المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[ما يكون به إحياء الموات] - شرح الزركشي على مختصر الخرقي - جـ ٤

[الزركشي الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌[كتاب السلم]

- ‌[شروط السلم]

- ‌[بيع المسلم فيه قبل قبضه]

- ‌[كتاب الرهن]

- ‌[اشتراط القبض لصحة الرهن]

- ‌[من يصح منه الرهن]

- ‌[جناية العبد المرهون]

- ‌[الانتفاع بالمرهون]

- ‌[مؤونة الرهن]

- ‌[تلف الشيء المرهون]

- ‌[باب المفلس]

- ‌[الديون المؤجلة هل تحل بالتفليس]

- ‌[كتاب الحجر]

- ‌[علامات البلوغ في حق الغلام والجارية]

- ‌[إقرار المحجور عليه]

- ‌[كتاب الصلح]

- ‌[شروط جواز الصلح]

- ‌[كتاب الحوالة والضمان]

- ‌[الكفالة بالنفس]

- ‌[كتاب الشركة]

- ‌[حكم شركة الأبدان]

- ‌[ما يجوز للمضارب وما لا يجوز]

- ‌[المضاربة لأكثر من رجلين]

- ‌[ربح المضارب في سلعة وخسارته في الأخرى]

- ‌[اتفاق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما والوضيعة عليهما]

- ‌[كتاب الوكالة]

- ‌[ما تجوز فيه الوكالة]

- ‌[باب الإقرار]

- ‌[الاستثناء في الإقرار]

- ‌[إقرار المريض]

- ‌[الإقرار للوارث بدين]

- ‌[باب العارية]

- ‌[العارية مضمونة]

- ‌[الفرق بين العارية والوديعة]

- ‌[باب الغصب]

- ‌[تصرفات الغاصب في المغصوب]

- ‌[الزيادة والنقصان في قيمة المغصوب]

- ‌[وطء الجارية المغصوبة]

- ‌[هلاك الشيء المغصوب]

- ‌[كتاب الشفعة]

- ‌[متى تجب الشفعة]

- ‌[الشفعة بين الشركاء]

- ‌[ميراث الشفعة]

- ‌[الشفعة مع اختلاف الدين]

- ‌[كتاب المساقاة]

- ‌[المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض]

- ‌[كتاب الإجارة]

- ‌[معلومية الأجرة والمدة في عقد الإجارة]

- ‌[فسخ عقد الإجارة قبل انقضاء المدة]

- ‌[منع المستأجر من استيفاء المنفعة المعقود عليها]

- ‌[موت المكري والمكتري أو أحدهما]

- ‌[استئجار الظئر والأجير بطعامه وكسوته]

- ‌[حكم هلاك العين المستأجرة]

- ‌[الأجير الخاص والمشترك]

- ‌[ضمان الحجام والختان والطبيب]

- ‌[ضمان الراعي]

- ‌[استئجار الحجام لغير الحجامة من الفصد والختن]

- ‌[كتاب إحياء الموات]

- ‌[تملك الأرض الموات بالإحياء]

- ‌[ما يكون به إحياء الموات]

- ‌[كتاب الوقوف والعطايا]

- ‌[حكم من وقف على قوم وأولادهم وعقبهم ثم آخره للمساكين]

- ‌[انتفاع الواقف بالوقف]

- ‌[الحكم فيمن وقف وقفا وشرط أن يأكل منه]

- ‌[أحوال الوقف]

- ‌[وقف المريض مرض الموت]

- ‌[خراب الوقف]

- ‌[الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو]

- ‌[ما يجوز وقفه وما لا يجوز]

- ‌[وقف المشاع]

- ‌[الوقف على ما ليس بقربة]

- ‌[شرط الهبة والصدقة فيما يكال أو يوزن]

- ‌[المفاضلة بين ولده في العطية]

- ‌[الرجوع في الهبة]

- ‌[العمرى نوع من الهبة]

- ‌[باب اللقطة]

- ‌[مدة ومكان تعريف اللقطة]

- ‌[ما يجوز التقاطه وما لا يجوز]

- ‌[كتاب اللقيط]

- ‌[حرية اللقيط]

- ‌[النفقة على اللقيط]

- ‌[ولاء اللقيط]

- ‌[ادعى اللقيط مسلم وكافر]

