الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
589 - بَابُ مَا رُوِي فِي أَنَّ لَيْسَ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ الْحَائِضِ إِلَّا مَا فَوْقَ الإِزَارِ
3320 -
حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ:
◼ عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمَّهِ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا يَحِلُّ لِي مِنَ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: ((لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ)).
[الحكم]:
إسناده ضعيف. وضَعَّفه ابن حزم، وعبد الحق، وابن القطان، وابن رجب.
[التخريج]:
[د 211 واللفظ له/ هق 1514/ ضح (1/ 111) / محلى (2/ 178) معلقًا/ ضيا (9/ 412/390)].
[السند]:
رواه أبو داود -ومن طريقه البيهقي والخطيب- قال: حدثنا هارون بن محمد بن بكار، حدثنا مَرْوان -يعني ابن محمد-، حدثنا الهيثم بن حميد، حدثنا العلاء بن الحارث، عن حرام
(1)
بن حكيم، عن عمه، به.
قال أبو داود: ((وذكر مؤاكلة الحائض أيضًا، وساق الحديث)).
(1)
تحرف في (المختارة) إلى (حزام بن حكيم)! .
وعلقه ابن حزم في المحلى من طريق هارون به مثله.
[التحقيق]:
هذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:
الأولى: اضطراب العلاء بن الحارث فيه، كما بينا ذلك تحت (باب الوضوء من المذي).
الثانية: الاختلاف في حال حرام بن حكيم - وقيل ابن معاوية -، وقد بينا حاله تحت الباب المذكور آنفًا.
وأعله ابن حزم بحرام ومروان، فقال: ((لا يصح؛ لأن حرام بن حكيم ضعيف
…
وأيضًا فإن هذا الخبر رواه عن حرام مروان بن محمد، وهو ضعيف)). (المحلى 2/ 181).
قلنا: مروان بن محمد الطاطَري ثقة، فلا وجه لإلصاق التهمة به.
وكذا ضَعَّفه بحرام عبد الحق الإشبيلي، فقال:((رواه أبو داود من طريق حرام بن حكيم، وهو ضعيف)) (الأحكام الوسطى 1/ 209).
وقال ابن القطان: ((ولا أدري من أين جاءه تضعيفه؟ ! وإنما هو مجهول الحال، فاعلم ذلك))! ! (بيان الوهم والإيهام 3/ 312).
ولما قال عبد الحق في موضع آخر عن رواية ابن وهب عن معاوية في المذي: ((لا يصح غسل الأنثيين، ولا يُحتج بهذا الإسناد)) (الأحكام الوسطى 1/ 138).
قال ابن القطان: ((وهو كذلك، ولكنه بقي عليه أن يبين منه موضع العلة، وهو الجهل بحال حرام بن حكيم
…
وإذا جعلت حرامًا هذا موضع علة
الخبر على ما أراه؛ فإن كان ذلك أيضًا معني أبي محمد، فقد ناقض فيه؛ وذلك أنه لا يزال يقبل أحاديث المساتير الذين يَروي عن أحدهم أكثر من واحد)) (بيان الوهم والإيهام 3/ 310).
وقال ابن رجب: ((وأما الأحاديث التي رُويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عما يحل من الحائض، فقال: (فوق الإزار). فقد رُويت من وجوه متعددة لا تخلو أسانيدها مِن لين، وليس رواتها من المبرزين في الحفظ)) (الفتح 2/ 32).
ومع هذا قال النووي: ((رواه أبو داود بإسناد جيد)) (الخلاصة 601).
وصححه الألباني، فقال: ((هذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات؛ وفي الهيثم بن حميد كلام لا يضر
…
والحديث ضعفه ابن حزم بغير حجة))، وذكر قوله في حرام بن حكيم، ورَدَّ عليه بما سبق.
ثم قال: ((وأما مروان بن محمد- وهو الطاطَري- فثقة أيضًا، وثقه أبو حاتم وابن معين، وغيرهما. وقال الحافظ: ((وضَعَّفه ابن حزم فأخطأ؛ لأنا لا نعلم له سلفًا في تضعيفه إلا ابن قانع، وقول ابن قانع غير مقنع)) (صحيح أبي داود 1/ 384، 385).
