المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول: ترك السلام عليهم - الآثار الواردة عن السلف في العقيدة من خلال كتب المسائل المروية عن الإمام أحمد - جـ ٢

[أسعد بن فتحي الزعتري]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث الثالث: ما جاء في التفضيل بين الصحابة

- ‌الفصل الثاني:الآثار الواردة عن السلف في الخلافة والإمامة

- ‌المبحث الأول: ذكر الخلفاء الراشدين الأربعة

- ‌المبحث الثاني:ما جاء في لزوم طاعة الإماموعدم الخروج عليه

- ‌المطلب الأول: النصيحة للأمراء

- ‌المطلب الثاني: النهي عن عيب الأمراء والخروج عليهم

- ‌المطلب الثالث: الغزو مع الأمراء وإن جاروا

- ‌المطلب الرابع: دفع الزكاة لهم

- ‌المطلب الخامس: السلامة من الفتن

- ‌المبحث الثالث: وجوب الصلاة خلف الأئمة وإن جاروا

- ‌الفصل الثالث:الآثار الواردة عن السلف في الاتباع وذم الابتداع

- ‌المبحث الأول: ما جاء في الحث على الاتباع

- ‌المبحث الثاني:الآثار الواردة في التحذيرمن البدع وأهلها

- ‌المطلب الأول: جواز غيبة أهل البدع

- ‌المطلب الثاني: جواز الدعاء على أهل الأهواء

- ‌المطلب الثالث: ما جاء في الصلاة خلف أهل البدع

- ‌المطلب الرابع: النهي عن مخالطة أهل البدع

- ‌المبحث الثالث:الآثار الواردة في ذم السلف للرأي وأهله

- ‌المطلب الأول: ما جاء في الشيعة

- ‌ومن فرق الشيعة:

- ‌1 - الرافضة

- ‌2).2 -المنصورية:

- ‌3 - السبئية:

- ‌4 - الزيدية:

- ‌5 - الخشبية:

- ‌المطلب الثاني: ما جاء في الخوارج

- ‌المطلب الثالث: ما جاء في المعتزلة

- ‌المطلب الرابع: ما جاء في الشعوبية

- ‌المطلب الخامس ما جاء في نبز أهل البدع لأهل السنة بأسماء شنيعة

- ‌الفصل الرابع:الآثار الواردة عن السلف في الأمور المتعلقة باليوم الآخر

- ‌المبحث الأول: ما جاء في أسماء هذا اليوم

- ‌المبحث الثاني:ما جاء في الدجال، وفتنة القبر

- ‌المطلب الأول: ما جاء في الدجال

- ‌المطلب الثاني: ما جاء في فتنة القبر

- ‌المبحث الثالث:ما جاء في النفخ في الصور والحشر والميزان

- ‌المطلب الأول: ما جاء في النفخ في الصور

- ‌المطلب الثاني: ما جاء في الحشر

- ‌المطلب الثالث: ما جاء في الميزان

- ‌المبحث الرابع:ما جاء في الحوض والصراط والشفاعة

- ‌المطلب الأول: ما جاء في الحوض

- ‌المطلب الثاني: ما جاء في الصراط

- ‌المطلب الثالث: ما جاء في الشفاعة

- ‌المحث الخامس:ما جاء في الجنة والنار والحور العين

- ‌المطلب الأول: ما جاء فيما أعده الله لأهل الجنة

- ‌المطلب الثاني: ما جاء في وصف الحور العين

- ‌المطلب الثالث: ما جاء في الجنة والنار وأنهما لا تفنيان

- ‌المبحث السادس: ما جاء في قوله تعالى: {خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ}

