الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الخامس في نهيه- صلى الله عليه وسلم عن الغلول وتركه أخذ المغلول من الغالّ إذا جاء به بعد القسمة وتركه الصلاة على الغالّ، وإحراقه متاع الغالّ وإكفائه قدورا لأنها أنهبت من الغنيمة
وفيه أنواع:
الأول: في نهيه عن الغلول وإخباره صلى الله عليه وسلم بأن الغال في النار:
روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص- رضي الله تعالى عنه- قال: كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«هو في النار، فوجدوا عباءة قد غلّها» [ (1) ] .
وروى مسلم عن عدي بن عمرة- رضي الله تعالى عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يؤتى به يوم القيامة، فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك، قال:
وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا، وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فيجيء بقليله وكثيره فما أوتى منه أخذ وما نهي عنه انتهى [ (2) ] .
وروى أيضا عن عمر بن الخطاب- رضي الله تعالى عنه- قال: لما كان خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، وفلان شهيد، حتى مروا على رجل، فقالوا:
فلان شهيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم «كلا، إني رأيته في النار في بردة غلّها أو عباءة، وروى أن الشملة التي غلها يوم أحد لتلتهب عليه نارا» [ (3) ] .
الثاني: في إحراقه صلى الله عليه وسلم متاع الغالّ:
روى أبو داود عن عمر بن الخطاب- رضي الله تعالى عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وجدتم الرّجل قد غلّ فأحرقوا متاعه واضربوه» .
الثالث: في إكفائه صلى الله عليه وسلم قدورهم:
روى أبو داود عن عاصم عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ (1) ] أخرجه البخاري 6/ 187 (3074) .
[ (2) ] أخرجه مسلم في كتاب الإمامة (30) وأحمد 4/ 192 وابن أبي شيبة 6/ 548 والبيهقي 4/ 158 والحميد (894) والطبراني في الكبير 17/ 107.
[ (3) ] أخرجه أحمد 1/ 30، 3/ 151 ومسلم في كتاب الإيمان باب 48 (182) وأبو عوانة 1/ 48 وابن أبي شيبة 14/ 461 والدارمي 2/ 231.