- ‌[كتاب الوصايا]

- ‌[الوصية للوارث]

- ‌[الوصية لغير الوارث بأكثر من الثلث]

- ‌[ما تبطل به الوصية]

- ‌[حكم من أوصى له بسهم من ماله]

- ‌[الحكم لو أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه]

- ‌[الحكم فيمن أوصى بعدة وصايا والمال لا يكفي]

- ‌[الوصية بالحمل وللحمل]

- ‌[الوصية في مرض الموت]

- ‌[وصية الصبي المميز]

- ‌[الوصية بجميع المال]

- ‌[حكم من أوصى بوصايا وفيها عتاق فلم يف الثلث بالكل]

- ‌[كتاب الفرائض]

- ‌[ميراث الأخوات مع البنات]

- ‌[ميراث بنات الابن]

- ‌[ميراث الأخوات من الأب]

- ‌[ميراث الأم]

- ‌[ميراث الأب]

- ‌[ميراث الزوج]

- ‌[ميراث الزوجة]

- ‌[ميراث العصبة]

- ‌[باب أصول سهام الفرائض التي تعول]

- ‌[باب ميراث الجدات]

- ‌[باب ميراث الجد]

- ‌[باب ميراث ذوي الأرحام]

- ‌[باب مسائل شتى في الفرائض] [

- ‌ميراث الخنثى]

- ‌[ميراث ابن الملاعنة]

- ‌[حكم ميراث ولد الزنا]

- ‌[ميراث العبد]

- ‌[ميراث من كان بعضه حرا]

- ‌[ميراث القاتل]

- ‌[التوارث بين المسلم والكافر]

- ‌[ميراث المرتد]

- ‌[حكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم]

- ‌[كتاب الولاء]

- ‌[من له الولاء]

- ‌[حكم من ملك ذا رحم محرم]

- ‌[ولاء المكاتب والمدبر إذا عتقا]

- ‌[باب ميراث الولاء]

- ‌[كتاب الوديعة]

- ‌[ضمان الوديعة]

- ‌[باب قسم الفيء والغنيمة والصدقة]

- ‌[تعريف الفيء والغنيمة]

- ‌[تقسيم خمس الفيء والغنيمة]

- ‌[سهم الراجل والفارس من الغنيمة]

- ‌[مصارف الصدقة]

الفصل: ‌[ما يكون به إحياء الموات]

إذ هو بصدد أن يحتاج في المآل، واستثنى الأصحاب صورة ثالثة، وهي موات بلدة كفار صولحوا على أنها لهم، ولنا الخراج عنها، فلا يملك بالإحياء، لأن مقتضى الصلح أن لا يتعرض لهم في شيء مما صولحوا عليه، قال أبو محمد: ويحتمل أن تملك بالإحياء لعموم الخبر، والله أعلم.

[ما يكون به إحياء الموات]

قال: وإحياء الأرض أن يحوط عليها حائطا.

ش: ظاهر كلام الخرقي أن التحويط إحياء للأرض مطلقا، وحكاه القاضي وغيره رواية، بل وجزم به القاضي، والشريف، وأبو الخطاب.

2136 -

لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أحاط حائطا على أرض فهي له» رواه أحمد وأبو داود، ولأحمد مثله من رواية سمرة، وعلى هذا يشترط كون الحائط منيعا، مما تجري العادة بمثله.

ص: 263

وحكى القاضي وغيره رواية أخرى أن إحياء الأرض تعميرها العمارة العرفية لما تراد له، إذ الشارع أطلق الإحياء، فيحمل على ما يتعارفه الناس، وحديث الحائط يحمل على صورة تقتضي العرف فيها، وهذا اختيار ابن عقيل في التذكرة، فعلى هذا إن كان الإحياء للسكنى، فإحياؤها ببناء حيطانها وتسقيفها، وإن جعلها حظيرة كفى بناء حائط جرت العادة به، وإن كان للزرع فبأن يسوق إليها ماء، ويقلع أحجارها إن احتاجت إلى ذلك، أو يحبس الماء عنها، ونحو ذلك على ما جرت به العادة في مثلها، ولا يعتبر أن يزرعها ويسقيها، ولا أن يفصلها تفصيل الزرع، ويحوطها من التراب بحاجز، ولا أن يقسم البيوت إن كانت للسكنى، في أصح الروايتين وأشهرهما، والأخرى يشترط جميع ذلك، ذكرها القاضي في الخصال، وجمع أبو البركات الروايتين في أصل الإحياء، فجعلهما رواية واحدة، فقال: بأن يحوطها بحائط، أو يعمرها العمارة العرفية، وحكى في المقنع قولا آخر بأن ما يتكرر كل عام فليس بإحياء وما لا يتكرر فهو إحياء، والله أعلم.

