المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌587 - باب ما جاء في أن للرجل من امرأته الحائض كل ما سوى الفرج - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٦

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحيض والنفاس

- ‌أَبْوَابُ الْحَيْضِ

- ‌557 - بَابُ بَدْءِ الْحَيْضِ

- ‌558 - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَحْدَاثِ نِسَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ التِي مِنْ أَجْلِهَا سُلِّطَتْ عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَةُ

- ‌559 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي الذَّنْبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أُعْقِبَ بَنَاتُ آدَمَ بِالْحَيْضِ

- ‌560 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ الحَيْضَ مِنَ الشَّيْطَانِ

- ‌561 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ الحَيْضَ كَفَّارَةٌ

- ‌562 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي حَيْضِ المَرْأَةِ مِنْ دُبُرِهَا

- ‌563 - بَابُ الْحَيْضِ عَلَامَةُ الْبُلُوغِ

- ‌564 - بَابُ مَنِ اتَّخَذَ ثِيَابَ الْحَيْضِ سِوَى ثِيَابِ الطُّهْرِ

- ‌565 - بَابُ الحَائِضِ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ

- ‌566 - بَابُ الحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ دُونَ الصَّلَاةِ

- ‌567 - بَابُ الحَائِضِ تَسْمَعُ آيَةَ السَّجْدَةِ

- ‌568 - بَابُ الحَائِضِ تَذْكُرُ اللهَ

- ‌569 - بَابُ شُهُودِ الحَائِضِ خُطْبَةَ العِيدِ وَاعْتِزَالِهَا الصَّلَاةَ

- ‌570 - بَابٌ فِي رُقْيَةِ الحَائِضِ

- ‌571 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي نَهْيِ الحَائِضِ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌572 - بَابُ قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌573 - بَابُ دُخُولِ الحَائِضِ المَسْجِدَ

- ‌574 - بَابُ مَنْ قَالَ: لَا تَدْخُلُ الحَائِضُ المَسْجِدَ

- ‌575 - بَابُ طَهَارَةِ جِسْمِ الحَائِضِ، وَجَوَازِ مُؤَاكَلَتِهَا وَمُشَارَبَتِهَا

- ‌576 - بَابُ طَهَارَةِ عَرَقِ الْحَائِضِ

- ‌577 - بَابُ غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ

- ‌578 - بَابُ اسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ

- ‌579 - بَابُ الْحَائِضُ تَخْتَضِبُ

- ‌580 - بَابُ تَحْرِيمِ إِتْيَانِ الْحَائِضِ

- ‌581 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ الوَلَدَ الذِي تَحْمِلُ بِهِ المَرْأَةُ مِنْ وَطْءٍ فِي الحَيْضِ- قَدْ يُصَابُ بِالجُذَامِ

- ‌582 - بَابٌ فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌583 - بَابُ الِاضْطِجَاعِ مَعَ الْحَائِضِ

- ‌584 - بَابُ مَا جَاءَ فِي مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ إِذَا اتَّزَرَتْ

- ‌585 - بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيَانِ مَوْضِعِ الاتِّزَارِ

- ‌586 - بَابُ صِفَةِ الثَّوْبِ الذِي تُبَاشَرُ فِيهِ الحَائِضُ

- ‌587 - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ لِلَّرجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ الحَائِضِ كُلَّ مَا سِوَى الفَرْجِ

- ‌588 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي الاسْتِدْفَاءِ بِالحَائِضِ

- ‌589 - بَابُ مَا رُوِي فِي أَنَّ لَيْسَ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ الْحَائِضِ إِلَّا مَا فَوْقَ الإِزَارِ

- ‌590 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ لَيْسَ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ الحَائِضِ إِلَّا مَا فَوْقَ السُّرَّةِ

- ‌591 - بَابُ مَا رُوِي فِي اعْتِزَالِ فِرَاشِ الحَائِضِ

- ‌592 - بَابُ مَا جَاءَ فِي مُبَاشَرَةِ الحَائِضِ بِغَيْرِ إِزَارٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ

- ‌593 - بَابُ مُدَّةِ الْحَيْضِ

- ‌594 - بَابُ إِذَا حَاضَتِ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَض، وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِي الحَيْضِ، فِيمَا يُمْكِنُ

- ‌595 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي الأَمْرِ بِدَفْنِ دَمِ الحَيْضِ