- ‌المبحث السابع: ما جاء في الموت يوم القيامة

- ‌الفصل الخامس:الآثار الواردة عن السلف في مسائل أخرى متنوعة

- ‌المبحث الأول:ما جاء في معاملة السلف لأهل المعاصي

- ‌المطلب الأول: ترك السلام عليهم

- ‌المطلب الثاني: جواز غيبتهم للمصلحة

- ‌المطلب الثالث: عدم تزويجهم

- ‌المبحث الثاني:ما جاء في التعامل مع أهل الكتاب

- ‌المطلب الأول: ما جاء في السلام عليهم وتكنيتهم وعيادتهم

- ‌المطلب الثاني: هل تجبر سباياهم على الإسلام

- ‌المطلب الثالث: كيف يشمت العاطس من أَهل الكتاب

- ‌المطلب الرابع: ما جاء في غيبتهم

- ‌المبحث الثالث: ما جاء في ذراري المشركين

- ‌المبحث الرابع: ما جاء في وسوسة القلوب

- ‌المبحث الخامس: ما جاء فى حكم تارك الصلاة

- ‌المبحث السادس: ما جاء في الرؤيا

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب الأول: ترك السلام عليهم

‌المطلب الأول: ترك السلام عليهم

454 -

حدثنا الحماني قال: حدثنا رباح بن خالد، عن شريك، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن أبي البختري، عن علي قال: لا تسلموا على أصحاب الشطرنج

(1)

(2)

.

(1)

الشطرنج: لعبة تلعب على رقعة ذات أربعة وستين مربعا، وتمثل دولتين متحاربتين باثنتين وثلاثين قطعة تمثل الملِكين والوزيرين والخيالة والقلاع والفيلة والجنود. المعجم الوسيط (1/ 482). والشطرنج حكمه حكم النرد؛ بل هو شر منه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (32/ 242 - 243):" ومذهب الأئمة الأربعة: أن اللعب بالنرد حرام، وإن لم يكن بعوض. وقد قال ابن عمر ومالك بن أنس وغيرهما: إن الشطرنج شر من النرد، وقال أبو حنيفة وأحمد ابن حنبل والشافعي وغيرهم: النرد شرٌ من الشطرنج، وكلا القولين صحيح باعتبار، فإن النرد إذا كان بعوض والشطرنج بغير عوض، فالنرد شرٌ منه، وهو حرام حينئذ بالإجماع. وأما إن كان كلاهما بعوض، أو كلاهما بلا عوض، فالشطرنج شرٌ من النرد، لأن الشطرنج يشغل القلب ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر من النرد، ولهذا قيل: الشطرنج مبني على مذهب القدر، والنرد مبني على مذهب الجبر، فإن صاحب النرد يومي ويحسب بعد ذلك، وأما صاحب الشطرنج فإنه يقدر ويفكر ويحسب حساب النقلات قبل النقل. فإفساد الشطرنج للقلب أعظم من إفساد النرد ولكن كان معروفا عند العرب، والشطرنج لم يعرف إلا بعد أن فتحت البلاد، فإن أصله من الهند وانتقل منهم إلى الفرس، فلهذا جاء ذكر النرد في الحديث وإلا فالشطرنج شر منه، إذا استويا في العوض أو عدمه".

(2)

مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص 338). =

ص: 699

455 -

حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا أبو معاوية، عن سعد بن طريف، عن أصبغ بن نُبَاتَة قال: مر عليٌّ بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون

(1)

.

=

الإسناد منقطع: أبو البختري واسمه سعيد بن فيروز لم يسمع من علي. التهذيب (2/ 38). والإسناد فيه أيضا شريك وهو صدوق يخطئ كثيرا وقد تقدم.

وأخرج نحوه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (747)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (50/ 321 - 322) من طرق عن سعد بن طريف عن أصبغ بن نباتة عن علي به. وسعد بن طريف وأصبغ بن نباتة متروكان كما سيأتي.

(1)

مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص 338).

إسناده تالف: سعد بن طريف الإسكافي، متروك، ورماه ابن حبان بالوضع، وكان رافضيًا. المجروحين (1/ 453)، والتقريب (ص 171). وأصبغ بن نُباتة التميمي، متروك رمي بالرفض أيضا. التقريب (ص 53).

وأخرجه من طريق سعد بن طريف البيهقي في الشعب (5/ 241)، وفي السنن (10/ 212)، وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (93).

وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف (26682)، والبيهقي في السنن (10/ 212)، والخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (153)، والآجري في تحريم النرد والشطرنج (24) من طرق عن فضيل بن مرزوق عن ميسرة =

ص: 700

456 -

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن أسلم المنقري قال: كان سعيد بن جبير إذا مرَّ على أصحاب النردشير

(1)

لم يسلم عليهم

(2)

.

