المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الآية، كما تقدم تقريره، وقوله: لمن شهد الوقعة، يشمل من - شرح الزركشي على مختصر الخرقي - جـ ٤

[الزركشي الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌[كتاب السلم]

- ‌[شروط السلم]

- ‌[بيع المسلم فيه قبل قبضه]

- ‌[كتاب الرهن]

- ‌[اشتراط القبض لصحة الرهن]

- ‌[من يصح منه الرهن]

- ‌[جناية العبد المرهون]

- ‌[الانتفاع بالمرهون]

- ‌[مؤونة الرهن]

- ‌[تلف الشيء المرهون]

- ‌[باب المفلس]

- ‌[الديون المؤجلة هل تحل بالتفليس]

- ‌[كتاب الحجر]

- ‌[علامات البلوغ في حق الغلام والجارية]

- ‌[إقرار المحجور عليه]

- ‌[كتاب الصلح]

- ‌[شروط جواز الصلح]

- ‌[كتاب الحوالة والضمان]

- ‌[الكفالة بالنفس]

- ‌[كتاب الشركة]

- ‌[حكم شركة الأبدان]

- ‌[ما يجوز للمضارب وما لا يجوز]

- ‌[المضاربة لأكثر من رجلين]

- ‌[ربح المضارب في سلعة وخسارته في الأخرى]

- ‌[اتفاق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما والوضيعة عليهما]

- ‌[كتاب الوكالة]

- ‌[ما تجوز فيه الوكالة]

- ‌[باب الإقرار]

- ‌[الاستثناء في الإقرار]

- ‌[إقرار المريض]

- ‌[الإقرار للوارث بدين]

- ‌[باب العارية]

- ‌[العارية مضمونة]

- ‌[الفرق بين العارية والوديعة]

- ‌[باب الغصب]

- ‌[تصرفات الغاصب في المغصوب]

- ‌[الزيادة والنقصان في قيمة المغصوب]

- ‌[وطء الجارية المغصوبة]

- ‌[هلاك الشيء المغصوب]

- ‌[كتاب الشفعة]

- ‌[متى تجب الشفعة]

- ‌[الشفعة بين الشركاء]

- ‌[ميراث الشفعة]

- ‌[الشفعة مع اختلاف الدين]

- ‌[كتاب المساقاة]

- ‌[المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض]

- ‌[كتاب الإجارة]

- ‌[معلومية الأجرة والمدة في عقد الإجارة]

- ‌[فسخ عقد الإجارة قبل انقضاء المدة]

- ‌[منع المستأجر من استيفاء المنفعة المعقود عليها]

- ‌[موت المكري والمكتري أو أحدهما]

- ‌[استئجار الظئر والأجير بطعامه وكسوته]

- ‌[حكم هلاك العين المستأجرة]

- ‌[الأجير الخاص والمشترك]

- ‌[ضمان الحجام والختان والطبيب]

- ‌[ضمان الراعي]

- ‌[استئجار الحجام لغير الحجامة من الفصد والختن]

- ‌[كتاب إحياء الموات]

- ‌[تملك الأرض الموات بالإحياء]

- ‌[ما يكون به إحياء الموات]

- ‌[كتاب الوقوف والعطايا]

- ‌[حكم من وقف على قوم وأولادهم وعقبهم ثم آخره للمساكين]

- ‌[انتفاع الواقف بالوقف]

- ‌[الحكم فيمن وقف وقفا وشرط أن يأكل منه]

- ‌[أحوال الوقف]

- ‌[وقف المريض مرض الموت]

- ‌[خراب الوقف]

- ‌[الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو]

- ‌[ما يجوز وقفه وما لا يجوز]

- ‌[وقف المشاع]

- ‌[الوقف على ما ليس بقربة]

- ‌[شرط الهبة والصدقة فيما يكال أو يوزن]

- ‌[المفاضلة بين ولده في العطية]

- ‌[الرجوع في الهبة]

- ‌[العمرى نوع من الهبة]

- ‌[باب اللقطة]

