الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
600 - بَابُ الطِّيبِ لِلمَرَأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ المَحِيضِ
3352 -
حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ:
◼ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، إِلَّا [أَدْنَى طُهْرِهَا] إِذَا طَهُرَتْ [مِنْ مَحِيضِهَا، بِـ] نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ (مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ))).
• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ:((كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَتَطَيَّبَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ (مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ)، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ)).
[الحكم]:
متفق عليه (خ، م).
[اللغة]:
نبذة: قال ابن الأثير: ((نَبْذٌ ونُبْذَة: أي شيء يسير
…
ومنه حديث أم عطية: (نُبْذَةُ قُسْطٍ وأَظْفَارٍ). أي: قطعة منه)) (النهاية 5/ 7).
والكست لغة في القسط. قال البخاري: ((القُسْطُ، والكُسْتُ، مثل الكافور
والقافور)).
وقال ابن الأثير: ((القُسْط: ضَرْب من الطيب. وقيل: هو العُود. والقُسْط: عَقَّار معروف في الأدْوية طِيَّب الريح، تُبَخَّرُ به النفساء والأطفال، وهو أشبه بالحديث؛ لإضافته إلى الأظفار)) (النهاية 4/ 60).
وفي موضع آخر: "في حديث غسل الحيض «نبذة من كست أظفار» هو القسط الهندي، عقار معروف. وفي رواية «كسط» بالطاء، وهو هو. والكاف والقاف يبدل أحدهما من الآخر (النهاية 4/ 172).
وقال أيضًا: "الأظفار: جنس من الطِّيب لا واحد له من لفظه. وقيلَ: واحدُهُ: ظُفْر. وقيل: هو شيء من العطر أسود. والقطعة منه شبيهة بالظفر"(النهاية 3/ 158).
وقال ابن رجب: ((في رواية البخاري: (كست أظفار)، وقيل: إن صوابه: (كسط ظفار)، و (ظَفَارِ) مبني على الكسر -على وزن: حَذَامِ-: ساحل مِن سواحل عدن باليمن)) (الفتح لابن رجب 2/ 92).
[التخريج]:
تخريج السياقة الأولى: [خ 5342 دون الشاهد، 5343 "معلقًا، والزيادة الأولى والرواية له ولغيره" / م (938/ 66)"واللفظ له، وعنده الزيادة الأولى والرواية" / د 2292 والزيادة الثانية له، 2293/ جه 2078/ ن 3560/ كن 5908/ حم 20794، 27304/ مي 2315/ حب 4310/ عه 5107، 5108/ عب 12890/ ش 19632/ طب (25/ 54/ 117)، (25/ 61/ 139 - 141) / حق 2348، 2349، 2351/ جا 766/ نعيم (طب 433) / مشكل 3010/ معقر 49/ هق 884،
15617 -
15620، 15622/ بغ 2390/ هقع 15339/ هقغ 2828/ غحر (3/ 1127) / محلى (10/ 276)].
تخريج السياقة الثانية: [خ 313 "واللفظ له"، 5341/ م (938/ 67) والرواية له ولغيره/ ن 3568 مختصرًا/ كن 5915 مختصرًا/ عه 5109، 5110/ طب (25/ 60/ 137) / هق 885، 15624/ تد (3/ 438) / حداد 2011].
[السند]:
رواه البخاري (313، 5341) قال: حدثني عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية، قالت: ((كنا نُنهى
…
))، الحديث بلفظ السياقة الثانية.
ورواه مسلم (938/ 67) قال: حدثني أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد، حدثنا أيوب، عن حفصة، عن أم عطية، به.
ووقع في بعض النسخ عند البخاري في الموضع الأول (313)، جملة اعتراضية بين حفصة وأم عطية، وهي:((قال أبو عبد الله- أو: هشام بن حسان- عن حفصة)).
قال ابن حجر: ((زاد المستملي وكريمة: (قال أبو عبد الله) -أي: المصنف-: (أو هشام بن حسان عن حفصة .. )، كأنه شك في شيخ حماد، أهو أيوب أو هشام. ولم يَذكر ذلك باقي الرواة، ولا أصحاب المستخرجات، ولا الأطراف. وقد أورد المصنف هذا الحديث في كتاب الطلاق بهذا الإسناد، فلم يذكر ذلك)) (الفتح 1/ 413).
هذا، وقد قال البخاري أيضًا عقب الموضع الأول (313): ((رواه هشام
ابن حسان، عن حفصة، عن أم عطية، عن النبي صلى الله عليه وسلم).
