المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها] - شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام - جـ ٢

[ميارة]

فهرس الكتاب

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَمَا يُمَثِّلُهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيْعِ الْمَضْغُوطِ وَمَا أَشْبَهَهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مِنْ أَحْكَامِ الْبَيْعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْبَيْعِ عَلَى الْغَائِبِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْعُيُوبِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْغَبْنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشُّفْعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْقِسْمَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُعَاوَضَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْإِقَالَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّوْلِيَةِ وَالتَّصْيِيرِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي السَّلَمِ]

- ‌[بَابُ الْكِرَاءِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ وَفِي الْجَائِحَةِ فِيهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامٍ مِنْ الْكِرَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ الْمُكْرِي وَالْمُكْتَرِي]

- ‌[فَصْلٌ فِي كِرَاءِ الرَّوَاحِلِ وَالسُّفُنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْإِجَارَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْجُعْلِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاغْتِرَاسِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُزَارَعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّرِكَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْقِرَاضِ]

- ‌[بَابُ الْحَبْسِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاعْتِصَارِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْعُمْرَى وَمَا يَلْحَقُ بِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْإِرْفَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْحَوْزِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِحْقَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْعَارِيَّةِ الْوَدِيعَةِ وَالْأُمَنَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْقَرْضِ]

- ‌[بَابُ الْعِتْقِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ]

- ‌[بَابُ فِي الرُّشْدِ وَالْأَوْصِيَاءِ وَالْحَجْرِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْإِقْرَارِ وَالدَّيْنِ وَالْفَلَسِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ مَا يَجْرِي مَجْرَاهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْإِقْرَارِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْمِدْيَانِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْفَلَسِ]

- ‌[بَابٌ فِي الضَّرَرِ وَسَائِرِ الْجِنَايَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ضَرَرِ الْأَشْجَارِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مُسْقِطِ الْقِيَامِ بِالضَّرَرِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْغَصْبِ وَالتَّعَدِّي]

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاغْتِصَابِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي دَعْوَى السَّرِقَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الدِّمَاء]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْجِرَاحَاتِ]

- ‌[بَابُ التَّوَارُثِ وَالْفَرَائِضِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ عَدَدِ الْوَارِثِينَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ أَحْوَالِ الْمِيرَاثِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمِقْدَارِ الَّذِي يَكُونُ بِهِ الْإِرْثُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ حَالَاتِ وُجُوبِ الْمِيرَاثِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ حَجْبِ الْإِسْقَاطِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ حَجْبِ النَّقْلِ إلَى فَرْضٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ حَجْبِ النَّقْلِ لِلتَّعْصِيبِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَوَانِعَ الْمِيرَاثِ]

الفصل: ‌[فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]

أَوْ بَاقِيهِ وَتَارَةً يَنْفَرِدُ وَارِثٌ بِجَمِيعِهَا وَذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِي دَرَجَتِهِ غَيْرُهُ وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ إلَّا فِي الرِّجَالِ لِأَنَّهُمْ عَصَبَةٌ وَالْعَاصِبُ يَرِثُ جَمِيعَ الْمَالِ إذَا انْفَرَدَ مَا عَدَا الْأَخَ لِلْأُمِّ، وَالزَّوْجَ فَلَيْسَ لِلْأَوَّلِ إلَّا السُّدْسُ، وَلَيْسَ لِلثَّانِي إلَّا النِّصْفُ، أَوْ الرُّبُعُ إلَّا إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا ابْنَ عَمٍّ فَإِنَّهُ يَنْفَرِدُ بِالْمَالِ بَعْضُهُ بِالْفَرْضِ، وَبَعْضُهُ بِالتَّعْصِيبِ، وَكَذَلِكَ مَوْلَاةُ النِّعْمَةِ تَنْفَرِدُ بِالْمَالِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِمُعْتَقِهَا وَارِثٌ مِنْ النَّسَبِ وَلَمْ أَفْهَمْ وَجْهَ تَعْبِيرِ النَّاظِمِ بِالْمِقْدَارِ إلَّا إذَا عَنَى بِهِ مَجْمُوعَ التَّرِكَةِ وَتَكُونُ الْبَاءُ مِنْ بِهِ فِي التَّرْجَمَةِ ظَرْفِيَّةً بِمَعْنَى فِي.

