الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَدِيَةُ الْجُرُوحِ فِي النِّسَاءِ
…
كَدِيَةِ الرِّجَالِ بِالسَّوَاءِ
إلَّا إذَا زَادَتْ عَلَى ثُلْثِ الدِّيَهْ
…
فَمَا لَهَا مِنْ بَعْدِ ذَاكَ تَسْوِيَهْ
يَعْنِي أَنَّ لِلْمَرْأَةِ دِيَةً فِي الْجُرُوحِ كَدِيَةِ الرَّجُلِ، حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَةِ الرَّجُلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ رَجَعَتْ إلَى حِسَابِ دِيَتِهَا، فَمَنْ قَطَعَ لَهَا أُصْبُعًا فَعَلَيْهِ عَشْرَةٌ مِنْ الْإِبِلِ، وَفِي أُصْبُعَيْنِ عِشْرُونَ، وَفِي ثَلَاثَةٍ ثَلَاثُونَ، فَإِذَا قَطَعَ لَهَا أَرْبَعًا فَعَلَيْهِ عِشْرُونَ؛ لِأَنَّ دِيَتَهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ.
(قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ) : الْمَرْأَةُ تُعَاقِلُ الرَّجُلَ فِي الْجِرَاحِ إلَى ثُلُثِ دِيَتِهِ لَا تَسْتَكْمِلُهُ، فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ رَجَعَتْ إلَى عَقْلِ نَفْسِهَا. وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّ لَهَا فِي ثَلَاثَةِ أَصَابِعَ وَنِصْفِ أُنْمُلَةٍ أَحَدًا وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا، وَثُلُثَيْ بَعِيرٍ، وَالرَّجُلُ فِي هَذَا وَهِيَ سَوَاءٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَبْلُغْ ثُلُثَ دِيَةِ الرَّجُلِ الَّذِي هُوَ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ. ثُمَّ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: إنْ أُصِيبَتْ مِنْهَا ثَلَاثَةُ أَصَابِعَ وَأُنْمُلَةٍ رَجَعَتْ إلَى عَقْلِهَا، فَكَانَ لَهَا فِي ذَلِكَ سِتَّةَ عَشَرَ بَعِيرًا وَثُلُثَا بَعِيرٍ أَيْ؛ لِأَنَّ فِي ثَلَاثَةِ أَصَابِعَ وَأُنْمُلَةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَثُلُثًا، وَذَلِكَ ثُلُثُ دِيَةِ الرَّجُلِ، وَهِيَ لَا تُسَاوِيهِ فِي الثُّلُثِ بَلْ فِيمَا دُونَهُ، فَتَرْجِعَ لِدِيَتِهَا، فَيَكُونَ لَهَا فِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ الثَّلَاثِ خَمْسٌ، وَفِي الْأُنْمُلَةِ بَعِيرٌ وَثُلُثَا بَعِيرٍ، وَكَذَلِكَ مَأْمُومَتُهَا وَجَائِفَتُهَا، إنَّمَا لَهَا فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا سِتَّةَ عَشَرَ بَعِيرًا وَثُلُثَا بَعِيرٍ. اهـ
وَنَحْوَهُ فِي ابْنِ الْحَاجِبِ وَزَادَ وَالْمُوضِحَةُ وَالْمُنَقِّلَةُ كَالرَّجُلِ لِأَنَّ دِيَتَهَا أَقَلُّ مِنْ ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ. (قَالَ فِي التَّوْضِيحِ) : وَلَمَّا كَانَ هَذَا الْحُكْمُ يَسْتَشْكِلُهُ الذِّهْنُ بِأَوَّلِ وَهْلَةٍ أَتْبَعَهُ بِالدَّلِيلِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: وَهُوَ إجْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ كَمْ فِي ثَلَاثَةِ أَصَابِعَ مِنْ الْمَرْأَةِ؟ فَقَالَ: ثَلَاثُونَ. فَقُلْتُ: فَكَمْ فِي أَرْبَعٍ؟ فَقَالَ: عِشْرُونَ. فَقُلْتُ: حِينَ عَظُمَ جُرْحُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا؟ فَقَالَ: أَعِرَاقِيُّ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: بَلْ عَالِمٌ. مُتَثَبِّتٌ أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ. فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي. (قَالَ فِي التَّوْضِيحِ) عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ قَوْلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ هِيَ السُّنَّةُ. يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرْسَلَهُ عَنْ النَّبِيِّ.
