المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الثامن عشر: في بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم في النكاح وما يتعلق به - سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد - جـ ٩

[الصالحي الشامي]

فهرس الكتاب

- ‌[المجلد التاسع]

- ‌جماع أبواب سيرته- صلى الله عليه وسلم في المعاملات وما يلتحق بها

- ‌الباب الأول في الكلام على النقود التي كانت تستعمل في زمانه- صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

- ‌الباب الثاني في شرائه وبيعه- صلى الله عليه وسلم

- ‌الأول: في بيعه:

- ‌الثاني: في ذكر من اشتراه صلى الله عليه وسلم:

- ‌الثالث: في اختياره صلى الله عليه وسلم موضع السوق:

- ‌الرابع: في دخوله صلى الله عليه وسلم السوق، وما كان يقوله إذا دخله ووعظه أهله:

- ‌الخامس: في تعاهده صلى الله عليه وسلم السوق ودخوله لحاجة وإنكاره على من غش:

- ‌السادس في اشترائه الحيوان متفاضلا وامتناعهم من التفسير:

- ‌تنبيهات

- ‌الباب الثالث في إيجاره- صلى الله عليه وسلم واستئجاره

- ‌الأول: في إيجاره نفسه صلى الله عليه وسلم

- ‌الثاني: في استئجاره صلى الله عليه وسلم:

- ‌الثالث: في مساقاته صلى الله عليه وسلم:

- ‌الباب الرابع في استعارته- صلى الله عليه وسلم وإعارته

- ‌الأول: في استعارته صلى الله عليه وسلم:

- ‌الثاني في إعارته صلى الله عليه وسلم:

- ‌الباب الخامس في مشاركته- صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب السادس في وكالته وتوكيله- صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

- ‌الباب السابع في شرائه- صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثامن في استدانته- صلى الله عليه وسلم برهن وبغيره وحسن وفائه

- ‌تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

- ‌الباب التاسع في ضمانه- صلى الله عليه وسلم

- ‌الأول: في ضمانه صلى الله عليه وسلم ضمانا خاصا عن ربه تبارك وتعالى على أعمال من أعمال أمته:

- ‌الثاني: في ضمانه- صلى الله عليه وسلم دين بعض الصحابة:

- ‌الثالث: في ضمانه صلى الله عليه وسلم عن من مات وعليه دين ولم يترك وفاء [ (1) ] :

- ‌تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

- ‌جماع أبواب سيرته- صلى الله عليه وسلم في الهدايا والعطايا والإقطاعات

- ‌الباب الأول في سيرته- صلى الله عليه وسلم في الهدية

- ‌الأول: في أمره صلى الله عليه وسلم بالتهادي:

- ‌الثاني: في قبوله صلى الله عليه وسلم الهدية ولو قلت وإثابته عليها:

- ‌الثالث: في قبوله صلى الله عليه وسلم جرّة من جماعة من ملوك أهل الكتاب:

- ‌الرابع: في رده صلى الله عليه وسلم الهديّة لأمير وسيرته في هدية الأمراء وعدم قبوله الصدقة:

- ‌الخامس في رده صلى الله عليه وسلم هدية المشركين:

- ‌السادس: في امتناعه من قبول الهديّة من غير قريش والأنصار وثقيف ودوس وأسلم وأمره- صلى الله عليه وسلم بعد قصة الشاة المسمومة من أهدى له هديّة ولم يثق به أن يأكل منها وسؤاله بعض أصحابه أن يهب له دابة أو رقيقا:

- ‌تنبيهات

- ‌الباب الثاني في العطايا

- ‌الأول: في وعظه من أعطاه شيئا فرده:

- ‌والثاني: في إعطائه صلى الله عليه وسلم شيئا لقوم يتألفهم للإيمان وتركه الآخرين لوثوقه بإيمانهم:

- ‌الثالث: في إهدائه صلى الله عليه وسلم لجماعة من أصحابه وغيرهم:

- ‌الباب الثالث في سيرته- صلى الله عليه وسلم في الإقطاع

- ‌الأول: في إقطاعه صلى الله عليه وسلم جماعة:

- ‌الثاني: في ارتجاعه صلى الله عليه وسلم بعد ما أقطعه إذا تبين له أنه لا يقطع:

- ‌الثالث: في إقطاعه صلى الله عليه وسلم ما لم يفتحه قبل فتحه:

- ‌الرابع: في بعض ما حمى لله:

- ‌تنبيهات

- ‌جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في النكاح والطلاق والإيلاء

- ‌الباب الأول في آداب متفرقة

- ‌الأول: في حثه صلى الله عليه وسلم على النكاح ونهيه عن التبتل:

- ‌الثاني: في أمره صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى المخطوبة وصرفه وجهه من نظر إلى غير زوجته ومحارمه:

- ‌الثالث: في حكمه صلى الله عليه وسلم في الخطبة:

- ‌الرابع: في خطبته صلى الله عليه وسلم في النّكاح:

- ‌الخامس: فيما كان يقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأى امرأة:

- ‌السادس: في سيرته صلى الله عليه وسلم في نكاح المتعة:

- ‌السابع: في نهيه صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشّغار:

- ‌الثامن: في هديه صلى الله عليه وسلم نكاح الجاهلية [ (4) ] :

- ‌التاسع: في رده- صلى الله عليه وسلم بالعيب في النكاح:

- ‌العاشر: فيما كان يقوله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج أحد من أصحابه:

- ‌الحادي عشر: فيما يحرم من النسب والصهر والرضاع:

- ‌الثاني عشر: في الأولياء والشهود والاستئذان والإخبار بحكم البكر والثيب في ذلك والكفارة:

- ‌الباب الثاني في سيرته- صلى الله عليه وسلم في الصّداق

- ‌تنبيه:

- ‌الباب الثالث في سيرته- صلى الله عليه وسلم في الولائم

- ‌الأوّل: في أمره صلى الله عليه وسلم في إجابة الدعوة:

- ‌الثاني: في أمره صلى الله عليه وسلم بإكرام الضيف:

- ‌الثالث: في استئذانه صلى الله عليه وسلم:

- ‌الرّابع: في أمره صلى الله عليه وسلم أن لا يقطع دارا ولا نسلا:

- ‌الخامس: في أمره صلى الله عليه وسلم بإعلان النّكاح والضّرب عليه بالدّفّ وكراهته لنكاح السّر [ (2) ] :

- ‌السادس: في إجابته صلى الله عليه وسلم الدّعوة في أي وقت كان على أيّ شيء كان:

- ‌السابع: في اشتراطه صلى الله عليه وسلم حضور بعض أصحابه:

- ‌الثامن: في امتناعه صلى الله عليه وسلم من الدخول في محل الضيافة لأمر شرعي:

- ‌التاسع: في وليمته- صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه:

- ‌العاشر: في حضوره صلى الله عليه وسلم أملاك رجال من أصحابه- رضي الله تعالى عنهم

- ‌تنبيه:

- ‌الباب الرابع في طلاقه- صلى الله عليه وسلم ورجعته وإيلائه وهجره نساءه والعدة والاستبراء

- ‌الأول: في طلاقه ورجعته:

- ‌الثاني: في إيلائه صلى الله عليه وسلم من نسائه وهجره لهن:

