المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض] - شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام - جـ ٢

[ميارة]

فهرس الكتاب

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَمَا يُمَثِّلُهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيْعِ الْمَضْغُوطِ وَمَا أَشْبَهَهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مِنْ أَحْكَامِ الْبَيْعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْبَيْعِ عَلَى الْغَائِبِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْعُيُوبِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْغَبْنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشُّفْعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْقِسْمَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُعَاوَضَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْإِقَالَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّوْلِيَةِ وَالتَّصْيِيرِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي السَّلَمِ]

- ‌[بَابُ الْكِرَاءِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ وَفِي الْجَائِحَةِ فِيهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامٍ مِنْ الْكِرَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ الْمُكْرِي وَالْمُكْتَرِي]

- ‌[فَصْلٌ فِي كِرَاءِ الرَّوَاحِلِ وَالسُّفُنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْإِجَارَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْجُعْلِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاغْتِرَاسِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُزَارَعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّرِكَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْقِرَاضِ]

- ‌[بَابُ الْحَبْسِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاعْتِصَارِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْعُمْرَى وَمَا يَلْحَقُ بِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْإِرْفَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْحَوْزِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِحْقَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْعَارِيَّةِ الْوَدِيعَةِ وَالْأُمَنَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْقَرْضِ]

- ‌[بَابُ الْعِتْقِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ]

- ‌[بَابُ فِي الرُّشْدِ وَالْأَوْصِيَاءِ وَالْحَجْرِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْإِقْرَارِ وَالدَّيْنِ وَالْفَلَسِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ مَا يَجْرِي مَجْرَاهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْإِقْرَارِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْمِدْيَانِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْفَلَسِ]

- ‌[بَابٌ فِي الضَّرَرِ وَسَائِرِ الْجِنَايَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ضَرَرِ الْأَشْجَارِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مُسْقِطِ الْقِيَامِ بِالضَّرَرِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْغَصْبِ وَالتَّعَدِّي]

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاغْتِصَابِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي دَعْوَى السَّرِقَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الدِّمَاء]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْجِرَاحَاتِ]

- ‌[بَابُ التَّوَارُثِ وَالْفَرَائِضِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ عَدَدِ الْوَارِثِينَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ أَحْوَالِ الْمِيرَاثِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمِقْدَارِ الَّذِي يَكُونُ بِهِ الْإِرْثُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ حَالَاتِ وُجُوبِ الْمِيرَاثِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ حَجْبِ الْإِسْقَاطِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ حَجْبِ النَّقْلِ إلَى فَرْضٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ حَجْبِ النَّقْلِ لِلتَّعْصِيبِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَوَانِعَ الْمِيرَاثِ]

الفصل: ‌[فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]

إلَيْهِ وَمُسْقِطٌ خَبَرُهُ، وَذَا جِهَةٍ مَفْعُولُ مُسْقِطٌ وَالْقُعْدُدُ الْمَرْتَبَةُ.

وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ: وَمَنْ لَهُ حَجْبٌ بِحَاجِبِ الْبَيْتَ إلَى أَنَّ الْوَارِثَ الَّذِي ثَبَتَ لَهُ الْحَجْبُ بِحَاجِبٍ مِنْ صِفَةِ ذَلِكَ الْحَاجِبِ أَنَّهُ مَحْجُوبٌ بِغَيْرِهِ. أَقْرَبُ مِنْهُ فَإِنَّ الَّذِي ثَبَتَ لَهُ الْحَجْبُ أَوَّلًا يَجِبُ حَجْبُهُ أَيْضًا بِحَاجِبِ حَاجِبِهِ حَيْثُ يُعْدَمُ حَاجِبُهُ وَذَلِكَ كَابْنِ الْأَخِ فَإِنَّهُ مَحْجُوبٌ بِالْأَخِ، وَالْأَخُ مَحْجُوبٌ بِالْوَلَدِ فَإِنَّهُ إذَا عُدِمَ الْأَخُ بَقِيَ ابْنُ الْأَخِ مَحْجُوبًا بِحَاجِبِ الْأَخِ وَهُوَ الْوَلَدُ فَالْكَلَامُ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْخَاصٍ فَاَلَّذِي ثَبَتَ لَهُ الْحَجْبُ ابْنُ الْأَخِ مَثَلًا وَهُوَ مَحْجُوبٌ بِحَاجِبٍ وَهُوَ الْأَخُ فَإِذَا عُدِمَ الْأَخُ بَقِيَ ابْنُ الْأَخِ مَحْجُوبًا بِحَاجِبِ الْأَخِ وَهُوَ الْوَلَدُ، وَكَذَلِكَ الْأَخُ لِلْأَبِ فَإِنَّهُ مَحْجُوبٌ بِالشَّقِيقِ، وَالشَّقِيقُ مَحْجُوبٌ بِالِابْنِ فَإِذَا عُدِمَ الشَّقِيقُ بَقِيَ الْأَخُ لِلْأَبِ مَحْجُوبًا بِحَاجِبِ الشَّقِيقِ وَهُوَ الِابْنُ وَهَكَذَا فَجُمْلَةُ حُجِبَ صِفَةٌ لِ " حَاجِبِ ".

وَضَمِيرُ حَجْبُهُ لِمَنْ ثَبَتَ لَهُ الْحَجْبُ وَهُوَ ابْنُ الْأَخِ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ، وَالْأَخُ لِلْأَبِ فِي الْمِثَالِ الثَّانِي وَمَنْ مَوْصُولٌ بِمَعْنَى الَّذِي وَاَلَّذِي يَجِبُ لَهُ الْحَجْبُ أَيْ لِلْحَاجِبِ هُوَ الِابْنُ فِي الْمِثَالَيْنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَلَفْظُ الشَّارِحِ كُلُّ مَنْ حَجَبَهُ حَاجِبٌ مَحْجُوبٌ بِحَاجِبٍ أَقْرَبَ مِنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ الْمَحْجُوبَ بِالْحَاجِبِ الْمُتَوَسِّطِ حَالَ عَدَمِهِ مَحْجُوبٌ أَيْضًا بِحَاجِبِ ذَلِكَ الْحَاجِبِ الْمُتَوَسِّطِ اهـ وَمَعْنَاهُ كَمَا قَرَّرْنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، إلَّا أَنَّ الْبَيَانَ فِي تَقْرِيرِنَا أَكْثَرُ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ وَإِخْوَةُ الْأُمِّ الْبَيْتَ إلَى أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ مَحْجُوبُونَ بِعَمُودَيْ النَّسَبِ وَهُمَا الْأَوْلَادُ ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا وَاحِدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا وَالْآبَاءُ هُمْ الْأَبُ وَالْجَدُّ لِلْأَبِ وَإِنْ عَلَا لِأَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ إلَّا فِي الْكَلَالَةِ وَهِيَ كَمَا قِيلَ

وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْكَلَالَةِ

هِيَ انْقِطَاعُ النَّسْلِ لَا مَحَالَّهْ

لَا وَالِدٌ يَبْقَى وَلَا مَوْلُودُ

قَدْ ذَهَبَ الْأَبْنَاءُ وَالْجُدُودُ

وَذَلِكَ كُلُّهُ ظَاهِرٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ حَجْبِ النَّقْلِ إلَى فَرْضٍ]

