الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثالث في قسمته- صلى الله عليه وسلم الغنائم بين الغانمين وتنفيله بعضهم وفيه أنواع:
روى الإمام أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني عن العرباض بن سارية- رضي الله تعالى عنه- قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرة من الفيء، فقال: ما لي منه إلا مثل ما لأحدكم إلا الخمس وهو مردود فيكم، فأدّوا الخيط والمخيط فما فوقها وإياكم والغلول، فإنه عار ونار، وشنار على صاحبه يوم القيامة [ (1) ] .
وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني عن مجمع بن جارية الأنصاري- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم خيبر على أهل الحديبية وكانوا ألفا وخمسمائة منهم ثلاثمائة فارس، فقسّمها على ثمانية عشر سهما، فأعطى الفارس سهمان، والراجل سهما [ (2) ] .
وروى أبو داود عن ابن شهاب- رحمه الله تعالى- قال: خمّس رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ثم قسّم سائرها على من شهدها، ومن غلب عنها من أهل الحديبية [ (3) ] .
وروى الإمام أحمد بسند جيد عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- قال: رأيت الغنيمة تجزأ خمسة أجزاء، ثم يسهم عليها، فما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو له يتخير [ (4) ] .
وروى الطبراني برجال ثقات غير كثير مولى ابن مخزوم فيحرر رجاله عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسّم لثمانين فرسا يوم حنين سهمين سهمين سهمين [ (5) ] .
وروى الإمامان الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسّم للفرس سهمين وللرجل سهما [ (6) ] .
وروى أبو داود عن ابن شهاب مرسلا قال: خمّس رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، ثم قسم
[ (1) ] أخرجه أحمد 4/ 128 والطبراني في الكبير 18/ 260 وانظر المجمع 5/ 337.
[ (2) ] أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 400 (15031) وأحمد 3/ 420 وأبو داود 3/ 174 (2736) والدارقطني 4/ 105 والطبراني في الكبير 19/ 445 (1082) والحاكم 2/ 131 والبيهقي 6/ 325.
[ (3) ] أبو داود (3019) .
[ (4) ] انظر المجمع 5/ 340.
[ (5) ] انظر المجمع 5/ 341.
[ (6) ] أبو داود (2/ 84)(2734) والترمذي (4/ 104)(1554) وهو عند البخاري ومسلم البخاري 6/ 67 (2863) ومسلم 3/ 1382 (57/ 1762) وابن أبي شيبة 12/ 397.
سائرها على من شهدها ومن غاب عنها من أهل الحديبية.
وروى الإمام أحمد برجال ثقات عن جبير بن مطعم- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي الزبير سهما وأمه سهما وفرسه سهمين، ورواه أيضاً عن الزبير [ (1) ] .
وروى أبو داود عن زيد بن أسلم- رضي الله تعالى عنه- أن ابن عمر دخل على معاوية، فقال: ما حاجتك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: عطاء المحررين، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين.
وروى الإمام أحمد وأبو داود عن عمر مولى آبي اللحم- رضي الله تعالى عنهما- قال:
غزوت مع مولاي خيبر وأنا مملوك، فلم يقسّم لي من الغنيمة، وأعطيت من خرثي المتاع سيفا فكنت أجره إذا تقلّدته [ (2) ] .
وروى الإمام أحمد عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش [ (3) ] .
وروى الترمذي عن الزهري مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه الثالث في النفل.
وروى أبو داود عن حبيب بن مسلمة الفهريّ- رضي الله تعالى عنه- قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل (الثلثين) بعد الخمس، وفي أخرى كان ينفل الربع بعد الخمس، وفي أخرى إذا قفل.
ورواه الإمام أحمد بلفظ: نفل الربع بعد الخمس في بدأته ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته [ (4) ] .
وروى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري- رضي الله تعالى عنه- قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل في مغازيه [ (5) ] .
وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود- رضي الله تعالى عنه- قال: نفّلني رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ (1) ] انظر مشاة المصابيح (4058) والمجمع (5/ 345) ووقع فيه أمه بدلا من ابنه.
[ (2) ] أخرجه أحمد 5/ 223 والدارمي 2/ 226 وأبو داود 3/ 171 (2730) والترمذي 4/ 127 (557) وابن ماجة 2/ 952 (2855) والحاكم 2/ 131.
[ (3) ] أخرجه أحمد 1/ 319، 352 وبنحوه أخرجه سعيد بن منصور (2789) .
[ (4) ] أخرجه سعيد بن منصور 2/ 62 (2702) وأحمد 4/ 160 وأبو داود 3/ 182 (2749، 2750) وابن ماجة 2/ 951 (2851، 2853) والحاكم 2/ 133.
[ (5) ] أخرجه أحمد 4/ 402 وانظر المجمع 6/ 7.