الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الرابع: ما جاء في غيبتهم
475 -
حدثنا أبو معن قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن محمد بن سيرين أنه كان يكره أن يُغتاب النصراني
(1)
.
476 -
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا طوق بن وهب قال: نقهت من مرض مرضته فدخلت على محمد ابن سيرين فرأى من حالي فقال: ما يمنعك من فلان الطبيب النصراني؟ ثم قال: فلان أطب منه، ثم قال: استغفر الله اغتبتُه
(2)
.
477 -
سألت إسحاق عن غيبة أهل البدع؟ قال: ليست لهم حرمة، وذكر عن ابن المبارك قال: ليس لهم غيبة، ولكن أكره أن يُعوِّد الرجل
(1)
مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص 319).
الإسناد فيه معاذ بن هشام الدستوائي: وهو صدوق ربما وهم تقدم. ويشهد له ما بعده. ولم أجد من أخرجه.
(2)
مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص 319).
وأخرجه البيهقي في الشعب (5/ 314)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (53/ 213)، والفسوي في المعرفة والتاريخ (2/ 61 - 62)، وأورده ابن الجوزي في صفة الصفوة (3/ 242).
لسانه، وكذلك أهل الشرك، وذكر عن ابن سيرين كراهيته
(1)
.
(1)
مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص 317).
التعليق: أما غيبة الكافر ففيها تفصيل:
فإن كانت غيبة الكافر في أمور خَلقية كعور أو عرج أو نحوه فهذا لا يجوز، لأنه استهزاء بخلق الله تعالى، وأما إن كانت الغيبة من أجل بيان أخلاقه السيئة ليحذرها الناس أو نحو ذلك فلا بأس. وأما إن كان من أهل الحرب فغيبته مستحبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت أن يهجوَ المشركين. أخرجه البخاري (4123).
قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر (2/ 23): ((وسئل الغزالي في فتاويه عن غيبة الكافر. فقال: هي في حق المسلم محذورة لثلاث علل:
الإيذاء وتنقيص خلق الله، فإن الله خالق لأفعال العباد، وتضييع الوقت بما لا يعني.
قال: والأولى: تقتضي التحريم، والثانية: الكراهة، والثالثة: خلاف الأولى.
وأما الذمي: فكالمسلم فيما يرجع إلى المنع من الإيذاء؛ لأن الشرع عصم عِرضه ودمه وماله.
وقد روى ابن حبان في صحيحه (11/ 238) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سمَّع يهوديًا أو نصرانيًا فله النار"، ومعنى سمَّعه: أي أسمعه بما يؤذيه، ولا كلام بعد هذا أي لظهور دلالته على الحرمة.
قال الغزالي: وأما الحربي فليس بمحرم على الأولى، ويكره على الثانية والثالثة، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأما المبتدع فإن كفر فكالحربي وإلا فكالمسلم، وأما ذكره ببدعته ليس مكروهًا. وقال ابن المنذر في قوله صلى الله عليه وسلم:"ذكرك أخاك بما يكره" فيه دليل على أن من ليس أخاك من اليهود والنصارى أو سائر أهل الملل، أو من أخرجته بدعة ابتدعها إلى غير دين الإسلام لا غيبة له)).
المبحث الثالث:
ما جاء في ذراري المشركين