أي: بنحوه، فرواية هشام بلفظ السياقة الأولى، وإليك إسنادها:
رواه مسلم (938/ 66) قال: حدثنا حسن بن الربيع، حدثنا ابن إدريس، عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لَا تُحِدّ امرأة على ميت
…
))، الحديث.
ثم رواه من طريق عبد الله بن نُمَيْر ويزيد بن هارون، كلاهما عن هشام، به، وقالا:((عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا نُبْذَةٌ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ)).
ورواه أحمد (20794) عن يزيد بن هارون، ورواه ابن راهويه (2348) عن النضر، ورواه أبو داود (2292) من طريق عبد الله بن بكر السهمي. ثلاثتهم عن هشام به، وعندهم الزيادة الثانية.
ورواه النسائي (3560) من طريق خالد بن الحارث عن هشام، وفيه:((وَلَا تَمَسّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ طُهْرِهَا، حِينَ تَطْهُرُ نُبَذًا مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ)).
وقد رواه البخاري (5342) عن الفضل بن دكين، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية، قَالَتْ: قَالَ [لِي] النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ((لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّها لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ)).
هكذا، ليس فيه ذكر الطِّيب.
ثم قال البخاري (5343): ((وقال الأنصاري: حدثنا هشام، حدثتنا حفصة، حدثتني أم عطية، ((نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَلَا تَمَسّ طِيبًا، إِلَّا أَدْنَى طُهْرِهِا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ)).
فعلقه عن الأنصاري، وهو شيخه محمد بن عبد الله، لكنه اقتصر على الجزء الذي لم يُذكر في طريق عبد السلام، واختصر ما ذكر فيه.
قال ابن حجر: ((قوله: (نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَلَا تَمَسَّ طِيبًا)، كذا أورده مختصرًا، وهو في الأصل مثل الحديث الذي قبله، وقد وصله البيهقي من طريق أبي حاتم الرازي عن الأنصاري)) (الفتح 9/ 492).
قلنا: رواه البيهقي في (الكبرى 15618) من طريق أبي حاتم الرازي، نا الأنصاري، نا هشام بن حسان، حدثتنا حفصة بنت سيرين قالت: حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُحِدَّ المَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلْ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا إِلَى أَدْنَى طُهْرَتِهَا إِذَا طَهُرَتْ بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ)).
وكذا رواية عبد السلام، رواها البيهقي (15617) من طريق الدوري، نا الفضل بن دكين، نا عبد السلام بن حرب المُلَائي، عن هشام، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية به، وفيه:((وَلَا تَمْتَشِطُ، وَلَا تَتَطَيَّبُ إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرَتِهَا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ)). ثم قال: ((رواه البخاري، عن الفضل بن دكين مختصرًا)).
وكذا رواه النسائي (3560) من طريق خالد بن الحارث، عن هشام، وزاد فيه:((وَلَا تَمْتَشِطُ)).
ورواه أبو داود (2292) من طريق ابن طهمان، وزاد فيه:((وَلَا تَخْتَضِبُ)).
ثم رواه (2293) من طريق يزيد بن هارون، عن هشام، وقال فيه: ولا أعلمه إلا قال فيه: ((وَلَا تَخْتَضِبُ)).
وسيأتي تتبع هذه الزيادات في إحداد المتوفى عنها زوجها من أبواب العدة في كتاب الطلاق.
[تنبيهات]:
الأول: وقع في رواية ابن طهمان عند أبي داود (2292)، والطبراني (25/ 61) مكان ((عَصْبٍ)):((إِلَّا مَغْسُولًا)). كذا رواه الدَّوْرَقِيُّ، عن يحيى بن أبي بكير، عن إبراهيم.
وخالفه إبراهيم بن الحارث البغدادي، فرواه عن ابن أبي بكير، عن إبراهيم بلفظ:((إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ)) كما رواه الجماعة عن هشام.
قال البيهقي: ((ورواية إبراهيم بن الحارث أصح؛ لموافقتها رواية الجماعة عن هشام، ثم أيوب، عن حفصة)) (السنن الصغرى، عقب رقم 2828).
وقال أيضًا: ((ورواه عيسى بن يونس، عن هشام: ((وَلَا ثَوْبَ عَصْبٍ))، وكذلك قاله محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن هشام. وهو عند أهل العلم بالحديث وهم، وقد رواه عباس بن الوليد النَّرْسي عن يزيد بن زريع كما رواه الجماعة)) (السنن الصغرى، عقب رقم 2828).
