الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرابع: في حكمه صلى الله عليه وسلم في التعزير:
روى الإمام أحمد والنسائي ومسلم وأبو داود عن أبي بردة بن نيار- رضي الله تعالى عنه- أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حدّ من حدود الله» [ (1) ] .
وروى ابن ماجة عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعزروا فوق عشرة أسواط» [ (2) ] .
الخامس: في نهيه صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحدود في المساجد:
روى الإمام أحمد وأبو داود والدارقطني عن حكيم بن حزام وابن ماجة عن ابن عباس وابن ماجه عن عمر- رضي الله تعالى عنهم- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقام الحدود في المساجد» [ (3) ] .
السادس: فيمن ذكر صلى الله عليه وسلم أنه لا يحلّ عليه حد:
روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- قال: أتى عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر أن ترجم فمرّ بها علي علي بن أبي طالب- رضوان الله عليه- فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة من بني فلان زنت، فأمر بها عمر أن ترجم. قال: فقال: ارجعوا بها، ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصّبيّ حتى يعقل؟ قال: بلى، قال: فما بال هذه ترجم قال: لا شيء، قال: فأرسلها، قال: فجعل يكبر [ (4) ] .
وروى الإمام أحمد والأربعة عن عطية القرظي- رضي الله تعالى عنه- قال: عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكانوا ينظرون فمن أنبت الشّعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت، فجعلوني في السبي [ (5) ] .
[ (1) ] أخرجه مسلم في الحدود باب 9 حديث (40) والترمذي (1463) وأبو داود (4491)(4492) أحمد 4/ 45 والدارقطني 3/ 208 وابن أبي شيبة 10/ 17 والحاكم 4/ 369 والطحاوي في المشكل 3/ 164.
[ (2) ] أخرجه ابن ماجة (2602) وانظر فتح الباري 12/ 178.
[ (3) ] أخرجه الترمذي (1401) وابن ماجة (2599) والدارمي 2/ 190 وابن أبي شيبة 10/ 42 والطبراني في الكبير 2/ 147 وانظر المجمع 2/ 25 والحاكم 4/ 369 وعبد الرزاق (1710، 18234) وأبو نعيم في الحلية 4/ 18 وانظر التلخيص 4/ 77.
[ (4) ] أخرجه أبو داود (2/ 545)(4399) .
[ (5) ] أخرجه أحمد 4/ 383 والدارمي 2/ 223 وأبو داود 4/ 561 (4404) والترمذي 4/ 145 (1584) والنسائي 6/ 155 وابن ماجة 2/ 849 (2541) .