صلى الله عليه وسلم (فَائِدَةٌ) قَالَ ابْنُ رُشْدٍ سَبَبُ مُعَاقَلَةِ الْمَرْأَةِ الرَّجُلَ إلَى ثُلُثِ دِيَتِهِ وقَوْله تَعَالَى {اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ} [الرعد: 8] وَمَعْنَى مَا تَغِيضُ مَا تَنْقُصُ مِنْ التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ إلَى سِتَّةٍ، وَمَعْنَى مَا تَزْدَادُ: عَلَى التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ إلَى تَمَامِ السَّنَةِ. وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ النُّطْفَةَ تَبْقَى فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا بَيْضَاءَ، ثُمَّ تَكُونُ عَلَقَةً أَرْبَعِينَ أُخْرَى، ثُمَّ تَكُونُ مُضْغَةً أَرْبَعِينَ أُخْرَى، فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لَمْ يُمَيَّزْ فِيهَا الذَّكَرُ مِنْ الْأُنْثَى، وَبَعْدَهَا يَتَمَيَّزُ، فَإِذَا سَمَّيْتَ الْأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ السَّنَةِ تَجِدُهَا ثُلُثًا؛ فَلِذَلِكَ تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إلَى ثُلُثِ دِيَتِهِ، ثُمَّ تَرْجِعُ لِدِيَتِهَا. اهـ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ: إلَّا إذَا زَادَتْ عَلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ. أَنَّ ثُلُثَ نَفْسِهِ مِنْ حَيِّزِ الْيَسِيرِ فَلَا تَرْجِعُ فِيهِ لِدِيَتِهَا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ إذَا بَلَغَتْهُ رَجَعَتْ لِدِيَتِهَا كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا، فَلَوْ قَالَ: إلَّا إذَا وَصَلَتْ إلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ. لَكَانَ مُوَافِقًا لِلنَّقْلِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
[بَابُ التَّوَارُثِ وَالْفَرَائِضِ]
ِ التَّوَارُثُ: تَفَاعُلٌ مِنْ وَرِثَ وَالْمِيرَاثُ: مَا صَارَ لِلْإِنْسَانِ بَعْدَ مَوْتِ آخَرَ وَالْفَرَائِضُ: جَمْعُ فَرِيضَةٍ قَالَ ابْنُ خَرُوفٍ: الْمِيرَاثُ مِفْعَالٌ مِنْ وَرِثَ يَرِثُ وِرْثًا، وَوِرَاثَةً وَالْإِرْثُ: اسْمُ الشَّيْءِ الْمَوْرُوثِ، وَهَمْزَتُهُ مُنْقَلِبَةٌ عَنْ وَاوٍ كَأَشَاحَ، وَسُمِّيَ الْمَالُ الْمَتْرُوكُ مِيرَاثًا، لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى بَعْدَ صَاحِبِهِ، وَكَذَلِكَ الْوَرَثَةُ لِبَقَائِهِمْ بَعْدَ الْمَيِّتِ، وَلِأَخْذِهِمْ الْإِرْثَ، وَالْفَرَائِضُ: جَمْعُ فَرِيضَةٍ مِنْ وقَوْله تَعَالَى {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237] أَيْ قَدَّرْتُمْ وَأَوْجَبْتُمْ يُقَالُ: فَرَضْتُ الشَّيْءَ أَوْ فَرَضَهُ أَيْ أَوْجَبْتُهُ وَالْفَرَائِضُ لَقَبًا: هُوَ الْعِلْمُ بِمَنْ يَسْتَحِقُّ مِمَّا خَلَّفَهُ الْمَيِّتُ مِنْ
مَالٍ، أَوْ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ بَعْضُهُ، أَوْ كُلُّهُ عَلَى جِهَةِ الْإِرْثِ وَبِذَلِكَ الْمُسْتَحَقِّ مِنْ بَعْضٍ أَوْ كُلٍّ وَبِالطَّرِيقِ الْعَمَلِيِّ الْمُوَصِّلِ إلَى ذَلِكَ، فَالْعِلْمُ جِنْسٌ وَقَوْلُنَا بِمَنْ يَسْتَحِقُّ هَذَا هُوَ تَعْيِينُ الْوَارِثِينَ مِنْ الرِّجَالِ، وَالنِّسَاءِ.
