الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تبوك وإن جهينة لحقوه بالرحبة فقال لهم: من أهل ذي المروة؟ فقالوا: بنو رفاعة بن جهينة، فقال لهم: قد أقطعتها لبني رفاعة فاقتسموها فمنهم من باع ومنهم من أمسك
[ (1) ] .
وروى أبو بكر أحمد بن عمر بن عاصم النبيل عن مجاعة بن مرارة من بني سلمة اليماني- رضي الله تعالى عنه- قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقطعني الغورة وعوانة والجبل وكتب لي: بسم الله الرحمن الرحيم إني أقطعتك العورة والعوانة والجبل فمن حاجّك فإليّ ثم أتيت أبا بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقطعني الغواة ثم أتيت عمر بعد أبي بكر فأقطعني.
وروى أيضا عن سراج بن هلال بن سراج بن مجّاعة قال: وفدتّ إلى عمر بن عبد العزيز فأخرجت إليه هذا الكتاب فقبّله ووضعه على عينيه [ (2) ] .
الثاني: في ارتجاعه صلى الله عليه وسلم بعد ما أقطعه إذا تبين له أنه لا يقطع:
وروى الباوردي عن أبيض بن حمال- رضي الله تعالى عنه- أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم فاستقطعه الملح الذي يقال له شدا بمأرب فأقطعه له فلما ولى قال الأقرع بن حابس: يا رسول الله، إني قد وردتّ الملح في الجاهلية، وهي بأرض ليس بها ماء ومن ورده أخذه، وهو مثل الماء العذب فانتزعه منه وفي رواية واستقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض بن حمال في قطيعته في الملح، فقال: لقد أقلتك منه على أن تجعله صدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«هو منك صدقة وهو مثل العدّ» [ (3) ] وهو مثل الماء العذب من ورده أخذه فقطع له النبي صلى الله عليه وسلم أرضا وغيلا بالجوف جوف مراد حين أقاله منه.
وروى الدارمي وأبو داود والترمذي وقال غريب والنسائي وابن ماجة وابن حبّان والدّارقطنيّ والطبراني في الكبير وابن أبي عاصم والباوردي وابن قانع وأبو نعيم في الصحابة عن أبيض بن حمال أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح الذي بمأرب فقطعه له فلمّا أن ولى، قال رجل من المجلس: أتدري ما أقطعت له الماء العد فانتزع منه؟ قال وسأله عن ما يحمى من الأراك، قال: ما لم تنله خفاف الإبل ورواه البغويّ إلى قوله «العد» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إذن.
وروى أبو داود عن محمد بن الحسن المخزومي «ما لا تنله أخفاف الإبل- يعني أنّ الإبل تأكل منتهى رؤوسها ويحمى ما فوقه» .
[ (1) ] أخرجه أبو داود (3068) والبيهقي 6/ 149.
[ (2) ] مجمع الزوائد (6/ 12) ورجاله ثقات.
[ (3) ] أبو داود (3064) الترمذي 606 وابن أبي شيبة 7/ 519 مالك في الموطأ 412، 413. أخرجه ابن حبان (1140، 1642) (114) والطبراني في الكبير 1/ 254.