[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ حَالَاتِ وُجُوبِ الْمِيرَاثِ]

ِ حَالَاتِ وُجُوبِ الْمِيرَاثِ

وَيَحْصُلُ الْمِيرَاثُ حَيْثُ حُتِمَا

بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ أَوْ كِلَيْهِمَا

وَالْمَالَ يَحْوِي عَاصِبٌ مُنْفَرِدُ

أَوْ مَا عَنْ الْفُرُوضِ بَعْدُ يُوجَدُ

وَقِسْمَةٌ فِي الْحَالَتَيْنِ مُعْمِلَهْ

إمَّا عَلَى تَفَاضُلٍ أَوْ مَعْدِلَهْ

يَعْنِي أَنَّ الْإِرْثَ يَكُونُ تَارَةً بِالْفَرْضِ كَالْبِنْتِ وَالْأُخْتِ، وَتَارَةً بِالتَّعْصِيبِ كَالِابْنِ، وَتَارَةً بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ مَعًا كَالْأَبِ مَعَ الْبِنْتِ فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لَهُ السُّدْسُ ثُمَّ إنْ بَقِيَ شَيْءٌ أَخَذَهُ بِالتَّعْصِيبِ، وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِالْبَيْتِ الْأَوَّلِ وَهَذِهِ الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ، هِيَ الْمُرَادُ بِالْحَالَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي التَّرْجَمَةِ. وَالْوَارِثُ بِالتَّعْصِيبِ إنْ انْفَرَدَ أَخَذَ جَمِيعَ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ مَعَ ذَوِي فَرْضٍ، أَخَذَ مَا فَضْلَ عَنْهُمْ.

وَعَلَى هَذَا نَبَّهَ بِالْبَيْتِ الثَّانِي " وَالْمَالَ " مَفْعُولُ يَحْوِي ثُمَّ أَشَارَ بِالْبَيْتِ الثَّالِثِ إلَى أَنَّ الْعَاصِبَ إذَا تَعَدَّدَ إمَّا مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْفُرُوضِ كَالْأَوْلَادِ، أَوْ الْإِخْوَةِ، أَوْ مَعَ ذَوِي الْفُرُوضِ، كَالْأُمِّ، وَالزَّوْجَةِ وَالْإِخْوَةِ فَإِنَّ لَهُ جَمِيعَ الْمَالِ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، أَوْ مَا فَضَلَ عَنْ ذَوِي السِّهَامِ فِي الثَّانِي يُقَسَّمُ بَيْنَ الْعَصَبَةِ إمَّا عَلَى: التَّفَاضُلِ كَمَا إذَا كَانُوا ذُكُورًا وَإِنَاثًا، وَإِمَّا عَلَى السَّوَاءِ وَالِاعْتِدَالِ وَذَلِكَ إذَا كَانُوا كُلُّهُمْ ذُكُورًا وَمُرَادُهُ بِالْحَالَتَيْنِ حَالَةُ عَدَمِ ذَوِي الْفُرُوضِ وَحَالَةُ وُجُودِهِمْ.

[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولِهَا]

(أَهْلِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولِهَا)

ثُمَّ الْفَرَائِضُ الْبَسَائِطُ الْأُوَلْ

سِتَّةٌ الْأُصُولُ مِنْهَا فِي الْعَمَلْ

أَوَّلُهَا النِّصْفُ لِخَمْسَةٍ جُعِلْ

الْبِنْتِ وَالزَّوْجِ إذَا لَمْ يَنْتَقِلْ

وَلِابْنَةِ ابْنٍ وَلِأُخْتٍ لَا لِأُمْ

وَنِصْفُهُ الرُّبُعُ بِهِ الزَّوْجَيْنِ أُمْ

وَنِصْفُهُ الثُّمْنُ لِزَوْجَةٍ وَفِي

تَعَدُّدٍ قِسْمَةُ حَظَّيْهَا اُقْتُفِيَ

وَالثُّلُثَانِ حِصَّةٌ لِأَرْبَعِ

بَنَاتِ صُلْبٍ وَبَنَاتِ ابْنٍ فَعِ

وَالْأُخْتِ لَا لِلْأُمِّ فِي التَّعْدَادِ

وَالثُّلُثُ لِلْجَدِّ بِرَجْحٍ بَادِ

وَالْأُمِّ دُونَ حَاجِبٍ وَالْإِخْوَهْ

لَهَا وَهُمْ فِي قَسْمِ ذَاكَ أُسْوَهْ

وَنِصْفُهُ السُّدْسُ لِأُمٍّ وَأَبِ

وَلِابْنَةِ ابْنٍ وَلِجَدٍّ اُجْتُبِيَ

وَجَدَّةٍ وَلِأَخٍ مِنْ أُمِّ

وَاشْمَلْ لِأُخْتٍ جِهَةً فِي الْحُكْمِ

ص: 298

اعْلَمْ أَنَّ فِي الْكَلَامِ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ عَلَى مَسَائِلَ.

(الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى) الْفَرَائِضُ وَالْمُرَادُ بِهَا: الْأَجْزَاءُ الْمَحْدُودَةُ شَرْعًا الْمَعْلُومُ نِسْبَتُهَا مِنْ جُمْلَةِ الْمَالِ. وَهِيَ سِتَّةٌ: النِّصْفُ، وَالرُّبُعُ، وَالثُّمْنُ، وَالثُّلُثَانِ، وَالثُّلُثُ، وَالسُّدْسُ، (الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ) أَهْلُ الْفَرَائِضِ الْمُسْتَحِقُّونَ لَهَا وَهُمْ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ فِيمَا بَيْنَ رِجَالٍ، وَنِسَاءٍ فَأَصْحَابُ النِّصْفِ: خَمْسَةٌ، وَأَصْحَابُ الرُّبُعِ: اثْنَانِ، وَأَصْحَابُ الثُّمُنِ: وَاحِدٌ، وَأَصْحَابُ: الثُّلُثَيْنِ: أَرْبَعَةٌ، وَأَصْحَابُ الثُّلُثِ: اثْنَانِ، وَأَصْحَابُ السُّدْسِ: سَبْعَةٌ وَبَيَانُهُمْ فِي كَلَامِ النَّاظِمِ فَلَا نُطَوِّلُ بِتَسْمِيَتِهِمْ الْآنَ. (الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ) أُصُولُ الْمَسَائِلِ أَيْ الْأَعْدَادُ الَّتِي تُقَوَّمُ مِنْهَا الْفَرِيضَةُ وَهِيَ سَبْعَةٌ: اثْنَانِ، وَأَرْبَعَةٌ، وَثَمَانِيَةٌ، وَثَلَاثَةٌ، وَسِتَّةٌ، وَاثْنَا عَشَرَ، وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ هَذِهِ الْأُصُولُ عَلَى قِسْمَيْنِ:

مِنْهَا مُرَكَّبٌ وَمِنْهَا بَسِيطٌ غَيْرُ مُرَكَّبٍ فَالْمُرَكَّبُ: مَا اجْتَمَعَ فِيهِ فَرْضَانِ فَأَكْثَرَ، وَذَلِكَ الِاثْنَا عَشَرَ، وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ الِاثْنَيْ عَشَرَ حَتَّى يَكُونَ فِيهَا فَرْضَانِ فَأَكْثَرُ، كَالرُّبُعِ، وَالثُّلُثِ، وَذَلِكَ كَزَوْجَةٍ، وَأُمٍّ، أَوْ الرُّبُعُ، وَالسُّدْسُ، كَزَوْجَةٍ، وَأَخٍ، وَكَذَلِكَ الْأَرْبَعُ وَالْعِشْرُونَ وَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ تَعَدُّدِ الْفَرْضِ كَالثُّمُنِ، وَالسُّدْسِ كَزَوْجَةٍ، وَأُمٍّ، وَأَوْلَادٍ، أَوْ الثُّمُنُ، وَالثُّلُثَانِ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتَيْنِ وَيَأْتِي لِلنَّاظِمِ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ آخِرَ هَذَا الْفَصْلِ حَيْثُ قَالَ

ص: 299

وَالْأَصْلُ بِالتَّرْكِيبِ ضِعْفُ سِتَّهْ

وَضِعْفُهُ لَا غَيْرُ ذَيْنِ الْبَتَّهْ

وَمَا عَدَا هَذَيْنِ الْعَدَدَيْنِ مِنْ الْأُصُولِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ تَعَدُّدُ الْفَرْضِ فَتَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ مِنْ اثْنَيْنِ مَثَلًا سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا نِصْفَانِ كَزَوْجٍ، وَأُخْتٍ، أَوْ نِصْفٌ فَقَطْ كَزَوْجٍ.

وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ مَثَلًا سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا فَرْضٌ وَاحِدٌ كَسُدُسٍ، أَوْ أَكْثَرَ وَسُدُسٍ وَثُلُثَيْنِ مَثَلًا كَأُمٍّ، وَأَخٍ لِأُمٍّ، وَأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ أَوْ لِأَبٍ فَاَلَّذِي يَنْقَسِمُ إلَى مُرَكَّبٍ وَبَسِيطٍ: هُوَ أُصُولُ الْمَسَائِلِ لَا الْفَرَائِضُ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ الْبَيْتِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذَا الْفَصْلِ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا أَيْضًا قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ بِالتَّرْكِيبِ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ وَالْفَرْضُ بِالتَّرْكِيبِ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ " ثُمَّ الْفَرَائِضُ " عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ ثُمَّ أُصُولُ الْفَرَائِضِ الْبَسَائِطِ الْأُوَلِ فَيَكُونَ الْوَصْفُ بِالْبَسَائِطِ رَاجِعًا لِلْأُصُولِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْبَسَائِطَ مِنْ الْأُصُولِ خَمْسَةٌ فَقَطْ لَا سِتَّةٌ، وَانْظُرْ هَلْ يَسْهُلُ الْبَحْثُ بِجَعْلِ الْبَسَائِطِ وَصْفًا كَاشِفًا لَا مَفْهُومَ لَهُ؟

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: الْأُصُولُ مِنْهَا فِي الْعَمَل أَنَّ أُصُولَ الْمَسَائِلِ مَأْخُوذٌ مِنْ الْفَرَائِضِ فِي عَمَلِ الْفَرِيضَةِ فَإِذَا كَانَ فِي الْفَرِيضَةِ مَنْ لَهُ النِّصْفُ، قِيلَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ اثْنَيْنِ، أَوْ صَاحِبِ ثُلُثٍ فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ ثَلَاثَةٍ، أَوْ صَاحِبِ رُبُعٍ فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ أَرْبَعَةِ وَعَلَى ذَلِكَ فَقِسْ فَإِنْ كَانَ فِي الْفَرِيضَةِ مَنْ لَهُ جُزْءَانِ كَمَنْ لَهُ رُبُعٌ، وَثُلُثٌ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَصْلٍ مُرَكَّبٍ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ مَثَلًا وَهَكَذَا ثُمَّ شَرَعَ النَّاظِمُ فِي بَيَانِ الْفَرَائِضِ الْمَحْدُودَةِ وَأَصْحَابِهَا فَأَخْبَرَ أَنَّ أَصْحَابَ النِّصْفِ خَمْسَةٌ الزَّوْجُ فِي فَقْدِ الْوَلَدِ وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ إذَا لَمْ يَنْتَقِلْ أَيْ عَنْ النِّصْفِ لِلرُّبُعِ لِوُجُودِ الْوَلَدِ، وَالْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ، وَبِنْتِ الِابْنِ فِي عَدَمِ الْبِنْتِ، وَالْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ أَوْ لِلْأَبِ فِي عَدَمِ الشَّقِيقَةِ وَلِإِخْرَاجِ الَّتِي لِلْأُمِّ زَادَ قَوْمٌ لَا لِأُمٍّ وَأَنَّ أَصْحَابَ الرُّبُعِ: اثْنَانِ: الزَّوْجُ مَعَ الْوَلَدِ لِلزَّوْجَةِ، وَالزَّوْجَةُ فِي فَقْدِ الْوَلَدِ لِلزَّوْجِ.