- ‌[مدة ومكان تعريف اللقطة]

- ‌[ما يجوز التقاطه وما لا يجوز]

- ‌[كتاب اللقيط]

- ‌[حرية اللقيط]

- ‌[النفقة على اللقيط]

- ‌[ولاء اللقيط]

- ‌[ادعى اللقيط مسلم وكافر]

- ‌[كتاب الوصايا]

- ‌[الوصية للوارث]

- ‌[الوصية لغير الوارث بأكثر من الثلث]

- ‌[ما تبطل به الوصية]

- ‌[حكم من أوصى له بسهم من ماله]

- ‌[الحكم لو أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه]

- ‌[الحكم فيمن أوصى بعدة وصايا والمال لا يكفي]

- ‌[الوصية بالحمل وللحمل]

- ‌[الوصية في مرض الموت]

- ‌[وصية الصبي المميز]

- ‌[الوصية بجميع المال]

- ‌[حكم من أوصى بوصايا وفيها عتاق فلم يف الثلث بالكل]

- ‌[كتاب الفرائض]

- ‌[ميراث الأخوات مع البنات]

- ‌[ميراث بنات الابن]

- ‌[ميراث الأخوات من الأب]

- ‌[ميراث الأم]

- ‌[ميراث الأب]

- ‌[ميراث الزوج]

- ‌[ميراث الزوجة]

- ‌[ميراث العصبة]

- ‌[باب أصول سهام الفرائض التي تعول]

- ‌[باب ميراث الجدات]

- ‌[باب ميراث الجد]

- ‌[باب ميراث ذوي الأرحام]

- ‌[باب مسائل شتى في الفرائض] [

- ‌ميراث الخنثى]

- ‌[ميراث ابن الملاعنة]

- ‌[حكم ميراث ولد الزنا]

- ‌[ميراث العبد]

- ‌[ميراث من كان بعضه حرا]

- ‌[ميراث القاتل]

- ‌[التوارث بين المسلم والكافر]

- ‌[ميراث المرتد]

- ‌[حكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم]

- ‌[كتاب الولاء]

- ‌[من له الولاء]

- ‌[حكم من ملك ذا رحم محرم]

- ‌[ولاء المكاتب والمدبر إذا عتقا]

- ‌[باب ميراث الولاء]

- ‌[كتاب الوديعة]

- ‌[ضمان الوديعة]

- ‌[باب قسم الفيء والغنيمة والصدقة]

- ‌[تعريف الفيء والغنيمة]

- ‌[تقسيم خمس الفيء والغنيمة]

- ‌[سهم الراجل والفارس من الغنيمة]

- ‌[مصارف الصدقة]

الفصل: الآية، كما تقدم تقريره، وقوله: لمن شهد الوقعة، يشمل من

الآية، كما تقدم تقريره، وقوله: لمن شهد الوقعة، يشمل من قاتل، ومن لم يقاتل، ممن قصده الجهاد، كالتجار، والصناع، ويستثنى من الشاهدين صور ليس هذا موضع استثنائها.

[سهم الراجل والفارس من الغنيمة]

قال: وللراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، إلا أن يكون الفارس على هجين، فيكون له سهمان، سهم له وسهم لهجينه.

ش: لما ذكر الخرقي رحمه الله أن الغنيمة تخمس، ذكر أن أربعة أخماسها لشاهدي الوقعة، وذكر بطريق التبع بيان قسمة ذلك، وذكر ذلك في كتاب الجهاد مستوفى، وهو محله واللائق به، فلنؤخره إلى هناك إن شاء الله تعالى.

[مصارف الصدقة]

قال: والصدقة لا يتجاوز بها الثمانية الأصناف التي سمى الله تعالى.

ش: أي الصدقة المفروضة، وقد تقدمت هذه المسألة في الزكاة، فلا حاجة إلى إعادتها.