- ‌596 - بَابُ وُجُوبِ الاغْتِسَالِ مِنَ الحَيْضِ إِذَا طَهُرَتِ المَرْأَةُ

- ‌597 - بَابُ الْحَائِضِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ

- ‌598 - بَابُ نَقْضِ الْمَرْأَةِ شَعْرَهَا عِنْدَ غُسْلِ الْمَحِيضِ

- ‌599 - بَابُ امْتِشَاطِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ

- ‌600 - بَابُ الطِّيبِ لِلمَرَأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ المَحِيضِ

الفصل: ‌587 - باب ما جاء في أن للرجل من امرأته الحائض كل ما سوى الفرج

‌587 - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ لِلَّرجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ الحَائِضِ كُلَّ مَا سِوَى الفَرْجِ

3314 -

حَدِيثُ أَنَسٍ:

◼ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ اليَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأةُ فِيهِمْ، [أَخْرَجُوهَا مِنَ الْبَيْتِ، وَ] لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، [وَلَمْ يُشَارِبُوهَا]، وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي البُيُوتِ.

فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَنزَلَ اللهُ تَعَالَى:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(([جَامِعُوهُنَّ فِي البُيُوتِ، وَ] اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ)). (فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُؤَاكِلُوهُنَّ وَيُشَارِبُوهُنَّ وَيُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، وَأَنْ يَصْنَعُوا بِهِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مَا خَلَا الْجِمَاعَ)1.

فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ، فَقَالُوا: مَا يُريِدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ، فَقَالَا: يَا رَسُوَل اللهِ، إِنَّ اليَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا، أفَلَا نُجَامِعُهُنَّ (أَفَلَا نَنْكِحُهُنَّ) 2 [فِي المَحِيضِ]؟ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا، فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا، فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا.

[الحكم]:

صحيح (م).

ص: 398

[التخريج]:

[م (302/ 16) "واللفظ له" / د 258، 2154 "والزيادات والرواية الثانية له ولغيره" / ت 3214/ ن 293 مختصرًا، 373 "والرواية الأولى له ولغيره" / ..... ].

سبق تخريجه في (باب طهارة جسم الحائض، وجواز مؤاكلتها ومشاربتها)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).

ص: 399

3315 -

حَدِيثُ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

◼ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا، أَلْقَى (أَمَرَهَا، فَأَلْقَتْ) عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا، [ثُمَّ صَنَعَ مَا أَرَادَ])).

[الحكم]:

إسناده معلٌّ بالوقف. وظاهر صنيع أبي حاتم والدَّارَقُطْنِيّ إعلاله بالإرسال. وقال الشافعي في حديث ذُكر له في هذا المعنى ولم يَسُقه: ((لا يثبته أهل العلم بالحديث))، فقال البيهقي:((أظنه أراد هذا الحديث)).

[التخريج]:

[د 272 "واللفظ له" / محلى (2/ 182) / هق 1521 "والرواية والزيادة له" / هقع 14017 / تحقيق 293].

[السند]:

رواه أبو داود -ومن طريقه ابن حزم في (المحلى)، والبيهقي في (المعرفة)، وابن الجوزي في (التحقيق) - قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن أيوب، عن عكرمة، به.

ورواه البيهقي في (الكبرى) من طريق حفص بن عمر أَبي عمر الضرير، عن حماد بن سلمة، عن أيوب، به، وله الرواية والزيادة.

فمداره عندهم على حماد بن سلمة، عن أيوب السختياني، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، لكنه معلول، فقد خولف فيه حماد بن سلمة:

فقد أخرجه الطبري في (التفسير 3/ 726) عن يعقوب الدورقي، عن

ص: 400

ابن عُلَيَّة، قال: أخبرنا أيوب، عن عكرمة، عن أم سلمة، قالت في مضاجعة الحائض:((لَا بَأسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ عَلَى فَرْجِهَا خِرْقَةٌ)).

وإسناده إلى أيوب على شرط الشيخين.

ولا شك أن ابن عُلَيَّة مقدم على حماد بن سلمة عامة، وفي أيوب خاصة، وقد جزم الدَّارَقُطْنِيّ بأن أيوب رواه عن عكرمة وأوقفه كما سيأتي.

ثم إن أيوب قد توبع عليه موقوفًا:

فرواه ابن أبي شيبة (17085) -ومن طريقه ابن المنذر في (الأوسط 788) - عن ابن عُلَيَّة، عن خالد، عن عكرمة، عن أم سلمة، في مضاجعة الحائض:((إِذَا كَانَ عَلَى فَرْجِهَا خِرْقَةٌ))، يعني: لا بأس بذلك. وهذا موقوف.

وخالد هو الحَذَّاء، وقد جاء عنه مرفوعًا بلفظ آخر كما خرجناه في باب (الاضطجاع مع الحائض).

