الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الرابع: دفع الزكاة لهم
356 -
حدثنا هارون بن موسى قال: حدثنا حماد بن زيد، عن كلثوم ابن جبر، عن قزعة
(1)
أن ابن عمر سئل عن الزكاة فقال: ادفعوها إليهم. [فكأنّهم رادّوه فقال: ادفعوها إليهم]
(2)
وإن تمزقوا بها لحوم الكلاب على موائدهم
(3)
.
=
أهل السنة والجماعة- جهاد الكفرة معهم، وإن كانوا جورة فجرة".
وقال ابن بطة في كتابه "الشرح والإبانة"(ص 305): "وقد اجتمعت العلماء من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد والزهاد، من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا، أن صلاة الجمعة والعيدين، ومنى وعرفات، والغزو والجهاد والهدي مع كل أمير، بر وفاجر".
وقال الإمام الطحاوي في عقيدته (ص 71): "والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، برّهم وفاجرهم، إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما".
(1)
قزعة بن يحيى البصري، ثقة. التقريب (ص 391).
(2)
لا توجد في المطبوع، وقد أضفتها من المخطوط ل (199 - 201).
(3)
مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص 394).
الإسناد فيه: كلثوم بن جبر: وهو صدوق يخطئ. التقريب (ص 397).
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (4/ 46)، وابن أبي شيبة في المصنف =
357 -
حدثنا أبو معن قال: حدثنا الضحاك قال: حدثني زمعة بن صالح قال: حدثني سلمة بن وهرام قال: قلت لطاوس: لا أودي عشور
(1)
أرضي وأقسمها، فقال أولم تعشر أرضك؟ قلت: بلى، أما هؤلاء الأمراء فقد أخذوها ولكن يضعونها في غير حقها فلا أدري يقضى ذلك عني أم لا؟ قال: وما يدريك، بل تقضى عنك، إياك والبدع، وقُمْ للقرد في زمانه
(2)
.
358 -
قال حرب الكرماني فيما ينقله عن مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها: ودفع الخراج والصدقات
=
(10290، 10628)، والقاسم بن سلام في كتاب الأموال (2/ 245 رقم 1579) وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (3/ 379 - 379).
(1)
العُشُور: جمع عُشْر، وهو ما كانَ من أمْوالهم للتجارَات دون الصدقات. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (3/ 240).
(2)
مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص 394).
الإسناد ضعيف: لضعف زَمْعَة بن صالح الجنَدي. التقريب (ص 157).
وأخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 11) مختصرا.
والأعشار والفيء والغنيمة إلى الأمراء عَدلوا فيها أم جاروا
(1)
.
(1)
مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص 357).
التعليق: ومن الحقوق الواجبة للإمام على رعيته أن يدفعوا له زكاة أموالهم، إذا هو أمرهم بدفعها، ولا يجوز لهم أن يمتنعوا عن أدائها له، وإن كان لا يضعها في موضعها، فقد دلت السنة المطهرة على ذلك.
فقد أخرج مسلم في صحيحه (989) عن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن ناسا من المصدِّقين يأتوننا فيظلموننا، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرضوا مُصَدِّقِيكم". قال جرير: ما صدر عني مُصَدِّق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض.
وروى عبد الرزاق في المصنف (4/ 46) عن معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: اجتمع عندي مالٌ، قال: فذهبت إلى ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم فأتيت كل رجل منهم وحده، فقلت: إنه اجتمع عندي مالٌ، وإنّ هؤلاء يضعونها حيث ترون، وإني قد وجدت لها موضعا فكيف ترى؟ فكلهم قالوا: أدِّها إليهم.
وأخرج ابن قتيبة في كتابه عيون الأخبار (1/ 7) عن العجاج قال: "قال لي أبو هريرة: ممن أنت؟ قال: قلت من أهل العراق. قال: يوشك أن يأتيك بُقعان الشأم، فيأخذوا صدقتك، فإذا أتوك؛ فتلقّهم بهم، فإذا دخلوهم، فكن في أقاصيهم، وخلّ عنهم وعنهم. وإيّاك أن تسبّهم؛ فإنك إن سببتهم ذهب أجرك، وأخذوا صدقتك، وإن صبرت جاءتك في ميزانك يوم القيامة". =