الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
566 - بَابُ الحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ دُونَ الصَّلَاةِ
3244 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ مُعَاذَةَ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: أَتَجْزِي (أَتَقْضِي) إِحْدَانَا صَلاتَهَا [أَيَّامَ مَحِيضِهَا] إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ ! ((كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ- أَوْ قَالَتْ: فَلَا نَفْعَلُهُ- (فَلَا نَقْضِي، وَلَا نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ))).
[الحكم]:
متفق عليه (خ، م).
[الفوائد]:
1 -
قال ابن المنذر: "أجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها، فليس عليها القضاء. وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضتها في شهر رمضان"(الإجماع 67، 68).
وقال ابن عبد البر بإثر هذا الحديث: "وهذا إجماع أن الحائض لا تصوم في أيام حيضتها وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لا خلاف في شيء من ذلك، والحمد لله.
وما أجمع المسلمون عليه فهو الحقُ والخبرُ القاطعُ للعذر، وقال الله عز وجل:{وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115]، والمؤمنون هنا الإجماع؛ لأن الخلافَ لا يكون معه اتباع غير سبيل
المؤمنين؛ لأن بعضَ المؤمنين مؤمنون، وقد اتبع المتبع سبيلهم، وهذا واضح يغني عن القول فيه" (التمهيد 22/ 107).
2 -
قولها (أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ ! ): نسبة إلى حروراء وهي قرية بقرب الكوفة. قال السمعاني: هو موضع على ميلين من الكوفة، كان أول اجتماع الخوارج به.
ومعنى قول أم المؤمنين رضي الله عنها: أن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض. وهو خلاف إجماع المسلمين.
وهذا الاستفهام الذي استفهمته عائشة هو استفهام إنكاري، أي: هذه طريقة الحرورية وبئست الطريقة.
[التخريج]:
[خ 321 "واللفظ له" / م (335/ 67) "والرواية الأولى والزيادة له" / د 262 "والرواية الثانية له" / ت 131 / ن 386 / جه 609 / حم 24036، 24633، 24660، 24886، 24887، 25109/ مي 1003/ خز 1061 / حب 1344/ عه 992، 3114 / ش 7315 / حق 1384 / جارود 101 / طوسي 112، 732/ سرج 438، 441 / قشيخ 121/ مسن 756 / هقع 2158 / عد (10/ 720) / ميمي 420/ هر 435، 436 / أيوب 45].
[السند]:
قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، قال: حدثتني معاذة، أن امرأة قالت لعائشة،
…
به.
وقال مسلم: حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد، عن أيوب، عن
أبي قِلَابة، عن معاذة. (ح) وحدثنا حماد، عن يزيد الرَّشْك، عن معاذة، أن امرأة سألت عائشة، به.
تنبيه يتعلق بإسناد مسلم:
سئل الدَّارَقُطْنِيّ عن حديث معاذة عن عائشة في الحائض لا تقضي الصلاة.
فقال: يرويه السختياني، واختُلف عنه:
فرواه يزيد بن إبراهيم التُّسْتَري وسفيان الثوري، عن أيوب السختياني، عن معاذة، عن عائشة.
وخالفهما إبراهيم بن طهمان؛ فرواه عن أيوب، عن أبي قلابة، عن معاذة، عن عائشة. والأول أصح)) (العلل 8/ 429 - 430).
قلنا: قد تابع إبراهيمَ بنَ طهمان جماعةٌ، منهم: حماد بن زيد - وهو من أوثق الناس في أيوب - وابنُ عُلَيَّة ووهيبٌ وعبدُ الوهاب الثقفي، كما في مصادر التخريج. وهذا أَولى بالترجيح، إلا أن يُقال: قد حَدَّث به أيوب على الوجهين.
رِوَايَةُ: ((يَقْضِينَ الصَّلَاةَ)):
• وَفِي رِوَايَةٍ: عن مُعَاذَةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟! ((قَدْ كُنَّ نِسَاءُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَحِضْنَ، أَفَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَجْزِينَ [الصَّلَاةَ]؟!)). قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ
(1)
: تَعْنِي يَقْضِينَ.
[الحكم]:
صحيح (م)، عدا الزيادة.
[التخريج]:
[م (335/ 68) واللفظ له/ حم 25520/ طي 1675/ مي 1003، 1011/ جعد 1514 والزيادة له / عه 994، 3115 / مسن 757].
[السند]:
قال مسلم: وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن يزيد، قال: سمعت معاذة، أنها سألت عائشة
…
به.
والزيادة رواها أبو القاسم البغوي في (مسند ابن الجعد 1514) من طريق أبي داود الطيالسي، ووهب بن جرير كلاهما: عن شعبة، به.