وقد سئل الدَّارَقُطْنِيّ عن حديث عكرمة، عن أم سلمة:((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُبَاشِرُهَا وَهِيَ حَائِضٌ مُؤْتَزِرَةٌ))، فقال: ((يرويه خالد الحذاء، عن عكرمة، عن أم سلمة. وقال معتمر: عن خالد، عن عكرمة: أن أم سلمة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في لحاف

الحديث)).

ثم قال: ((ورواه أيوب السختياني، عن عكرمة، عن أم سلمة، موقوفًا. وقول من قال: (عن خالد، عن عكرمة: أن أم سلمة

) أشبه بالصواب)) (العلل 9/ 227، 228). فأعله بالإرسال.

وكذا سأل ابنُ أبي حاتم أباه عن حديث الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ قال: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 401

يُبَاشِرُ أُمَّ سَلَمَةَ وَعَلَى قُبُلِهَا ثَوْبٌ، وَهُوَ صَائِمٌ

(1)

))؟

فأجابه أبو حاتم بقوله: ((الناس يروونه عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلًا، والمرسل أصح)) (العلل 719).

وكذا رواه ابن جريج عن عكرمة مرسلًا كما ذكرناه في (باب الاضطجاع مع الحائض).

وعليه، فالصواب عن أيوب موقوفًا، والصواب عن عكرمة مرسلًا، وربما كان ذلك اضطرابًا من عكرمة، والله أعلم.

ولعله لذلك قال الشافعي فيمن قال له: ((روينا أن يخلف موضع الدم، ثم ينال ما شاء))، قال الشافعي:((وذكر حديثًا لا يثبته أهل العلم بالحديث))، قال البيهقي:((أظنه أراد ما أخبرنا أبو علي الروذباري .. ))، وساق حديث حماد بن سلمة (المعرفة 14016، 14017).

ثم قال البيهقي: ((وكان الشافعي كالمتوقف في روايات عكرمة)) (المعرفة 14018).

ولعل ما ذكرناه هو السبب، إن كان هذا هو الحديث الذي عناه الشافعي؛ لأنه نسب رده إلى علماء الحديث، وليس إلى نفسه، وأكثر علماء الحديث على الاحتجاج بعكرمة.

هذا، وقد تعامل غير واحد من النقاد مع ظاهر إسناد أبي داود.

فقال ابن رجب: ((إسناده جيد، وهو محمول على ما بعد الثلاث إذا ذهبت

(1)

كذا وقع عنده ((وهو صائم))، وهو عند الضياء وغيره بلفظ:((وهي حائض)) كما سيأتي.

ص: 402

سَورة الدم وحدته وفوره، فكان حينئذٍ يكتفي بستر الفرج وحده بثوب، ثم يباشر))! (الفتح 2/ 31، 32).

قلنا: وحديث المباشرة بعد الثلاث ضعيف كما سنبينه في بابه.

وقال ابن دقيق -بعدما ساق حديث عكرمة من عند أبي داود-: ((وهؤلاء رجال الصحيح)) (الإمام 3/ 235).

وصححه ابن عبد الهادي في (التنقيح 1/ 390)، ومغلطاي في (شرح ابن ماجه 3/ 155)، والعيني في (العمدة 3/ 269).

وقال الحافظ: ((إسناده قوي)) (الفتح 1/ 404).

وصححه الألباني في (صحيح الجامع 4663)، وقال في موضع آخر:((سنده صحيح على شرط مسلم)) (آداب الزفاف 53).

وكذا أشار أبو بكر ابن إسحاق الفقيه إلى صحته، فقال عقبه:((وكل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثقات)) (السنن الكبرى، عقب حديث 1521).

قال ابن دقيق: ((يريد بذلك أنه لا يضر عدم تسميتها ومعرفة عينها)) (الإمام 3/ 236).

قلنا: بِغَضِّ النظر عما سبق، فإنه يضر على قول علي بن المديني في عكرمة:((لا أعلمه سمع من أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا)) (جامع التحصيل 1/ 239).

فإن قيل: قد ثبت سماعه من عائشة.

قلنا: يُخَصَّص سماعه من عائشة من كلام ابن المديني، وتبقى روايته عمن سواها منقطعة، خاصة من مات منهن قبل عائشة رضي الله عنهن جميعًا،

ص: 403

ولا دليل على أن المراد هنا عائشة أو غيرها ممن مات بعدها منهن، إلا أن تكون أم سلمة، وهو الأقرب؛ لما رواه ابن عُلَيَّة والحذاء وغيرهما، وحينئذٍ فقد لا يضر لما بيَّنَّاه في موضع آخر من أن أم سلمة تأخرت وفاتها عن عائشة، فسماع عكرمة منها أَولى، والله أعلم.

