المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في القراض] - شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام - جـ ٢

[ميارة]

فهرس الكتاب

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَمَا يُمَثِّلُهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيْعِ الْمَضْغُوطِ وَمَا أَشْبَهَهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مِنْ أَحْكَامِ الْبَيْعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْبَيْعِ عَلَى الْغَائِبِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْعُيُوبِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْغَبْنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشُّفْعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْقِسْمَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُعَاوَضَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْإِقَالَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّوْلِيَةِ وَالتَّصْيِيرِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي السَّلَمِ]

- ‌[بَابُ الْكِرَاءِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ وَفِي الْجَائِحَةِ فِيهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامٍ مِنْ الْكِرَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ الْمُكْرِي وَالْمُكْتَرِي]

- ‌[فَصْلٌ فِي كِرَاءِ الرَّوَاحِلِ وَالسُّفُنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْإِجَارَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْجُعْلِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاغْتِرَاسِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُزَارَعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّرِكَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْقِرَاضِ]

- ‌[بَابُ الْحَبْسِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاعْتِصَارِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْعُمْرَى وَمَا يَلْحَقُ بِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْإِرْفَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْحَوْزِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِحْقَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْعَارِيَّةِ الْوَدِيعَةِ وَالْأُمَنَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْقَرْضِ]

- ‌[بَابُ الْعِتْقِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ]

- ‌[بَابُ فِي الرُّشْدِ وَالْأَوْصِيَاءِ وَالْحَجْرِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْإِقْرَارِ وَالدَّيْنِ وَالْفَلَسِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ مَا يَجْرِي مَجْرَاهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْإِقْرَارِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْمِدْيَانِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْفَلَسِ]

- ‌[بَابٌ فِي الضَّرَرِ وَسَائِرِ الْجِنَايَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ضَرَرِ الْأَشْجَارِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مُسْقِطِ الْقِيَامِ بِالضَّرَرِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْغَصْبِ وَالتَّعَدِّي]

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاغْتِصَابِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي دَعْوَى السَّرِقَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الدِّمَاء]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْجِرَاحَاتِ]

- ‌[بَابُ التَّوَارُثِ وَالْفَرَائِضِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ عَدَدِ الْوَارِثِينَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ أَحْوَالِ الْمِيرَاثِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمِقْدَارِ الَّذِي يَكُونُ بِهِ الْإِرْثُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ حَالَاتِ وُجُوبِ الْمِيرَاثِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ حَجْبِ الْإِسْقَاطِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ حَجْبِ النَّقْلِ إلَى فَرْضٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ حَجْبِ النَّقْلِ لِلتَّعْصِيبِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَوَانِعَ الْمِيرَاثِ]

الفصل: ‌[فصل في القراض]

أَخَذَ عَنْ شُيُوخِ بَلَدِهِ وَصَحِبَ السُّيُورِيَّ وَغَيْرَهُ وَكَانَ الْبِيرِيُّ يَقُولُ هُوَ أَحْفَظُ مَنْ لَقِيتُ قِيلَ لَهُ تَقُولُ هَذَا وَقَدْ لَقِيتَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبَا عِمْرَانَ الْفَاسِيَّ فَقَالَ هُوَ أَحْفَظُ مَنْ رَأَيْت اهـ.

وَحَاضِرٌ يَأْخُذُ فَائِدًا عَرَضْ

فِي غَيْبَةٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ أَوْ مَرَضْ

يَعْنِي أَنَّهُ إذَا غَابَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي شَرِكَةِ الْعَمَلِ أَوْ مَرِضَ فَإِنْ كَانَتْ غَيْبَتُهُ أَوْ مَرَضُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَا دُونَ فَإِنَّ ذَلِكَ الَّذِي يَحْصُلُ لِلْحَاضِرِ الصَّحِيحِ فِي غَيْبَةِ شَرِيكِهِ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ لِخِفَّةِ الْأَمْرِ فِي ذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ اخْتَصَّ بِهِ عَامِلُهُ الْحَاضِرُ الصَّحِيحُ (قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ) إذَا مَرِضَ أَحَدُ شَرِيكَيْ الصَّنْعَةِ أَوْ غَابَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ فَعَمِلَ صَاحِبُهُ فَالْكَسْبُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ جَائِزٌ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ إلَّا مَا تَفَاحَشَ مِنْ ذَلِكَ وَطَالَ فَإِنَّ الْعَامِلَ إنْ أَحَبَّ أَنْ يُعْطِيَ لِصَاحِبِهِ نِصْفَ مَا عَمِلَ جَازَ إذَا لَمْ يَعْقِدَا فِي أَصْلِ الشَّرِكَةِ أَنَّ مَنْ مَرِضَ مِنْهُمَا أَوْ غَابَ غَيْبَةً بَعِيدَةً فَمَا عَمَلُ الْآخَرِ بَيْنَهُمَا فَإِنْ عَقَدَا عَلَى هَذَا لَمْ تَجُزْ الشَّرِكَةُ فَإِنْ يَزُلْ كَانَ مَا اجْتَمَعَ فِيهِ مَنْ الْعَمَلِ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ عَمَلِهِمَا وَمَا انْفَرَدَ بِهِ أَحَدُهُمَا لَهُ خَاصَّةً ابْنُ يُونُسَ يُرِيدُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ اهـ.

(فَرْعٌ) وَأَمَّا شَرِيكُ الْمَالِ إذَا غَابَ فَلِشَرِيكِهِ الْحَاضِرِ نِصْفُ أَجْرِهِ عَلَى صَاحِبِهِ الَّذِي غَابَ لِأَنَّ الرِّبْحَ إنَّمَا جَرَّهُ الْمَالُ

وَمَنْ لَهُ تَحَرُّفٌ إنْ عَمِلَهُ

فِي غَيْرِ وَقْتِ تَجْرِهِ الْفَائِدُ لَهْ

يَعْنِي أَنَّ أَحَد الشَّرِيكَيْنِ إذَا كَانَتْ لَهُ حِرْفَةٌ وَصَنْعَةٌ فَعَمِلَهَا فِي غَيْرِ وَقْتِ التِّجَارَةِ فَإِنَّ مَا يَسْتَفِيدُ مِنْ ذَلِكَ لَهُ وَحْدَهُ دُونَ شَرِيكِهِ فَفِي نَوَازِلِ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الشَّرِيكَيْنِ فِي التِّجَارَةِ إذَا أَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَصْنَعَ لِنَفْسِهِ صَنْعَةً أُخْرَى فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي لَا يَعْمَلُ فِيهَا شَيْئًا فَأَجَابَ بِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَعْمَلَ لِنَفْسِهِ مَا شَاءَ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي لَا يَشْتَغِلُ فِيهَا بِالتِّجَارَةِ وَلَا كَلَامَ لِشَرِيكِهِ فِي ذَلِكَ اهـ