ٍ

وَالْأَبُ مَعَ فُرُوضِ الِاسْتِغْرَاقِ

وَالنَّقْصُ يَحْوِي السُّدْسَ بِالْإِطْلَاقِ

كَذَاكَ يَحْوِي مَعَ ذُكْرَانِ الْوَلَدْ

أَوْ وَلَدِ ابْنٍ مِثْلِهِمْ سُدُسًا فَقَدْ

وَالسُّدْسُ مَعْ أُنْثَى مِنْ الصِّنْفَيْنِ لَهْ

وَالْبَاقِي بِالتَّعْصِيبِ بَعْدُ حَصَّلَهْ

ذَكَرَ فِي هَذَا الْفَصْلِ النَّقْلَ مِنْ التَّعْصِيبِ إلَى الْفَرْضِ فَذَكَرَ فِي الْبَيْتِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْأَبَ إذَا كَانَ فِي فَرِيضَةٍ يَسْتَغْرِقهَا وَرَثَتُهَا سَوَاءٌ كَانَتْ عَادِلَةً كَبِنْتَيْنِ، وَأَبٍ، وَأُمٍّ، أَوْ عَائِلَةً كَزَوْجٍ، وَأُمٍّ، وَبِنْتٍ، وَأَبٍ فَإِنَّهُ يَنْتَقِلُ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ التَّعْصِيبِ، وَيَصِيرُ ذَا فَرْضٍ فَلَهُ مِنْ الْفَرِيضَةِ الْأُولَى السُّدْسُ وَاحِدٌ، وَلَهُ مِنْ الثَّانِيَةِ السُّدْسُ اثْنَانِ فَتَعُولُ الثَّلَاثَةَ عَشْرَ لِأَجْلِ سُدُسِ الْأَبِ وَلَوْ بَقِيَ عَاصِبًا لَأَخَذَ الْوَاحِدُ الْبَاقِيَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَلَا يَحْتَاجُ لِعَوْلٍ وَكَذَلِكَ فِي الَّتِي يَسْتَغْرِقُهَا وَرَثَتُهَا وَهِيَ الَّتِي عَبَّرَ عَنْهَا بِالنَّقْصِ كَأَبٍ، وَبِنْتٍ مِنْ سِتَّةٍ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأَبِ السُّدْسُ بِالْفَرْضِ وَاحِدٌ، وَاثْنَانِ بِالتَّعْصِيبِ فَقَدْ انْتَقَلَ لِلْفَرْضِ أَيْضًا.

وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ كُلَّ ذَكَرٍ مِنْ الْوَرَثَةِ فَهُوَ عَاصِبٌ إلَّا الزَّوْجَ، وَالْأَخَ لِلْأُمِّ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِالْبَيْتِ الْأَوَّلِ، وَمَعْنَى الْإِطْلَاقِ فِيهِ أَنَّ الْأَبَ لَهُ السُّدْسُ فِي فُرُوضِ الِاسْتِغْرَاقِ، وَالنَّقْصُ أَيْ فِي الْفَرِيضَةِ الْعَادِلَةِ، وَالْعَائِلَةِ، وَالنَّاقِصَةِ، إلَّا أَنَّهُ فِي الْعَادِلَةِ يَأْخُذُ السُّدْسَ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَيْهِ وَلَا نَقْصٍ، وَفِي الْعَائِلَةِ يَأْخُذُ السُّدْسَ إلَّا مَا نَقَصَهُ الْعَوْلُ، وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فِي الْمِثَالِ الْمُتَقَدِّمِ وَفِي النَّاقِصَةِ يَأْخُذُ السُّدْسَ، وَالْبَاقِي بِالتَّعْصِيبِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَهَذَا الَّذِي ذُكِرَ فِي الْأَبِ كُلُّهُ يَجْرِي فِي الْجَدِّ

ص: 305

كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ فِي الْبَيْتِ بَعْدَ هَذِهِ ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْبَيْتِ الثَّانِي أَنَّ الْأَبَ يَرِثُ بِالْفَرْضِ السُّدْسَ أَيْضًا مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ وَاحِدًا كَانَ أَوْ مُتَعَدِّدًا، وَكَذَلِكَ يَرِثُ مَعَ الِابْنِ السُّدْسَ فَقَطْ بِالْفَرْضِ وَلَمَّا كَانَ لَفْظُ الْوَلَدِ يَشْمَلُ الذَّكَرَ، وَالْأُنْثَى زَادَ قَوْلَهُ: مِثْلِهِمْ أَيْ مِثْلِ وَلَدِ الصُّلْبِ فِي كَوْنِهِمْ ذُكُورًا، وَسُدُسًا بِسُكُونِ الدَّالِ مَفْعُولُ يَحْوِي، وَفَاعِلُهُ ضَمِيرُ الْأَبِ وَقَدْ اسْمُ فِعْلٍ بِمَعْنَى حَسْبُ ثُمَّ، ذَكَرَ فِي الْبَيْتِ الثَّالِثِ أَنَّ الْأَبَ مَعَ الْأُنْثَى مِنْ بَنَاتِ الصُّلْبِ، أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ وَهُوَ الَّذِي يَعْنِي بِالصِّنْفَيْنِ لَهُ السُّدْسُ أَيْضًا بِالْفَرْضِ وَالْبَاقِي يُحَصِّلُهُ بِالتَّعْصِيبِ وَهَذَا الْمَعْنَى تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ فِي الْبَيْتِ الْأَوَّلِ وَالنَّقْصُ يَحْوِي السُّدْسَ وَصَرَّحَ هُنَا زِيَادَةً عَلَى مَا تَقَدَّمَ بِأَنَّ الزَّائِدَ عَلَى السُّدْسِ يَأْخُذُهُ بِالتَّعْصِيبِ.

(قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ) وَأَمَّا النَّقْلُ مِنْ تَعْصِيبٍ إلَى فَرْضٍ فَيَخْتَصُّ بِالْأَبِ، وَالْجَدِّ يَنْقُلُهُمَا الِابْنُ، وَابْنُهُ إلَى السُّدْسِ وَلَا يَرِثَانِ مَعَ هَذَيْنِ بِالتَّعْصِيبِ وَكَذَلِكَ أَيْضًا إنْ اسْتَغْرَقَتْ السِّهَامُ الْمَالَ فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِأَيِّهِمَا كَانَ السُّدْسُ كَزَوْجٍ، وَابْنَتَيْنِ، وَأَبٍ أَوْ جَدٍّ (وَفِي الْمُقَرِّبِ) وَمِيرَاثُ الْأَبِ السُّدْسُ مَعَ الْوَلَدِ وَمَعَ، وَلَدِ الْوَلَدِ وَلَهُ مَا بَقِيَ مِنْ الْمَالِ مَعَ غَيْرِهِمْ مِنْ الْوَرَثَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي بَقِيَ أَقَلَّ مِنْ السُّدْسِ فَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ شَيْءٌ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْهِ، وَزَوْجَتَهُ وَأَبَاهُ لَكَانَ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَلِلزَّوْجَةِ الثُّمْنُ وَيَبْقَى السُّدْسُ، وَرُبُعُ السُّدْسِ يَأْخُذُهُ الْأَبُ وَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ زِيَادَةُ أُمٍّ، أَوْ جَدَّةٍ لِأُمٍّ لَمْ يَبْقَ لِلْأَبِ إلَّا رُبُعُ السُّدْسِ فَهَهُنَا يَرِثُونَ الْفَرِيضَةَ، وَلَا يُنْقَصُ الْأَبُ مِنْ السُّدْسِ إلَّا مَا دَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ الْعَوْلِ اهـ بِبَعْضِ اخْتِصَارٍ.

