّيْخَانِ (وَهِيَ وَالْعَدُوُّ فِي غَيْرِهَا) أَيْ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ (أَوْ) فِيهَا وَ (ثَمَّ سَاتِرٌ أَنْ يُصَلِّيَ) الْإِمَامُ الثُّنَائِيَّةَ أَوْ الثُّلَاثِيَّةَ أَوْ الرُّبَاعِيَّةَ بَعْدَ جَعْلِهِ الْقَوْمَ فِرْقَتَيْنِ (مَرَّتَيْنِ كُلَّ مَرَّةٍ بِفِرْقَةٍ) وَالْأُخْرَى تَحْرُسُ فَتَقَعُ الثَّانِيَةُ لَهُ نَافِلَةٌ

ــ

[حاشية الجمل]

الْأَوَّلِ أَوْ يَزِيدُ عَلَيْهَا اهـ. وَقَالَ شَيْخُنَا ع ش يُؤْخَذُ مِنْ تَصْوِيرِهِمْ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةَ اسْتِحْبَابُ أَنْ يَكُونَ فِي الصَّفِّ سِعَةٌ لِأَجْلِ التَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ اشْتِرَاطُ عَدَمِ كَثْرَةِ الْأَفْعَالِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي الْكَيْفِيَّةِ الَّتِي رَوَاهَا ابْنُ عُمَرَ فِي صَلَاةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَإِنَّهُ اُغْتُفِرَ فِيهَا الْأَفْعَالُ الْكَثِيرَةُ الْمُتَوَالِيَةُ كَمَا يُعْلَمُ بِتَصَوُّرِ تِلْكَ الْكَيْفِيَّةِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْأَصْلَ مَنَعَ الْأَفْعَالَ الْمَذْكُورَةَ إلَّا مَا أَذِنَ فِيهِ الشَّارِعُ وَلَمْ يَثْبُتْ الْإِذْنُ هُنَا بِخِلَافِهِ هُنَاكَ وَبِأَنَّ مِنْ شَأْنِ تَقَدُّمِ أَحَدِ الصَّفَّيْنِ إلَى مَكَانِ الْآخَرِ وَتَأَخُّرِ أَحَدِهِمَا إلَى مَكَانِ الْآخَرِ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ إلَى الْأَفْعَالِ الْكَثِيرَةِ الْمُتَوَالِيَةِ لِقُرْبِ الْمَسَافَةِ بَيْنَهُمَا عَادَةً وَشَرْعًا وَلَا كَذَلِكَ مَجِيءُ أَحَدِ الصَّفَّيْنِ مِنْ تِجَاهِ الْعَدُوِّ إلَى مَكَانِ الصَّلَاةِ أَوْ ذَهَابِهِ مِنْ مَكَانِ الصَّلَاةِ إلَى تِجَاهِ الْعَدُوِّ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ وَجَازَ عَكْسُهُ) مُقْتَضَى الْعَكْسِ أَنْ يُقَالَ فَيَسْجُدُ بِصَفٍّ ثَانٍ وَيَحْرُسُ أَوَّلٌ فَإِذَا قَامُوا إلَى قَوْلِهِ بَعْدَ تَقَدُّمِهِ إلَخْ لَكِنْ الشَّرْحُ عَمَّمَ فِي الْعَكْسِ كَأَنَّهُ جَرَّدَ الْأَوَّلَ عَنْ قَيْدِهِ اهـ. شَيْخُنَا أَوْ يُقَالُ أَنَّهُ نَظَرَ لِعَكْسِ كُلٍّ مِنْ الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ

(قَوْلُهُ لَا مَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ) أَيْ الْمُقْتَضِي ذَلِكَ أَنَّ مَا يَصْدُقُ بِهِ مِنْ الْكَيْفِيَّاتِ الْمَذْكُورَةِ بَيَانٌ لِصَلَاتِهِ صلى الله عليه وسلم بِعُسْفَانَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْوَاقِعُ مِنْهُ مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ اهـ. حَلَبِيٌّ

(قَوْلُهُ الْمَفْهُومُ ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرْته بِالْأُولَى) لِأَنَّهُ إذَا جَازَ ذَلِكَ مَعَ تَقَدُّمٍ وَتَأَخُّرٍ فَلَأَنْ يَجُوزَ ذَلِكَ بِلَا تَقَدُّمٍ وَلَا تَأَخُّرٍ بِالْأَوْلَى. اهـ. حَلَبِيٌّ

(قَوْلُهُ فِرْقَةُ صَفٍّ) أَيْ مِنْ غَيْرِ مُنَاوَبَةٍ بِأَنْ تَتَخَلَّفَ عَنْهُ عِنْدَ سُجُودِهِ فِي الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ لِلْحِرَاسَةِ لَكِنَّ الْمُنَاوَبَةَ أَفْضَلُ وَقَوْلُهُ أَوْ فِرْقَتَاهُ الْإِضَافَةُ عَلَى مَعْنَى مِنْ وَفِي هَذِهِ تَحْرُسُ الْفِرْقَتَانِ عَلَى الْمُنَاوَبَةِ فَهَاتَانِ كَيْفِيَّتَانِ وَتَقَدَّمَ أَرْبَعَةٌ فَمَجْمُوعُ الْكَيْفِيَّاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَتْنِ سِتُّ كَيْفِيَّاتٍ اهـ. شَيْخُنَا وَأَفْضَلُهَا الْكَيْفِيَّةُ الْأُولَى.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالْأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ مَا ثَبَتَ فِي مُسْلِمٍ وَهُوَ أَنْ يَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الثَّانِي الَّذِي حَرَسَ أَوَّلًا فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ لِيَسْجُدَ وَيَتَأَخَّرَ الَّذِي سَجَدَ أَوَّلًا لِيَحْرُسَ وَلَمْ يَمْشِ كُلٌّ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنْ خُطْوَتَيْنِ وَذَلِكَ لِجَمْعِهِ بَيْنَ تَقَدُّمِ الْأَفْضَلِ وَهُوَ الْأَوَّلُ بِسُجُودِهِ مَعَ الْإِمَامِ وَجَبْرِ الثَّانِي بِتَحَوُّلِهِ مَكَانَ الْأَوَّلِ وَيَنْفُذُ كُلُّ وَاحِدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَإِنْ مَشَى أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ خُطْوَتَيْنِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ انْتَهَتْ. وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَتُشْتَرَطُ الْمُقَاوَمَةُ فِي كُلِّ حَارِسٍ

(قَوْلُهُ أَوْ فِرْقَتَاهُ) أَيْ عَلَى الْمُنَاوَبَةِ بِأَنْ يُتَابِعَهُ إحْدَاهُمَا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَعَ الصَّفِّ الْآخَرِ ثُمَّ الْفِرْقَةُ الثَّانِيَةُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مَعَ الصَّفِّ كَذَلِكَ أَيْضًا فَتَحْرُسُ كُلُّ فِرْقَةٍ فِي رَكْعَةٍ مَعَ صَلَاتِهِ بِالصَّفِّ الْآخَرِ الرَّكْعَتَيْنِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ أَوْ فِيهَا وَثَمَّ سَاتِرٌ) وَانْظُرْ مَا الْوَاقِعُ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم هَلْ هُوَ الْكَيْفِيَّةُ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةُ وَحِينَئِذٍ يَعْتَرِضُ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِمِثْلِ مَا اعْتَرَضَ بِهِ عَلَى الْأَصْلِ مِنْ أَنَّ هَذَا يُوهِمُ أَنَّ الْكَيْفِيَّتَيْنِ مِنْ فِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم وَيُقَالُ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِيمَا بَعْدَهُ. اهـ. ح ل

(فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ فِي الْخَوْفِ كَصَلَاةِ عُسْفَانَ وَكَذَاتِ الرِّقَاعِ لَا بَطْنِ نَخْلٍ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَسْمَعُوا الْخُطْبَةَ وَلَوْ أَرْبَعِينَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ فَإِنْ نَقَصُوا عَنْ الْأَرْبَعِينَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بَطَلَتْ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ فَلَا انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهَلْ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ انْتِظَارُ الثَّانِيَةِ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ وَإِذَا سَلَّمَ فَوَّتَ عَلَيْهِمْ الْوَاجِبَ الْأَقْرَبُ نَعَمْ إلَخْ اهـ وَاعْتَمَدَ م ر أَنَّهُ لَا يَجِبُ مَعَ قَوْلِهِمْ أَنَّ إمَامَ الْجُمُعَةِ إذَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَأَشَارَ إلَى وَاحِدٍ بِاسْتِخْلَافِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ مُوَافَقَتُهُ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ لَمْ يُطِعْهُ غَيْرُهُ لِئَلَّا يَتَوَاكَلُوا وَقَدْ أَوْرَدْته عَلَيْهِ فَحَاوِلْ الْفَرْقَ بِمَا لَمْ يَظْهَرْ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. سم

(قَوْلُهُ كُلَّ مَرَّةٍ بِفِرْقَةٍ) وَعَلَيْهِ فَهَلْ فَضِيلَةُ الْفِرْقَةِ الْأُولَى أَكْثَرُ أَوْ هُمَا مُتَسَاوِيَانِ فِي الْفَضِيلَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ اسْتِوَاؤُهُمَا لِأَنَّ الثَّانِيَةَ وَإِنْ كَانَتْ خَلْفَ نَفْلٍ لَا كَرَاهَةَ فَهَاهُنَا فَتَسَاوَتْ الْأُولَى وَكُلٌّ مِنْهُمَا أَتَى بِصَلَاتِهِ كَامِلَةً مَعَ الْجَمَاعَةِ وَلَوْ فَضَلَتْ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى لِرُبَّمَا أَدَّى إلَى التَّنَازُعِ فِيمَنْ تَكُونُ أَوْلَى وَقَدْ يُفَوِّتُ ذَلِكَ تَدْبِيرَ الْحَرْبِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ فَتَقَعُ الثَّانِيَةُ لَهُ) أَيْ لِلْإِمَامِ نَافِلَةً قَالَ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الشَّوْبَرِيُّ فِي حَوَاشِي التَّحْرِيرِ أَيْ وَهِيَ مُعَادَةٌ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا نِيَّةُ الْإِمَامَةِ فَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ وُجُوبِ نِيَّةِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمُعَادَةِ اهـ. أَقُولُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْإِعَادَةَ وَإِنْ حَصَلَتْ لَهُ لَكِنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا حُصُولُ الْجَمَاعَةِ لَهُمْ فَكَأَنَّ الْإِعَادَةَ طُلِبَتْ مِنْهُ لِأَجْلِهِمْ لَا لَهُ ثُمَّ إنْ كَانَ مَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا الشَّوْبَرِيُّ مَنْقُولًا فَسَلِمَ وَإِلَّا فَقَدْ يُقَالُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْإِمَامَةِ وَلَيْسَتْ الْإِعَادَةُ مَقْصُورَةً عَلَى طَلَبِ الْجَمَاعَةِ لِغَيْرِهِ بَلْ

ص: 69

وَهِيَ وَإِنْ جَازَتْ فِي غَيْرِ الْخَوْفِ سُنَّتْ فِيهِ عِنْدَ كَثْرَةِ الْمُسْلِمِينَ وَقِلَّةِ عَدُوِّهِمْ وَخَوْفِ هُجُومِهِمْ عَلَيْهِمْ فِي الصَّلَاةِ وَقَوْلِي أَوْ ثَمَّ سَاتِرٌ مِنْ زِيَادَتِي هُنَا وَفِيمَا بَعْدَهُ.

(وَ) النَّوْعُ الثَّالِثُ صَلَاةُ (ذَاتِ الرِّقَاعِ) رَوَاهَا الشَّيْخَانِ أَيْضًا (وَهِيَ وَالْعَدُوُّ كَذَلِكَ) أَيْ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ أَوْ فِيهَا وَثَمَّ سَاتِرٌ (أَنْ تَقِفَ فِرْقَةٌ فِي وَجْهِهِ) تَحْرُسَ (وَيُصَلِّي الثُّنَائِيَّةَ بِفِرْقَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ عِنْدَ قِيَامِهِ) لِلثَّانِيَةِ مُنْتَصِبًا أَوْ عَقِبَ رَفْعِهِ مِنْ السُّجُودِ (تُفَارِقُ) بِالنِّيَّةِ حَتْمًا نَدْبًا فِي الْأَوَّلِ وَجَوَازًا فِي الثَّانِي

ــ

[حاشية الجمل]

الْإِعَادَةُ لِذَلِكَ وَلِتَحْصِيلِ الثَّوَابِ لَهُ وَهَذَا أَشْبَهُ بِمَا لَوْ أَرَادَ الْإِعَادَةَ لِتَحْصِيلِ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ لِمَنْ لَمْ يُدْرِكْهَا مَعَ الْإِمَامِ وَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ نِيَّةِ الْإِمَامَةِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِبَقِيَّةِ شُرُوطِ الْمُعَادَةِ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهَا اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ وَهِيَ وَإِنْ جَازَتْ) أَيْ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةُ وَإِنْ جَازَتْ فِي الْأَمْنِ أَيْ بِكَرَاهَةٍ عَلَى الْقَوْلِ بِكَرَاهَةِ اقْتِدَاءِ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ وَلَوْ فِي الْمُعَادَةِ وَبِلَا كَرَاهَةٍ عَلَى الْقَوْلِ بِتَخْصِيصِ الْكَرَاهَةِ بِغَيْرِ الْمُعَادَةِ فَعَلَى كُلٍّ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةُ مُخَالِفَةٌ لِنَفْسِهَا فِي الْأَمْنِ لِأَنَّهَا سُنَّةٌ هُنَا وَفِي الْأَمْنِ مُبَاحَةٌ أَوْ مَكْرُوهَةٌ.