قال: (الفقراء) وهم الزمنى، والمكافيف، الذين لا حرفة لهم، والحرفة الصنعة، ولا يملكون خمسين درهما، أو قيمتها

ص: 613

من الذهب، (والمساكين) وهم السؤّال وغير السؤّال، ومن لهم الحرفة إلا أنهم لا يملكون خمسين درهما، أو قيمتها من الذهب.

ش: لما ذكر رحمه الله أن الصدقة لا يجاوز بها الثمانية الأصناف التي ذكرها الله تعالى طفق يبينها، وقد تقدم أن الفقراء والمساكين صنف واحد في غير الزكاة، وأنهما في الزكاة صنفان، وقد أشعر كلام الخرقي - بل نصه - على أن الفقر أشد من المسكنة، لأنه جعل الفقراء هم الزمنى، والمكافيف أي العميان، الذين لا حرفة لهم، احترازا ممن له منهم حرفة، كمن ينفخ في الكير، ونحو ذلك، وجعل المساكين السؤال وهو حرفة، أو من له منهم حرفة غير السؤال، وقد أومأ أحمد إلى ذلك، وعليه الأصحاب، وينقل عن الأصمعي، وابن الأنباري، وذلك لأن الله سبحانه بدأ بالفقراء، والعادة البداءة بالأهم، لا يقال: فالغارم أسوأ حالا من الفقير، لأنه

ص: 614

اجتمع عليه الدين مع الفقر، لأنا نقول: الغارم قد يكون غنيا، كالغارم لإصلاح ذات البين، فلذلك أخر، وأيضا قَوْله تَعَالَى:{أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ} [الكهف: 79] فسماهم مساكين، مع أن لهم سفينة، لا يقال: سماهم مساكين لضعفهم عن الدفع عن سفينتهم، بدليل {وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا} [الكهف: 79] لأنا نقول: إطلاق المساكين يقتضي الحاجة دون الدفع، فيكون هذا هو الظاهر، والحمل على الظاهر متعين، ما لم يعارضه ما هو أقوى منه.

2375 -

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر.

2376 -

وسأل المسكنة فقال: «اللهم أحيني مسكينا، وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين» .

ص: 615

2377 -

وما يقال: إنه إنما استعاذ صلى الله عليه وسلم من فقر القلب، بدليل «ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس» ويجاب عنه بما تقدم، والحق أن الظاهر أنه إنما استعاذ صلى الله عليه وسلم من فقر القلب، لأنه هو المذموم، المطلوب عدمه، إذ من افتقر قلبه لا يزال حزينا ذليلا، وإن حصل له من الدنيا ما عسى أن يحصل، أما من افتقر في المال، وحصل له غنى النفس، فهو راض بما أعطاه ربه، محب له، صابر، فهو الفقير الصابر، [وهذا أمر في الحقيقة مطلوب، فكيف يستعاذ منه، والظاهر أن سؤاله صلى الله عليه وسلم المسكنة إنما هي الصفة التي يخرج بها عن هيئة المتكبرين، والمتطاولين، فيكون] خاضعا لربه، ذليلا له، وهو مقام العبودية.

ص: 616

2378 -

وفي الأثر أنه سبحانه أوحى إلى موسى: إذا قمت بين يدي فقم مقام الذليل الحقير. وكذلك أوحى إلى عيسى - عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -. انتهى.

وأيضا فالاشتقاق يناسب ما قلناه، إذ «الفقير» مشتق من: فقر الظهر. فعيل بمعنى مفعول، أي مفقور، وهو الذي نزعت فقرة ظهره، فانقطع صلبه، «والمسكين» مفعيل من السكون، وهو الذي أسكنته الحاجة، ومن كسر صلبه أشد حالا من الساكن، ذكر ذلك ابن الأنباري، وأما قوله سبحانه:{أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ} [البلد: 16] أي: الملتصق بالتراب، المطروح عليه، فقال ابن الأنباري: لما نعته الله بهذا علمنا أنه ليس كل مسكين بهذه الصفة، بل الأغلب عليه أن يكون له شيء، فنعته بذلك أخرجه عن بقية المساكين. انتهى.