وَهَذِهِ هِيَ الْمِنْبَرِيَّةُ زَوْجَةٌ، وَأَبَوَانِ، وَاِبْنَتَانِ إنْ قُدِّمَ الْأَبَوَانِ، وَالْبِنْتَانِ بَقِيَتْ الزَّوْجَةُ وَلَهَا ثَلَاثَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ثُمُنُهَا وَإِنْ قُدِّمَتْ الْبِنْتَانِ، وَالزَّوْجَةُ، وَأَحَدُ الْأَبَوَيْنِ لَمْ يَبْقَ لِلْآخَرِ إلَّا وَاحِدٌ رُبُعُ السُّدْسِ وَهُوَ لَا يُنْقَصُ عَنْ السُّدْس فَتَعُولُ بِثَلَاثَةٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَتَبْلُغَ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ سَهْمًا

وَالْجَدُّ مِثْلُ الْأَبِ مَعْ مَنْ ذُكِرَا

حَالًا بِحَالٍ فِي الَّذِي تَقَرَّرَا

وَزَادَ بِالثُّلْثِ إنْ الرَّجْحُ ظَهَرْ

مَعْ صِنْفِ إخْوَةٍ وَقَسْمٍ كَذَكَرْ

وَالسُّدْسُ إنْ يَرْجَحْ لَهُ مَتَى صَحِبْ

أَهْلَ. الْفُرُوضِ صِنْفُ إخْوَةٍ يَجِبْ

أَوْ قِسْمَةُ السَّوَاءِ فِي الْبَقِيَّهْ

أَوْ ثُلْثُهَا إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّهْ

فَالْعَوْلُ لِلْأُخْتِ بِهَا قَدْ أُعْمِلَا

وَاجْمَعْهُمَا وَاقْسِمْ وَجَدًّا فَضِّلَا

وَالْقَسْمُ مَعْ شَقَائِقَ وَمَنْ لِأَبْ

مَعًا لَهُ وَعَدُّ كُلِّهِمْ وَجَبْ

وَحَظُّ مَنْ لِلْأَبِ لِلْأَشِقَّا

وَحْدَهُمْ يَكُونُ مُسْتَحَقَّا

ذَكَر فِي الْبَيْتِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْجَدَّ مِثْلُ الْأَبِ فِي جَمِيعِ الْأَوْجُهِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي شَرْحِ الْبَيْتِ الْأَوَّلِ مِنْ الْأَبْيَاتِ قَبْلَ هَذِهِ وَكَوْنُهُ يَنْتَقِلُ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ التَّعْصِيبِ وَيَصِيرُ ذَا فَرْضٍ فَيُفْرَضُ لَهُ السُّدْسُ فِي الْفَرِيضَةِ الْعَادِلَةِ وَالْعَائِلَةِ وَالنَّاقِصَةِ وَمَا يَفْضُل فِي النَّاقِصَةِ يَأْخُذُهُ بِالتَّعْصِيبِ وَيُفْرَض لَهُ السُّدْسُ مَعَ الِابْنِ أَوْ ابْنِ الِابْنِ وَلَيْسَ لَهُ سِوَاهُ. الْمُرَادُ بِمَنْ ذُكِرَ ذَوُو الْفُرُوضِ فِي الْفَرِيضَةِ الْعَادِلَةِ وَالْعَائِلَةِ وَالنَّاقِصَةِ وَالِابْنُ وَابْنُ الِابْنِ. ثُمَّ ذَكَرَ فِي بَقِيَّةِ الْأَبْيَاتِ ثَلَاثَ حَالَاتٍ مِنْ حَالَاتِ الْجَدِّ: الْأُولَى إذَا اجْتَمَعَ الْجَدُّ مَعَ الْإِخْوَةِ وَكَانُوا صِنْفًا وَاحِدًا إمَّا شَقَائِقُ كُلُّهُمْ أَوْ كُلُّهُمْ لِأَبٍ وَإِلَى هَذِهِ الْحَالَةِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَزَادَ بِالثُّلُثِ الْبَيْتَ. الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: إذَا اجْتَمَعَ الْجَدُّ وَالْإِخْوَةُ وَذَوُو الْفُرُوضِ.

وَإِلَيْهَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَالسُّدْسُ إنْ يَرْجَحْ لَهُ إلَى قَوْلِهِ وَجَدًّا فَضِّلَا وَالْمُرَادُ بِالْإِخْوَةِ الْجِنْسُ فَيَشْمَلُ الْوَاحِدَ وَالْمُتَعَدِّدَ وَالذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: إذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ الْأَشِقَّاءُ وَاَلَّذِينَ لِلْأَبِ مَعَ الْجَدِّ وَإِلَيْهَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ

وَالْقَسْمُ مَعْ شَقَائِق وَمَنْ لِأَبْ

الْبَيْتَيْنِ وَهَذِهِ الْحَالَاتُ الثَّلَاثُ يَخْتَصُّ بِهَا الْجَدُّ عَنْ الْأَبِ لِأَنَّ الْإِخْوَةَ مَعَ الْجَدِّ يَرِثُونَ فَاحْتِيجَ إلَى بَيَانِ مَا يَرِثُونَ وَمَعَ الْأَبِ مَحْجُوبُونَ بِهِ فَلَا تُتَصَوَّرُ هَذِهِ الْحَالَاتُ إلَّا مَعَ الْجَدِّ وَلِذَا عَبَّرَ بِالزِّيَادَةِ فَقَالَ وَزَادَ بِالثُّلُثِ إلَخْ أَيْ زَادَ الْجَدُّ عَلَى الْأَبِ بِكَذَا.

وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ النَّقْلِ عَنْ التَّعْصِيبِ إلَى الْفَرْضِ قَوْله وَزَادَ بِالثُّلُثِ الْبَيْتَ يَعْنِي أَنَّ الْجَدَّ إذَا اجْتَمَعَ مَعَ الْإِخْوَةِ وَهُمْ صِنْفٌ

ص: 306

وَاحِدٌ أَشِقَّاءُ كُلُّهُمْ أَوْ كُلُّهُمْ لِأَبٍ فَإِنَّ لَهُ الْأَفْضَلَ بِمَا تُخْرِجُهُ الْمُقَاسَمَةُ أَوْ الثُّلُثَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَالْمُقَاسَمَةُ: أَنْ يُقَدَّرَ أَخًا كَوَاحِدٍ مِنْ الْإِخْوَةِ وَلَا فَرْقَ فِي الْإِخْوَةِ بَيْنَ أَنْ يَكُونُوا ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا أَوْ مُجْتَمِعِينَ وَيُعَدُّ لِلذَّكَرِ بِرَأْسَيْنِ وَالْأُنْثَى بِرَأْسٍ، فَإِذَا كَانَ الْجَدُّ مَعَ أَخٍ وَاحِدٍ فَالْمُقَاسَمَةُ أَفْضَلُ لَهُ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ النِّصْفَ حِينَئِذٍ وَكَذَلِكَ تَكُونُ الْمُقَاسَمَةُ أَفْضَلُ مَعَ أُخْتٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّ لَهُ مَعَهَا الثُّلُثَيْنِ وَكَذَلِكَ مَعَ أُخْتَيْنِ لِأَنَّ لَهُ مَعَهُمَا النِّصْفَ وَكَذَلِكَ مَعَ ثَلَاثٍ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ إذْ ذَاكَ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ وَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ الثُّلُثِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْمَقَامَ الْجَامِعَ لِلْأَثْلَاثِ، وَالْأَخْمَاسِ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهَا تِسْعَةٌ، وَثُلُثُهَا خَمْسَةٌ.

وَكَذَلِكَ مَعَ أَخٍ وَأُخْتٍ لِأَنَّ لَهُ مَعَهُمَا خُمُسَيْنِ وَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّ خُمُسَيْ الْخَمْسَةَ عَشَرَ سِتَّةٌ، وَثُلُثهَا خَمْسَةٌ كَمَا تَقَدَّمَ، فَإِنْ كَانَ مَعَ خَمْسِ أَخَوَاتٍ فَأَكْثَرَ فَالثُّلُثُ أَفْضَلُ لَهُ لِأَنَّ لَهُ حِينَئِذٍ سُبُعَيْنِ وَهِيَ أَقَلُّ مِنْ الثُّلُثِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْمَقَامَ الْجَامِعَ لِلْأَثْلَاثِ، وَالْأَسْبَاعِ وَاحِدٌ وَعِشْرُونَ، وَسُبْعَاهَا سِتَّةٌ، وَثُلُثهَا سَبْعَةٌ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ مَعَ ثَلَاثِ إخْوَةٍ ذُكُورٍ لَهُ الرُّبُعُ فَالثُّلُثُ أَفْضَلُ لَهُ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ مَعَ أَخٍ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ لِأَنَّ لَهُ سُبُعَيْنِ أَيْضًا فَالثُّلُثُ أَفْضَلُ، فَإِنْ كَانَ مَعَ أَخَوَيْنِ أَوْ أَرْبَعِ أَخَوَاتٍ اسْتَوَتْ الْمُقَاسَمَةُ وَالثُّلُثُ.

(قَالَ الشَّارِحُ) فَإِنْ كَانَ مَعَهُ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ فَأَقَلُّ أَوْ أَخٌ وَاحِدٌ فَالْمُقَاسَمَةُ أَفْضَلُ، وَإِنْ كُنَّ خَمْسَ أَخَوَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ إخْوَةٍ فَأَكْثَرَ فَالثُّلُثُ أَفْضَلُ لَهُ وَإِنْ كُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ أَوْ أَخَوَيْنِ فَتَسْتَوِي الْمُقَاسَمَةُ وَالثُّلُثُ فَقَوْلُهُ

وَزَادَ بِالثُّلُثِ إنْ الرَّجْحُ ظَهَرْ

مَعْنَاهُ الْجَدُّ مَعَ الْإِخْوَةِ يَأْخُذُ الثُّلُثَ إنْ ظَهَرَ كَوْنُهُ أَرْجَحَ مِنْ الْمُقَاسَمَةِ كَالْأَمْثِلَةِ الْأَخِيرَةِ وَقَوْلُهُ: وَقَسْمٍ عَطْفٌ عَلَى بِالثُّلُثِ أَيْ وَزَادَ الْجَدُّ أَيْضًا بِالْقَسْمِ مَعَ الْإِخْوَةِ وَيَكُونُ كَذَكَرٍ مِنْهُمْ يَعْنِي إنْ ظَهَرَ الرُّجْحَانُ فِي الْقَسْمِ عَلَى الثُّلُثِ أَيْضًا كَالْأَمْثِلَةِ الْأُولَى قَالُوا وَفِي قَوْلِهِ وَقَسْمٌ بِمَعْنَى أَوْ.

وَقَوْلُهُ: وَالسُّدْسُ إنْ يَرْجَحْ لَهُ الْأَبْيَاتُ الثَّلَاثَة يَعْنِي إذَا اجْتَمَعَ فِي الْفَرِيضَةِ الْجَدُّ، وَالْإِخْوَةُ، وَذُو الْفَرَائِضِ فَإِنَّ لِلْجَدِّ الْأَفْضَلَ مِنْ أَحَدِ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: إمَّا السُّدْسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، أَوْ مُقَاسَمَةُ الْإِخْوَةِ فِي الْبَاقِي بَعْدَ ذَوِي الْفُرُوض، أَوْ ثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَوِي الْفُرُوضِ أَيْضًا، فَمِثَالُ أَفْضَلِيَّةِ السُّدْسِ زَوْجٌ، وَأُمٌّ، وَجَدٌّ، وَأَخَوَانِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ إنْ أَخَذَ السُّدْسَ أَخَذَ وَاحِدًا كَامِلًا وَإِنْ قَاسَمَ فِي الْبَاقِي أَخَذَ ثُلُثَيْ الْوَاحِدِ لِأَنَّ الزَّوْجَ يَأْخُذُ ثَلَاثَةً وَالْأُمُّ وَاحِدًا يَبْقَى اثْنَانِ لِلْجَدِّ وَالْأَخَوَيْنِ اثْنَانِ عَلَى ثَلَاثَةٍ ثُلُثَانِ وَكَذَلِكَ إنْ أَخَذَ ثُلُثَ مَا بَقِيَ.

وَإِلَى هَذَا الْوَجْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ

وَالسُّدْسُ إنْ يَرْجَحْ لَهُ مَتَى صَحِبْ

أَهْلَ الْفُرُوضِ صِنْفُ إخْوَةٍ يَجِبْ

فَالسُّدْسُ بِسُكُونِ الدَّالِ مُبْتَدَأٌ، وَجُمْلَةُ يَجِبُ خَبَرُهُ، وَفَاعِلُ يَجِبُ ضَمِيرُ السُّدْسِ وَكَذَا فَاعِلُ يَرْجَحْ، وَلَهُ يَتَعَلَّقُ بِيَرْجَحُ، وَأَهْلَ مَفْعُولُ صَحِبَ وَصِنْفُ فَاعِلُهُ وَضَمِيرُ لَهُ لِلْجَدِّ وَإِنْ يَرْجَحْ شَرْطٌ فِي وُجُوبِ السُّدْسِ أَيْ يَجِبُ السُّدْسُ لِلْجَدِّ إنْ كَانَ أَرْجَحَ لَهُ وَأَفْضَلَ مِنْ الْمُقَاسَمَةِ وَثُلُثُ الْبَاقِي وَذَلِكَ حَيْثُ يَجْتَمِعُ فِي الْفَرِيضَةِ صِنْفُ الْإِخْوَةِ وَأَهْلُ الْفُرُوضِ وَمِثَالُ أَفْضَلِيَّةِ الْمُقَاسَمَةِ فِي الْبَاقِي بَعْدَ ذَوِي الْفُرُوضِ زَوْجَةٌ وَجَدٌّ وَجَدَّةٌ وَأَخٌ.

