الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالإسقاط ليس ببعيد، معتمدا على الحديث المتقدم:«لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به» . فظاهره أن الترك يسقط الشفعة، وقد أكده مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم:«فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به» فمفهومه أنه إن باعه وقد آذنه فلا حق له، وهذا ظاهر، والله أعلم.
[الشفعة مع اختلاف الدين]
قال: ولا شفعة لكافر على مسلم.
ش: لأنه معنى يختص به العقار، أشبه الاستعلاء في البنيان.
2106 -
وقد روى الدارقطني في كتاب العلل، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا شفعة لنصراني» .
ومفهوم كلام الخرقي أن الشفعة تثبت للمسلم على الذمي، لأنها إذا ثبتت للمسلم على المسلم، فللمسلم على الكافر أولى، ومفهومه أيضا أنها تثبت
للذمي على الذمي، وذلك للعمومات، وشمل كلام الخرقي من حكم بكفره من أهل البدع، فإنه لا شفعة له على مسلم.
(تنبيه) : قال أحمد في رواية حنبل: لا نرى شفعة في أرض السواد.
2107 -
وذلك لأن عمر رضي الله عنه وقفها، وكذلك كل أرض وقفها عمر، كأرض الشام ومصر، قال أبو محمد: إلا أن يحكم ببيع ذلك حاكم، أو يفعله الإمام أو نائبه، فتثبت الشفعة، لأنه مختلف فيه، وحكم الحاكم ينفذ في المختلف فيه، والله أعلم.