المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في وجوب غسل جميع محل الطهارة - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٢

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب: ما جاء في وجوب غسل جميع محل الطهارة

- ‌باب: فيما يقال بعد الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب: ما جاء في اشتراط إدخال الخفين على طهارة

- ‌باب: ما جاء في صفة المسح على الخفين

- ‌باب: جامع في مدة المسح وأنه يكون في الحدث الأصغر

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن الاستحاضة ناقضة للوضوء

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من المذي

- ‌باب: ما جاء في ترك الوضوء من القبلة

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من الريح

- ‌باب: ما جاء في أن مس الذكر لا ينقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن من مس ذكره فليتوضأ

- ‌باب: فيمن أصابه قيء أو رعاف ونحوه وهو في الصلاة فليتوضأ وليتم صلاته

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌باب: ما جاء فيمن غَسَّل ميتًا فليغتسل ومَن حمله فليتوضأ

- ‌باب: ما جاء في أن القرآن لا يمسه إلا متطهر

- ‌باب: جامع

- ‌باب: ما جاء في مظان الحدث

- ‌باب: ما جاء في الشك من الحدث

- ‌باب قضاء الحاجة

- ‌باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله لا يدخل به الخلاء

- ‌باب: ما يقال عند دخول الخلاء

- ‌باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء من التبرز

- ‌باب المواضع التي نهي عن التخلي فيها

- ‌باب: ما جاء في الإبعاد عند إرادة قضاء الحاجة والحث على الاستتار

- ‌باب: ما جاء في كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌باب: ما جاء في النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في الفضاء وجوازها في البنيان

- ‌باب: ما يقال عند الخروج من الخلاء

- ‌باب: ما جاء في الاستجمار

- ‌باب: ما جاء في التنزّه من البول وصفة الجلوس لقضاء الحاجة

- ‌باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء أو بالحجارة أو بهما معًا

- ‌باب الغسل وحكم الجنب

- ‌باب: ما جاء في أن الماء من الماء كان في أول الإسلام ثم نُسِخ

- ‌باب: ما جاء في الغسل من الاحتلام

- ‌باب: ما جاء في الغسل من تغسيل الميت ومن الحجامة

- ‌باب: ما جاء في الاغتسال عندما يسلم الرجل

- ‌باب: ما جاء في وجوب غسل الجمعة

- ‌باب: ما جاء في استحباب غسل يوم الجمعة

- ‌باب: ما جاء في منع الجنب من قراءة القرآن

- ‌باب: ما جاء في الجنب يريد العود أو الأكل أو النوم

- ‌باب: ما جاء في صفة الغسل

- ‌باب: ما جاء في منع الحائض والجنب من دخول المسجد

- ‌باب: ما جاء في غسل الرجل مع المرأة

- ‌باب: ما جاء في أن تحت كل شعرة جنابة

- ‌باب التيمم

- ‌باب: ما جاء في اختصاص هذه الأمة بالتيمم

- ‌باب: جامع في التيمم وصفته

- ‌باب: ما جاء في التيمم لكل صلاة

- ‌باب الحيض

- ‌باب: ما يميز به دم الحيض عن الاستحاضة

- ‌باب: ما يجوز فعله مع الحائض

- ‌باب: ما جاء في كفارة من أتى حائضًا

- ‌باب: جامع فيما تمتنع منه الحائض

- ‌باب: كم تمكث النفساء

الفصل: ‌باب: ما جاء في وجوب غسل جميع محل الطهارة

‌باب: ما جاء في وجوب غسل جميع محل الطهارة

54 -

وعن أَنس رضي الله عنه قال: رأى النبيُّ صلى الله عليه وسلم رجلًا، وفي قَدَمِه مثلُ الظُّفر لم يُصِبْه الماءُ، فقال:"أرجِعْ فأحسِنِ وُضوءَك" أخرجه أَبو داود والنسائي.

