الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للسيد - لأنه المعتق - أو للإمام لأنه النائب عن الله؟ فيه روايتان.
وظاهر كلام الخرقي: أنه خير السيد بين أخذ المال وصرفه في مثله، وبين تركه.
(وعن أحمد) رواية أخرى أن ماله لبيت المال، لأنه لا وارث له، فيكون ماله لبيت المال، ويتفرع على هذا إذا مات السائبة، وخلفه بنته، ومعتقه، فعلى القول بأن له عليه الولاء، المال بينهما نصفين، لها النصف بالفرض، وللمعتق النصف بالولاء، وعلى القول بأن ماله لبيت المال، الجميع للبنت بالفرض والرد، إذ الرد مقدم على بيت المال، وعلى القول بأن ميراثه يصرف في [مثله للبنت النصف، والباقي يصرف في] العتق، إذ جهة العتق هي المستحقة للولاء، والله أعلم.
[حكم من ملك ذا رحم محرم]
قال: ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه.
2329 -
ش: روى الحسن عن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من ملك ذا رحم محرم فهو حر» رواه الخمسة إلا النسائي، وفي لفظ لأحمد: فهو عتيق ولأبي داود عن عمر بن الخطاب موقوفا مثل حديث سمرة.
(وعن أحمد) رواية أخرى لا يعتق
إلا عمود النسب، ولا عمل عليها، (وقول الخرقي) : ومن ملك ذا رحم. أي: ذا قرابة، فيخرج غير القريب وإن كان
محرما عليه، كالأم ونحوها من الرضاعة، والربيبة، وأم الزوجة، فإنهم لا يعتقون للحديث.
2330 -
وقد روي عن الزهري أنه قال: «جرت السنة أن يباع الأخ والأخت من الرضاع» .
وقوله: محرم. يخرج ذا الرحم غير المحرم، كابن العم ونحوه، فإنه لا يعتق إذا ملكه للحديث، وضابط ذلك أن تقدر أحدهما رجلا، والآخر امرأة، ثم تنظر، فإن حرم النكاح فإنه من الرحم المحرم، وإلا فلا.
ومقتضى كلام الخرقي: أنه لو ملك ولده من الزنا لم يعتق عليه، لانقطاع نسبه عنه، فليس برحم له شرعا، وهو المنصوص، وعليه الأصحاب، وحكى أبو الخطاب في الهداية احتمالا بالعتق، على قياس قوله: في تحريم نكاحها، وفرق ابن عقيل بأن التحريم يثبت مع الشبهة الواقعة بين الأشخاص، والعتق بخلافه، فلو اشترى عبدا من بين أعبد فيهم أخوه، لم يعتق، حتى يتيقن أنه أخوه، ولو اشترى أمة من إماء فيهن أخته، لم يجز له وطؤها، لجواز أن تكون أخته. والله أعلم.