المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[ولاء المكاتب والمدبر إذا عتقا] - شرح الزركشي على مختصر الخرقي - جـ ٤

[الزركشي الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌[كتاب السلم]

- ‌[شروط السلم]

- ‌[بيع المسلم فيه قبل قبضه]

- ‌[كتاب الرهن]

- ‌[اشتراط القبض لصحة الرهن]

- ‌[من يصح منه الرهن]

- ‌[جناية العبد المرهون]

- ‌[الانتفاع بالمرهون]

- ‌[مؤونة الرهن]

- ‌[تلف الشيء المرهون]

- ‌[باب المفلس]

- ‌[الديون المؤجلة هل تحل بالتفليس]

- ‌[كتاب الحجر]

- ‌[علامات البلوغ في حق الغلام والجارية]

- ‌[إقرار المحجور عليه]

- ‌[كتاب الصلح]

- ‌[شروط جواز الصلح]

- ‌[كتاب الحوالة والضمان]

- ‌[الكفالة بالنفس]

- ‌[كتاب الشركة]

- ‌[حكم شركة الأبدان]

- ‌[ما يجوز للمضارب وما لا يجوز]

- ‌[المضاربة لأكثر من رجلين]

- ‌[ربح المضارب في سلعة وخسارته في الأخرى]

- ‌[اتفاق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما والوضيعة عليهما]

- ‌[كتاب الوكالة]

- ‌[ما تجوز فيه الوكالة]

- ‌[باب الإقرار]

- ‌[الاستثناء في الإقرار]

- ‌[إقرار المريض]

- ‌[الإقرار للوارث بدين]

- ‌[باب العارية]

- ‌[العارية مضمونة]

- ‌[الفرق بين العارية والوديعة]

- ‌[باب الغصب]

- ‌[تصرفات الغاصب في المغصوب]

- ‌[الزيادة والنقصان في قيمة المغصوب]

- ‌[وطء الجارية المغصوبة]

- ‌[هلاك الشيء المغصوب]

- ‌[كتاب الشفعة]

- ‌[متى تجب الشفعة]

- ‌[الشفعة بين الشركاء]

- ‌[ميراث الشفعة]

- ‌[الشفعة مع اختلاف الدين]

- ‌[كتاب المساقاة]

- ‌[المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض]

- ‌[كتاب الإجارة]

- ‌[معلومية الأجرة والمدة في عقد الإجارة]

- ‌[فسخ عقد الإجارة قبل انقضاء المدة]

- ‌[منع المستأجر من استيفاء المنفعة المعقود عليها]

- ‌[موت المكري والمكتري أو أحدهما]

- ‌[استئجار الظئر والأجير بطعامه وكسوته]

- ‌[حكم هلاك العين المستأجرة]

- ‌[الأجير الخاص والمشترك]

- ‌[ضمان الحجام والختان والطبيب]

- ‌[ضمان الراعي]

- ‌[استئجار الحجام لغير الحجامة من الفصد والختن]

- ‌[كتاب إحياء الموات]

- ‌[تملك الأرض الموات بالإحياء]

- ‌[ما يكون به إحياء الموات]

- ‌[كتاب الوقوف والعطايا]

- ‌[حكم من وقف على قوم وأولادهم وعقبهم ثم آخره للمساكين]

- ‌[انتفاع الواقف بالوقف]

- ‌[الحكم فيمن وقف وقفا وشرط أن يأكل منه]

- ‌[أحوال الوقف]

- ‌[وقف المريض مرض الموت]

- ‌[خراب الوقف]

- ‌[الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو]

- ‌[ما يجوز وقفه وما لا يجوز]

- ‌[وقف المشاع]

- ‌[الوقف على ما ليس بقربة]

- ‌[شرط الهبة والصدقة فيما يكال أو يوزن]

- ‌[المفاضلة بين ولده في العطية]

- ‌[الرجوع في الهبة]

- ‌[العمرى نوع من الهبة]

- ‌[باب اللقطة]

- ‌[مدة ومكان تعريف اللقطة]

- ‌[ما يجوز التقاطه وما لا يجوز]

- ‌[كتاب اللقيط]

- ‌[حرية اللقيط]

- ‌[النفقة على اللقيط]

- ‌[ولاء اللقيط]

- ‌[ادعى اللقيط مسلم وكافر]

- ‌[كتاب الوصايا]

- ‌[الوصية للوارث]

- ‌[الوصية لغير الوارث بأكثر من الثلث]

- ‌[ما تبطل به الوصية]

- ‌[حكم من أوصى له بسهم من ماله]

- ‌[الحكم لو أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه]

- ‌[الحكم فيمن أوصى بعدة وصايا والمال لا يكفي]

- ‌[الوصية بالحمل وللحمل]

- ‌[الوصية في مرض الموت]

- ‌[وصية الصبي المميز]

- ‌[الوصية بجميع المال]

- ‌[حكم من أوصى بوصايا وفيها عتاق فلم يف الثلث بالكل]

- ‌[كتاب الفرائض]

- ‌[ميراث الأخوات مع البنات]

