الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِأَصْحَابِ الْفُرُوضِ بِأَصْحَابِ الدُّيُونِ نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْ الْجَوَاهِرِ، وَفِي الرِّسَالَةِ فَإِذَا اجْتَمَعَ مَنْ سُمِّيَ لَهُ سَهْمٌ مَعْلُومٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَكَانَ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ الْمَالِ أُدْخِلَ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ الضَّرَرُ، وَقُسِّمَتْ الْفَرِيضَةُ عَلَى مَبْلَغِ سِهَامِهِمْ
وَالرُّبُعُ كَالثُّلُثِ وَكَالثُّلُثَيْنِ
…
تَعْدَمُهُ فَرِيضَةٌ مِثْلَيْنِ
وَثُمُنٌ بِالرُّبُعِ غَيْرُ مُلْتَقِي
…
وَغَيْرُ ذَاكَ مُطْلَقًا قَدْ يَلْتَقِي
وَالْأَصْلُ بِالتَّرْكِيبِ ضِعْفُ سِتَّهْ
…
وَضِعْفُهُ لَا غَيْرَ ذَيْنِ الْبَتَّهْ
أَفَادَ بِالْبَيْتِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْفَرِيضَةَ لَا يَجْتَمِعُ فِيهَا رُبُعَانِ، وَلَا ثُلُثَانِ بِحَيْثُ يَكُونُ الرُّبُعُ لِشَخْصٍ وَالرُّبُعُ الْآخَرُ لِشَخْصٍ آخَرَ، وَالثُّلُثُ لِصِنْفٍ وَالثُّلُثُ الْآخَرُ لِصِنْفٍ آخَرَ وَلَا يَجْتَمِعُ أَيْضًا ثُلُثَانِ وَثُلُثَانِ كَذَلِكَ، أَمَّا الرُّبُعُ فَظَاهِرٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ إلَّا لِلزَّوْجِ وَلَا يَتَعَدَّى إلَّا لِزَوْجَةٍ فَإِنْ تَعَدَّدَتْ قُسِمَ بَيْنَهُنَّ لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ.
وَأَمَّا الثُّلُثُ فَكَذَلِكَ أَيْضًا لِأَنَّهُ إمَّا لِلْأُمِّ فِي عَدَمِ تَعَدُّدِ الْإِخْوَةِ، أَوْ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فَتُنْقَلُ الْأُمُّ لِلسُّدْسِ إنْ كَانَتْ، وَإِمَّا لِلْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ فَقَطْ فَلَا أُمَّ، وَأَمَّا مَعَ الْإِخْوَةِ، وَذَوِي الْفُرُوضِ فَإِنَّمَا لَهُ ثُلُثُ الْبَاقِي فِي بَعْضِ الْوُجُوهِ لَا الثُّلُثُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ الْآنَ وَكَذَلِكَ الثُّلُثَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ مَعَ ثُلُثَيْنِ آخَرَيْنِ فِي فَرِيضَةٍ؛ لِأَنَّ الثُّلُثَيْنِ لِلْبِنْتَيْنِ أَوْ لِبِنْتَيْ الِابْنِ فِي عَدَمِهِمَا أَوْ لِلْأُخْتَيْنِ الشَّقِيقَتَيْنِ أَوْ اللَّتَيْنِ لِلْأَبِ فِي عَدَمِ الشَّقِيقَتَيْنِ وَمَعَهُمَا وُجِدَتْ بِنْتَانِ لَمْ يَبْقَ لِبَنَاتِ الِابْنِ إلَّا ثُلُثٌ إنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ وَكَانَ الْبَاقِي لِلْأُخْتَيْنِ بِالتَّعْصِيبِ وَكَذَلِكَ بَنَاتُ الِابْنِ مَعَ الْأَخَوَاتِ يَرِثُ الْأَخَوَاتُ مَا فَضَلَ عَنْهُنَّ وَأَفَادَ بِالْبَيْتِ الثَّانِي أَنَّ الْفَرِيضَةَ لَا يَجْتَمِعُ فِيهَا الثُّمُنُ وَالرُّبُعُ لِأَنَّ الرُّبُعَ إمَّا لِلزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ لِلزَّوْجَةِ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ.