أو يقال: المراد بالمسكين هنا الفقير، إذ كل منهما يسمى فقيرا ومسكينا نظرا للحاجة.

إذ تقرر هذا فضابط «الفقير» من لا شيء له أصلا، أو له شيء لا يقع موقعا من كفايته، كمن كفايته درهمان، ويحصل له نصف درهم، ونحو ذلك، «والمسكين» من يحصل له ما يقع موقعا من كفايته، كمن يحصل درهما في صورتنا، أو درهما ونصفا، وشرط جواز الدفع إليهما عند الخرقي أن لا يملكا خمسين درهما، أو قيمتها من الذهب، بناء على ما

ص: 617

تقدم له من أن من ملك [ذلك فهو غني، والغني لا تحل له الصدقة، لكن قد يقال: إن ظاهر كلام الخرقي رحمه الله أن من له حرفة ولا يملك خمسين درهما، أو من يملك، دون الخمسين درهما ولا حرفة له، أن له أخذ الزكاة، وإن كان ذلك يقوم بكفايته، وليس كذلك، إذ من حصلت له الكفاية بصناعة أو غيرها، ليس له أخذ الزكاة بلا ريب، وإن لم يملك شيئا، وكلام الخرقي فيه إيماء لذلك، إذ لفظ «الفقير والمسكين» يشعران بالحاجة، ومن له كفاية فليس بمحتاج. والله أعلم.

قال: والعاملين عليها وهم الجباة والحافظون لها.

ش: العمال على الزكاة هم الذين يبعثهم الإمام لجباية الصدقة، وحفظها، وكتابتها، وحسبها، ونقلها، ومن في معناهم، وهم السعاة.

2379 -

وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، فبعث عمر، ومعاذا، وأبا موسى، ورجلا من بني مخزوم، وغيرهم، وذكر أبو محمد

ص: 618

من العمال الكيال، والوزان، والعداد، وقال في التلخيص: إن أجرة الكيال والوزان على المالك، وهو حسن، لأن ذلك من تمام التسليم الواجب على المالك، وقد يقال: مراد أبي محمد إذا احتيج إلى الكيال والوزان بعد ذلك، ويشترط للعامل البلوغ والعقل، والأمانة، لأنها ضرب من الولاية، والولاية يشترط فيها ذلك، ولعدم صحة قبض الصبي، والمجنون، وخوف ذهاب المال في يد الخائن، وفي اشتراط إسلامه، وكونه من غير ذوي القربى روايتان تقدمتا، ولا يشترط حريته، ولا فقره، ولا فقهه، والله أعلم.

قال: والمؤلفة قلوبهم وهم المشركون المتألفون على الإسلام.

ش: قد تقدم الكلام في المؤلفة، وأن حكمهم باق، وهم

ص: 619

السادة المطاعون في قومهم وعشائرهم، وهم ضربان؛ مسلمون ومشركون، وهم قسمان؛ (قسم) يرجى إسلامه، وهو الذي ذكره الخرقي، فيعطى لتقوى نيته في الإسلام، ويميل إليه.

2380 -

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه، قال: فأتاه رجل فسأله، فأمر له بشاء كثيرة بين جبلين، من شاء الصدقة، فرجع إلى قومه، وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة» . رواه أحمد. (وقسم) يخشى شره، فيعطى لكف شره وشر غيره معه.

2381 -

فعن ابن عباس رضي الله عنهما «أن قوما كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فإن أعطاهم مدحوا الإسلام، وقالوا: هذا دين حسن. وإن منعهم ذموا وعابوا» .

وأما المسلمون فعلى أربعة أضرب:

(الأول) :

ص: 620

قوم من سادات المسلمين، لهم نظراء من الكفار، إذا أعطوا رجي إسلام نظرائهم فيعطون.

2382 -

لأن أبا بكر رضي الله عنه أعطى عدي بن حاتم والزبرقان مع حسن نياتهما.

(الثاني) : سادات يرجى بعطيتهم قوة إيمانهم، فيعطون.