[فَصْلٌ فِي الْقِرَاضِ]

ِ (ابْنُ الْحَاجِبِ)

الْقِرَاضُ إجَارَةٌ عَلَى التَّجْرِ فِي مَالٍ بِجُزْءٍ مَنْ رِبْحِهِ (التَّوْضِيحُ) الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي جَوَازِهِ وَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ الْإِجَارَةِ الْمَجْهُولَةِ وَمِنْ سَلَفٍ جَرَّ مَنْفَعَةً وَلَهُ اسْمَانِ الْقِرَاضُ وَالْمُضَارَبَةُ فَالْإِجَارَةُ جِنْسٌ وَأَخْرَجَ بِالتَّجْرِ الْإِجَارَةَ عَلَى غَيْرِهِ وَقَوْلُهُ بِجُزْءٍ أَيْ مُشَاعٍ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ لَك مِنْ الرِّبْحِ دِرْهَمٌ أَوْ نَحْوَهُ (وَأَوْرَدَ) عَلَيْهِ أَنَّهُ غَيْرُ مَانِعٍ وَغَيْرُ جَامِعٍ أَمَّا عَدَمُ مَنْعِهِ فَإِنَّ الْقِرَاضَ لَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ فَلَوْ قَالَ آجَرْتُك عَلَى التَّجْرِ فِي هَذَا الْمَالِ بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ صَدَقَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَلَيْسَ

ص: 128

بِقِرَاضٍ وَأَيْضًا لَوْ آجَرَهُ عَلَى التَّجْرِ إلَى أَجَلٍ أَوْ قَارَضَهُ بِعُرُوضٍ لَمْ يَكُنْ قِرَاضًا صَحِيحًا وَأَمَّا عَدَمُ جَمْعِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْقِرَاضُ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ كُلُّهُ لِغَيْرِهِمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا وَهُوَ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي تَعْرِيفِهِ. (وَأُجِيبَ) عَنْ عَدَمِهِ مَنْعِهِ بِأَنَّ حَقِيقَةَ الْقِرَاضِ مَا ذَكَرَهُ وَكَوْنُهُ لَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ شَرْطٌ فِي الصِّيغَةِ وَكَذَا كَوْنُهُ لَا يَكُونُ إلَى أَجَلٍ شَرْطٌ فِي الْعَمَلِ وَكَذَا كَوْنُهُ لَا يَكُونُ بِعَرْضِ شَرْطٍ فِي الْمَالِ وَالشَّرْطُ لَا يَتَوَقَّفُ تَصَوُّرُ الْمَاهِيَّةِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ خَارِجٌ عَنْهَا وَعَنْ عَدَمِ جَمْعِهِ بِأَنَّ الصُّورَةَ الْمُعْتَرَضَ بِهَا إنَّمَا هِيَ مِنْ بَابِ التَّبَرُّعَاتِ وَإِطْلَاقُ الْقِرَاضِ عَلَيْهَا مَجَازٌ اهـ. وَعَرَّفَهُ ابْنُ عَرَفَةَ بِقَوْلِهِ تَمْكِينُ مَالٍ لِمَنْ يَتَّجِرُ بِهِ بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ لَا بِلَفْظِ إجَارَةٍ

إعْطَاءُ مَالٍ مَنْ بِهِ يُتَاجِرُ

لِيَسْتَفِيدَ دَافِعٌ وَتَاجِرُ

مِمَّا يُفَادُ فِيهِ جُزْءًا يُعْلَمُ

هُوَ الْقِرَاضُ وَبِفِعْلٍ يَلْزَمُ

يَعْنِي أَنَّ

الْقِرَاضَ هُوَ إعْطَاءُ مَالٍ لِمَنْ يَتَّجِرُ بِهِ لِيَسْتَفِيدَ كُلٌّ مِنْ دَافِعِهِ وَهُوَ رَبُّهُ وَالْعَامِلُ الَّذِي يَتَّجِرُ بِهِ مِمَّا يُسْتَفَادُ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ وَيَرْبَحُ فِيهِ جُزْءًا مَعْلُومًا كَنِصْفِ الرِّبْحِ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَوْ الثُّلُثَانِ لِرَبِّ الْمَالِ وَالثُّلُثُ لِلْعَامِلِ أَوْ بِالْعَكْسِ فَإِعْطَاءُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ جُمْلَةُ هُوَ الْقِرَاضُ وَإِعْطَاءُ مَصْدَرٌ أُضِيفَ إلَى الْمَفْعُولِ الْأَوَّلِ وَهُوَ مَالُ وَكَمُلَ بِالثَّانِي وَهُوَ مَنْ، وَمِمَّا يُفَادُ يَتَعَلَّقُ بِيَسْتَفِيدُ وَيُفَادُ بِمَعْنَى يَرْبَحُ أَوْ فِي بِمَعْنَى مِنْ أَيْ يُفَادَ مِنْهُ وَجُزْءًا مَفْعُولٌ بِيَسْتَفِيدُ وَجُمْلَةُ يُعْلَمُ صِفَةٌ لِجُزْءًا. (قَالَ فِي الْمَعُونَةِ) وَصِفَةُ الْقِرَاضِ أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ مَالًا إلَى غَيْرِهِ لِيَتَّجِرَ فِيهِ وَيُشْتَرَى وَيَبِيعُ وَيُسْتَغْنَى مِنْ فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَيَكُونُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى جُزْءٍ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ (قَالَ اللَّخْمِيّ) الْقِرَاضُ جَعَالَةٌ فَلَا يَلْزَمُ بِالْقَبْضِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَبِلَ الْعَمَلَ بِالْخِيَارِ فَإِذَا عَمِلَ وَشَغَلَ الْمَالَ ارْتَفَعَ الْخِيَارُ وَلَمْ يَكُنْ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَأْخُذَهُ وَلَا لِلْعَامِلِ أَنْ يَرُدَّهُ حَتَّى يَنِضّ.

