المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في ذكر حالات وجوب الميراث] - شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام - جـ ٢

[ميارة]

فهرس الكتاب

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَمَا يُمَثِّلُهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيْعِ الْمَضْغُوطِ وَمَا أَشْبَهَهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مِنْ أَحْكَامِ الْبَيْعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْبَيْعِ عَلَى الْغَائِبِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْعُيُوبِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْغَبْنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشُّفْعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْقِسْمَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُعَاوَضَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْإِقَالَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّوْلِيَةِ وَالتَّصْيِيرِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي السَّلَمِ]

- ‌[بَابُ الْكِرَاءِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ وَفِي الْجَائِحَةِ فِيهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامٍ مِنْ الْكِرَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ الْمُكْرِي وَالْمُكْتَرِي]

- ‌[فَصْلٌ فِي كِرَاءِ الرَّوَاحِلِ وَالسُّفُنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْإِجَارَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْجُعْلِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاغْتِرَاسِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُزَارَعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّرِكَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْقِرَاضِ]

- ‌[بَابُ الْحَبْسِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاعْتِصَارِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْعُمْرَى وَمَا يَلْحَقُ بِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْإِرْفَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْحَوْزِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِحْقَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْعَارِيَّةِ الْوَدِيعَةِ وَالْأُمَنَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْقَرْضِ]

- ‌[بَابُ الْعِتْقِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ]

- ‌[بَابُ فِي الرُّشْدِ وَالْأَوْصِيَاءِ وَالْحَجْرِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْإِقْرَارِ وَالدَّيْنِ وَالْفَلَسِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ مَا يَجْرِي مَجْرَاهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْإِقْرَارِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْمِدْيَانِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْفَلَسِ]

- ‌[بَابٌ فِي الضَّرَرِ وَسَائِرِ الْجِنَايَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ضَرَرِ الْأَشْجَارِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مُسْقِطِ الْقِيَامِ بِالضَّرَرِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْغَصْبِ وَالتَّعَدِّي]

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاغْتِصَابِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي دَعْوَى السَّرِقَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الدِّمَاء]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْجِرَاحَاتِ]

- ‌[بَابُ التَّوَارُثِ وَالْفَرَائِضِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ عَدَدِ الْوَارِثِينَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ أَحْوَالِ الْمِيرَاثِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمِقْدَارِ الَّذِي يَكُونُ بِهِ الْإِرْثُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ حَالَاتِ وُجُوبِ الْمِيرَاثِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ حَجْبِ الْإِسْقَاطِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ حَجْبِ النَّقْلِ إلَى فَرْضٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ حَجْبِ النَّقْلِ لِلتَّعْصِيبِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَوَانِعَ الْمِيرَاثِ]

الفصل: ‌[فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]

أَوْ بَاقِيهِ وَتَارَةً يَنْفَرِدُ وَارِثٌ بِجَمِيعِهَا وَذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِي دَرَجَتِهِ غَيْرُهُ وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ إلَّا فِي الرِّجَالِ لِأَنَّهُمْ عَصَبَةٌ وَالْعَاصِبُ يَرِثُ جَمِيعَ الْمَالِ إذَا انْفَرَدَ مَا عَدَا الْأَخَ لِلْأُمِّ، وَالزَّوْجَ فَلَيْسَ لِلْأَوَّلِ إلَّا السُّدْسُ، وَلَيْسَ لِلثَّانِي إلَّا النِّصْفُ، أَوْ الرُّبُعُ إلَّا إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا ابْنَ عَمٍّ فَإِنَّهُ يَنْفَرِدُ بِالْمَالِ بَعْضُهُ بِالْفَرْضِ، وَبَعْضُهُ بِالتَّعْصِيبِ، وَكَذَلِكَ مَوْلَاةُ النِّعْمَةِ تَنْفَرِدُ بِالْمَالِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِمُعْتَقِهَا وَارِثٌ مِنْ النَّسَبِ وَلَمْ أَفْهَمْ وَجْهَ تَعْبِيرِ النَّاظِمِ بِالْمِقْدَارِ إلَّا إذَا عَنَى بِهِ مَجْمُوعَ التَّرِكَةِ وَتَكُونُ الْبَاءُ مِنْ بِهِ فِي التَّرْجَمَةِ ظَرْفِيَّةً بِمَعْنَى فِي.

