المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا. وَنَقَلَ الرَّبِيعُ قَوْلًا آخَرَ، أَنَّ الْقَوْلَ - روضة الطالبين وعمدة المفتين - جـ ٨

[النووي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْإِيلَاءِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْكَفَّارَاتِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ اللَّعَانِ وَالْقَذْفِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْعِدَدِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

الفصل: أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا. وَنَقَلَ الرَّبِيعُ قَوْلًا آخَرَ، أَنَّ الْقَوْلَ

أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا. وَنَقَلَ الرَّبِيعُ قَوْلًا آخَرَ، أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ، فَقِيلَ: قَوْلَانِ، وَقِيلَ: بِالْأَوَّلِ قَطْعًا، وَرِوَايَةُ الرَّبِيعِ مِنْ كِيسِهِ، وَقِيلَ: إِنِ اخْتَلَفَا قَبْلَ ظُهُورِ الْوَلَدِ وَحَكَمْنَا بِالنِّصْفِ، لَمْ يُعْتَبَرِ الْحُكْمُ بِالْوَلَدِ، وَإِنِ اخْتَلَفَا بَعْدَ ظُهُورِهِ وَمَاتَ الزَّوْجُ، أَوْجَبْنَا جَمِيعَ الْمَهْرِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَرَثَةِ.

فَرْعٌ

اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْإِيلَاءِ وَفِي انْقِضَاءِ مُدَّتِهِ، فَهُوَ الْمُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ، وَلَوِ اعْتَرَفَتْ بِالْوَطْءِ بَعْدَ الْمُدَّةِ وَأَنْكَرَ، فَلَا مُطَالَبَةَ لَهَا، فَلَوْ رَجَعَتْ وَقَالَتْ: لَمْ يَطَأْنِي، لَمْ يُسْمَعْ قَوْلُهَا، لِأَنَّهَا أَقَرَّتْ بِوُصُولِ حَقِّهَا إِلَيْهَا، فَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُهَا، ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي.

‌فَصْلٌ

قَالَ: وَاللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ، ثُمَّ أَعَادَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ، نُظِرَ، إِنْ أَطْلَقَ فِي الْمَرَّتَيْنِ، أَوْ قَيَّدَ بِمُدَّةٍ وَاحِدَةٍ كَسَنَةٍ وَسَنَةٍ، فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ بِالثَّانِي تَأْكِيدَ الْأَوَّلِ، قُبِلَ، وَكَانَتِ الْيَمِينُ وَاحِدَةً، سَوَاءٌ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ أَمْ تَعَدَّدَ، طَالَ الْفَصْلُ أَمْ لَا، وَفِي وَجْهٍ ضَعِيفٍ: إِذَا طَالَ الْفَصْلُ، لَا يُقْبَلُ، وَيَكُونُ يَمِينًا أُخْرَى، وَيَجْرِي هَذَا الْخِلَافُ فِيمَا لَوْ كَرَّرَ تَعْلِيقَ الطَّلَاقِ بِصِفَةٍ، وَالصَّحِيحُ قَبُولُ التَّأْكِيدِ أَيْضًا. وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ الِاسْتِئْنَافَ، فَهُمَا يَمِينَانِ، وَإِنْ أَطْلَقَ، فَهَلْ يُحْمَلُ عَلَى التَّأْكِيدِ، أَمِ الِاسْتِئْنَافِ؟ قَوْلَانِ. قَالَ الْمُتَوَلِّي: إِنِ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ، فَالْأَظْهَرُ يُحْمَلُ عَلَى التَّأْكِيدِ، وَإِنْ تَعَدَّدَ، فَعَلَى الِاسْتِئْنَافِ لِبُعْدِ التَّأْكِيدِ مَعَ اخْتِلَافِ الْمَجْلِسِ. وَإِنِ اخْتَلَفَتِ الْمُدَّةُ الْمُقَيَّدُ بِهَا، كَقَوْلِهِ: وَاللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ سَنَةً، فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ كَاتِّحَادِهَا. وَقِيلَ: يَمِينَانِ بِكُلِّ حَالٍ، فَإِذَا لَمْ نَحْكُمْ بِالتَّعَدُّدِ، لَمْ يَجِبِ الْوَطْءُ إِلَّا كَفَّارَةً، وَإِذَا حَكَمْنَا بِالتَّعَدُّدِ، تَخَلَّصَ بِالطَّلَاقِ عَنِ الْأَيْمَانِ كُلِّهَا، وَتَنْحَلُّ الْيَمِينُ بِوَطْأَةٍ وَاحِدَةٍ، وَفِي تَعَدُّدِ الْكَفَّارَةِ قَوْلَانِ. أَظْهَرُهُمَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ: لَا يَجِبُ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَالثَّانِي، تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْأَيْمَانِ، وَقِيلَ: تَتَّحِدُ قَطْعًا، وَقِيلَ: تَتَعَدَّدُ قَطْعًا.

ص: 259