الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِلْبَائِعِ وَهَذَا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَ الْبَائِعُ غَيْرَ مُدَلِّسٍ، أَمَّا إنْ كَانَ الْبَائِعُ مُدَلِّسًا بِعَيْبٍ فَلَا تُرَدُّ.
(قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ) قَالَ مَالِكٌ إذَا رُدَّتْ السِّلْعَةُ بِعَيْبٍ رَدَّ السِّمْسَارُ الْجُعْلَ عَلَى الْبَائِعِ قَالَ ابْنُ اللَّبَّادِ مَعْنَاهُ إنْ لَمْ يُدَلِّسْ، وَأَمَّا إنْ دَلَّسَ فَالْجَعْلُ لِلْأَجِيرِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ اهـ.
(وَفِي الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ) وَإِذَا رُدَّ الْعَبْدُ أَوْ الْجَارِيَةُ بِعَيْبٍ قَدِيمٍ دَلَّسَ بِهِ الْبَائِعُ لَمْ يَرْجِعْ الْبَائِعُ عَلَى الدَّلَّالِ بِمَا أَعْطَاهُ، فَإِنْ لَمْ يُدَلِّسْ بِهِ رَجَعَ عَلَيْهِ بِالدَّلَالَةِ بَعْد أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ لَمْ يُدَلِّسْ بِالْعَيْبِ اهـ.
(تَنْبِيهٌ) رَدُّ السِّمْسَارِ الْجُعْلَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ نَقْضٌ لِلْبَيْعِ الْأَوَّلِ لَا ابْتِدَاءُ بَيْعٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَانْظُرْ الْإِقَالَةَ هَلْ يَجْرِي رَدُّ السِّمْسَارِ فِيهَا عَلَى كَوْنِهَا نَقْضًا أَوْ بَيْعًا مُسْتَأْنَفًا.
وَحَيْثُمَا عَيَّنَ قَاضٍ شُهَدَا
…
لِلْعَيْبِ فَالْإِعْذَارُ فِيهِمْ عُهِدَا
يَعْنِي أَنَّ الْقَاضِيَ إذَا عَيَّنَ شُهُودًا لِإِثْبَاتِ عُيُوبِ الرَّقِيقِ وَالدَّوَابِّ وَغَيْرِهِمَا لِكَوْنِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْبَصَرِ وَالْمَعْرِفَةِ بِذَلِكَ فَإِنَّهُمْ مِنْ جُمْلَةِ الشُّهُودِ الَّذِينَ يُعْذَرُ الْخَصْمُ فِي شَهَادَتِهِمْ، وَنَصَّ عَلَى ذَلِكَ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُمْ كَالْمُوَجَّهِينَ مِنْ قِبَلِ الْقَاضِي لِحِيَازَةٍ وَنَحْوِهَا فَلَا يُعْذَرُ فِيهِمْ لِنِيَابَتِهِمْ عَنْهُ لِأَنَّ شُهُودَ الْعُيُوبِ مُخْبِرُونَ عَمَّا أَدَّاهُمْ إلَيْهِ اجْتِهَادُهُمْ وَنَظَرُهُمْ وَمَعْرِفَتُهُمْ فَيُعْذَرُ فِيهِمْ كَغَيْرِهِمْ.
(قَالَ فِي الْمُتَيْطِيَّةِ) فَإِذَا كَتَبَ الشُّهُودُ شَهَادَتَهُمْ فِي عَقْدِ الِاسْتِرْعَاءِ وَشَهِدُوا بِهَا عِنْدَ الْحَاكِمِ كَتَبَ الْحَاكِمُ بَعْدَهَا شَهِدُوا عِنْدِي بِنَصِّهِ عَلَى عَيْنِ الْمَمْلُوكِ الْمَنْعُوتِ فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا الْعَقْدُ عِنْدَهُ أَعْذَرَ فِيهِ إلَى الْبَائِعِ مِنْ طَرِيقِ الْعِلْمِ لَا مِنْ طَرِيقِ الْعَدَالَةِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ فَإِنْ أَتَى الْبَائِعُ بِمَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِالْعُيُوبِ مِنْ هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ سُمِعَ مِنْهُ وَإِلَّا فَلَا حُجَّةَ لَهُ اهـ. وَقَوْلُ الْمُتَيْطِيِّ لِمَا قَدَّمْنَاهُ هُوَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ فِي أَهْلِ الْبَصَرِ وَالْمَعْرِفَةِ بِالْعُيُوبِ فَيَبْقَى الْإِعْذَارُ فِيهِمْ مِنْ جِهَةِ الْمَعْرِفَةِ بِذَلِكَ وَتَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ فِيهِ كَلَامٌ عِنْدَ قَوْلِهِ فِي بَابِ الشَّهَادَةِ، وَوَاحِدٌ يُجْزِئُ فِي بَابِ الْخَبَرِ.
