المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الدُّخُولِ. فَلَوْ أَشَارَ إِلَى وَاحِدَةٍ وَقَالَ: هَذِهِ الَّتِي تَدْخُلُ الدَّارَ - روضة الطالبين وعمدة المفتين - جـ ٨

[النووي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْإِيلَاءِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْكَفَّارَاتِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ اللَّعَانِ وَالْقَذْفِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْعِدَدِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

الفصل: الدُّخُولِ. فَلَوْ أَشَارَ إِلَى وَاحِدَةٍ وَقَالَ: هَذِهِ الَّتِي تَدْخُلُ الدَّارَ

الدُّخُولِ. فَلَوْ أَشَارَ إِلَى وَاحِدَةٍ وَقَالَ: هَذِهِ الَّتِي تَدْخُلُ الدَّارَ طَالِقٌ، طُلِّقَتْ فِي الْحَالِ وَإِنْ لَمْ تَدْخُلْ، وَأَنَّهُ لَوِ ادَّعَتْ عَلَيْهِ أَنَّهُ نَكَحَهَا فَأَنْكَرَ، فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ غَيْرَهُ، وَلَا يُجْعَلُ إِنْكَارُهُ طَلَاقًا، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: نَكَحْتُهَا وَأَنَا أَجِدُ طُولَ حُرَّةٍ، يُجْعَلُ ذَلِكَ فُرْقَةً بِطَلْقَةٍ، لِأَنَّ هُنَاكَ أَقَرَّ بِالنِّكَاحِ وَادَّعَى مُفْسِدًا.

وَقِيلَ: يَتَلَطَّفُ بِهِ الْحَاكِمُ حَتَّى يَقُولَ: إِنْ كُنْتُ نَكَحْتُهَا فَقَدْ طَلَّقْتُهَا، وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ: حَلَالُ اللَّهِ عَلَيَّ حَرَامٌ لَا أَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ، كَانَ ذَلِكَ تَعْلِيقًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَدَاةُ تَعْلِيقٍ.

وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ: حَلَفْتُ بِطَلَاقِكِ أَنْ لَا تَخَرُجِي، ثُمَّ قَالَ: مَا حَلَفْتُ، بَلْ قَصَدْتُ تَفْرِيعَهَا، لَا تُقْبَلُ ظَاهِرًا وَيُدَيَّنِ، وَأَنَّهَا لَوْ قَالَتِ: اجْعَلْ أَمْرَ طَلَاقِي بِيَدِي، فَقَالَ: إِنْ خَرَجْتِ مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ أَجْعَلُ أَمْرَ طَلَاقِكِ إِلَيْكِ، فَقَالَتْ: أَخْرُجُ. فَقَالَ: جَعَلْتُ أَمْرَكِ بِيَدِكِ، فَقَالَتْ: طَلَّقْتُ نَفْسِي، فَإِنِ ادَّعَى أَنَّهُ أَرَادَ بَعْدَ خُرُوجِهَا مِنَ الْقَرْيَةِ، صُدِّقَ، وَإِلَّا طُلِّقَتْ فِي الْحَالِ، وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ: إِنْ أَبْرَأْتِنِي مِنْ دَيْنِكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَأَبْرَأَتْهُ، وَقَعَ الطَّلَاقُ بَائِنًا. وَلَوْ قَالَ: إِنْ أَبْرَأْتِ فُلَانًا فَأَبْرَأَتْهُ، وَقَعَ رَجْعِيًّا. وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ لَأُمِّ امْرَأَتِهِ: بِنْتُكِ طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ: أَرَدْتُ الْبِنْتَ الَّتِي لَيْسَتْ زَوْجَتِي، صُدِّقَ.

وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ: إِنْ فَعَلْتِ مَا لَيْسَ لِلَّهِ تَعَالَى فِيهِ رِضًى فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَتَرَكَتْ صَوْمًا أَوْ صَلَاةً، يَنْبَغِي أَنْ لَا تُطَلَّقَ، لِأَنَّهُ تَرْكٌ وَلَيْسَ بِفِعْلٍ، فَلَوْ سَرَقَتْ أَوْ زَنَتْ، طُلِّقَتْ.

‌فَصْلٌ

ص: 198