الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وروى ابن ماجة عن سلمان- رضي الله تعالى عنه- قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السّمن والجبن والفراء فقال: الحلال ما أحل الله تعالى في كتابه، والحرام ما حرم الله تعالى في كتابه، وما سكت عنه فهو ما عفا عنه.
وروى الإمام أحمد وأبو داود عن قبيصة بن هلب عن أبيه- رضي الله تعالى عنه- قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وسأله رجل فقال: إن من الطّعام طعاما أتحرّج منه فقال: طعام لا يختلجن في نفسك شيء ضارعت فيه النّصرانية.
المضارعة المشابهة والمقاربة، وذلك أنه سأله على طعام النصارى، فكأنه أراد أن لا يحركنّ في نفسك شك، أن ما شبهت فيه النصارى حرام أو مكروه.
وروى البخاري والترمذي عن عقبة بن عامر- رضي الله تعالى عنه- قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى فيه؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حقّ الضّيف.
وروى الترمذي عن عوف بن مالك الجشمي- رضي الله تعالى عنه- قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن مررت برجل، فلم يقرني ولم يضفني، ثمّ مرّ بي بعد ذلك أقريه أم أجزيه؟ قال: بل أقره.
وروى الإمامان مالك وأحمد عن رجل من ضمرة عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، قال: لا أحبّ العقوق، وكأنّه كره الاسم، وقال: من ولد له مولود فأحبّ أن ينسك عنه، فليفعل.
وروى الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عمرو- رضي الله تعالى عنهما- قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال: لا يحبّ الله تعالى العقوق، كأنه كره الاسم.
وقال: «من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتين مكافئتين، وعن الجارية شاة» وسئل عن الفرع قال: «والفرع حق وأن تتركوه حتّى يكون بكرا شغزبّا ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه، فيلزق لحمه بوبره، وتكفئ إناءك وتولّه ناقتك» .
الثالث والعشرون: في بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم في الأشربة، وما يحل منها وما يحرم
.
روى الطبراني والترمذي عن أبي المثنى الجهني قال: كنت عند مروان بن الحكم فدخل عليه أبو سعيد،
فقال له مروان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن النفخ في الشراب،
فقال رجل: القذاة أراها في الإناء؟ قال أهرقها قال: فإني لا أروي من نفس واحد؟ قال: فأبن القدح إذن عن فيك.
وروى الشيخان عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال: كلّ شراب أسكر فهو حرام.
البتع- بكسر الموحدة وسكون المثناة الفوقية- شراب يتخذ من العسل وفتحها لغة يمنية.
وروى الشيخان عن أبي موسى- رضي الله تعالى عنه- قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذا إلى اليمن فقال ادعوا النّاس فقال أبو موسى: يا نبي الله إن أرضنا بها شراب من الشّعير المزر، وشراب من العسل: البتع. فقال: كل مسكر حرام، فانطلقنا،
فقال معاذ لأبي موسى:
كيف تقرأ القرآن؟ قال: قائما وقاعدا وعلى راحلتي، وأتفوّقه تفوّقا. قال: أما أنا فأنام وأقوم، فأحتسب نومتي كما أحتسب راحلتي، وأتفوّقه تفوّقا. قال: أما أنا فأنام وأقوم، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، وضربا فسطاطا فجعلا يتزاوران، فزار معاذ أبا موسى، فإذا رجل موثق فقال: ما هذا؟ فقال: أبو موسى: يهودي أسلم ثم ارتد فقال معاذ: لأضربن عنقه.
(جوامع الكلم: أراد بجوامع الكلم الإيجاز والبلاغة، فتكون ألفاظه قليلة ومعاني كلامه كثيرة، وكذلك كانت ألفاظه صلى الله عليه وسلم [ (1) ] .
روى مسلم عن جابر- رضي الله تعالى عنه- أنّ رجلا قدم من جيشان (وجيشان من اليمن) سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذّرة يقال له المزر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أو مسكر هو؟» قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر حرام، إن على الله- عز وجل عهدا، لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال» قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: «عرق أهل النّار، أو عصارة أهل النار» .
وروى الإمام أحمد عن طلق بن علي- رضي الله تعالى عنه- أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فجاء عبد القيس فقال: ما لكم قد اصفرّت ألوانكم وعظمت بطونكم، وظهرت عروقكم قالوا: أتاك سيدنا، فسألك عن شراب كان لنا موافقا، فنهيته عنه وكنّا بأرض وبيئة وخمة، قال: فاشربوا ما بدا لكم [ (2) ] .
وروى الإمام أحمد ومسلم والبيهقي عن طارق بن سويد- رضي الله تعالى عنه- قال: قلت: يا رسول إن بأرضنا أعنابا نعتصرها، فنشرب منها قال: لا فعاودته فقال لا، فقلت إنا نستشفي بها للمريض، فقال: إن ذاك ليس شفاء ولكنه داء.
[ (1) ] سقط في أ.
[ (2) ] لم أجده في المسند ولكن أخرجه الطبراني كما في المجمع 5/ 68 وفيه عجيبة بن عبد الحميد قال الذهبي لا يكاد يعرف وبقية رجاله ثقات.