2383 -

لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، وغيرهما.

ص: 621

2384 -

وعن عمرو بن تغلب، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى أناسا، وترك أناسا، فبلغه عن الذين ترك أنهم عتبوا، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «إني أعطي ناسا، وأدع ناسا، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، أعطي أناسا لما في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أناسا لما في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب» .

2385 -

وعن أنس قال: «حين أفاء الله على رسوله أموال هوازن، طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش مائة من الإبل، فقال أناس من الأنصار: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويمنعنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر، أتألفهم» متفق عليه.

(الثالث) : قوم في طرف بلاد الإسلام إذا أعطوا دفعوا عن من يليهم من المسلمين.

(الرابع) : قوم إذا أعطوا جبوا الزكاة ممن لا يعطيها إلا أن يخاف.

(تنبيهان) : «أحدهما» : يقبل قوله في ضعف نيته في الإسلام، ولا يقبل قوله في أنه مطاع في قومه إلا ببينة.

ص: 622

(الثاني) : «الشاء» جمع شاة «والهلع» تفسيره في قوله سبحانه: {إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا} [المعارج: 19]{إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا} [المعارج: 20]{وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا} [المعارج: 21] .

2386 -

يروى عن الأصمعي أنه سئل عن تفسير الهلوع، فقال للسائل: اقرأ الآية.

«والحديث العهد» بالشيء القريب منه.

قال: وفي الرقاب، وهم المكاتبون، وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه يعتق منها.

ش: اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في المراد بالرقاب، (فروي عنه) - واختاره الخلال - أنهم المكاتبون فقط، ورجع عن القول بالعتق، قال في رواية صالح: كنت أذهب إلى أن يعتق ثم جبنت عنه؛ لأنه يجر ولاءه، ويكون له منفعته، وقال في رواية محمد بن موسى: كنت أقوله ثم هبته.

وقال في رواية ابن القاسم وسندي: قد جبنت. وذلك لأن ظاهر الآية الكريمة يقتضي كونهم على صفة يوضع

ص: 623

سهمهم فيها، وهذا في المكاتبين، لأن سهمهم يدفع إليهم، وما يقال من أن تقدير الآية: وفي حرية الرقاب. يقال: هذا فيه إضمار والأصل عدمه، (وروى عنه) أنه العتق فقط، لأن الظاهر من إطلاق الرقبة الرقبة الكاملة، وحقيقة ذلك في العتق، لأن المكاتب وجد فيه سبب الحرية، (وروي عنه) - واختاره القاضي في التعليق وغيره - أن المراد من الرقاب المكاتبون، وافتداء الأسرى، والعتق، لأن قوله:{وفي الرقاب} [التوبة: 60] يدخل تحته المكاتبون، والعبد القن.

2387 -

وعن ابن عباس رضي الله عنه: لا بأس أن يعتق من زكاة ماله، ذكره عنه أحمد والبخاري.

2388 -

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يقربني من الجنة، ويباعدني من

ص: 624

النار، فقال:«أعتق النسمة، وفك الرقبة» فقال: يا رسول الله أوليسا واحدا؟ قال: «لا، عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها» رواه أحمد، والدارقطني، وإذا ثبت الحكم في المكاتب، والعبد القن، ففي افتداء الأسير بطريق الأولى، لأنه تخليص رقبته من يد كافر، وهو أولى من تخليص الرقبة من يد مسلم.

وشرط المكاتب أن يكون مسلما، وأن لا يجد وفاء، ويجوز الدفع إليه قبل حلول النجم، على أشهر القولين، وشرط المعتق أن لا يعتق بالشراء، نص عليه أحمد رحمه الله والله أعلم.

قال: فما رجع من الولاء رد في مثله.

ش: يعني يعتق به أيضا، وقد تقدم حكم هذه المسألة فيما إذا أعتق عبدا سائبة، إذ المسألتان حكمهما واحد، والله أعلم.

قال: والغارمين وهم المدينون، العاجزون عن وفاء دينهم.

