الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليك وجمع بينكما في خير [ (1) ] .
الحادي عشر: فيما يحرم من النسب والصهر والرضاع:
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» [ (2) ] .
وروى البخاري ومسلم عن عائشة أمّ المؤمنين- رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» [ (3) ] .
الثاني عشر: في الأولياء والشهود والاستئذان والإخبار بحكم البكر والثيب في ذلك والكفارة:
روى الإمامان الشافعي، وأحمد، والترمذي، وابن ماجة، والدّارقطني عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل» [ (4) ] .
وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والبيهقي والدارقطنيّ عن أبي موسى- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل» [ (5) ] .
وروى الإمام أحمد والأربعة عن سمرة بن جندب- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة يزوجها وليّها فهي للأوّل منهما» [ (6) ] .
وروى أبو داود عن عقبة بن عامر- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل:
«أترضى أن أزوّجك فلانة؟» قال: نعم، وقال للمرأة «أترضين أن أزوّجك فلانا» قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها [ (7) ] .
[ (1) ] أخرجه الدّارمي 2/ 134 وأبو داود (1320) والترمذي (1091) وأحمد 3/ 451 وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (1284) وسعيد بن منصور (522) الحاكم 2/ 183 والبيهقي 7/ 148 وابن السني 596 والخطيب 11/ 42 وانظر التلخيص 3/ 152.
[ (2) ] لم يذكر المصنف هنا شيئا وأتممنا ذلك للفائدة والحديث أخرجه البخاري 9/ 160 (5109) ومسلم 2/ 1028 (33/ 1408) .
[ (3) ] البخاري 9/ 139 (5099) ومسلم 2/ 1068 (2/ 1444) .
[ (4) ] أخرجه الشافعي في المسند 2/ 11 (19) وأحمد 6/ 66 والدّارمي 2/ 137 وأبو داود 2/ 566 (2083) والترمذي 3/ 407 (1102) وابن ماجة 1/ 605 (1879) وابن حبّان ذكره الهيثمي في الموارد ص 305 (1248) والحاكم 2/ 168.
[ (5) ] أخرجه أحمد 4/ 394 والدارمي 2/ 137 وأبو داود 2/ 568 (2085) والترمذي 3/ 407 (1101) وابن ماجة 1/ 605 (1881) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص 304 (1243) والحاكم 2/ 169.
[ (6) ] أخرجه أحمد 5/ 8 والدارمي 2/ 139 وأبو داود 2/ 571 (2088) والترمذي 3/ 418 (1110) والنسائي 7/ 314 وابن ماجة 2/ 738 (2190) .
[ (7) ] أخرجه أبو داود (2117) والحاكم 2/ 181.
وروى الإمام أحمد وأبو يعلى عن عائشة، والبزار برجال ثقات عن أبي هريرة، والطبراني في الأوسط عن أنس والطبراني عن ابن عباس والطبراني عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهم- قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليه بعض بناته جلس إلى خدرها، فقال:«إنّ فلانا يخطب فلانة» ، يسمّيها ويسمّي الرّجل الذي خطبها فإن طعنت في الخدر لم يزوّجّها وإن سكتت كان سكوتها رضاها [ (1) ] .
وروى الأئمة عن ابن عباس- رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأيّم أحقّ من ولّيها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها» [ (2) ] .
وروى السّتّة والدرا قطني والبيهقي عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تزوّج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها فإنّ الزانية هي التي تزوّج نفسها» [ (3) ] .
وروى الإمام أحمد والشيخان والنسائي عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: قلت: يا رسول الله، إن البكر تستحي قال «رضاها صمتها» [ (4) ] .
وروى الإمام أحمد وأبو داود والبيهقي عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم
[ (5) ] .
وروى الترمذي والبيهقي عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوّجوه إلّا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»
وقال الترمذي حسن غريب [ (6) ] والبيهقي عن أبي حاتم المزنيّ وقال غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض» [ (7) ] .
وروى الحاكم في تاريخه والديلمي عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جاءكم الأكفاء فأنكحوهنّ ولا تربّصوا بهنّ الحدثان» [ (8) ] .
[ (1) ] أحمد 6/ 78 وعبد الرزاق (10379) والطبراني 11/ 355 وابن أبي شيبة 4/ 136 والمجمع 4/ 278.
[ (2) ] مسلم 2/ 1037 (67/ 4121) وأخرجه من حديث أبي هريرة البخاري 12/ 355 (9968) ومسلم (64/ 1419) وأبو داود 2/ 231 (2092) والترمذي 3/ 415 (1107) والنسائي 6/ 85 وابن ماجة 1/ 601 (1871) .
[ (3) ] أخرجه ابن ماجة 1/ 606 (1882) والدارقطني 3/ 227 (25) والبيهقي 7/ 110 وانظر تحفة المحتاج 2/ 364.
[ (4) ] أخرجه البخاري 9/ 98 (5137) .
[ (5) ] أخرجه أبو داود 2/ 232 (2096) .
[ (6) ] أخرجه الترمذي 3/ 394 (1084) وابن ماجة 1/ 632 (1967) والحاكم 2/ 164 وعبد الرزاق (10325) والدولابي في الكني 1/ 25.
[ (7) ] أخرجه البيهقي 7/ 82.
[ (8) ] ذكره السيوطي في جميع الجوامع (1603) وعزاه للحاكم في التاريخ والديلمي وذكره في الصغير (547) ورمز له بالضعف والحدثان بالتحريك أو بكسر فسكون الليل والنهار أي نوائب الدهر وحوادثه.