المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌574 - باب من قال: لا تدخل الحائض المسجد - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٦

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحيض والنفاس

- ‌أَبْوَابُ الْحَيْضِ

- ‌557 - بَابُ بَدْءِ الْحَيْضِ

- ‌558 - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَحْدَاثِ نِسَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ التِي مِنْ أَجْلِهَا سُلِّطَتْ عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَةُ

- ‌559 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي الذَّنْبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أُعْقِبَ بَنَاتُ آدَمَ بِالْحَيْضِ

- ‌560 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ الحَيْضَ مِنَ الشَّيْطَانِ

- ‌561 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ الحَيْضَ كَفَّارَةٌ

- ‌562 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي حَيْضِ المَرْأَةِ مِنْ دُبُرِهَا

- ‌563 - بَابُ الْحَيْضِ عَلَامَةُ الْبُلُوغِ

- ‌564 - بَابُ مَنِ اتَّخَذَ ثِيَابَ الْحَيْضِ سِوَى ثِيَابِ الطُّهْرِ

- ‌565 - بَابُ الحَائِضِ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ

- ‌566 - بَابُ الحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ دُونَ الصَّلَاةِ

- ‌567 - بَابُ الحَائِضِ تَسْمَعُ آيَةَ السَّجْدَةِ

- ‌568 - بَابُ الحَائِضِ تَذْكُرُ اللهَ

- ‌569 - بَابُ شُهُودِ الحَائِضِ خُطْبَةَ العِيدِ وَاعْتِزَالِهَا الصَّلَاةَ

- ‌570 - بَابٌ فِي رُقْيَةِ الحَائِضِ

- ‌571 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي نَهْيِ الحَائِضِ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌572 - بَابُ قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌573 - بَابُ دُخُولِ الحَائِضِ المَسْجِدَ

- ‌574 - بَابُ مَنْ قَالَ: لَا تَدْخُلُ الحَائِضُ المَسْجِدَ

- ‌575 - بَابُ طَهَارَةِ جِسْمِ الحَائِضِ، وَجَوَازِ مُؤَاكَلَتِهَا وَمُشَارَبَتِهَا

- ‌576 - بَابُ طَهَارَةِ عَرَقِ الْحَائِضِ

- ‌577 - بَابُ غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ

- ‌578 - بَابُ اسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ

- ‌579 - بَابُ الْحَائِضُ تَخْتَضِبُ

- ‌580 - بَابُ تَحْرِيمِ إِتْيَانِ الْحَائِضِ

- ‌581 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ الوَلَدَ الذِي تَحْمِلُ بِهِ المَرْأَةُ مِنْ وَطْءٍ فِي الحَيْضِ- قَدْ يُصَابُ بِالجُذَامِ

- ‌582 - بَابٌ فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌583 - بَابُ الِاضْطِجَاعِ مَعَ الْحَائِضِ

- ‌584 - بَابُ مَا جَاءَ فِي مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ إِذَا اتَّزَرَتْ

- ‌585 - بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيَانِ مَوْضِعِ الاتِّزَارِ

- ‌586 - بَابُ صِفَةِ الثَّوْبِ الذِي تُبَاشَرُ فِيهِ الحَائِضُ

- ‌587 - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ لِلَّرجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ الحَائِضِ كُلَّ مَا سِوَى الفَرْجِ

- ‌588 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي الاسْتِدْفَاءِ بِالحَائِضِ

- ‌589 - بَابُ مَا رُوِي فِي أَنَّ لَيْسَ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ الْحَائِضِ إِلَّا مَا فَوْقَ الإِزَارِ

- ‌590 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ لَيْسَ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ الحَائِضِ إِلَّا مَا فَوْقَ السُّرَّةِ

- ‌591 - بَابُ مَا رُوِي فِي اعْتِزَالِ فِرَاشِ الحَائِضِ

- ‌592 - بَابُ مَا جَاءَ فِي مُبَاشَرَةِ الحَائِضِ بِغَيْرِ إِزَارٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ

- ‌593 - بَابُ مُدَّةِ الْحَيْضِ

- ‌594 - بَابُ إِذَا حَاضَتِ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَض، وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِي الحَيْضِ، فِيمَا يُمْكِنُ

- ‌595 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي الأَمْرِ بِدَفْنِ دَمِ الحَيْضِ

- ‌596 - بَابُ وُجُوبِ الاغْتِسَالِ مِنَ الحَيْضِ إِذَا طَهُرَتِ المَرْأَةُ

- ‌597 - بَابُ الْحَائِضِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ

- ‌598 - بَابُ نَقْضِ الْمَرْأَةِ شَعْرَهَا عِنْدَ غُسْلِ الْمَحِيضِ

- ‌599 - بَابُ امْتِشَاطِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ

- ‌600 - بَابُ الطِّيبِ لِلمَرَأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ المَحِيضِ

الفصل: ‌574 - باب من قال: لا تدخل الحائض المسجد

‌574 - بَابُ مَنْ قَالَ: لَا تَدْخُلُ الحَائِضُ المَسْجِدَ

3267 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنه قَالَتْ: ((كَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصْغِي (يُدْنِي)(1) إِلَيَّ رَأْسَهُ [وَأَنَا فِي حُجْرَتِي](1)، وَهُوَ مُجَاوِرٌ (مُعْتَكِفٌ)(2) فِي المَسْجِدِ، فَـ[فَأَغْسِلُهُ و](2) أُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ)).