وانظر حديث ابن عباس التالي.

ص: 404

3316 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:

◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُبَاشِرُ أُمَّ سَلَمَةَ وَعَلَى قُبُلِهَا ثَوْبٌ. يَعْنِي: وَهِيَ حَائِضٌ)).

[الحكم]:

إسناده ضعيف معلول. وأعله: أبو حاتم والدَّارَقُطْنِيّ.

[التخريج]:

[كر (29/ 78) / ضيا (12/ 306/ 337) / مغلطاي (3/ 155)].

[السند]:

رواه ابن عساكر في (تاريخه) قال: أخبرنا أبو غالب أحمد بن الحسن، أنا أبو الغنائم بن المأمون، أنا أبو القاسم بن حَبَابة، أنا أبو بكر بن أبي داود، نا هشام بن خالد، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، به.

ورواه الضياء في (المختارة): عن أبي حفص عمر بن محمد بن معمر المؤدب.

ورواه مغلطاي في (شرح ابن ماجه): من طريق ابن طبرزد،

كلاهما عن أبي غالب أحمد بن الحسن ابن البناء به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف معلول، وإن كان رجال إسناده كلهم أئمة ثقات سوى هشام، وهو صدوق موثق. إلا أن الوليد مدلس وقد عنعن. وأيضًا قد تكلم أحمد في حديث الأوزاعي عن يحيى.

ص: 405

وقد اختُلف على الأوزاعي فيه:

فرواه الطوسي في (مختصر الأحكام 675) من طريق بشر بن بكر، عن الأوزاعي، قال: حدثني يحيى -وهو ابن أبي كثير- قال: حدثني عكرمة عن أم سلمة: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَعَلَى قُبُلِهَا ثَوْبٌ)).

فجعله من حديث عكرمة عن أم سلمة، وجعله في مباشرة الصائم!

وبمثل هذا اللفظ علقه ابن أبي حاتم في (العلل) فقال: سألتُ أبي عن حديث رواه الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:((كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُبَاشِرُ أُمَّ سَلَمَةَ وَعَلَى قُبُلِهَا ثَوْبٌ وَهُوَ صَائِمٌ)

قال أبي: حدثنا صفوان قال: حدثني الوليد مرة فوصله، ومرة حدثنا به فأرسله.

قال أبي: ((الناس يروونه عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، والمرسل أصح)) (العلل 719).

وكذا أعله الدَّارَقُطْنِيّ بالإرسال في (العلل 9/ 227، 228).

ويؤيده ما رواه عبد الرزاق (1246)، عن ابن جريج، عن عكرمة، أن أم سلمة قالت:((حِضْتُ وَأَنَا رَاقِدَةٌ مَعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُصْلِحَ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا، ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تَرْقُدَ مَعَهُ عَلَى فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبٌ شَقَائِقُ)).

وقد خرجناه في (باب الاضطجاع مع الحائض) وهناك بقية رواياته عن عكرمة إذ اختُلف عليه في سنده ومتنه اختلافًا كثيرًا، وانظر الحديث السابق.

ص: 406

3317 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ:((كُنْتُ أُبَاشِرُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَائِضًا)). غَيْرَ أَنَّهَا كَانَتْ تَجْعَلُ عَلَى فَرْجِهَا خِرْقَةً.

[الحكم]:

إسناده ضعيف بهذه السياقة. وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يباشرها وهي مؤتزرة.

[التخريج]:

[حق 1216].

[السند]:

قال ابن راهويه: أخبرنا عبد الأعلى، نا عَبَّاد بن منصور، عن عطاء، عن عائشة، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عَبَّاد بن منصور، فقد ضعَّفَهُ جمهورُ النُّقَّادِ. (تهذيب التهذيب 5/ 105).

وقوله: ((غير أنها

)) الظاهر أنه من كلام عطاء، فيكون مرسلًا.

وقد سبق في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يباشر عائشة وسائر نسائه رضي الله عنهن وهن مؤتزرات.

ص: 407

3318 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا:

◼ عَنْ عَائشَةَ رضي الله عنها أَنَّهُ قِيلَ لَهَا: مَا يَحِلُ لِلَّرجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا؟ قَالَتْ: ((كُلُّ شَيْءٍ غَيْرَ الجِمَاعِ)).

[الحكم]:

موقوف صحيح. وصحح: هـ ابن حزم والنحاس وابن حجر.