وَقَوْلُنَا: وَبِذَلِكَ الْمُسْتَحَقِّ هَذَا هُوَ تَعْيِينُ مِيرَاثِ كُلِّ وَارِثٍ وَقَوْلُنَا: مِنْ مَالٍ أَوْ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ احْتِرَازًا مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ وَلَايَةَ النِّكَاحِ، وَالْقِيَامَ بِالدَّمِ، وَالْحَضَانَةَ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ مِنْ وَظِيفَةِ الْفَرَضِيِّ وَقَوْلُنَا: وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِثْلُ الْحَالَةِ، وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَقَوْلُنَا: عَلَى جِهَةِ الْإِرْثِ احْتِرَازًا مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ مِنْ التَّرِكَةِ دَيْنًا أَوْ وَصِيَّةً فَإِنَّ هَذَا وَظِيفَةُ الْفَقِيهِ وَلَا كَلَامَ لِلْفَرْضِيِّ فِيهِ، وَدَخَلَ فِي هَذَا الْحَدِّ مَنْ يَرِثُ أَمْوَالَ الْمُرْتَدِّينَ، وَالزَّنَادِقَةِ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ، وَكُلُّ هَذَا مِنْ وَظِيفَةِ الْفَرَضِيِّ. وَلَمْ نَحْتَجْ فِي الْحَدِّ إلَى التَّنْبِيهِ عَلَى الْحَجْبِ لِأَنَّ مَنْ حُجِبَ عَنْ الْجَمِيعِ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا بِالْمِيرَاثِ وَسَوَاءٌ كَانَ حَجْبُهُ بِسَبَبٍ، أَوْ بِنَسَبٍ. وَتَسْمِيَةُ هَذَا الْفَنِّ بِعِلْمِ الْفَرَائِضِ: اصْطِلَاحِيَّةٌ، وَهِيَ أَخَصُّ مِنْ اللُّغَةِ فَإِنَّ الْفَرَائِضَ إذَا أُطْلِقَتْ تَدْخُلُ فِيهَا الْوَاجِبَاتُ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهَا مُقَدَّرَةً. لَكِنْ فِي عُرْفِ الِاسْتِعْمَالِ خَصَّصَهَا بِعِلْمِ الْمَوَارِيثِ، كَمَا خُصِّصَ لَفْظُ الْفِقْهِ بِعِلْمِ الْمَسَائِلِ الَّتِي تَدُورُ الْفَتَاوَى، وَالْأَقْضِيَةُ عَلَيْهَا، أَوْ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِدَوَرَانِ لَفْظِ الْفَرْضِ عَلَى أَلْسِنَةِ الْفُرَّاضِ، كَمَا سُمِّيَ عِلْمُ الْعَرُوضِ بِعِلْمِ الْعَرُوضِ لِدَوَرَانِ لَفْظِ الْعَرُوضِ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ.