فَلَا يَجْتَمِعُ مَعَ الثُّمُنِ الَّذِي لَا يَكُونُ إلَّا لِلزَّوْجَةِ مَعَ الْوَلَدِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَجْزَاءِ قَدْ يَلْتَقِيَانِ كَالرُّبُعِ، وَالثُّلُثِ كَزَوْجَةٍ، وَأُمٍّ، وَالرُّبُعِ وَالثُّلُثَيْنِ كَالزَّوْجَةِ وَالْأُخْتَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَأَفَادَ بِالْبَيْتِ الثَّالِثِ أَنَّ الْأَصْلَ بِالتَّرْكِيبِ هُوَ الِاثْنَا عَشَرَ وَضِعْفُهُ، وَهُوَ الْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ وَعَنْ الِاثْنَيْ عَشَرَ عَبَّرَ بِضِعْفِ السِّتَّةِ، وَمَعْنَى كَوْنِ هَذَيْنِ الْعَدَدَيْنِ مُرَكَّبَيْنِ أَنَّ الْفَرِيضَةَ لَا تُقَوَّمُ مِنْهُمَا إلَّا إذَا كَانَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَرْضَانِ فَأَكْثَرَ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا فَقَدْ لَا يَكُونُ فِيهِ إلَّا فَرْضٌ وَاحِدٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ تَقْسِيمُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ إلَى مُرَكَّبٍ، وَبَسِيطٍ وَلَمْ يَظْهَرْ لِي مَا شَرَحَ بِهِ الشَّارِحُ هَذَا الْبَيْتَ الثَّالِثَ مِنْ كَوْنِ الْمُرَادِ مِنْهُ بَيَانَ مَا تَنْتَهِي إلَيْهِ الْفَرِيضَةُ إذَا دَخَلَهَا الْعَوْلُ وَهُوَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ بَلْ لَا يَصِحُّ أَصْلًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَعَلَى تَسْلِيمِهِ فَقَدْ أَخَلَّ بِالسِّتَّةِ لِقَوْلِهِ لَا غَيْرَ ذَيْنِ وَهِيَ تَعُولُ إلَى عَشَرَةٍ
[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ حَجْبِ الْإِسْقَاطِ]
ِ حَجْبِ الْإِسْقَاطِ
وَلَا سُقُوطَ لِأَبٍ وَلَا وَلَدْ
…
وَلَا لِزَوْجَيْنِ وَلَا أُمٍّ فَقَدْ
الْحَجْبُ: الْمَنْعُ مِنْ الْمِيرَاثِ وَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ: حَجْبُ إسْقَاطٍ، وَحَجْبُ نَقْلٍ وَيُعَبِّرُ عَنْهُ بَعْضُهُمْ بِحَجْبِ النَّقْصِ وَسَيَأْتِي فِي التَّرْجَمَةِ بَعْدَ هَذِهِ وَلَمَّا كَانَ مِنْ الْوُرَّاثِ مَنْ لَا يُحْجَبُ بِحَالٍ قَدَّمَ الْكَلَامَ عَلَيْهِ لِيَتَفَرَّغَ لِلْكَلَامِ عَلَى غَيْرِهِ مِمَّا يُحْجَبُ حَجْبَ نَقْصٍ أَوْ حَجْبَ إسْقَاطٍ فَأَخْبَرَ أَنَّ الْأَبَوَيْنِ، وَالْأَوْلَادَ وَالزَّوْجَيْنِ، لَا يَسْقُطُونَ بِحَالٍ وَمَنْ عَدَاهُمْ قَدْ يَسْقُطُ وَقَدْ لَا.
قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ وَالْحَجْبُ عَلَى قِسْمَيْنِ: حَجْبُ إسْقَاطٍ، وَحَجْبُ نَقْلٍ، فَأَمَّا حَجْبُ الْإِسْقَاطِ فَلَا يَلْحَقُ مَنْ يَنْتَسِبُ إلَى الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ كَالْبَنِينَ، وَالْبَنَاتِ، وَالْآبَاءِ، وَالْأُمَّهَاتِ وَفِي مَعْنَاهُمْ الْأَزْوَاجُ وَالزَّوْجَاتُ وَيَلْحَقُ مَنْ عَدَاهُمْ اهـ وَمَعْنَى فَقَدْ فَحَسْبُ
وَالْجَدُّ يَحْجُبُهُ الْأَدْنَى فَالْأَبُ
…
كَذَا ابْنُ الْأَبْنَاءِ بِالْأَعْلَى يُحْجَبُ
وَبِأَبٍ وَابْنٍ وَبِابْنِ ابْنٍ حُجِبْ
…
إخْوَةُ مَنْ مَاتَ فَلَا شَيْءَ يَجِبْ
كَذَا بَنُو الْإِخْوَةِ أَيْضًا حُجِبُوا
…
بِالْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ ضَمَّهُمْ أَبُ
وَالْجَدُّ بِالْحَجْبِ لِإِخْوَةٍ دَهَا
…
فِيمَا انْتَمَتْ لِمَالِكٍ وَشِبْهِهَا
وَابْنُ أَخٍ بِالْحَجْبِ لِلْعَمِّ وَفَى
…
وَالْعَمُّ لِابْنِ الْعَمِّ مَا كَانَ كَفَى
يَعْنِي أَنَّ الْجَدَّ يَحْجُبُهُ عَنْ الْمِيرَاثِ الْجَدُّ الَّذِي هُوَ أَدْنَى وَأَقْرَبُ لِلْمَيِّتِ مِنْهُ، فَإِذَا هَلَكَ وَتَرَك جَدَّهُ، وَجَدَّ أَبِيهِ فَإِنَّ جَدَّهُ يَحْجُبُ جَدَّ أَبِيهِ.
وَكَذَلِكَ الْأَبُ يَحْجُبُ الْجَدَّ فَيَحْجُبُ الْأَبُ أَبَاهُ، وَجَدَّهُ وَمَنْ فَوْقَهُمَا وَكَذَلِكَ أَبْنَاءُ الْأَبْنَاءِ يَحْجُبُونَ مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُمْ فَابْنُ الصُّلْبِ يَحْجُبُ ابْنَ الِابْنِ، وَابْنُ الِابْنِ يَحْجُبُ ابْنَ الْحَفِيدِ وَهَكَذَا وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِالْبَيْتِ الْأَوَّلِ وَكَذَلِكَ الْأَبُ، وَالِابْنُ وَابْنُ الِابْنِ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَحْجُبُ الْإِخْوَةَ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانُوا شَقَائِقَ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ مِنْ الْمِيرَاثِ لِلْإِخْوَةِ مَعَ وُجُودِ وَاحِدٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ " وَبِأَبٍ وَابْنٍ " الْبَيْتَ. وَكَذَلِكَ الْجَدُّ فَإِنَّهُ يَحْجُبُ ابْنَ الْأَخِ مُطْلَقًا، وَكَذَا الْأَخُ شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَحْجُبُ ابْنَ الْأَخِ مَا كَانَ وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ كَذَا بَنُو الْإِخْوَةِ الْبَيْتَ.
