الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
575 - بَابُ طَهَارَةِ جِسْمِ الحَائِضِ، وَجَوَازِ مُؤَاكَلَتِهَا وَمُشَارَبَتِهَا
3270 -
حَدِيثُ أَنَسٍ:
◼ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ اليَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأةُ فِيهِمْ، [أَخْرَجُوهَا مِنَ الْبَيْتِ، وَ] لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، [وَلَمْ يُشَارِبُوهَا]، وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي البُيُوتِ.
فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَنزَلَ اللهُ تَعَالَى:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(([جَامِعُوهُنَّ فِي البُيُوتِ، وَ] اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ)). (فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُؤَاكِلُوهُنَّ وَيُشَارِبُوهُنَّ وَيُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، وَأَنْ يَصْنَعُوا بِهِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مَا خَلَا الْجِمَاعَ)1.
فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ، فَقَالُوا: مَا يُريِدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ، فَقَالَا: يَا رَسُوَل اللهِ، إِنَّ اليَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا، أفَلَا نُجَامِعُهُنَّ (أَفَلَا نَنْكِحُهُنَّ) 2 [فِي المَحِيضِ]؟ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا، فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا، فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا.
[الحكم]:
صحيح (م).
[التخريج]:
[م (302/ 16) "واللفظ له" / د 258، 2154 "والزيادات والرواية الثانية له ولغيره" / ت 3214/ ن 293 مختصرًا، 373 "والرواية الأولى له ولغيره" / كن 346، 9246 مختصرًا، 11147/ جه 620 مختصرًا / حم 12354، 13576/ مي 1076/ حب 1357/ عه 954، 955/ طي 2165/ عل 3533/ طح (3/ 38) 4382/ حا 2108/ مسن 691/ بغ 314/ منذ 786/ هق 1516/ بغت (1/ 256) / كر (9/ 88) / تمهيد (3/ 163، 164)، (5/ 261) / حد (ص 74) / طحق 145، 146/ صحا 4850/ محلى (2/ 182)].
[السند]:
قال مسلم: حدثني زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت، عن أنس، به.
ورواه أحمد (12354) عن ابن مهدي. وأيضًا (13576) عن عفان.
ورواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل التبوذكي.
ورواه الترمذي والنسائي من طريق سليمان بن حرب.
ورواه ابن ماجه والطحاوي من طريق أبي الوليد الطيالسي.
ورواه أبو عوانة من طريق عمرو بن عاصم.
ورواه الطيالسي -ومن طريقه أبو نعيم والبيهقي-.
كلهم عن حماد بن سلمة به.
والزيادات لأبي داود والترمذي وغيرهما. والرواية الأولى لسليمان بن
حرب، ولفظ أبي الوليد: ((أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا لَا يَجْلِسُونَ مَعَ الحَائِضِ فِي بَيْتٍ، وَلَا يَأْكُلُونَ وَلَا يَشْرَبُونَ
…
)) الحديث، وفيه: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ، إِلَّا الْجِمَاعَ)). وليس فيه قصة أُسيد وعَبَّاد.
وهذه أسانيد كلها صحيحة.
3271 -
حَدِيثُ عَائِشْةَ:
◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: ((كُنْتُ [أُوتَى بِالْإِنَاءِ فَأَضَعُ فَمِي فَـ] 1 أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم [فَيَتَحَرَّى مَوْضِعَ فَمِي] 2، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، فَيَشْرَبُ [مِنْ فَضْلِ سُؤْرِي (شَرَابِي) 1] 3، وَأَتَعَرَّقُ (وإنْ كُنْتُ لآخُذُ) 2 العَرْقَ (العَظْمَ) 3 [مِنَ اللَّحْمِ] 4 [فَآكُلُ مِنْهُ] 5 وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ [فَيَأْكُلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ] 6، [ثُمَّ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ وَأَنَا حَائِضٌ، وَكَانَ يُبَاشِرُنِي] 7)).
[الحكم]:
صحيح (م)، دون الزيادات والروايات فلغيره، وهي صحيحة.
[التخريج]:
[م 300 "واللفظ له" / د 259 "والرواية الثالثة له ولغيره" / ن 71، 285 "والزيادة الثالثة له، 286 "والزيادة الثانية له"، 287، 345، 382 "والرواية الأولى له"، 383، 384 /
…
].
