المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌598 - باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٦

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحيض والنفاس

- ‌أَبْوَابُ الْحَيْضِ

- ‌557 - بَابُ بَدْءِ الْحَيْضِ

- ‌558 - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَحْدَاثِ نِسَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ التِي مِنْ أَجْلِهَا سُلِّطَتْ عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَةُ

- ‌559 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي الذَّنْبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أُعْقِبَ بَنَاتُ آدَمَ بِالْحَيْضِ

- ‌560 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ الحَيْضَ مِنَ الشَّيْطَانِ

- ‌561 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ الحَيْضَ كَفَّارَةٌ

- ‌562 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي حَيْضِ المَرْأَةِ مِنْ دُبُرِهَا

- ‌563 - بَابُ الْحَيْضِ عَلَامَةُ الْبُلُوغِ

- ‌564 - بَابُ مَنِ اتَّخَذَ ثِيَابَ الْحَيْضِ سِوَى ثِيَابِ الطُّهْرِ

- ‌565 - بَابُ الحَائِضِ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ

- ‌566 - بَابُ الحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ دُونَ الصَّلَاةِ

- ‌567 - بَابُ الحَائِضِ تَسْمَعُ آيَةَ السَّجْدَةِ

- ‌568 - بَابُ الحَائِضِ تَذْكُرُ اللهَ

- ‌569 - بَابُ شُهُودِ الحَائِضِ خُطْبَةَ العِيدِ وَاعْتِزَالِهَا الصَّلَاةَ

- ‌570 - بَابٌ فِي رُقْيَةِ الحَائِضِ

- ‌571 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي نَهْيِ الحَائِضِ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌572 - بَابُ قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌573 - بَابُ دُخُولِ الحَائِضِ المَسْجِدَ

- ‌574 - بَابُ مَنْ قَالَ: لَا تَدْخُلُ الحَائِضُ المَسْجِدَ

- ‌575 - بَابُ طَهَارَةِ جِسْمِ الحَائِضِ، وَجَوَازِ مُؤَاكَلَتِهَا وَمُشَارَبَتِهَا

- ‌576 - بَابُ طَهَارَةِ عَرَقِ الْحَائِضِ

- ‌577 - بَابُ غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ

- ‌578 - بَابُ اسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ

- ‌579 - بَابُ الْحَائِضُ تَخْتَضِبُ

- ‌580 - بَابُ تَحْرِيمِ إِتْيَانِ الْحَائِضِ

- ‌581 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ الوَلَدَ الذِي تَحْمِلُ بِهِ المَرْأَةُ مِنْ وَطْءٍ فِي الحَيْضِ- قَدْ يُصَابُ بِالجُذَامِ

- ‌582 - بَابٌ فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌583 - بَابُ الِاضْطِجَاعِ مَعَ الْحَائِضِ

- ‌584 - بَابُ مَا جَاءَ فِي مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ إِذَا اتَّزَرَتْ

- ‌585 - بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيَانِ مَوْضِعِ الاتِّزَارِ

- ‌586 - بَابُ صِفَةِ الثَّوْبِ الذِي تُبَاشَرُ فِيهِ الحَائِضُ

- ‌587 - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ لِلَّرجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ الحَائِضِ كُلَّ مَا سِوَى الفَرْجِ

- ‌588 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي الاسْتِدْفَاءِ بِالحَائِضِ

- ‌589 - بَابُ مَا رُوِي فِي أَنَّ لَيْسَ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ الْحَائِضِ إِلَّا مَا فَوْقَ الإِزَارِ

- ‌590 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ لَيْسَ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ الحَائِضِ إِلَّا مَا فَوْقَ السُّرَّةِ

- ‌591 - بَابُ مَا رُوِي فِي اعْتِزَالِ فِرَاشِ الحَائِضِ

- ‌592 - بَابُ مَا جَاءَ فِي مُبَاشَرَةِ الحَائِضِ بِغَيْرِ إِزَارٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ

- ‌593 - بَابُ مُدَّةِ الْحَيْضِ

- ‌594 - بَابُ إِذَا حَاضَتِ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَض، وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِي الحَيْضِ، فِيمَا يُمْكِنُ

- ‌595 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي الأَمْرِ بِدَفْنِ دَمِ الحَيْضِ

- ‌596 - بَابُ وُجُوبِ الاغْتِسَالِ مِنَ الحَيْضِ إِذَا طَهُرَتِ المَرْأَةُ

- ‌597 - بَابُ الْحَائِضِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ

- ‌598 - بَابُ نَقْضِ الْمَرْأَةِ شَعْرَهَا عِنْدَ غُسْلِ الْمَحِيضِ

- ‌599 - بَابُ امْتِشَاطِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ

- ‌600 - بَابُ الطِّيبِ لِلمَرَأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ المَحِيضِ

الفصل: ‌598 - باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض

‌598 - بَابُ نَقْضِ الْمَرْأَةِ شَعْرَهَا عِنْدَ غُسْلِ الْمَحِيضِ

3346 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: خَرَجْنَا مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الحِجَّةِ

الحَدِيثَ، وَفِيهِ:

فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَشَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:((دَعِي (ارْفُضِي) 1 عُمْرَتَكِ وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي (وَاغْتَسِلِي) 2 وَأَهِلِّي بِالحَجِّ

)) الحديث، وسيأتي في الحج بتمامه.

[الحكم]:

متفق عليه (خ، م) دون الرواية الثانية، فلأحمد، وهي صحيحة على شرطهما.

[الفوائد]:

خَرَّج البخاري هذا الحديث تحت عدة أبواب، أحدها:(باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض).

وليس في الحديث دلالة على ذلك - كما قال ابن رجب - فإن غسل عائشة الذي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم به لم يكن من الحيض، بل كانت حائضًا، وحيضها حينئذٍ موجود، فإنه لو كان قد انقطع حيضها لطافت للعمرة، ولم تحتج إلى هذا السؤال، ولكن أَمَرها أن تغتسل في حال حيضها وتُهل بالحج، فهو غسل للإحرام في حال الحيض

ص: 530

((وقد يُحمل مراد البخاري رحمه الله على وجه صحيح، وهو أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إنما أمر عائشة بنقض شعرها وامتشاطها عند الغسل للإحرام؛ لأن غسل الإحرام لا يتكرر، فلا يشق نقض الشعر فيه، وغسل الحيض والنفاس يوجد فيه هذا المعنى، بخلاف غسل الجنابة، فإنه يتكرر فيشق النقض فيه؛ فلذلك لم يؤمر فيه بنقض الشعر)) (فتح الباري لابن رجب 1/ 475، 477).

ويمكن أن يقال:

إن الحائض لا يجزئها غسل -أي غسل كان- إلا إذا نقضت شعرها؛ لذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فمن باب أَولى أن يكون ذلك في غسلها من المحيض، والله أعلم.

وبهذا يكون لهذا الإمام -البخاري- من عمق الفهم وقوة النظر ما لا يعلمه إلا الله، ومن الصعوبة بمكان أن يسارعِ إلى تخطئته.

[التخريج]:

[خ 316، 317 "واللفظ له"، 319، 1556، 1783 "والرواية الأولى له"، 1786، 4395 / م 1211/ د 1772، 1775/ ن 247، 2784/ كن 297، 3932، 4098/ جه 3014/ طا 1227/ حم 25307، 25441، 26086، 25587، 25588 "والرواية الثانية له" / خز 2867، 3103/ حب 3796، 3916، 3921، 3931، 3946/ عه 3719 - 3722/ ش 37424/ ثو 472 / عل 4504/ طس 7384، 7909/ حق 680، 683، 869/ مسن 2794 - 2796، 2798/ تمهيد (8/ 204، 222، 224، 226) / بغز 156/ طح (2/ 199، 202، 203) 3918، 3924، 3925، 3926، 3929/ مشكل 2431 - 2433، 3850،

ص: 531

3859/ طحق 1277/ محلى (2/ 37، 38) / ودع 322، 323، 327 - 329، 335/ هق 878، 8816، 8855، 9489/ هقع 10019، 10034/ عائشة 75/ عد (5/ 218 - 219) / عط (حاكم 12) / ميمي 236 / مطغ 173].