[التخريج]:

[مي 1062 "واللفظ له" / عب 1270/ طح (3/ 38/ 4383، 4384) / طحق 158 - 160/ سعد (10/ 449) / طبر (3/ 725 - 727) / صلاة 11/ حكيم (منهيات، ص 192) / تمهيد (3/ 173) / هق 1524/ سخ (1/ 204) / محلى (2/ 182)، (10/ 78)].

[التحقيق]:

له طرق:

أولًا: طريق مسروق، عن عائشة، وجاء عنه من وجوه، منها:

الأول:

رواه الدارمي قال: أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، عن مروان الأصفر، عن مسروق، قال: قلت لعائشة:

))، فذكره، وفيه زيادة.

ورواه الطبري في (التفسير 3/ 725) من طريق يزيد بن زُريع، والحكيم الترمذي في (المنهيات، ص 192) من طريق وكيع. كلاهما عن عيينة

(1)

به.

(1)

- تحرف في المطبوع من المنهيات إلى: ((عبيد"! .

ص: 408

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين سوى عيينة، وقد وثقه ابن معين وابن سعد والنسائي وغيرهم، وقال غيرهم:((صدوق))، واعتمده الحافظ في (التقريب 5343).

الثاني:

رواه عبد الرزاق (1270) عن معمر، عن أيوب، عن أبي قِلابة، عن مسروق، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، مَا يَحِلُّ لِلَّرجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا؟ قَالَتْ:((مَا دُونَ الْفَرْجِ)). قَالَ: فَغَمَزَ مَسْرُوقٌ بِيَدِهِ رَجُلًا كَانَ مَعَهُ، أَيِ اسْمَعْ، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا صَائِمًا؟ قَالَتْ: ((كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعَ)). وأعاده برقم (7449) في الصائم فقط.

ورجاله ثقات رجال الشيخين؛ ولذا صححه الحافظ في (الفتح 4/ 149).

ولكن اختُلف فيه على أيوب:

فرواه الطحاوي من طريق عبيد الله بن عمرو، عن أيوب، عن أبي قلابة، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَائِشَةَ: مَا يَحِلُّ لِلَّرجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا؟ فَقَالَتْ: ((كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا فَرْجَهَا)).

وأيضًا عن أيوب، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عائشة به.

وكذا رواه ابن حزم في (المحلى 2/ 182) وصححه، والنحاس في ناسخه، ثم قال:((هذا إسناد متصل، والحديث الآخر أنها قالت: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُبَاشِرُنِي فَوْقَ الإِزَارِ))، ليس فيه دليل على حظر غير ذلك)).

ورواه الطبري (3/ 726) من طريق عبد الوهاب، قال: ثنا أيوب، عن كتاب أبي قلابة: أَنَّ مَسْرُوقًا رَكِبَ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ! فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَبُو عَائِشَةَ مَرْحَبًا! فَأْذِنُوا لَهُ، فَدَخَلَ، فَقَالَ:

ص: 409

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ وَأَنَا أَسْتَحْيِي. فَقَالَتْ: إِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ وَأَنْتَ ابْنِي. فَقَالَ: مَا لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَتْ لَهُ: ((كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا فَرْجَهَا)). ولعل هذا أصح.

ورواه الطبري أيضًا (3/ 727) من طريق ابن عُلَيَّة، عن أيوب، عن أبي معشر، قال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَا لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا؟ فَقَالَتْ: ((كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْفَرْجَ)).

الثالث:

رواه الطبري (3/ 726) وغيره من طريق سالم بن أبي الجعد، عن مسروق، قال: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا؟ قَالَتْ: ((فَرْجُهَا)).

ثانيًا: طريق الصهباء:

رواه ابن دكين في (الصلاة 11) وابن سعد (10/ 449) من طريق الحسن بن علي العمري، قال: حَدَّثَتْنَا الصَّهْبَاءُ بِنْتُ كَرِيمٍ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ: مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَتْ: ((كُلُّ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا الجِمَاعَ)).

ثالثًا: طريق حكيم بن عقال:

رواه الطحاوي وغيره من طريق الليث، عن بُكير بن عبد الله بن الأشج، عن أبي مُرة مولى عقيل، عن حكيم بن عِقَال، أنه قال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَا يَحْرُمُ عَلَيَّ مِنِ امْرَأَتِي إِذَا حَاضَتْ؟ قَالَتْ: ((فَرْجُهَا)).

وهذا إسناد رجاله ثقات سوى حكيم بن عقال، قال العجلي:((ثقة)) (معرفة الثقات 348)، وذكره ابن حبان في (الثقات 4/ 161)، وقال الحافظ:((إسناده إلى حكيم صحيح)) (الفتح 4/ 149).

ص: 410