= النهدي عن علي به مثله. وهو إسناد منقطع: ميسرة بن حبيب النهدي لم يدرك عليًا. انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال (153).

(1)

النرد: اسم أعجمي معرَّب، وشير: بمعنى حلو، وهو الكَعْبُ الذي يُلْعَب به، وقد وضعه أرْدَشير ابنُ بابَك أحد ملوك الفرس، ولهذا يقال النَّرْدشير. انظر النهاية لابن الأثير (5/ 39)، وكتاب العين للفراهيدي (8/ 22). وجاء في المعجم الوسيط (2/ 912): "لعبة ذات صندوق وحجارة وفصَّين، تعتمد على الحظ وتُنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص، وتعرف عند العامة بالطاولة.

وقد ورد في السنة تحريم اللعب بالنردشير، فعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه". رواه مسلم (2260).

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله". رواه أبو داود في السنن (5/ 329 رقم 4899) وحسن إسناده الألباني في الإرواء (2670).

(2)

مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود السجستاني (ص 373 - رقم 1807). =

ص: 701

457 -

حدثنا العلاء بن عمرو قال: حدثنا سعيد بن مسلمة، عن ليث قال: كان إبراهيم لا يسلم على أصحاب الشطرنج

(1)

.

458 -

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن زياد بن حُدير

(2)

، أنه مرَّ على قوم يلعبون بالنرد

= رجاله ثقات، وإسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (26697)، ومن طريقه الآجري في تحريم النرد والشطرنج (38).

(1)

مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص 338).

الإسناد ضعيف جدًا: العلاء بن عمرو الحنفي: تكلم فيه ابن حبان وغيره تقدم مرارًا، وسعيد بن مسلمة القرشي: ضعيف. التقريب (ص 181). وليث بن أبي سليم ضعيف اختلط تقدم مرارًا.

وأخرج نحوه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (98) عن علي بن الجعد، قال: أخبرنا أبو معاوية، عن الحسن، عن طلحة بن مصرف، قال:"كان إبراهيم وأصحابنا لا يسلمون على أحد إذا مروا به من أصحاب هذه اللعب". وقال محققه: إسناده صحيح.

(2)

زياد بن حُدير الأسدي، وله ذكر في الصحيح، ثقة، عابد. التقريب (ص 159).

ص: 702

فسلم عليهم وهو لا يعلم، ثم رجع فقال: رُدَّوا عليَّ سلامي

(1)

.

459 -

حدثنا وهب بن بيان قال: حدثنا ابن وهب -وحدثنا ابن سرح قال: حدثنا ابن وهب-، عن عبد الله بن المسيب، عن يزيد بن يوسف أنَّه سأل يزيد بن أبب حبيب عن الشطرنج؟ فقال يزيد بن أبي حبيب: لو مررت على قوم يلعبون بالشطرنج ما سلمت عليهم

(2)

.

460 -

حدثني الثقة عن المعافى بن عمران في رجل يمرُّ بالقوم فيراهم على بعض المنكر، يسلِّمُ عليهم؟ قال: إنْ أراد أنْ يأمرهم وينهاهم فليسلم، وإلا فلا يسلم

(3)

.

(1)

مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود السجستاني (ص 373 - رقم 1808).

الإسناد ضعيف: لأجل يزيد بن أبي زياد الهاشمي، ضعيف، كبر فتغير وصار يتلقن، وكان شيعيًا تقدم في الأثر (259).

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (26698)، ومن طريقه الآجري في تحريم النرد والشطرنج (39).

(2)

مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود السجستاني (ص 373 - رقم 1809).

الإسناد ضعيف: عبد الله بن المسيب القرشي الفارسي: مقبول. التقريب (ص 266)، ويزيد بن يوسف الفارسي مجهول. التقريب (ص 535).

وأخرجه البيهقي في الشعب (5/ 242) من طريق عبد الله بن المسيب به، وأورده المزي في تهذيب الكمال في ترجمة يزيد بن يوسف (32/ 287).

(3)

مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود السجستاني (ص 373 - رقم 1810). =

ص: 703