الْمَسْأَلَةُ مِنْ اثْنَيْ عَشْرَ لِأَجْلِ الرُّبُعِ وَالسُّدْسِ إنْ أَخَذَ السُّدْسَ أَخَذَ اثْنَيْنِ وَإِنْ قَاسَمَ أَخَذَ ثَلَاثَةً وَنِصْفًا لِأَنَّ لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعَ ثَلَاثَةٌ وَلِلْجَدَّةِ السُّدْسَ اثْنَانِ وَيَبْقَى سَبْعَةٌ عَلَى اثْنَيْنِ لِلْجَدِّ نِصْفُهَا وَلَوْ أَخَذَ ثُلُثَ مَا بَقِيَ لَأَخَذَ اثْنَيْنِ وَثُلُثًا وَمِثَالُ أَفْضَلِيَّةِ ثُلُثِ مَا بَقِيَ زَوْجَةٌ وَجَدٌّ، وَثَلَاثَةُ إخْوَةٍ الْمَسْأَلَةُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ أَيْضًا فَالسُّدْسُ اثْنَانِ وَلَهُ فِي الْمُقَاسَمَةِ اثْنَانِ وَرُبُعٌ لِأَنَّ لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةً تَبْقَى تِسْعَةٌ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَإِنْ أَخَذَ ثُلُثَ الْبَاقِي أَخَذَ ثَلَاثَةً وَهِيَ أَفْضَلُ لَهُ مِنْ السُّدْسِ وَالْمُقَاسَمَةِ.

وَإِلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ أَشَارَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ أَوْ قِسْمَةُ السَّوَاءِ فِي الْبَقِيَّةِ أَوْ ثُلُثِهَا وَضَمِيرُ ثُلُثِهَا لِلْبَقِيَّةِ وَقَدْ تَسْتَوِي الْأَوْجُهُ الثَّلَاثَةُ كَزَوْجٍ، وَجَدٍّ، وَأَخَوَيْنِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ إنْ أَخَذَ السُّدْسَ كَانَ لَهُ وَاحِدٌ كَذَلِكَ إنْ قَاسَمَ وَكَذَلِكَ إنْ أَخَذَ ثُلُثَ الْبَاقِي وَإِلَى هَذِهِ الْوُجُوهِ أَشَارَ التِّلْمِسَانِيُّ بِقَوْلِهِ

وَإِنْ يَكُونُوا مَعْ ذَوِي السُّهْمَانِ

مِنْ جُمْلَةِ الْإِنَاثِ وَالذُّكْرَانِ

كَانَ لَهُ الْأَفْضَلُ مِنْ ثَلَاثِ

السُّدْسُ أَوَّلًا مِنْ الْمِيرَاثِ

أَوْ ثُلْثُ مَا تُبْقِي الْمَوَارِيثُ لَهُمْ

مَبْدَأً وَإِنْ يَشَأْ قَاسَمَهُمْ

ص: 307

فَقَوْلُهُ وَإِنْ يَكُونُوا أَيْ الْإِخْوَةُ، وَالْجَدُّ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يُمَثِّلْ لِذَلِكَ كَغَالِبِ عَادَتِهِ وَقَدْ كُنْتُ قُلْتُ فِي ذَلِكَ

فَسُدُسٌ، كَزَوْجَةٍ مَعَ ابْنَتَيْنِ

وَالْأَخُ وَالْجَدُّ فَحَسْبُ دُونَ مَيْنِ

وَقِسْمَةٌ كَالْجَدِّ وَالْأَخِ اسْمَعْ

وَجَدَّةٍ فَحَقِّقَنْ ذَاكَ وَعِ

وَالثُّلْثُ كَالْأُمِّ وَجَدٍّ حَقِّقْ

مَعْ خَمْسِ إخْوَةٍ وَمَا غَيْرٌ بَقِيَ

ثُمَّ التَّسَاوِي فِي الْوُجُودِ قَدْ وَرَدْ

كَأَخَوَيْنِ مَعَ زَوْجٍ ثُمَّ جَدْ

قَوْلُهُ: إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ لِمَا ذُكِرَ أَنَّ الْجَدَّ إذَا اجْتَمَعَ مَعَ الْإِخْوَةِ وَذَوِي السِّهَامِ كَانَ لَهُ الْأَفْضَلُ مِنْ أَحَدِ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ وَكَانَتْ الْفَرِيضَةُ الْمَعْرُوفَةُ بِالْأَكْدَرِيَّةِ وَتُعْرَفُ أَيْضًا بِالْغَرَّاءِ اجْتَمَعَ فِيهَا مَنْ ذُكِرَ.

وَلَيْسَ حُكْمُهَا كَمَا فِي غَيْرِهَا مِنْ كَوْنِ الْجَدِّ مَعَ الْأُخْتِ كَأَخٍ بَلْ يُفْرَض لَهُ السُّدْسُ وَلَهَا النِّصْفُ ثُمَّ يُقَاسِمُهَا فَهِيَ مِنْ الشَّوَاذِّ الْخَارِجَةِ عَنْ الْقِيَاسِ تُحْفَظُ وَلَا يُقَاسُ عَلَيْهَا فَلِذَلِكَ أَخْرَجَهَا مِنْ نَظَائِرِهَا بِالِاسْتِثْنَاءِ وَهِيَ امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجًا وَجَدًّا وَأُمًّا وَأُخْتًا شَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ النِّصْفُ الزَّوْجُ وَالْأُخْتُ وَثُلُثُ الْأُمِّ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ اثْنَانِ وَلِلْجَدِّ السُّدْسُ وَاحِدٌ فَلَمَّا فَرَغَ الْمَالُ أُعِيلَ لِلْأُخْتِ بِفَرْضِهَا وَهُوَ النِّصْفُ فَتَبْلُغُ تِسْعًا ثُمَّ يُضَمُّ سَهْمُ الْأُخْتِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ إلَى سَهْمِ الْجَدِّ وَهُوَ وَاحِدٌ يُقْسَمُ الْمَجْمُوعُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَقَسْمُ أَرْبَعَةٍ عَلَى ثَلَاثَةٍ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ اضْرِبْ عَدَدَ الرُّءُوسِ الْمُنْكَسِرِ عَلَيْهِمْ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ فِي الْمَسْأَلَةِ بِعَوْلِهَا تَبْلُغ سَبْعًا وَعِشْرِينَ سَهْمًا وَنَحْوُهُ فِي الرِّسَالَةِ.