وَقَوْلُهُ وَالْإِخْوَةِ عَطْفٌ عَلَى الْجَدِّ، وَجُمْلَةُ ضَمَّهُمْ أَبٌ صِفَةُ الْإِخْوَةِ وَالْإِخْوَةُ الَّذِينَ ضَمَّهُمْ الْأَبُ يَصْدُقُونَ بِالْأَشِقَّاءِ، وَاَلَّذِينَ لِلْأَبِ وَكَذَلِكَ، الْجَدُّ فَإِنَّهُ يَحْجُبُ الْإِخْوَةَ الَّذِينَ لِلْأَبِ، وَاَلَّذِينَ لِلْأُمِّ فِي الْفَرِيضَةِ الْمَعْرُوفَةِ بِالْمَالِكِيَّةِ وَكَذَلِكَ يَحْجُبُ الْجَدُّ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ، وَالْأَشِقَّاءَ فِي الْفَرِيضَةِ الْمَعْرُوفَةِ الشَّبِيهَةِ بِالْمَالِكِيَّةِ وَكِلَاهُمَا مِنْ شَوَاذِّ الْمَسَائِلِ الْخَارِجَةِ عَنْ الْقِيَاسِ فَتُحْفَظَانِ وَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِمَا غَيْرُهُمَا. فَالْمَالِكِيَّةُ امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجًا، وَجَدًّا، وَأُمًّا، وَأَخًا لِأَبٍ، وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ.
فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ لِسُدُسِ الْأُمِّ، وَنِصْفُ الزَّوْجِ مُنْدَرِجٌ فِي السِّتَّةِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ السُّدْسُ وَاحِدٌ، وَلِلْجَدِّ السُّدْسُ وَاحِدٌ أَيْضًا وَيَبْقَى وَاحِدٌ، مَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّهُ لِلْجَدِّ أَيْضًا لِأَنَّهُ يَقُولُ لِلْأَخِ لِلْأَبِ لَوْلَا أَنَا لَأَخَذَ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ وَلَا شَيْءَ لَك لِأَنَّكَ عَاصِبٌ وَلَمْ يَبْقَ لَك شَيْءٌ فَأَنَا مَنَعْتُهُمْ مِنْ ذَلِكَ السُّدْسِ فَأَنَا أَوْلَى بِهِ وَمَذْهَبُ زَيْدٍ: أَنَّهُ لِلْأَخِ لِلْأَبِ لِأَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ مَحْجُوبُونَ بِالْجَدِّ فَوُجُودُهُمْ كَالْعَدَمِ وَقَدْ أَخَذَ ذَوُو الْفُرُوضِ فُرُوضَهُمْ وَهَذَا الْبَاقِي لِلْأَخِ لِلْأَبِ لِأَنَّهُ عَاصِبٌ يَأْخُذُ مَا فَضَلَ عَنْ ذَوِي السِّهَامِ وَالشَّبِيهَةُ بِالْمَالِكِيَّةِ هِيَ كَالْمَالِكِيَّةِ سَوَاءٌ إلَّا أَنَّ الْأَخَ لِلْأَبِ فِي الْمَالِكِيَّةِ يُجْعَلُ مَكَانَهُ الشَّقِيقُ فِي هَذَا.
فَذَهَبَ مَالِكٌ أَيْضًا أَنَّ السُّدْسَ الْبَاقِي لِلْجَدِّ أَيْضًا لِأَنَّهُ يَحْجُبُ كُلَّ مَنْ هُوَ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ وَلَوْلَا الْجَدُّ لَكَانَ دُخُولُ الشَّقِيقِ مِنْ جِهَةِ أُمِّهِ كَمَا فِي الْحِمَارِيَّةِ فَيَحْجُبُ الْجَدُّ الْأَخَ الشَّقِيقَ وَاَلَّذِينَ لِلْأُمِّ وَمَذْهَبُ زَيْدٍ أَنَّ ذَلِكَ السُّدْسَ الْبَاقِيَ لِلْأَخِ الشَّقِيقِ لِأَنَّهُ فَضَلَ عَنْ ذَوِي السِّهَامِ فَيَأْخُذُهُ الْعَاصِبُ. وَدَهَا، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وَمَا دَهَاكَ أَيْ مَا أَصَابَكَ.
وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ التِّلْمِسَانِيُّ: بَعْدَ ذِكْرِهِ الْحِمَارِيَّةَ وَهِيَ زَوْجٌ، وَأُمٌّ وَأَخَوَانِ لِأُمٍّ، وَأَخٌ شَقِيقٌ وَأَنَّهَا إذَا دَخَلَ فِيهَا الْجَدُّ فَهِيَ الشَّبِيهَةُ بِالْمَالِكِيَّةِ وَإِنْ أُبْدِلَ الْأَخُ الشَّقِيقُ بِالْأَخِ لِلْأَبِ فَهِيَ الْمَالِكِيَّةُ
فَإِنْ تَكُنْ تُدْخِلُ فِيهَا الْجَدَّا
…
فَمَالِكٌ خَالَفَ فِيهَا زَيْدَا
فَالْجَدُّ فِي مَذْهَبِ زَيْدٍ يَكْتَفِي
…
بِسُدُسِ الْمَالِ تَفَهَّمْ وَاعْرِفْ
وَلِلْأَشِقَّاءِ جَمِيعُ الْبَاقِي
…
دُونَ بَنِي الْأُمِّ بِلَا شِقَاقِ
وَمَالِكٌ يُورِثُ فِيهَا الْجَدَّا
…
سِهَامَهُمْ جَمِيعَهَا لَا بُدَّا
لِأَنَّهُ يَقُولُ لِلْأَشِقَّا
…
لَوْ كُنْتُمْ دُونِي وَرِثْتُمْ حَقَّا
بِأُمِّكُمْ وَإِنَّنِي لَحَاجِبُ
…
كُلَّ بَنِي الْأُمِّ فَكُلٌّ خَائِبُ
فَإِنْ يَكُنْ مَكَانَهُمْ إخْوَةُ أَبْ
…
فَهِيَ الَّتِي لَهَا لِمَالِكٍ نَسَبْ
فَمَا لَهُمْ لِمَا بَقِيَ سَبِيلُ
…
فِيهَا لِأَنَّ جَدَّهُمْ يَقُولُ
لَوْ كُنْتُمْ دُونِي إذَنْ لَمْ تَرِثُوا
…
فَيُحْرِزُ الْبَاقِي وَهُوَ الثُّلُثُ
وَرَأْيُ زَيْدٍ رَأْيُهُ هُنَالِكَا
…
بِلَا خِلَافٍ عَنْهُ فَاعْلَمْ ذَلِكَا
فَقَوْلُهُ فَإِنْ تَكُنْ تَدْخُلُ فِيهَا الْجَدَّا أَيْ فِي الْحِمَارِيَّةِ فَتَكُونَ حِينَئِذٍ هِيَ الشَّبِيهَةُ بِالْمَالِكِيَّةِ.
وَقَوْلُهُ
فَإِنْ يَكُنْ مَكَانَهُمْ أَيْ مَكَانَ الْأَشِقَّاءِ فِي الشَّبِيهَةِ بِالْمَالِكِيَّةِ أُخُوَّةٌ لِأَبٍ فَهِيَ الْمَالِكِيَّةُ فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا إلَّا أَنَّ الْأَخَ الَّذِي مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فِي الشَّبِيهَةِ شَقِيقٌ وَفِي الْمَالِكِيَّةِ لِأَبٍ فَالشِّينُ فِي الشَّبِيهَةِ فِي مُقَابَلَةِ شِينِ الشَّقِيقِ وَكَذَلِكَ ابْنُ الْأَخِ شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ يَحْجُبُ الْعَمَّ، وَالْعَمُّ شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ يَحْجُبُ ابْنَ الْعَمِّ إلَى التَّعْمِيمِ فِي ابْنِ الْأَخِ وَالْعَمِّ أَشَارَ بِقَوْلِهِ مَا كَانَ كَفَى أَيْ كَفَى فِي الْحَجْبِ وَهُوَ تَعْمِيمٌ فِي الْحَاجِبِ الَّذِي هُوَ ابْنُ الْأَخِ وَالْعَمِّ.
وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ تَعْمِيمٌ حَتَّى لِلْمَحْجُوبِ وَأَنَّ الْعَمَّ شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ يُحْجَبُ بِابْنِ الْأَخِ، وَأَنَّ ابْنَ الْعَمِّ شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ يُحْجَبُ بِالْعَمِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَالْأُمُّ كِلْتَا الْجَدَّتَيْنِ تَحْجُبُ
…
وَجَدَّةً لِلْأَبِ يَحْجُبُ الْأَبُ
وَمَنْ دَنَتْ حَاجِبَةٌ لِبُعْدَى
…
جِهَتِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعَدَّى
وَقُرْبَى الْأُمِّ حَجَبَتْ بُعْدَى لِأَبْ
…
وَالْعَكْسُ إنْ أَتَى فَمَا حَجْبٌ وَجَبْ
وَحَظُّهَا السُّدْسُ فِي الِانْفِرَادِ
…
وَقِسْمَةُ السَّوَاءِ فِي التَّعْدَادِ
وَالْإِرْثُ لَمْ يَحُزْهُ مِنْ هَاتَيْنِ
…
تَعَدُّدٌ أَكْثَرُ مِنْ ثِنْتَيْنِ
وَمُسْقِطٌ ذُو الْجِهَتَيْنِ أَبَدَا
…
ذَا جِهَةٍ مَهْمَا تَسَاوَوْا قُعْدُدَا
وَمَنْ لَهُ حَجْبٌ بِحَاجِبٍ حُجِبْ
…
فَحَجْبُهُ بِمَنْ لَهُ الْحَجْبُ يَجِبْ
وَإِخْوَةُ الْأُمِّ بِمَنْ يَكُونُ فِي
…
عَمُودَيْ النَّسَبِ حَجْبُهُمْ قُفِيّ
يَعْنِي أَنَّ الْأُمَّ تَحْجُبُ أُمَّهَا وَهِيَ جَدَّةُ الْمَيِّتِ لِأُمِّهِ وَتَحْجُبُ أُمَّ زَوْجِهَا وَهِيَ جَدَّةُ الْمَيِّتِ لِأَبِيهِ وَأَنَّ الْأَبَ يَحْجُبُ أُمَّهُ وَلَا يَحْجُبُ أُمَّ زَوْجَتِهِ وَهِيَ الْجَدَّةُ لِلْأُمِّ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِالْبَيْتِ الْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ: وَجَدَّةً بِالنَّصْبِ مَفْعُولُ يَحْجُبُ الْأَبُ وَقَوْلُهُ: " وَمَنْ دَنَتْ " الْبَيْتَ، مَعْنَاهُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْجَدَّتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ تَحْجُبُ مَنْ فَوْقَهَا مِنْ جِهَتِهَا وَلَا تَتَعَدَّى لِحَجْبِ مَنْ لَيْسَتْ فِي جِهَتِهَا فَأُمُّ الْأُمِّ تَحْجُبُ أُمَّهَا وَإِنْ عَلَتْ وَلَا تَتَعَدَّى لِحَجْبِ مَنْ لَيْسَتْ مِنْ جِهَتِهَا مِنْ الْجَدَّاتِ اللَّائِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ إلَّا مَا يُذْكَرُ فِي الْبَيْتِ بَعْدَ هَذَا وَكَذَلِكَ أُمُّ الْأَبِ تَحْجُبُ أُمَّهَا وَإِنْ عَلَتْ دُون أَنْ تَتَعَدَّى لِغَيْرِ جِهَتِهَا.