[السند]:

قال البخاري (317): حدثنا عبيد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، به.

أبو أسامة هو حماد بن أسامة، وهشام هو ابن عروة.

والرواية: أخرجها أحمد (25629): عن وكيع، عن هشام بن عروة، به.

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

ص: 532

رِوَايَةُ ((انْقُضِي شَعْرَكِ)):

• وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا -وَكَانَتْ حَائِضًا-: ((انْقُضِي شَعْرَكِ وَاغْتَسِلِي)).

[الحكم]:

إسناده صحيح. وصححه: مغلطاي، وابن مفلح، والمجد ابن تيمية، والشوكاني، والألباني، ووثق رواته البوصيري. ولكن متنه مختصر من الحديث الأصل، وهو اختصار مُخِلٌّ؛ ولذلك أنكره أحمد كما سيأتي.

[الفوائد]:

إنما كان الاختصار هنا مخلًّا بالمعنى؛ لأنه أوهم أنه صلى الله عليه وسلم أمرها بنقض الشعر في غسلها من الحيض. وليس كذلك؛ وإنما أمرها أن تغتسل في حال حيضها للإهلال بالحج، فهو غسل للإحرام في حال الحيض، كما أمر أسماء بت عميس لما نفست بذي الحليفة أن تغتسل وتهل. انظر:(فتح الباري لابن رجب 1/ 477).

[التخريج]:

[جه 617 واللفظ له/ ش 870/ مشكل 3849، 3851].

[السند]:

رواه ابن ابي شيبة قال: ثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به.

ورواه ابن ماجه قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع، به.

ورواه الطحاوي في (شرح معاني الآثار)، قال: حدثنا ربيع المؤذن،

ص: 533

قال: ثنا أسد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة به.

ورواه في (المشكل 3849)، قال: حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد بن سلمة به.

ورواه الطحاوي في (المشكل 3851)، قال: حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا، أخبره، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة به.

[التحقيق]:

هذا إسناد رجاله ثقات؛ ولذا صحح إسناده مغلطاي في (شرح ابن ماجه 3/ 172)، وابن مفلح في (المبدع في شرح المقنع 1/ 170)، والمجد ابن تيمية، والشوكاني في (نيل الأوطار 1/ 311)، والألباني في (الصحيحة 188)، وفي (الإرواء 134)، وقال البوصيري:((هذا إسناد رجاله ثقات)) (مصباح الزجاجة 244).

لكن قال الحافظ ابن رجب: ((هذا مختصر من حديث عائشة الذي خرجه البخاري. وقد ذُكر هذا الحديث المختصر للإمام أحمد عن وكيع، فأنكره، قيل له: كأنه اختصره من حديث الحج؟ قال: ((ويَحل له أن يختصر؟ ! )) نقله عنه المروذي، ونقل عنه إسحاق بن هانئ أنه قال:((هذا باطل)). قال أبو بكر الخلال: ((إنما أنكر أحمد مثل هذا الاختصار الذي يخل بالمعنى، لا أصل اختصار الحديث. قال: ((وابن أبي شيبة في ((مصنفاته)) يختصر مثل هذا الاختصار المخل بالمعنى))، هذا معنى ما قاله الخلال، وقد تبين برواية ابن ماجه أن الطنافسي رواه عن وكيع، كما رواه ابن أبي شيبة عنه، ورواه أيضًا إبراهيم بن مسلم الخوارزمي في ((كتاب الطهور)) له عن وكيع أيضًا، فلعل وكيعًا اختصره، والله أعلم)). (الفتح لابن رجب 2/ 104).

ص: 534

قلنا: قوله: ((وقد ذُكر هذا الحديث المختصر للإمام أحمد عن وكيع، فأنكره، قيل له: كأنه اختصره من حديث الحج؟ قال: ((ويَحل له أن يختصر؟ ! )) ظاهره أن المراد به وكيع لا غيره.