سبق تخريجه كاملًا برواياته في (باب سؤر الحائض)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).
3272 -
حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ:
◼ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَمَّا يُوجِبُ الغُسْلَ، وَعَنِ المَاءِ يَكُونُ بَعْدَ المَاءِ، وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي بَيْتِي، وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي المَسْجِدِ، وَعَنْ مُؤَاكَلَةِ الحَائِضِ، فَقَالَ: ((إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحي مِنَ الحَقِّ، أَمَّا أَنَا فَإِذَا فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا - فَذَكَرَ الْغُسْلَ
(1)
، قَالَ: - أَتَوَضَّأُ وُضُوئِي لِلصَّلَاةِ، أَغْسِلُ فَرْجِي))، ثُمَّ ذَكَرَ الْغُسْلَ.
((وَأَمَّا المَاءُ يَكُونُ بَعْدَ المَاءِ فَذَلِكَ المَذْيُ، وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِي، فَأَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجِي وَأَتَوَضَّأُ.
وَأَمَّا الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةُ فِي بَيْتِي، فَقَدْ تَرَى مَا أَقْرَبَ بَيْتِي مِنَ المَسْجِدِ، وَلَأَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي المَسْجِدِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً.
وَأَمَّا مُؤَاكَلَةُ الحَائِضِ فَوَاكَلَهَا)).
• وَفِي رِوَايَةٍ مختصرة (2): عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه، قَالَ: سَأَلْتُ
(1)
كذا رواه أحمد عن ابن مهدي بذكر الغسل في هذا الموضع، والمراد به هنا موجب الغسل، وهو الجماع، وليس الغسل نفسه، فإنه سيأتي ذكر الغسل ثانية في نفس السياق، وقد جاء ذلك صريحًا في رواية غير أحمد عن ابن مهدي؛ فقد رواه ابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني 865) عن محمد بن المثنى. وابن أبي خيثمة في (تاريخه - السفر الثاني 1/ 342) عن عبيد الله بن عمر - وهو القواريري -. كلاهما: عن ابن مهدي، عن معاوية بن صالح، بسنده بلفظ:((أَمَّا أَنَا فَإِذَا فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا - يَعْنِي الْجِمَاعَ - أَتَوَضَّأُ، ثُمَّ ذَكَرَ الْغُسْلَ)).
وكذا جاءت الرواية صريحة في رواية غير ابن مهدي عن معاوية بن صالح، كابن وهب وعبد الله بن صالح.
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مُؤَاكَلَةِ الحَائِضِ، فَقَالَ:((وَاكِلْهَا)).
[الحكم]:
مُختلَف فيه:
فحسنه الترمذي - وتبعه الطوسي ومغلطاي -، والذهبي.
وصححه: ابن خزيمة، والضياء المقدسي، والنووي، وابن سيد الناس، والبوصيري، وأبو زرعة العراقي - وتبعه ابن الهمام -، وأحمد شاكر، والألباني. وجَوَّده: ابن كثير، وابن الملقن.
بينما ضَعَّفه: ابن حزم - وتبعه ابن مفلح -، وعبد الحق الإشبيلي - وتبعه الزيلعي-، وابن القطان - وأقره ابن دقيق -، وابن حجر.
والراجح: ضعفه، لما سيأتي بيانه في التحقيق.
[التخريج]:
تخريج السياقة الأولى: [جه 1357 مقتصرًا على الصلاة / حم 19007 "واللفظ له" / خز 1273 مقتصرًا على الصلاة / ..... ].
تخريج السياقة الثانية: [ت 134 / جه 651 (طبعة دار إحياء الكتب العربية)
(1)
"واللفظ له" / حم 19008، 22505 / ..... ].
سبق تخريجه وتحقيقه برواياته في "باب الوضوء من المذي"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).
ومن رواياته التي لم تذكر هناك ما يلي:
(1)
وسقط الحديث من طبعة التأصيل. وهو مُثبَت في طبعة دار الرسالة العالمية ودار الجيل ودار الصِّديق. وكذا ذَكَره المِزي في (التحفة 4/ 351).
رِوَايَةُ قَالَ: إِنَّا لَمُتَعَشُّونَ:
• وَفِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:((إِنَّ بَعْضَ أَهْلِي لَحَائِضٌ، وَإِنَّا لَمُتَعَشُّونَ إِنْ شَاءَ اللهُ جَمِيعًا)).
