الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- والدارقطني عن عباد بن تميم عن عمه والإمام أحمد عن عبد الله بن مالك الأوسيّ- رضي الله تعالى عنهم- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة زنت ولم تحصن فقال صلى الله عليه وسلم: «إذا زنت أمة أحدكم فتبيّن زناها فليحدّها» - وفي رواية فليحدها الحدّ- ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليحدّها، ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل، وفي لفظ صغير من شعر.
وفي لفظ إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم بيعوها
[ (1) ] .
وروى الإمام أحمد والثلاثة والدارقطني عن علي- رضي الله تعالى عنه- أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، وفي لفظ: أن أقيم عليها الحدّ فقال عليّ: وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم
[ (2) ] .
الثاني عشر: في حكمه صلى الله عليه وسلم في المكره:
روى الإمام أحمد والأربعة والدارقطني عن وائل حجر- رضي الله تعالى عنه- قال:
«استكرهت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها
…
» [ (3) ] .
الثالث عشر: في حكمه صلى الله عليه وسلم وطء الشبهة:
روى عن حبيب بن سالم قال: رفع إلى النعمان بن بشير- رضي الله تعالى عنه- وهو أمير الكوفة فقال: لأقضين بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة فوجدوه أحلتها له فجلده مائة.
الرابع عشر: في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن تزوج امرأة أبيه:
روى ابن أبي شيبة وأبو يعلى وابن حبّان والإمام أحمد والأربعة والدارقطني عن البراء بن عازب- رضي الله تعالى عنهما- قال: رأيت خالي أبا بردة ومعه الراية، فقلت: إلى أين؟ فقال:
أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل تزوّج امرأة أبيه أن أضرب عنقه وآتي برأسه [ (4) ] .
الخامس عشر: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:
روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والدارقطني عن بريدة بن الحصيب وأحمد وأبو داود والنسائي عن نعيم بن هزال عن أبيه والشيخان وأبو داود والترمذي
[ (1) ] أخرجه البخاري 4/ 421 (2234) ومسلم 3/ 1328 (30/ 1703) .
[ (2) ] أخرجه أبو داود 4/ 617 (4473) والنسائي في الكبرى كما في التحفة 7/ 448.
[ (3) ] أخرجه أحمد 4/ 318 والترمذي 4/ 55 (1453) وابن ماجة 2/ 886 (2598) .
[ (4) ] أخرجه أحمد 4/ 292 وأبو داود 4/ 602 (4456) والترمذي 3/ 643 (1362) والنسائي 6/ 109 وابن ماجة 2/ 869 والحاكم 2/ 191 والدارمي 2/ 153.
والدارقطني عن ابن عباس والإمام أحمد عن أبي بكر الصديق وأحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والدارقطني عن جابر بن سمرة- رضي الله تعالى عنهم- أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أني زنيت فأقم على كتاب الله فأعرض عنه، ثم أتاه الثانية، فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأقم على كتاب الله، ثم أتاه الثالثة، فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم على كتاب الله، ثم أتاه الرابعة، فقال يا رسول الله، إني زنيت فأقم على كتاب الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«إنك قد قلتها أربع مرات فيمن» قال بفلانة، قال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم، قال: هل باشرتها؟
قال: نعم، قال: هل جامعتها؟ قال: نعم، قال فأمر به أن يرجم، قال: فأخرج به إلى الحرة فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع، فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس، وقد أعجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله، قال: ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال:«هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه» .
وروى أبو داود والدارقطني عن جابر بن سمرة- رضي الله تعالى عنه- أن رجلا زنى بامرأة، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد الحدّ، ثم أخبر أنه محصن [ (1) ] فأمر به فرجم.
روى الإمام أحمد والأربعة والدارقطني عن عمران بن حصين- رضي الله تعالى عنه- قال: إن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنها زنت وهي حبلى، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليّا لها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أحسن إليها، فإذا وضعت فجيء بها» فلما أن وضعت جاء بها فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم أمرهم فصلّوا عليها، فقال عمر: يا رسول الله، تصلي عليها وقد زنت؟ قال:«والذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدتّ أفضل من أن جادت بنفسها؟» .
وروى الدارقطنيّ عن جابر- رضي الله تعالى عنه- إن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاعترف بالزنا فأعرض عنه، ثم اعترف فأعرض عنه، حتى شهد على نفسه أربع مرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم «أبك جنون؟» قال: لا، قال:«أحصنت؟» قال: نعم، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك، فرجم حتى مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، ولم يصلّ عليه.
وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي بكرة- رضي الله تعالى عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة.
روى الأئمة عن زيد بن خالد وأبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أنهما أخبراه أن رجلين
[ (1) ] أخرجه أبو داود من حديث جابر 4/ 586 (4438) .