(وَفِي الْمُقَرِّبِ) قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَسَأَلْت مَالِكًا عَنْ رَبِّ الْمَالِ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرْجِعَهُ مِنْ الْعَامِلِ فَقَالَ إنْ كَانَ الْمَالُ عَلَى حَالِهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ قَدْ اشْتَرَى بِهِ أَوْ خَرَجَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ (قَالَ الشَّارِحُ) وَقَوْلُ النَّاظِمِ وَبِفِعْلٍ يَلْزَمُ يَشْمَلُ هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ مِنْ الِاشْتِرَاءِ بِمَالِ الْقِرَاضِ وَالْخُرُوجِ بِهِ لِأَنَّ الِاشْتِرَاءَ وَالْخُرُوجَ كِلَيْهِمَا فِعْلٌ اهـ.

وَفِي ابْنِ سَلْمُونٍ وَلَا يَلْزَمُ الْقِرَاضُ إلَّا بِالْعَمَلِ اهـ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْجَعْلِ أَنَّ الْقِرَاضَ مِنْ الْعُقُودِ الَّتِي لَا تَلْزَمُ بِالْقَوْلِ بَلْ بِالْفِعْلِ

وَالنَّقْدُ وَالْحُضُورُ وَالتَّعْيِينُ

مِنْ شَرْطِهِ وَيُمْنَعُ التَّضْمِينُ

وَلَا يَسُوغُ جَعْلُهُ إلَى أَجَلْ

وَفَسْخُهُ مُسْتَوْجِبٌ إذَا نَزَلْ

وَلَا يَجُوزُ شَرْطُ شَيْءٍ يَنْفَرِدْ

بِهِ مِنْ الرِّبْحِ وَإِنْ يَقَعْ يُرَدُّ

(قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله) تَضَمَّنَتْ الْأَبْيَاتُ شُرُوطَ الْقِرَاضِ وَمَوَانِعِهِ فَمِنْ شُرُوطِهِ النَّقْدُ الَّذِي هُوَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَيُتَحَرَّزُ بِالنَّقْدِ مِنْ الْقِرَاضِ بِالْعُرُوضِ وَالطَّعَامِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

(التَّوْضِيحُ) وَانْظُرْ هَلْ أَرَادَ بِالنَّقْدِ الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ أَوْ مُطْلَقَ الْعَيْنِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ اهـ.

وَعَلَى الْمُرَادِ الدَّنَانِيرَ

ص: 129

وَالدَّرَاهِمَ اُقْتُصِرَ فِي الْمُخْتَصَرِ لِقَوْلِهِ فِي نَقْدٍ مَضْرُوبٍ أَيْ مَسْكُوكٍ وَمِنْ شَرْطِهِ الْحُضُورُ وَيُتَحَرَّزُ بِهِ مِنْ الدَّيْنِ فِي الذِّمَّةِ فَإِنَّ الْقِرَاضَ بِهِ لَا يَجُوزُ وَمِنْ شَرْطِهِ التَّعْيِينُ وَيُتَحَرَّزُ بِهِ مِنْ مِثْلِ الْجُزَافِ فِي صُرَّةٍ مِنْ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ لَا يُعْلَمُ قَدْرُهَا لِأَنَّ جَهْلَ رَأْسِ الْمَالِ يُؤَدِّي إلَى جَهْلِ الرِّبْحِ وَمِنْ مَوَانِعِهِ التَّضْمِينُ لِأَنَّهُ عَلَى الْأَمَانَةِ وَأَنْ يُضْرَبَ فِيهِ أَجَلٌ لِمُنَافَاةِ الْأَجَلِ لِوَصْفِهِ فَإِنْ ضُرِبَ فِيهِ أَجَلٌ فَإِنَّهُ يُفْسَخُ وَأَنْ يُشْتَرَطَ فِيهِ شَيْءٌ يَنْفَرِدُ بِهِ الْعَامِلُ أَوْ رَبُّ الْمَالِ مِنْ الرِّبْحِ فَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُرَدُّ.

وَقَدْ سَبَقَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْمُسَاقَاةِ فَفِي النَّوَادِرِ مِنْ كِتَابِ مُحَمَّد قَالَ مَالِكٌ لَا يَصْلُحُ الْقِرَاضُ بِغَيْرِ الْعَيْنِ وَإِنْ كَانَ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا لِمَا يُخَافُ مَنْ تَغَيُّرِ سِعْرِهِ عِنْدَ الْمُفَاصَلَةِ وَفِيهَا أَيْضًا مِنْ كِتَابِ ابْنِ حَبِيبٍ وَمُحَمَّدٍ

ص: 130

وَإِذَا قَالَ فِي الْعُرُوضِ خُذْهُ قِرَاضًا أَوْ بِعْهُ وَاعْمَلْ بِهِ قِرَاضًا فَهُوَ سَوَاءٌ وَلَهُ أَجْرُهُ فِي الْبَيْعِ وَالتَّقَاضِي وَعَلَى قِرَاضٍ مِثْلِهِ فِي الثَّمَنِ وَفِيهَا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّد قَالَ مَالِكٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُ دَيْنًا لَهُ فِي ذِمَّتِهِ قِرَاضًا وَكَذَلِكَ لَوْ أَحْضَرَهُ فَقَالَ خُذْهُ قِرَاضًا لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَقْبِضَهُ فَإِنْ نَزَلَ فَلَيْسَ لَهُ إلَّا رَأْسُ مَالِهِ.

وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّة مِنْ رِوَايَةِ سَحْنُونٍ وَفِي الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ وَلَا يَجُوزُ الْقِرَاضُ الْمُبْهَمُ إذَا لَمْ يُسَمِّ حِصَّةَ الْعَامِلِ مِنْ الرِّبْحِ وَلَا يَجُوزُ الْقِرَاضُ إلَى أَجَلٍ.

وَلَا يَجُوزُ الْقِرَاضُ بِالضَّمَانِ (قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ) وَمَنْ أَخَذَ مَالًا قِرَاضًا عَلَى أَنَّ لِرَبِّ الْمَالِ دِرْهَمًا مِنْ الرِّبْحِ وَمَا بَقِيَ بَعْدَهُ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَعَمِلَ عَلَى ذَلِكَ فَرَبِحَ أَوْ وَضَعَ فَإِنَّ الرِّبْحَ لِرَبِّ الْمَالِ وَالنُّقْصَانَ عَلَيْهِ وَيَكُونُ لِعَامِلٍ أَجْرٌ مِثْلُهُ اهـ كَلَامُ الشَّارِحِ.