وسيأتي تخريج هذه الروايات وتحقيقها في إحداد المتوفى عنها زوجها من أبواب العدة في كتاب الطلاق، إن شاء الله تعالى.
الثاني: علق ابن حجر على سند البخاري المعلق قائلًا: ((وهشام هو الدستوائي المذكور في الذي قبله)) (الفتح 9/ 492).
وهذا وهمٌ غريب، فهشام في الموضعين هو ابن حسان، وهو الذي يَروي عن حفصة، بخلاف الدستوائي، وقد صرح البخاري بأنه ابن حسان في التعليق الذي ذكره عقب رواية أيوب عن حفصة، وعلق عليه ابن حجر هناك
قائلًا: ((وسيأتي موصولًا عند المصنف في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى من حديث هشام المذكور)) (الفتح 1/ 414)، وانظر (الفتح لابن رجب 2/ 92).
الثالث: روى هذا الحديث عبد الرزاق (12890)، وسعيد بن منصور (2135)، عن هشام، عن حفصة -قرنها سعيد بابن سيرين، كلاهما- عن أم عطية [أنها] قالت في المتوفى عنها [زوجها]:(([لَا تَمَسُّ خِضَابًا، وَلَا تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ، وَ] لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلَا تَطَيَّبُ إِلَّا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ عِنْدَ طُهْرِهَا)). فوقفاه.
وكذلك رواه ابن أبي شيبة (19303) عن ابن عيينة عن عاصم الأحول، عن حفصة، عن أم عطية، موقوفًا.
ورواه النسائي في (الكبرى 5909) عن محمد بن منصور المكي عن ابن عيينة، فرفعه، إلا أنه لم يذكر فيه الطِّيب.
وعلى كل، فالموقوف، لا يضر المرفوع، فقد رفعه عن هشام عامة أصحابه، وقد ذكرنا منهم تسعة عامتهم ثقات، وتابع أيوب شيخهم على رفعه.
فالموقوف إن كان محفوظًا محمول على أنه خرج مخرج الفتوى، والله أعلم.
3353 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ (كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضَتِهَا؟ ) 1، فَـ[ذَكَرَتْ أَنَّهُ] 1 أَمَرَهَا (عَلَّمَهَا) 2 كَيْفَ تَغْتَسِلُ، [ثُمَّ] 2 قَالَ:((خُذِي فِرْصَةً مِن مِسْكٍ، فَتَطَهَّرِي بِهَا)). قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ [بِهَا؟ ] 3 قَالَ: ((تَطَهَّرِي بهَا)). قَالَتْ: كَيْفَ؟ قَالَ: ((سُبْحَانَ اللهِ! تَطَهَّرِي)). [وَاسْتَتَرَ [بِثَوْبِهِ] 4 - وَأَشَارَ لَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِيَدِهِ عَلَى وَجْهِهِ- قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: ] 5، فَاجْتَذَبْتُهَا إِلَيَّ، [وَعَرَفْتُ مَا أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم] 6 فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ.
• وَفِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ: ((تَأْخُذِينَ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً، فَتَوَضَّئِينَ بِهَا))
…
الحديث.
[الحكم]:
متفق عليه (خ، م)، إلا أن مسلمًا اختصر السياقة الثانية.
[اللغة]:
مُمَسَّكة: أي مُطَيَّبة بالمسك. (شرح ابن ماجه لمغلطاي 3/ 174).
قال البغوي: ((والفرصة: القطعة من الصوف أو القطن أو غيره. أُخذت من: فَرَصْت الشيء، أي: قطعته، ويقال للحديدة التي تقطع به الفضة: مِفراص.
ومعناه: فرصة هي مطيبة بمسك. ويُروى ((خذي فرصة ممسكة)) يعني: تأخذ قطعة من قطن أو صوف مطيبة بمسك، فتتبع بها أثر الدم، لقطع رائحة الأذى، فإن لم تجد مسكًا فطِيبًا آخر)) (شرح السنة 2/ 20).
[التخريج]:
تخريج السياقة الأولى: [خ 314 "واللفظ له" / م (332/ 60) "والروايتان
والزيادات كلها له سوى الزيادة الرابعة" / عه 973 "والزيادة الرابعة له ولغيره"، 974 / ..... ]
تخريج السياقة الثانية: [خ 315، 7357 "واللفظ له" / م (332) مختصرًا / ..... ]
وقد سبق الحديث برواياته وتخريجها في (بابُ الْحَائِضِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).