المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌594 - باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء في الحيض، فيما يمكن - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٦

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحيض والنفاس

- ‌أَبْوَابُ الْحَيْضِ

- ‌557 - بَابُ بَدْءِ الْحَيْضِ

- ‌558 - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَحْدَاثِ نِسَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ التِي مِنْ أَجْلِهَا سُلِّطَتْ عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَةُ

- ‌559 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي الذَّنْبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أُعْقِبَ بَنَاتُ آدَمَ بِالْحَيْضِ

- ‌560 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ الحَيْضَ مِنَ الشَّيْطَانِ

- ‌561 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ الحَيْضَ كَفَّارَةٌ

- ‌562 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي حَيْضِ المَرْأَةِ مِنْ دُبُرِهَا

- ‌563 - بَابُ الْحَيْضِ عَلَامَةُ الْبُلُوغِ

- ‌564 - بَابُ مَنِ اتَّخَذَ ثِيَابَ الْحَيْضِ سِوَى ثِيَابِ الطُّهْرِ

- ‌565 - بَابُ الحَائِضِ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ

- ‌566 - بَابُ الحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ دُونَ الصَّلَاةِ

- ‌567 - بَابُ الحَائِضِ تَسْمَعُ آيَةَ السَّجْدَةِ

- ‌568 - بَابُ الحَائِضِ تَذْكُرُ اللهَ

- ‌569 - بَابُ شُهُودِ الحَائِضِ خُطْبَةَ العِيدِ وَاعْتِزَالِهَا الصَّلَاةَ

- ‌570 - بَابٌ فِي رُقْيَةِ الحَائِضِ

- ‌571 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي نَهْيِ الحَائِضِ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌572 - بَابُ قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌573 - بَابُ دُخُولِ الحَائِضِ المَسْجِدَ

- ‌574 - بَابُ مَنْ قَالَ: لَا تَدْخُلُ الحَائِضُ المَسْجِدَ

- ‌575 - بَابُ طَهَارَةِ جِسْمِ الحَائِضِ، وَجَوَازِ مُؤَاكَلَتِهَا وَمُشَارَبَتِهَا

- ‌576 - بَابُ طَهَارَةِ عَرَقِ الْحَائِضِ

- ‌577 - بَابُ غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ

- ‌578 - بَابُ اسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ

- ‌579 - بَابُ الْحَائِضُ تَخْتَضِبُ

- ‌580 - بَابُ تَحْرِيمِ إِتْيَانِ الْحَائِضِ

- ‌581 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ الوَلَدَ الذِي تَحْمِلُ بِهِ المَرْأَةُ مِنْ وَطْءٍ فِي الحَيْضِ- قَدْ يُصَابُ بِالجُذَامِ

- ‌582 - بَابٌ فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌583 - بَابُ الِاضْطِجَاعِ مَعَ الْحَائِضِ

- ‌584 - بَابُ مَا جَاءَ فِي مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ إِذَا اتَّزَرَتْ

- ‌585 - بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيَانِ مَوْضِعِ الاتِّزَارِ

- ‌586 - بَابُ صِفَةِ الثَّوْبِ الذِي تُبَاشَرُ فِيهِ الحَائِضُ

- ‌587 - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ لِلَّرجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ الحَائِضِ كُلَّ مَا سِوَى الفَرْجِ

- ‌588 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي الاسْتِدْفَاءِ بِالحَائِضِ

- ‌589 - بَابُ مَا رُوِي فِي أَنَّ لَيْسَ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ الْحَائِضِ إِلَّا مَا فَوْقَ الإِزَارِ

- ‌590 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ لَيْسَ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ الحَائِضِ إِلَّا مَا فَوْقَ السُّرَّةِ

- ‌591 - بَابُ مَا رُوِي فِي اعْتِزَالِ فِرَاشِ الحَائِضِ

- ‌592 - بَابُ مَا جَاءَ فِي مُبَاشَرَةِ الحَائِضِ بِغَيْرِ إِزَارٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ

- ‌593 - بَابُ مُدَّةِ الْحَيْضِ

- ‌594 - بَابُ إِذَا حَاضَتِ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَض، وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِي الحَيْضِ، فِيمَا يُمْكِنُ

- ‌595 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي الأَمْرِ بِدَفْنِ دَمِ الحَيْضِ

- ‌596 - بَابُ وُجُوبِ الاغْتِسَالِ مِنَ الحَيْضِ إِذَا طَهُرَتِ المَرْأَةُ

- ‌597 - بَابُ الْحَائِضِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ

- ‌598 - بَابُ نَقْضِ الْمَرْأَةِ شَعْرَهَا عِنْدَ غُسْلِ الْمَحِيضِ

- ‌599 - بَابُ امْتِشَاطِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ

- ‌600 - بَابُ الطِّيبِ لِلمَرَأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ المَحِيضِ

الفصل: ‌594 - باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء في الحيض، فيما يمكن

‌594 - بَابُ إِذَا حَاضَتِ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَض، وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِي الحَيْضِ، فِيمَا يُمْكِنُ

3342 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ: فِي شَأْنِ المُسْتَحَاضَةِ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنه: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ:((لَا إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي)).

[الحكم]:

صحيح (خ)

(1)

.

[الفوائد]:

ذكر البخاري هذا الحديث تحت الباب المذكور، قال ابن حجر:((ومناسبة الحديث للترجمة من قوله: ((قَدْرَ الأَيَّامِ التِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا))، فوكل ذلك إلى أمانتها ورَدَّه إلى عادتها، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص)) (الفتح 1/ 425)

[التخريج]:

[خ 325 "واللفظ له" / محلى (2/ 209) / هق 1569].

(1)

والحديث أصله مخرج كذلك عند مسلم، فهو متفق عليه، ولكن ليس بلفظ:((قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا)). وقد تكلم في ثبوتها البيهقي، وسيأتي مناقشته في ذلك، عند تخريج تلك الرواية في أبواب الاستحاضة.

ص: 495

انظر تخريجه برواياته وشواهده في أول أبواب الاستحاضة، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).

[تنبيه]:

عَلَّق البخاري أثرًا في هذا الباب بصيغة التمريض، فقال:((وَيُذكَرُ عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ: إِنِ امْرَأَةٌ جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ، أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثًا فِي شَهْرٍ، صُدِّقَتْ)) (الصحيح 1/ 72).

وهذا الأثر: رواه ابن أبي شيبة (19641) عن وكيع.

والدارمي (875) عن يعلى بن عبيد.

وسعيد بن منصور (1309) عن هشيم، و (1310) عن أبي شهاب الحناط.

وحرب في مسائله كما في (الفتح لابن رجب 2/ 144) من طريق عيسى بن يونس.

ووكيع القاضي في (أخبار القضاة 2/ 194) من طريق شعبة.

كلهم: عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر الشعبي، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ في شَهْرٍ ثَلاثَ حِيَضٍ، وَطَهُرَتْ عِنْدَ كُلِّ قُرْءٍ وَصَلَّتْ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِشُرَيْحٍ: قُلْ فيهَا (اقْضِ بَيْنَهُمَا). [قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْتَ هَاهُنَا؟ قَالَ: اقْضِ بَيْنَهُمَا. قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ وَأَنْتَ هَاهُنَا؟ قَالَ: اقْضِ بَيْنَهُمَا]. فَقَالَ شُرَيْحٌ: إِنْ جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى بِدِينِهِ وَأَمَانَتِهِ يَشْهَدُونَ أَنَّهَا حَاضَتْ في شَهْرٍ ثَلاثَ حِيَضٍ وَطَهُرَتْ عِنْدَ كُلِّ قُرْءٍ وَصَلَّتْ، فَهِيَ صَادِقَةٌ وَإِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ. فَقَالَ عَلِيٌّ: قالون. وَعَقَدَ ثَلاثِينَ بِيَدِهِ، يَعْنِي: بِالرُّومِيَّةِ. [وَقَالُونُ بِلِسَانِ الرُّومِ: أَحْسَنْتَ]. واللفظ لابن أبي شيبة، والرواية والزيادات للدارمي.

