الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْأَنْصِبَاءِ، فَمَنْ لَهُ الرُّبُعُ عَلَيْهِ رُبُعُ الْأُجْرَةِ وَمَنْ لَهُ الْخُمُسُ عَلَيْهِ خُمُسُهَا وَهَكَذَا وَلِلْمَسْأَلَةِ نَظَائِرُ قَالَ سَيِّدِي أَحْمَدُ الْوَنْشَرِيسِيُّ فِي آخِرِ الْبَابِ الثَّالِثِ مِنْ الْفَائِقِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْخِلَافَ فِي الْجَمَاعَةِ لَهُمْ حُقُوقٌ وَفِي وَثِيقَةٍ وَاحِدَةٍ وَسِهَامُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ هَلْ تَكُونُ أُجْرَةُ كَاتِبِهَا عَلَى الْجَمَاجِمِ بِالسَّوَاءِ، وَالِاعْتِدَالِ أَوْ عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ.
(فَائِدَةٌ) مِنْ نَظَائِرِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الِاخْتِلَافِ فِي أَجْرِ كَاتِبِ وَثِيقَةِ الْقِسْمَةِ، وَالْقَاسِمِ، وَالدِّيَةِ، وَكَنْسِ الْمَرَاحِيضِ الْمُشْتَرَكَةِ، وَالزُّبُولُ، وَالْبِئْرِ، وَالسَّوَاقِي وَأُجْرَةُ الدَّلَّالِينَ وَحَارِسِ الزَّرْعِ وَالْكُرُومِ وَالْمَقَاثِئِ وَأَعْدَالِ الْمَتَاعِ وَبُيُوتِ الطَّعَامِ وَقِسْمَةُ الشُّرَكَاءِ فِي الِاصْطِيَادِ وَالتَّقْوِيمِ عَلَى الْمُعْتَقِينَ وَحِصَصُهُمْ مُتَفَاوِتَةٌ وَالشُّفْعَةُ إذَا وَجَبَتْ لِلشُّرَكَاءِ، وَزَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ، وَنَفَقَةُ الْأَوْلَادِ عَلَى الْآبَاءِ وَإِذَا أَوْصَى بِمَجَاهِلَ مِنْ أَنْوَاعٍ وَسُكْنَى الْحَاضِنَةِ مَعَ الْمَحْضُونِ اهـ.
وَأُجْرَةُ الْكَيَّالِ فِي التَّكْسِيرِ
…
مِنْ بَائِعٍ تُؤْخَذُ فِي الْمَشْهُورِ
كَذَاكَ فِي الْمَوْزُونِ وَالْمَكِيلِ
…
الْحُكْمُ ذَا مِنْ غَيْرِ مَا تَفْصِيلِ
يَعْنِي أَنَّ أُجْرَةَ كَيْلِ الْأَرْضِ وَهُوَ الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ بِالتَّكْسِيرِ وَأُجْرَةَ الْوَزْنِ لِمَا يُبَاعُ بِالْوَزْنِ وَالْكَيْلُ لِمَا يُبَاعُ بِالْكَيْلِ كُلُّ ذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ دُونَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْمَشْهُورِ.
(قَالَ فِي الْمُتَيْطِيَّةِ) وَأُجْرَةُ التَّكْسِيرِ فِي ذَلِكَ يَعْنِي فِي الْمَبِيعِ عَلَى التَّكْسِيرِ عَلَى الْبَائِعِ وَكَذَلِكَ أُجْرَةُ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ طَعَامًا كَانَ، أَوْ غَيْرَهُ إنَّمَا هِيَ عَلَى الْبَائِعِ دُونَ الْمُبْتَاعِ بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى {فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ} [يوسف: 88] وَالْمُخَاطَبُ بِذَلِكَ يُوسُفُ عليه السلام وَهُوَ كَانَ الْبَائِعَ لِلطَّعَامِ مِنْ إخْوَتِهِ.
