المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب] - شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام - جـ ٢

[ميارة]

فهرس الكتاب

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَمَا يُمَثِّلُهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيْعِ الْمَضْغُوطِ وَمَا أَشْبَهَهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مِنْ أَحْكَامِ الْبَيْعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْبَيْعِ عَلَى الْغَائِبِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْعُيُوبِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْغَبْنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشُّفْعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْقِسْمَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُعَاوَضَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْإِقَالَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّوْلِيَةِ وَالتَّصْيِيرِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي السَّلَمِ]

- ‌[بَابُ الْكِرَاءِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ وَفِي الْجَائِحَةِ فِيهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامٍ مِنْ الْكِرَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ الْمُكْرِي وَالْمُكْتَرِي]

- ‌[فَصْلٌ فِي كِرَاءِ الرَّوَاحِلِ وَالسُّفُنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْإِجَارَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْجُعْلِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاغْتِرَاسِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُزَارَعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّرِكَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْقِرَاضِ]

- ‌[بَابُ الْحَبْسِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاعْتِصَارِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْعُمْرَى وَمَا يَلْحَقُ بِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْإِرْفَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْحَوْزِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِحْقَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْعَارِيَّةِ الْوَدِيعَةِ وَالْأُمَنَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْقَرْضِ]

- ‌[بَابُ الْعِتْقِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ]

- ‌[بَابُ فِي الرُّشْدِ وَالْأَوْصِيَاءِ وَالْحَجْرِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْإِقْرَارِ وَالدَّيْنِ وَالْفَلَسِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ مَا يَجْرِي مَجْرَاهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْإِقْرَارِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْمِدْيَانِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْفَلَسِ]

- ‌[بَابٌ فِي الضَّرَرِ وَسَائِرِ الْجِنَايَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ضَرَرِ الْأَشْجَارِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مُسْقِطِ الْقِيَامِ بِالضَّرَرِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْغَصْبِ وَالتَّعَدِّي]

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاغْتِصَابِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي دَعْوَى السَّرِقَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الدِّمَاء]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْجِرَاحَاتِ]

- ‌[بَابُ التَّوَارُثِ وَالْفَرَائِضِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ عَدَدِ الْوَارِثِينَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ أَحْوَالِ الْمِيرَاثِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمِقْدَارِ الَّذِي يَكُونُ بِهِ الْإِرْثُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ حَالَاتِ وُجُوبِ الْمِيرَاثِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ حَجْبِ الْإِسْقَاطِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ حَجْبِ النَّقْلِ إلَى فَرْضٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ حَجْبِ النَّقْلِ لِلتَّعْصِيبِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَوَانِعَ الْمِيرَاثِ]

الفصل: ‌[فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]

اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ سَوَاءٌ وَرِثُوا أَوْ حُجِبُوا ثُمَّ أَخْبَرَ فِي الْبَيْتِ الثَّانِي بِقَاعِدَةٍ مِنْ قَوَاعِدِ بَابِ الْفَرَائِضِ وَهِيَ أَنَّ مَنْ لَا يَرِثُ لَا يَحْجُبُ وَاسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ الْإِخْوَةُ فَإِنَّهُمْ يَحْجُبُونَ أُمَّهُمْ حَجْبَ نَقْصٍ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدْسِ وَإِنْ كَانُوا مَحْجُوبِينَ بِالْأَبِ أَوْ بِالْوَلَدِ حَجْبَ إسْقَاطٍ (قَالَ فِي الْمَعُونَةِ) وَلَا يَحْجُبُ إلَّا مَنْ يَرِثُ فَلَا يَحْجُبُ عَبْدٌ وَلَا كَافِرٌ وَلَا يَحْجُبُ غَيْرُ الْوَارِثِ إلَّا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْإِخْوَةُ مَعَ الْأَبَوَيْنِ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدْسِ وَلَا يَرِثُونَ مَعَ الْأَبِ شَيْئًا اهـ.

وَأَمَّا مَنْ لَا يَرِثُ فِي حَالٍ مِنْ الْأَحْوَالِ كَالْعَبْدِ وَالْكَافِرِ فَإِنَّهُ لَا يَحْجُبُ رَأْسًا لَا حَجْبَ نَقْصٍ وَلَا حَجْبَ إسْقَاطٍ وَلَا يُسْتَثْنَى مِنْهُ شَيْءٌ فَقَوْلُهُ: إلَّا أُولَاءِ يَعْنِي الْإِخْوَةَ لِتَقَدُّمِ ذِكْرِهِمْ قَرِيبًا حَجَبُوا الْأُمَّ حَجْبَ نَقْصٍ وَحُجِبُوا بِالْبِنَاءِ لِلنَّائِبِ ثُمَّ أَخْبَرَ فِي الْبَيْتِ الثَّالِثِ أَنَّ الْأُمَّ تَأْخُذُ فِي الْفَرِيضَتَيْنِ الْمَعْرُوفَتَيْنِ بِالْغَرَّاوَيْنِ ثُلُثَ مَا بَقِيَ بَعْدَ صَاحِبِ الْفَرْضِ لَا الثُّلُثَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَهُمَا زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ الرُّبُعُ لِلزَّوْجَةِ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَهُوَ وَاحِدٌ وَاثْنَانِ لِلْأَبِ وَالْأُخْرَى زَوْجٌ وَأَبَوَانِ مِنْ اثْنَيْنِ لِلزَّوْجِ وَاحِدٌ يَبْقَى وَاحِدٌ عَلَى ثَلَاثَةِ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ تُضْرَبُ عِدَّةُ الرُّءُوسِ الْمُنْكَسِرِ عَلَيْهِمْ فِي اثْنَيْنِ.

أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ بِسِتَّةٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي وَاحِدٌ وَلِلْأَبِ اثْنَانِ فَالْأُمُّ أَخَذَتْ فِيهِمَا ثُلُثَ الْبَاقِي وَهُوَ فِي الْأُولَى رُبُعٌ وَفِي الثَّانِيَةِ سُدُسٌ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأُمَّ لَهَا الثُّلُثُ كَامِلًا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ الْأُولَى: إذَا وُجِدَ الْوَلَدُ أَوْ تَعَدَّدَتْ الْإِخْوَةُ فَلَيْسَ لَهَا إلَّا السُّدْسُ الثَّانِيَةُ: فِي الْغَرَّاوَيْنِ إنَّمَا لَهَا ثُلُثُ الْبَاقِي وَهُوَ رُبُعٌ أَوْ سُدُسٌ كَمَا تَقَدَّمَ. الثَّالِثَةُ: إذَا عَالَتْ الْمَسْأَلَةُ فَإِنَّهَا يُنْقَصُ لَهَا مِنْ الثُّلُثِ أَوْ السُّدْسِ عَلَى قَدْرِ مَا يُنْقَصُ لِغَيْرِهَا

[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ حَجْبِ النَّقْلِ لِلتَّعْصِيبِ]

ِ حَجْبِ النَّقْلِ لِلتَّعْصِيبِ

لِلِابْنِ شَرْعًا حَظُّ بِنْتَيْنِ ادْفَعْ

مِنْ مَالٍ أَوْ بَاقِيهِ فِي التَّنَوُّعِ

وَوَلَدِ ابْنٍ مِثْلُهُمْ فِي الْحُكْمِ

وَإِخْوَةٌ كَذَا لِغَيْرِ الْأُمِّ

تَقَدَّمَ أَنَّ الْبِنْتَ وَبِنْتَ الِابْنِ وَالْأُخْتَ شَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ كُلُّهُنَّ مِنْ ذَوَاتِ الْفُرُوضِ وَذَكَرَ هُنَا أَنَّهُنَّ قَدْ يَصِرْنَ عَاصِبَاتٍ فَيَكُونُ لَهُنَّ نِصْفُ مَا يَجِبُ لِمَنْ عَصَبَهُنَّ وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ

لِلِابْنِ شَرْعًا حَظُّ بِنْتَيْنِ ادْفَعْ

فَالْبِنْتُ يُعَصِّبُهَا أَخُوهَا كَانَ شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ وَبِنْتُ الِابْنِ يُعَصِّبُهَا مَنْ فِي دَرَجَتِهَا وَهُوَ أَخُوهَا وَابْنُ عَمِّهَا وَمَنْ هُوَ أَنْزَلُ مِنْهَا كَابْنِ أَخِيهَا وَحَفِيدِ عَمِّهَا وَالْأُخْتُ الشَّقِيقَةُ يُعَصِّبُهَا أَخُوهَا الشَّقِيقُ.

وَكَذَا الَّتِي لِلْأَبِ يُعَصِّبُهَا أَخُوهَا الْمُسَاوِي لَهَا وَأَمَّا الْأُخْتُ لِلْأُمِّ فَلَا يُعَصِّبُهَا أَخُوهَا وَلِذَلِكَ قَالَ: لِغَيْرِ الْأُمِّ وَلَا فَرْقَ فِي التَّعْصِيبِ الْمَذْكُورِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي جَمِيعِ الْمَالِ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ذُو فَرْضٍ كَالْأَوْلَادِ وَحْدَهُمْ وَالْإِخْوَةُ كَذَلِكَ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي بَعْضِهِ فَقَطْ حَيْثُ يَتَقَدَّمُ ذُو الْفَرْضِ كَالزَّوْجَةِ وَالْأُمِّ فَإِنَّ التَّعْصِيبَ الْمَذْكُورَ يَكُونُ فِي الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَةِ وَالْأُمِّ وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ

مِنْ مَالٍ أَوْ بَاقِيهِ فِي التَّنَوُّعِ

فَالْمُرَادُ بِالتَّنَوُّعِ فِي الْوَرَثَةِ بِحَيْثُ يَكُونُ فِيهِمْ ذُو فَرْضٍ وَعَصَبَةٌ

وَالْأُخْتُ لَا لِلْأُمِّ كَيْفَ تَاتِي

مِنْ شَأْنِهَا التَّعْصِيبُ مَعْ بَنَاتِ

كَذَا يُعَصِّبْنَ بَنَاتِ الِابْنِ

وَالْعَوْلُ فِي الصِّنْفَيْنِ عَنْهُ اُسْتُغْنِيَ

ص: 311