- ‌[ميراث بنات الابن]

- ‌[ميراث الأخوات من الأب]

- ‌[ميراث الأم]

- ‌[ميراث الأب]

- ‌[ميراث الزوج]

- ‌[ميراث الزوجة]

- ‌[ميراث العصبة]

- ‌[باب أصول سهام الفرائض التي تعول]

- ‌[باب ميراث الجدات]

- ‌[باب ميراث الجد]

- ‌[باب ميراث ذوي الأرحام]

- ‌[باب مسائل شتى في الفرائض] [

- ‌ميراث الخنثى]

- ‌[ميراث ابن الملاعنة]

- ‌[حكم ميراث ولد الزنا]

- ‌[ميراث العبد]

- ‌[ميراث من كان بعضه حرا]

- ‌[ميراث القاتل]

- ‌[التوارث بين المسلم والكافر]

- ‌[ميراث المرتد]

- ‌[حكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم]

- ‌[كتاب الولاء]

- ‌[من له الولاء]

- ‌[حكم من ملك ذا رحم محرم]

- ‌[ولاء المكاتب والمدبر إذا عتقا]

- ‌[باب ميراث الولاء]

- ‌[كتاب الوديعة]

- ‌[ضمان الوديعة]

- ‌[باب قسم الفيء والغنيمة والصدقة]

- ‌[تعريف الفيء والغنيمة]

- ‌[تقسيم خمس الفيء والغنيمة]

- ‌[سهم الراجل والفارس من الغنيمة]

- ‌[مصارف الصدقة]

الفصل: ‌[ولاء المكاتب والمدبر إذا عتقا]

قال: وكان له ولاؤه.

ش: إذا ملك ذا الرحم المحرم عتق عليه، وكان له ولاؤه، لأنه عتق من ماله بتسبب فعله، أشبه ما لو باشر عتقه.

[ولاء المكاتب والمدبر إذا عتقا]

قال: وولاء المكاتب والمدبر إذا عتقا لسيدهما.

ش: ولاء المدبر لمدبره، لأنه معتقه، فيدخل تحت قوله عليه السلام:«الولاء لمن أعتق» ، وولاء المكاتب لمكاتبه، بدليل «قصة بريرة، فإن مواليها أبوا أن يبيعوها إلا أن يكون لهم الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: «اشتريها، واشترطي لهم الولاء» وهذا يدل على أن الولاء لهم لو لم تشترها منهم

ص: 551

عائشة، وذكر الخرقي رحمه الله هذه الصورة إشارة إلى خلاف بعض العلماء، والله أعلم.

قال: ومن أعتق عبده عن رجل حي بلا أمره، أو عن ميت، فولاؤه للمعتق.

ش: أما إذا أعتقه عن حي بلا أمره، فإن العتق والولاء يقعان للمعتق، بلا خلاف نعلمه عندنا، لأن شرط صحة العتق الملك، ولا ملك للمعتق عنه، فالولاء تابع للملك.

وأما إن أعتقه عن ميت؛ فلا يخلو إما أن يكون عن واجب عليه، أم لا، (فإن كان) في واجب عليه؛ فإن العتق يقع عنه، لمكان الحاجة إلى ذلك، وهي الاحتياج إلى براءة ذمته، أما الولاء فقال أبو البركات تبعا للقاضي: يثبت الولاء أيضا له. قال أبو العباس: بناء على أن الكفارة ونحوها ليس من شرطها الدخول في ملك المكفر عنه.

وأطلق الخرقي وأكثر الأصحاب: أن الولاء للمعتق. قال أبو العباس: بناء على أنه يشترط دخول الكفارة ونحوها في ملك من ذلك عليه.

ص: 552

(وإن كان) في غير واجب كانا للمعتق لانتفاء ما تقدم إذا، والله أعلم.

قال: وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه بأمره.

ش: إذا أعتق عبده عن غيره بأمره، فله ثلاث حالات قد شملها كلام الخرقي:

(إحداها) : إذا قال: أعتقه عني وعلي ثمنه؛ فهذا يكون العتق والولاء له بلا نزاع، كأنه استدعى منه بيعه له بثمن مثله، ووكله في عتقه، وسيصرح الخرقي بذلك.

(الثاني) : إذا قال: أعتقه عني. وأطلق، فهل يلزمه العوض كما لو صرح بذلك - إذ الغالب في انتقالات الأملاك أن يكون بعوض - أو لا يلزمه ذلك - لأنه إلزام ما لا يلزمه، وغايته أن طلب العتق عنه يستدعي الملك، والملك قد يكون بغير عوض كالهبة؟ فإن قلنا: يلزمه العوض؛ فحكمه حكم ما لو صرح بلزومه على ما تقدم، وإن قلنا: لا يلزمه، فحكمه حكم ما لو صرح بنفيه على ما سيأتي.