وَعِبَارَةُ. ش م ر وَقَوْلُهُمْ يُسَنُّ لِلْمُفْتَرِضِ أَنْ لَا يَقْتَدِيَ بِالْمُتَنَفِّلِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ مَحَلُّهُ فِي الْأَمْنِ أَمَّا حَالَةُ الْخَوْفِ كَهَذِهِ الصُّورَةِ فَيُسْتَحَبُّ كَمَا ذَكَرَهُ لِأَنَّا فِي حَالَةِ الْخَوْفِ نَرْتَكِبُ أَشْيَاءَ لَا تُفْعَلُ فِي حَالَةِ الْأَمْنِ أَوْ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ الْمُعَادَةِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ أَمَّا فِيهَا فَلَا لِأَنَّهُ قَدْ اُخْتُلِفَ فِي فَرْضِيَّتِهَا انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ حَجّ نَعَمْ إنْ أَمْكَنَ أَنْ يَؤُمَّ الثَّانِيَةَ وَاحِدٌ مِنْهَا كَانَ أَفْضَلَ لِيُسَلِّمُوا مِنْ اقْتِدَائِهِمْ بِالْمُنْتَفَلِ الْمُخْتَلَفِ فِي صِحَّتِهِ فِي الْجُمْلَةِ وَصَلَاتُهُ صلى الله عليه وسلم بِالْفَرِيقَيْنِ لِأَنَّهُمْ لَا يَسْمَحُونَ بِالصَّلَاةِ خَلْفَ غَيْرِهِ مَعَ وُجُودِهِ اهـ لَكِنْ قَوْلُهُ لِيُسَلِّمُوا إلَخْ مُشْكِلٌ بِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي غَيْرِ الْخَوْفِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ لِيُسَلِّمُوا فِي الْجُمْلَةِ.

وَعِبَارَةُ ابْنِ قَاسِمٍ عَلَى حَجّ نَعَمْ بَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يُصَلِّيَ بِالثَّانِيَةِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ لِلْخُرُوجِ مِنْ صُورَةِ اقْتِدَاءِ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَهِيَ وَإِنْ جَازَتْ فِي غَيْرِ الْخَوْفِ إلَخْ) لَا يُقَالُ بَلْ هِيَ سُنَّةٌ فِيهِ أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْإِعَادَةِ لِأَنَّا نَقُولُ لَيْسَتْ الْإِعَادَةُ ثَمَّ كَهِيَ هُنَا لِأَنَّهُ هُنَا يُؤْمَرُ مَنْ صَلَّى بِعَدَمِ الْإِعَادَةِ وَيُعِيدُ بِغَيْرِهِ فَهُنَا مَنْ صَلَّى مَأْمُورٌ بِعَدَمِ الْإِعَادَةِ وَلَا كَذَلِكَ ثَمَّ فَافْتَرَقَا اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَبْنَى الْإِشْكَالِ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَهِيَ رَاجِعٌ لِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ رَاجِعٌ لِصَلَاةِ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ خَلْفَهُ فَهِيَ وَإِنْ جَازَتْ فِي الْأَمْنِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ أَيْ فَهِيَ مُبَاحَةٌ فَهِيَ هُنَا مُسْتَحَبَّةٌ لِأَنَّ كَرَاهَةَ الْفَرْضِ خَلْفَ النَّفْلِ فِي غَيْرِ الْعَادَةِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ عِنْدَ كَثْرَةِ الْمُسْلِمِينَ) قَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ بِالْكَثْرَةِ هُنَا الزِّيَادَةُ عَلَى الْمُقَاوَمَةِ فَهِيَ عِنْدَ الْمُقَاوَمَةِ جَائِزَةٌ وَمَعَ الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ مُسْتَحَبَّةٌ اهـ. ح ل وَقَوْلُهُ قَدْ يُقَالُ إلَخْ سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ مَا يُخَالِفُهُ فَاَلَّذِي انْحَطَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ الْآتِي أَنَّ الْكَثْرَةَ وَلَوْ بِقَدْرِ الْمُقَاوَمَةِ لَا تُشْتَرَطُ فِي جَوَازِ صَلَاةِ بَطْنِ نَخْلٍ لِأَنَّهَا تَجُوزُ فِي الْأَمْنِ وَإِنَّمَا تُشْتَرَطُ فِي سُنِّيَّتِهَا وَسَيَأْتِي بَسْطُ ذَلِكَ هُنَاكَ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ وَذَاتِ الرِّقَاعِ) وَكَانَتْ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ وَفِيهَا أَيْضًا الْخَنْدَقُ وَدَوْمَهُ الْجَنْدَلِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ الْمَوَاهِبِ وَاخْتُلِفَ فِيهَا مَتَى كَانَتْ فَعِنْدَ ابْنِ إِسْحَاقَ بَعْدَ بَنِي النَّضِيرِ سَنَةَ أَرْبَعٍ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْآخَرَ وَبَعْضِ جُمَادَى وَعِنْدَ ابْنِ سَعْدٍ وَابْنِ حِبَّانَ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ خَمْسٍ وَجَزَمَ أَبُو مَعْشَرٍ بِأَنَّهَا بَعْدَ قُرَيْظَةَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ خَمْسٍ فَتَكُونُ ذَاتُ الرِّقَاعِ فِي آخِرِ الْخَامِسَةِ وَأَوَّلِ السَّادِسَةِ إلَى أَنْ قَالَ وَكَانَ مِنْ خَبَرِهَا «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم غَزَا نَجْدًا يُرِيدُ بَنِي مُحَارِبٍ وَبَنِي ثَعْلَبَةَ مِنْ غَطَفَانَ لِأَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُمْ جَمَعُوا الْجُمُوعَ يُرِيدُونَ حَرْبَهُ فَخَرَجَ لَهُمْ فِي أَرْبَعِمِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقِيلَ سَبْعِمِائَةٍ حَتَّى نَزَلَ نَخْلًا بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ مَوْضِعٌ مِنْ نَجْدٍ مِنْ أَرْضِ غَطَفَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ يَوْمَانِ فَلَمَّا أَحَسُّوا بِهِ هَرَبُوا فِي رُءُوسِ الْجِبَالِ فَلَمْ يَجِدْ فِي مَحَالِّهِمْ إلَّا نِسْوَةً فَأَخَذَهُنَّ وَلَمْ يَقَعْ حَرْبٌ لَكِنْ خَافَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ الْكُفَّارِ أَنْ يَرْجِعُوا عَلَيْهِمْ فَصَلَّى بِهِمْ هَذِهِ الصَّلَاةَ وَكَانَتْ غَيْبَتُهُ عَنْ الْمَدِينَةِ فِي هَذِهِ الْغَزْوَةِ خَمْسَ عَشَرَ لَيْلَةً» انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ بِفِرْقَةٍ رَكْعَةً) أَيْ بَعْدَ أَنْ يَنْحَازَ بِهِمْ إلَى مَكَان لَا يَبْلُغُهُمْ فِيهِ سِهَامُ الْعَدُوِّ اهـ شَرْحُ م ر أَيْ الْأَوْلَى لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ حُصُولَ الضَّرَرِ لَهُمْ غَيْرُ مُحَقَّقٍ سِيَّمَا وَقَدْ وَقَفَتْ الْفِرْقَةُ الثَّانِيَةُ فِي وَجْهِ الْعَدُوِّ اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَيُسَنُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُخَفِّفَ الرَّكْعَةَ الْأُولَى لِاشْتِغَالِ قُلُوبِهِمْ بِمَا هُمْ فِيهِ وَلِجَمِيعِهِمْ تَخْفِيفُ الثَّانِيَةِ الَّتِي انْفَرَدُوا بِهَا لِئَلَّا يَطُولَ الِانْتِظَارُ وَيُسَنُّ تَخْفِيفُهُمْ وَلَوْ كَانُوا أَرْبَعَ فِرَقٍ فِيمَا انْفَرَدُوا بِهِ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ حَتْمًا) مُتَعَلِّقٌ بِالنِّيَّةِ وَقَوْلُهُ نَدْبًا إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُفَارَقَةِ فَلَا تَنَافِي وَقَوْلُهُ فِي الْأَوَّلِ أَيْ مُنْتَصِبًا وَالثَّانِي أَيْ عَقِبَ رَفْعِهِ مِنْ السُّجُودِ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ نَدْبًا فِي الْأَوَّلِ) هُوَ قَوْلُهُ عِنْدَ قِيَامِهِ لِلثَّانِيَةِ مُنْتَصِبًا وَظَاهِرُهُ أَنَّهُمْ يُفَارِقُونَهُ عَقِبَ ذَلِكَ وَلِمَ لَا يُقَالُ الْأَفْضَلُ أَنْ لَا يُفَارِقُوهُ إلَّا عِنْدَ إرَادَةِ رُكُوعِهِمْ لِيُحَصِّلُوا الْفَضِيلَةَ فِيمَا قَبْلَ الرُّكُوعِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَدْ يُقَالُ لَوْ فَعَلُوا ذَلِكَ لَرَغِبَ عَنْ الثَّانِيَةِ لِمَزِيَّةِ الْفِرْقَةِ الْأُولَى عَلَيْهَا بِالْجَمَاعَةِ فِي غَالِبِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ وَجَوَازًا فِي الثَّانِي) أَيْ وُجُوبًا عِنْدَ إرَادَتِهِمْ لِلرُّكُوعِ

ص: 70

وَهِيَ مِنْ زِيَادَتِي (وَتُتِمُّ) بَقِيَّةَ صَلَاتِهَا (وَتَقِفَ فِي وَجْهِهِ) أَيْ الْعَدُوِّ (وَتَجِيءَ تِلْكَ) وَالْإِمَامُ مُنْتَظِرٌ لَهَا (فَيُصَلِّي بِهَا ثَانِيَتَهُ ثُمَّ تُتِمُّ) هِيَ ثَانِيَتَهَا وَهُوَ مُنْتَظِرٌ لَهَا فِي تَشَهُّدِهِ (وَتَلْحَقُهُ وَيُسَلِّمُ) هُوَ (بِهَا) لِتَحُوزَ فَضِيلَةَ التَّحَلُّلِ مَعَهُ كَمَا حَازَتْ الْأُولَى فَضِيلَةَ التَّحَرُّمِ مَعَهُ (وَيَقْرَأُ) فِي انْتِظَارِهِ قَائِمًا (وَيَتَشَهَّدُ فِي انْتِظَارِهِ) جَالِسًا وَشَمِلَ ذَلِكَ الْجُمُعَةَ وَشَرْطُ صِحَّتِهَا أَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعُونَ سَمِعُوا الْخُطْبَةَ لَكِنْ لَا يَضُرُّ النَّقْصُ

ــ

[حاشية الجمل]

اهـ. اط ف

(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الثَّانِي مِنْ زِيَادَتِي أَيْ عَلَى الْأَصْلِ فَإِنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى الْمُفَارَقَةِ حَالَ الْقِيَامِ وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى الْحَالَةِ الْكَامِلَةِ إذْ مَا ذَكَرَهُ هُوَ مَحَلُّ نَدْبِ الْمُفَارَقَةِ

(تَنْبِيهٌ) عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ عِنْدَ لَا يَخْتَصُّ اسْتِعْمَالُهَا بِحَالَةِ الْمُقَارَنَةِ بَلْ يَكْفِي لَهَا الْمُقَارَبَةُ وَهُوَ مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ قَالَ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم وَالسِّوَاكُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ وَتَتِمُّ بَقِيَّةُ صَلَاتِهَا) وَلَوْ لَمْ يُتِمَّ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ الْمُقْتَدُونَ بِهِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بَلْ ذَهَبُوا وَوَقَفُوا تِجَاهَ الْعَدُوِّ سُكُوتًا فِي الصَّلَاةِ وَجَاءَتْ الْفِرْقَةُ الْأُخْرَى فَيُصَلِّي بِهَا رَكْعَةً وَحِينَ سَلَّمَ ذَهَبُوا إلَى وَجْهِ الْعَدُوِّ سُكُوتًا وَجَاءَتْ تِلْكَ الْفِرْقَةُ إلَى مَكَانِ صَلَاتِهِمْ وَأَتَمُّوهَا لِأَنْفُسِهِمْ وَذَهَبُوا إلَى الْعَدُوِّ وَجَاءَتْ تِلْكَ إلَى مَكَانِهِمْ وَأَتَمُّوهَا جَازَ وَهَذِهِ الْكَيْفِيَّةُ رَوَاهَا ابْنُ عُمَرَ وَجَازَ ذَلِكَ مَعَ كَثْرَةِ الْأَفْعَالِ أَيْ اللَّازِمِ فِيهَا اسْتِدْبَارُ الْقِبْلَةِ فِي الذَّهَابِ أَوْ الرُّجُوعِ بِلَا ضَرُورَةٍ لِصِحَّةِ الْخَبَرِ فِيهِ مَعَ عَدَمِ الْمُعَارِضِ لِأَنَّ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ كَانَتْ فِي يَوْمٍ وَالْأُخْرَى فِي يَوْمٍ آخَرَ وَدَعْوَى النَّسْخِ بَاطِلَةٌ لِاحْتِيَاجِهِ لِمَعْرِفَةِ التَّارِيخِ وَتَعَذُّرِ الْجَمْعِ وَلَيْسَ هُنَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا اهـ. ش م ر وَقَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَتِمَّ عَبَّرَ عَنْ هَذَا فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ لَمْ تُفَارِقْهُ الْأُولَى بَلْ ذَهَبُوا سُكُوتًا إلَخْ وَكَتَبَ عَلَيْهِ ق ل قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ تُفَارِقْهُ الْأُولَى إلَخْ أَيْ لَمْ تَنْوِ الْمُفَارَقَةَ اهـ.

