الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأسلمن معه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن.
الأكثرون على ضعفه ومنهم من صححه.
وروى أبو داود بسند ضعيف عن الحارث بن قيس قال أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اختر منهن أربعا
[ (1) ] .
وروى الإمام مالك والشيخان عن عائشة أن رفاعة طلق زوجته في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض ولم يمسها ففارقها وأرادت الرجوع إلى رفاعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته»
[ (2) ] .
وروى الترمذي أن فيروز الديلمي أسلم على أختين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار واحدة [ (3) ] .
وروى البخاري عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار
[ (4) ] .
ويروى أيضا
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا شغار في الإسلام» [ (5) ] .
وروى النسائي عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ملعون من أتى امرأة في دبرها» [ (6) ] .
وروى النسائي عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها» [ (7) ] .
الثاني: في الطلاق:
روى أبو داود والبيهقي والحاكم وروى الطبراني والبيهقي عن ابن عمر- رضي الله
[ (1) ] أخرجه الشافعي في المسند 2/ 16 (43) والترمذي 3/ 435 (1128) وأحمد 2/ 44 وابن ماجة (1953) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (1277) والدارقطني 3/ 269 والحاكم 2/ 192 والبيهقي 7/ 181.
[ (2) ] تقدم.
[ (3) ] أخرجه أبو داود 2/ 678 (2234) والترمذي 3/ 436 (1130) وابن ماجة 1/ 627 (1951) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص 310 (1276) والدارقطني 3/ 273 والبيهقي 7/ 184.
[ (4) ] تقدم.
[ (5) ] تقدم.
[ (6) ] أخرجه أحمد 2/ 444 وأبو داود 2/ 618 (2162) والنسائي ذكره المزي في التحفة 9/ 312 وابن ماجة 1/ 619 (1923) .
[ (7) ] أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 25 والنسائي كما في التحفة 5/ 210 وأبو يعلى في المسند 4/ 266 (51/ 2378) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (1302) .
تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أبغض الحلال إلى الله الطّلاق» [ (1) ] .
روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيّما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة» [ (2) ] .
وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث هزلهن جد وجدهن جد: النكاح والطلاق والرجعة» وفي لفظ «العتق» [ (3) ] .
وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا طلاق إلا فيما تملك» وفي لفظ أبي داود «إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك» [ (4) ] .
وروى البخاري عن ابن عباس والدارقطني- رضي الله تعالى عنهما- قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق بعد النكاح.
وروي عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق كل منهما عسيلة صاحبه» [ (5) ] .
وروى الدارقطني عن الحسن بن علي- رضي الله تعالى عنهما- وابن عساكر عنه عن أبيه- رضي الله تعالى عنهما- أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أيما رجل طلّق امرأته ثلاثا عند الأقراء، أو ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره» [ (6) ] .
وروى الدارقطني وضعفه عن علي- رضي الله تعالى عنه- قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا طلق امرأته البتة فغضب، وقال:«يتخذون آيات الله هزوا ولعبا من طلق امرأته البتّة ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره» [ (7) ] .
[ (1) ] أخرجه أبو داود 2/ 631 (2178) وابن ماجة 1/ 650 (2018) والحاكم 2/ 196 وانظر الدر المنثور 1/ 288.
[ (2) ] أخرجه أحمد 5/ 277 والدارمي 2/ 162 وأبو داود 2/ 667 (2226) والترمذي 3/ 493 (1187) وابن ماجة 1/ 662 (2055) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص 321 والحاكم 2/ 200.
[ (3) ] أخرجه أبو داود 2/ 643 (2194) والترمذي 3/ 490 (1184) وابن ماجة 1/ 658 (2039) والدارقطني 4/ 18 والحاكم 2/ 197.
[ (4) ] أخرجه أحمد 2/ 190 وأبو داود (2190) والترمذي 3/ 486 (1181) والنسائي 7/ 12 وابن ماجة 1/ 660 (2047) والحاكم 2/ 204.
[ (5) ] أخرجه الدارقطني 4/ 33 وانظر المجمع 4/ 339.
[ (6) ] أخرجه ابن عساكر كما في التهذيب 4/ 219 والسيوطي في الدر 1/ 279 وانظر جمع الجوامع (9439) والمجمع (4/ 342) .
[ (7) ] أخرجه الدارقطني 4/ 20 وانظر القرطبي 3/ 156.