ص: 625

ش: المدين العاجز عن وفاء دينه غارم بلا ريب، وشرط الدفع إليه أن يكون غرمه في مباح، أما إذا كان في محرم، فلا يجوز الدفع إليه قبل التوبة بلا ريب، حذارا من الإعانة على المعصية، وفيما بعد التوبة وجهان:(الجواز) : وهو المذهب، اختاره القاضي، وابن عقيل، وأبو البركات، وصاحب التلخيص، وغيرهم، نظرا إلى زوال أثر الذنب بالتوبة، إذ التوبة تجب ما قبلها.

(والمنع) : حسما للمادة، لاحتمال العود ثقة بالوفاء.

ومن الغارمين ضرب غرم لإصلاح ذات البين، وهو أن يقع بين الحيين أو أهل القريتين عداوة، يتلف فيها نفس أو مال، ويتوقف صلحهم على من يتحمل ذلك، فيتحملها إنسان، فيجوز الدفع إليه وإن قدر على الوفاء، لأن إعطاءه لمصلحتنا.

2389 -

وفي مسلم، وسنن أبي داود، والنسائي «عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حمالة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال:«أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها» ثم قال: «يا قبيصة إن المسألة لا تحل لأحد إلا لأحد ثلاثة؛ رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما عن عيش - أو قال -: سدادا من عيش - ورجل أصابته فاقة، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة؛ فحلت له المسألة حتى

ص: 626

يصيب قواما من عيش - أو قال: سدادا من عيش - فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا» . انتهى.

أما من تحمل لضمان أو كفالة، فحكمه حكم من غرم لمصلحة نفسه، فلا يعطى مع الغنى، وقيل: بل حكمه حكم من غرم لإصلاح ذات البين، فيعطى وإن كان غنيا، بشرط أن يكون الأصل معسرا.

(تنبيهان) : «أحدهما» : إذا أراد الدفع إلى الغارم فهل يجب الدفع إليه ليقضي دينه، أو يجوز الدفع إلى غريمه وفاء عن الدين؟ فيه روايتان؛ أنصهما الجواز.

«الثاني» : «الحمالة» بفتح الحاء، والله أعلم.

قال: وسهم في سبيل الله، وهم الغزاة، يعطون ما يشترون به الدواب والسلاح وما يتقوون به على العدو، وإن كانوا أغنياء.

ش: لا خلاف أن الغزاة من السبيل، اعتمادا على العرف في ذلك، ونظرا إلى أن عامة ما ورد في القرآن كذلك، ويجوز الدفع إليهم وإن كانوا أغنياء كما تقدم، ويشترط كونهم من غير أهل الديوان، ويقبل قوله في إرادة الغزو، وهل يجوز للمزكي أن يشتري الدواب، والسلاح، ونحوهما، ويدفعها إليه، أو يجب أن يدفع إليه المال، ليشتري هو بنفسه؟ فيه روايتان، أشهرهما الثانية، والله أعلم.

ص: 627

قال: ويعطى أيضا في الحج، وهو من سبيل الله تعالى.

ش: هذا منصوص أحمد في رواية الميموني، والمروذي، وعبد الله، واختاره القاضي في التعليق وجماعة.

2390 -

لما روي «عن أم معقل الأسدية رضي الله عنها، أن زوجها جعل بكرا في سبيل الله، وأنها أرادت العمرة، فسألت زوجها البكر، فأبى، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأمره أن يعطيها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحج والعمرة في سبيل الله» رواه أحمد.

ص: 628

2391 -

وعن أبي لاس الخزاعي رضي الله عنه، قال:«حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة إلى الحج» . رواه أحمد، وذكره البخاري تعليقا.