(قَوْلُهُ فَيُصَلِّي بِهَا ثَانِيَتَهُ) أَيْ وَلَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةِ الْإِمَامِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ حَصَلَتْ بِنِيَّتِهِ الْأُولَى وَهِيَ مُنْسَحِبَةٌ عَلَى بَقِيَّةِ أَجْزَاءِ الصَّلَاةِ وَهَذَا كَمَا لَوْ اقْتَدَى بِالْإِمَامِ قَوْمٌ فِي الْأَمْنِ وَبَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ وَجَاءَ مَسْبُوقُونَ وَاقْتَدُوا بِهِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ أَيْضًا فَصَلَّى بِهَا) ثَانِيَتَهُ فَلَوْ لَمْ يُدْرِكُوهَا مَعَهُ لِسُرْعَةِ فِرَاقِهِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُوَافِقُوهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ وَيَأْتُوا بِالصَّلَاةِ تَامَّةً بَعْدَ سَلَامِهِ كَهُوَ فِي غَيْرِ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يَنْتَظِرُهُمْ فِي التَّشَهُّدِ فَيَأْتُوا بِرَكْعَةٍ وَيُسَلِّمُ الْإِمَامُ وَيَأْتُوا بِالْأُخْرَى بَعْدَ سَلَامِهِ وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَنْتَظِرُهُمْ فِي التَّشَهُّدِ أَيْضًا حَتَّى يَأْتُوا بِالرَّكْعَتَيْنِ فَيُسَلِّمُ بِهِمْ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ ثُمَّ تُتِمُّ إلَخْ) هِيَ عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ لِلتَّشَهُّدِ قَامُوا فَوْرًا فَأَتَمُّوا ثَانِيَتَهُمْ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ قَامُوا فَوْرًا أَيْ فَإِنْ جَلَسُوا مَعَ الْإِمَامِ عَلَى نِيَّةِ الْقِيَامِ بَعْدُ فَالظَّاهِرُ بُطْلَانُ صَلَاتِهِمْ لِإِحْدَاثِهِمْ جُلُوسًا غَيْرَ مَطْلُوبٍ مِنْهُمْ بِخِلَافِ مَا لَوْ جَلَسُوا عَلَى نِيَّةِ أَنْ يَقُومُوا بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ لِأَنَّ غَايَةَ أَمْرِهِمْ أَنَّهُمْ مَسْبُوقُونَ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ وَيَقْرَأُ فِي انْتِظَارِهِ قَائِمًا) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَقْرَأُ الْإِمَامُ نَدْبًا فِي قِيَامِهِ لِلرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً بَعْدَهَا فِي زَمَنِ انْتِظَارِهِ الْفِرْقَةَ الثَّانِيَةَ قَبْلَ لُحُوقِهَا لَهُ فَإِذَا لَحِقَتْهُ قَرَأَ مِنْ السُّورَةِ قَدْرَ فَاتِحَةٍ وَسُورَةٍ قَصِيرَةٍ وَيَرْكَعُ بِهِمْ وَهَذِهِ رَكْعَةٌ ثَانِيَةٌ يُسْتَحَبُّ تَطْوِيلُهَا عَلَى الْأُولَى وَلَا يُعْرَفُ لَهَا فِي ذَلِكَ نَظِيرٌ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ قَرَأَ مِنْ السُّورَةِ قَدْرَ فَاتِحَةٍ وَهَلْ يُطْلَبُ مِنْهُ الْإِسْرَارُ حِينَئِذٍ بِالْقِرَاءَةِ لِأَنَّهُ إذَا جَهَرَ فِي حَالِ قِرَاءَتِهِمْ لِفَاتِحَتِهِمْ فَوَّتَ عَلَيْهِمْ سَمَاعَ قِرَاءَةِ أَنْفُسِهِمْ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَيَكُونُ ذَلِكَ كَحَالِهِ بَعْدَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ حَيْثُ يُطْلَبُ مِنْهُ السُّكُوتُ بِقَدْرِ فَاتِحَةِ الْمَأْمُومِينَ وَقَوْلُهُ وَسُورَةٍ قَصِيرَةٍ أَيْ مِنْ تِلْكَ السُّورَةِ إنْ بَقِيَ مِنْهَا قَدْرُهُمَا وَإِلَّا فَمِنْ سُورَةٍ أُخْرَى اهـ. حَجّ وَقَوْلُهُ وَلَا يُعْرَفُ لَهَا أَيْ لِتَطْوِيلِ الثَّانِيَةِ عَلَى الْأُولَى فِي ذَلِكَ نَظِيرٌ وَلَا يَشْكُلُ عَلَيْهِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْجُمُعَةِ مِنْ أَنَّهُ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْجُمُعَةَ وَفِي الثَّانِيَةِ الْمُنَافِقِينَ بَلْ لَوْ لَمْ يَقْرَأْ فِي الْأُولَى الْجُمُعَةَ قَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ الْجُمُعَةَ وَالْمُنَافِقِينَ لِجَوَازِ أَنَّ الْمُرَادَ لَا يُعْرَفُ لَهَا نَظِيرٌ يُطْلَبُ فِيهِ تَطْوِيلُ الثَّانِيَةِ مِمَّا لَمْ يَرِدْ فِيهِ شَيْءٌ بِخُصُوصِهِ وَالْجُمُعَةُ طُلِبَ فِي ثَانِيَتِهَا الْمُنَافِقُونَ بِخُصُوصِهَا وَأَيْضًا فَالْجُمُعَةُ لَمْ يُطْلَبْ فِيهَا تَطْوِيلُ الثَّانِيَةِ بَلْ طُلِبَ فِيهَا قِرَاءَةُ الْمُنَافِقِينَ فَلَزِمَ مِنْهُ تَطْوِيلُ الثَّانِيَةِ فَلَوْ قَرَأَ غَيْرَهَا لَمْ يُطَوِّلْهَا عَلَى الْأُولَى عَلَى أَنَّ قِرَاءَةَ الْمُنَافِقِينَ فِي الثَّانِيَةِ لَا تَسْتَلْزِمُ تَطْوِيلَهَا عَلَى الْأُولَى لِجَوَازِ أَنَّ مَا أَتَى بِهِ مِنْ دُعَاءِ الِافْتِتَاحِ فِي الْأُولَى يَحْصُلُ بِهِ زِيَادَتُهَا عَلَى الثَّانِيَةِ أَوْ مُسَاوَاتُهَا لَهَا اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ وَيَقْرَأُ وَيَتَشَهَّدُ إلَخْ) أَيْ عَلَى الْأَصَحِّ وَفِي قَوْلِهِ يَشْتَغِلُ فِي حَالَةِ الِانْتِظَارِ قَائِمًا أَوْ جَالِسًا بِالذِّكْرِ وَيُؤَخِّرُ التَّشَهُّدَ لِيَأْتِيَ بِهِ بَعْدَ لُحُوقِ الثَّانِيَةِ لَهُ لِيُدْرِكَهُ مَعَهُ وَيُؤَخِّرُ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ لِتُدْرِكَهَا الثَّانِيَةُ مَعَهُ لِأَنَّهُ قَرَأَ مَعَ الْأُولَى الْفَاتِحَةَ فَيُؤَخِّرُهَا لِيَقْرَأَهَا مَعَ الثَّانِيَةِ وَالْخِلَافُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فِي الِاسْتِحْبَابِ اهـ. مِنْ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر

(قَوْلُهُ وَشَمِلَ ذَلِكَ) أَيْ قَوْلُهُ الثُّنَائِيَّةُ وَقَوْلُهُ الْجُمُعَةُ أَيْ إذَا وَقَعَ الْخَوْفُ فِي الْحَضَرِ وَفُعِلَتْ فِي خُطَّةِ الْأَبْنِيَةِ اهـ. ز ي.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَتَجُوزُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فِي

ص: 71

فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَصَلَاتُهَا كَصَلَاةِ عُسْفَانَ أَوْلَى بِالْجَوَازِ

(وَ) يُصَلِّي (الثُّلَاثِيَّةَ بِفِرْقَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَةً وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ عَكْسِهِ) لِسَلَامَتِهِ مِنْ التَّطْوِيلِ فِي عَكْسِهِ بِزِيَادَةِ تَشَهُّدٍ فِي أُولَى الثَّانِيَةِ (وَيَنْتَظِرُ) فَرَاغَ الْفِرْقَةِ الْأُولَى وَمَجِيءَ الثَّانِيَةِ (فِي) جُلُوسِ (تَشَهُّدِهِ أَوْ قِيَامِ الثَّالِثَةِ وَهُوَ) أَيْ انْتِظَارُهُ فِي الْقِيَامِ (أَفْضَلُ) مِنْ انْتِظَارِهِ فِي الْجُلُوسِ لِأَنَّ الْقِيَامَ مَحَلُّ التَّطْوِيلِ (وَ) يُصَلِّي (الرُّبَاعِيَّةَ بِكُلٍّ) مِنْ فِرْقَتَيْنِ (رَكْعَتَيْنِ) وَيَتَشَهَّدُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا وَيَنْتَظِرُ الثَّانِيَةَ فِي جُلُوسِ التَّشَهُّدِ أَوْ قِيَامِ الثَّالِثَةِ وَهُوَ أَفْضَلُ كَمَا مَرَّ (وَيَجُوزُ) أَنْ يُصَلِّي وَلَوْ بِلَا حَاجَةٍ (بِكُلٍّ) مِنْ أَرْبَعِ فِرَقٍ (رَكْعَةً) وَتُفَارِقُ كُلُّ فِرْقَةٍ مِنْ الثَّلَاثِ الْأُوَلِ وَتُتِمُّ لِنَفْسِهَا وَهُوَ مُنْتَظِرٌ فَرَاغَهَا وَمَجِيءَ الْأُخْرَى وَيَنْتَظِرُ الرَّابِعَةَ فِي تَشَهُّدِهِ لِيُسَلِّمَ بِهَا وَيُقَاسُ بِذَلِكَ الثُّلَاثِيَّةُ وَيُمْكِنُ شُمُولُ الْمَتْنِ لَهَا

ــ

[حاشية الجمل]