3321 -
حَدِيثُ عُمَرَ:
◼ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه: أَنَّهُ جَاءَهُ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، [فَسَأَلَهُمْ: مِنْ أَيْنَ أَنْتُمْ؟ فَقَالُوا: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ] 1 فَقَالَ لَهُمْ: بِإِذْنٍ جِئْتُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ.
قَالَ: مَا جَاءَ بِكُمْ؟ قَالُوا: جِئْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ ثَلاثٍ. قَالَ: مَا هُنَّ؟ قَالُوا: صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ [تَطَوَّعًا] 2 مَا هِيَ؟ وَمَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ وَعَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ. فَقَالَ: أَسَحَرَةٌ أَنْتُمْ؟ ! قَالُوا: لَا وَاللهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا نَحْنُ بِسَحَرَةٍ.
قَالَ: لَقَدْ سَأَلتُمُونِي عَنْ ثَلَاثٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُنَّ أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ عَنْهُنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَكُمْ!
[فَقَالَ] 3: ((أَمَّا صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا فَنَوِّرْ بَيْتَكَ مَا اسْتَطَعْتَ (نُورٌ، فَمَنْ شَاءَ نَوَّرَ بَيْتَهُ) 1، ] وَمَا خَيْرُ بَيْتٍ لَيْسَ فِيهِ نُورٌ؟ ] 4.
وَأَمَّا الْحَائِضُ فَلَكَ [كُلُّ] 5 مَا فَوْقَ الإِزَارِ [مِنَ التَّقْبِيلِ وَالضَّمِّ، ] 6، وَلَيْسَ لَكَ مِمَّا تَحْتَهُ شَيْءٌ (وَلَا تَطَّلِعُونَ عَلَى مَا تَحْتَهُ) 2 [حَتَّى تَطْهُرَ]7.
وَأَمَّا الغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ: فَتَفْرُغُ بِشِمَالِكَ عَلَى يَمِينِكَ فَتَغْسِلُهَا (فَصُبَّ بِيَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ) 3، ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ فِي الْإِنَاءِ فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ
(1)
وَمَا أَصَابَكَ، ثُمَّ
(1)
وقع في مطبوع (زوائد أبي يعلى 168) و (إتحاف الخيرة للبوصيري 730): "تغسل وجهك"، والصواب ما أثبتناه، كما في (المختارة 1/ 374/ 261) من طريق أبي يعلى، وقد نقله عن أبي يعلى غير واحد على الصواب؛ انظر (السنن والأحكام للضياء المقدسي 1/ 209)، و (النفح الشذي لابن سيد الناس 3/ 182)، و (تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي 1/ 392). وكذا جاء على الصواب في غير ما مصدر، وهو الذي يستقيم مع السياق؛ حيث تتمته:((وَمَا أَصَابَكَ))، أما الوجه فداخل في قوله بعد:((ثم توضأ وضوءك للصلاة)).
تَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ تَفْرُغُ عَلَى رَأسِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، تُدَلِّكُ رَأْسَكَ كُلَّ مَرَّةٍ، ثُمَّ تَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِكَ، [ثُمَّ تَنَحَّ مِنْ مُغْتَسَلِكَ فَاغْسِلْ رِجْلَيْكَ] 8)).
• وَفِي رِوَايَةٍ، أَنَّهُمْ سَأَلُوهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الْبُيُوتِ؟ بَدَلَ (الصَّلَاةِ). فَقَالَ: ((
…
وَأَمَّا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فَنُورٌ فَمَنْ شَاءَ نَوَّرَ بَيْتَهُ)).
[الحكم]:
ضعيف بهذا السياق. وضَعَّفه ابن حزم والبوصيري والألباني. وضَعَّف بعض طرقه علي بن المديني وابن معين.