وَأُمْ فِعْلُ أَمْرٍ مِنْ أَمَّ بِمَعْنَى قَصَدَ تَكْمِيلٌ لِلْبَيْتِ وَأَنَّ الثُّمْنَ لِوَاحِدٍ وَهُوَ الزَّوْجَةُ مَعَ الْوَلَدِ لِلزَّوْجِ فَإِنْ تَعَدَّدَتْ الزَّوْجَاتُ اقْتَسَمْنَ الْوَاجِبَ لَهُنَّ مِنْ رُبُعٍ أَوْ ثُمُنٍ عَلَى عَدَدِهِنَّ، وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ وَفِي تَعَدُّدٍ قِسْمَةُ حَظَّيْهَا اُقْتُفِيَ. وَأَنَّ أَصْحَابَ الثُّلُثَيْنِ: أَرْبَعَةٌ الْبِنْتَانِ، فَأَكْثَرُ، وَبِنْتَا الِابْنِ فِي عَدَمِ الْبِنْتِ، وَالْأُخْتَانِ الشَّقِيقَتَانِ، وَاللَّتَانِ لِلْأَبِ فِي عَدَمِ الشَّقِيقَةِ دُونَ الَّتِي لِلْأُمِّ وَلِذَلِكَ زَادَ قَوْلَهُ لَا لِلْأُمِّ وَأَنَّ أَصْحَابَ الثُّلُثِ: ثَلَاثَةٌ الْجَدُّ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ حَيْثُ يَكُونُ أَفْضَلَ وَلِذَلِكَ قَالَ بِرَجْحٍ بَادٍ أَيْ ظَاهِرٍ، وَالْأُمُّ فِي فَقْدِ الْوَلَدِ، وَفَقْدِ تَعَدُّدِ الْإِخْوَة وَلِذَلِكَ قَالَ: دُونَ حَاجِبٍ، وَالْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ إنْ تَعَدَّدُوا وَيُقَسِّمُونَ ثُلُثَهُمْ عَلَى السَّوَاءِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِمْ وَهُمْ فِي قَسْمِ ذَاكَ أُسْوَةٌ.

وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَعُدَّ الْجَدَّ مَعَ أَصْحَابِ الثُّلُثِ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهِ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، وَأَنَّ أَصْحَابَ السُّدْسِ سَبْعَةٌ: الْأُمُّ مَعَ الْوَلَدِ، أَوْ مَعَ تَعَدُّدِ الْإِخْوَةِ، وَالْأَبُ مَعَ الْوَلَدِ، وَبِنْتُ الِابْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ، وَالْأُخْتُ لِلْأَبِ مَعَ الشَّقِيقَةِ، وَالْوَاحِدُ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ، وَالْجَدُّ إذَا كَانَ السُّدْسُ أَفْضَلَ لَهُ كَمَا يَأْتِي أَيْضًا، وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ اُجْتُبِيَ أَيْ اُخْتِيرَ وَلِلْجَدَّةِ لِأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ فَإِنْ اجْتَمَعَتَا كَانَ بَيْنَهُمَا إنْ كَانَتَا فِي رُتْبَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَدْ رَمَزَ أَهْلُ الْفَرَائِضِ لِهَؤُلَاءِ الْوَرَثَةِ بِحُرُوفٍ يَجْمَعُهَا قَوْلُكَ: هبادبز بِحِسَابِ الْجُمَلِ، فَالْهَاءُ رَمْزٌ لِأَصْحَابِ النِّصْفِ وَالْبَاءُ لِأَصْحَابِ الرُّبُعِ، وَالْأَلِفُ لِأَصْحَابِ الثُّمُنِ، وَالدَّالُ لِأَصْحَابِ الثُّلُثَيْنِ، وَالْبَاءُ بَعْدَ الدَّالِ لِأَصْحَابِ الثُّلُثِ، وَلَمْ يَجْعَلْ الْجَدَّ مَعَهُمْ لِأَنَّهُ لَهُ أَحْوَالٌ لَا يُضْبَطُ بِحَالَةٍ وَاحِدَةٍ، وَالزَّايُ لِأَصْحَابِ السُّدْسِ وَقَوْلُهُ:

وَاشْمَلْ لِأُخْتٍ جِهَةً فِي الْحُكْمِ

يَعْنِي أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ وَهُوَ: السُّدْسُ يَشْمَلُ الْأُخْتَ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ وَلَا إشْكَالَ، أَوْ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ يَعْنِي مَعَ الشَّقِيقَةِ.

فَإِنْ يَضِقْ عَنْ الْفُرُوضِ الْمَالُ

فَالْعَدْلُ إذْ ذَاكَ لَهُ اسْتِعْمَالُ

الْفَرَائِضُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: إمَّا عَادِلَةٌ: وَهِيَ الَّتِي فُرُوضُهَا مِثْلُ سِهَامِ أَصْحَابِهَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ وَذَلِكَ كَأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ، وَأُمٍّ، وَأَخٍ لِأُمٍّ، أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَمِنْهَا تَصِحُّ أَوْ نَاقِصَةٌ وَهِيَ الَّتِي يَفْضُلُ بَعْضُ أَجْزَائِهَا عَنْ سِهَامِ أَهْلِهَا كَزَوْجٍ، وَبِنْتٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ يَبْقَى وَاحِدٌ، أَوْ عَائِلَةٌ: وَهِيَ الَّتِي