- ‌تنبيهات

- ‌الباب الخامس في محبته- صلى الله عليه وسلم للنساء

- ‌الباب السادس في عدله- صلى الله عليه وسلم بين نسائه وقسمه لهن

- ‌تنبيهات

- ‌الباب السابع في حسن خلقه صلى الله عليه وسلم معهن ومداراته لهن وحثّه على برّهن والصبر عليهن ومحادثته لهن وصبره معهن- رضي الله تعالى عنهن

- ‌الباب الثامن في آدابه- صلى الله عليه وسلم عند النكاح والجماع وقوته على كثرة الوطء

- ‌الأول: في حيائه صلى الله عليه وسلم:

- ‌الثاني: في قوته صلى الله عليه وسلم على كثرة الوطء:

- ‌تنبيهات

- ‌جماع أبواب سيرته- صلى الله عليه وسلم في الصيد والذبائح

- ‌الباب الأول في آدابه- صلى الله عليه وسلم في الذبائح وما ارشد إليه منها

- ‌الباب الثاني في صيد البرّ والبحر والسهم والحيوان

- ‌الباب الثالث في إباحته- صلى الله عليه وسلم اقتناء كلب الصيد والحراسة

- ‌الباب الرابع فيما أباح- صلى الله عليه وسلم قتله من الحيوانات وما نهى عن قتله

- ‌الباب الخامس في سيرته- صلى الله عليه وسلم في الهدي

- ‌الأول: في إشعاره صلى الله عليه وسلم وتقليده هديه وما أهداه:

- ‌الثاني: في أمره صلى الله عليه وسلم بركوب الهدي:

- ‌الثالث: في سيرته صلى الله عليه وسلم فيما يقطعه من الهدي ومن كان على هديه زاده الله تعالى شرفا وفضلا:

- ‌الرابع: في إرساله صلى الله عليه وسلم الهدي وهو مقيم بالمدينة:

- ‌الخامس: في نحره صلى الله عليه وسلم بيده [ (4) ] :

- ‌الباب السادس في سيرته- صلى الله عليه وسلم في الأضحية

- ‌الأول: في مداومته صلى الله عليه وسلم على فعلها وحثّه عليها:

- ‌الثاني: فيما ضحى به صلى الله عليه وسلم وما استحبه في صفاتها:

- ‌الثالث: فيما كرهه صلى الله عليه وسلم من صفاتها:

- ‌الرابع: في أي مكان كان صلى الله عليه وسلم يذبح أضحيته وبيانه لوقتها:

- ‌الخامس: في أكله صلى الله عليه وسلم من الأضحية بعد ثلاث وترخيصه في ذلك:

- ‌السادس: في وصيته صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب- رضي الله تعالى عنه- أنه يضحي عنه بعد موته:

- ‌السابع: في تضحيته صلى الله عليه وسلم عن أمته:

- ‌الثامن في تفريقه صلى الله عليه وسلم الضحايا على أصحابه وشرائه هديه في الطريق واستقامته على ضحيته:

- ‌تنبيهات

- ‌الباب السابع في سيرته- صلى الله عليه وسلم في العقيقة

- ‌الأول: كراهيته صلى الله عليه وسلم اسم العقيقة إن صح الخبر:

- ‌الثاني: في عقه صلى الله عليه وسلم نفسه:

- ‌الثالث: في عقه صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين ومحسن- رضي الله تعالى عنهم

- ‌جماع أبواب سيرته- صلى الله عليه وسلم في الإيمان والنذور

- ‌الباب الأول

- ‌الأول: في ألفاظ حلّف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره بها:

- ‌الثاني: في تحذيره صلى الله عليه وسلم من اليمين الفاجرة:

- ‌الثالث: فيما كان صلى الله عليه وسلم يحلف به:

- ‌الرابع: فيما نهى عن الحلف به:

- ‌تنبيهات

- ‌الباب الثاني في استثنائه- صلى الله عليه وسلم في يمينه ونقضه يمينه ورجوعه عنها وكفارته

- ‌الأول: في استثنائه صلى الله عليه وسلم في يمينه:

- ‌الثاني: في أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حلف على يمين فرأى خيرا منها كفر عن يمينه وأتى التي هي خير:

- ‌الباب الثالث في آداب جامعة تتعلق بالإيمان

- ‌الأول: في حكمه صلى الله عليه وسلم في النية في اليمين وأنها على نية الحلف:

- ‌الثاني: في أمره صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم:

- ‌الثالث: في حكمه صلى الله عليه وسلم أن المكره لا حنث عليه:

- ‌الباب الرابع في سيرته- صلى الله عليه وسلم في النذور

- ‌الأول: في نهيه صلى الله عليه وسلم عن النذور:

- ‌الثاني: في سيرته صلى الله عليه وسلم في نذر الطاعات والمباحات:

- ‌الثالث في سيرته صلى الله عليه وسلم في نذر المعاصي:

- ‌جماع أبواب سيرته- صلى الله عليه وسلم في الجهاد

- ‌الباب الأول في آداب متفرقة تتعلق به

- ‌الأول: في عرضه صلى الله عليه وسلم المقاتلة ورده من لم يصلح للقتال:

- ‌الثاني: في رده صلى الله عليه وسلم من لم يستأذن أبويه:

- ‌الثالث: في أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الغزو إلى موضع ورّى بغيره [ (4) ] :

- ‌الرابع: في آدابه صلى الله عليه وسلم إذا لم يغز بنفسه:

- ‌الخامس: في اتخاذه صلى الله عليه وسلم الرايات والألوية:

- ‌السادس: في مشاورته صلى الله عليه وسلم في الحرب:

- ‌السابع: في مبايعته صلى الله عليه وسلم عن الحرب:

- ‌الثامن: في بعثة صلى الله عليه وسلم العيون:

- ‌التاسع: في استصحابه صلى الله عليه وسلم بعض النساء لمصلحة المرضى والجرحى والخدمة ومنعه من ذلك بعض الأوقات:

- ‌العاشر: فيما كان يقوله صلى الله عليه وسلم إذا غزا وفي مسيره:

- ‌الحادي عشر: في أي وقت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يقاتل فيه، والأوقات التي أمسك على القتال فيها:

- ‌الثاني عشر: في دعائه صلى الله عليه وسلم إلى القتال وما جاء في تركه:

- ‌الثالث عشر: في لبسه صلى الله عليه وسلم الدّرع والمغفر وسيفه والبيضة ودرقته وقبيعته وقوسه وجحفته:

- ‌الرابع عشر: في ترتيبه صلى الله عليه وسلم الصفوف والتعبئة عند القتال:

- ‌الخامس عشر: فيما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ووعظه العسكر:

- ‌السادس عشر: في استنصاره صلى الله عليه وسلم ضعفة المسلمين عند القتال ودعائه وامتناعه من قتال المشركين معه واستعانته به وقتاله عن أهل الذمة:

- ‌السابع عشر: في سيرته صلى الله عليه وسلم في الشعار في الحرب:

- ‌الثامن عشر: في سيرته صلى الله عليه وسلم في رسل الكفّار واستحبابه- صلى الله عليه وسلم الإقامة في موضع النّصر ثلاثا، وسيرته في العتق وإتيان بعض أمرائه- صلى الله عليه وسلم برؤوس بعض أكابر القتلى، وامتناعه من بيع جسد المشرك:

- ‌الباب الثاني في مصالحته- صلى الله عليه وسلم المحاربين وهديته وأمانته ووفائه بالعهد والذمة لهم

- ‌تنبيه:

- ‌الباب الثالث في قسمته- صلى الله عليه وسلم الغنائم بين الغانمين وتنفيله بعضهم وفيه أنواع:

- ‌تنبيه:

- ‌الباب الرابع في صرفه- صلى الله عليه وسلم الفيء والخمس:

- ‌الباب الخامس في نهيه- صلى الله عليه وسلم عن الغلول وتركه أخذ المغلول من الغالّ إذا جاء به بعد القسمة وتركه الصلاة على الغالّ، وإحراقه متاع الغالّ وإكفائه قدورا لأنها أنهبت من الغنيمة

- ‌الأول: في نهيه عن الغلول وإخباره صلى الله عليه وسلم بأن الغال في النار:

- ‌الثاني: في إحراقه صلى الله عليه وسلم متاع الغالّ:

- ‌الثالث: في إكفائه صلى الله عليه وسلم قدورهم:

- ‌الباب السادس في أخذه- صلى الله عليه وسلم الجزية ممن أبى الإسلام:

- ‌جماع أبواب سيرته- صلى الله عليه وسلم في العلم وذكر بعض مروياته وفتاويه

- ‌الباب الأول في آدابه- صلى الله عليه وسلم في العلم

- ‌الأول: في قوله صلى الله عليه وسلم (لا أدري) . (والله أعلم) (إذا سئل عن شيء لا يعلمه) :

- ‌الثاني: في تعقيبه صلى الله عليه وسلم الفطر إلى من سأل عن شيء أعجبه:

- ‌الثالث: في طرحه صلى الله عليه وسلم المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم:

- ‌الرابع: في تخوّله صلى الله عليه وسلم أصحابه في الموعظة والعلم كي لا ينفروا:

- ‌الخامس: في فتياه صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الدّابّة وغيرها:

- ‌السادس: في إجابته صلى الله عليه وسلم بإشارة اليد والرأس:

- ‌السابع: في ترجيعه صلى الله عليه وسلم بمن قعد عليه يطلب الخير:

- ‌الثامن: في غضبه صلى الله عليه وسلم في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكرهه:

- ‌التاسع في إعادته صلى الله عليه وسلم الحديث ثلاثا ليفهم عنه

- ‌العاشر: في جعله صلى الله عليه وسلم يوما للنساء على حقه في العلم:

- ‌الحادي عشر: في تخصيصه صلى الله عليه وسلم بالعلم قوما دون دون قوم كراهية أن لا يفهموا:

- ‌الثاني عشر: في إجابته صلى الله عليه وسلم السائل بأكثر مما سأله:

- ‌الثالث عشر: في أخذه صلى الله عليه وسلم بيده بعض من سأله:

- ‌الرابع عشر: في قعوده لاستماع قاص يقص عليه:

- ‌الخامس عشر: في اتخاذه صلى الله عليه وسلم ممليا ليعبّر عنه:

- ‌السادس عشر: في إجابته صلى الله عليه وسلم الأول من السائلين:

- ‌السابع عشر: في إدنائه السائل إليه صلى الله عليه وسلم:

- ‌تنبيهات

- ‌الباب الثاني في بعض ما فسّره- صلى الله عليه وسلم من القرآن

- ‌الباب‌‌ الثالثفي بعض مروياته عن ربه- عز وجل وتسّمى الأحاديث القدسية

- ‌ الثالث

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌السادس:

- ‌السابع:

- ‌الثامن:

- ‌التاسع:

- ‌العاشر:

- ‌الحادي عشر:

- ‌الثاني عشر:

- ‌الثالث عشر:

- ‌الرابع عشر:

- ‌الخامس عشر:

- ‌السادس عشر:

- ‌السابع عشر:

- ‌الثامن عشر:

- ‌التاسع عشر:

- ‌العشرون:

- ‌الحادي والعشرون:

- ‌الثاني والعشرون:

- ‌الثالث والعشرون:

- ‌الرابع والعشرون:

- ‌الخامس والعشرون:

- ‌السادس والعشرون:

- ‌السابع والعشرون:

- ‌الثامن والعشرون:

- ‌تنبيهات

- ‌الباب الرابع في روايته عن أبيه إبراهيم الخليل عليه السلام

- ‌الباب الخامس في روايته عن بعض أصحابه قصة مشاهدة الدجّال والدابة

- ‌جماع أبواب أحكامه- صلى الله عليه وسلم وأقضيته وفتاويه

- ‌الباب الأول في أحكامه- صلى الله عليه وسلم وأقضيته في المعاملات وما يتعلق بها

- ‌الأول: في تحذيره صلى الله عليه وسلم من القضاء بين اثنين:

- ‌الثاني: في تقسيمه القضاء إلى ثلاثة أقسام:

- ‌الثالث: في نهيه صلى الله عليه وسلم عن الحكم في حال الغضب والجوع:

- ‌الرابع: في وعظه صلى الله عليه وسلم الخصمين:

- ‌الخامس: في حبسه صلى الله عليه وسلم في تهمة:

- ‌السادس: في أمره صلى الله عليه وسلم رجلا في ملازمة غريمه:

- ‌السابع: في نفيه صلى الله عليه وسلم أهل المعاصي:

- ‌الثامن: في امتناعه صلى الله عليه وسلم عن كلام المجرمين وأهل المعاصي:

- ‌التاسع: في سيرته صلى الله عليه وسلم في التحكيم [ (2) ] :

- ‌العاشر: في حجره صلى الله عليه وسلم على المفلس:

- ‌الحادي عشر: في سيرته في المعاملات:

- ‌تنبيهات

- ‌الباب الثاني في أحكامه وأقضيته- صلى الله عليه وسلم في الوصايا والفرائض

- ‌الباب الثالث في أحكامه وأقضيته في النكاح والطلاق والخلع والرّجعة والإيلاء والظّهار واللّعان وإلحاق الولد وغير ذلك مما يذكر

- ‌الأول: في النكاح:

- ‌الثاني: في الطلاق:

- ‌الثالث: في الخلع:

- ‌الرابع: في الرجعة:

- ‌الخامس: في الإيلاء:

- ‌السادس: في الظهار:

- ‌السابع: [في اللّعان] :

- ‌الثامن: في إلحاق الولد وغير ذلك:

- ‌الباب الرابع في أحكامه وأقضيته- صلى الله عليه وسلم في الحدود

- ‌الثاني: في الشفاعة في الحدود:

- ‌الثالث: في درئه الحدود وسترها إذا أقيم الحد على الزاني كان كفارة له قال:

- ‌الرابع: في حكمه صلى الله عليه وسلم في التعزير:

- ‌الخامس: في نهيه صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحدود في المساجد:

- ‌السادس: فيمن ذكر صلى الله عليه وسلم أنه لا يحلّ عليه حد:

- ‌السابع: في كيفية إقامته صلى الله عليه وسلم الحدّ على الضعيف:

- ‌الثامن: في إشارته صلى الله عليه وسلم لمن أتى ما يوجب الحد بالرجوع عن الإقرار والإنكار:

- ‌التاسع: في عدم إقامته حدّا على من اعترف به ولم يذكر ما سبب الحد:

- ‌العاشر: في حكمه صلى الله عليه وسلم في المحاربين والمرتدين:

- ‌الحادي عشر: في حكمه صلى الله عليه وسلم في الزاني

- ‌الثاني عشر: في حكمه صلى الله عليه وسلم في المكره:

- ‌الثالث عشر: في حكمه صلى الله عليه وسلم وطء الشبهة:

- ‌الرابع عشر: في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن تزوج امرأة أبيه:

- ‌الخامس عشر: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌السادس عشر: في حكمه صلى الله عليه وسلم بمن عمل عمل قوم لوط:

- ‌السابع عشر: في حكمه صلى الله عليه وسلم في القذف:

- ‌الثامن عشر: في حكمه صلى الله عليه وسلم في حد السّرقة:

- ‌التاسع عشر: في حد السكران:

- ‌تنبيه:

- ‌الباب الخامس في أحكامه وأقضيته- صلى الله عليه وسلم في الجنايات والقصاص والدّيات والجراحات

- ‌الأول: في أمره صلى الله عليه وسلم بالعفو عن القصاص:

- ‌الثاني: في أمره صلى الله عليه وسلم بالإحسان في استيفاء القصاص:

- ‌الثالث: في نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقتص من الجاني قبل برء المجني عليه وأن يقتص بالسيف ورضخه رأس اليهودي ولكل خطأ أرش:

- ‌الرابع: في حكمه صلى الله عليه وسلم في العهد والخطأ:

- ‌الخامس: في حكمه صلى الله عليه وسلم أن لا يقتل مسلم بكافر ولا حرّ بعبد:

- ‌السادس: في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن شتمه:

- ‌السابع: في حكمه صلى الله عليه وسلم في القتل بالمثقل والسم:

- ‌الثامن: في حكمه صلى الله عليه وسلم في الدية من الأربعة الذين سقطوا في بئر فتعلق بعضهم ببعض فهلكوا:

- ‌التاسع: في حكمه صلى الله عليه وسلم في قصاص الأطراف والجراح:

- ‌العاشر: في حكمه صلى الله عليه وسلم في الديات وفيه مسائل:

- ‌الأولى: في حكمه في دية الحرّ المسلم الذّكر:

- ‌الثانية: في دية المرأة والعبد والمكاتب والمعاهد والكافر والذمي:

- ‌الثالثة: في حكمه صلى الله عليه وسلم في دية الأعضاء والجراح:

- ‌الرابعة: في حكمه في دية الجنين:

- ‌الخامسة: في تقويمه صلى الله عليه وسلم بالدنانير والدراهم:

- ‌الحادي عشر: في شفاعته صلى الله عليه وسلم إلى من استحق القصاص بأخذ الدّية بالصبر ببعضها إلى ميسرة من هي عليه:

- ‌الثاني عشر في أحكام متفرقة:

- ‌الثالث عشر: في حكمه- صلى الله عليه وسلم في القسامة:

- ‌الرابع عشر: في حكمه صلى الله عليه وسلم في قتل الوالد ولده والسيد عبده وبالعكس:

- ‌الباب السادس في سيرته- صلى الله عليه وسلم في الدعاوي والبينات وفصل الخصومات:

- ‌الباب السابع في قضايا شتى غير ما سبق:

- ‌تنبيهات

- ‌الباب الثامن في فتاويه- صلى الله عليه وسلم

- ‌الأول: في نهي الصحابة عن سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌الثاني في مسائل شتى عن ما بعث به صلى الله عليه وسلم وعن حدود الأحكام:

- ‌الثالث: في بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم في الطّهارة، وما يتعلق بها:

- ‌الرابع: في بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم في الصلاة وما يتعلق بها

- ‌الخامس: في بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالزّكاة

- ‌السادس: في بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم في الصيام، وما يتعلق به

- ‌السابع: في بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف وليلة القدر

- ‌الثامن: في بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة

- ‌التاسع: في بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم في الأضحى والأضاحي

- ‌العاشر: في بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم بالمساجد

- ‌الحادي عشر: في بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقرآن

- ‌الثاني عشر: في بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم في الذّكر والدعاء وما يتعلق بهما

- ‌الثالث عشر: في بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم في الكسب والمعاش

- ‌الرابع عشر: في بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم في البيوع والمعاملات، وما يتعلق بها

- ‌الخامس عشر: في بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم في اللقطة واللّقيط والهبة والهدية والوصية

- ‌السادس عشر: في بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم في الفرائض والمواريث

- ‌السابع عشر: في بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم في العتق، وما يتعلق به

- ‌الثامن عشر: في بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم في النكاح وما يتعلق به

- ‌التاسع عشر: في بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم في «الطلاق» «والخلع» «والإيلاء» «والظّهار» «واللّعان» «وإلحاق الولد» «والعدة» وما يتعلق بذلك

- ‌العشرون: في بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم في الجنايات والحدود

- ‌الحادي والعشرون: في بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم في الأيمان والنذور

- ‌الثاني والعشرون: في بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم في الصّيد والذبائح

- ‌الثالث والعشرون: في بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم في الأشربة، وما يحل منها وما يحرم

- ‌الرابع والعشرون: في بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم في الإمارة وما يتعلق بها

- ‌الخامس والعشرون: في بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم في الجهاد والغزو وما يتعلق بذلك

- ‌السادس والعشرون: في بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم في الحبّ في الله تعالى والتضحية ومخالطة الناس

- ‌السابع والعشرون: في بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم في المرض والطب وما يتعلّق بهما

- ‌الثامن والعشرون: في بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم في الرّقاق، وما يلتحق بها وغير ذلك

- ‌الباب التاسع والعشرون: في بعض فتاويه- صلى الله عليه وسلم في التّفسير:

- ‌تنبيهات

- ‌جماع أبواب سيرته- صلى الله عليه وسلم في الشعر

- ‌الباب الأول في مدحه- صلى الله عليه وسلم لحسن الشعر وذمّه لقبيحه وتنفيره من الإكثار منه

- ‌الباب الثاني في استماعه- صلى الله عليه وسلم لشعر أصحابه في المسجد وخارجه

- ‌الباب الثالث في أمره- صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بهجاء المشركين

- ‌الباب الرابع فيما تمثل به رسول اللَّه- صلى الله عليه وسلم من الشعر

- ‌الباب الخامس فيما طلب إنشاده من غيره- صلى الله عليه وسلم

- ‌جماع أبواب هديه- صلى الله عليه وسلم وسمته ودله غير ما سبق

- ‌الباب الأول في استحبابه- صلى الله عليه وسلم التيامن

- ‌الباب الثاني في محبته- صلى الله عليه وسلم للفأل الحسن وتركه الطيرة

- ‌تنبيهات

- ‌الباب الثالث في سيرته- صلى الله عليه وسلم في الأسماء والكنى وتسميته بعض أولاد أصحابه وتغييره الاسم القبيح

- ‌الأول: في دعائه الرّجل بأحبّ أسمائه إليه

- ‌الثاني: في تغييره الاسم إلى اسم آخر

- ‌الثالث: في تسميته صلى الله عليه وسلم بعض أولاد أصحابه

- ‌الرابع: في سيرته صلى الله عليه وسلم في الكنى

- ‌الخامس: في اختصاره صلى الله عليه وسلم بعض أسماء أصحابه

- ‌الباب الرابع في آدابه- صلى الله عليه وسلم عند العطاس والبزاق والتثاؤب

- ‌تنبيهات

- ‌الباب الخامس في سيرته- صلى الله عليه وسلم في الأطفال ومحبته لهم ومداعبته إياهم وسيرته في النساء غير نسائه

- ‌الأول: في سيرته صلى الله عليه وسلم في المولود

- ‌الثالث: في سيرته صلى الله عليه وسلم مع النّساء غير زوجاته

- ‌الباب السادس في سيرته- صلى الله عليه وسلم عند الغضب

- ‌الأول: فيما يقال ويفعل

- ‌الباب السابع في شفاعته- صلى الله عليه وسلم والشفاعة إليه

- ‌الأول: في ردّ بريرة- رضي الله تعالى عنها- بشفاعته وعدم غضبه عليها، وعدم مؤاخذته لها

- ‌الثاني: في أمره بالشفاعة إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الثالث: في شفاعته صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثامن في زيارته- صلى الله عليه وسلم لأصحابه وإصلاحه بينهم

- ‌الباب التاسع في سؤاله الدعاء من بعض أصحابه وتأمينه على دعاء بعضهم- صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب العاشر في تهنئته- صلى الله عليه وسلم

- ‌الأول: في تمنيه صلى الله عليه وسلم الشهادة

- ‌الثاني: في قوله صلى الله عليه وسلم: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت»

- ‌الثالث: في قوله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ليت رجلا من أصحابي يحرسني اللّيلة

- ‌الباب الحادي عشر في سيرته- صلى الله عليه وسلم في العذر والاعتذار

- ‌الأول: في تحذيره صلى الله عليه وسلم من عدم قبول العذر

- ‌والثاني: في اعتذاره صلى الله عليه وسلم إلى بعض أصحابه- رضي اللَّه تعالى عنهم

- ‌الثالث: في قبوله صلى الله عليه وسلم عذر من اعتذر إليه

- ‌الباب الثاني عشر في صفة دخوله بيته وخروجه منه ومخالطته الناس وحديث أصحابه بين يديه واستماعه لهم وحديثه معهم وسمره- صلى الله عليه وسلم

- ‌الأول: في سيرته صلى الله عليه وسلم وسلم- في دخوله بيته وخروجه منه

- ‌الثاني: في مخاطبته صلى الله عليه وسلم للناس

- ‌الثالث: في حديث أصحابه بين يديه واستماعه لهم صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثالث عشر في وفائه بالعهد والوعد- صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الرابع عشر في إكرامه- صلى الله عليه وسلم من يستحق إكرامه وتألّفه أهل الشّرف

- ‌الباب الخامس عشر في ربطه- صلى الله عليه وسلم الخيط في خاتمه وأصبعه إذا أراد أن يتذكر حاجة أن صح الخبر

- ‌الباب السادس عشر في احتياطه- صلى الله عليه وسلم في نفيّ التهمة عنه

- ‌الباب السابع عشر في خروجه- صلى الله عليه وسلم لبساتين بعض أصحابه ومحبته لرؤية الخضرة وإعجابه

- ‌الباب الثامن عشر في إعجابه بالأترج والحمام الأحمر إن صح الخبر

- ‌الباب التاسع عشر في عومه- صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب العشرون في مسابقته- صلى الله عليه وسلم بنفسه على الأقدام

- ‌الباب الحادي والعشرون في جلوسه- صلى الله عليه وسلم على شفير البئر وتدليته رجليه وكشفه عن فخذيه

- ‌الباب الثاني والعشرون في آداب متفرقة صدرت منه- صلى الله عليه وسلم غير ما تقدم

- ‌الأول: روي في مشاورته صلى الله عليه وسلم أصحابه

- ‌الثاني: في أنه صلى الله عليه وسلم كان كثير الصمت، كثير الذكر، قليل اللّغو

- ‌جماع أبواب معجزاته- صلى الله عليه وسلم السماوية

- ‌الباب الأول

- ‌الأول: في الكلام على المعجزة والكرامة والسّحر

- ‌أحدها:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الفصل الأول ويؤخر هذا عنه الفصل الثاني

- ‌الفصل الثالث

- ‌الفصل الرابع

- ‌تنبيهات

- ‌الباب الثاني في إعجاز القرآن واعتراف مشركي قريش بإعجازه، وأنه لا يشبه شيئاً من كلام البشر، ومن أسلم لذلك

- ‌في سؤال قريش- رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر

- ‌تنبيهات

- ‌الباب الرابع حبس الشمس له- صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الخامس في ردّ الشمس بعد غروبها ببركة دعائه- صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيه

- ‌تنبيهات

- ‌الباب السادس في استسقائه- صلى الله عليه وسلم ربه- عز وجل لأمته حين تأخر عنهم المطر وكذلك استصحاؤه- صلى الله عليه وسلم

- ‌قصة أخرى

- ‌‌‌‌‌قصة أخرى

- ‌‌‌قصة أخرى

- ‌قصة أخرى

- ‌‌‌قصة أخرى

- ‌قصة أخرى

- ‌‌‌‌‌‌‌قصة أخرى

- ‌‌‌‌‌قصة أخرى

- ‌‌‌قصة أخرى

- ‌قصة أخرى

- ‌قصة أخرى

- ‌تبيه في غريب ما سبق

- ‌جماع أبواب معجزاته صلى الله عليه وسلم في المياه وعذوبة ما كان منها مالحا

- ‌الباب الأول في نبع الماء الطّهور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيهان

- ‌الباب الثاني في تكثيره صلى الله عليه وسلم ماء الميضاة والقدح

- ‌الباب الثالث في تكثيره صلى الله عليه وسلم ماء عين تبوك

- ‌الباب الرابع في تكثيره صلى الله عليه وسلم ماء بئر بقباء

- ‌الباب الخامس في تكثيره صلى الله عليه وسلم ماء بئر باليمن

- ‌الباب السادس في تكثيره صلى الله عليه وسلم ماء قطيعة برهاط باليمن

- ‌الباب السابع في تكثيره صلى الله عليه وسلم ماء بئر أنس بن مالك رضي الله عنه

- ‌الباب الثامن في تكثيره صلى الله عليه وسلم ماء بئر الحديبية

- ‌الباب التاسع في تكثيره صلى الله عليه وسلم ماء بئر غرس

- ‌الباب العاشر في تكثيره صلى الله عليه وسلم ماء المزادتين

- ‌تنبيهات

- ‌الباب الحادي عشر في عذوبة ماء بئر باليمن ببركته صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني عشر في نبع الماء من الأرض له صلى الله عليه وسلم

- ‌جماع أبواب معجزاته صلى الله عليه وسلم في الأطعمة

- ‌الباب الأول في تكثيره صلى الله عليه وسلم اللبن في القدح

- ‌الباب الثاني في تكثيره صلى الله عليه وسلم لبن الشاة

- ‌الباب الثالث في معجزاته صلى الله عليه وسلم في عكّة أم سليم وأم أوس البهزية وأم شريك الدوسية ونحى حمزة الأسلمي وأم مالك البهزية الأنصارية رضي الله عنهم

- ‌الباب الرابع في تكثيره صلى الله عليه وسلم الشعير

- ‌الباب الخامس في تكثيره صلى الله عليه وسلم التمر

- ‌الباب السادس في تكثيره صلى الله عليه وسلم البيض

- ‌الباب السابع في تكثيره صلى الله عليه وسلم اللحم

- ‌الباب الثامن في تكثيره صلى الله عليه وسلم طعام أبي طلحة رضي الله تعالى عنه

- ‌الباب التاسع في تكثيره صلى الله عليه وسلم طعام جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما

- ‌تنبيهان

- ‌الباب العاشر في تكثيره صلى الله عليه وسلم حيس أم سليم رضي الله تعالى عنها

- ‌الباب الحادي عشر في تكثيره صلى الله عليه وسلم طعام أبي أيّوب

- ‌الباب الثاني عشر في تكثيره صلى الله عليه وسلم طعام ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها

- ‌الباب الثالث عشر في تكثيره صلى الله عليه وسلم فضلة أزواد أصحابه رضي الله تعالى عنهم

- ‌الباب الرابع عشر في تكثيره صلى الله عليه وسلم أطعمة مختلفة غير ما تقدم

- ‌الباب الخامس عشر في قصة الذراع

- ‌الباب السادس عشر في تكثيره صلى الله عليه وسلم سواد البطن

- ‌الباب السابع عشر في الطعام الذي أتاه صلى الله عليه وسلم من السماء

- ‌تنبيهان

- ‌الباب الثامن عشر في تسبيح الطعام والشراب بين يديه صلى الله عليه وسلم

- ‌جماع أبواب معجزاته صلى الله عليه وسلم في الأشجار

- ‌الباب الأول في حنين الجذع شوقاً إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني في انقياد الشجر له صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثالث في نزول العذق من الشجرة ومشي شجرة أخرى إليه وشهادتهما له بالرسالة صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيه:

- ‌الباب الرابع في إعلام الشجرة بمجيء الجنّ إليه وسلام شجرة أخرى عليه زاده الله فضلا وشرفا لديه

- ‌الباب الخامس في الآية في النخل الذي غرسه لسلمان رضي الله تعالى عنه لما كاتب سيده عليه

- ‌جماع أبواب معجزاته صلى الله عليه وسلم في الجمادات

- ‌الباب الأول في تسبيح الحصى في كفه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني في تكثيره صلى الله عليه وسلم الذهب الذي دفعه لسلمان

- ‌الباب الثالث في تأمين أسكفّة الباب وحوائط البيت على دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الرابع في تحرك الجبل فرحاً به صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الخامس في تنكيس الأصنام حين أشار إليها صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب السادس في تحرك المنبر حين أمعن في وعظ الناس عليه زاده الله فضلا وشرفا لديه

- ‌الباب السابع في إلانة الصخرة التي عجز الناس عنها له صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثامن في سلام الأحجار عليه زاده الله فضلا وشرفا لديه

- ‌جماع أبواب معجزاته صلى الله عليه وسلم في الحيوانات

- ‌الباب الأول في انقياد الإبل له صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني في سجود الإبل له وشكواها إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثالث في بركته صلى الله عليه وسلم في جمل جابر وناقة الحكم بن أيوب وناقة رجل آخر

- ‌الباب الرابع في بركته صلى الله عليه وسلم في ظهر المسلمين في غزوة تبوك

- ‌الباب الخامس في سجود الغنم له صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك

- ‌الباب السادس في شهادة الذئب له صلى الله عليه وسلم بالرسالة

- ‌الباب السابع في خشية الوحش الداجن إياه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثامن في خدمة الأسد لسفينة مولاه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب التاسع في استجارة الغزالة به وشهادتها له بالرسالة صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيهان

- ‌الباب العاشر في شهادة الضب له بالرسالة صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الحادي عشر في شكوى الحمّرة إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني عشر في مجيء الشاة في البرّية إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثالث عشر في قصة الكلب الأسود

- ‌الباب الرابع عشر في بركته صلى الله عليه وسلم في فرس جعيل وفرس أبي طلحة

- ‌تنبيه:

- ‌الباب الخامس عشر في بركته صلى الله عليه وسلم حماري عصيمة بن مالك وأبي طلحة رضي الله عنهما

- ‌الباب السادس عشر في قصة الطائر الذي حلّق بإحدى خفيه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب السابع عشر في ازدلاف البدنات لما أراد نحرهن إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيه:

الفصل: ‌الثامن عشر: في بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم في النكاح وما يتعلق به

يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنّما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن.

وروى الشيخان عن ميمونة- رضي الله تعالى عنها- أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه، قالت: أشعرت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم، قال أما لو أنّك أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك.

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ فصمت، ثم أعاد عليه الكلام فصمت، فلما كان في الثالثة قال:«اعف عنه في كل يوم سبعين مرة» .

وروى الإمام أحمد وأبو داود والبيهقي عن عمر- رضي الله تعالى عنهما- والبيهقي عن ميمونة بنت سعد مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم [......] .

وروى الطبراني والإمام أحمد عن سعد بن عبادة- رضي الله تعالى عنه- أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنّ أمي ماتت وعليها [ (1) ] نذر لم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«اقضه عنها» .

وروى الإمام الشافعي والشيخان عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- أنها أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:«لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق» .

‌الثامن عشر: في بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم في النكاح وما يتعلق به

.

روى الإمام أحمد والنسائي عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيّ النّساء خير؟ قال: «التي تسرّه إذا نظر وتطيعه، إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها أو ماله» [ (2) ] .

وروى ابن النجار عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- قال: قلت: يا رسول الله، أيّ النساء أفضل؟ قال:«التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها وماله فيما يكره» .

وروى الترمذي عن ثوبان- رضي الله تعالى عنه- قال: لمّا نزل في الذّهب والفضّة ما نزل قالوا: لو علمنا أي المال خير فنتخذه، قال أفضله لسان ذاكر، وقلب شاكر، وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه.

[ (1) ] سقط في أ.

[ (2) ] أخرجه النسائي 6/ 68 وأحمد 2/ 432 والبيهقي 7/ 72 وانظر المشاة (3272) .

ص: 289

وروى أبو داود بسند حسن عن معاوية بن حيدة- رضي الله تعالى عنه- قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتست ولا تضرب الوجه ولا تقبّح ولا تهجر إلا في البيت [ (1) ] .

وروى أبو داود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال: قلت: يا رسول الله، ما تقول في نسائنا: قال: أطعموهنّ مما تأكلون واكسوهنّ مما تكسون، ولا تضربوهن ولا تقبّحوهنّ [ (2) ] .

وروى الطبراني عن سعد بن مسعود الليثي قال: أتى عثمان بن مظعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني لا أحب أن ترى امرأتي عورتي، فقال: إن الله تعالى جعلها لك لباسا، وجعلك لها لباسا وأهلي يرون عورتي وأنا أرى ذلك منهم.

وروى عن معقل بن يسار- رضي الله تعالى عنه- قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسن وجمال، وإنّها لا تلد أفأتزوجها؟ قال:«لا» ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال:«تزوّجوا الودود الولود فإنّي مكاثر بكم الأمم» .

وروى الإمام أحمد عن ابن عمرو- رضي الله تعالى عنهما- قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي أن أختصي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«خصاء أمتي الصيام والقيام» .

وروى البخاري عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- قال: قلت: يا رسول الله، إني رجل شابّ وأخاف العنت، ولا أجد ما أتزوج به النساء، فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عنّي، ثمّ قلت له مثل ذلك، فسكت عنّي، ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«يا أبا هريرة، جفّ القلم بما أنت لاق، فاختصّ على ذلك أوذر» .

وروى مسلم عن أبي ذر- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وفي بضع أحدكم صدقة» ، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال:«أرأيت لو وضعها في حرام؟ أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر» [ (3) ] .

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- قال: دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له: عكاف بن بشر التيمي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا عكاف، هل لك من زوجة؟» قال: لا، قال:«ولا جارية؟» قال: لا، قال:«وأنت موسر بخير؟» قال، وأنا موسر بخير، قال: «أنت إذن من إخوان الشياطين، لو كنت من النصارى كنت من رهبانهم، إنّ سنتنا

[ (1) ] أخرجه أحمد 4/ 446 وأبو داود 2/ 606 (2142) والنسائي كما في التحفة 8/ 432 وابن ماجة 1/ 593 (1850) .

[ (2) ] أخرجه أبو داود (2144) .

[ (3) ] أخرجه مسلم في الزكاة (53) وأحمد 5/ 167، 168 والبيهقي 4/ 188.

ص: 290

النكاح، شراركم عزّابكم، والأذل موتاكم عزابكم، أبالشياطين تمرسون، ما للشياطين سلاح أبلغ، وفي الصّالحين من النساء إلا المتزوجين، أولئك المطهرون المبرؤون من الخنا، ويحك يا عكاف، إنهنّ صواحب أيوب وداود ويوسف وكرسف» ، قال له بشر بن عطية: من كرسف يا رسول الله؟ قال «رجل كان يعبد الله بساحل من سواحل البحر ثلاثمائة عام يصوم النهار، ويقوم الليل، ثم إنّه كفر بالله العظيم في سبب امرأة عشقها، وترك ما كان عليه من عبادة الله- عز وجل ثم استدركه الله- عز وجل ببعض، ما كان منه فتاب عليه، ويحك يا عكاف تزوّج، وإلا فأنت من المذبذبين» قال: زوّجني يا رسول الله، قال:«زوجتك كريمة بنت كلثوم الحميري» .

وروى أبو داود الطيالسي والإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح والنسائي عن أبي بن زرعة بن عمرو بن جرير عن جده قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة؟ فأمرني أن أصرف بصري [ (1) ] .

وروى مسلم عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنّه تزوّج امرأة من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أنظرت إليها؟» قال: لا، قال:«فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا» يعني حولا.

وروى الشيخان عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها، أتستأمر أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«نعم تستأمر» قلت: فإنها تستحي.

وروى الشيخان عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح الأيّم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها قال:

«تسكت» ورواه ابن ماجة عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنه- مرفوعا.

وروى الدارقطني عن عبد الله بن معقل- رضي الله تعالى عنه- قال: تزوّج رجل من الأنصار امرأة في مرضه، فقالوا: لا يجوز، هذا من الثلث، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

«النكاح جائز، ولا يكون من الثّلث» [ (2) ] .

(وروى الدارقطني عن أبي سعيد- رضي الله تعالى عنه- قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صداق المرأة النساء، قال: هو ما اصطلح عليه أهلوهم [ (3) ] ) [ (4) ] .

[ (1) ] أخرجه مسلم 3/ 1699 (45/ 2159) ،

[ (2) ] أخرجه الدارقطني 3/ 250 والخطيب في التاريخ 11/ 184 والكنز (44770) .

[ (3) ] أخرجه البيهقي 7/ 239.

[ (4) ] سقط في أ.

ص: 291

وروى الدارقطني عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنكحوا اليتامى ثلاثا» قيل: يا رسول الله، ما العلائق بينهم؟ قال:«ما تراضى عليه الأهلون، ولو قضيب من أراك» [ (1) ] .

وروى الإمام أحمد عن أبي حدرد الأسلمي- رضي الله تعالى عنه- أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتيه في مهر امرأة فقال: أمهرها، قال: مائتان قال: «لو كنتم تغترفون من ماء بطحان ما زدتم» [ (2) ] .

وروى البخاري عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل تزوّج امرأة، وفرض لها هل يدخل بها ولم يعطها شيئا؟ فقال:«لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا ولو نعليه» .

وروي عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرّضاعة بعد أن نزل الحجاب، فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت «فأمرني أن آذن له» .

وروى مسلم عن أمّ الفضل- رضي الله تعالى عنها- قالت: دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي، فقال: يا نبي الله! إنّي كانت لي امرأة فتزوّجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى، أنها أرضعت امرأتي الحدثى، رضعة أو رضعتين فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم:

«لا تحرّم الإملاجة ولا الإملاجتان» .

وروى عبد الرزاق عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن سالما كان يدعى لأبي حذيفة، وأن الله تعالى قد أنزل في كتابه العزيز ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ [الأحزاب/ 5] وكان يدخل عليّ، وأنا فضل ونحن في (مسوب) [ (3) ] ضيق فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«أرضعيه تحرمي عليه» [ (4) ] ،

قال الزّهريّ: قال بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدرون لعل هذه كانت رخصة لسالم خاصّة، قال الزهري: - رحمه الله تعالى-: كانت عائشة- رضي الله تعالى عنها- تفتي بأن الرّضاع يحرّم بعد الفصال، حتى ماتت وعنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة كان بدريا، وكان قد تبنى سالما الذي يقال له

[ (1) ] أخرجه الطبراني في الكبير 12/ 239 والطبري 2/ 299 وانظر المجمع 4/ 280.

[ (2) ] أخرجه سعيد بن منصور (604) والحاكم 2/ 178 والدولابي 1/ 25 والبيهقي 7/ 235 وانظر المجمع 4/ 282 وابن سعد 4/ 2/ 42.

[ (3) ] في أتنور.

[ (4) ] عبد الرزاق في المصنف (13345)(13884)(13885) ومسلم في كتاب الرضاع (27، 28) وأحمد 1/ 201 والحاكم 3/ 226 والطبراني في الكبير 7/ 69، 70 وانظر المجمع 4/ 260.

ص: 292

مولى أبي حذيفة كما تبنّى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وأنكحه فكان أبو حذيفة يرى أنه ابنه فأنكحه ابنة أخته فاطمة بنت الوليد بن عتبة وهي من المهاجرات الأول، وهي يومئذ أفضل أيامي قريش، فلما أنزل الله تعالى ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ [الأحزاب/ 5] الآية ردّ كل واحد من أولئك إلى أبيه، فإن لم يعلم أبوه ردّ إلى مواليه،

فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة، فقالت: يا رسول الله، كنا نرى سالما وليدا أو كان يدخل على، وأنا فضل وليس لنا إلّا بيت واحد، فما ترى؟ قال الزّهريّ: فقال لها فيما بلغنا: أرضعيه، والله تعالى أعلم.

وروي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس كان تبنّى سالما، وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه، وورث ميراثه، حتى أنزل الله- عز وجل في ذلك:«ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ» إلى قوله فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوالِيكُمْ [الأحزاب/ 5] فردّوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين،

فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري، وهي امرأة أبي حذيفة فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالما ولدا، فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد، ويراني مقتلا، وقد أنزل الله- عز وجل فيهم ما قد علمت فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم «أرضعيه»

فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة فبذلك كانت عائشة- رضي الله عنها تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبّت عائشة أن يراها، ويدخل عليها، وإن كان كبيرا خمس رضعات، ثم يدخل عليها، وأبت أم سلمة، وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهم بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد، وقلت لعائشة: والله ما ندري لعلها كانت رضعة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس.

وروى الإمام أحمد والبخاري وأبو داود عن عقبة بن الحارث- رضي الله تعالى عنه- أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: إني أرضعتكما، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولفظ البخاري أنّه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتت امرأة

فقالت: إني أرضعت عقبة، والذي تزوّج بها فقال لها عقبة: لا أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني! فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟! ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.

وروى الإمام أحمد والترمذي وصححه عن حجاج بن حجاج الأسلميّ عن أبيه- رضي الله تعالى عنه- قال: قلت: يا رسول الله، ما يذهب عني مذمّة الرضاع؟ قال:«غرّة عبد أو أمة» .

ص: 293

وروى الإمام أحمد عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي يجوز من الشهود في الرّضاع؟ فقال: «رجل وامرأة» .

وروى الدارقطني وضعفه عن كعب بن مالك- رضي الله تعالى عنه- أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنهاه عنها، وقال:«إنها لا تحصنك» .

وروى الإمام الشافعي وأبو داود وابن ماجة عن الضحاك بن فيروز الدّيلميّ عن أبيه- رضي الله تعالى عنه- قال: قلت: يا رسول الله، إني أسلمت، وتحتي أختان، قال:«طلّق أيتهما شئت» .

وروى الشيخان عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: طلّق رجل زوجته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره، فطلّقها قبل أنه يدخل بها فأراد زوجها، الأوّل أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:«لا حتّى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول» .

وروى النسائي عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يطلق امرأته، فيتزوجها الرجل، ويغلق الباب ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال:«لا تحل للأول حتى يجامعها الأخير» [ (1) ] .

وروى ابن جرير عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحلّل قال: «لا نكاح رغبة ولا نكاح ولا استهزاء بكتاب الله- تعالى- حتى يذوق العسيلة» .

وروى ابن ماجه والدّارقطنيّ عن علقمة بن عامر- رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبركم بالتّيس المستعار؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال:«هو المحلّل ثمّ لعن المحلّل والمحلّل له» [ (2) ] .

وروى الإمام الشّافعيّ وأبو داود والدارقطني والطحاوي والبغوي وابن قانع عن الحارث- رضي الله تعالى عنه- قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:

«اختر منهنّ أربعا، وفارق سائرهنّ» .

وروى الإمام الشافعي عن نوفل بن معاوية الرملي- رضي الله تعالى عنه- قال: أسلمت وعندي خمس نسوة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:«فارق واحدة وأمسك أربعا» فعمدت إلى أقدمهنّ عندي عاقرا منذ ستين سنة ففارقتها.

وروى الإمام أحمد والترمذي، وصححه عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- أن

[ (1) ] النسائي في الطلاق باب 12.

[ (2) ] أخرجه ابن ماجه (1936) والطبراني في الكبير 17/ 299 والدارقطني 3/ 251.

ص: 294

رجلا جاء مسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال: يا رسول الله، إنها كانت أسلمت معي، فردّها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وروى الدارقطني عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- أن رجلا قال: يا رسول الله إن امرأتي لا تردّ يد لامس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«طلّقها» ، فقال: إني أحبها، قال:«فأمسكها إذن» [ (1) ] .

وروى الإمام الشافعي عن خزيمة بن ثابت- رضي الله تعالى عنه- أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو عن إتيان الرّجل امرأته في دبرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلال فلمّا ولّى الرّجل دعاه أو أمر به، فدعي فقال: كيف قلت في أي الخرقين أو في أيّ الخرزتين، أو في أيّ الحصفتين أمن دبرها في قبلها، فنعم أم من دبرها، في دبرها، فلا، فإن الله لا يستحي من الحقّ، لا تأتوا النّساء في أدبارهن.

وروى الترمذي عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- قال جاء عمر- رضي الله تعالى عنه- إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت، قال:«وما أهلك؟» قال: حوّلت رحلي اللّيلة، قال: فلم يردّ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا

قال: فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة/ 223] أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة [ (2) ] .

وروى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد- رضي الله تعالى عنها- أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده فقال: «لعل الرّجل يقول ما يفعله بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها فارم القوم» فقلت: أي والله يا رسول الله، إنهن ليقلن، وإنهم ليفعلون قال:«فلا تفعلوا، فإنّما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون» .

وروى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والبيهقي عن أبي سعيد- رضي الله تعالى عنه- قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، ولفظ أحمد: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال:

«اصنعوا ما بدا لكم فما قضى الله- تعالى- فهو كائن، وليس كل الماء يكون الولد» [ (3) ] .

وروى عبد الرزاق والتّرمذيّ عن جابر- رضي الله تعالى عنه- قال: جاء ناس من

[ (1) ] من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود 2/ 541 (2049) والنسائي 6/ 169 والبيهقي 7/ 154 وابن أبي شيبة 4/ 184 وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (2024) والمطالب (1626) والطبراني في الكبير 19/ 216 والمجمع 4/ 335.

[ (2) ] الترمذي (2980) .

[ (3) ] أخرجه أحمد 3/ 26، 47.

ص: 295

المسلمين، فقالوا: يا رسول الله، أفيكون لنا الإماء فنعزل عنهن؟ وزعمت يهود أنها الموءودة الصغرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«كذبت يهود، كذبت يهود، ولو أراد الله تعالى أن يخلقه لم يردّه» ، وفي لفظ عند عبد الرزّاق: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«ما يقدّر يكن» ، فما لبثت أن حملت فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إنها حملت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«ما قضى الله لنفس أن تخرج إلا هي كائنة» [ (1) ] .

وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي سعيد الخدري- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل، فقال:«لا عليكم أن لا تفعلوا، فإن الله تعالى كتب من هو خالق إلى يوم القيامة» [ (2) ] .

وروى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد بن السكن- رضي الله تعالى عنها- قالت: مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في نسوة فسلم علينا وقال: إيّاكن وكفر المنعمين قال: لعلّ إحداكن أن تطول إقامتها بين أبويها، وتعنس فيرزقها الله- عز وجل زوجا، ويرزقها منه مالا وولدا فتغضب الغضبة فراحت تقول: ما رأيت منه يوما خيرا قطّ وقال: مرّة خيرا قط.

وروى الإمام الشافعي والشيخان والدارقطني عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: أن هند بنت عتبة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم؟ فقال:«خذي ما يكفيك، وولدك بالمعروف» .

وروى البيهقي عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- قال جاء رجل، فقال: يا رسول الله، عندي دينار، قال:«أنفقه على نفسك» ، قال: عندي آخر قال: «أنفقه على ولدك» ، قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على أهلك» .

وروى الإمام أحمد عن رائطة امرأة عبد الله بن مسعود- رضي الله تعالى عنها- وكانت امرأة صناعا، وكانت تبيع وتصدق، فقالت لعبد الله يوما: لقد شغلتني أنت وولدك، فما أستطيع أن أتصدق معكم، فقال: ما أحب أن لم يكن في ذلك أجر أن تفعلي فسألا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لك أجر ما أنفقت عليهم» .

[ (1) ] أخرجه أحمد 3/ 53 وابن أبي شيبة 4/ 222 وعبد الرزاق (4924) والطحاوي في المعاني 3/ 31 وابن أبي عاصم 1/ 160 وأبو داود (2171) والترمذي (1136) .

[ (2) ] أحمد 3/ 72 ومسلم في النكاح (129)(130، 131) .

ص: 296