[الحكم]:
إسناده ضعيف.
[التخريج]:
[مي 1098].
[السند]:
قال الدارمي: أخبرنا مَرْوان بن محمد، حدثنا الهيثم بن حميد، حدثنا العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه، به.
وقد رواه أبو داود (211) من طريق مروان غير أنه لم يَسُقْ لفظه في مؤاكلة الحائض، وذكر لفظه في المباشرة من فوق الإزار كما ذكرناه في بابه.
[التحقيق]:
هذا إسناد ضعيف؛ لاضطراب العلاء بن الحارث فيه، وهذا أحد أوجه الخلاف عنه كما بيَّنَّاه تحت (باب الوضوء من المذي).
وفيه أيضًا: حرام بن حكيم، مختلف فيه كما بيَّنَّاه في الباب المذكور.
3273 -
حَدِيثُ عُمَرَ:
◼ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ، فَقَالَ:((وَاكِلْهَا)).
[الحكم]:
صحيح المتن بما سبق. وإسناده ضعيف.
[التخريج]:
[حل (9/ 50)].
[السند]:
قال أبو نعيم: حدثنا علي بن هارون، ثنا جعفر الفريابي، ثنا أحمد بن إبراهيم، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا مالك بن مِغْول عن عاصم بن عمرو
(1)
، أن عمر بن الخطاب قال:
…
فذكره.
[التحقيق]:
هذا إسناد ضعيف، علي بن هارون هو أبو الحسن الحربي السمسار، قال عنه ابن أبي الفوارس:"وكان صالح الأمر إن شاء الله"، ولكن قال الخطيب:"وكان أمره فِي ابتداء ما حَدَّث جميلًا، ثم حَدَث منه تخليط"، (تاريخ بغداد 13/ 611).
وقد خلط في هذا الحديث، فجعله في مؤاكلة الحائض، وإنما هو في المباشرة من فوق الإزار، كذا رواه أبو يعلى - كما في (إتحاف الخيرة 738) - من طريق عبد الله بن نمير عن مالك بن مغول، عن عاصم بن عمرو، أن عمر بن الخطاب قال: سَأَلتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا لِلرَّجُلِ مِنِ
(1)
- تحرف في المطبوع إلى: ((عُمَرَ))! والصواب المثبت كما هو ظاهر من التحقيق.
امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: ((مَا فَوْقَ الْإِزَارِ)).
وكذا علقه ابن حزم في (المحلى 2/ 178) عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن مغول عن عاصم بن عمرو، أن عمر، مثله.
ورواه المروزي في (قيام الليل ص 81) من طريق وكيع، عن مالك بن مغول، عن عاصم بن عمرو البجلي، أن نفرًا أتوا عمر رضي الله عنه فسألوه عن تطوع الرجل في بيته
…
، الحديث.
وهذا جزء من الحديث، فأصله مطول كما ذكرناه في (باب صفة الغسل)، و (باب المباشرة من فوق الإزار)، وبينا في (باب صفة الغسل) أنه منقطع بين عاصم البجلي وعمر، وأن بعضهم وصله برجل مجهول.
فهو ضعيف على أية حال. والله أعلم.
3274 -
حَدِيثُ آخَرُ عَنْ أَنَسٍ:
◼ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الْحَائِضُ تُقَرِّبُ إلَيَّ الْوَضُوءَ فِي الْإِنَاءِ، فَتُدْخِلُ يَدَهَا فِيهِ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم:(([نَعْمَ] لَا بَأْسَ [بِهِ]، لَيْسَ حَيْضـ[ـتـ]ـهَا فِي يَدِهَا)).
[الحكم]:
إسناده تالف، وأنكره: ابن عدي، وتبعه ابن طاهر القيسراني والذهبي وغيرهما. وصح نحوه موقوفًا عن سعد بن أبي وقاص.
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة: ((إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ)).
[التخريج]:
[طش 3376 "واللفظ له" / مخلص 1489 "والزيادات له ولغيره" / عد (7/ 335) / كر (45/ 311)].
[السند]:
رواه الطبراني في (مسند الشاميين 3376) قال: حدثنا يحيى بن عبد الباقي، حدثنا محمد بن مصفى، حدثنا بقية بن الوليد، عن عمر بن موسى، عن مكحول، عن أنس، به.