وهذا سند صحيح.
[تنبيه]:
وقع في بعض الروايات: عن معاذة: (أن امرأة سألت)، أبهمها بعضهم، وبَيَّن بعضهم أنها معاذة نفسها، ولعلها كانت تكني عن نفسها، والله أعلم.
(1)
هو غندر (أحد رواة الخبر).
رِوَايَةُ ((وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ)):
• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟! فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ:((كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ)).
[الحكم]:
صحيح (م).
[التخريج]:
[م (335/ 69) "واللفظ له" / د 263 / ن 2337 / كن 2834 / حم 25951/ عب 1288، 1289/ سرج 444/ عه 990، 991، 3113/ حق 1386، 1385/ ص (كبير 23/ 276) / منذ 778، 2314/ مسن 758/ هق 1490، 8192/ هقغ 1368/ هقع 2161، 2160].
[السند]:
قال مسلم: حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن عاصم، عن معاذة، قالت: سألت عائشة.
ووقع في بعض الروايات عن معاذة: (أن امرأة سألت)، كما سبق بيانه.
رِوَايَةُ ((مَا أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً مِنَّا أَنْ
…
)):
• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:((مَا أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً مِنَّا أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ وَهِيَ حَائِضٌ)).
[الحكم]:
صحيح المتن بما سبق.
[التخريج]:
[عه 993 واللفظ له/ كر (62/ 32، 33)].
[السند]:
قال أبو عوانة: حدثنا علي بن حرب قال: ثنا أبو داود الحَفَري قال: حدثنا سفيان، عن أيوب، عن معاذة، عن عائشة، به.
ورواه ابن عساكر من طريق علي بن حرب به.
[التحقيق]:
هذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم عدا علي بن حرب فمن شيوخ النسائي، وهو ثقة صدوق.
وقد سبق الحديث بمعناه عند مسلم من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن معاذة، به.
وكذا رواه ابن عُلَيَّة ووهيب وعبد الوهاب الثقفي
…
وغيرهم عن أيوب، ولعله أصح.
وعلى كل، فالحديث في الصحيحين من طرق أخرى غير طريق أيوب.
رِوَايَةُ ((فَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءٍ وَلَا نَقْضِيهِ)):
• وَفِي رِوَايَةٍ 1، عَنْ عَائِشَةَ، [أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا فَقَالَتْ: إِذَا حَاضَتْ إِحْدَانَا ثُمَّ طَهُرَتْ، أَتَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَـ] قَالَتْ:((كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ وَتَطْهُرُ، فَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءٍ وَلَا نَقْضِيهِ)).
• وَفِي رِوَايَةٍ 2، عَنْها: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا عَنِ الْحَائِضِ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ، فَقَالَتْ لَهَا:((أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟! كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَقْضِي الصِّيَامَ، وَلَا نَقْضِي الصَّلَاةَ)).
[الحكم]:
صحيح المتن بما سبق، وسنده ضعيف.
[التخريج]:
تخريج السياقة الأولى: [حم 25543 واللفظ له/ مي 1009/ حق 965 والزيادة له].
تخريج السياقة الثانية: [عل 2637].
[السند]:
رواه أحمد (25543) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا زائدة، عن ليث، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة به.
ومداره عندهم على ليث، وهو ابن أبي سليم، وقال في رواية الدارمي:((أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: أَقْضِي مَا تَرَكْتُ مِنْ صَلَاتِي فِي الحَيْضِ عِنْدَ الطُّهْرِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟! .. ))، الحديث بنحو السياقة الأولى.
[التحقيق]:
هذا إسناد ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم كما سبق مرارًا، والحديث في الصحيحين بنحوه من طرق أخرى كما سبق.
رِوَايَةُ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، بِلفظ:((وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ)):
• وَفِي رِوَايَةٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ:((كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ نَطْهُرُ، فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ، وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ)).
[الحكم]:
صحيح المتن بما سبق، وإسناده ضعيف. وحَسَّنه: الترمذي والبغوي. وقال البخاري: ((أرجو أن يكون محفوظًا))، وقال الألباني:((لا بأس به في المتابعات والشواهد)).
[التخريج]:
[ت 793 "واللفظ له" / جه 1653 مختصرًا / مي 1002/ علت 216/ طوسي 731 / فقط 5888 / تجر (ص 493) / ضح (2/ 245) / بغت (1/ 258) / بغ 323].
[السند]:
قال الترمذي: حدثنا علي بن حُجْر، قال: أخبرنا علي بن مسهر، عن عُبيدة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، به.