ص: 300

فُرُوضُهَا أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِهَا وَهِيَ الَّتِي فِي بَيْتِ النَّاظِمِ كَزَوْجٍ، وَأُخْتٍ، وَأُمٍّ فَإِنَّ أَصْلَهَا مِنْ سِتَّةٍ لِأَجْلِ النِّصْفِ، وَالثُّلُثِ، فَالنِّصْفُ: لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَمِثْلُهَا لِلْأُخْتِ وَفَرَغَ الْمَالُ فَيُعَالُ لِلْأُمِّ بِثُلُثِ السِّتَّةِ وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ.

وَفِي هَذِهِ الْأَقْسَامِ يَقُولُ التِّلْمِسَانِيُّ:

وَكُلُّ ذِي فَرْضٍ يُبَدَّى أَوَّلَا

وَبَعْدَهُ لِعَاصِبٍ مَا فَضَلَا

وَالْمَالُ إنْ ذَوُو السِّهَامِ حَصَّلَهْ

فَكُلُّ مَنْ يَعْصِبُهُ لَا شَيْءَ لَهْ

وَإِنْ تَكَاثَرَتْ عَلَى الْمَالِ الْفُرُوضْ

وَلَمْ يَكُنْ بِكُلِّهَا لَهُ نُهُوضْ

فَذَاكَ مَا يَنْشَأُ عَنْهُ الْعَوْلُ

حَسْبَمَا يَكُونُ فِيهِ الْقَوْلُ

اهـ وَفِي الْمِثَالِ الْمُتَقَدِّمِ لِلْعَوْلِ أَنْشَدَ السَّطِّيُّ فِي شَرْحِ الْحَوفِيِّ:

وَهَذِهِ مَسْأَلَةُ الْمُبَاهَلَهْ

أَوَّلُ مَا كَانَتْ بِعَوْلٍ نَازِلَهْ

زَوْجٌ وَأُمٌّ دُنْيَةً وَأُخْتُ

نِصْفَانِ وَالثُّلُثُ عَلَيْهِمْ غَتُّ

مَا نَزَلَتْ فِي زَمَنِ الرَّسُولِ

وَلَا أَبِي بَكْرٍ أَبِي الْبَتُولِ

حَتَّى أَتَتْ خِلَافَةُ الْفَارُوقِ

وَاغْتُصَّتْ الْأَرْيَاقُ فِي الْحُلُوقِ

فَاجْتَمَعَ الْفَارُوقُ بِالْعَبَّاسِ

وَاجْتَمَعَ الْحَفْلُ بِخَيْرِ النَّاسِ

فَاسْتَحْسَنَ الْعَبَّاسُ طَرْدَ الْعَوْلِ

وَأَخَذَ الْكُلُّ بِذَاكَ الْقَوْلِ

وَمَالَ عَبْدُ اللَّهِ لِلْخِلَافِ

وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالْكَلَامِ الْجَافِي

لِهَيْبَةٍ كَانَتْ عَلَى الْفَارُوقِ

وَمَا لِعَبَّاسٍ مِنْ الْحُقُوقِ

وَيُقَالُ فِي ذَلِكَ عَالَتْ بِمِثْلِ ثُلُثِهَا وَانْتُقِصَ لِكُلِّ وَارِثٍ رُبُعُ مَا بِيَدِهِ فَتَنْسِبُ الْعَوْلَ لِأَصْلِ الْمَسْأَلَةِ يَخْرُجُ مَا عَالَتْ بِهِ وَهُوَ الثُّلُثُ وَذَلِكَ لِأَنَّ الِاثْنَيْنِ مِنْ سِتَّةٍ ثُلُثٌ، وَانْسِبْ الْعَوْلَ أَيْضًا لِمَجْمُوعِ الْمَسْأَلَةِ بِعَوْلِهَا يَخْرُجُ مَا اُنْتُقِصَ لِكُلِّ وَارِثٍ هُوَ الرُّبُعُ لِأَنَّ الِاثْنَيْنِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ رُبُعٌ، وَإِنْ عَالَتْ السِّتَّةُ لِسَبْعَةٍ قُلْتُ: عَالَتْ بِمِثْلِ سُدُسِهَا وَانْتُقِصَ لِكُلِّ وَارِثٍ سُبُعُ مَا بِيَدِهِ، وَلِتِسْعَةٍ قُلْتُ: عَالَتْ بِمِثْلِ نِصْفِهَا وَانْتُقِصَ لِكُلِّ وَارِثٍ ثُلُثُ مَا بِيَدِهِ، وَلِعَشَرَةٍ قُلْتُ: عَالَتْ بِمِثْلِ ثُلُثَيْهَا وَانْتُقِصَ لِكُلِّ وَارِثٍ خُمُسُ مَا بِيَدِهِ، وَإِنْ عَالَتْ الِاثْنَا عَشَرَ لِثَلَاثَةَ عَشَرَ قُلْتُ: عَالَتْ بِنِصْفِ سُدُسِهَا وَانْتُقِصَ لِكُلِّ وَارِثٍ جُزْءٌ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَلِخَمْسَةَ عَشَرَ.

