الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني: هل تجبر سباياهم على الإسلام
؟
473 -
حدثنا صالح قال: حدثني أبي قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم
(1)
قال: إذا سُبين اليهوديات والنصرانيات يجبرون على الإسلام
(2)
.
= عيادته".
قال ابن حجر في الفتح (10/ 148) معقبًا على كلام ابن بطال: "والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد، فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى. قال الماوردي: عيادة الذمي جائزة، والقربة موقوفة على نوع حرمة تقترن بها، من جوار أو قرابة".
قال النووي في كتاب الأذكار (ص 411 - 412): "فينبغي لعائد الذميّ أن يرغّبه في الإِسلام، ويبيِّن له محاسنَه، ويحثَّه عليه، ويحرّضه على معاجلته قبل أن يصيرَ إلى حال لا ينفعه فيها توبته، وإن دعا له دعا بالهداية ونحوها".
(1)
النخعي.
(2)
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (2/ 224 - رقم 803).
الإسناد فيه: مغيرة بن مقسم الضبي، ثقة متقن إلا أنه كان يدلس تقدم، وحماد ابن أبي سليمان الأشعري فقيه، صدوق له أوهام، ورمي بالإرجاء. تقدم في الأثر (132). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (16573، 33332)، وسعيد بن منصور في السنن (2/ 60 رقم 2024) كلاهما عن جرير به.
التعليق: اختلف العلماء في قوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: 256] هل يكره من سبي من أهل الكتاب على الإسلام أم لا؟ -فمنهم من قال: يجبرون، وأن الآية منسوخة باَية الحرب التي في سورة التوبة، وهو ما ذهب إليه إبراهيم النخعي هنا.
- ومنهم من قال: لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية، والذين يكرهون أهل الأوثان والمرتدين عن دينهم، فهم الذين نزلت فيهم {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ} [التوبة:73]. انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص 258 - 259)، وأحكام القرآن للجصاص (1/ 452 - 453)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/ 280 - 28).
قال ابن جرير الطبري في التفسير (4/ 554): "وكان المسلمون جميعًا قد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه أكره على الإسلام قوما، فأبى أن يقبل منهم إلا الإسلام وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه، وذلك كعبدة الأوثان من مشركي العرب، وكالمرتد عن دينه دين الحق إلى الكفر ومن أشبههم، وأنه ترك إكراه آخرين على الإسلام بقبوله الجزية منه، وإقراره على دينه الباطل، وذلك كأهل الكتابين والمجوس ومن أشبههم. كان بيّنا بذلك أن معنى قوله: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} إنما هو: لا إكراه في الدين لأحد ممن حل قبول الجزية منه بأدائه الجزية ورضاه بحكم الإسلام".