(الثالث) : إذا قال: أعتقه عني مجانا. فهنا لا يلزمه العوض بلا نزاع، ثم هل يكون العتق والولاء للسائل - وهو ظاهر كلام الخرقي، واختيار القاضي في التعليق، نظرا إلى

ص: 553

أن العتق عنه يستدعي الملك، وذلك كما يحصل بالبيع يحصل بالهبة، فكأنه طلبها منه فأجابه إلى ذلك، أو نقول: العتق عنه لا تتوقف صحته منه على الملك، بل على الإذن في ذلك - أو يكونان للمسؤول، نظرا إلى أنه لا بد من الملك، وأن الملك لا يحصل بذلك؟ والله أعلم.

قال: ومن قال: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه؛ فالثمن عليه، والولاء للمعتق عنه.

ش: قد تقدمت هذه المسألة، قال أبو محمد: ولا نعلم فيه خلافا.

قال: ولو قال: أعتقه والثمن علي؛ كان الثمن عليه، والولاء للمعتق.

ص: 554

ش: إنما لزم الثمن للقائل لأنه جعل جعلا لمن عمل عملا وهو العتق، وقد عمل ذلك العمل، فيلزمه الجعل، وإنما كان الولاء للمعتق لدخوله تحت قوله عليه السلام:«الولاء لمن أعتق» ، والمسؤول هو المعتق، لا السائل، لأنه لم يطلب العتق عنه، والله أعلم.

قال: ومن أعتق عبدا له أولاد من مولاة لقوم، جر معتق العبد ولاء أولاده.

ش: صورة هذه المسألة إذا أعتق أمته، وزوجها بعبد، فولدت منه أولادا، فإنهم يكونون أحرارا، ويكون ولاؤهم لمولى أمهم، لأنه المنعم عليهم، حيث عتقوا بعتق أمهم، ثم إن أعتق العبد سيده بعد ذلك فله ولاؤه، وجر ولاء أولاده عن مولى أمهم.

2331 -

في قول الجمهور من الصحابة وغيرهم، لأن الولاء مشبه بالنسب، والأنساب إلى الأب، فكذلك الولاء، بدليل ما

ص: 555

لو كانا حرين، وإنما ثبت الولاء لموالي الأم لضرورة عدم ثبوته لموالي الأب، وقد زال المانع، فيعمل المقتضي عمله، وصار هذا كولد الملاعن، لما تعذر انتسابه إلى الأب لانقطاع نسبه عنه باللعان، انتسب إلى الأم وعصباتها، فكانوا عصبته، ولو استلحقه الأب بعد ذلك لحقه، وصار عصبته له، وزال التعصيب عن الأم وعصباتها.

2332 -

وقد روي عن الزبير، أنه لما قدم خيبر رأى فتية لعسا، فأعجبه ظرفهم وجمالهم، فسأل عنهم، فقيل له: موالي رافع بن خديج، وأبوهم رقيق لآل الحرقة، فاشترى الزبير أباهم فأعتقه، وقال لأولاده: انتسبوا إلي، فإن ولاءكم لي. فقال رافع بن خديج: الولاء لي، فإنهم عتقوا بعتقي أمهم. فاحتكموا إلى عثمان رضي الله عنه، فقضى بالولاء للزبير

ص: 556

ولم ينقل إنكار ذلك، فيكون بمنزلة الإجماع، واللعس سواد في الشفتين تستحسنه العرب.

وقد خص الخرقي الجر بعتق الأب، فظاهر كلامه: لا يحصل بعتق الجد، وهو المشهور والمختار للأصحاب من الروايات، إذ الأصل بقاء الولاء لموالي الأم، خولف ذلك لقضاء الصحابة، فيبقى فيما عداه على الأصل.

(والثانية) : يجره، ثم إن عتق الأب بعد أن جر الولاء إليه منه، وإلا بقي له، لأن الجد كالأب في التعصيب، وأحكام النسب، فكذلك في الولاء.

(والرواية الثالثة) : إن عتق والأب ميت جر الولاء، وإن عتق والأب حي لم يجره بحال، حكاها الخلال، لأن الجد - والحال ما تقدم - تحقق قيامه مقام الأب في الإرث، وولاية النكاح، وغيرهما، فكذلك في الولاء، بخلاف ما لو كان حيا.

(وعنه رواية رابعة) : يجر الولاء إن عتق والأب ميت، وإن عتق والأب حي لم

ص: 557

يجره حتى يموت الأب قنا، فيجره من حين موته، حكاها أبو بكر في الشافي، انتهى.

وحيث قيل بالجر فلا فرق بين الجد القريب والبعيد، قال أبو محمد: ومقتضى هذا أن البعيد إذا جر الولاء، ثم عتق من هو أقرب منه جر الولاء إليه، ثم إن عتق الأب جر الولاء، لأن كل واحد يحجب من فوقه، ولو لم يعتق الجد، [بل كان حرا] وولده مملوك، فتزوج مولاة لقوم، فولاء أولاده لمولى أمهم. وعلى القول بجر الجد الولاء يكون لمولى الجد، فلو كان الجد حر الأصل لا مولى، فلا ولاء على ولد ابنه، فإن عتق ابنه بعد لم يعد على ولده ولاء، لأن الحرية تثبت له من غير ولاء. والله تعالى أعلم.

ص: 558