[التخريج]:
[جه 1353 مقتصرًا على مسألة الصلاة / حم 86 "والزيادة الثانية والثالثة والرواية له" / طي 49 "والسياق الثاني" / عب 995 "والرواية الثانية والزيادة السابعة له"، 996، 1248 "والزيادة الرابعة والخامسة" / ش 699 مقتصرًا على مسألة الغسل، 6521 مقتصرًا على مسألة الصلاة، 17103 مقتصرًا على مسألة الحيض/ ص 2143 "والزيادة الأولى له" / مش (خيرة 730/ 5) / عل (خيرة 730/ 3)، (مقصد 168) "واللفظ له" / جعد 2568 "والزيادة السادسة له ولغيره" / ........ ].
سبق تخريجه وتحقيقه في (باب صفة الغسل)، حديث رقم (؟؟؟؟).
* * *
3322 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ -يَعْنِي: الْحَائِضَ-؟ قال: (([لَهُ] مَا فَوْقَ الإِزَارِ)).
[الحكم]:
منكر عن عائشة بهذا اللفظ. وضَعَّفه: ابن حزم، وابن دقيق العيد، وابن رجب.
[التخريج]:
[حم 24436 والزيادة له/ هق 14198 "واللفظ له" / طيو 609].
[التحقيق]:
له طريقان:
الأول:
رواه أحمد، قال: حدثنا موسى بن داود، حدثنا المبارك، عن أبي عمران الجوني، عن يزيد بن بابنوس، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يباشر امرأته وهي حائض، قال: .. فذكره.
وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:
الأولى: يزيد بن بابنوس مختلف فيه، وقد سبق بيان حاله في (باب مباشرة الحائض).
الثانية: المبارك، وهو ابن فضالة، قال الحافظ:((صدوق، يدلس ويسوي)) (التقريب 2664).
قلنا: وقد عنعن.
ثم إن سياقته منكرة، فقد خولف المبارك في لفظه:
فرواه حماد بن سلمة، عند أحمد (25542، 25841)، والدارمي (1075) وغيرهما.
ورواه مرحوم العطار، عند ابن راهويه (1333) وغيره.
ورواه البيهقي (1488) من طريق جعفر بن سليمان الضبعي.
ورواه الحارث بن عبيد أبو قدامة الإيادي، عند السهمي في (تاريخ جرجان ص 238).
أربعتهم: عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابَنُوسَ عن عائشة قالت: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَشَّحُنِي، وَيَنَالُ مِنْ رَأْسِي [الْقُبْلَةَ]، وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ، وَأَنَا حَائِضٌ)).
فهذا اللفظ هو المحفوظ عن أبي عمران، وهو فعلي، بينما لفظ المبارك قولي.
الطريق الثاني:
رواه البيهقي في (السنن الكبير 14198) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا العباس بن محمد الدوري، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة، به.
وعلقه ابن حزم في (المحلى 2/ 179) من طريق محمد بن الجهم، عن محمد بن الفرج، عن يونس بن محمد، به.
ورواه السلفي في (الطيوريات 609) من طريق يزيد بن صالح الفراء،
حدثنا عبد الله بن عمر العمري، عن سالم أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة به.
فمداره عندهم على عبد الله العمري، وهو علته، فالجمهور على تليينه.
ولذا قال الحافظ: ((ضعيف عابد)) (التقريب 3489).
وبه أعله ابن حزم فقال: ((وأما حديث عائشة
…
فمن طريق عبد الله بن عمر، وهو العمري الصغير، وهو متفق على ضعفه، إنما الثقة أخوه عبيد الله، فسقط حديث عائشة)) (المحلى 2/ 179، 180 بتصرف يسير).
وقال أيضًا: ((هذا لا يصح؛ لأنه من طريق العمري الصغير، وهو ضعيف)) (المحلى 10/ 78).
ولذا قال ابن دقيق عقب ذكره: ((وقد أُعِل بعبد الله بن عمر العمري)) (الإمام 3/ 244).
وفي تفرد العمري عن سالم بمثل هذا نكارة أيضًا؛ ولذا قال العلامة السعدي: ((هذا الإسناد غريب من هذا الوجه إن كان العمري تفرد به، وسلسلة سالم أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة مشهورة، وقد خرج الشيخان بهذه السلسلة عدة أحاديث، فأين مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وغيرهما من أصحاب سالم عن هذا الحديث؟ ! )) (مقدمة تحقيق التنقيح لابن عبد الهادي، ص 41).
