الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول في سورة الحجرات
{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاِتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (1)[الحجرات: 1] أي لا تسبقوه بالرأي والكلام، وسبب الآية يدل عليه، وهو تنازع أبي بكر وعمر [كرم الله وجوههما] في تولية الأقرع بن حابس أو القعقاع بن عمرو.
{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ} (2)[الحجرات: 2]، فيه احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وحبوط العمل بالتفريط في حسن الأدب معه/ [188 أ/م]، وهذا مستمر بعد موته كحال حياته، بلغ أبلغ.
{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ} (6)[الحجرات: 6] اعلم أن الناس إما معلوم العدالة فيقبل خبره، أو معلوم الفسق فلا يقبل خبره، أو مجهول الحال فيقبل خبره، أبو حنيفة دون الشافعي، ظاهر هذه الآية مع أبي حنيفة؛ لأنه أمر بالتبيين والتثبت عند خبر الفاسق. ومفهومه أن عند غيره لا يجب ذلك بل يقبل، وذلك يتناول القسمين الآخرين كأنه قال: إن أخبركم فاسق فتبينوا وإلا فاقبلوا. ولعل مأخذ الخلاف أن شرط قبول الخبر العلم بعدالة الراوي، فلا يقبل خبر [المجهول لعدم العلم بعدالته، أو عدم العلم بفسقه فيقبل خبر المجهول] إذ ليس معلوم الفسق، وهو ظاهر الآية كما قلنا، ثم يتفرع على هذا قبول المرسل: وهو ما سقط من إسناده راو تابعي عند المحدثين ومطلق عند غيرهم؛ لأن الراوي الذي سقط ذكره مجهول والخلاف والأحوط أن لا يقبل.
{وَاِعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيانَ أُولئِكَ هُمُ الرّاشِدُونَ} (7)[الحجرات: 7] فيه إثبات تصرف الله-عز وجل-في القلوب وتقليبها، وأنه يحبب إليها ما يشاء فتحبه/ [391/ل] فتقبل عليه، ويكره إليها ما يشاء فتكرهه فتعرض عنه، ويترتب على ذلك خلق الأفعال، ومذهب [الجمهور في الكسب] والجبر.
{وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (9)[الحجرات: 9] احتج به من رأى أقل الجمع اثنين، وتقريره أنه رد ضمير الجمع إلى الطائفتين، ولولا أنهما جمع لما حسن ذلك، وبوجوه أخر:
أحدها: {*هذانِ خَصْمانِ اِخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ} (19)[الحج: 19].
وثانيها: {وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ} (78)[الأنبياء: 78].
وثالثها: قول يوسف عليه السلام: {يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الْواحِدُ الْقَهّارُ} (39)[يوسف: 39] ثم قال: {ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاّ أَسْماءً سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِيّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ} (40) [يوسف:
40].
ورابعها: قوله صلى الله عليه وسلم: «اثنان فما فوقهما جماعة» (1) فأخبر بالجماعة عن اثنين.
وخامسها: {إِنْ تَتُوبا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَإِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ} (4)[التحريم: 4].
وسادسها: أن الجمع ضم شيء إلى غيره، وهو موجود في الاثنين.
واحتج به الآخرون بوجوه:
أحدها: قول ابن عباس لعثمان: ليس الأخوان أخوة في لسان قومك، فلم ينازعه في
ذلك، وإنما احتج بالإجماع وذلك في حجب الأم بالأخوين.
الثاني: لو كان الاثنان أقل الجمع لصح أن يقال: رأيت رجلين ثلاثة أو ثلاثة رجلين، أو رأيت الرجلين كلهم أو الرجال كلاهما، وليس كذلك بإجماع.
الثالث: أن أهل اللغة وضعوا لكل واحد من التثنية والجمع بابا [وصيغة غير] ما وضعوا للآخر، فقالوا: مسلمان ومسلمون، ورجلان ورجال، فدل على التغاير.
والجواب عن حجة الأولين/ [188 ب/م] أما عن الأول: فإن الطائفة تصدق على الواحد والجماعة، والطائفتان جماعة، فرد إليهما ضمير الجمع باعتبار أفرادهما، ثم عاد إلى ضمير التثنية في:{وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (9)[الحجرات: 9] إلى آخره، باعتبار الفريقين، فحاصله أن في الطائفتين جهتي تثنية وجمع فرد إليهما ضمير الجمع والتثنية بالاعتبارين، وكذا القول في:{*هذانِ خَصْمانِ اِخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ} (19)[الحج: 19]، {*وَهَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ} (21) [ص: 21] على ما مر في موضعه.
وعن الثالث: أن الضمير في {وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ} (78)[الأنبياء: 78] عائد إلى سليمان وداود المتحاكمين إليهما وهم جماعة.
وعن الرابع: أن المراد صاحبا السجن وقومهما.
وعن الخامس: أن الاثنين جماعة في حكم الصلاة، وحصول أصل فضيلة الجماعة، لا أنهما جماعة في اللغة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إنما بعث لبيان أحكام الشرع لا اللغة.
وعن السادس: أن: {إِنْ تَتُوبا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَإِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ} (4) [التحريم:
4] كناية عن إرادتكما التي مبدؤها القلب، أو تثنية لفظية لئلا يجمع بين تثنيتين لو قال:
قلباكما.
وعن السابع: أن الجمع أخص مما ذكرتم، وهو ضم شيء إلى أكثر منه، وهو غير موجود في التثنية.