وَقَوْلُهُ: " وَقُرْبَى الْأُمِّ " الْبَيْتَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْجَدَّةَ الْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الْأَبِ فَإِذَا تَرَكَ أُمَّ أُمِّهِ وَأُمَّ أُمِّ أَبِيهِ فَلَا شَيْءَ لِأُمِّ أُمِّ أَبِيهِ، وَأَمَّا الْعَكْسُ فَلَا تَحْجُبُ وَهُوَ أَنْ يَتْرُكَ أُمَّ أُمِّ أُمِّهِ وَأُمَّ أَبِيهِ فَالسُّدْسُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ
وَالْعَكْسُ إنْ أَتَى فَمَا حَجْبٌ وَجَبْ
وَكَذَلِكَ إنْ كَانَتَا فِي رُتْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَالسُّدْسُ بَيْنَهُمَا أَيْضًا وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ:
وَقِسْمَةُ السَّوَاءِ فِي التَّعْدَادِ
وَأَمَّا إنْ كَانَتْ جَدَّةٌ وَاحِدَةٌ فَلَهَا السُّدْسُ وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ
وَحَظُّهَا السُّدْسُ فِي الِانْفِرَادِ
وَهَذَا تَقَدَّمَ فِي تَعْدَادِ أَصْحَابِ السُّدْسِ، وَحَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ مَا أَشَارَ بِهِ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ وَأَسْقَطَتْ الْأُمُّ مُطْلَقًا وَالْأَبُ الْجَدَّةَ مِنْ جِهَتِهِ وَالْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الْأَبِ وَإِلَّا اشْتَرَكَتَا.
وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ: وَالْإِرْثُ لَمْ يَحُزْهُ الْبَيْتَ إلَى قَوْلِ صَاحِبِ الرِّسَالَةِ وَغَيْرِهِ، وَاللَّفْظ لَهُ وَلَا يَرِثُ عِنْدَ مَالِكٍ أَكْثَرُ مِنْ جَدَّتَيْنِ: أُمُّ الْأُمِّ وَأُمُّ الْأَبِ وَأُمَّهَاتُهُمَا، وَيُذْكَرُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه أَنَّهُ وَرَّثَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ وَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَاثْنَتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أُمَّ أُمِّ الْأَبِ وَأُمَّ أَبِي الْأَبِ، وَلَمْ يُحْفَظْ عَنْ الْخُلَفَاءِ تَوْرِيثُ أَكْثَرَ مِنْ جَدَّتَيْنِ فَقَوْلُهُ: أُمُّ أُمِّ الْأَبِ إلَخْ هُوَ بَيَانٌ لِلِاثْنَتَيْنِ اللَّتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَمُرَادُهُ أُمُّ الْأَبِ وَأُمُّهَا وَإِنْ عَلَتْ، وَأُمُّ الْجَدِّ وَهُوَ مُرَادُهُ بِأُمِّ الْأَبِ وَأُمِّهَا وَإِنْ عَلَتْ وَلِذَلِكَ زَادَ وَأُمَّهَاتُهُمَا.
(وَفِي الْجَوَاهِرِ) وَأَمَّا الْجَدَّاتُ فَفَرْضُهُنَّ السُّدْسُ فِي الِانْفِرَادِ، وَالِاجْتِمَاعِ وَلَا يَرِثُ مِنْهُنَّ الِاثْنَتَانِ أُمُّ الْأُمِّ وَأُمَّهَاتُهَا وَأُمُّ الْأَبِ وَأُمَّهَاتُهَا فَقَوْلُهُ:" تَعَدُّدًا " مَنْصُوبٌ عَلَى إسْقَاطِ الْخَافِضِ " وَأَكْثَرُ " فَاعِلُ يَحُزْ " وَثِنْتَيْنِ " صِفَةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ جَدَّتَيْنِ ثِنْتَيْنِ. وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ: وَمُسْقِطٌ ذُو الْجِهَتَيْنِ الْبَيْت إلَى أَنَّ الْقَرِيبَيْنِ إذَا كَانَا فِي رُتْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّ ذَا الْجِهَتَيْنِ يُسْقِطُ ذَا جِهَةٍ وَاحِدَةٍ وَذَلِكَ كَأَخَوَيْنِ شَقِيقٍ وَلِأَبٍ وَعَمَّيْنِ وَابْنَيْ أَخٍ وَابْنَيْ عَمٍّ كَذَلِكَ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّ الشَّقِيقَ يَحْجُبُ الَّذِي لِلْأَبِ مَعَ اتِّحَادِ الْمَرْتَبَةِ فَذُو الْجِهَتَيْنِ مُبْتَدَأ وَمُضَافٌ