ص: 535

3347 -

حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ:

◼ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّي امْرَأةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالجَنَابَةِ؟ قَالَ:((لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ، فَتَطْهُرينَ)).

[الحكم]:

صحيح (م)، إلا أن قولها:((للحيضة)) شاذ كما بينه ابن القيم وابن رجب وغيرهما. وظاهر صنيع مسلم يدل على ذلك.

[التخريج]:

[م 330 "واللفظ له" / طس 966 / هق 872 / محلى (2/ 38)].

[السند]:

رواه مسلم - ومن طريقه ابن حزم- قال: حدثنا عبد بن حميد، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أيوب بن موسى، عن سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة، به.

وانظر تعليقنا على هذه الرواية وبيان شذوذها في (باب غُسل المرأة المتضفرة).

ص: 536

3348 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي شَأْنِ أَسْمَاءَ بِنْت شَكَلٍ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ أَسْمَاءَ [بِنْتَ شَكَلٍ] 1 سَأَلَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ (قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَغْتَسِلُ إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ؟ )1. فَقَالَ: ((تَأَخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا، فَتَطَهَّرُ (فَتَوَضَّأُ) 2، فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا (وتَغْسِلُ رَأْسَهَا) 3، فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا (حَتَّى يَبْلُغَ المَاءُ أُصُولَ شَعْرِهَا) 4، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ (تُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهَا) 5، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا))

الحَدِيثَ.

[الحكم]:

صحيح (م).

[الفوائد]:

[التخريج]:

[م (332/ 61) "واللفظ له، والرواية الأولى والزيادة الأولى له ولغيره" / د 314 "والروايات من الثانية إلى الخامسة له"، 316 / جه 618/ .... ].

وقد سبق بتخريجه كاملًا ورواياته في (باب الحائض كيف تغتسل)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).

ص: 537

3349 -

حَدِيثُ أَنَسٍ:

◼ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ حَيْضِهَا نَقَضَتْ شَعْرَهَا وَغَسَلَتْهُ بِخِطْمي وِأُشْنَانٍ. وَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ صَبَّتْ عَلَى رَأْسِهَا الْمَاءَ وَعَصَرَتْهُ (لَمْ تَنْقُضْ رَأْسَهَا، وَلَمْ تَغْتَسِلْ بالخِطْميِّ وَالأُشْنَانِ))).

[الحكم]:

ضعيف. وأشار الدَّارَقُطْنِيّ إلى نكارته فقال: ((غريب))، وأقره الخطيب. وضَعَّفه الهيثمي وابن حجر والشوكاني والألباني.

[اللغة]:

((الخِطمي)): نبات كثير النفع، يُدق ورقه يابسًا، ويُجعل غسلًا للرأس فينقيه (الوسيط 1/ 245) بتصرف. وهو مثل الصابون في زمننا.

((الأُشنان)): شجر ينبت في الأرض الرملية، يُستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي. (الوسيط 1/ 19) بتصرف.

[التخريج]:

[طب (1/ 260/ 755) "واللفظ له" / ضيا (5/ 67، 68/ 1693) / هق 863 "والرواية له" / فقط (أطراف 1060) / متشابه (1/ 70)].

وقد سبق تحقيقه في (باب غسل المرأة المتضفرة)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).

ص: 538

3350 -

حَدِيثُ جَابِرٍ:

◼ عَنْ جَابرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((لَا يَضَرُّ المَرْأَةَ الحَائِضَ وَلَا الجُنُبَ أنْ لَا تَنْقُضَ شَعْرَهَا إِذَا بَلَغَ المَاءُ شُئُونَ الرَّأْسِ)).

[الحكم]:

معلول بالوقف. وقال ابن رجب: ((رَفْعه منكر)).

[التخريج]:

[عه 922 "واللفظ له" / محد 248/ أصبهان (1/ 88)، (1/ 126)، (2/ 271) /

].

وقد سبق بتخريجه كاملًا وتحقيقه في (باب غسل المرأة المتضفرة)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).

ص: 539