ثُمَّ يُقَالُ مَنْ لَهُ شَيْءٌ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي مِثْلِ مَا ضُرِبَتْ فِيهِ الْمَسْأَلَةُ فَكَانَ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ مِنْ تِسْعَةٍ يَضْرِبهَا فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ، وَكَانَ لِلْأُمِّ اثْنَانِ تُضْرَبُ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ، وَكَانَ لِلْأُخْتِ وَالْجَدِّ مَعًا أَرْبَعَةٌ تُضْرَبُ فِي ثَلَاثَةٍ بِاثْنَيْ عَشْرَ لِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ وَإِلَى بَيَانِ حُكْمِهَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ فَالْعَوْلُ لِلْأُخْتِ الْبَيْتَ وَبَاءُ بِهَا ظَرْفِيَّةٌ وَضَمِيرُ التَّثْنِيَةِ فِي اجْمَعْهُمَا لِسَهْمِ الْأُخْتِ لِتَقَدُّمِ ذِكْرِهَا وَلِسَهْمِ الْجَدِّ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ وَجَدًّا فَضِّلَا.

وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ وَقَدْ اُتُّفِقَ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ أَنَّ الْأَوَّلَ أَخَذَ الثُّلُثَ وَهُوَ الزَّوْجُ وَالثَّانِي أَخَذَ ثُلُثَ مَا بَقِيَ وَهُوَ الْأُمُّ وَالثَّالِثَ أَخَذَ ثُلُثَ مَا بَقِيَ وَهُوَ الْأُخْتُ وَالرَّابِعُ أَخَذَ الْبَاقِيَ وَهُوَ الْجَدُّ وَقَدْ يُلْغَزُ بِهَا فَيُقَالُ: فَرِيضَةٌ أَخَذَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ مِنْهَا ثُلُثَهَا، وَالْآخَرُ ثُلُثَ الْبَاقِي، وَالْآخَرُ ثُلُثَ بَاقِي الْبَاقِي، وَالْآخَرُ مَا بَقِيَ وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْأُخْتِ أَخٌ ذَكَرٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ عَاصِبٌ وَقَدْ فَرَغَ الْمَالُ.

وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ بَعْضُ الْأَذْكِيَاءِ مُلْغِزًا فِي كَوْنِ الْأُنْثَى تَرِثُ دُونَ الذَّكَرِ

يَا أَهْلَ بَيْتٍ ثَوَى بِالْأَمْسِ مَيِّتُهُمْ

فَأَصْبَحُوا يَقْسِمُونَ الْمَالَ وَالْحُلَلَا

فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ غَيْرِهِمْ لَهُمُو

إنِّي أُسَمِّعُكُمْ أُعْجُوبَةً مَثَلًا

فِي الْبَطْنِ مِنِّي جَنِينٌ دَامَ رُشْدُكُمْ

فَأَخِّرُوا الْقَسْمَ حَتَّى يُظْهِرَ الْجَلَلَا

فَإِنْ أَلِدْ ذَكَرًا لَمْ يُعْطَ خَرْدَلَةً

وَإِنْ أَلِدْ غَيْرَهُ أُنْثَى فَقَدْ فَضَلَا

بِالثُّلُثِ حَقًّا يَقِينًا لَيْسَ يُنْكِرهُ

مَنْ كَانَ يَعْلَمُ قَوْلَ اللَّهِ إذْ نَزَلَا

(قَالَ مُقَيِّدُ هَذَا الشَّرْحِ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ) وَقَدْ كُنْت لَفَّقْتُ أَبْيَاتًا فِي جَوَابِ السُّؤَالِ الْمَذْكُورِ فَقُلْت فِي ذَلِكَ:

أَلْغَزْتَ فَاحْفَظْ هَدَاكَ اللَّهُ فِي امْرَأَةٍ

قَدْ خَلَّفَتْ زَوْجَهَا وَالْجَدَّ حَيْثُ تَلَا

وَأُمُّهَا حَامِلٌ فَإِنْ تَلِدْ ذَكَرًا

فَعَاصِبٌ غَيْرُهُ اسْتَوْفَى الَّذِي حَصَلَا

وَإِنْ يَكُ امْرَأَةً بِالنِّصْفِ عِيلَ لَهَا

لِكَوْنِهَا ذَاتَ فَرْضٍ فَافْهَمْ الْعِلَلَا

إلَّا أَنَّ قَوْلَ السَّائِلِ فِي الْبَيْتِ الْأَخِيرِ بِالثُّلُثِ صَوَابُهُ بِالنِّصْفِ كَمَا قُلْنَا نَحْنُ فِي الْبَيْتِ الْأَخِيرِ لِأَنَّ الِاصْطِلَاحَ أَنَّ الْعَوْلَ يُنْسَبُ لِلْمَسْأَلَةِ وَالْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ عَالَتْ لِتِسْعَةٍ فَقَدْ عَالَتْ بِمِثْلِ نِصْفِهَا وَاَلَّذِي يُنْسَبُ لِلْمَجْمُوعِ أَعْنِي لِلْمَسْأَلَةِ بِعَوْلِهَا إنَّمَا هُوَ النَّقْصُ فَيُقَالُ فِي هَذِهِ: النَّقْصُ لِكُلِّ وَارِثٍ ثُلُثُ مَا بِيَدِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(تَنْبِيه) قَالَ فِي الْمُقَرِّب فَإِنْ تَرَكَتْ أُمًّا وَزَوْجًا وَأُخْتَيْنِ وَجَدًّا فَلَيْسَتْ هَذِهِ غَرَّاءَ لِأَنَّ الْأُمَّ إذَا أَخَذَتْ السُّدْسَ وَأَخَذَ الزَّوْجُ النِّصْفَ وَأَخَذَ الْجَدُّ السُّدْسَ فَيَبْقَى السُّدْسُ فَيَكُونُ لِلْأُخْتَيْنِ وَلَا يَرْبَى لَهُمَا شَيْءٌ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ قَالَ مُحَمَّدٌ إنَّمَا سُمِّيَتْ غَرَّاءَ لِأَنَّ الْأُخْتَ لَا يَرْبَى لَهَا مَعَ الْجَدِّ

ص: 308

فِي شَيْءٍ مِنْ الْفَرَائِضِ سِوَاهَا وَتُسَمَّى أَيْضًا الْأَكْدَرِيَّةُ لِأَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ أَلْقَاهَا عَلَى رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ أَكْدَرُ كَانَ يَنْظُرُ فِي الْفَرَائِضِ فَأَخْطَأَ فِيهَا فَسَمَّاهَا الْأَكْدَرِيَّةَ.

وَقَوْلُهُ:

وَالْقَسْمُ مَعْ شَقَائِقَ وَمَنْ لِأَبْ

الْبَيْتَيْنِ تَقَدَّمَ أَنَّ الْحَالَةَ الثَّالِثَةَ أَنْ يَجْتَمِعَ الْجَدُّ وَالْإِخْوَةُ الْأَشِقَّاءُ وَاَلَّذِينَ لِلْأَبِ فَأَخْبَرَ أَنَّ الْقَسْمَ يَكُونُ مَعَ الشَّقَائِقِ وَاَلَّذِينَ لِلْأَبِ مَعًا بِحَيْثُ يُعَدُّ جَمِيعُهُمْ عَلَى الْجَدِّ ثُمَّ يَأْخُذُ الْأَشِقَّاءُ مَا يَجِبُ لِلَّذِينَ لِلْأَبِ فَإِذَا كَانَ جَدٌّ وَأَخٌ شَقِيقٌ وَأَخٌ لِأَبٍ فَإِنَّ الشَّقِيقَ يَعُدُّ الْجَدُّ أَخَاهُ لِلْأَبِ وَيَسْتَوِي فِي هَذَا الْوَجْهِ الثُّلُثُ وَالْمُقَاسَمَةُ ثُمَّ يَأْخُذُ الشَّقِيقُ نَصِيبَ الَّذِي لِلْأَبِ لِأَنَّهُ يَحْجُبُهُ وَقَدْ نَوَّعُوا مَسَائِلَ الْمُعَادَّةِ لِثَلَاثَ عَشَرَةَ صُورَةً تِسْعٌ مِنْهَا لَا يَبْقَى فِيهَا شَيْءٌ لِلَّذِينَ لِلْأَبِ، وَأَرْبَعٌ مِنْهَا يَبْقَى فِيهَا لِلَّذِينَ لِلْأَبِ.

وَالضَّابِطُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ مَهْمَا كَانَ فِي الشَّقَائِقِ ذَكَرٌ فَلَا يَبْقَى شَيْءٌ لِلَّذِينَ لِلْأَبِ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ فِي الشَّقَائِقِ أُنْثَتَانِ فَأَكْثَرَ لِأَنَّ الْجَدَّ لَا يُنْقَصُ عَنْ الثُّلُثِ وَالثُّلُثَانِ لِلشَّقِيقَتَيْنِ فَلَا يَفْضُلُ شَيْءٌ لِلَّذِينَ لِلْأَبِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الشَّقَائِقِ ذَكَرٌ وَلَا اثْنَانِ مِنْ الْإِنَاثِ فَإِنَّهُ يَبْقَى الَّذِينَ لِلْأَبِ وَذَلِكَ كَجَدٍّ، وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ، وَأَخٍ لِأَبٍ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ خَمْسَةٍ يَأْخُذُ الْجَدُّ اثْنَيْنِ وَالْأَخُ لِلْأَبِ كَذَلِكَ وَوَاحِدٌ لِلْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ ثُمَّ تَرْجِعُ الشَّقِيقَةُ عَلَى الَّذِي لِلْأَبِ بِكَمَالِ فَرْضِهَا وَهُوَ النِّصْفُ وَلَا نِصْفَ لِلْخَمْسَةِ وَهِيَ تُبَايِنُ مَقَامَ النِّصْفِ فَتُضْرَبْ الْخَمْسَةُ فِي اثْنَيْنِ مَقَامَ النِّصْفِ بِعَشَرَةَ لِلْجَدِّ اثْنَانِ فِي اثْنَيْنِ بِأَرْبَعَةٍ وَلِلْأُخْتِ خَمْسَةٌ يَبْقَى لِلْأَخِ لِلْأَبِ عُشْرٌ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ.

وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ مَكَانَ الْأَخِ لِلْأَبِ أُخْتَانِ لِأَبٍ الْعَمَلُ كَاَلَّتِي قَبْلهَا يَفْضُلُ وَاحِدٌ لِلْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ وَوَاحِدٌ عَلَى اثْنَيْنِ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ فَتُضْرَبُ الْعَشَرَةُ فِي اثْنَيْنِ بِعِشْرِينَ لِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ وَلِلشَّقِيقَةِ عَشَرَةٌ، وَاللَّتَيْنِ لِلْأَبِ اثْنَانِ وَكَذَلِكَ جَدٌّ، وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ، وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ، الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ ثُمَّ تَرْجِعُ الشَّقِيقَةُ عَلَى اللَّذَيْنِ لِلْأَبِ فَتَأْخُذُ مِنْهُمَا اثْنَيْنِ لِكَمَالِ نِصْفِهَا يَبْقَى لَهُمَا وَاحِدٌ عَلَى ثَلَاثَةٍ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ فَتُصْرَبُ ثَلَاثَةٌ فِي سِتَّةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشْرَ لِلْجَدِّ اثْنَانِ تُضْرَبُ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ وَلِلشَّقِيقَةِ ثَلَاثَةٌ فِي مِثْلِهَا بِتِسْعَةٍ وَلِلَّذَيْنِ لِلْأَبِ وَاحِدٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِثَلَاثَةٍ اثْنَانِ لِلْأَخِ وَوَاحِدٌ لِلْأُخْتِ.

وَكَذَلِكَ جَدٌّ وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ مِنْ سِتَّةٍ وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشْرَ لِلْجَدِّ سِتٌّ وَلِلشَّقِيقَةِ تِسْعَةٌ وَلِلَّاتِي لِلْأَبِ ثَلَاثَةٌ عَلَى عِدَّتِهِنَّ وَمَا عَدَا هَذِهِ الْأَرْبَعَ لَا يَبْقَى لِلَّذِينَ لِلْأَبِ شَيْءٌ وَذَلِكَ كَجَدٍّ، وَأَخٍ شَقِيقٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ لِأَنَّ الشَّقِيقَ يَحْجُبُ الَّذِينَ لِلْأَبِ، أَوْ جَدٍّ وَأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ لِأَنَّ فَرْضَ الشَّقِيقَتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَالْجَدُّ لَا يُنْقَصُ عَنْ الثُّلُثِ فَلَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ لِلَّذِينَ لِلْأَبِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَعَلَى هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا مِمَّا لَا يَبْقَى فِيهِ شَيْءٌ لِلَّذِينَ لِلْأَبِ يُحْمَلُ قَوْلُهُ

وَحَظُّ مَنْ لِلْأَبِ لِلْأَشِقَّا

وَحْدَهُمْ يَكُونُ مُسْتَحَقَّا

وَلَمَّا كَانَ هُوَ الْكَثِيرَ أُطْلِقَ فِي كَوْنِ حَظِّ الَّذِينَ لِلْأَبِ لِلْأَشِقَّاءِ وَحْدَهُمْ (قَالَ مُقَيِّدُ هَذَا الشَّرْحِ سَمَحَ اللَّهُ لَهُ بِفَضْلِهِ) وَقَدْ كُنْتُ قُلْتُ فِي أَوْجُهِ الْمُعَادَّةِ وَضَابِطِ مَا يَبْقَى فِيهِ لِلَّذِينَ لِلْأَبِ وَاَلَّذِي لَا يَبْقَى

وَفِي الْمُعَادَّةِ وُجُوهٌ بَلَغَتْ

ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَحَصْرُهَا ثَبَتْ

إنْ وُجِدَ الشَّقِيقُ أَوْ ثِنْتَانِ

وَكَذَا فَمَنْ لِلْأَبِ فِي حِرْمَانِ

لِكَوْنِهِ يَحْجُبُ مَنْ يُنْمَى لِأَبْ

وَالْجَدُّ لَا يُنْقَصُ عَنْ ثُلْثٍ وَجَبْ

وَالثُّلُثَانِ لِلشَّقِيقَتَيْنِ

فَيَنْتَفِي الْفَضْلُ بِدُونِ مَيْنِ

وَالْأُخْتُ مِنْ أَبٍ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ

مَعَ شَقِيقَةٍ بِسُدُسٍ أُفْرِدَتْ

تَكْمِلَةُ الثُّلْثَيْنِ وَالْحُكْمُ كَذَا

مَعْ بِنْتِ صُلْبٍ لِابْنَةِ ابْنٍ يُحْتَذَى.