2392 -

وعن ابن عمر أنه قال: الحج من سبيل الله. وعن ابن عباس نحوه. (وعن أحمد) رواية أخرى: أن الحج ليس من السبيل، اختارها أبو محمد، اعتمادا على أن العرف في إطلاق السبيل إرادة الغزو، ونظرا إلى أن المعطى من الأصناف إما لمصلحته؛ كالفقير، والمسكين، والمكاتب والغارم لقضاء دينه، أو لمصلحتنا؛ كالعامل، والغازي، والمؤلف، والغارم

ص: 629

لإصلاح ذات البين، والحج لا نفع للمسلمين فيه، ولا للفقير، لعدم وجوب الحج عليه، وأجاب القاضي بأن له فيه مصلحة، لأنه يسقط به فرضا ماضيا أو مستقبلا. انتهى.

وقد يقال: إنه من مصلحتنا، لما فيه من الاهتمام بهذا الشعار العظيم.

(تنبيه) : إذا قلنا: يعطى في الحج؛ فشرط المدفوع إليه الفقر، على ما جزم به الشيخان وغيرهما، وهو أحد احتمالي صاحب التلخيص، وهل يشترط كون الحج فرضا؟ شرطه أبو الخطاب، وتبعه عليه أبو محمد في المقنع، وهو مقتضى جواب القاضي المتقدم، ولم يشترطه الأكثرون؛ الخرقي، والقاضي، وصاحب التلخيص، وأبو البركات، وغيرهم، والله أعلم.

قال: (وابن السبيل) وهو المنقطع به، وله اليسار في بلده، فيعطى من الصدقة ما يبلغه.

ش: ابن السبيل: المسافر الذي ليس معه ما يوصله إلى بلده، وإن كان له اليسار في بلده، هـ ذا هو المذهب المنصوص المعروف، اعتمادا على حقيقة اللفظ، إذ حقيقة اللفظ أن ابن السبيل هو المسافر، لملازمته للسبيل، دون منشئ السفر من بلده، فإنه إنما يصير ابن السبيل في المآل.

(وعن أحمد) رحمه الله ما يدل على جواز الدفع لمن أراد إنشاء السفر

ص: 630

نظرا إلى أنه إنما يأخذ لسفر مستقبل، إذ الماضي قد انقضى حكمه، فإن كان ابن السبيل مجتازا، يريد بلدا غير بلده، فظاهر كلام الخرقي - وهو قول عامة الأصحاب -: أنه يجوز أن يدفع إليه ما يكفيه في مضيه إلى مقصده، ورجوعه إلى بلده، بشرط كون السفر جائزا، إما قربة كالحج ونحوه، وإما مباحا كالتجارة ونحوها، ولا يجوز الدفع في سفر المعصية، وفي سفر النزهة وجهان:(الجواز) ؛ لعدم المعصية، (والمنع) ؛ لعدم الحاجة إليه، واختار أبو محمد: منع الإعطاء لمن أراد غير بلده، لأن احتياجه إلى بلده آكد، فلا يلحق به غيره، والله أعلم.

قال: وليس عليه أن يعطي لكل هؤلاء الأصناف، وإن كانوا موجودين، وإنما عليه أن لا يجاوزهم.

ش: قد تقدمت هذه المسألة، وحكمها في الزكاة، فلا حاجة إلى إعادته، ونزيد هنا أنه إذا اجتمع في واحد سببان، جاز له الأخذ بكل منها، كغارم وفقير، يعطى لغرمه، ثم ما يغنيه، والله أعلم.

قال: ولا يعطى من الصدقة المفروضة لبني هاشم، ولا لمواليهم، ولا للوالدين وإن علوا، ولا للولد وإن سفل، ولا

ص: 631

للزوج، ولا للزوجة، ولا لمن تلزمه مؤنته، ولا لكافر، ولا للمملوك، إلا أن يكونوا من العاملين، فيعطون بحق ما عملوا، ولا لغني، وهو الذي يملك خمسين درهما، أو قيمتها من الذهب.

ش: قد تقدمت هذه المسائل مستوفاة في الزكاة، فلا حاجة إلى إعادتها، والله أعلم.

قال: وإذا تولى الرجل إخراج زكاته سقط العاملون.

ش: قد تقدمت هذه المسألة أيضا، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ص: 632