وَإِنَّمَا مُنِعَ اشْتِرَاطُ دِرْهَمٍ مَثَلًا مِنْ الرِّبْحِ لِرَبِّ الْمَالِ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ أَنَّ الْجُزْءَ مِنْ الرِّبْحِ الَّذِي يَكُونُ لِلْعَامِلِ يَكُونُ مَعْلُومَ النِّسْبَةِ مَنْ الرِّبْحِ كَنِصْفِهِ أَوْ ثُمُنِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَإِذَا عُيِّنَ كَدِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَقَدْ لَا يَحْصُلُ مِنْ الرِّبْحِ إلَّا قَدْرُ ذَلِكَ فَيَذْهَبُ عَمَلُ الْعَامِلِ مَجَّانًا وَقَدْ تَلَخَّصَ مِنْ الْأَبْيَاتِ أَنَّ الشُّرُوطَ ثَلَاثَةٌ النَّقْدُ وَالْحُضُورُ وَالتَّعْيِينُ وَأَنَّ الْمَوَانِعَ ثَلَاثَةٌ الضَّمَانُ وَالْأَجَلُ وَاشْتِرَاطُ شَيْءٍ يَنْفَرِدُ بِهِ الْعَامِلُ مِنْ الرِّبْحِ وَالضَّابِطُ فِي مِثْلِ هَذَا أَنَّ مَا يُطْلَبُ وُجُودُهُ هُوَ شُرُوطٌ وَمَا يُطْلَبُ نَفْيُهُ وَعَدَمُهُ هُوَ مَانِعٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(تَنْبِيهٌ) تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْقِرَاضُ بِالضَّمَانِ أَيْ بِاشْتِرَاطِهِ عَلَى الْعَامِلِ وَأَمَّا إنْ تَطَوَّعَ بِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ فَفِي لُزُومِهِ رَأْيَانِ لِلشُّيُوخِ بِاللُّزُومِ وَعَدَمِهِ اُنْظُرْ إيضَاحَ الْمَسَالِكِ لِسَيِّدِي أَحْمَدَ الْوَنْشَرِيسِيِّ فِي التَّنْبِيهِ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي قَاعِدَةِ اشْتِرَاطِ مَا يُوجِبُ الْحُكْمَ خِلَافُهُ مِمَّا لَا يَقْتَضِي فَسَادًا هَلْ يُعْتَبَرُ أَوْ لَا يُعْتَبَرُ وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ صَاحِبُ الْمَنْهَجِ الْمُنْتَخَبِ بِقَوْلِهِ فِي الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ

خَلَا تَبَرُّعٍ بُعَيْدَ الْعَقْدِ

وَأُلْزِمَ الْقِرَاضَ بَعْدَ الْقَيْدِ.

وَالْقَوْلُ قَوْلُ عَامِلٍ أَنْ يُخْتَلَف

فِي جُزْءِ الْقِرَاضِ أَوْ حَالِ التَّلَف

كَذَاك فِي ادِّعَائِهِ الْخَسَارَهْ

وَكَوْنِهِ قِرَاضًا أَوْ إجَارَهْ

اشْتَمَلَ الْبَيْتَانِ عَلَى ثَلَاثِ مَسَائِلَ الْقَوْلُ فِيهَا قَوْلُ الْعَامِلِ عَلَى خِلَافٍ فِي يَمِينِهِ.

(الْأُولَى) إذَا اخْتَلَفَ رَبُّ الْمَالِ وَالْعَامِلِ فِي قِسْمَةِ جُزْءِ الرِّبْحِ فَقَالَ الْعَامِلُ أَنْصَافًا بَيْنَهُمَا وَقَالَ رَبُّ الْمَالِ لِلْعَامِلِ الثُّلُثُ وَلَهُ الثُّلُثَانِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.

(الثَّانِيَةُ) إذَا اخْتَلَفَا فِي التَّلَفِ وَالْخَسَارَةِ فَادَّعَاهُ الْعَامِلُ وَنَفَاهُ رَبُّ الْمَالِ.

(الثَّالِثَةُ) إذَا قَالَ أَحَدُهُمَا قِرَاضٌ وَقَالَ الْآخَرُ بِضَاعَةٌ بِأَجْرٍ وَتُتَصَوَّرُ دَعْوَى الْقِرَاضِ وَالْإِجَارَةِ مِنْ كُلٍّ مِنْ رَبِّ الْمَالِ وَالْعَامِلِ بِحَسَبِ مَا يَلِيقُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (أَمَّا الْأُولَى) فَقَالَ اللَّخْمِيّ إنْ اخْتَلَفَا فِي الْجُزْءِ أَيْ قَبْلَ الْعَمَلِ فَقَالَ الْعَامِلُ أَخَذْته عَلَى النِّصْفِ وَقَالَ الْآخَرُ عَلَى الثُّلُثِ فَإِمَّا عَمِلَ أَوْ رَدَّهُ

ص: 131

فَإِنْ اخْتَلَفَا بَعْدَ الْعَمَلِ وَفِي الْمَالِ رِبْحٌ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْعَامِلِ إذَا كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ أَوْ سَلَّمَهُ عَلَى وَجْهِ الْإِيدَاعِ حَتَّى يَتَفَاصَلَا فِيهِ لِأَنَّ تَسْلِيمَهُ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ لَيْسَ بِتَسْلِيمٍ وَإِنْ سَلَّمَهُ لِيَتَصَرَّفَ فِيهِ رَبُّ الْمَالِ وَيَكُونُ جُزْءُ الْعَامِلِ سَلَفًا عِنْدَهُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ رَبِّ الْمَالِ أَنَّهُ عَلَى الثُّلُثِ هُوَ عَلَى هَذَا فَيُقَيَّدُ كَلَامُ النَّاظِمِ بِمَا إذَا كَانَ الِاخْتِلَافُ بَعْدَ الْعَمَلِ وَالْمَالِ بِيَدِ الْعَامِل أَوْ عِنْدَ أَمِينٍ وَزَادَ ابْنُ الْحَاجِبِ كَوْنَ الْعَامِلِ ادَّعَى مَا يُشْبِهُ.

وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ عَاطِفًا وَالْقَوْلُ لِلْعَامِلِ فِي تَلَفِهِ وَفِي جُزْء الرِّبْح إنْ ادَّعَى مُشَبِّهًا وَالْمَالُ بِيَدِهِ أَوْ وَدِيعَة وَإِنْ لِرَبِّهِ.