[فَصْلٌ فِي الْغَبْنِ]
ِ
وَمَنْ بِغَبْنٍ فِي مَبِيعٍ قَامَا
…
فَشَرْطُهُ أَنْ لَا يَجُوزَ الْعَامَا
وَأَنْ يَكُونَ جَاهِلًا بِمَا صَنَعْ
…
وَالْغَبْنُ بِالثُّلْثِ فَمَا زَادَ وَقَعْ
وَعِنْدَ ذَا يُفْسَخُ بِالْأَحْكَامِ
…
وَلَيْسَ لِلْعَارِفِ مِنْ قِيَامِ
تَقَدَّمَ أَنَّ الْجَهْلَ يُعْرَضُ فِي الْبَيْعِ عَلَى وَجْهَيْنِ؛ جَهْلٍ بِحَقِيقَةِ الْمَبِيعِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَبَيْعُ مَا يُجْهَلُ ذَاتًا لِرِضًا الْأَبْيَاتِ الثَّلَاثَةَ. وَجَهْلٌ بِقَدْرِ الثَّمَنِ وَهُوَ الْغَبْنُ الْمَذْكُورُ هُنَا وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ بِكَثِيرٍ فَيُغْبَنَ الْمُشْتَرِي، أَوْ يَبِيعَ بِأَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ بِكَثِيرٍ فَيُغْبَنَ الْبَائِعُ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ فِي شَرْحِ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ: وَفِي النَّقِيصَةِ الَّتِي لَا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهَا طَرِيقَتَانِ. هَذَا يُسَمَّى الْقِيَامَ بِالْغَبْنِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَغْبُونُ بَائِعًا أَوْ مُشْتَرِيًا، وَالْغَبْنُ بِفَتْحِ الْغَيْنِ وَسُكُونِ الْبَاءِ عِبَارَةٌ عَنْ اشْتِرَاءِ السِّلْعَةِ بِأَكْثَرَ مِمَّا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ أَنَّ النَّاسَ لَا يَتَغَابَنُونَ بِمِثْلِهِ أَوْ بَيْعِهَا بِأَقَلَّ كَذَلِكَ وَأَمَّا مَا جَرَتْ الْعَادَةُ فَلَا يُوجِبُ رَدًّا اتِّفَاقًا وَالطَّرِيقَةُ الْأُولَى لِعَبْدِ الْوَهَّابِ فِي الْمَعُونَةِ.
وَحَاصِلُهَا أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِغَيْرِ الْعَارِفِ، وَفِي الْعَارِفِ قَوْلَانِ وَحَاصِلُ الطَّرِيقَةِ الثَّانِيَةِ إنْ اسْتَسْلَمَ أَيْ أَخْبَرَ الْبَائِعُ أَنَّهُ غَيْرُ عَارِفٍ بِقِيمَتِهِ فَقَالَ لَهُ الْبَائِعُ: قِيمَتُهُ كَذَا فَلَهُ الرَّدُّ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالْمَبِيعِ وَبِثَمَنِهِ فَلَا رَدَّ لَهُ وَلَا خِلَافَ فِي هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ، وَفِيمَا عَدَاهُمَا قَوْلَانِ (ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ) مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ عَدَمُ الْقِيَامِ بِالْغَبْنِ اهـ وَعَلَى مَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ الْمَشْهُورُ وَذَهَبَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ حَيْثُ قَالَ وَلَا بِغَبْنٍ وَلَوْ خَالَفَ الْعَادَةَ، وَهَلْ إلَّا أَنْ يَسْتَسْلِمَ وَيُخْبِرَهُ بِجَهْلِهِ أَوْ يَسْتَأْمِنَهُ، تَرَدَّدَ فِي عَدَمِ الْقِيَامِ بِالْغَبْنِ هَلْ يُقَيَّدُ بِعَدَمِ الِاسْتِسْلَامِ وَالْإِخْبَارِ بِجَهْلِهِ، أَمَّا إنْ اسْتَسْلَمَ وَأَخْبَرَهُ بِجَهْلِهِ فَلَهُ الْقِيَامُ أَوْ يُقَيَّدُ بِعَدَمِ الِاسْتِئْمَانِ فَإِنْ اسْتَأْمَنَهُ فَلَهُ الْقِيَامُ فِي ذَلِكَ تَرَدَّدَ، وَكَذَا قَالَ الشَّيْخُ فِي طُرَرِهِ.
قَالَ: وَلَيْسَ فِي الطَّرِيقَتَيْنِ قَوْلٌ بِعَدَمِ الْقِيَامِ مُطْلَقًا بَلْ كُلٌّ مِنْهُمَا تَحْكِي التَّقْيِيدَ لَكِنْ بِغَيْرِ مَا قُيِّدَتْ بِهِ الْأُخْرَى وَذَهَبَ النَّاظِمُ عَلَى جَوَازِ الْحُكْمِ بِالْقِيَامِ بِالْغَبْنِ وَذَكَرَ لَهُ ثَلَاثَةَ شُرُوطٍ أَحَدُهَا أَنْ لَا يَمْضِيَ عَامٌ بَعْدَ الْبَيْعِ وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمَغْبُونُ مِنْهُمَا جَاهِلًا بِالْقِيَمِ وَالْأَثْمَانِ، وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الْغَبْنُ ثُلُثًا فَأَكْثَرَ، أَمَّا مُرُورُ الْعَامِ فَنَقَلَ الْمَوَّاقُ عَنْ فُتْيَا لِابْنِ لُبٍّ أَنَّ الْمَالِكَ أَمَرَ نَفْسَهُ مُرُورَ عَامٍ يَقْطَعُ قِيَامَهُ، قَالَ وَأَمَّا الْمَحْجُورُ فَيُنْظَرُ لَهُ وَأَمَّا كَوْنُ الْمَغْبُونِ جَاهِلًا بِالْقِيَمِ وَالْأَثْمَانِ فَنَقَلَ الشَّارِحُ ذَلِكَ عَنْ فُتْيَا ابْنِ لُبٍّ أَيْضًا وَأَنَّهُ إنْ أَثْبَتَ ذَلِكَ رَجَعَ وَإِلَّا فَلَا، وَأَمَّا كَوْنُ الْغَبْنِ الثُّلُثَ فَأَكْثَرَ فَهُوَ أَحَدُ الْأَقْوَالِ فِي تَحْدِيدِ الْغَبْنِ قِيلَ الثُّلُثُ فَمَا زَادَ وَعَلَيْهِ ذَهَبَ النَّاظِمُ، وَقَيْلَ هُوَ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، وَقِيلَ مَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ وَلَوْ دُونَ الثُّلُثِ وَحَكَى