يَعْنِي أَنَّهُ إذَا كَانَتْ أُخْتٌ شَقِيقَةٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ فَإِنَّ لِلشَّقِيقَةِ النِّصْفَ وَلِلَّتِي لِلْأَبِ السُّدْسَ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ كَانَتْ الَّتِي لِأَبٍ وَاحِدَةً أَوْ مُتَعَدِّدَةً وَلِذَلِكَ قَالَ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ فَإِنْ اتَّحَدَتْ أَخَذَتْهُ وَحْدَهَا وَإِنْ تَعَدَّدَتْ اقْتَسَمْنَ ذَلِكَ السُّدْسَ عَلَى عَدَدِهِنَّ وَكَذَا الْحُكْمُ إذَا اجْتَمَعَتْ بِنْتُ الصُّلْبِ وَبِنْتُ الِابْنِ فَلِبِنْتِ الصُّلْبِ النِّصْفُ وَلِبِنْتِ الِابْنِ السُّدْسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ كَانَتْ بِنْتُ الِابْنِ وَاحِدَةً أَوْ

ص: 309

مُتَعَدِّدَةً كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْأُخْتِ لِلْأَبِ يُفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ تَشْبِيهِ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ بِالْأُولَى وَهَذَا مَا لَمْ يَكُنْ مَعَ الْأُخْتِ الَّتِي لِلْأَبِ أَخٌ لِأَبٍ فَإِنَّ النِّصْفَ الْفَاضِلَ عَنْ الشَّقِيقَةِ يَكُونُ لِلَّذِينَ لِلْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ مَعَ بِنْتِ الِابْنِ أَخٌ لَهَا أَوْ ابْنُ عَمِّهَا فَإِنَّ النِّصْفَ الْفَاضِلَ عَنْ بِنْتِ الصُّلْبِ لِأَوْلَادِ الِابْنِ الذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَهَذَا كُلُّهُ ظَاهِرٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(تَنْبِيهٌ) فَائِدَةُ قَوْلِهِمْ: تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ النِّصْفَ وَالسُّدْسَ فَرْضٌ وَاحِدٌ وَلَيْسَ كُلُّ وَاحِدٍ فَرْضًا مُسْتَقِلًّا وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ ذَلِكَ فِيمَا إذَا بَاعَتْ صَاحِبَةُ النِّصْفِ وَاجِبَهَا مِنْ أَصْلٍ فَإِنَّ صَاحِبَةَ السُّدْسِ مُقَدَّمَةٌ فِي الشُّفْعَةِ عَلَى غَيْرِهَا مِنْ الْوَرَثَةِ.

وَكَذَا إذَا بَاعَتْ صَاحِبَةُ السُّدْسِ فَصَاحِبَةُ النِّصْفِ مُقَدَّمَةٌ فِي الشُّفْعَةِ أَيْضًا لِأَنَّ الضَّابِطَ فِي بَابِ الشُّفْعَةِ أَنَّ الشَّرِيكَ الْمُشَارِكَ فِي السَّهْمِ الْوَاحِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ وَكَذَا إحْدَى الْبِنْتَيْنِ مَعَ الْأُخْرَى وَإِحْدَى الزَّوْجَتَيْنِ وَمَا أَشْبَهَ.

وَالزَّوْجُ مِنْ نِصْفٍ لِرُبُعٍ انْتَقَلْ

مَعْ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ ابْنٍ هَبْ سَفُلْ

وَيَنْقُلُ الزَّوْجَةَ مِنْ رُبُعٍ إلَى

ثُمُنٍ صَحِيحُ نِسْبَةٍ مِنْ هَؤُلَا

هَذَا وَاَلَّذِي قَبْلَهُ وَاَلَّذِي يَلِيه مِنْ النَّقْلِ مِنْ فَرْضٍ لِفَرْضٍ دُونَهُ يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ يَحْجُبُهُ وَلَدُ الزَّوْجَةِ مِنْ النِّصْفِ إلَى الرُّبُعِ يَعْنِي سَوَاءٌ كَانَ الْوَلَدُ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَاحِدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا كَانَ وَلَدَ صُلْبٍ أَوْ وَلَدَ ابْنٍ.

وَلِذَلِكَ قَالَ هَبْ سَفُلْ مِنْ زَوَاجٍ أَوْ زِنًا أَوْ لِعَانٍ وَكَذَلِكَ الزَّوْجَةُ يَحْجُبُهَا وَلَدُ الزَّوْجِ أَوْ وَلَدُهُ، وَوَلَدُهُ اللَّاحِقُ بِهِ شَرْعًا كَيْف كَانَ تَقَدَّمَ مِنْ الرُّبُعِ إلَى الثُّمُنِ وَعَلَى التَّنْبِيهِ عَلَى اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْوَلَدِ لَاحِقًا بِأَبِيهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: صَحِيحُ نِسْبَةٍ وَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ لِلْمَوْصُوفِ وَأَخْرَجَ بِهِ وَلَدَ الزِّنَا وَالْمَنْفِيَّ بِلِعَانٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّ وَلَدَ الزَّوْجَةِ يَحْجُبُ لِلرُّبُعِ وَلَوْ كَانَ زِنًا، وَلَدُ الزَّوْجِ لَا يَحْجُبُ الْمَرْأَةَ لِلثُّمُنِ إلَّا إنْ لَحِقَ بِهِ شَرْعًا وَهَذَا كُلُّهُ ظَاهِرٌ مَعْلُومٌ وَالْأَصْلُ فِيهِ وقَوْله تَعَالَى {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12] .

وَلَا فَرْقَ فِي مِيرَاثِ الزَّوْجَيْنِ بَيْنَ الْمَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِهَا

وَالْأُمُّ مِنْ ثُلْثٍ لِسُدْسٍ تُفْرَدُ

بِهِمْ وَبِالْإِخْوَةِ إنْ تَعَدَّدُوا

وَغَيْرُ مَنْ يَرِثُ لَيْسَ يَحْجُبُ

إلَّا أُولَاءَ حَجَبُوا إذْ حُجِبُوا

وَثُلْثُ مَا يَبْقَى عَنْ الزَّوْجَيْنِ

تَأْخُذُ مَعْ أَبٍ بِغَرَّاوَيْنِ

تَقَدَّمَ أَنَّ فَرْضَ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَأَخْبَرَ هُنَا فِي الْبَيْتِ الْأَوَّلِ أَنَّهَا تُحْجَبُ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدْسِ بِالْوَلَدِ يَعْنِي وَابْنِهِ وَإِنْ سَفَلَ اتَّحَدَ أَوْ تَعَدَّدَ وَلِذَلِكَ أَطْلَقَ فِي الْوَلَدِ وَجَمَعَهُ بِاعْتِبَارِ مَصْدُوقِ الْجِنْسِ وَكَذَلِكَ تُحْجَبُ إلَى السُّدْسِ بِالْإِخْوَةِ إذَا تَعَدَّدُوا.

فَقَوْلُهُ: إنْ تَعَدَّدُوا رَاجِعٌ لِلْإِخْوَةِ فَقَطْ وَالْمُرَادُ أَنْ يَكُونُوا

ص: 310