ص: 496

وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، فالشعبي لم يسمعه من علي بن أبي طالب، فإنه ((سمع منه حرفًا، ما سمع غير هذا)) قاله الدَّارَقُطْنِيّ في (العلل 2/ 59)، ويعني بذلك: حين رآه يرجم امرأة يوم الجمعة، وقال:((قد رجمتُها بسُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم)(صحيح البخاري 6812).

قال ابن حجر: ((جزم الدَّارَقُطْنِيّ بأن الشعبي سمع هذا الحديث من علي، قال: (ولم يسمع عنه غيره))) (الفتح 12/ 119 بتصرف يسير)، (تهذيب التهذيب 5/ 68).

وقال الحاكم: ((الشعبي لم يسمع من علي، إنما رآه رؤية)) (المعرفة/ ص 111).

قال يعقوب بن شيبة: ((لم يُصَحَّح سماعه منه)) (فتح الباري لابن رجب 2/ 145).

وقال الحازمي: ((لم تُثْبِت أئمة الحديث سماع الشعبي من علي)) (عمدة القاري 3/ 306).

ونقل ابن رجب كلام يعقوب السابق، وأقره، معلًّا به هذا الأثر (الفتح 2/ 145).

وقال ابن حجر: ((رجاله ثقات، وإنما لم يجزم به للتردد في سماع الشعبي من علي، ولم يقل: إنه سمعه من شريح، فيكون موصولًا)) (الفتح 1/ 425).

نعم، رواه الشافعي فيما بلغه، عن هشيم، وأبي معاوية، ومحمد بن يزيد، عن إسماعيل عن الشعبي، عن شريح، أن رجلًا طلق امرأته

إلخ.

أخرجه البيهقي في معرفة السنن (15203)

(1)

.

(1)

- وهو في الأم (8/ 429/ 3379)، ووقع فيه:((أخبرنا هشيم وأبو معاوية ومحمد بن يزيد))، فسقط منه عبارة:((فيما بلغه))، وهو من قبل النساخ، ويدل عليه قول السراج البلقينى: ((الشافعي لم يلق هشيما، فإن هشيما توفى ببغداد سنة ثلاث وثمانين ومائة، والشافعي إنما دخل إلى بغداد سنة خمس وتسعين ومائة"اهـ. وقد روها البيهقي عن الربيع بن سليمان بإثباتها، وهو الصواب.

ص: 497

فجعله من رواية الشعبي عن شريح. وإسناده ضعيف لجهالة شيخ الشافعي، ثم هو مخالف لرواية الجماعة.

وقد تعجب الدارمي من هذا الأثر كما في سننه (876) فسئل عنه قيل: تقول به؟ قال: ((لا))، وقال:((ثلاث حِيض في الشهر كيف يكون؟ ! )).

وجاء من طريق آخر بشيء من المخالفة لما سبق:

فرواه حرب في مسائله -كما في (الفتح لابن رجب 2/ 144) -، والبيهقي في (الكبرى 15494)، و (الصغرى 2784)، و (المعرفة 15205)، من طريق ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن الحسن العُرَني:((أن امرأة طلقها زوجها، فحاضت في خمس وثلاثين ليلة ثلاث حِيض، فرُفعت إلى شريح، فلم يَدْرِ ما يقول فيها، ولم يقل شيئًا، فرُفعت إلى علي بن أبي طالب، فقال: ((سلوا عنها جاراتها، فإن كان هكذا حيضها فقد انقضت عدتها، وإلا فأشهر ثلاث)).

وهذا منقطع أيضًا، فالحسن العرني لم يدرك علي بن أبي طالب كما قال أبو حاتم في (المراسيل 156).

وبهذا أعله ابن رجب فقال: ((هذا الإسناد فيه انقطاع؛ فإن الحسن العرني لم يدرك عليًّا، قاله أبو حاتم الرازي)) (الفتح 2/ 145).

ص: 498