[فَصْلٌ فِي الْمُعَاوَضَةِ]
ِ
يَجُوزُ عَقْدُ الْبَيْعِ بِالتَّعْوِيضِ
…
فِي جُمْلَةِ الْأُصُولِ وَالْعُرُوضِ
مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْأَصْلِ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرْ
…
لَمْ يُؤْبَرَا فَمَا انْعِقَادُهَا يُقَرْ
وَصَحَّ بِالْمَأْبُورِ حَيْثُ يُشْتَرَطْ
…
مِنْ جِهَةٍ أَوْ بَقِيَا مَعًا فَقَطْ
الْمُعَاوَضَةُ مُفَاعَلَةٌ مِنْ التَّعْوِيضِ وَهِيَ: بَيْعُ الْعَرَضِ بِالْعَرَضِ فَهِيَ مِنْ جُمْلَةِ أَنْوَاعِ الْبَيْعِ إلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْعِوَضَانِ فِيهِمَا مُتَسَاوِيَيْنِ فِي كَوْنِهِمَا فِي الْعَادَةِ مَثْمُونَيْنِ لَا ثَمَنَيْنِ لُقِّبَ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ بِاسْمٍ خَاصٍّ، وَهُوَ الْمُعَاوَضَةُ وَتُسَمِّيهَا الْعَامَّةُ الْمُعَامَلَةَ، وَهِيَ جَائِزَةٌ فِي الْأُصُولِ وَالْعُرُوضِ وَغَيْرِ ذَلِكَ إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ وَذَلِكَ أَنَّ الْأَصْلَيْنِ اللَّذَيْنِ وَقَعَتْ الْمُعَاوَضَةُ بَيْنَهُمَا إمَّا أَنْ يَكُونَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا مُنَازِعٌ، أَوْ ثَمَرٌ لَمْ يُؤَبَّرْ، أَوْ أُبِّرَ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا شَيْءٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا شَيْءٌ، فَالْمُعَاوَضَةُ جَائِزَةٌ وَذَلِكَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ:" يَجُوزُ عَقْدُ الْبَيْعِ "(الْبَيْتَ) .
وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا غَيْرُ الْمَأْبُورِ فَلَا تَجُوزُ الْمُعَاوَضَةُ بَيْنَهُمَا وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ:
مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْأَصْلِ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرْ
…
لَمْ يُؤْبَرَا فَمَا انْعِقَادُهَا يُقَرْ
(قَالَ فِي الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ) : فَإِنْ كَانَ فِي كُلِّ أَرْضٍ بَذْرٌ لَمْ يَنْبُتْ لَمْ تَجُزْ الْمُعَاوَضَةُ بَيْنَهُمَا أَصْلًا اهـ.
وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ غَيْرَ الْمَأْبُورِ لَا يَجُوزُ لِلْبَائِعِ اسْتِثْنَاؤُهُ لِنَفْسِهِ، وَلَا لِلْمُشْتَرِي اشْتِرَاطُهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا مَأْبُورٌ فَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ: إنْ وَقَعَتْ الْمُعَاوَضَةُ فِي الْأَصْلَيْنِ فَقَطْ وَأَبْقَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَرْعَهُ أَوْ ثِمَارَهُ لِنَفْسِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْمَأْبُورَ هُوَ لِلْبَائِعِ عِنْدَ الْمُسَاكَنَةِ، وَأَحْرَى مَعَ
التَّنْصِيصِ عَلَى بَقَائِهِ لَهُ وَإِلَى هَذِهِ الصُّورَةِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: " أَوْ بَقِيَا " وَكَذَلِكَ إنْ بَاعَ أَحَدُهُمَا أَرْضَهُ بِزَرْعِهَا أَوْ أَرْضَهُ وَشَجَرَهُ بِثَمَرِهَا وَبَاعَ الْآخَرُ أَرْضَهُ فَقَطْ، وَأَبْقَى الزَّرْعَ لِنَفْسِهِ أَوْ بَاعَ الْأَرْضَ وَالْأَشْجَارَ، وَأَبْقَى الثِّمَارَ الْمَأْبُورَ لِنَفْسِهِ لِأَنَّ بَيْعَ مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ تَبَعًا لِلْأَصْلِ جَائِزٌ إذْ لَا مَحْذُورَ فِي بَيْعِ أَرْضٍ وَطَعَامٍ بِأَرْضٍ وَإِلَى هَذَا الْوَجْهِ أَشَارَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ:
وَصَحَّ بِالْمَأْبُورِ حَيْثُ يُشْتَرَطْ
مِنْ جِهَةٍ " وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إنْ بَاعَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَصْلَهُ بِمَا فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ فِيهِ بَيْعَ عَرَضٍ وَطَعَامٍ بِعَرَضٍ وَطَعَامٍ مِنْ جِنْسِهِ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمُمَاثَلَةِ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ.