الْخَوْفِ كَصَلَاةِ عُسْفَانَ وَكَذَاتِ الرِّقَاعِ لَا كَصَلَاةِ بَطْنِ نَخْلٍ لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَسْمَعُوا خُطْبَتَهُ وَلَوْ سَمِعَ أَرْبَعُونَ فَأَكْثَرُ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ كَانَ كَافِيًا بِخِلَافِ مَا لَوْ خَطَبَ بِفِرْقَةٍ وَصَلَّى بِأُخْرَى فَإِنْ حَدَثَ نَقْصٌ فِي الْأَرْبَعِينَ السَّامِعِينَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فِي الصَّلَاةِ بَطَلَتْ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ فَلَا وَهَذَا شَامِلٌ لِمَا إذَا حَصَلَ النَّقْصُ حَالَ تُحْرِمُ الثَّانِيَةُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَإِنْ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ إنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى عُرُوضِ النَّقْصِ عَنْهَا بَعْدَ إحْرَامِ جَمِيعِ الْأَرْبَعِينَ وَإِلَّا لَمْ يَبْقَ لِاشْتِرَاطِ الْخُطْبَةِ بِأَرْبَعِينَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مَعْنًى وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ الْمُرَادُ بِهِ ثَانِيَةُ الْفِرْقَةِ الثَّانِيَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ مَفْهُومٌ مِمَّا سَبَقَ فِي أَوَّلِ الْجُمُعَةِ حَيْثُ قَالَ شَرْطُهَا جَمَاعَةٌ لَا فِي الثَّانِيَةِ اهـ. وَهَلْ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ انْتِظَارُ الثَّانِيَةِ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ وَإِذَا سَلَّمَ فَوَّتَ عَلَيْهِمْ الْوَاجِبَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَابْنُ الْعِمَادِ الْأَقْرَبُ نَعَمْ لِأَنَّ تَفْوِيتَ الْوَاجِبِ لَا يَجُوزُ عَلَى نَفْسِهِ فَكَذَا عَلَى غَيْرِهِ اهـ. وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا قَاسَ عَلَيْهِ وَاضِحٌ وَتَجْهَرُ الطَّائِفَةُ الْأُولَى فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ لِأَنَّهُمْ مُنْفَرِدُونَ وَلَا تَجْهَرُ الثَّانِيَةُ فِي الثَّانِيَةِ لِأَنَّهُمْ مُقْتَدُونَ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ جَهْرِيَّةٍ وَلَوْ لَمْ تُمْكِنْهُ الْجُمُعَةُ فَصَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ ثُمَّ أَمْكَنَتْهُ الْجُمُعَةُ قَالَ الصَّيْدَلَانِيُّ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمْ لَكِنْ تَجِبُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ مَعَهُمْ وَلَوْ أَعَادَهَا أَيْ جُمُعَةً لَمْ أَكْرَهْهُ وَيُقَدِّمُ غَيْرَهُ نَدْبًا لِيَخْرُجَ مِنْ الْخِلَافِ حَكَاهُ الْعِمْرَانِيُّ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ لَا كَصَلَاةِ بَطْنِ نَخْلٍ اُنْظُرْ هَلَّا جَازَ ذَلِكَ فِيهَا أَيْضًا وَيَجْعَلُ الْخَوْفَ عُذْرًا فِي التَّعَدُّدِ وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهَا نَفْلًا لِلْإِمَامِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إعَادَةُ الْجُمُعَةِ حَيْثُ جَازَ التَّعَدُّدُ وَمِنْهُ مَا لَوْ خَطَبَ بِمَكَانٍ وَصَلَّى بِأَهْلِهِ ثُمَّ حَضَرَ إلَى مَكَان لَمْ يُصَلِّ أَهْلُهُ فَخَطَبَ لَهُمْ وَصَلَّى بِهِمْ حَيْثُ جَازَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْأَرْبَعِينَ إلَّا أَنْ يُقَالَ لِمَا اسْتَغْنَى عَنْهَا بِصَلَاةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ امْتَنَعَتْ وَفِيهِ شَيْءٌ لِأَنَّ فِيهِ تَكْلِيفَ مَشَقَّةٍ فِي الْجُمْلَةِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ سَمِعَ أَرْبَعُونَ فَأَكْثَرُ إلَخْ قَضِيَّتَهُ أَنَّهُ لَوْ سَمِعَ مِنْ الْفِرْقَةِ الثَّانِيَةِ دُونَ أَرْبَعِينَ لَمْ يَكْفِ وَلَا مَعْنَى لَهُ مَعَ جَوَازِ نَقْصِهَا عَنْ الْأَرْبَعِينَ وَلَوْ عِنْدَ التَّحَرُّمِ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَهَذَا شَامِلٌ لِمَا إذَا حَصَلَ النَّقْصُ إلَخْ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَنْ تُقَامَ بِأَرْبَعِينَ قُبَيْلَ قَوْلِهِ حُرًّا مُكَلَّفًا وَلَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُهُمْ أَيْ الْفِرْقَةِ الثَّانِيَةِ أَرْبَعِينَ عَلَى الصَّحِيحِ اهـ. أَنَّ مَا هُنَا مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ) أَيْ لِلْإِمَامِ سَوَاءٌ كَانَ نَقْصُ الْفِرْقَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ تَحَرُّمِهَا أَوْ فِي أُولَاهَا أَوْ فِي ثَانِيَتهَا وَأَمَّا نَقْصُ الْفِرْقَةِ الْأُولَى فَمُضِرٌّ وَلَوْ فِي ثَانِيَتِهَا وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ جُمُعَةً صَحِيحَةً أَصْلًا هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ سَمَاعُ الْفِرْقَةِ الثَّانِيَةِ لِلْخُطْبَةِ فَحَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ سَمَاعُ الثَّانِيَةِ لِلْخُطْبَةِ وَلَا كَوْنُهُمْ أَرْبَعِينَ قَبْلَ تَحَرُّمِهِمْ وَلَا بَعْدَهُ فِي أُولَاهُمْ أَوْ فِي ثَانِيَتِهِمْ اهـ. شَيْخُنَا وَفِي ع ش عَلَى م ر أَنَّ النَّقْصَ لَا يَضُرُّ وَلَوْ إلَى وَاحِدٍ اهـ. أَيْ بِأَنْ يَبْقَى مِنْ الْفِرْقَةِ الثَّانِيَةِ وَاحِدٌ

(قَوْلُهُ أَوْلَى بِالْجَوَازِ) أَيْ لِمَا فِي صَلَاةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ مِنْ التَّعَدُّدِ الصُّورِيِّ وَخُلُوِّ صَلَاةِ عُسْفَانَ عَنْهُ وَأَمَّا صَلَاةُ بَطْنِ نَخْلٍ فَيَمْتَنِعُ لِمَا فِيهَا مِنْ التَّعَدُّدِ الْحَقِيقِيِّ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ اهـ. ح ل.

وَعِبَارَةُ ز ي إذْ لَا تُقَامُ جُمُعَةٌ بَعْدَ أُخْرَى اهـ.

(قَوْلُهُ وَالثُّلَاثِيَّةُ بِفِرْقَةٍ رَكْعَتَيْنِ) أَيْ وَتُفَارِقُهُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ مَعَهُ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ تَشَهُّدِهِمْ قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ عَكْسِهِ) بَلْ الْعَكْسُ مَكْرُوهٌ عَلَى الرَّاجِحِ وَقَبْلَ الْعَكْسِ أَفْضَلُ لِتَنْجَبِرَ بِهِ الثَّانِيَةُ عَمَّا فَاتَهَا مِنْ فَضِيلَةِ التَّحَرُّمِ. اهـ. شَرْحُ م ر وَيُؤْخَذُ مِمَّا سَيَأْتِي فِيمَا لَوْ فَرَّقَهُمْ أَرْبَعَ فِرَقٍ فِي الرُّبَاعِيَّةِ أَنَّ الْإِمَامَ وَالطَّائِفَةَ الثَّانِيَةَ يَسْجُدُونَ لِلسَّهْوِ لِلِانْتِظَارِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ لِكَرَاهَةِ ذَلِكَ وَعَدَمِ وُرُودِهِ اهـ. ح ل وَمِثْلُهُ ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ وَالرُّبَاعِيَّةُ) بِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَلَوْ صَلَّى بِفِرْقَةٍ رَكْعَةً وَبِالْأُخْرَى ثَلَاثًا أَوْ عَكْسَهُ صَحَّتْ مَعَ كَرَاهَتِهِ وَيَسْجُدُ الْإِمَامُ وَالطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ سُجُودَ السَّهْوِ أَيْضًا لِلْمُخَالَفَةِ بِالِانْتِظَارِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ لِكَوْنِهِ لَيْسَ فِي نِصْفِ الصَّلَاةِ الْمَنْقُولِ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ صَاحِبُ الشَّامِلِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إذَا فَرَّقَهُمْ أَرْبَعَ فِرَقٍ سَجَدُوا لِلسَّهْوِ أَيْضًا لِلْمُخَالَفَةِ مَا عَدَا الْفِرْقَةِ الْأُولَى اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ يَجُوزُ بِكُلِّ رَكْعَةٍ) أَيْ عَلَى الْأَظْهَرِ لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إلَى ذَلِكَ بِأَنْ لَا يَكْفِيَ وَقْفُ نِصْفِ الْجَيْشِ فِي وَجْهِ الْعَدُوِّ وَيَحْتَاجُ إلَى وُقُوفِ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهِمْ وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ صلى الله عليه وسلم عَلَى انْتِظَارَيْنِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى الزِّيَادَةِ وَلَعَلَّهُ لَوْ اُحْتِيجَ إلَيْهَا لَفَعَلَ وَمُقَابِلُ الْأَظْهَرِ تَبْطُلُ صَلَاةُ الْإِمَامِ لِزِيَادَتِهِ عَلَى الِانْتِظَارَيْنِ فِي صَلَاةٍ صلى الله عليه وسلم فِي ذَاتِ الرِّقَاعِ كَمَا سَبَقَ وَصَلَاةُ الْفِرْقَةِ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ إنْ عَلِمُوا بِبُطْلَانِ صَلَاةِ الْإِمَامِ اهـ.

ص: 72

(وَهَذِهِ) أَيْ صَلَاةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ بِكَيْفِيَّاتِهَا (أَفْضَلُ مِنْ الْأُولَيَيْنِ) أَيْ صَلَاتَيْ عُسْفَانَ وَبَطْنِ نَخْلٍ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى صِحَّتِهَا فِي الْجُمْلَةِ دُونَهُمَا وَتُسَنُّ عِنْدَ كَثْرَتِنَا فَالْكَثْرَةُ شَرْطٌ لِسُنِّيَّتِهَا

ــ

[حاشية الجمل]

شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ وَلَوْ بِلَا حَاجَةٍ) الْغَايَةُ لِلرَّدِّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةَ لَا تُفْعَلُ إلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ بِأَنْ لَا يُقَاوِمَ الْعَدُوَّ إلَّا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِنَا. اهـ. شَيْخُنَا قَالَ ز ي نَعَمْ الْحَاجَةُ شَرْطٌ لِلنَّدَبِ فَإِذَا كُنَّا أَرْبَعَ صُفُوفٍ وَلَمْ يَكْفِ الْعَدُوَّ إلَّا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِنَا سُنَّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِكُلِّ فِرْقَةٍ رَكْعَةً كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَشَرَطَ الْإِمَامُ لِتَفْرِيقِهِمْ أَرْبَعَ فِرَقٍ فِي الرُّبَاعِيَّةِ الْحَاجَةَ إلَى ذَلِكَ وَإِلَّا فَهُوَ كَفِعْلِهِ فِي حَالَةِ الِاخْتِيَارِ وَأَقَرَّهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَجَزَمَ بِهِ الْمُحَرَّرُ وَالْحَاوِي وَالْأَنْوَارُ وَالْمُعْتَمَدُ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَدَمُ اشْتِرَاطِهَا أَيْ الْحَاجَةِ وَقَالَ فِي الْخَادِمِ التَّحْقِيقُ عِنْدِي جَوَازُهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ بِلَا خِلَافٍ وَإِنَّمَا الْقَوْلَانِ عِنْدَ عَدَمِهَا انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ وَتُفَارِقُ كُلُّ فِرْقَةٍ إلَخْ) فَإِذَا صَلَّى بِالْأُولَى رَكْعَةً فَارَقَتْهُ وَصَلَّتْ لِنَفْسِهَا ثَلَاثًا وَسَلَّمَتْ وَالْإِمَامُ قَائِمٌ يَنْتَظِرُ فَرَاغَهَا وَذَهَابَهَا وَمَجِيءَ الثَّانِيَةِ فَإِذَا صَلَّى بِالثَّانِيَةِ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ فَارَقَتْهُ وَفَعَلَتْ مَا تَقَدَّمَ وَانْتَظَرَتْ الثَّالِثَةَ إمَّا فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ أَوْ قَائِمًا وَإِذَا صَلَّى بِالثَّالِثَةِ الرَّكْعَةَ الثَّالِثَةَ فَارَقَتْهُ وَفَعَلَتْ مَا تَقَدَّمَ وَانْتَظَرَ الرَّابِعَةَ فَيُصَلِّيَ بِهَا الرَّكْعَةَ الرَّابِعَةَ وَانْتَظَرَهَا فِي التَّشَهُّدِ وَيُسَلِّمُ لَهَا اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ وَهَذِهِ أَفْضَلُ مِنْ الْأُولَيَيْنِ) وَلَعَلَّ الْحِكْمَةَ فِي تَأْخِيرِهَا عَنْهُمَا فِي الذِّكْرِ مَعَ كَوْنِهَا أَفْضَلَ مِنْهُمَا أَنَّ تِينَك قَدْ تُوجَدُ صُورَتُهُمَا فِي الْأَمْنِ بِالْإِعَادَةِ فِي صَلَاةِ بَطْنِ نَخْلٍ وَبِتَخَلُّفِ الْمَأْمُومِينَ لِنَحْوِ زَحْمَةٍ فِي عُسْفَانَ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ بِكَيْفِيَّاتِهَا) أَيْ صُوَرِهَا مِنْ كَوْنِهَا ثُنَائِيَّةً أَوْ ثُلَاثِيَّةً أَوْ رُبَاعِيَّةً وَقَوْلُهُ فِي الْجُمْلَةِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ صَلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ بِأَرْبَعِ فِرَقٍ فَفِيهَا قَوْلٌ بِالْبُطْلَانِ وَقَوْلُهُ دُونَهُمَا أَيْ لِأَنَّ فِي بَطْنِ نَخْلٍ اقْتِدَاءَ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ وَفِيهِ خِلَافٌ وَفِي عُسْفَانَ التَّخَلُّفُ بِرُكْنَيْنِ فَأَكْثَرُ وَهُوَ مُبْطِلٌ فِي الْأَمْنِ بِلَا عُذْرٍ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ أَفْضَلَ مِنْ الْأُولَيَيْنِ) يَبْقَى النَّظَرُ فِي الْفَضِيلَةِ بَيْنَ صَلَاةِ عُسْفَانَ وَبَطْنِ نَخْلٍ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي تَفْضِيلُ بَطْنِ نَخْلٍ عَلَى صَلَاةِ عُسْفَانَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرْهَانِ الْعَلْقَمِيِّ بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى صِحَّتِهَا) فِي الْجُمْلَةِ إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ مِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ مَا لَوْ فَرَّقَهُمْ أَرْبَعَ فِرَقٍ وَفِيهَا قَوْلٌ بِالْبُطْلَانِ اهـ. ز ي وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَادَ الْإِجْمَاعُ الْمَذْهَبِيُّ وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ صَلَاةَ بَطْنِ نَخْلٍ أَجْمَعَ أَهْلُ الْمَذَاهِبِ عَلَى صِحَّتِهَا وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ إجْمَاعُ الْمَذَاهِبِ أَيْضًا لِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لَا يَرَى نِيَّةَ الْمُفَارَقَةِ فِي الصَّلَاةِ أَصْلًا وَصَلَاةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ يَلْزَمُهَا نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ قَطْعًا اهـ. مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا الْأَشْبُولِيِّ وَكَتَبَ الشِّهَابُ عَمِيرَةُ مَا نَصُّهُ قَدْ بَيَّنَ مُرَادَهُ مِنْهُ أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِلْإِجْمَاعِ إلَخْ بِقَوْلِهِ الْآتِي وَفَارَقَتْ صَلَاةُ عُسْفَانَ إلَخْ وَاعْلَمْ أَنَّ الْحُكْمَ بِتَفْضِيلِهَا عَلَى صَلَاةِ عُسْفَانَ لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ وَتَعْلِيلُهُ بِمَا قَالَهُ فِيهِ بَحْثٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ صَلَاةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ فِيهَا قَطْعُ الْقُدْوَةِ فِي الْفِرْقَةِ الْأُولَى وَإِتْيَانُ الْفِرْقَةِ الثَّانِيَةِ بِرَكْعَةٍ لِنَفْسِهَا مَعَ دَوَامِ الْقُدْرَةِ وَالْأَمْرُ الْأَوَّلُ فِي حَالِ الْقُدْوَةِ مَنَعَهُ أَبُو حَنِيفَةَ مُطْلَقًا وَكَذَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ إنْ كَانَ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَنَا وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَمَمْنُوعَةٌ حَالَةَ الْأَمْنِ اتِّفَاقًا وَالِاعْتِذَارُ بِجَوَازِ الثَّانِي فِي الْأَمْنِ عِنْدَ الْمُفَارَقَةِ خُرُوجٌ عَنْ صُورَةِ الْمَسْأَلَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَأَيْضًا فَمِنْ الْبَيِّنِ أَنَّ الْكَيْفِيَّتَيْنِ لَوْ كَانَتَا فِي الْأَمْنِ كَانَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ عَلَى كَيْفِيَّةِ عُسْفَانَ صَحِيحَةً اتِّفَاقًا وَعَلَى كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ بَاطِلَةً فِي قَوْلٍ عِنْدَنَا لِطُولِ الِانْتِظَارِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَكِنْ عُذْرُ الشَّارِحِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ صَلَاةَ الْفِرْقَةِ الْأُولَى صَحِيحَةٌ فِي الْأَمْنِ عَلَى كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ بِخِلَافِ صَلَاةِ عُسْفَانَ فَإِنَّ صَلَاةَ الْفِرْقَتَيْنِ فِيهَا بَاطِلَةٌ عِنْدَ الْأَمْنِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَبِالْجُمْلَةِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْأَصْحَابَ لَمْ يَتَكَمَّلُوا فِي تَفْضِيلِ ذَاتِ الرِّقَاعِ عَلَى عُسْفَانَ لِأَنَّ الْحَالَةَ الَّتِي تُشْرَعُ فِيهَا هَذِهِ غَيْرُ الْحَالَةِ الَّتِي تُشْرَعُ فِيهَا هَذِهِ بِخِلَافِ ذَاتِ الرِّقَاعِ وَبَطْنِ نَخْلٍ فَإِنَّهُمَا تُشْرَعَانِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ فَاحْتَاجُوا - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - أَنْ يُبَيِّنُوا الْأَفْضَلَ مِنْهُمَا كَيْ يُقَدَّمَ عَلَى الْآخَرِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ اهـ. بِحُرُوفِهِ اهـ. رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ أَيْضًا عَلَى صِحَّتِهَا) فِي الْجُمْلَةِ أَرَادَ بِذَلِكَ صِحَّتَهَا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ وَذَلِكَ لِلْفِرْقَةِ الْأُولَى مُطْلَقًا وَلِلثَّانِيَةِ إنْ نَوَتْ الْمُفَارَقَةَ بِخِلَافِهَا فَإِنَّ فِي بَطْنِ نَخْلٍ اقْتِدَاءَ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ وَفِي جَوَازِهِ خِلَافٌ وَفِي صَلَاةِ عُسْفَانَ تَخَلَّفَ عَنْ الْإِمَامِ لِثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ ثُمَّ التَّأْخِيرُ لِلْإِتْيَانِ بِهَا وَذَلِكَ مُبْطِلٌ فِي الْأَمْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ فَالْكَثْرَةُ شَرْطٌ لِسُنِّيَّتِهَا) فَلَا يُقَالُ الْمُرَادُ بِهَا هُنَا الزِّيَادَةُ عَلَى الْمُقَاوَمَةِ وَالْمُقَاوَمَةُ شَرْطٌ لِصِحَّتِهَا فَبِدُونِ الْمُقَاوَمَةِ لَا تَصِحُّ لِأَنَّ هَذِهِ لَا تَجُوزُ فِي الْأَمْنِ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ اشْتِرَاطَ الْمُقَاوَمَةِ فِي صَلَاةِ عُسْفَانَ شَرْطٌ لِلصِّحَّةِ لِأَنَّهَا لَا تَجُوزُ فِي الْأَمْنِ فَعُلِمَ أَنَّ الْمُقَاوَمَةَ فِيمَا لَا يَجُوزُ فِي الْأَمْنِ شَرْطٌ لِلصِّحَّةِ وَلِلْجَوَازِ وَفِيمَا