وروى أيضا مرفوعا وموقوفا عن ابن عباس وقال إنه أصح وضعف الأول عن عكرمة عن ابن عباس عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهم- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الحرام يمينا.
وروى الأئمة عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمسكها حتى تطهر من حيضتها قال: فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء»
وفي رواية لمسلم «فراجعها فحسبت لها التطليقة وعند البخاري وحسبت عليّ تطليقة، وما رواه أبو داود عن الزبير أنه سمع ابن عمر قال: فردها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا [ (1) ] قال عقبة والأحاديث على خلافه.
وروى الترمذي عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله» [ (2) ] .
وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وابن ماجه والحاكم عن عائشة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رفع القلم عن ثلاث عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم» ورواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم عن عليّ وعمر بلفظ «عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النّائم حتى يستيقظ، وعن الصّبيّ حتى يحتلم» .
وروى البيهقي عن أبي ذر والطبراني والبيهقي والدارقطني في الإفراد والحاكم عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تجاوز عن أمتي ثلاثا الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» [ (3) ] .
وروى الطبراني عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما أكرهوا عليه» .
وروى الإمام أحمد والبخاري والنسائي عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها، ما لم تعمل أو تتكلم» [ (4) ] .
[ (1) ] أخرجه البخاري 8/ 653 (4908) ومسلم 2/ 1093 (1/ 1471)(5/ 1471) .
[ (2) ] أخرجه الترمذي (1191) وابن عدي في الكامل 5/ 2003 وذكره ابن الجوزي في العلل 2/ 178.
[ (3) ] البيهقي 7/ 356 والدارقطني 4/ 171 والطبراني في الصغير 1/ 270 وأخرجه ابن عدي في الكامل 3/ 1172 وانظر المشاة (6284) وبلفظ رفع القلم عن ثلاث.
أخرجه أحمد 1/ 140، 155 والبيهقي 1/ 56، 57 وابن أبي شيبة 5/ 268 وابن خزيمة (3048) والطحاوي 2/ 74 وأبو داود (4402) والنسائي 6/ 156 وسعيد بن منصور (2080، 2081، 2082) والدارقطني 3/ 139 وانظر تلخيص الحبير 1/ 183.
[ (4) ] أخرجه البخاري 5/ 160 (2528، 6664) ومسلم 1/ 116 (201/ 127 و (202/ 127) .
وروى الطبراني عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تعالى تجاوز لأمتي عن النسيان وما أكرهوا عليه» .
وروى الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والطبراني وابن عساكر وابن ماجة عن عمران بن حصين والعقيلي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله تجاوز لأمتي عما حدّثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل»
وروى ابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إن الله تعالى تجاوز لأمّتي عمّا توسوس به صدورهم ما لم تعمل أو تتكلم به وما استكرهوا عليه» .
وروى الإمام أحمد وابن ماجة والدارقطني مرفوعا وأبو داود موقوفا عن صفية بنت شيبة عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» [ (1) ] .
وروى أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني وضعف واستنكر عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان» [ (2) ] .
وروى ابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان» [ (3) ] .
وروى البيهقي والدارقطني عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنّي جعلت امرأتي عليّ حراما فقال: كذبت ليس عليك بحرام، عليك أغلظ الكفارات ثم تلا: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ [التحريم/ 1] .
وروى الدارقطني عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ادّعت المرأة» [ (4) ]
طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه.
وروى الدارقطني عن المغيرة بن شعبة- رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر» [ (5) ]
وفي لفظ البيان.
وروى الطبراني برجال الصحيح وأبو داود مختصرا عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- قال كان زوج بربرة عبدا أسود يقال له مغيث كنت أراه في سكك المدينة يعصر عينيه
[ (1) ] أخرجه أحمد 6/ 276، وأبو داود 2/ 642 (2193) وابن ماجة 1/ 660 (2046) والدّارقطني 4/ 36 والحاكم 2/ 198 وانظر التلخيص 3/ 210.
[ (2) ] أخرجه الدارمي 2/ 170 وأبو داود 2/ 639 (2189) والترمذي 3/ 488 (1182) وابن ماجة 1/ 672 (2080) .
[ (3) ] ابن ماجة 1/ 672 (2080) .
[ (4) ] أخرجه ابن ماجة (2038) والدارقطني 4/ 64، 166 والخطيب في التاريخ 2/ 45.
[ (5) ] الدّارقطني 3/ 312 ونصب الرابة 3/ 473 وجمع الجوامع (4403) .