الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث: عدم تزويجهم
465 -
حدثنا أحمد بن نصر قال: ثنا حبان بن موسى قال: قال عبد الله بن المبارك: شر الأزواج إذا زُوجت من شارب لما يتخوف من طلاقه في سكره. قال وذكر عبد الله أنَّ سعيد بن المسيب خطب إليه بعض آل مروان، وأبى أن يزوج ابنته، وقال: أزوجها ممَّن يطغيها ويبغيها
(1)
(2)
.
(1)
أخرج هذه القصة أبو نعيم في الحلية (2/ 168).
(2)
مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص 108).
الإسناد: صحيح إلى عبد الله بن المبارك. ولم أجد من أخرجه.
التعليق: هذه الآثار الواردة عن السلف تبين لنا كيفية التعامل مع العصاة والفساق من المسلمين، فلا يسلم عليهم إن كان في ترك السلام عليهم زجر لهم وإقلاع عما هم عليه من المعاصي، قال ابن حجر في الفتح (11/ 49):"وقد ذهب الجمهور: إلى أنه لا يسلم على الفاسق ولا المبتدع. قال النووي: فان اضطر إلى السلام بأن خاف ترتب مفسدة في دين أو دنيا إن لم يسلم، سلم".
وكذلك دلت هذه الآثار على جواز غيبة من كان مجاهرًا بالمعصية من أجل أن تجتنب هذه المعصية ويحذر الناس منها، وقد بوّب البخاري في صحيحه: باب غيبة أهل الفساد والريب، ثم أورد فيه حديث عائشة: أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة
…
الحديث رقم (6032)، قال ابن حجر في الفتح (10/ 559):"وهذا الحديث أصل في المداراة وفي جواز غيبة أهل الكفر والفسق ونحوهم والله أعلم".
وكذلك لا يزوجون خشية أن يسري فسقهم إلى زوجاتهم وأبنائهم ومن يعولون. فحكمهم في هذا كله كحكم أهل البدع.
وهذا كله داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أنه لا يجوز مجاوزة الحد المشروع عند الإنكار عليهم. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (14/ 481):"أن لا يعتدى على أهل المعاصي بزيادة على المشروع في بغضهم، أو ذمهم، أو نهيهم، أو هجرهم، أو عقوبتهم، بل يقال: لمن اعتدى عليهم. عليك نفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت".