الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنّما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن.
وروى الشيخان عن ميمونة- رضي الله تعالى عنها- أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه، قالت: أشعرت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم، قال أما لو أنّك أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك.
وروى الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ فصمت، ثم أعاد عليه الكلام فصمت، فلما كان في الثالثة قال:«اعف عنه في كل يوم سبعين مرة» .
وروى الإمام أحمد وأبو داود والبيهقي عن عمر- رضي الله تعالى عنهما- والبيهقي عن ميمونة بنت سعد مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم [......] .
وروى الطبراني والإمام أحمد عن سعد بن عبادة- رضي الله تعالى عنه- أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنّ أمي ماتت وعليها [ (1) ] نذر لم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«اقضه عنها» .
وروى الإمام الشافعي والشيخان عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- أنها أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:«لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق» .
الثامن عشر: في بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم في النكاح وما يتعلق به
.
روى الإمام أحمد والنسائي عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيّ النّساء خير؟ قال: «التي تسرّه إذا نظر وتطيعه، إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها أو ماله» [ (2) ] .
وروى ابن النجار عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- قال: قلت: يا رسول الله، أيّ النساء أفضل؟ قال:«التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها وماله فيما يكره» .
وروى الترمذي عن ثوبان- رضي الله تعالى عنه- قال: لمّا نزل في الذّهب والفضّة ما نزل قالوا: لو علمنا أي المال خير فنتخذه، قال أفضله لسان ذاكر، وقلب شاكر، وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه.
[ (1) ] سقط في أ.
[ (2) ] أخرجه النسائي 6/ 68 وأحمد 2/ 432 والبيهقي 7/ 72 وانظر المشاة (3272) .
وروى أبو داود بسند حسن عن معاوية بن حيدة- رضي الله تعالى عنه- قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتست ولا تضرب الوجه ولا تقبّح ولا تهجر إلا في البيت [ (1) ] .
وروى أبو داود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال: قلت: يا رسول الله، ما تقول في نسائنا: قال: أطعموهنّ مما تأكلون واكسوهنّ مما تكسون، ولا تضربوهن ولا تقبّحوهنّ [ (2) ] .
وروى الطبراني عن سعد بن مسعود الليثي قال: أتى عثمان بن مظعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني لا أحب أن ترى امرأتي عورتي، فقال: إن الله تعالى جعلها لك لباسا، وجعلك لها لباسا وأهلي يرون عورتي وأنا أرى ذلك منهم.
وروى عن معقل بن يسار- رضي الله تعالى عنه- قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسن وجمال، وإنّها لا تلد أفأتزوجها؟ قال:«لا» ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال:«تزوّجوا الودود الولود فإنّي مكاثر بكم الأمم» .
وروى الإمام أحمد عن ابن عمرو- رضي الله تعالى عنهما- قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي أن أختصي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«خصاء أمتي الصيام والقيام» .
وروى البخاري عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- قال: قلت: يا رسول الله، إني رجل شابّ وأخاف العنت، ولا أجد ما أتزوج به النساء، فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عنّي، ثمّ قلت له مثل ذلك، فسكت عنّي، ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«يا أبا هريرة، جفّ القلم بما أنت لاق، فاختصّ على ذلك أوذر» .
وروى مسلم عن أبي ذر- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وفي بضع أحدكم صدقة» ، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال:«أرأيت لو وضعها في حرام؟ أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر» [ (3) ] .
وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- قال: دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له: عكاف بن بشر التيمي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا عكاف، هل لك من زوجة؟» قال: لا، قال:«ولا جارية؟» قال: لا، قال:«وأنت موسر بخير؟» قال، وأنا موسر بخير، قال: «أنت إذن من إخوان الشياطين، لو كنت من النصارى كنت من رهبانهم، إنّ سنتنا
[ (1) ] أخرجه أحمد 4/ 446 وأبو داود 2/ 606 (2142) والنسائي كما في التحفة 8/ 432 وابن ماجة 1/ 593 (1850) .
[ (2) ] أخرجه أبو داود (2144) .
[ (3) ] أخرجه مسلم في الزكاة (53) وأحمد 5/ 167، 168 والبيهقي 4/ 188.
النكاح، شراركم عزّابكم، والأذل موتاكم عزابكم، أبالشياطين تمرسون، ما للشياطين سلاح أبلغ، وفي الصّالحين من النساء إلا المتزوجين، أولئك المطهرون المبرؤون من الخنا، ويحك يا عكاف، إنهنّ صواحب أيوب وداود ويوسف وكرسف» ، قال له بشر بن عطية: من كرسف يا رسول الله؟ قال «رجل كان يعبد الله بساحل من سواحل البحر ثلاثمائة عام يصوم النهار، ويقوم الليل، ثم إنّه كفر بالله العظيم في سبب امرأة عشقها، وترك ما كان عليه من عبادة الله- عز وجل ثم استدركه الله- عز وجل ببعض، ما كان منه فتاب عليه، ويحك يا عكاف تزوّج، وإلا فأنت من المذبذبين» قال: زوّجني يا رسول الله، قال:«زوجتك كريمة بنت كلثوم الحميري» .
وروى أبو داود الطيالسي والإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح والنسائي عن أبي بن زرعة بن عمرو بن جرير عن جده قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة؟ فأمرني أن أصرف بصري [ (1) ] .
وروى مسلم عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنّه تزوّج امرأة من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أنظرت إليها؟» قال: لا، قال:«فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا» يعني حولا.
وروى الشيخان عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها، أتستأمر أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«نعم تستأمر» قلت: فإنها تستحي.
وروى الشيخان عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح الأيّم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها قال:
«تسكت» ورواه ابن ماجة عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنه- مرفوعا.
وروى الدارقطني عن عبد الله بن معقل- رضي الله تعالى عنه- قال: تزوّج رجل من الأنصار امرأة في مرضه، فقالوا: لا يجوز، هذا من الثلث، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
«النكاح جائز، ولا يكون من الثّلث» [ (2) ] .
(وروى الدارقطني عن أبي سعيد- رضي الله تعالى عنه- قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صداق المرأة النساء، قال: هو ما اصطلح عليه أهلوهم [ (3) ] ) [ (4) ] .
[ (1) ] أخرجه مسلم 3/ 1699 (45/ 2159) ،
[ (2) ] أخرجه الدارقطني 3/ 250 والخطيب في التاريخ 11/ 184 والكنز (44770) .
[ (3) ] أخرجه البيهقي 7/ 239.
[ (4) ] سقط في أ.
وروى الدارقطني عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنكحوا اليتامى ثلاثا» قيل: يا رسول الله، ما العلائق بينهم؟ قال:«ما تراضى عليه الأهلون، ولو قضيب من أراك» [ (1) ] .
وروى الإمام أحمد عن أبي حدرد الأسلمي- رضي الله تعالى عنه- أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتيه في مهر امرأة فقال: أمهرها، قال: مائتان قال: «لو كنتم تغترفون من ماء بطحان ما زدتم» [ (2) ] .
وروى البخاري عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل تزوّج امرأة، وفرض لها هل يدخل بها ولم يعطها شيئا؟ فقال:«لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا ولو نعليه» .
وروي عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرّضاعة بعد أن نزل الحجاب، فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت «فأمرني أن آذن له» .
وروى مسلم عن أمّ الفضل- رضي الله تعالى عنها- قالت: دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي، فقال: يا نبي الله! إنّي كانت لي امرأة فتزوّجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى، أنها أرضعت امرأتي الحدثى، رضعة أو رضعتين فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم:
«لا تحرّم الإملاجة ولا الإملاجتان» .
وروى عبد الرزاق عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن سالما كان يدعى لأبي حذيفة، وأن الله تعالى قد أنزل في كتابه العزيز ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ [الأحزاب/ 5] وكان يدخل عليّ، وأنا فضل ونحن في (مسوب) [ (3) ] ضيق فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«أرضعيه تحرمي عليه» [ (4) ] ،
قال الزّهريّ: قال بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدرون لعل هذه كانت رخصة لسالم خاصّة، قال الزهري: - رحمه الله تعالى-: كانت عائشة- رضي الله تعالى عنها- تفتي بأن الرّضاع يحرّم بعد الفصال، حتى ماتت وعنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة كان بدريا، وكان قد تبنى سالما الذي يقال له
[ (1) ] أخرجه الطبراني في الكبير 12/ 239 والطبري 2/ 299 وانظر المجمع 4/ 280.
[ (2) ] أخرجه سعيد بن منصور (604) والحاكم 2/ 178 والدولابي 1/ 25 والبيهقي 7/ 235 وانظر المجمع 4/ 282 وابن سعد 4/ 2/ 42.
[ (3) ] في أتنور.
[ (4) ] عبد الرزاق في المصنف (13345)(13884)(13885) ومسلم في كتاب الرضاع (27، 28) وأحمد 1/ 201 والحاكم 3/ 226 والطبراني في الكبير 7/ 69، 70 وانظر المجمع 4/ 260.
مولى أبي حذيفة كما تبنّى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وأنكحه فكان أبو حذيفة يرى أنه ابنه فأنكحه ابنة أخته فاطمة بنت الوليد بن عتبة وهي من المهاجرات الأول، وهي يومئذ أفضل أيامي قريش، فلما أنزل الله تعالى ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ [الأحزاب/ 5] الآية ردّ كل واحد من أولئك إلى أبيه، فإن لم يعلم أبوه ردّ إلى مواليه،
فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة، فقالت: يا رسول الله، كنا نرى سالما وليدا أو كان يدخل على، وأنا فضل وليس لنا إلّا بيت واحد، فما ترى؟ قال الزّهريّ: فقال لها فيما بلغنا: أرضعيه، والله تعالى أعلم.
وروي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس كان تبنّى سالما، وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه، وورث ميراثه، حتى أنزل الله- عز وجل في ذلك:«ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ» إلى قوله فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوالِيكُمْ [الأحزاب/ 5] فردّوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين،
فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري، وهي امرأة أبي حذيفة فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالما ولدا، فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد، ويراني مقتلا، وقد أنزل الله- عز وجل فيهم ما قد علمت فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم «أرضعيه»
فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة فبذلك كانت عائشة- رضي الله عنها تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبّت عائشة أن يراها، ويدخل عليها، وإن كان كبيرا خمس رضعات، ثم يدخل عليها، وأبت أم سلمة، وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهم بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد، وقلت لعائشة: والله ما ندري لعلها كانت رضعة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس.
وروى الإمام أحمد والبخاري وأبو داود عن عقبة بن الحارث- رضي الله تعالى عنه- أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: إني أرضعتكما، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولفظ البخاري أنّه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتت امرأة
فقالت: إني أرضعت عقبة، والذي تزوّج بها فقال لها عقبة: لا أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني! فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟! ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
وروى الإمام أحمد والترمذي وصححه عن حجاج بن حجاج الأسلميّ عن أبيه- رضي الله تعالى عنه- قال: قلت: يا رسول الله، ما يذهب عني مذمّة الرضاع؟ قال:«غرّة عبد أو أمة» .
وروى الإمام أحمد عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي يجوز من الشهود في الرّضاع؟ فقال: «رجل وامرأة» .
وروى الدارقطني وضعفه عن كعب بن مالك- رضي الله تعالى عنه- أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنهاه عنها، وقال:«إنها لا تحصنك» .
وروى الإمام الشافعي وأبو داود وابن ماجة عن الضحاك بن فيروز الدّيلميّ عن أبيه- رضي الله تعالى عنه- قال: قلت: يا رسول الله، إني أسلمت، وتحتي أختان، قال:«طلّق أيتهما شئت» .
وروى الشيخان عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: طلّق رجل زوجته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره، فطلّقها قبل أنه يدخل بها فأراد زوجها، الأوّل أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:«لا حتّى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول» .
وروى النسائي عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يطلق امرأته، فيتزوجها الرجل، ويغلق الباب ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال:«لا تحل للأول حتى يجامعها الأخير» [ (1) ] .
وروى ابن جرير عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحلّل قال: «لا نكاح رغبة ولا نكاح ولا استهزاء بكتاب الله- تعالى- حتى يذوق العسيلة» .
وروى ابن ماجه والدّارقطنيّ عن علقمة بن عامر- رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبركم بالتّيس المستعار؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال:«هو المحلّل ثمّ لعن المحلّل والمحلّل له» [ (2) ] .
وروى الإمام الشّافعيّ وأبو داود والدارقطني والطحاوي والبغوي وابن قانع عن الحارث- رضي الله تعالى عنه- قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:
«اختر منهنّ أربعا، وفارق سائرهنّ» .
وروى الإمام الشافعي عن نوفل بن معاوية الرملي- رضي الله تعالى عنه- قال: أسلمت وعندي خمس نسوة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:«فارق واحدة وأمسك أربعا» فعمدت إلى أقدمهنّ عندي عاقرا منذ ستين سنة ففارقتها.
وروى الإمام أحمد والترمذي، وصححه عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- أن
[ (1) ] النسائي في الطلاق باب 12.
[ (2) ] أخرجه ابن ماجه (1936) والطبراني في الكبير 17/ 299 والدارقطني 3/ 251.
رجلا جاء مسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال: يا رسول الله، إنها كانت أسلمت معي، فردّها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وروى الدارقطني عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- أن رجلا قال: يا رسول الله إن امرأتي لا تردّ يد لامس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«طلّقها» ، فقال: إني أحبها، قال:«فأمسكها إذن» [ (1) ] .
وروى الإمام الشافعي عن خزيمة بن ثابت- رضي الله تعالى عنه- أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو عن إتيان الرّجل امرأته في دبرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلال فلمّا ولّى الرّجل دعاه أو أمر به، فدعي فقال: كيف قلت في أي الخرقين أو في أيّ الخرزتين، أو في أيّ الحصفتين أمن دبرها في قبلها، فنعم أم من دبرها، في دبرها، فلا، فإن الله لا يستحي من الحقّ، لا تأتوا النّساء في أدبارهن.
وروى الترمذي عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- قال جاء عمر- رضي الله تعالى عنه- إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت، قال:«وما أهلك؟» قال: حوّلت رحلي اللّيلة، قال: فلم يردّ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا
قال: فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة/ 223] أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة [ (2) ] .
وروى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد- رضي الله تعالى عنها- أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده فقال: «لعل الرّجل يقول ما يفعله بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها فارم القوم» فقلت: أي والله يا رسول الله، إنهن ليقلن، وإنهم ليفعلون قال:«فلا تفعلوا، فإنّما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون» .
وروى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والبيهقي عن أبي سعيد- رضي الله تعالى عنه- قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، ولفظ أحمد: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال:
«اصنعوا ما بدا لكم فما قضى الله- تعالى- فهو كائن، وليس كل الماء يكون الولد» [ (3) ] .
وروى عبد الرزاق والتّرمذيّ عن جابر- رضي الله تعالى عنه- قال: جاء ناس من
[ (1) ] من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود 2/ 541 (2049) والنسائي 6/ 169 والبيهقي 7/ 154 وابن أبي شيبة 4/ 184 وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (2024) والمطالب (1626) والطبراني في الكبير 19/ 216 والمجمع 4/ 335.
[ (2) ] الترمذي (2980) .
[ (3) ] أخرجه أحمد 3/ 26، 47.
المسلمين، فقالوا: يا رسول الله، أفيكون لنا الإماء فنعزل عنهن؟ وزعمت يهود أنها الموءودة الصغرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«كذبت يهود، كذبت يهود، ولو أراد الله تعالى أن يخلقه لم يردّه» ، وفي لفظ عند عبد الرزّاق: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«ما يقدّر يكن» ، فما لبثت أن حملت فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إنها حملت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«ما قضى الله لنفس أن تخرج إلا هي كائنة» [ (1) ] .
وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي سعيد الخدري- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل، فقال:«لا عليكم أن لا تفعلوا، فإن الله تعالى كتب من هو خالق إلى يوم القيامة» [ (2) ] .
وروى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد بن السكن- رضي الله تعالى عنها- قالت: مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في نسوة فسلم علينا وقال: إيّاكن وكفر المنعمين قال: لعلّ إحداكن أن تطول إقامتها بين أبويها، وتعنس فيرزقها الله- عز وجل زوجا، ويرزقها منه مالا وولدا فتغضب الغضبة فراحت تقول: ما رأيت منه يوما خيرا قطّ وقال: مرّة خيرا قط.
وروى الإمام الشافعي والشيخان والدارقطني عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: أن هند بنت عتبة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم؟ فقال:«خذي ما يكفيك، وولدك بالمعروف» .
وروى البيهقي عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- قال جاء رجل، فقال: يا رسول الله، عندي دينار، قال:«أنفقه على نفسك» ، قال: عندي آخر قال: «أنفقه على ولدك» ، قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على أهلك» .
وروى الإمام أحمد عن رائطة امرأة عبد الله بن مسعود- رضي الله تعالى عنها- وكانت امرأة صناعا، وكانت تبيع وتصدق، فقالت لعبد الله يوما: لقد شغلتني أنت وولدك، فما أستطيع أن أتصدق معكم، فقال: ما أحب أن لم يكن في ذلك أجر أن تفعلي فسألا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لك أجر ما أنفقت عليهم» .
[ (1) ] أخرجه أحمد 3/ 53 وابن أبي شيبة 4/ 222 وعبد الرزاق (4924) والطحاوي في المعاني 3/ 31 وابن أبي عاصم 1/ 160 وأبو داود (2171) والترمذي (1136) .
[ (2) ] أحمد 3/ 72 ومسلم في النكاح (129)(130، 131) .