(وَأَمَّا الثَّانِيَةُ) فَقَالَ ابْنُ هِشَامٍ فِي الْمُفِيدِ وَالْعَامِلُ مَقْبُولُ الْقَوْلِ فِيمَا يَدَّعِيه مِنْ ضَيَاعِ الْمَالِ وَذَهَابِهِ وَالْخَسَارَةِ فِيهِ إلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ كَذِبُهُ وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَالْعَامِلُ أَمِينٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي ضَيَاعِهِ وَخُسْرَانِهِ (التَّوْضِيحُ) قَوْلُهُ فِي ضَيَاعِهِ أَيْ بِسَرِقَةٍ وَنَحْوِهَا وَالضَّيَاعُ بِفَتْحِ الضَّادِ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ قَوْلُهُ وَخَسَارَتُهُ قَيَّدَهُ اللَّخْمِيُّ بِأَنْ يَأْتِيَ بِمَا يُشْبِهُ وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِسُؤَالِ التُّجَّارِ فِي بَلَدِ السِّلَعِ هَلْ يَخْسَرُ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَالِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمُدَّةِ مَا ذَكَرَ اهـ.

(اللَّخْمِيّ) إنْ اخْتَلَفَا فِي تَلَفِهِ فَقَالَ الْعَامِلُ ضَاعَ أَوْ سَقَطَ مِنِّي أَوْ سُرِقَ أَوْ غَرِقَ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَالْأَمِينُ مُصَدَّقٌ فِي أَمَانَتِهِ مَأْمُونًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَأْمُونٍ لِأَنَّ رَبّ الْمَالِ رَضِيَهُ أَمِينًا وَاخْتُلِفَ فِي يَمِينِهِ اهـ.

(ابْنُ الْحَاجِبِ) اسْتِحْلَافُهُ عَلَى الْخِلَافِ فِي أَيْمَانِ التُّهَمِ (وَأَمَّا الثَّانِيَةُ) فَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَلَوْ قَالَ الْعَامِلُ قِرَاضٌ وَقَالَ رَبُّ الْمَالِ بِضَاعَةٌ بِأَجْرٍ أَوْ بِالْعَكْسِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ اُنْظُرْ التَّوْضِيحَ فَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ وَتَقْيِيدٌ يَنْبَغِي الْوُقُوفُ عَلَيْهِ (الْمَوَّاق) وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ إنْ قَالَ الْعَامِلُ قِرَاضٌ وَقَالَ رَبُّهُ بَلْ أَبْضَعْتُكَ لِتَعْمَلَ بِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ مَعَ يَمِينِهِ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْقَرَوِيِّينَ إنْ كَانَ أَمْرُهُمْ أَنَّ لِلْبِضَاعَةِ أَجْرًا فَالْأَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْعَامِلِ مَعَ يَمِينِهِ اهـ.

قَوْلُهُ فِي جُزْءِ الْقِرَاضِ يُقْرَأُ بِضَمِّ الزَّايِ لِلْوَزْنِ وَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ فِي جُزْءِ رِبْحِ الْقِرَاضِ.

(تَنْبِيهٌ) لَمْ يَذْكُرْ النَّاظِمُ حُكْمَ مَا إذَا اخْتَلَفَا فِي الرَّدِّ فَقَالَ الْعَامِلُ رَدَدْته لِرَبِّهِ وَقَالَ رَبُّهُ لَمْ يَرُدَّهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي رَدِّهِ إنْ كَانَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَقِيلَ مُطْلَقًا (التَّوْضِيحُ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ اُتُّفِقَ عَلَى أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ إذَا قَبَضَهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَاخْتُلِفَ إذْ قَبَضَهُ بِهَا عَلَى قَوْلَيْنِ الْمَشْهُورُ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَقِيلَ يُقْبَلُ اهـ.

وَقَالَ فِي مُخْتَصَرِهِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَالْقَوْلُ لِلْعَامِلِ فِي تَلَفِهِ وَخُسْرِهِ وَرَدِّهِ إنْ قَبَضَ بِلَا بَيِّنَةٍ أَوْ قَالَ قِرَاضٌ وَرَبُّهُ بِضَاعَةٌ بِأَجْرٍ وَعَكْسُهُ

وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ فِي غَيْرِ السَّفَرْ

نَفَقَةٌ وَالتَّرْكُ شَرْطٌ لَا يُقَرْ

يَعْنِي أَنَّ عَامِلَ الْقِرَاضِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْفِقَ مِنْهُ مَا دَامَ مُقِيمًا فِي أَهْلِهِ غَيْرَ مُسَافِرٍ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إنْ سَافَرَ فَلَهُ أَنْ يُنْفِقَ مِنْهُ فِي طَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ لَكِنْ بِالْمَعْرُوفِ مَعَ كَوْنِ الْمَالِ يَحْمِلُ ذَلِكَ فَإِنْ شَرَطَ رَبُّ الْمَالِ عَلَى الْعَامِلِ أَنْ لَا يُنْفِقَ مِنْهُ فِي حَالِ السَّفَرِ فَإِنَّ هَذَا الشَّرْطَ لَا يَجُوزُ وَلَا يُقَرُّ الْقِرَاضَ عَلَيْهِ فَقَوْلُهُ وَالتَّرْكُ شَرْطٌ هُوَ رَاجِعٌ لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ فِي غَيْرِ السَّفَرِ أَيْ وَأَمَّا السَّفَرُ فَلَهُ أَنْ يُنْفِقَ مِنْهُ فَإِنْ

ص: 132

شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُنْفِقَ لَمْ يُقَرَّ.