ومداره عندهم على: عُبيدة، وهو ابن مُعَتِّب الضبي أبو عبد الكريم الكوفي الضرير.
ولفظ الدارمي: ((فَمَا يَأْمُرُ امْرَأَةً مِنَّا بِرَدِّ الصَّلَاةِ)).
ولفظ الطوسي: ((فَلَا يَأْمُرُنَا بِإِعَادَةِ شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ)).
ولفظ الخطيب: ((مَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً مِنَّا أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ فِي حَيْضِهَا)).
[التحقيق]:
هذا إسناد ضعيف؛ رجاله ثقات سوى عبيدة بن مُعَتَّب الضبي، فضعيف، كما في (التقريب 4416).
لكن الحديث ثابت من طرق أخرى في الصحيحين وغيرهما؛ ولذا قال الترمذي: ((هذا حديث حسن))، وتبعه البغوي.
وبَيَّن ابن حجر وجه تحسينه له فقال: ((عبيدة ضعيف جدًّا قد اتفق أئمة النقل على تضعيفه، إلا أنهم لم يتهموه بالكذب، ولحديثه أصل من حديث معاذة عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- مخرج في الصحيح؛ فلهذا وصفه بالحسن)) (النكت 1/ 392).
وسئل البخاري عن هذا الحديث فقال: ((أرجو أن يكون محفوظًا))، وقال:((وعبيدة بن معتب الضبي يكنى أبا عبد الكريم، وهو قليل الحديث وأنا أروي عنه)) (علل الترمذي الكبير 216).
وقال الألباني: "سنده لا بأس به في المتابعات والشواهد"(صحيح أبي داود 2/ 14).
[تنبيه]:
تحرف لفظ الحديث في المطبوع من (تاريخ جرجان، ص 493) إلى:
((كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنَّا تَتْرُكُ الصَّلاةَ))!!
وهو عنده من طريق يعلى بن عبيد الطنافسي عن عُبَيْدَة.
وقد رواه الدارمي (1002) وغيره عن يعلى بإسناده بلفظ: ((كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا يَأْمُرُ امْرَأَةً مِنَّا بِرَدِّ الصَّلَاةِ)).
فكلمة: ((فيباشر)) عند السهمي صوابها: ((فما يأمر))، وكلمة ((تَتْرُك)) صوابها:((بِرَدّ))، أي: بقضاء.
رِوَايَةُ ((فَلَمْ يَأْمُرِ امْرَأَةً مِنَّا)):
• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:((كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَأْمُرِ امْرَأَةً مِنَّا أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ)).
[الحكم]:
صحيح المتن بما سبق، وهذا إسناده ضعيف لانقطاعه.
[التخريج]:
[عب 1290].
[السند]:
رواه عبد الرزاق: عن الثوري، عن إبراهيم، عن عائشة، قالت:
…
فذكره.
[التحقيق]:
هذا إسناد رجاله ثقات غير أنه معلول بالانقطاع؛ فإن إبراهيم - وهو النخَعي-
لم يسمع من عائشة.
وأيضًا الثوري لم يدرك إبراهيم!
وقد رواه الخطيب في (الموضح 2/ 245) من طريق موسى بن طارق عن الثوري عن أبي عبد الكريم - وهو عبيدة بن معتب - عن إبراهيم عن الأسود. كما سبق، وبينا ما فيه.
3245 -
حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ مُرْسَلًا:
◼ عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ:((كُنَّ بَنَاتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَزْوَاجُهُ يَحِضْنَ، فَيَأْمُرُهُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَضَاءِ الصِّيَامِ، وَلَا يَأْمُرُهُنَّ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ)).
[الحكم]:
صحيح المتن بما سبق، وإسناده مرسل.
[التخريج]:
[ش 7317].
[السند]:
قال ابن أبي شيبة: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن حسن بن صالح، عن مغيرة، عن إبراهيم به مرسلًا.
[التحقيق]:
هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، عدا الحسن بن صالح فإنه من رجال مسلم، لكنه مرسل. وفيه عنعنة المغيرة، وكان يدلس لاسيما عن إبراهيم.
وقد ثبت مرفوعًا نحوه من حديث عائشة رضي الله عنها، وقد تقدم.
[تنبيه]:
هذا المرسل في (كنز العمال 27725) بلفظ: ((كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَبَنَاتُهُ إِذَا حِضْنَ، لَمْ يَأْمُرْهُنَّ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ كَمَا يَأْمُرُهُنَّ بِقَضَاءِ الصَّيَامِ)). وعزاه لسنن سعيد بن منصور.
ولم نقف عليه؛ لأنه من الأجزاء التي مازالت في عداد المفقود من (سنن سعيد بن منصور).