[الحكم]:

متفق عليه (خ، م)، إلا أن بعض الرواة اقتصر على ذكر الترجيل، وبعضهم اقتصر على ذكر الغسل. وكذا خرج الشيخان الروايتين. وقد جمع بينهما وكيع عند أحمد وابن ماجه وغيرهما، وهو إمام حافظ.

[التخريج]:

[خ 295، 296، 301 "والرواية الثانية له ولغيره"، 2028 "واللفظ له"، 2031، 2046، 5925/ م (297/ 8 - 10) "والرواية الأولى والزيادة الأولى له ولغيره" / د 2457/ ن 280 - 283، 391 - 394/ جه 611، 1764 "والزيادة الثانية له ولغيره، وهي عند الشيخين رواية" / ..... ].

وسيأتي بتخريجه كاملًا مع رواياته في "باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).

ص: 184

3268 -

حَدِيثٌ آخَرُ عَنْ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَا نَذكُرُ (لَا نَنْوِي) 1 إِلَّا الحَجَّ، فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ [أَوْ قَريِبًا مِنْهَا] 1 طَمِثْتُ (حِضْتُ) 2، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِيْ، فَقَالَ:((مَا يُبْكِيكِ [يَا عَائِشَةُ] 2؟ )) قُلْتُ: لَوَدِدْتُ -وَاللهِ- أَنِّي لَمْ أَحُجَّ العَامَ، قَالَ:(([مَا لَكِ؟ ] 3 لَعَلّكِ نَفِسْتِ؟ )) [يَعْنِي: الحَيْضَةَ. قَالَتْ: ] 4 قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:(([سُبْحَانَ اللهِ] 5، فَإِنَّ ذَلِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ (انْسُكِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا) 3، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي (حَتَّى تَغْتَسِلِي) 4)).

[الحكم]:

متفق عليه (خ، م).

[الفوائد]:

قال القاضي عياض: "قوله (لَا تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي) دليل على منع الحائض - وإن انقطع عنها دمها - من دخول المسجد، وهو في هذا أشد؛ لأن الطواف صلاة وتتصل به الركعتان، ولا صلاة بغير طهارة. وفيه: تنزيه المساجد عن الأقذار والحائض والجنب"(إكمال المعلم 4/ 243).

وتعقبه أبو زرعة العراقي، فقال:((المنهي عنه الطواف، وهو أخص من دخول المسجد، ولا يلزم من النهي عن الأخص النهي عن الأعم)) (طرح التثريب 5/ 123).

[التخريج]:

[خ 294 "والرواية الثانية له ولغيره"، 305 "واللفظ له"، 5548، 5559/ م (1211/ 119)"والرواية الرابعة والزيادة الأولى والرابعة له"، (1211/ 120)"والزيادة الثالثة له، وهي رواية عند (خ) " / د 1772

ص: 185

"والزيادة الثانية والخامسة والرواية الثالثة له ولغيره" / ن 352، 2761 " والرواية الأولى له" / كن 348، 3909 /

].

سبق برواياته في "باب بدء الحيض"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).

ص: 186

3269 -

حَدِيثٌ ثَالثٌ عَنْ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: ((جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحابِهِ شَارِعةٌ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ: ((وَجِّهُوا هَذِهِ البُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ)).

ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَصْنَعِ القَوْمُ شَيْئًا؛ رَجاءَ أَنْ تَنْزِلَ فيهِمْ رُخْصَةٌ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ، فَقَالَ:((وَجَّهوا هَذِهِ البُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ؛ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ)).

[الحكم]:

مختلف فيه، فضَعَّفه: أحمد، والبخاري، وابن المنذر، والخطابي، وابن حزم، والبيهقي، وعبد الحق الإشبيلي، وابن رشد، والنووي، والذهبي، وابن كثير، وابن رجب، والألباني.

بينما صححه: ابن خزيمة، والشوكاني. وحَسَّنه: ابن القطان، والزيلعي، وابن الملقن، وابن سيد الناس.

والراجح: أنه ضعيفٌ جدًّا.

[الفوائد]:

قال البغوي: ((ولا يجوز للجنب ولا للحائض المكث في المسجد عند كثير من أهل العلم)) (شرح السنة 2/ 45)، و (التفسير 2/ 220)، وانظر (اللباب في علوم الكتاب 6/ 398).

وقال الصنعاني: ((والحديث دليل على أنه لا يجوز للحائض والجنب دخول المسجد، وهو قول الجمهور. وقال داود وغيره: يجوز. وكأنه بنى على البراءة الأصلية، وأن هذا الحديث لا يرفعها)) (سبل السلام 1/ 135)، وانظر (نيل الأوطار 1/ 288).

ص: 187

[التخريج]:

[د 231 (واللفظ له) / خز 1405/ حق 1783/

]

وقد تقدم بتخريجه كاملًا مع رواياته وشواهده في (باب مُكْثِ الجُنُب في المَسجد)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).

ص: 188