(قَالَ فِي الْمُقَرَّبِ) وَنَفَقَتُهُ فِي سَفَرِهِ فِي طَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ فِي الْمَالِ بِالْمَعْرُوفِ إذَا كَانَ الْمَالُ يَحْمِلُ ذَلِكَ وَلَا نَفَقَةَ مَا دَامَ مُقِيمًا فِي أَهْلِهِ (وَفِي النَّوَادِرِ مِنْ كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ) قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ شَرَطَ عَلَى الْعَامِلِ أَنْ لَا يُنْفِقَ فِي سَفَرِهِ لَمْ يَجُزْ (قَالَ الشَّارِحُ) لَمْ يَفْتَقِرْ الشَّيْخُ رحمه الله إلَى تَقْيِيدِ كَوْنِ الْمَالِ مِمَّا يَحْمِلُ النَّفَقَةَ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ لِجَرَيَانِ عَادَةِ الْعُقَلَاءِ أَنَّ الْمَالَ الْقَلِيلَ لَا يُسَافَرُ بِهِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْقِرَاضُ عَلَى هَذَا إمَّا كَثِيرًا يَتَأَتَّى بِهِ السَّفَرُ وَإِمَّا قَلِيلًا وَمَعَهُ غَيْرُهُ وَحَتَّى يَتَأَتَّى السَّفَرُ بِالْمَالَيْنِ وَفِي كِلْتَا الصُّورَتَيْنِ يَجِبُ النَّفَقَةُ لِلْعَامِلِ فِي مَالِ الْقِرَاضِ إمَّا خَالِصَةً مِنْ الْكَثِيرِ وَإِمَّا مَفْضُوضَةً عَلَى الْقَلِيلِ مَعَ غَيْرِهِ اهـ.

(ابْنُ الْحَاجِبِ) وَلِلْعَامِلِ نَفَقَتُهُ فِي السَّفَرِ وَفِي إقَامَتِهِ بِغَيْرِ وَطَنِهِ لِلْمَالِ فِي الْمَالِ بِالْمَعْرُوفِ.

(التَّوْضِيحُ) وَاحْتُرِزَ بِغَيْرِ وَطَنِهِ مِمَّا لَوْ أَقَامَ بِوَطَنِهِ فَإِنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهُ وَهَكَذَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا قَوْلُهُ فِي الْمَالِ أَيْ لَا فِي ذِمَّةِ رَبِّ الْمَالِ فَلِهَذَا لَوْ أَنْفَقَ الْعَامِلُ فِي سَفَرِهِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ثُمَّ هَلَكَ مَالُ الْقِرَاضِ لَمْ يَلْزَمْ رَبَّ الْمَالِ شَيْءٌ وَكَذَا إذَا زَادَ مَا أَنْفَقَهُ عَلَى مَجْمُوعِ الْمَالِ لَمْ يَرْجِعْ بِالزَّائِدِ وَهَكَذَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَقَوْلُهُ بِالْمَعْرُوفِ أَيْ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ فِي طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَرُكُوبِهِ وَمَسْكَنِهِ أَشْهَب عَنْ مَالِكٍ وَحِجَامَتِهِ وَحَمَّامِهِ قَالُوا وَلَيْسَ لَهُ دَوَاءٌ وَقَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ لِلْمَالِ يَتَعَلَّقُ بِإِقَامَتِهِ أَيْ إنَّمَا لَهُ النَّفَقَةُ فِي إقَامَتِهِ بِغَيْرِ وَطَنِهِ إنْ كَانَتْ إقَامَتُهُ لِأَجْلِ الْمَالِ إمَّا لِحَاجَةٍ لَهُ فَلَا نَفَقَةَ لَهُ وَقَوْلُهُ فِي الْمَالِ يَتَعَلَّقُ بِنَفَقَتِهِ.

ثُمَّ قَالَ مِقْدَارُ النَّفَقَةِ إذَا أَشْبَهَ ذَلِكَ نَفَقَةً مِثْلَهُ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ ابْنُ الْحَاجِبِ وَلَهُ الْكِسْوَةُ فِي بَعِيدِهِ لَا فِي قَرِيبٍ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إلَّا أَنْ يَطُولَ وَأَمَّا الْمَالُ الْقَلِيلُ فَلَا نَفَقَةَ فِيهِ وَلَا كِسْوَةَ اهـ.

وَعِنْدَمَا مَاتَ وَلَا أَمِينَ فِي

وُرَّاثِهِ وَلَا أَتَوْا بِالْخَلَفِ

رُدَّ إلَى صَاحِبِهِ الْمَالُ وَلَا

شَيْءَ مِنْ الرِّبْحِ لِمَنْ قَدْ عَمِلَا

وَهُوَ إذَا أَوْصَى بِهِ مُصَدَّقُ

فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ يُسْتَوْثَقُ

يَعْنِي إذَا مَاتَ عَامِلُ الْقِرَاضِ وَلَيْسَ فِي وَرَثَتِهِ أَمِينٌ يُكْمِلُ عَمَلَهُ وَلَا أَتَى وَرَثَتُهُ بِخُلْفٍ مِنْهُ لِذَلِكَ أَمِينٍ فَإِنَّ الْمَالَ يُرَدُّ إلَى رَبِّهِ وَلَا شَيْءَ لِوَرَثَتِهِ مِنْ الرِّبْحِ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِالْبَيْتَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ ثُمَّ أَخْبَرَ فِي الثَّالِثِ أَنَّ الْعَامِلَ إذَا أَوْصَى أَنَّ بِيَدِهِ قِرَاضًا لِفُلَانٍ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ وَيُخْرَجُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ سَوَاءٌ أَوْصَى بِهِ فِي حَالِ الصِّحَّةِ أَوْ الْمَرَضِ.

(قَالَ فِي الْمُقَرَّبِ) قُلْت فَإِنْ دَفَعْت إلَى رَجُلَيْنِ مَالًا قِرَاضًا فَهَلَكَ الرَّجُلَانِ وَقَدْ عَمِلَا فَقَالَ قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَامِلِ يَمُوتُ أَنَّ وَرَثَتَهُ إنْ كَانُوا مَأْمُونِينَ قِيلَ لَهُمْ تَقَاضَوْا هَذَا الْمَالَ وَبِيعُوا مَا تَرَكَ صَاحِبُكُمْ وَأَنْتُمْ عَلَى الرِّبْحِ الَّذِي كَانَ لَهُ فَإِنْ كَانُوا غَيْرَ مَأْمُونِينَ فَأَتَوْا بِأَمِينٍ ثِقَةٍ كَانَ لَهُمْ ذَلِكَ.

وَإِنْ لَمْ يَأْتُوا بِأَمِينٍ ثِقَةٍ أُسْلِمَ الْمَالُ دَيْنُهُ وَعَرْضُهُ إلَى رَبِّ الْمَالِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْوَرَثَةِ مِنْ الرِّبْحِ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ فَاَلَّذِي سَأَلْت عَنْهُ يُقَالُ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ مِنْهُمَا مَا قِيلَ لِوَرَثَةِ هَذَا وَزَادَ اللَّخْمِيّ بَعْدَ قَوْلِهِ إنَّ وَرَثَتَهُ إنْ كَانُوا مَأْمُونِينَ وَمِمَّنْ يَقْدِرُ عَلَى الْعَمَلِ وَلَمْ يُلْزِمْ الْوَرَثَةَ أَنْ يَسْتَأْجِرُوا مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ مَنْ يُتِمُّ الْعَمَلَ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الْقِرَاضِ مُتَعَلِّقٌ بِعَيْنِ الْعَامِلِ وَلَيْسَ فِي الذِّمَّةِ.

وَإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ حِينَ سُلِّمَ جَرَى عَلَى قَوْلَيْنِ فَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ لَا شَيْءَ لِوَرَثَتِهِ فِيهِ وَقَالَ فِي الْجُعْلِ عَلَى حَفْرِ بِئْرٍ يَكُونُ لِلْأَوَّلِ بِقَدْرِ مَا انْتَفَعَ بِهِ مِنْ عَمَلِهِ وَهَذَا اخْتِلَافُ قَوْلٍ انْتَهَى بِبَعْضِ اخْتِصَارٍ.

وَقَدْ اسْتَطْرَدَ الشَّارِحُ هُنَا حُكْم مَا إذَا ادَّعَى الْوَرَثَةُ أَنَّهُمْ أُمَنَاءُ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ رَبُّ الْمَالِ أَوْ جَهِلَهُ وَهَلْ يُحْمَلُ النَّاسُ عَلَى الْأَمَانَةِ حَتَّى تَثْبُتَ الْخِيَانَةُ أَوْ عَلَى عَدَمِهَا حَتَّى تَثْبُتَ الْأَمَانَةُ فَرَاجِعْهُ إنْ شِئْت.

(فَرْعٌ) ابْنُ الْحَاجِبِ وَلَوْ مَاتَ رَبُّ الْمَالِ وَهُوَ عَيْنٌ فَالْأَوْلَى أَنْ لَا يُحَرِّكَهُ فَإِنْ حَرَّكَهُ فَعَلَى قِرَاضِهِ التَّوْضِيحُ اُحْتُرِزَ بِالْعَيْنِ مِمَّا لَوْ شَغَلَهُ فَإِنَّهُ يَتَمَادَى عَلَى الْعَمَلِ وَقَيَّدَ ابْنُ يُونُسَ الْمَسْأَلَةَ بِمَا إذَا كَانَ الْمَوْتُ وَالْعَامِلُ بِبَلَدِ رَبِّ الْمَالِ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ بِغَيْرِهِ أَوْ ظَعَنَ مِنْهُ فَلَهُ الْعَمَلُ كَمَا لَوْ شَغَلَهُ فَقَوْلُهُ فَالْأَوْلَى نَحْوَهُ فِي الْجَوَاهِرِ وَإِنَّمَا فِي

ص: 133

الْمُدَوَّنَةِ فَلَا يُعْمَلُ بِصِيغَةِ النَّهْيِ.

وَظَاهِرُهُ الْمَنْعُ وَعَلَى ذَلِكَ حَمَلَهَا اللَّخْمِيّ وَغَيْرُهُ (اللَّخْمِيّ) فَإِنْ فَعَلَ بَعْدَ عِلْمِهِ ضُمِنَ تَجْرٌ لِنَفْسِهِ أَوْ لِلْقِرَاضِ وَالرِّبْحُ لَهُ إنْ تَجَرَ لِنَفْسِهِ وَإِلَّا فَلَهُمْ وَيَخْتَلِفُ إذَا تَجَرَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ الْعِلْمِ فَخَسِرَ فَهَلْ يُضْمَنُ لِخَطَئِهِ عَلَى مَالِ الْوَارِثِ أَمْ لَا لِأَنَّ لَهُ شُبْهَةَ الْأُذُن اهـ.

وَقَوْلُهُ فِي التَّوْضِيحِ وَقَيَّدَ ابْنُ يُونُسَ الْمَسْأَلَةَ يَعْنِي مَسْأَلَةَ مَوْتِ رَبِّ الْمَالِ وَالْمَالُ عَيْنٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا قَوْلُ النَّاظِمِ

وَهُوَ إذَا أَوْصَى بِهِ مُصَدَّقٌ

فَقَالَ فِي النَّوَادِرِ عَنْ الْوَاضِحَةِ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ فِي الرَّجُلِ إذَا أَقَرَّ عِنْدَ الْمَوْتِ بِقِرَاضٍ أَوْ وَدِيعَةٍ فَهُوَ مُصَدَّقٌ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أَصْلَهَا فِي حَيَاتِهِ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ فَإِنْ عَيَّنَهَا فَرَبُّهَا أَحَقُّ بِهَا وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهَا فَإِنَّهُ يُحَاصُّ بِهِ الْغُرَمَاءُ وَأَمَّا إنْ عَيَّنَهَا فِي التَّفْلِيس فَرَبُّهَا أَوْلَى بِهَا أَيْضًا.

وَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ قَبْلَ ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ فِي قِرَاضٍ أَوْ وَدِيعَةٍ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهَا فِي التَّفْلِيسِ فَلَا يُحَاصُّ بِهِ الْغُرَمَاءُ فِي قِرَاضٍ وَلَا وَدِيعَةٍ اهـ.

عَلَى نَقْلِ الشَّارِحِ وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ هَلَكَ وَقِبَلُهُ وَدَائِعُ وَقِرَاضٌ لَمْ تُوجَدْ وَلَمْ يُوصِ بِشَيْءٍ فَذَلِكَ فِي مَالِهِ وَيُحَاصُّ بِهِ غُرَمَاؤُهُ الْمَوَّاق وَانْظُرْ حَكَمُوا فِي مَالِ الْمَيِّتِ بِرَأْسِ مَالِ الْقِرَاضِ مَعَ احْتِمَالِ الضَّيَاعِ أَوْ الْخَسَارَةِ قَالَ الْبُرْزُلِيُّ وَلَا يَقْضِي عَلَى التَّرِكَةِ بِالرِّبْحِ إلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ

وَأَجْرُ مِثْلٍ أَوْ قِرَاضُ مِثْلِ

لِعَامِلٍ عِنْدَ فَسَادِ الْأَصْلِ

يَعْنِي أَنَّ الْقِرَاضَ إذَا وَقَعَ فَاسِدًا يُرِيدُ وَفَاتَ بِالْعَمَلِ فَإِنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ حِينَئِذٍ الرُّجُوعُ إلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ أَوْ قِرَاضِ الْمِثْلِ وَإِتْيَانِ النَّاظِمِ بِأَوْ الَّتِي لِلتَّخْيِيرِ مِمَّا يُؤَيِّدُ أَنَّهُ قَصَدَ قَوْلَ الْقَاضِي عَبْدِ الْوَهَّابِ وَنَصُّهُ النَّظَرُ يَقْتَضِي أَنْ يُرَدَّ الْقِرَاضُ الْفَاسِدُ إلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ أَوْ إلَى قِرَاضِ الْمِثْلِ جُمْلَةً مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ وَالتَّفْصِيلُ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ اسْتِحْسَانٌ وَلَيْسَ بِقِيَاسٍ قَالَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ إجَارَةِ الْمِثْلِ وَقِرَاضِ الْمِثْلِ أَنَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ تَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ رَبِّ الْمَالِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ أَوْ لَا.