قُلْتُ: عَالَتْ بِمِثْلِ رُبُعِهَا وَانْتُقِصَ لِكُلِّ وَارِثٍ خُمُسُ مَا بِيَدِهِ وَلِسَبْعَةَ عَشَرَ قُلْتُ: عَالَتْ بِمِثْلِ ثُلُثِهَا وَرُبُعِ ثُلُثِهَا وَانْتُقِصَ لِكُلِّ وَارِثٍ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ، وَإِنْ عَالَتْ الْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ لِسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ قُلْتُ: عَالَتْ بِمِثْلِ ثُمُنِهَا وَانْتُقِصَ لِكُلِّ وَارِثٍ تُسْعُ مَا بِيَدِهِ وَلَا يَعُولُ مِنْ الْفَرَائِضِ إلَّا هَذِهِ الثَّلَاثُ السِّتَّةُ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ كَزَوْجٍ، وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ، أَوْ لِأَبٍ، وَأَخٍ لِأُمٍّ وَلِثَمَانِيَةٍ كَالْمُبَاهَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ مِثَالًا لِكَلَامِ النَّاظِمِ وَلِتِسْعَةٍ كَزَوْجٍ، وَأُخْتٍ، وَأُمٍّ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ، وَلِعَشَرَةٍ كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ، وَأُمٍّ، وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ، وَالِاثْنَا عَشَرَ وَتَعُولُ لِثَلَاثَةَ عَشَرَ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ، وَأُخْتَيْنِ وَلِخَمْسَةِ عَشَرَ كَزَوْجَةٍ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَهِيَ: الْمِنْبَرِيَّةُ زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ وَابْنَتَانِ.

وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ التِّلْمِسَانِيُّ:

ثَلَاثَةٌ مِنْهَا تَعُولُ وَصْفُهَا

السِّتُّ ثُمَّ ضِعْفُهَا وَضِعْفُهَا

فَالسِّتُّ فَاعْلَمْ دُونَ مَا نِزَاعِ

تَعُولُ بِالْإِفْرَادِ وَالْإِشْفَاعِ

وَتَنْتَهِي فِي عَوْلِهَا لِعَشَرَهْ

وَكَانَ ذَاكَ الْعَوْلُ فِيهَا أَكْثَرَهْ

وَضِعْفُهَا تَعُولُ بِالْإِفْرَادِ

لِسَبْعَ عَشَرَةَ بِلَا تَمَادِي

وَعَوْلُ أَرْبَعٍ مَعَ الْعِشْرِينَا

يُنْمَى لِسَبْعٍ بَعْدَهَا يَقِينَا

اهـ وَسُمِّيَتْ الْفَرِيضَةُ: عَائِلَةً مِنْ الْعَوْلِ وَهُوَ الزِّيَادَةُ وَذَلِكَ إذَا اجْتَمَعَ فِيهَا فُرُوضٌ لَا يَفِي بِهَا جُمْلَةُ الْمَالِ وَلَمْ يُمْكِنْ إسْقَاطُ بَعْضِهَا مِنْ غَيْرِ حَاجِبٍ وَلَا تَخْصِيصُ بَعْضِ ذَوِي الْفُرُوضِ بِالنَّقْصِ دُونَ بَعْضٍ فَزِيدَ فِي الْفَرِيضَةِ سِهَامٌ حَتَّى يَتَوَزَّعَ النَّقْصُ عَلَى الْجَمِيعِ كُلُّ وَاحِدٍ بِقَدْرِ فَرْضِهِ إلْحَاقًا

ص: 301