ص: 73

لَا لِصِحَّتِهَا خِلَافًا لِمُقْتَضَى كَلَامِ الْعِرَاقِيِّ فِي تَحْرِيرِهِ وَفَارَقَتْ صَلَاةَ عُسْفَانَ بِجَوَازِهَا فِي الْأَمْنِ لِغَيْرِ الْفِرْقَةِ الثَّانِيَةِ وَلَهَا إنْ نَوَتْ الْمُفَارَقَةَ بِخِلَافِ تِلْكَ وَذِكْرُ أَفْضَلِيَّتِهَا عَلَيْهَا مِنْ زِيَادَتِي وَذَاتِ الرِّقَاعِ وَبَطْنِ نَخْلٍ مَوْضِعَانِ مِنْ نَجْدٍ وَسُمِّيَتْ ذَاتُ الرِّقَاعِ لِتَقَطُّعِ جُلُودِ أَقْدَامِهِمْ فِيهَا فَكَانُوا يَلُفُّونَ عَلَيْهَا الْخِرَقَ وَقِيلَ لِأَنَّهُمْ رَقَعُوا فِيهَا رَايَاتِهِمْ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.

(وَسَهْوُ كُلِّ فِرْقَةٍ) مِنْ فِرْقَتَيْنِ فِي الثُّنَائِيَّةِ فِي ذَاتِ الرِّقَاعِ (مَحْمُولٌ) لِاقْتِدَائِهَا بِالْإِمَامِ حِسًّا أَوْ حُكْمًا (لَا) سَهْوُ الْفِرْقَةِ (الْأُولَى فِي ثَانِيَتِهَا) لِمُفَارَقَتِهَا لَهُ أَوْ لَهَا (وَسَهْوُهُ) أَيْ الْإِمَامِ (فِي) الرَّكْعَةِ (الْأُولَى يَلْحَقُ الْكُلَّ) فَيَسْجُدُونَ وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ الْإِمَامُ (وَ) سَهْوُهُ (فِي الثَّانِيَةِ لَا يَلْحَقُ الْأُولَى) لِمُفَارَقَتِهَا لَهُ قَبْلَهُ وَيَلْحَقُ الْآخَرِينَ فَيَسْجُدُونَ مَعَهُ وَيُقَاسُ بِذَلِكَ السَّهْوُ فِي الثُّلَاثِيَّةِ وَالرُّبَاعِيَّةِ مَعَ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ عُلِمَ مِنْ بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ

(وَسُنَّ) لِلْمُصَلِّي صَلَاةِ الْخَوْفِ (فِي هَذِهِ الْأَنْوَاعِ) الثَّلَاثَةِ (حَمْلُ سِلَاحٍ) بِقُيُودٍ زِدْتهَا بِقَوْلِي (لَا يَمْنَعُ صِحَّةً) لِلصَّلَاةِ (وَلَا يُؤْذِي) غَيْرَهُ (وَلَا يَظْهَرُ بِتَرْكِهِ) أَيْ تَرْكِ حَمْلِهِ (خَطَرٌ) احْتِيَاطًا وَالْمُرَادُ بِهِ مَا يَقْتُلُ كَرُمْحٍ وَسَيْفٍ وَسِكِّينٍ وَقَوْسٍ وَنَشَّابٍ لَا مَا يَدْفَعُ كَتُرْسٍ وَدِرْعٍ وَخَرَجَ بِمَا زِدْته مَا يَمْنَعُ مِنْ نَجَسٍ وَغَيْرِهِ فَيَمْتَنِعُ حَمْلُهُ وَمَا يُؤْذِي كَرُمْحٍ وَسَطَ الصَّفِّ فَيُكْرَهُ حَمْلُهُ بَلْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ذَلِكَ حُرِّمَ وَمَا يَظْهَرُ بِتَرْكِهِ خَطَرٌ فَيَجِبُ حَمْلُهُ وَكَحَمْلِهِ وَضْعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ إنْ سَهُلَ مَدُّ يَدِهِ إلَيْهِ كَسُهُولَةِ مَدِّهَا إلَيْهِ مَحْمُولًا بَلْ يَتَعَيَّنُ إنْ مَنَعَ حَمْلُهُ الصِّحَّةَ

(وَ) النَّوْعُ الرَّابِعُ

ــ

[حاشية الجمل]

يَجُوزُ فِي الْأَمْنِ كَصَلَاةِ بَطْنِ نَخْلٍ لِلسُّنِّيَّةِ وَكَذَا مَا يَجُوزُ فِي الْأَمْنِ فِي الْجُمْلَةِ كَصَلَاةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ شَرْطٌ لِلسُّنِّيَّةِ أَيْضًا اهـ. ح ل.

وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ وَصَلَاةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ يَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَطَ لِجَوَازِهَا الْكَثْرَةُ كَمَا فِي صَلَاةِ عُسْفَانَ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ الْعَدُوَّ هُنَا فِي غَيْرِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ أَوْ بِحَائِلٍ بِخِلَافِهِ ثَمَّ وَعَلَيْهِ يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِالْجَوَازِ الْمَشْرُوطِ بِذَلِكَ الْحِلُّ وَكَذَا الصِّحَّةُ حَيْثُ تَمْتَنِعُ فِي الْأَمْنِ كَمَا فِي الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ إذَا قَامَتْ لِرَكْعَتِهَا الثَّانِيَةِ بِلَا نِيَّةِ مُفَارَقَةٍ وَأَمَّا حَيْثُ جَازَتْ فِي الْأَمْنِ فَلَا مَعْنَى لِاشْتِرَاطِ ذَلِكَ فِي صِحَّتِهَا اهـ. سم انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ لَا لِصِحَّتِهَا) أَيْ كَمَا فِي بَطْنِ نَخْلٍ بِخِلَافِ عُسْفَانَ فَإِنَّهَا شَرْطٌ لِصِحَّتِهَا وَفِيهِ أَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي اُعْتُبِرَتْ الْكَثْرَةُ لِأَجْلِهِ وَهُوَ خَوْفُ هُجُومِ الْعَدُوِّ وَالتَّغْرِيرُ بِالْمُسْلِمِينَ وَاحِدٌ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ فَكَيْفَ جُعِلَتْ شَرْطًا لِلْجَوَازِ تَارَةً وَلِلِاسْتِحْبَابِ أُخْرَى اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ كَلَامُ الْعِرَاقِيِّ) هُوَ أَبُو الْفَضْلِ زَيْنُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعِرَاقِيُّ الْحَافِظُ الْكَبِيرُ صَاحِبُ التَّصَانِيفِ الْمَشْهُورَةِ وُلِدَ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ وَتُوُفِّيَ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَمَانِمِائَةٍ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

وَعِبَارَةُ الْمُنَاوِيِّ فِي شَرْحِ أَلْفِيَّةِ السِّيرَةِ لِلْعِرَاقِيِّ هُوَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ زَيْنُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ حُسَيْنِ بَدْرِ الدِّينِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ إبْرَاهِيمَ الْكُرْدِيُّ الرَّازِيّ اُ هـ

