الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث: الغزو مع الأمراء وإن جاروا
349 -
حدثنا المسيب قال: ثنا أبو إسحاق
(1)
عن الربيع بن صَبِيح، عن قيس بن سعد قال: قيل لابن عمر: ما ترى في الغزو، فإن الأمراء قد أحدثوا ما رأيت؟ قال: أغز معهم، وليس عليك من إحداثهم شيء
(2)
.
350 -
حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا جعفر بن برقان، عن هشام قال: أخبرنا مغيرة
(3)
، عن إبراهيم قال: سئل عن الغزو مع بني
(1)
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. انظر تهذيب الكمال (9/ 90).
(2)
مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص 392).
الإسناد فيه انقطاع؛ قيس بن سعد المكي لم يدرك ابن عمر، إلا أنه جاء التصريح بالواسطة عند بن أبي شيبة في المصنف -كما سيأتي-.
والربيع بن صَبيح: صدوق سيء الحفظ. التقريب (ص 146). والمسيب بن واضح: صدوق يخطئ كثيرا تقدم.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (34063) من طريق قيس بن سعد عن مجاهد قال: سألت ابن عمر عن الغزو مع أئمة الجور وقد أحدثوا؟ فقال: اُغزوا.
(3)
ابن مِقسم الضبي. تهذيب التهذيب (4/ 138).
مروان، وذكر ما يصنعون قال: إن عرض به إلا الشيطان ليثبطهم عن جهاد عدوهم
(1)
.
351 -
حدثنا المسيب بن واضح قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن الأعمش قال: كان عبد الرحمن بن يزيد
(2)
، وأبو جحيفة
(3)
،
(1)
مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص 392).
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (2/ 144 رقم 2371) عن هشيم عن مغيرة من قوله.
قلت: إسناد حرب فيه أن سعيد بن منصور يروي عن جعفر بن برقان. إلا أنني لم أجد من ذكر أن جعفر بن برقان من شيوخ سعيد بن منصور.
أما هشام الذي يروي عنه جعفر بن برقان فلم يتبين لي من هو. ولعله مصحف عن "هشيم".
ولعل إسناد سعيد بن منصور الذي في سننه هو الصواب، ويكون إسناد حرب قد وقع فيه تصحيف وخطأ، والله أعلم.
وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف (34062) عن وكيع عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم به نحوه.
(2)
عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي، أبو بكر الكوفي، ثقة، مات سنة (83).
التقريب (ص 294).
(3)
وهب بن عبد الله السُوائي، ويقال اسم أبيه وهب أيضا، أبو جحيفة مشهور =
وإبراهيم النخعي، وعمارة
(1)
بن عمير
(2)
: يغزون في إمرة الحجاج، قلت أين كانوا يغزون؟ قال: خراسان، والديلم
(3)
، وغير ذلك. فقال رجل من القوم: أكانوا يُكرهون على ذلك؟ قال: لا، بل يخفّون فيه ويعجبهم
(4)
.
=
بكنيته، ويقال له وهب الخير، صحابي معروف، وصحب عليا، ومات سنة (74). الإصابة (6/ 626)، والتقريب (ص 515).
(1)
في المطبوع "عمار" والتصحيح من المخطوط ل (199/ أ).
(2)
عمارة بن عمير التيمي، ثقة، ثبت، مات بعد (100) وقيل قبلها بسنتين. التقريب (ص 348).
(3)
من قرى أصبهان بناحية خرجان. معجم البلدان (2/ 544). وهي تقع -فيما يعرف اليوم- بدولة إيران.
(4)
مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص 392).
الإسناد فيه: المسيب بن واضح السلمي: صدوق يخطئ كثيرا تقدم، وأبو إسحاق: هو إبراهيم بن محمد الفزاري، ثقة تقدم في الأثر (98).
وأخرجه ابن معين في كتاب "الجزء الثاني من حديث يحيى بن معين (الفوائد) "(ص 139).
وقال محققه: إسناده صحيح عن الأعمش، وأخرجه الرافعي في كتابه "التدوين في أخبار قزوين"(1/ 88)، وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في المصنف (34055، =
352 -
قال
(1)
: وحدثنا أبو إسحاق قال: سألت هشام
(2)
عن الغزو مع هؤلاء الأئمة وذكرت له ما طعن في الغزو معهم، فقال: كان الحسن وابن سيرين يقو لان: لك أجره، وذخره، وشرفه، وفضيلته، وعليهم ما أثمهم. قال: وكان الحسن يقول: بلغني أن النبي عليه السلام يقول: "ليؤيدن الله هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم"
(3)
.