وَعَنْ هَذِهِ الصُّورَةِ احْتَرَزَ بِقَوْلِهِ " فَقَطْ " فَهُوَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ: " وَصَحَّ " أَيْ صَحَّ هَذَانِ الْوَجْهَانِ دُونَ غَيْرِهِمَا وَانْظُرْ إذَا كَانَا مِنْ جِنْسَيْنِ كَأَرْضٍ فِيهَا زَرْعٌ مَأْبُورٌ وَأَرْضٍ وَأَشْجَارٍ فِيهَا ثِمَارٌ مَأْبُورَةٌ لَعَلَّ ذَلِكَ يَجُوزُ لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ غَيْرُ مَطْلُوبَةٍ فِي الْجِنْسَيْنِ، وَالْمُنَاجَزَةَ حَاصِلَةٌ لِأَنَّ النَّظَرَ إلَى الْجُزَافِ قَبْضٌ عَلَى الْمَشْهُورِ وَيَدْخُلُ فِي كَلَامِ النَّاظِمِ مَا إذَا كَانَ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ فِيهِ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرٌ، وَالْآخَرُ لَا شَيْءَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ مَا فِي ذَلِكَ غَيْرَ مَأْبُورٍ لَمْ تَجُزْ الْمُعَاوَضَةُ وَإِنْ كَانَ مَأْبُورًا جَازَتْ سَوَاءٌ بِيعَ مَعَ أَصْلِهِ أَوْ بَقِيَ لِبَائِعِ أَصْلِهِ لِأَنَّ بَيْعَ الْمَأْبُورِ مَعَ أَصْلِهِ جَائِزٌ وَبَقَاؤُهُ هُوَ الْأَصْلُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. .
وَسَائِغٌ لِلْمُتَعَاوِضَيْنِ
…
مِنْ جِهَةٍ فَقَطْ مَزِيدُ الْعَيْنِ
لِأَجْلِ مَا كَانَ مِنْ التَّفْضِيلِ
…
بِالنَّقْدِ، وَالْحُلُولِ، وَالتَّأْجِيلِ
وَجَائِزٌ فِي الْحَيَوَانِ كُلِّهِ
…
تَعَاوُضٌ وَإِنْ يَكُنْ بِمِثْلِهِ
يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدِ الْمُتَعَاوِضَيْنِ وَهُوَ الَّذِي أَخَذَ أَفْضَلَ مِمَّا أَخَذَ صَاحِبُهُ أَنْ يَزِيدَ لِصَاحِبِهِ مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ مِنْ الْعَيْنِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لِيَتَسَاوَى مَعَهُ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ لِتَحْصِيلِ الْمُسَاوَاةِ فَلَا تُتَصَوَّرُ الزِّيَادَةُ إلَّا مِنْ أَحَدِهِمَا فَقَطْ وَعَنَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ مِنْ:" جِهَةٍ فَقَطْ " وَعَلَى كَوْنِهِ لِطَلَبِ الْمُسَاوَاةِ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ:
لِأَجْلِ مَا كَانَ مِنْ التَّفْضِيلِ
أَمَّا إنْ كَانَتْ زِيَادَةُ الْعَيْنِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَقَدْ خَرَجَا عَنْ الْمُفَاوَضَةِ الْمَحْضَةِ إلَى بَيْعِ سِلْعَةٍ، وَعَيْنٍ بِسِلْعَةٍ وَعَيْنٍ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْعَيْنَيْنِ إذَا كَانَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ امْتَنَعَ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمُمَاثَلَةِ بَيْنَهُمَا كَمَا قَالُوا فِي بَيْعِ سِلْعَةٍ وَذَهَبٍ بِسِلْعَةٍ وَذَهَبٍ أَوْ سِلْعَةٍ وَفِضَّةٍ بِسِلْعَةٍ وَفِضَّةٍ وَإِنْ كَانَا مِنْ جِنْسَيْنِ كَعَرَضٍ وَذَهَبٍ بِعَرَضٍ وَفِضَّةٍ امْتَنَعَ أَيْضًا لِمَا فِيهِ مِنْ اجْتِمَاعِ الْبَيْعِ وَالصَّرْفِ وَلَا فَرْقَ فِي جَوَازِ زِيَادَةِ الْعَيْنِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ نَقْدًا فِي حِينِ الْمُعَاوَضَةِ أَوْ غَيْرَ مَنْقُودَةٍ وَلَكِنَّهَا بِالْحُلُولِ مَتَى طُولِبَ بِهَا لَزِمَتْهُ أَوْ مُؤَجَّلَةً بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ كُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ.
(قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله) : وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَانِعٌ مِنْ كُلِّ حَالَةٍ مِنْهَا عَلَى الِانْفِرَادِ، فَلَا مَانِعَ مِنْ الْمَجْمُوعِ أَوْ مِنْ اثْنَيْنِ مِنْهُ اهـ.
وَتَجُوزُ الْمُعَاوَضَةُ فِي سَائِرِ الْعُرُوضِ وَلَا إشْكَالَ وَكَذَلِكَ تَجُوزُ فِي الْحَيَوَانِ كُلِّهِ كَالرَّقِيقِ وَالْأَنْعَامِ وَالدَّوَابِّ وَغَيْرِهَا، سَوَاءٌ كَانَا مِنْ جِنْسَيْنِ وَلَا إشْكَالَ كَعَبْدٍ بِحَمْلٍ أَوْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ كَعَبْدٍ بِعَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ:" وَإِنْ يَكُنْ بِمِثْلِهِ " أَيْ فِي الْجِنْسِيَّةِ وَالْقَدْرِ وَأَمَّا إنْ اخْتَلَفَ الْقَدْرُ كَجَمَلٍ فِي جَمَلَيْنِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ إنْ تَعَجَّلَ الْجَمِيعَ جَازَ وَإِنْ دَفَعَ جَمَلًا فِي جَمَلَيْنِ وَلَمْ يَنْتَقِدْ الْجَمِيعَ امْتَنَعَ كَمَا لَوْ دَفَعَ وَاحِدًا فِي اثْنَيْنِ أَحَدُهُمَا مُعَجَّلٌ وَالْآخَرُ مُؤَخَّرٌ لِأَنَّ الْمُؤَخَّرَ هُوَ الْعِوَضُ وَالْمُعَجَّلَ زِيَادَةٌ لِأَجْلِ السَّلَفِ الَّذِي هُوَ تَأْخِيرُ الْجَمَلِ الْآخَرِ وَهَذِهِ مَسْأَلَةُ قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ فِي بَابِ السَّلَمِ: لَا جَمَلَ فِي جَمَلَيْنِ مِثْلُ عَجِّلْ أَحَدَهُمَا، قَالُوا: وَلَوْ أَدْخَلَ الْكَافَ عَلَى جَمَلٍ لَكَانَ أَحْسَنَ لِيَشْمَلَ غَيْرَ الْجَمَلِ إذْ لَيْسَ الْجَمَلُ مَقْصُودًا بِالْخُصُوصِ، وَكَذَا لَوْ دَفَعَ وَاحِدًا فِي اثْنَيْنِ مُؤَخَّرَيْنِ لِأَنَّهُ سَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا أَيْضًا وَكَذَا إنْ دَفَعَ اثْنَيْنِ فِي وَاحِدٍ لِأَنَّهُ ضَمَانٌ بِجُعْلٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَلَكِنْ يُرَاجَعُ ذَلِكَ فِي بَابِ السَّلَمِ (قَالَ فِي الْمُتَيْطِيَّةِ) : وَيَجُوزُ ابْتِيَاعُ الرَّقِيقِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ، وَكَذَلِكَ يَجُوزُ ابْتِيَاعُ الْحَيَوَانِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ رَأْسًا بِرَأْسٍ وَأَكْثَرَ كَانَتْ مَعَ أَحَدِهِمَا زِيَادَةُ عَيْنٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ الْأَشْيَاءِ أَوْ لَمْ تَكُنْ (قَالَ الْمُتَيْطِيُّ) : وَالتَّعَامُلُ فِي الرَّقِيقِ، وَالْحَيَوَانِ إنْ كَانَ كَالتَّعَامُلِ فِي الْعَقَارِ وَحَقِيقَتُهُ الْبَيْعُ.
(وَفِي الْمُقَرَّبِ) وَقَالَ لِي مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِالْجَمَلِ بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ وَبِزِيَادَةِ دِرْهَمٍ يَدًا