وتوبع عليه ابن مصفى:
فرواه أبو طاهر في (المخلصيات 1489) - ومن طريقه ابن عساكر (45/ 311) - عن يحيى بن محمد بن صاعد.
ورواه ابن عدي في (الكامل 7/ 335) عن محمد بن أحمد بن هارون السامري.
كلاهما: عن محمد بن عمرو بن حنان الحمصي قال: حدثنا بقية بن
الوليد، قال: حدثني عمر الدمشقي قال: حدثنا مكحول، عن أنس، به. وعندهم أن أنسًا هو السائل.
[التحقيق]:
هذا إسناد تالف؛ فيه عمر بن موسى وهو الوجيهي، كذبه ابن معين وغيره. ورماه أبو حاتم الرازي وغيره بوضع الحديث (لسان الميزان 5698).
ولكن ابن عدي روى هذا الحديث تحت ترجمة عمر بن أبي عمر الكلاعي الدمشقي، وقال فيه:((ليس بالمعروف، حَدَّث عنه بقية، منكر الحديث)).
وبعد أن روى له هذا الحديث وغيره قال: ((وهذه الأحاديث بهذه الأسانيد غير محفوظات، وعمر بن أبي عمر مجهول، ولا أعلم يَروي عنه غير بقية كما يَروي عن سائر المجهولين)) (الكامل 7/ 336/ ترجمة 1195).
وتبعه ابن طاهر القيسراني، فقال:((رواه عمر بن أبي عمر الكلاعي، وعمر مجهول، والحديث غير محفوظ)) (الذخيرة 3820).
وقال السيوطي: ((فيه عمر بن أبي عمر الدمشقي الكلاعي، منكر الحديث عن الثقات، ما روى عنه إلا بقية
(1)
)) (جمع الجوامع 19/ 263).
وأحاديث الكلاعي تلك وصفها الذهبي بأنها عجائب وأوابد، وقال:((أحسبه عمر بن موسى الوجيهي، ذاك الهالك))، ثم قال:((بكل حال هو ضعيف)) (الميزان 3/ 215).
قلنا: قد سماه الطبراني في روايته عمر بن موسى، وهو الوجيهي، فهو صاحب هذا الحديث بلا شك، سواء قلنا بأن الكلاعي هو الوجيهي أم لا.
(1)
تحرف في مطبوع (جمع الجوامع) إلى "ثقة"! ، والمثبت من (كنز العمال 27734).
والله أعلم.
وهذا الحديث قد صح نحوه موقوفًا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
فقد روى ابن أبي شيبة في (المصنف 900)، وأبو عبيد في (الطهور 198) عن يحيى بن سعيد، عن الجعد بن أوس، عن عائشة بنت سعد، قَالَتْ: كَانَ سَعْدٌ يَأْمُرُ جَارِيَتَهُ فَتُنَاوِلُهُ الطَّهُورَ مِنَ الجَرَّةِ، فَتَغْمِسُ يَدَهَا فِيهَا، فَيُقَالُ: إِنَّهَا حَائِضٌ! فَيَقُولُ: ((إِنَّ حَيْضَتَهَا لَيْسَتْ فِي يَدِهَا)).
وهذا سند صحيح، وقد رُوي نحوه عن عمر.
فرواه عبد الرزاق في المصنف (401) عن هشام بن حسان عن الحسن قال: سئل عمر بن الخطاب عن المرأة الحائض تناول الرجل وَضوءًا، فتُدخل يدها فيه، قال:((إِنَّ حَيْضَتَهَا لَيْسَتْ فِي يَدِهَا)).
والحسن البصري لم يدرك عمر. وقد اختُلف فيه على هشام:
فرواه ابن أبي شيبة (7491) عن أبي أسامة عن هشام عن الحسن قال: سئل ابن عمر عن الحائض تُناول الرجل الطهور أو الشيء من المسجد، فقال:((إِنَّ حَيْضَتَهَا لَيْسَتْ فِي يَدِهَا)).
وهذا ثابت عن ابن عمر من وجه آخر، رواه ابن أبي شيبة في المصنف (7496) نحوه.
وقد روى مسلم (298) وغيره، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ))، قَالَتْ: فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ! فَقَالَ: ((إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ)).
وقد تقدم تخريجه في "باب دخول الحائض المسجد"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).