وَقِرَاضُ الْمِثْلِ يَتَعَلَّقُ بِالرِّبْحِ إنْ كَانَ فِي الْمَالِ فَيُنْظَرُ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَظُّ هَذَا الْعَامِلِ مِنْهُ إذَا نَزَعَ هَذَا الشَّرْطُ فَمَا قِيلَ دُفِعَ إلَيْهِ مِنْ الرِّبْحِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ أَوْ كَانَ وَضِيعَةً فَلَا شَيْءَ لَهُ اهـ عَلَى نَقْلِ الْمَوَّاق وَاَلَّذِي فِي ابْنِ الْحَاجِبِ أَنَّ الرُّجُوعَ لِأُجْرَةِ الْمِثْلِ قَوْلٌ وَلِقِرَاضِ الْمِثْلِ قَوْلٌ آخَرُ وَكَانَ النَّاظِمُ عَلَى هَذَا اسْتَعْمَلَ أَوْ مَكَان قِيلَ وَهُوَ كَثِيرٌ فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ سِيَّمَا الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ فِي الرِّسَالَةِ حَتَّى عُدَّتْ مَوَاضِعُهُ وَنُظِمَتْ وَجُعِلَتْ إحْدَى تَرَاجِمِ نَظَائِرِ الرِّسَالَةِ وَكَذَا وَقَعَ فِي كَلَامِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ إلَّا أَنَّهُ قَلِيلٌ فِي كَلَامِهِ كَقَوْلِهِ وَلِمَنْ كَمُلَ عِتْقُهَا فِرَاقُ الْعَبْدِ فَقَطْ بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ أَوْ اثْنَتَيْنِ.

وَفِي مَوَاضِعَ أُخَرَ (قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ) وَإِذَا فَاتَ الْقِرَاضُ الْفَاسِدَ فَثَلَاثُ رِوَايَاتٍ قِرَاضُ الْمِثْلِ وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ ابْنُ الْقَاسِمِ مَا فَسَدَ لِزِيَادَةِ أَحَدِهِمَا أَوْ لِشَرْطِ رَبِّ الْمَالِ مَا يُحْوِجُ إلَى نَظَرِهِ فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ وَمَا عَدَاهُ كَضَمَانِ الْمَالِ وَتَأْجِيلِهِ فَقِرَاضٍ الْمِثْلِ وَرَوَى فِي الْفَاسِدِ بِالضَّمَانِ لَهُ الْأَقَلُّ مِنْ قِرَاضِ الْمِثْلِ أَوْ الْمُسَمَّى (التَّوْضِيحُ) قَوْلُهُ قِرَاضُ الْمِثْلِ هُوَ تَفْسِيرٌ لِلرِّوَايَةِ الْأُولَى وَهِيَ رِوَايَةُ أَشْهَب وَبِهِ أُخِذَ هُوَ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ.

وَقَوْلُهُ وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ تَفْسِيرٌ لِلرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ فِيمَا فَسَدَ مِنْ الْعُقُودِ الْمُسْتَثْنَاةِ هَلْ تُرَدُّ إلَى صَحِيحِهَا فَيَجِبُ قِرَاضُ الْمِثْلِ أَوْ صَحِيحٌ أَصْلُهَا فَتَجِبُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِأَنَّ الْقِرَاضَ مُسْتَثْنًى مِنْ الْإِجَارَة اهـ.

وَفِي قَوْلِهِمْ هَلْ تُرَدُّ إلَى صَحِيحِهَا إلَخْ بَحْثٌ وَجَوَابٌ اُنْظُرْ التَّوْضِيحَ فِي بَابِ الْقِرَاضِ قَالَ وَالصَّوَابُ لَوْ قَالَ إلَى فَاسِدٍ أَصْلُهُ أَوْ إلَى صَحِيحِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ فِي قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ الْمُتَقَدِّمِ قَرِيبًا ابْنُ الْقَاسِمِ مَا فَسَدَ لِزِيَادَةِ أَحَدِهِمَا إلَخْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ وَقَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَرَوَى إلَخْ رِوَايَةً رَابِعَةً وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ مُعْتَرِضًا وَقَوْلُهُ وَرَوَى هُوَ الرِّوَايَةَ الثَّالِثَةَ ثُمَّ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ مَا مَعْنَاهُ أَنَّ عِبَارَةَ ابْنِ شَاسٍ فِي الْقَوْلِ الثَّالِثِ أَنَّ مِنْهُ مَا يُرَدُّ إلَى قِرَاضِ الْمِثْلِ وَمِنْهُ مَا يُرَدُّ إلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ ثُمَّ اُخْتُلِفَ فِي تَفْصِيلِ ذَلِكَ وَتَعْيِينِهِ عَلَى طُرُقٍ الطَّرِيقَةِ الْأُولَى اُنْظُرْ تَمَامَ كَلَامِهِ.

وَنَقَلَ الشَّارِحُ عَنْ الْمُقَرَّبِ أَنَّ الضَّابِطَ فِي ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ زِيَادَةٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ اشْتَرَطَهَا أَحَدُ الْمُتَقَارِضَيْنِ هِيَ لِلْمَالِ أَوْ دَاخِلَةٌ فِيهِ لَيْسَتْ خَارِجَةً عَنْهُ وَلَا خَالِصَةً لِمُشْتَرِطِهَا فَيُرَدُّ فِيهِ إلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ وَكُلُّ زِيَادَةٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ اشْتَرَطَهَا أَحَدُهُمَا لِنَفْسِهِ خَارِجَةٌ عَنْ الْمَالِ أَوْ خَالِصَةٌ اشْتَرَطَهَا فَيُرَدُّ فِيهِ إلَى أَجْرِ مِثْلِهِ وَكُلُّ

ص: 134