ص: 264

قال: أو يحفر فيها بئرا فيكون له خمس وعشرون ذراعا حواليها، وإن سبق إلى بئر عادية فحريمها خمسون ذراعا.

ش: إذا حفر في الموات بئرا للتملك، وأخرج ماءها، ملكها وملك حريمها، خمسا وعشرين ذراعا من كل جانب، وإن سبق إلى بئر عادية، ملكها بظهور يده عليها، وملك حريمها خمسين ذراعا، نص عليه أحمد، واختاره الخرقي، والقاضي في التعليق، والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما، والشيرازي وابن عقيل في التذكرة، والشيخان وغيرهم.

2137 -

لما روى الدارقطني وغيره، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«حريم البئر البدي خمس وعشرون ذراعا، وحريم البئر العادي خمسون ذراعا» .

2138 -

وروى أبو عبيد بإسناده عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: السنة في حريم القليب العادي خمسون ذراعا، والبدي خمس وعشرون ذراعا. واختار أبو الخطاب في الهداية،

ص: 265

والقاضي فيما حكاه عنه أبو محمد في المغني والكافي، أن حريم البئر قدر ما يحتاج إليه في ترقية مائها، فإن كان بدولاب فبقدر مدار الثور أو غيره، وإن كان بسانية فبقدر طول البئر، وإن كان يستقي منها بيده فبقدر ما يحتاج إليه الواقف، وعلى ذلك، إذ هذا ثبت للحاجة، فيقدر بقدرها، وقال القاضي فيما حكاه عنه في المقنع، وحكاه عنه وعن جماعة من الأصحاب صاحب التلخيص: حريم البئر قدر مد رشائها من كل جانب.

2139 -

لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «حريم البئر مد رشائها» رواه ابن ماجه، وقال القاضي في الأحكام السلطانية: له أبعد الأمرين من الحاجة أو قدر الأذرع. وقد توقف أحمد عن التقدير في رواية حرب، والمذهب الأول.

(تنبيهان) : «أحدهما» قد تقدم أنه يملك حريم البئر بالحفر أو بالسبق، وهو ظاهر كلام أحمد، وصرح به الخرقي، والقاضي في التعليق، وغيرهما، وعلى قياسه أن ما

ص: 266

قرب من العامر، وتعلق بمصالحه، يكون ملكا لأهل العامر، أو لجماعة المسلمين، وعن القاضي أن هذه المرافق لا يملكها المحيي بالإحياء، وإنما يكون أحق بها، (الثاني) :«العادية» بالتشديد القديمة، نسبة إلى عاد، إذ كل قديم ينسب إليهم لقدمهم، والله أعلم.

قال: وسواء في ذلك ما أحياه أو سبق إليه، بإذن الإمام أو غير إذنه.

ش: يعني أن الحريم المذكور يثبت له، سواء أحياه - كما إذا حفر بئرا في موات - أو سبق إليه، كما إذا سبق إلى بئر عادية، وكذا أطلق أحمد، والقاضي، وغيرهما، وعلل القاضي بأن البئر العادية مال من أموال الكفار، فتكون غنيمة بوضع اليد عليها، قلت: وينبغي على مقتضى هذا التعليل أن تكون لجماعة الغانمين، أو يكون السبق إليها لا بقوة المسلمين، فتكون له، وقال في المغني: يجب أن يحمل قول الخرقي - في ملك البئر العادية - على بئر انطمست، فجدد حفرها، أو ذهب ماؤها فاستخرجه، ليكون ذلك إحياء، أما بئر لها ماء ينتفع بها المسلمون فلا تحتجر، لأنها بمنزلة المعادن الظاهرة، وقد تقدم أن الإحياء لا يفتقر إلى إذن الإمام، والله أعلم.

ص: 267