قلنا: فكيف وقد خولف؟ !
فقد رواه مسدد -ومن طريقه ابن عبد البر وابن حزم-، وسعيد بن منصور، قالا: حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه، عن عائشة، ((أَنَّهَا كَانَتْ تَنَامُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم [فِي لِحَافٍ] وَهِيَ حَائِضٌ
[وَبَيْنَهُمَا ثَوْبٌ])).
ورواه أحمد وغيره من طريق عمر بن أبي سلمة بنحوه، وقد خرجناه في (باب الاضطجاع مع الحائض).
فهذا فعل، وهو عن أبي سلمة أَولى من حديث العمري القولي؛ ، لأن حديث عمر يوافق بعض الشيء ما صح عن عائشة في (باب مباشرة الحائض) والله أعلم.
فأما البيهقي فأشار إلى تقوية حديث العمري بقوله: ((قد روينا في كتاب الطهارة فيه طريقين آخرين، وهما يؤكدان هذه الرواية)) (السنن الكبير، عقب حديث 14198).
قلنا: إن أراد طريقين عن عائشة، فليس عنده في الطهارة عن عائشة ما يقوي هذه الرواية، فروايات عائشة التي خرجها في الطهارة، وهي من طريق الأسود وعطاء بن يسار وشريح، كلهم عن عائشة رضي الله عنها، إنما تفيد أمره صلى الله عليه وسلم لنسائه بالاتزار عند مباشرته لهن وهن حُيَّض، وهذا ليس فيه ما يفيد المنع من سوى ذلك، وكذلك طريق حماد عن الجوني عن ابن بابنوس، وهو فعلي كما سبق.
وإن أراد بالطريقين شاهدين وهو الأقرب، فيعني بهما شاهد عبد الله بن سعد وشاهد عمر رضي الله عنهما، وقد سبق أن حديث ابن سعد منكر، وحديث عمر ضعيف مضطرب.
ولذا قال ابن رجب: ((وأما الأحاديث التي رُويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عما يحل مِن الحائض، فقال: (فوق الإزار). فقد رويت من وجوه متعددة لا تخلو أسانيدها من لين، وليس رواتها من المبرزين في الحفظ، ولعل
بعضهم روى ذلك بالمعنى الذي فهمه من مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم للحائض من فوق الإزار. وقد قيل: إن الإزار كناية عن الفرج، ونُقِل ذلك عن اللغة، وأنشدوا فيه شعرًا. قال وكيع: الإزار عندنا: الخرقة التي على الفرج)) (الفتح 2/ 32).
3323 -
حَدِيثُ مُعَاذٍ:
◼ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ مِنَ الْجَمَاعِ، وَعَنِ الصَّلَاةِ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ، وَعَمَّا يَحِلُّ لِلْحَائِضِ مِنْ زَوْجِهَا. فَقَالَ مُعَاذٌ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: ((إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ. وَأَمَّا الصَّلَاةُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَتَوَشَّحْ بِهِ. وَأَمَّا مَا يَحِلُّ مِنَ الْحَائِضِ فَإِنَّهُ يَحِلُّ مَنْهَا مَا فَوْقَ الإِزَارِ، وَاسْتِعْفَافٌ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ)).
[الحكم]:
إسناده ضعيف. وضَعَّفه: أبو داود وابن حزم وعبد الحق وابن رجب وابن الملقن والعراقي وابن حجر والألباني.
وقوله: ((إِذَا جَاوزَ الخِتَانُ الخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ)) له شاهد عند مسلم من حديث عائشة، وقد سبق.
والتوشح بالثوب الواحد في الصلاة له شاهد عند الشيخين من حديث أبي هريرة.
ومباشرة الحائض من فوق الإزار إنما صح من فعله صلى الله عليه وسلم كما عند الشيخين من حديث ميمونة وعائشة، ولا يصح من قوله صلى الله عليه وسلم.
[الفوائد]:
يحل للرجل من زوجته الحائض كل شيء إلا الجماع، والأَولى أن تستتر بثوب فيما بين السرة والركبتين، ثم يباشرها فيما عدا ذلك إن شاء.