(قَوْلُهُ فِي تَحْرِيرِهِ) أَيْ تَحْرِيرِ الْفَتَاوَى عَلَى التَّنْبِيهِ وَالْمِنْهَاجِ وَالْحَاوِي اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَفَارَقَتْ) أَيْ صَلَاةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ حَيْثُ كَانَتْ الْكَثْرَةُ فِيهَا شَرْطًا لِسُنِّيَّتِهَا وَقَوْلُهُ صَلَاةُ عُسْفَانَ أَيْ حَيْثُ كَانَتْ الْكَثْرَةُ فِيهَا شَرْطًا لِصِحَّتِهَا هَكَذَا فَهِمَ شَيْخُنَا ز ي وَلَا بُعْدَ فِيهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ وَذِكْرُ أَفْضَلِيَّتِهَا عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى عُسْفَانَ مِنْ زِيَادَتِي أَيْ عَلَى الْأَصْلِ بَلْ عَلَى سَائِرِ الْأَصْحَابِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ أَنَّ الْأَصْحَابَ لَمْ يَتَكَلَّمُوا عَلَى تَفْضِيلِ ذَاتِ الرِّقَاعِ عَلَى عُسْفَانَ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ مَوْضِعَانِ مِنْ نَجْدٍ) أَيْ بِأَرْضِ غَطَفَانَ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ الْمُعْجَمِ وَثَانِيهِ الْمُهْمَلِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ فَكَانُوا يَلُفُّونَ عَلَيْهَا الْخِرَقَ) قَالَ عَمِيرَةُ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ هُوَ أَصَحُّ مَا قِيلَ لِثُبُوتِهِ فِي الصَّحِيحِ وَرِوَايَةِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه انْتَهَى ابْنُ قَاسِمٍ عَلَى الْمَنْهَجِ وَفِي صِحَّةِ ذَلِكَ مِنْ أَبِي مُوسَى نَظَرٌ لِأَنَّ أَبَا مُوسَى قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِخَيْبَرَ مَعَ أَصْحَابِ السَّفِينَةِ فَكَيْفَ حَضَرَ هَذِهِ الْغَزْوَةَ وَهِيَ قَبْلَ خَيْبَرَ بِثَلَاثِ سِنِينَ انْتَهَى دَمِيرِيٌّ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ فَكَانُوا يَلُفُّونَ عَلَيْهَا الْخِرَقَ) فِي الْمُخْتَارِ لَفَّ الشَّيْءَ مِنْ بَابِ رَدَّ وَاللِّفَافَةُ مَا يُلَفُّ عَلَى الرِّجْلِ وَغَيْرِهَا وَالْجَمْعُ اللَّفَائِفُ اهـ. لَكِنْ التَّعْلِيلُ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ التَّسْمِيَةُ بِذَاتِ الرِّقَاعِ الَّذِي هُوَ الْمُدَّعِي لَكِنَّهُ اتَّكَلَ عَلَى مَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ خَارِجٍ أَنَّ الْخِرَقَ وَالرِّقَاعَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ فَفِي الْمُخْتَارِ الرُّقْعَةُ بِالضَّمِّ وَاحِدَةُ الرِّقَاعِ الَّتِي تُكْتَبُ وَالرُّقْعَةُ أَيْضًا الْخِرْقَةُ تَقُولُ مِنْهُ رَقَعَ الثَّوْبَ بِالرِّقَاعِ وَبَابُهُ قَطَعَ وَتَرْقِيعُ الثَّوْبِ أَنْ تُرَقِّعَهُ فِي مَوَاضِعَ وَاسْتَرْقَعَ الثَّوْبَ حَانَ لَهُ أَنْ يَرْقَعَ وَرُقْعَةُ الثَّوْبِ أَصْلُهُ وَجَوْهَرُهُ انْتَهَى

(قَوْلُهُ وَقِيلَ لِأَنَّهُمْ رَقَعُوا فِيهَا رَايَاتِهِمْ) وَقِيلَ لِتَرْقِيعِ صَلَاتِهِمْ وَقِيلَ سُمِّيَتْ ذَاتُ الرِّقَاعِ بِاسْمِ جَبَلٍ هُنَاكَ فِيهِ بَيَاضٌ وَحُمْرَةٌ وَسَوَادٌ يُقَالُ لَهُ الرِّقَاعُ وَقِيلَ بِاسْمِ شَجَرَةٍ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ لِاقْتِدَائِهَا بِالْإِمَامِ حِسًّا) وَذَلِكَ فِي أُولَى الْأُولَى وَأُولَى الثَّانِيَةِ أَوْ حُكْمًا وَذَلِكَ فِي ثَانِيَةِ الثَّانِيَةِ لِانْسِحَابِ حُكْمِ الْقُدْوَةِ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ جَدِيدَةٍ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ لِمُفَارَقَتِهَا لَهُ أَوَّلَهَا) أَيْ أَوَّلَ ثَانِيَتِهَا كَذَا ضَبَّبَ عَلَيْهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ وَيَلْحَقُ الْآخَرَيْنِ) الْأَوْلَى الْأُخْرَى لِمُقَابَلَتِهِ لِقَوْلِهِ الْأُولَى لَكِنْ عُذْرُهُ مُتَابَعَتُهُ الْمَحَلِّيِّ وَصَنِيعُهُ غَيْرُ هَذَا لِأَنَّهُ عَبَّرَ بِالْأَوَّلَيْنِ فَقَابَلَهُ بِالْآخَرَيْنِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ يَضْبِطَ الْآخَرَيْنِ بِكَسْرِ الْخَاءِ

(قَوْلُهُ احْتِيَاطًا) بَلْ يُكْرَهُ تَرْكُهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِهِ مَا يَقْتُلُ) أَيْ بِنَفْسِهِ أَوْ بِوَاسِطَةٍ بِدَلِيلِ تَمْثِيلِهِ بِالْقَوْسِ لِأَنَّهُ لَا يَقْتُلُ بِنَفْسِهِ اهـ. شَيْخُنَا ح ف

(قَوْلُهُ لَا مَا يَدْفَعُ) بَلْ يُكْرَهُ حَمْلُ مَا يَدْفَعُ لِكَوْنِهِ ثَقِيلًا يَشْغَلُ عَنْ الصَّلَاةِ كَالْجَعْبَةِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَالْبَنْدَنِيجِيّ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ وَغَيْرِهِ) كَبَيْضَةٍ كَذَا قِيلَ وَهُوَ صَرِيحُ عِبَارَةِ حَجّ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ بَيَّنَ الْمُرَادَ مِنْهُ بِقَوْلِهِ وَالْمُرَادُ مَا يَقْتُلُ وَالْبَيْضَةُ غَيْرُ قَاتِلَةٍ فَهِيَ خَارِجَةٌ بِالْمُرَادِ تَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَلَعَلَّ الْبَيْضَةَ مَانِعَةٌ لِلصِّحَّةِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا تَسْتُرُ الْجَبْهَةَ

(قَوْلُهُ فَيَجِبُ حَمْلُهُ) عِبَارَةُ حَجّ وَلَوْ خَافَ ضَرَرًا

ص: 74

صَلَاةُ (شِدَّةِ خَوْفٍ وَهِيَ أَنْ يُصَلِّيَ كُلٌّ) مِنْهُمْ (فِيهَا) أَيْ فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ سَوَاءٌ الْتَحَمَ قِتَالٌ وَلَمْ يَتَمَكَّنُوا مِنْ تَرْكِهِ أَوْ لَمْ يَلْتَحِمْ بِأَنْ لَمْ يَأْمَنُوا هُجُومَ الْعَدُوِّ لَوَلَّوْا عَنْهُ أَوْ انْقَسَمُوا (كَيْفَ أَمْكَنَ) رَاكِبًا وَمَاشِيًا وَلَوْ مُومِئًا بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ عَجَزَ عَنْهُمَا وَلَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا قَالَ تَعَالَى {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239](وَعُذِرَ فِي تَرْكِ) تَوَجُّهِ (قِبْلَةٍ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (لِعَدُوٍّ) أَيْ لِأَجْلِهِ لَا لِجِمَاحِ دَابَّةٍ طَالَ زَمَنُهُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلِبَعْضِهِمْ الِاقْتِدَاءُ بِبَعْضٍ مَعَ اخْتِلَافِ الْجِهَةِ كَالْمُصَلِّينَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَصَلَاةُ الْجَمَاعَةِ فِي ذَلِكَ

ــ

[حاشية الجمل]

يُبِيحُ التَّيَمُّمَ بِتَرْكِ حَمْلِهِ وَجَبَ عَلَى الْأَوْجَهِ وَلَوْ نَجَسًا وَمَانِعًا لِلسُّجُودِ أَيْضًا وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ يَأْتِي فِي الْقَضَاءِ هُنَا مَا يَأْتِي فِي حَمْلِ السِّلَاحِ النَّجَسِ فِي حَالِ الْقِتَالِ وَإِنْ فُرِضَ أَنَّ هَذَا أَنْدَرُ وَلَوْ انْتَفَى خَوْفُ الضَّرَرِ وَتَأَذَّى غَيْرُهُ بِحَمْلِهِ كُرِهَ أَيْ إنْ خَفَّ الضَّرَرُ بِأَنْ اُحْتُمِلَ عَادَةً وَإِلَّا حَرُمَ وَبِهِ يَجْمَعُ بَيْنَ إطْلَاقِ كَرَاهَتِهِ وَإِطْلَاقِ حُرْمَتِهِ انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ ز ي قَوْلُهُ فَيَجِبُ حَمْلُهُ أَيْ وَإِنْ كَانَ نَجَسًا أَوْ بَيْضَةً تَمْنَعُ مُبَاشَرَةَ الْجَبْهَةِ بِمَسْجِدِهِ حَيْثُ انْحَصَرَتْ الْوِقَايَةُ فِي حَمْلِهِ لِأَنَّ تَرْكَهُ حِينَئِذٍ اسْتِسْلَامٌ لِلْعَدُوِّ وَكَذَا لَوْ آذَى غَيْرَهُ فَيَجِبُ حَمْلُهُ حِفْظًا لِنَفْسِهِ وَلَا نَظَرَ لِضَرَرِ غَيْرِهِ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ الِاضْطِرَارِ حَيْثُ قَدَّمَ نَفْسَهُ وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ دَفْعُهُ لِمُضْطَرٍّ آخَرَ تَقْدِيمًا لِنَفْسِهِ عَلَى غَيْرِهَا وَيَجِبُ الْقَضَاءُ قِيَاسًا عَلَى مَا سَيَأْتِي فِيمَا لَوْ تَنَجَّسَ سِلَاحُهُ وَاحْتَاجَ إلَى حَمْلِهِ فَإِنَّهُ يَحْمِلُهُ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ خِلَافًا لِمَا فِي الْمِنْهَاجِ وَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ فِي مَسْأَلَتِنَا لَعَلَّهُ بَنَاهُ عَلَى مَا فِي الْمِنْهَاجِ مِنْ عَدَمِ الْقَضَاءِ فِي مَسْأَلَةِ السِّلَاحِ إذَا تَنَجَّسَ وَاحْتَاجَ إلَى حَمْلِهِ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ أَوْ بَيْضَةً تَمْنَعُ مُبَاشَرَةَ الْجَبْهَةِ وَهَلْ إذَا صَلَّى كَذَلِكَ تَجِبُ الْإِعَادَةُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ شَقَّ عَلَيْهِ نَزْعُ الْعِصَابَةِ لِجِرَاحَةٍ تَحْتَهَا صَلَّى عَلَى حَالِهِ وَلَا إعَادَةَ مَا لَمْ يَكُنْ تَحْتَهَا نَجَاسَةٌ غَيْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهَا أَنَّهُ لَا إعَادَةَ هُنَا لَكِنْ فِي كَلَامِ ز ي كَابْنِ حَجَرٍ مَا يَقْتَضِي الْإِعَادَةَ وَعَلَيْهِ فَيُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْعُذْرَ ثَمَّ مَوْجُودٌ وَهُوَ الْجِرَاحَةُ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا فَإِنَّ إصَابَةَ السَّهْمِ مَثَلًا لَيْسَتْ مُحَقَّقَةً وَأَيْضًا فَمَا هُنَا نَادِرٌ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ صَلَاةُ شِدَّةِ خَوْفٍ)

(تَنْبِيهٌ) إذَا صَلَّيْت هَذِهِ الصَّلَاةُ هَلْ تُسَنُّ إعَادَتُهَا فِي جَمَاعَةٍ كَغَيْرِهَا أَوْ لَا لِأَنَّهَا عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ يُحَرَّرُ ذَلِكَ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَفِي ع ش مَا نَصُّهُ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ هُنَا سَنُّ إعَادَتِهَا عَنْ الْهَيْئَةِ الَّتِي فَعَلَهَا أَوَّلًا وَانْظُرْ هَلْ هُوَ كَذَلِكَ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِأَنَّهَا صَلَاةُ ضَرُورَةٍ فَلَا نُجَوِّزُهَا ثَانِيًا لِمُجَرَّدِ حُصُولِ سُنَّةِ الْإِعَادَةِ نَعَمْ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ التَّرَدُّدِ حَيْثُ فَعَلَهَا مَعَ الْأَفْعَالِ الْكَثِيرَةِ أَمَّا لَوْ خَلَتْ عَنْ ذَلِكَ فَلَا يَبْعُدُ سَنُّ الْإِعَادَةِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَبْطَلَهَا بِالْعَمَلِ الْكَثِيرِ اهـ.