[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ حَالَاتِ وُجُوبِ الْمِيرَاثِ]

ِ حَالَاتِ وُجُوبِ الْمِيرَاثِ

وَيَحْصُلُ الْمِيرَاثُ حَيْثُ حُتِمَا

بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ أَوْ كِلَيْهِمَا

وَالْمَالَ يَحْوِي عَاصِبٌ مُنْفَرِدُ

أَوْ مَا عَنْ الْفُرُوضِ بَعْدُ يُوجَدُ

وَقِسْمَةٌ فِي الْحَالَتَيْنِ مُعْمِلَهْ

إمَّا عَلَى تَفَاضُلٍ أَوْ مَعْدِلَهْ

يَعْنِي أَنَّ الْإِرْثَ يَكُونُ تَارَةً بِالْفَرْضِ كَالْبِنْتِ وَالْأُخْتِ، وَتَارَةً بِالتَّعْصِيبِ كَالِابْنِ، وَتَارَةً بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ مَعًا كَالْأَبِ مَعَ الْبِنْتِ فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لَهُ السُّدْسُ ثُمَّ إنْ بَقِيَ شَيْءٌ أَخَذَهُ بِالتَّعْصِيبِ، وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِالْبَيْتِ الْأَوَّلِ وَهَذِهِ الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ، هِيَ الْمُرَادُ بِالْحَالَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي التَّرْجَمَةِ. وَالْوَارِثُ بِالتَّعْصِيبِ إنْ انْفَرَدَ أَخَذَ جَمِيعَ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ مَعَ ذَوِي فَرْضٍ، أَخَذَ مَا فَضْلَ عَنْهُمْ.

وَعَلَى هَذَا نَبَّهَ بِالْبَيْتِ الثَّانِي " وَالْمَالَ " مَفْعُولُ يَحْوِي ثُمَّ أَشَارَ بِالْبَيْتِ الثَّالِثِ إلَى أَنَّ الْعَاصِبَ إذَا تَعَدَّدَ إمَّا مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْفُرُوضِ كَالْأَوْلَادِ، أَوْ الْإِخْوَةِ، أَوْ مَعَ ذَوِي الْفُرُوضِ، كَالْأُمِّ، وَالزَّوْجَةِ وَالْإِخْوَةِ فَإِنَّ لَهُ جَمِيعَ الْمَالِ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، أَوْ مَا فَضَلَ عَنْ ذَوِي السِّهَامِ فِي الثَّانِي يُقَسَّمُ بَيْنَ الْعَصَبَةِ إمَّا عَلَى: التَّفَاضُلِ كَمَا إذَا كَانُوا ذُكُورًا وَإِنَاثًا، وَإِمَّا عَلَى السَّوَاءِ وَالِاعْتِدَالِ وَذَلِكَ إذَا كَانُوا كُلُّهُمْ ذُكُورًا وَمُرَادُهُ بِالْحَالَتَيْنِ حَالَةُ عَدَمِ ذَوِي الْفُرُوضِ وَحَالَةُ وُجُودِهِمْ.

[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولِهَا]

(أَهْلِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولِهَا)

ثُمَّ الْفَرَائِضُ الْبَسَائِطُ الْأُوَلْ

سِتَّةٌ الْأُصُولُ مِنْهَا فِي الْعَمَلْ

أَوَّلُهَا النِّصْفُ لِخَمْسَةٍ جُعِلْ

الْبِنْتِ وَالزَّوْجِ إذَا لَمْ يَنْتَقِلْ

وَلِابْنَةِ ابْنٍ وَلِأُخْتٍ لَا لِأُمْ

وَنِصْفُهُ الرُّبُعُ بِهِ الزَّوْجَيْنِ أُمْ

وَنِصْفُهُ الثُّمْنُ لِزَوْجَةٍ وَفِي

تَعَدُّدٍ قِسْمَةُ حَظَّيْهَا اُقْتُفِيَ

وَالثُّلُثَانِ حِصَّةٌ لِأَرْبَعِ

بَنَاتِ صُلْبٍ وَبَنَاتِ ابْنٍ فَعِ

وَالْأُخْتِ لَا لِلْأُمِّ فِي التَّعْدَادِ

وَالثُّلُثُ لِلْجَدِّ بِرَجْحٍ بَادِ

وَالْأُمِّ دُونَ حَاجِبٍ وَالْإِخْوَهْ

لَهَا وَهُمْ فِي قَسْمِ ذَاكَ أُسْوَهْ

وَنِصْفُهُ السُّدْسُ لِأُمٍّ وَأَبِ

وَلِابْنَةِ ابْنٍ وَلِجَدٍّ اُجْتُبِيَ

وَجَدَّةٍ وَلِأَخٍ مِنْ أُمِّ

وَاشْمَلْ لِأُخْتٍ جِهَةً فِي الْحُكْمِ

ص: 298