[التخريج]:
[د 212 مقتصرًا على قوله في الحائض / طب (20/ 99/ 194)
"واللفظ له" / شا 1393/
…
].
سبق تخريجه وتحقيقه في باب (إذا التقى الختانان وجب الغسل)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).
3324 -
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:
◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ، مَاذَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْنَا -وَاللهُ أَعْلَمُ إِنْ كَانَ قَالَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَهُوَ كَذَلِكَ-:((يَحِلُّ لَهُ مَا فَوْقَ الإِزَارِ)).
[الحكم]:
إسناده ضعيف.
[التخريج]:
[مش (خيرة 737) "واللفظ له" / محلى (10/ 77) معلقًا].
[السند]:
رواه ابن أبي شيبة في مسنده -ومن طريقه ابن حزم في محلاه- قال: ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن كريب، عن كريب، عن ابن عباس به.
[التحقيق]:
هذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن كريب. وكذا قال البوصيري في (الإتحاف 1/ 405).
وفي رفعه شك أيضًا، ولذا قال ابن حزم:((لا يصح)) (المحلى 2/ 179).
ثم بَيَّن علة ذلك بقوله: ((لم يحقق إسناده)) (المحلى 2/ 181).
وقال أيضًا: ((وهذا حديث كما ترى غير مسند)) (المحلى 10/ 77).
وتعقبه مغلطاي، فقال:((ذكره ابن حزم .. ، ورده لعدم تحقيق ابن عباس إسناده، وما أسلفناه يقضي عليه)) (شرح ابن ماجه 3/ 155).
قلنا: يقصد بما أسلفه حديث الأوزاعي عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس، أنه صلى الله عليه وسلم كان يباشر أم سلمة وعلى قُبلها ثوب))، وهذا حديث آخر! ثم إنه ضعيف معلول كما بيَّنَّاه في باب (ما جاء في أن للرجل من امرأته الحائض سوى الفرج).
ورواه ابن أبي شيبة في (المصنف) والطبري في (التفسير 3/ 727) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفًا. ويزيد ضعيف.
وروى الطبري (3/ 727) والبيهقي (1525) من طريق الحكم بن فُضيل، عن خالد الحَذَّاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:((اتقِ من الدم مثل موضع النعل)).
وهذا أَولى، وسنده حسن.
3325 -
حَدِيثٌ آخَرُ لِابْنِ عَبَّاسٍ:
◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ:((تَشُدُّ إِزَارَهَا، ثُمَّ شَأْنُكَ بِهَا)).
[الحكم]:
إسناده ضعيف جدًّا. ومعل بالإرسال، وضَعَّفه: الهيثمي.
[التخريج]:
[طب (10/ 314/ 10765)].
[السند]:
قال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا أبو نعيم ضِرار بن صُرَد، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن صفوان بن سليم وزيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، به.
[التحقيق]:
هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه: ضرار بن صرد، كذبه ابن معين، وقال البخاري والنسائي:((متروك الحديث))، وقال حسين القباني:((تركوه))، وقال أبو حاتم:((صدوق صاحب قرآن وفرائض، يُكتب حديثه ولا يُحتج به))، وضعفه الدَّارَقُطْنِيّ والساجي، وقال ابن حبان:((يَروي المقلوبات عن الثقات حتى إذا سمعها مَن كان داخلًا في العلم شهد عليه بالجرح والوهن، كان يحيى بن معين يكذبه)) (المجروحين 1/ 486)، (تهذيب التهذيب 4/ 456).
وبه أعله الهيثمي فقال: ((فيه أبو نعيم ضرار بن صرد، وهو ضعيف)) (المجمع 1549).
قلنا: وقد أخطأ فيه ضرار أو تعمد، والمحفوظ عن عبد العزيز عن صفوان عن عطاء مرسلًا. وعنه عن زيد معضلًا، كما سيأتي.
3326 -
حَدِيثُ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا:
◼ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: ((تَشُدُّ إِزَارَهَا، ثُمَّ شَأْنُكَ بِأَعْلَاهَا
(1)
)).
[الحكم]:
مرسل ضعيف. وأعله: ابن الجوزي بالإرسال، وأقرّه: ابن عبد الهادي والذهبي والزيلعي.