(قَوْلُهُ سَوَاءٌ الْتَحَمَ قِتَالٌ إلَخْ) قِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُصَلِّ سِلَاحَ أَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ لِلْآخَرِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالسِّلَاحِ نَحْوُ السَّيْفِ اهـ. ح ل.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَهَذَا كِنَايَةٌ عَنْ شِدَّةِ اخْتِلَاطِهِمْ بِحَيْثُ يَلْتَصِقُ لَحْمُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ أَوْ يُقَارِبُ الْتِصَاقَهُ أَوْ عَنْ اخْتِلَاطِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ كَاشْتِبَاكِ لَحْمَةِ الثَّوْبِ بِالسَّدَى انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ بِالسَّدَى بِفَتْحِ السِّينِ وَالْقَصْرِ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ وَاللَّحْمَةُ بِفَتْحِ اللَّامِ وَضَمِّهَا لُغَةٌ وَهَذَا عَكْسُ اللُّحْمَةِ بِمَعْنَى الْقَرَابَةِ وَأَمَّا اللَّحْمُ مِنْ الْحَيَوَانِ فَجَمْعُهُ لُحُومٌ وَلُحْمَانٌ بِضَمِّ اللَّامِ وَلِحَامٌ بِالْكَسْرِ اهـ. مِصْبَاحٌ بِالْمَعْنَى

(قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يَأْمَنُوا هُجُومَ الْعَدُوِّ) وَهَذَا تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ أَوْ لَمْ يَلْتَحِمْ وَقَوْلُهُ لَوْ وَلَّوْا عَنْهُ أَيْ وَصَلَّوْا صَلَاةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ أَوْ بَطْنِ نَخْلٍ وَقَوْلُهُ أَوْ انْقَسَمُوا أَيْ وَصَلَّوْا صَلَاةَ عُسْفَانَ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ رَاكِبًا) أَيْ وَلَوْ فِي الْأَثْنَاءِ إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ وَلَوْ أَمِنَ رَاكِبٌ نَزَلَ فَوْرًا وُجُوبًا وَبَنَى إنْ لَمْ يَسْتَدْبِرْ الْقِبْلَةَ اهـ. ز ي وَلَا يَجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْمَاشِي وَالرَّاكِبِ الِاسْتِقْبَالُ حَتَّى فِي التَّحَرُّمِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلَا وَضْعِ جَبْهَتِهِ عَلَى الْأَرْضِ لِمَا فِي تَكْلِيفِهِ ذَلِكَ مِنْ تَعَرُّضِهِ لِلْهَلَاكِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْمَاشِي الْمُتَنَفِّلِ فِي السَّفَرِ كَمَا هُوَ. اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ وَلَوْ مُومِئًا بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ) أَيْ وَيَكُونُ السُّجُودُ أَخْفَضَ مِنْ الرُّكُوعِ وَظَاهِرُهُ الِاكْتِفَاءُ بِأَقَلِّ إيمَاءٍ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى أَزْيَدَ مِنْهُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ فِي تَكْلِيفِهِ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ مَشَقَّةً وَرُبَّمَا يُفَوِّتُ الِاشْتِغَالُ بِهَا تَدْبِيرَ أَمْرِ الْحَرْبِ فَيَكْفِي فِيهِ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ إيمَاءٌ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَيُؤْخَذُ مِنْ عُذْرِهِ فِي الْإِيمَاءِ عُذْرُهُ فِي سُجُودِهِ عَلَى الْبَيْضَةِ إذَا خَافَ أَنْ يُصِيبَ رَأْسَهُ سَهْمٌ لَوْ نَزَعَهَا وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ. ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ عَلَى الْإِرْشَادِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ لَا لِجِمَاحِ دَابَّةٍ) قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي نَقْلِ السَّفَرِ أَنَّ مِثْلَهُ الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ طَالَ زَمَنُهُ) أَيْ عُرْفًا فَإِنْ لَمْ يَطُلْ لَمْ تَبْطُلْ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ) أَيْ فِي سِيَاقِ تَفْسِيرِ الْآيَةِ وَإِلَّا فَتَفْسِيرُ {فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239] بِذَلِكَ بَعِيدٌ مِنْ اللَّفْظِ اهـ. ح ل وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ أَيْ فِي مَقَامِ تَفْسِيرِ الْآيَةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ جَعَلَهُ مَعْنَى الْآيَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ إلَخْ) أَيْ رَوَى هَذَا الْقَوْلَ الَّذِي قَالَهُ فَهُوَ مَرْفُوعٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(قَوْلُهُ كَالْمُصَلِّينَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ) التَّشْبِيهُ فِي الْجُمْلَةِ لَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ إذْ يَجُوزُ هُنَا أَنْ يَتَقَدَّمُوا عَلَى الْإِمَامِ فِي جِهَةٍ وَكَذَا يَجُوزُ

ص: 75

أَفْضَلُ مِنْ الِانْفِرَادِ كَحَالَةِ الْأَمْنِ (وَ) عُذِرَ فِي (عَمَلِ كَثِيرٍ) كَطَعَنَاتٍ وَضَرَبَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ (لِحَاجَةٍ) إلَيْهِ قِيَاسًا عَلَى مَا فِي الْآيَةِ (لَا) فِي (صِيَاحٍ) لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ (وَلَهُ إمْسَاكُ سِلَاحٍ تَنَجَّسَ) بِمَا لَا يُعْفَى عَنْهُ (لِحَاجَةٍ) إلَيْهِ (وَقَضَى) لِنُدْرَةِ عُذْرِهِ وَهَذَا مَا فِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ وَقَالَ فِي الْمُهِّمَّاتِ وَهُوَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فَالْفَتْوَى عَلَيْهِ وَرَجَّحَ الْأَصْلُ عَدَمَ الْقَضَاءِ فَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ أَلْقَاهُ أَوْ جَعَلَهُ فِي قِرَابِهِ تَحْتَ رِكَابِهِ إلَى أَنْ يَفْرُغَ لِئَلَّا تَبْطُلَ صَلَاتُهُ وَيُغْتَفَرُ حَمْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ هَذِهِ اللَّحْظَةَ لِأَنَّ فِي إلْقَائِهِ تَعْرِيضًا لِإِضَاعَةِ الْمَالِ وَتَعْبِيرِي بِتَنَجَّسَ وَلِحَاجَةٍ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِدَمْيٍ وَعَجْزٍ

(وَلَهُ) حَاضِرًا كَانَ أَوْ مُسَافِرًا (تِلْكَ) أَيْ صَلَاةُ شِدَّةِ الْخَوْفِ (فِي كُلٍّ مُبَاحُ قِتَالٍ وَهَرَبٍ)

ــ

[حاشية الجمل]

أَنْ يَتَأَخَّرُوا عَنْهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ لِلضَّرُورَةِ وَأَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْهُ بِثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ فَأَكْثَرَ اهـ. ح ل وَمَعَ ذَلِكَ لَا بُدَّ مِنْ الْعِلْمِ بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ أَفْضَلُ مِنْ الِانْفِرَادِ) أَيْ إلَّا إنْ كَانَ الْحَزْمُ فِي الِانْفِرَادِ فَهُوَ أَفْضَلُ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ كَطَعَنَاتٍ وَضَرَبَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ) لَوْ احْتَاجَ لِخَمْسِ ضَرَبَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ مَثَلًا فَقَصَدَ أَنْ يَأْتِيَ بِسِتٍّ مُتَوَالِيَةٍ فَهَلْ تَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ الشُّرُوعِ فِي السِّتِّ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهَا وَغَيْرُ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ مُبْطِلٌ فَهَلْ الشُّرُوعُ فِيهَا شُرُوعٌ فِي الْمُبْطِلِ أَوْ لَا تَبْطُلُ لِأَنَّ الْخَمْسَ جَائِزَةٌ فَلَا يَضُرُّ قَصْدُهَا مَعَ غَيْرِهَا فَإِذَا فَعَلَ الْخَمْسَ لَمْ يَبْطُلْ بِهَا لِجَوَازِهَا وَلَا بِالْإِتْيَانِ بِالسَّادِسَةِ لِأَنَّهَا وَحْدَهَا لَا تُبْطِلُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ لِي الْآنَ الْأَوَّلُ وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ صَحَّ تَوْجِيهُ الثَّانِي بِمَا ذُكِرَ لَمْ تَبْطُلْ الصَّلَاةُ فِي الْأَمْنِ بِثَلَاثَةِ أَفْعَالٍ مُتَوَالِيَةٍ لِأَنَّ الْفِعْلَيْنِ الْمُتَوَالِيَيْنِ غَيْرُ مُبْطِلَيْنِ فَلَا يَضُرُّ قَصْدُهُمَا مَعَ غَيْرِهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يُقَالُ بَلْ الْمُتَّجَهُ الثَّانِي وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا قَاسَ عَلَيْهِ بِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْخُطُوَاتِ فِيهِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَكَانَ الْمَجْمُوعُ كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ وَالْخَمْسُ فِي الْمَقِيسِ مَطْلُوبَةٌ فَلَمْ يَتَعَلَّقْ النَّهْيُ إلَّا بِالسَّادِسِ فَمَا قَبْلَهُ لَا دَخْلَ لَهُ فِي الْإِبْطَالِ أَصْلًا إذْ الْمُبْطِلُ هُوَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ وَنَقَلَ بِالدَّرْسِ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ مَا يُوَافِقُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ قِيَاسًا عَلَى مَا فِي الْآيَةِ) أَيْ مِنْ الْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ لَا فِي صِيَاحٍ) أَيْ وَلَوْ لِزَجْرِ الْخَيْلِ وَمِثْلُ الصِّيَاحِ النُّطْقُ بِلَا صِيَاحٍ كَمَا فِي الْأُمِّ اهـ. شَرْحُ م ر وع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ أَيْضًا لَا فِي صِيَاحٍ) أَيْ مُشْتَمِلٍ عَلَى حَرْفٍ مُفْهِمٍ أَوْ حَرْفَيْنِ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الصَّوْتَ الْخَالِيَ عَنْ الْحُرُوفِ لَا يُبْطِلُ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ) أَيْ شَأْنُهُ ذَلِكَ. اهـ. حَلَبِيٌّ وَفَرْضُ الِاحْتِيَاجِ لِنَحْوِ تَنْبِيهِ مَنْ خَشَى وُقُوعَ مُهْلِكَةٍ بِهِ أَوْ لِزَجْرِ الْخَيْلِ أَوْ لِيَعْرِفَ أَنَّهُ فُلَانٌ الْمَشْهُورُ بِالشَّجَاعَةِ نَادِرٌ اهـ. حَجّ وَقَضِيَّتُهُ وُجُوبُ ذَلِكَ وَبُطْلَانُ الصَّلَاةِ وَهُوَ مَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا ز ي وَهُوَ مُشْكِلٌ بِصِحَّةِ الصَّلَاةِ مَعَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ فِيمَا بَعْدَهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ تَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ وَقَضَى) مُعْتَمَدٌ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ وَرَجَّحَ الْأَصْلُ عَدَمَ الْقَضَاءِ) ضَعِيفٌ. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ أَوْ جَعَلَهُ فِي قِرَابِهِ تَحْتَ رِكَابِهِ) أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ زِمَامُهَا بِيَدِهِ وَإِلَّا بَطَلَتْ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ الْبُطْلَانِ حَيْثُ لَمْ يَحْتَجْ إلَى مَسْكِهِ وَإِلَّا فَيُعْذَرُ وَتَجِبُ الْإِعَادَةُ وَقَدْ يُقَالُ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الزِّمَامَ أَلْزَمُ مِنْ السِّلَاحِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ فِي قِرَابِهِ) أَيْ السِّلَاحِ وَقَوْلُهُ تَحْتَ رِكَابِهِ أَيْ الَّذِي تَحْتَ رِكَابِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالرِّكَابِ الْمَرْكُوبُ وَهُوَ الْفَرَسُ مَثَلًا وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الرِّكَابُ الَّذِي يَجْعَلُ رِجْلَيْهِ فِيهِ وَقَوْلُهُ تَحْتَ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى أَنْ لَا يَتَصَيَّرَ حَامِلًا لَهُ وَلَا مُتَّصِلًا بِهِ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ هَذِهِ اللَّحْظَةَ) فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُلْ زَمَنَ الْجَعْلِ بِأَنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْ زَمَنِ الْإِلْقَاءِ اهـ. حَجّ اهـ. عِ ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ لِأَنَّ فِي إلْقَائِهِ تَعْرِيضًا لِإِضَاعَةِ الْمَالِ) أَيْ لِأَنَّ الْخَوْفَ مَظِنَّةٌ لِذَلِكَ وَبِهَذَا فَارَقَ نَظِيرَهُ فِي الْأَمْنِ كَمَا لَوْ وَقَعَ عَلَى ثَوْبِ الْمُصَلِّي نَجَاسَةٌ وَلَمْ يُنَحِّهَا حَالًا. اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ وَلَهُ تِلْكَ فِي كُلِّ مُبَاحِ قِتَالٍ إلَخْ) أَيْ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ وَكَمَا تَجُوزُ صَلَاةُ شِدَّةِ الْخَوْفِ تَجُوزُ أَيْضًا صَلَاةُ الْخَوْفِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْجُرْجَانِيُّ فَيُصَلِّي بِطَائِفَةٍ وَيَسْتَعْمِلُ طَائِفَةً فِي رَدِّ السَّبِيلِ وَإِطْفَاءِ النَّارِ وَهَذَا كُلُّهُ عِنْدَ خَوْفِ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ صَلَاةَ شِدَّةِ الْخَوْفِ لَا تُفْعَلُ إلَّا عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ وَهُوَ كَذَلِكَ مَا دَامَ يَرْجُو الْأَمْنَ وَإِلَّا فَلَهُ فِعْلُهَا وَلَوْ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ فِي صَلَاةِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ وَيُصَلِّي فِي هَذَا النَّوْعِ أَيْضًا الْعِيدَ وَالْكُسُوفَ بِقِسْمَيْهِمَا وَالرَّوَاتِبَ وَالتَّرَاوِيحَ لَا الِاسْتِسْقَاءَ فَإِنَّهُ لَا يَفُوتُ وَلَا الْفَائِتَةُ بِعُذْرٍ كَذَلِكَ إلَّا إذَا خِيفَ فَوْتُهَا بِالْمَوْتِ بِخِلَافِ مَا إذَا فَاتَتْهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ فِي صَلَاةِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ وَيُصَلِّي فِي هَذَا النَّوْعِ أَيْضًا وَلَا يُصَلِّيهَا طَالِبُ عُذْرٍ وَخَافَ فَوْتَهُ لَوْ صَلَّى مُتَمَكِّنًا لِأَنَّ الرُّخْصَةَ إنَّمَا وَرَدَتْ فِي خَوْفِ فَوْتِ مَا هُوَ حَاصِلٌ وَهِيَ لَا تَتَجَاوَزُ مَحَلَّهَا وَهَذَا مُحَصَّلٌ نَعَمْ إنْ خَشَى كُرْبَةً أَوْ كَمِينًا أَوْ انْقِطَاعَهُ عَنْ رُفْقَتِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْجُرْجَانِيُّ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا لِأَنَّهُ خَائِفٌ وَلَوْ خُطِفَ نَعْلُهُ مَثَلًا فِي الصَّلَاةِ جَازَتْ لَهُ صَلَاةُ شِدَّةِ الْخَوْفِ إذَا خَافَ ضَيَاعَهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - تَبَعًا لِابْنِ الْعِمَادِ وَلَا يَضُرُّ وَطْؤُهُ النَّجَاسَةَ كَحَامِلٍ سِلَاحَهُ الْمُلَطَّخَ بِالدَّمِ لِلْحَاجَةِ وَيَلْزَمُهُ فِعْلُهَا ثَانِيًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ.

وَالْمَسْأَلَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ قَوْلِهِمْ أَنَّهُ يَجُوزُ صَلَاةُ شِدَّةِ الْخَوْفِ لِلْخَوْفِ عَلَى مَالِهِ وَمِنْ كَلَامِ الْجُرْجَانِيِّ الْمَارِّ فِي خَوْفِهِ مِنْ انْقِطَاعِهِ عَنْ رُفْقَتِهِ وَمِنْ تَعْلِيلِهِمْ عَدَمَ جَوَازِهَا لِمَنْ خَافَ فَوْتَ الْعَدُوِّ بِأَنَّهُ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ مَا هُوَ حَاصِلٌ وَقَوْلُ

ص: 76

كَقِتَالِ عَادِل لِبَاغٍ وَذِي مَالٍ لِقَاصِدٍ أَخْذَهُ ظُلْمًا وَهَرَبٍ مِنْ حَرِيقٍ وَسَيْلٍ وَسَبُعٍ لَا مَعْدِلَ عَنْهُ وَغَرِيمٍ لَهُ عِنْدَ إعْسَارِهِ وَخَوْفِ حَبْسِهِ بِأَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ غَرِيمُهُ وَهُوَ الدَّائِنُ فِي إعْسَارِهِ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ بَيِّنَةِ الْإِعْسَارِ (لَا) فِي (خَوْفِ فَوْتِ حَجٍّ) فَلَيْسَ لِمُحْرِمٍ خَافَ فَوْتَهُ بِفَوْتِ وُقُوفِهِ بِعَرَفَةَ إنْ صَلَّى الْعِشَاءَ مَاكِثًا أَنْ يُصَلِّيَهَا سَائِرًا لِأَنَّهُ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ الْحَاصِلِ كَفَوْتِ نَفْسٍ وَهَلْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا مَاكِثًا وَيُفَوِّتَ الْحَجَّ لِعِظَمِ حُرْمَةِ الصَّلَاةِ أَوْ يُؤَخِّرَهَا وَيُحَصِّلَ الْوُقُوفَ لِصُعُوبَةِ قَضَاءِ الْحَجِّ وَسُهُولَةِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ وَجْهَانِ رَجَّحَ الرَّافِعِيُّ مِنْهُمَا الْأَوَّلَ وَالنَّوَوِيُّ الثَّانِيَ بَلْ صَوَّبَهُ وَعَلَيْهِ فَتَأْخِيرُهَا وَاجِبٌ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ (وَلَوْ صَلَّوْهَا) أَيْ صَلَاةَ شِدَّةِ الْخَوْفِ (لِمَا) أَيْ لِشَيْءٍ كَسَوَادٍ (ظَنُّوهُ عَدُوًّا) لَهُمْ (أَوْ أَكْثَرَ) مِنْ ضِعْفِهِمْ (فَبَانَ خِلَافُهُ)

ــ

[حاشية الجمل]

الدَّمِيرِيِّ لَوْ شَرَدَتْ فَرَسُهُ فَتَبِعَهَا إلَى صَوْبِ الْقِبْلَةِ شَيْئًا كَثِيرًا أَوْ إلَى غَيْرِهَا بَطَلَتْ مُطْلَقًا أَيْ كَثِيرًا أَمْ قَلِيلًا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَخَفْ ضَيَاعَهَا بَلْ بُعْدَهَا عَنْهُ فَيُكَلَّفُ الْمَشْيُ أَمَّا عِنْدَ خَوْفِ ضَيَاعِهَا فَلَا بُطْلَانَ مُطْلَقًا كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ وَقَالَ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِهِمْ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَيُصَلِّي فِي هَذَا النَّوْعِ أَيْضًا الْعِيدَ إلَخْ وَمِثْلُهُ بَقِيَّةُ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ بِالْأَوْلَى اهـ. حَجّ لَكِنْ قَدَّمْنَا عَنْهُ التَّرَدُّدَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِبَقِيَّةِ الْأَنْوَاعِ وَمَا ذُكِرَ فِي الرَّوَاتِبِ ظَاهِرٌ حَيْثُ فُعِلَتْ جَمَاعَةً عَلَى خِلَافِ الْمَطْلُوبِ فِيهَا وَأَمَّا إذَا فُعِلَتْ فُرَادَى فَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِي مَجِيءِ بَقِيَّةِ الْأَنْوَاعِ فِيهَا لِأَنَّ تِلْكَ إنَّمَا تُفْعَلُ إذَا صُلِّيَتْ جَمَاعَةً وَالْجَمَاعَةُ فِيهَا غَيْرُ مَطْلُوبَةٍ وَأَمَّا صَلَاةُ شِدَّةِ الْخَوْفِ فَلَا مَانِعَ مِنْهَا خَشْيَةُ فَوَاتِهَا حَيْثُ ضَاقَ الْوَقْتُ وَقَوْلُهُ وَيَلْزَمُهُ فِعْلُهَا ثَانِيًا أَيْ فِي حَالِ تَلَطُّخِهِ بِالنَّجَسِ فَقَطْ اهـ. مُؤَلَّفٌ وَيُحْتَمَلُ الْإِعَادَةُ مُطْلَقًا لِأَنَّ هَذَا نَادِرٌ وَهُوَ الْأَقْرَبُ وَإِذَا أَدْرَكَهَا فَلَيْسَ لَهُ الْعَوْدُ إلَى مَحَلِّهِ الْأَوَّلِ وَلَوْ كَانَ إمَامًا فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِنْ إطْلَاقِهِمْ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْعَمَلَ الْكَثِيرَ إنَّمَا اُغْتُفِرَ فِي سَعْيِهِ لِتَخْلِيصِ مَتَاعِهِ لِأَنَّهُ مُلْحَقٌ بِشِدَّةِ الْحَرْبِ وَالْحَاجَةُ هُنَا قَدْ انْقَضَتْ بِاسْتِيلَائِهِ عَلَى مَتَاعِهِ فَلَا وَجْهَ لِلْعَوْدِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.

وَعِبَارَةُ ع ش

(قَوْلُهُ فِي كُلِّ مُبَاحِ قِتَالٍ) اعْتَمَدَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَجَرٍ أَنَّهُ يُصَلِّي الصَّلَاةَ أَوَّلَ الْوَقْتِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ رَجَا الْأَمْنَ أَوْ لَا وَمَشَى م ر عَلَى أَنَّهَا لَا تُفْعَلُ صَلَاةُ شِدَّةِ الْخَوْفِ إلَّا عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ قَالَ سم وَالْقِيَاسُ أَنَّ بَقِيَّةَ الْأَنْوَاعِ كَذَلِكَ خِلَافًا لِلْبُرُلُّسِيِّ قَالَ م ر وَمَحَلُّ كَوْنِهَا لَا تُفْعَلُ إلَّا عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ أَيْ مَا دَامَ يَرْجُو الْأَمْنَ وَإِلَّا فَلَهُ فِعْلُهَا أَوَّلَ الْوَقْتِ اهـ انْتَهَتْ وَعَلَيْهِ فَلَوْ حَصَلَ الْأَمْنُ فِي بَقِيَّةِ الْوَقْتِ وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ وَلَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ وَلَهُ تِلْكَ أَيْ إنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مُطْلَقًا وَلَا يَلْزَمُهُ قَطْعُهَا وَلَوْ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَكَذَا إنْ كَانَ قَبْلَ الشُّرُوعِ وَلَمْ يَرْجُ الْأَمْنَ فِي بَقِيَّةِ الْوَقْتِ وَإِلَّا فَعِنْدَ ضِيقِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ مُبَاحِ قِتَالٍ وَهَرَبٍ) مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ لِلْمَوْصُوفِ

(قَوْلُهُ كَقِتَالِ عَادِلٍ لِبَاغٍ) أَيْ بِلَا تَأْوِيلٍ وَكَذَا بِتَأْوِيلٍ بِخِلَافِ الْعَكْسِ فَلَيْسَ لِلْبَاغِي غَيْرِ الْمُتَأَوِّلِ ذَلِكَ أَمَّا الْمُتَأَوِّلُ فَلَهُ هَذِهِ الصَّلَاةُ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ وَذِي مَالٍ لِقَاصِدٍ أَخْذَهُ ظُلْمًا) وَكَذَا لَوْ أَخَذَ كَأَنْ خُطِفَ نَعْلُهُ مَثَلًا أَوْ نَدَّ بَعِيرُهُ مَثَلًا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ حَيْثُ خَافَ ضَيَاعَ ذَلِكَ وَلَا يَضُرُّ وَطْؤُهُ النَّجَاسَةَ لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ إنْ وَطِئَهَا لَا قَصْدًا أَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَعْفُوٍّ عَنْهَا وَفِي النَّاشِرِيِّ إذَا دَخَلَ أَرْضًا مَغْصُوبَةً وَهِيَ كَبِيرَةٌ وَخَشَى فَوَاتَ الْوَقْتِ قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنْهَا فَإِنَّهُ يُحْرِمُ بِهَا وَيُومِئُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ خَارِجًا مِنْهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَنْبَغِي وُجُوبُ الْإِعَادَةِ لِتَقْصِيرِهِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ بَيِّنَةِ الْإِعْسَارِ) أَيْ أَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَيْهَا لَكِنْ كَانَ الْحَاكِمُ لَا يَسْمَعُهَا إلَّا بَعْدَ حَبْسِهِ كَحَنَفِيٍّ فَهِيَ كَالْعَدَمِ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ لَا خَوْفَ فَوْتِ حَجٍّ) وَمِثْلُ الْحَجِّ الْعُمْرَةُ بِأَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ أَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ سَاكِتًا) مِثَالٌ لَا قَيْدٌ بَلْ لَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ تَحْصِيلُ الْوُقُوفِ إلَّا بِتَرْكِ صَلَوَاتِ أَيَّامٍ وَجَبَ التَّرْكُ اهـ. ز ي وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَا يَجِبُ قَضَاؤُهَا فَوْرًا لِلْعُذْرِ فِي فَوَاتِهَا اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ كَفَوْتِ نَفْسٍ) أَيْ فَإِنَّهُ مِنْ خَوْفِ فَوْتِ الْحَاصِلِ فَيُصَلِّي فِيهِ هَذِهِ الصَّلَاةَ كَإِنْقَاذِ غَرِيقٍ فَهُوَ يُحَصِّلُ مَا هُوَ مَوْجُودٌ وَحَاصِلٌ وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ مَا لَوْ خُطِفَ نَعْلُهُ أَوْ نَدَّ بَعِيرُهُ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ وَهَلْ لَهُ) أَيْ الْمُحْرِمِ بِالْحَجِّ وَأَمَّا إذَا كَانَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ فَتَتَعَيَّنُ الصَّلَاةُ وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ قَبْلَ إحْرَامِهِ أَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ فَاتَهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ فَتَأْخِيرُهَا وَاجِبٌ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ بِالْمُحْرِمِ الْمُشْتَغِلَ بِإِنْقَاذِ غَرِيقٍ أَوْ دَفْعِ صَائِلٍ عَنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ بِصَلَاةٍ عَلَى مَيِّتٍ خِيفَ انْفِجَارُهُ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ أَوْ مَالٍ أَيْ لِغَيْرِهِ بِقَرِينَةِ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَذِي مَالٍ لِقَاصِدٍ أَخْذَهُ ظُلْمًا حَيْثُ جَوَّزَ فِيهِ صَلَاةَ شِدَّةِ الْخَوْفِ وَأَوْجَبَ التَّأْخِيرَ هُنَا وَقَوْلُهُ أَوْ بِصَلَاةٍ عَلَى مَيِّتٍ خِيفَ انْفِجَارُهُ أَيْ فَيَتْرُكُهَا رَأْسًا وَبَقِيَ مَا لَوْ تَعَارَضَ عَلَيْهِ إنْقَاذُ الْأَسِيرِ أَوْ الْغَرِيقِ أَوْ انْفِجَارُ الْمَيِّتِ وَفَوْتُ الْحَجِّ فَهَلْ يُقَدِّمُ الْحَجَّ وَإِلَّا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْحَجَّ يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ وَلَوْ بِمَشَقَّةٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ فَتَأْخِيرُهَا وَاجِبٌ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ الذَّهَابِ لِعَرَفَةَ إلَى انْقِضَاءِ الْوَقْتِ قَالَهُ الشَّيْخُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ أَيْ صَلَاةِ شِدَّةِ الْخَوْفِ) وَصَلَاةُ شِدَّةِ الْخَوْفِ هُنَا مِثَالٌ وَالضَّابِطُ أَنْ يُصَلُّوا بِكَيْفِيَّةٍ لَا تَجُوزُ فِي الْأَمْنِ ثُمَّ تَبَيَّنَ

ص: 77