وكان الحسن يقول: أربع من أمر الإسلام إلى السلطان: الحكم، والفيء، والجهاد، والجمعة
(4)
.
=
34056، 34056).
(1)
المسيب بن واضح.
(2)
هو هشام بن عروة بن الزبير. انظر تهذيب الكمال (2/ 168).
(3)
أخرجه أحمد في المسند (5/ 45) من طريق الحسن عن أبي بكرة مرفوعا، والنسائي في السنن الكبرى (كتاب السير، باب الاستعانة بالفجار في الحرب 5/ 279 رقم 8885) من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس مرفوعا. وصحح إسناده الألباني في صحيح الجامع برقم (1866).
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (10297) عن عبدة عن عائشة عن الحسن بلفظ: أربع إلى السلطان: الصلاة والزكاة والحدود والقضاء.
قلت لهشام: وإن برّوا أو فجروا؟ قال: وإن بروا أو فجروا
(1)
.
353 -
حدثنا المسيب قال: حدثنا أبو إسحاق، عن موسى بن عقبة
(2)
قال: غزوت مع سالم بن عبد الله
(3)
الروم مع إمرة الوليد بن عبد الملك
(4)
(5)
.
354 -
حدئنا عبد الله بن خُبَيْق الأنطاكي قال: سمعت يوسف بن
(1)
مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص 392).
الإسناد فيه: المسيب بن واضح: صدوق يخطئ كثيرا تقدم.
وأخرج قول الحسن وابن سيرين ابن أبي شيبة في المصنف (34060) عن غندر عن الفزاري به.
(2)
في المطبوع "موسى بن عتبة" وهو خطأ والتصحيح من المخطوط ل (199/ أ).
(3)
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب تقدم في الأثر (186).
(4)
الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، أبو العباس الأموي استخلف بعهد من أبيه بعده، مات سنة (96)، وعاش (51) سنة و كانت خلافته تسع سنين وثمانية أشهر. تاريخ الإسلام للذهبي حوادث ووفيات (81 - 100 هـ) ص 496 - 500.
(5)
مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص 392).
وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (60/ 457) من طريق أبي إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة به.
أسباط يقول: أما أهل السنة فإنهم لا يرون السيف على أحد من أهل القبلة، وهم يرون الصلاة والجمعة خلف الأئمة، والجهاد قائم معهم تام إلى يوم القيامة، ولا ينقصه جورهم، ولا يزيده عدلهم، ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا يشهدون عليه بشرك، وهم يقولون: الإيمان قول وعمل، والإيمان يزيد وينقص، وهم يستثنون في إيمانهم مخافة أن يزكوا أنفسهم
(1)
.
355 -
قال حرب الكرماني فيما ينقله عن مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها: والجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجروا، ولا يبطله جور جائر، ولا عدل عادل
(2)
.
(1)
مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص 395).
الإسناد فيه: عبد الله بن خُبَيْق الأنطاكي، أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا تقدم في الأثر (263)، ويوسف بن أسباط يغلط كثيرا، وهو رجل صالح لا يحتج بحديثه تقدم. ولم أجد من أخرج هذا الأثر.
(2)
مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص 357).
التعليق: ومن الحقوق الواجبة للإمام على رعيته أيضا، أن يجاهدوا تحت رايته، فهذا داخل في عموم طاعة الإمام، لأن في طاعة الإمام صلاح شئون العباد، وفي =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=
معصيته فساد دنياهم واضطراب أمنهم ومخالفة أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم.
وقد حثت السنة المطهرة على وجوب طاعة الإمام في غير معصية، وعلى وجوب الجهاد معه.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جُنة يقاتل من ورائه ويتقى به. فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرًا، وإن قال بغيره فإن عليه مِنْه". رواه البخاري (2957)، ومسلم (1841).
وقد جاءت عن السلف أقوال كثيرة فيها التحريض على وجوب الجهاد مع الأمراء وإن جاروا.
ومن ذلك ما جاء عن أبي حمزة قال: سألت ابن عباس عن الغزو مع الأمراء، وقد أحدثوا؟ فقال: تقاتل على نصيبك من الآخرة، ويقاتلون على نصيبهم من الدنيا. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (34058).
وعن سليمان اليشكري عن جابر قال: قلت له: أغزو أهل الضلالة مع السلطان؟ قال: اغزُ؛ فإنما عليك ما حملت، وعليهم ما حملوا. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (34059)، وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (2/ 392).
قال الإمام أحمد: "والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك. وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم". أخرجه اللالكائي في شرح الاعتقاد (1/ 180).
وقال الإمام أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف (ص 294): "ويرون -أي =