[التخريج]:
[ص (التنقيح للذهبي 1/ 85)، (كنز العمال 27730) / تحقيق 295].
[السند]:
رواه سعيد بن منصور في سننه -ومن طريقه ابن الجوزي- قال: حدثنا عبد العزيز، عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار، به.
[التحقيق]:
هذا إسناد ضعيف لإرساله.
وبهذا أعله: ابن الجوزي في (التحقيق 295)، وأقره ابن عبد الهادي في (التنقيح 1/ 391)، والذهبي في (التنقيح 1/ 86)، والزيلعي في (تخريج أحاديث الكشاف 1/ 138).
وأيضًا، فيه عبد العزيز -وهو ابن محمد الدراوردي- وقد رُمي بسوء الحفظ.
(1)
وقع في الكنز: ((بما علاها))! ! .
3327 -
حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مُرْسَلًا:
◼ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلَاهَا)).
[الحكم]:
إسناده ضعيف؛ لإعضاله أو إرساله. وبهذا أعله: ابن عبد البر والبيهقي.
[التخريج]:
[طا 146 "واللفظ له" / مي 1055/ ص (كنز 27731) / هق 14197].
[السند]:
رواه مالك في (الموطأ) -ومن طريقه الدارمي والبيهقي- عن زيد بن أسلم، به.
وقد توبع عليه مالك:
فرواه سعيد بن منصور في (سننه) - كما في (الكنز) - عن يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن زيد بن أسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. أي: بمثل رواية عطاء بن يسار المخرجة في الباب، وهي بنحو رواية زيد عند مالك.
[التحقيق]:
هذا إسناد ضعيف؛ لإعضاله أو إرساله، زيد بن أسلم من الوسطى من التابعين، وعامة رواياته عن التابعين.
ولذا قال البيهقي عقبه: ((هذا مرسل)) (السنن الكبرى، عقب رقم 14197).
وقال ابن عبد البر: ((لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث مسندًا بهذا اللفظ: أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، ومعناه صحيح ثابت)) (التمهيد 5/ 260).
قلنا: أسنده الطبراني من طريق ضرار، وهو منكر كما سبق. ويَقصد بثبوت معناه ما سبق في غير هذا الباب عن ميمونة وأم سلمة وعائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض إلا وهي متزرة. ولكن هذا فِعل لا يفيد النهي عما دونه، بخلاف ظاهر هذا المرسل، والله أعلم.
3328 -
حَدِيثُ عُبَادَةَ:
◼ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا [يَحِلُّ] لِلرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: ((مَا فَوْقَ الإِزَارِ حَلَالٌ، وَمَا تَحْتَ الإِزَارِ مِنْهَا حَرَامٌ)).
[الحكم]:
إسناده ضعيف جدًّا. وضَعَّفه: الهيثمي والألباني. وضَعْفه هو مقتضى صنيع البخاري وابن عدي.
[التخريج]:
[طب (مجمع 1550، 7599) "والزيادة له" / ضياء (مرو ق 96/ أ) "واللفظ له"].
[السند]:
رواه الضياء في (المنتقى من مسموعات مرو) قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مَخْلَد العطار، ثنا أحمد بن محمد بن أنس، ثنا (عبد الرحمن)
(1)
بن المبارك، ثنا فُضَيْل بن سليمان، ثنا موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد، عن عبادة به.
ومن هذا الطريق رواه الطبراني كما يدل عليه كلام الهيثمي الآتي قريبًا.
[التحقيق]:
هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه علتان:
(1)
- وقع في الأصل: ((عبد الله))، وهو خطأ، فابن المبارك المتوفى سنة (181 هـ) من أقران فضيل، ولا يدركه ابن أنس المتوفى سنة (264 هـ)، والمثبت هو المذكور في تلاميذ فضيل.
الأولى: الانقطاع، فإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة. قاله الدَّارَقُطْنِيّ في (السنن 5/ 360)، والبيهقي في (الكبرى، عقب رقم 16243)، والترمذي كما في (جامع التحصيل 27).