الْإِرْثُ يُسْتَوْجَبُ شَرْعًا وَوَجَبْ
…
بِعِصْمَةٍ أَوْ بِوَلَاءٍ أَوْ نَسَبْ
جَمِيعُهَا أَرْكَانُهُ ثَلَاثَهْ
…
مَالٌ وَمِقْدَارٌ وَذُو الْوَرَثَهْ
يَعْنِي أَنَّ الْإِرْثَ يُسْتَوْجَبُ وَيُسْتَحَقُّ بِالشَّرْعِ بِمَعْنَى أَنَّ الْإِرْثَ يَجِبُ لِلْوَارِثِ وَيَسْتَحِقُّهُ بِالشَّرْعِ وَبَنَى يُسْتَوْجَبُ لِلْمَجْهُولِ لِلْعِلْمِ بِأَنَّ الَّذِي أَوْجَبَهُ لَهُ هُوَ الشَّرْعُ وَالْمُرَادُ بِالشَّرْعِ هُنَا: أُصُولُ الْأَحْكَامِ الَّتِي مِنْهَا تُتَلَقَّى وَهِيَ الْكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ، وَالْقِيَاسُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ وَوَجَبْ بِعِصْمَةٍ إلَخْ إلَى أَنَّ أَسْبَابَ الْإِرْثِ ثَلَاثَةٌ: الْعِصْمَةُ، أَيْ عِصْمَةُ النِّكَاحِ، وَالْوَلَاءُ، وَالنَّسَبُ وَهُوَ: الرَّحِمُ فَأَمَّا النِّكَاحُ فَالْمُرَادُ بِهِ: عَقْدُهُ دَخَلَ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ وَهَذَا إذَا كَانَ صَحِيحًا وَأَمَّا الْفَاسِدُ فَإِنْ كَانَ مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ كَنِكَاحِ ذَاتِ مَحْرَمٍ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ خَامِسَةٍ فَلَا مِيرَاثَ فِيهِ دَخَلَ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ، وَأَمَّا الْمُخْتَلَفُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي صِحَّتِهِ وَفَسَادِهِ كَنِكَاحِ الشِّغَارِ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: مَشْهُورُهَا أَنَّ فِيهِ الْإِرْثَ مَا لَمْ يُفْسَخْ إلَّا نِكَاحَ الْمَرِيضِ فَلَا إرْثِ فِيهِ وَإِنْ كَانَ مُخْتَلَفًا فِيهِ لِأَنَّ فَسَادَهُ مِنْ جِهَةِ إرْثِهِ فَثُبُوتُ الْإِرْثِ فِيهِ تَتْمِيمٌ لِلْغَرَضِ الْفَاسِدِ مِنْ إدْخَالِ الْوَارِثِ، وَأَمَّا الْوَلَاءُ فَيَعْنِي بِهِ النِّسْبَةَ الَّتِي يُحْدِثُهَا الْعِتْقُ بَيْنَ الْمُعْتَقِ، وَقَرَابَتِهِ، وَمَوَالِيهِ الْأَعْلَيْنَ، وَبَيْنَ الْمُعْتَقِ وَمَنْ لِلْمُعْتَقِ عَلَيْهِ وِلَادَةٌ أَوْ وَلَاءٌ هَذَا هُوَ السَّبَبُ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْوَلَاءِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْمِيرَاثِ كَقَوْلِهِمْ: الْوَلَاءُ لِلْأَقْعَدِ.
وَقَوْلُهُمْ: الِابْنُ أَوْلَى بِالْوَلَاءِ مِنْ الْأَبِ وَدَلِيلُ إرَادَةِ الْإِرْثِ لَا النِّسْبَةِ لِأَنَّ النِّسْبَةَ لَا تَتَبَدَّلُ عَنْ حَالِهَا وَلَا تَنْتَقِلُ بَعْدَ وُجُوبِهَا. وَالسَّبَبُ الثَّالِثُ: النَّسَبُ وَيُقَالُ فِيهِ الْقَرَابَةُ، وَالرَّحِمُ وَهِيَ: الْبُنُوَّةُ، وَالْأُمُومَةُ، وَالْجُدُودَةُ، وَالْأُخُوَّةُ، وَالْعُمُومَةُ وَإِنَّمَا يَجِبُ الْإِرْثُ بِذَلِكَ إذَا ثَبَتَتْ الْقَرَابَةُ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالْإِقْرَارِ حَيْثُ يَصِحُّ حَسْبَمَا هُوَ مَذْكُورٌ مَحَلَّهُ وَقَدْ تَجْتَمِعُ الثَّلَاثَةُ فَيَكُونُ الرَّجُلُ زَوْجَ الْمَرْأَةِ وَمَوْلَاهَا وَابْنَ عَمِّهَا وَقَدْ يَجْتَمِعُ اثْنَانِ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ مَوْلَاهَا، وَزَوْجَهَا أَوْ زَوْجَهَا، وَابْنَ عَمِّهَا وَعَبَّرَ بَعْضُهُمْ عَنْ أَسْبَابِ الْإِرْثِ فَقَالَ التَّوَارُثُ يَكُونُ بِشَيْئَيْنِ نَسَبٌ وَسَبَبٌ فَالنَّسَبُ: الْبُنُوَّةُ إلَى