وقد أورد على هذه/ [392/ل] المسألة، إشكال وهو أنه إن أريد أن الاثنين أقل جمع الكثرة فأقله أحد عشر على ما صرح به أهل العربية: أن جمع القلة ما بين الثلاثة إلى العشرة، وجمع الكثرة ما فوق ذلك. وإن أريد أقل جمع القلة فمقتضى كلامهم أعم من ذلك؛ لأنهم جعلوا من جمع القلة الجمع السالم، نحو مسلمين ومسلمات، {وَما أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنا زُلْفى إِلاّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً فَأُولئِكَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّعْفِ بِما عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفاتِ آمِنُونَ} (37) [سبأ: 37].
ويمكن أن يجاب عنه بأن الجمع ضم شيء إلى غيره، وهو من حيث هو أعم من جمع القلة والكثرة لانقسامه إليهما، فجاز أن يراد به أن الاثنين أقل الجمع المطلق من حيث هو، وهو ما صح أن يرد إليه ضمير الجمع.
واستدل بالآية على أن الفاسق لا يخرج عن وصف الإيمان؛ لأن البغي فسق والباغي فاسق، وقد أطلق عليه وصف الإيمان في قوله-عز وجل {وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (9) [الحجرات: 9] فسمى الجميع مؤمنين، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم للحسن:
«إن ابني هذا سيد ولعل الله [يصلح] به بين فئتين [عظيمتين] من المسلمين» (1) يعني أهل العراق وبغاة الشام، وفى الاستدلال بهذا الحديث [نظر].
{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ} (11)[الحجرات: 11] احتج به من يرى أن القوم خاص بالرجال؛ لأنه قابله بالنساء فيكون قسيما للقوم، وقسيم الشيء استحال أن يدخل تحته ويكون قسما منه/ [189 أ/م] ولقول الشاعر:
وما أدري وسوف إخال أدري
…
أقوم آل حصن أم نساء
والاستدلال به كما سبق، ولأن القوم مشتق من القيام بالأمور، وهو وصف الرجال لا النساء، والرجال قوامون على النساء، ولأن العرب تقول: يا لقومي، وإنما يستغاث ويستنجد بالرجال لا النساء.
واعترض على الأولين بأنه إنما اختص القوم فيهما بالرجال لقرينة المقابلة والتقسيم؛ فلعله لولا ذلك لما دل.
وعلى الثالث بأن النساء لهن حظ في القيام بالأمور: كخدمة المنازل وتربية الأولاد ونحوه.
وعن الرابع بأنه معارض بقولهم: هذه امرأة من قومي، ولولا صدق القوم على النساء لما صح ذلك.
واحتج الآخرون بوجوه:
أحدها: قوله-عز وجل: {كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ} (105)[الشعراء: 105] ونحوه، وهو يتناول النساء.
الثاني: ما سبق من قولهم: هذه امرأة من قومي.
الثالث: لو وصى لقومه دخل النساء.
الرابع: أن الرجال والنساء كل منهما يتقوم بالآخر في التناسل والوجود، فمعنى القوم موجود فيهما/ [393/ل].
واعترض على الأولين بدخول النساء في القوم تبعا لتغليب الرجال.
وعلى الثالث بأنهن دخلن بقرينة الوصية، وأن مقصودها البر وصلة الرحم.
وعلى الرابع بأن القوم راجح في الرجال، ولذلك كان النسب شرفا ودناءة مختصا بهم.
{يا أَيُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (13)[الحجرات: 13] هذا في مشروعية علم النسب وتفاصيله في الكتب.
الإسلام فاقتضى التغاير، وهو كذلك لغة وشرعا ومركبا منهما.
أما لغة: فالإيمان التصديق ومحله القلب، والإسلام الانقياد ومحله القلب والبدن جميعا، فهو أعم، والتغاير حاصل، وهذا وهو المراد بالآية، أي: لم تؤمنوا بقلوبكم، وإنما أسلمتم، أي: انقدتم بظواهركم.
وأما شرعا: فلأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان في حديث جبريل بالتصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وهي الشهادتان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، والتغاير أيضا حاصل؛ لأن عمل القلب غير عمل البدن، وما تعلق بالباطن غير ما تعلق بالظاهر.
وأما مركبا منهما: فالإيمان لغة: التصديق، والإسلام شرعا ما ذكر من الأعمال الظاهرة وهما متغايران، وإن كان العمل الظاهر قد [يلزم التصديق] / [189 ب/م]، والتصديق قد يترتب عليه العمل الظاهر، والإسلام لغة: الانقياد بالباطن أو الظاهر أو بهما، والإيمان شرعا: التصديق بالله-عز وجل-وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر (1)، وهما متغايران، وإن كان التصديق بهذه الأركان قد يترتب عليه الانقياد الظاهر، والانقياد بالظاهر قد يلزمه التصديق بهذه الأركان، أما التصديق بهما والانقياد بالباطن فهما واحد أو متلازمان.
{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتابُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولئِكَ هُمُ الصّادِقُونَ} (15)[الحجرات: 15] إن قيل: هذا تعريف الشيء نفسه.
قلنا: ليس كذلك، بل هو تعريف الإيمان الشرعي باللغوي، أي: إنما المؤمنون شرعا الذين آمنوا لغة، أي: صدقوا بالله ورسوله، وهو كقوله-عليه الصلاة والسلام-لجبريل حين سأله عن الإيمان:«الإيمان أن تؤمن بالله» إلى آخره.
…