وسئل البخاري عن أحاديث عبد الرحمن بن المبارك بهذا الإسناد، وهي نسخة كبيرة، فأعلها بأن ((إسحاق لم يَلْقَ عبادة)) (الإكمال لمغلطاي 2/ 120).
ولذا قال ابن حجر: ((أرسل عن عبادة)) (التقريب 392).
الثانية: إسحاق بن يحيى هذا ضَعَّفه الدَّارَقُطْنِيّ في (السنن 5/ 360)، ولم يَرْوِ عنه سوى موسى بن عقبة؛ ولذا قال ابن حجر:((وهو مجهول الحال)) (التقريب 392).
وقد بَيَّن ابن عدي أن عامة أحاديثه منكرة، فقال: ((ولإسحاق بن يحيى هذا عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، يَروي عنه موسى بن عقبة .. ، وعامتها في قضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
، وعامتها غير محفوظة)) (الكامل 2/ 180 - 181).
وبالعلتين السابقتين أعله الهيثمي فقال: ((رواه الطبراني في (الكبير)، وفيه: إسحاق بن يحيى، لم يَرْوِ عنه غير موسى بن عقبة، وأيضًا فلم يدرك عبادة)) (المجمع 1550).
وقال أيضًا: ((وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة، وبقية رجاله ثقات)) (المجمع 7599).
والحديث ضَعَّفه الألباني في (ضعيف الجامع 5114).
3329 -
حَدِيثُ الحَسَنِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ:
◼ عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَبْعَةُ رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَبُو هُرَيْرَةَ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، وَمَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ -يَزِيد بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْحَدِيثِ- عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((أَنَّهُ
…
نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمُغْتَسَلِ، وَنَهَى عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ، وَنَهَى أَنْ يَبُولَ فِي المَشَارِعِ، وَنَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ وَفَرْجُهُ بَادٍ إِلَى الشَّمْسٍ وَالْقَمَرِ، وَنَهَى أَنْ يَكُونَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَنَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ، وَنَهَى أَنْ يَسْتَنْجَيَ بِرَوْثٍ أَوْ عَظْمٍ، وَنَهَى أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِتُرَابٍ قَدِ اسْتَنْجَى بِهِ مَرَّةً،
…
وَنَهَى أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلُ حَاجَتَهُ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ، أَوْ عَلَى ضِفَّةِ نَهْرٍ، أَوْ عَلَى طَرِيقٍ عَامِرٍ، وَنَهَى أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ،
…
وَنَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الإِنَاءِ الَّذِي يُنْتَفعُ بِهِ،
…
وَنَهَى أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، وَنَهَى أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ وَهُوَ جُنُبٌ حَتَّى يَتَوَضَّأَ،
…
وَنَهَى أَنْ يُدْخَلَ الْحَمَّامُ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَنَهَى أَنْ تَدْخُلَهُ الْمَرْأَةُ،
…
وَنَهَى أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ جُنُبٌ،
…
وَنَهَى عَنِ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ
…
)) إِلَى آخِرِ الحَدِيثِ، وَهُوَ مُطَوَّلٌ جِدًّا.
[الحكم]:
باطل موضوع بهذه السياقة. وقد استنكره: الجوزجاني وابن عدي والذهبي. وحَكَم ببطلانه النووي، وقال ابن حجر:"باطل لا أصل له"، وأقره السيوطي وابن عراق والشوكاني والألباني.
وبعض فقرات المتن قد صحت مفردة من وجوه أخرى؛ كالنهي عن البول في الماء الراكد، والنهي عن البول مستقبل القبلة، والنهي عن الاستنجاء بروث
أو عظم، والنهي عن أن يستنجي الرجل بيمينه، والنهي عن دخول الحمام للرجال إلا بمئزر، والنهي للنساء عن دخوله مطلقًا، وسئل عن نوم الرجل وهو جنب فقال:«نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ» .
[التخريج]:
[حكيم (منهيات ص 23 مع ص 29، 30، 31، 33، 35، 37، 40، 43، 45، 46، 47، 148، 149، 158، 159، 186، 196)، (ذيل اللآلئ 968)].
سبق تخريجه وتحقيقه في (باب النهي عن استقبال القبلة، واستدبارها عند قضاء الحاجة)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).