رواه أَبو داود (173) وابن ماجَهْ (665) وأحمد 3/ 146 والبيهقي 1/ 83 والدارقطني 1/ 108 كلهم من طريق ابن وهب عن جرير بن حازم أنه سمع قتادة بن دعامة قال: ثنا أَنس: أن رجلًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. "ارجع

".

قلت: رجاله ثقات، لكن جرير بن حازم بن عبد الله الأشجعي وإن كان ثقة إلا أنه يحدث عن قتادة بأحاديث مناكير.

وقال عبد الله بن أحمد: سألت ابن معين عنه فقال: ليس به بأس. فقلت: إنه حدث عن قتادة عن أَنس أحاديث مناكير؛ فقال: ليس بشيء، هو عن قتادة ضعيف. اه.

وقال الميموني عن أحمد: كان حديثه عن قتادة غير حديث الناس يوقف أشياء ويسند أشياء ثم أثنى عليه. اه.

ص: 5

وقال ابن عدي: قد حدث عنه أيوب السختياني والليث بن سعد، وله أحاديث كثيرة عن مشائخه وهو مستقيم الحديث صالح إلا روايته عن قتادة؛ فإنه يروي عنه أشياء لا يرويهما غيره. اه.

وقد أنكر الحديث أَبو داود فقال في "السنن" 1/ 93: هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم. ولم يروه إلا ابن وهب وحده، وقد روي عن معقل بن عبد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال:"ارجع فأحسن وضوءك". اه.

وقال الدارقطني 1/ 108: تفرد به جرير بن حازم عن قتادة، وهو ثقة. اهـ.

وفي الباب عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة وخالد بن معدان وأبي بكر الصديق وابن عباس:

أولًا: حديث عمر بن الخطاب رواه مسلم 1/ 215 قال: حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن محمد بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر. أخبرني عمر بن الخطاب: أن رجلًا توضأ فترك موضع ظفرٍ على قدمه. فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى".

ورواه أحمد 1/ 21 قال: ثنا موسى بن داود ثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخبره أنه رأى

فذكره.

ورواه أحمد 1/ 23 من طريق الحسن ثنا ابن لهيعة ثنا أَبو الزبير به.

ورواه ابن ماجة (666) من طريق ابن لهيعة به.

ص: 6

قال ابن كثير في "مسند الفاروق" 1/ 112: هذا إسناد حسن من هذا الوجه؛ لأن ابن لهيعة إنما يخشى من تدليسه فإذا صرح بالسماع كما ها هنا فقد زال المحذور. اه.

وصحح إسناده الشيخ الألباني حفظه الله كما في "الإرواء" 1/ 127.

وروي أن هذا الرجل الذي توضأ هو عمر بن الخطاب، قال ابن أبي حاتم في العلل "134": سمعت أبي وذكر حديثًا رواه قراد أَبو نوح عن شعبة عن إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل قال: توضأ عمر وبقي على ظهر رجله لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء، فقال أبي: أَبو المتوكل لم يسمع من عمر وإسماعيل هذا ليس به بأس. اه.

ثانيًا: حديث أبي هريرة رواه البخاري "165" ومسلم 1/ 214 - 215 وأحمد 4/ 409 والنسائي 1/ 77 والدارمي 1/ 179 كلهم من طريق شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أنه رأى قومًا يتوضؤون من المطهرة فقال: أسبغوا الوضوء. فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: "ويل للعراقيب من النار" هذا لفظ مسلم. وعند البخاري. "ويل للأعقاب من النار".

ثالثًا. حديث عبد الله بن عمرو رواه البخاري (163) ومسلم 1/ 214 كلاهما من طريق أبي عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو؛ قال تخلّف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر

ص: 7

سافرناه. فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر. فجعلنا نمسح أرجلنا. فنادى: "ويل للأعقاب من النار".

وفي رواية لمسلم: رجعنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كُنَّا بماء بالطريق. تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عِجالٌ. فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ويل للأعقاب من النار. أسبغوا الوضوء".

رابعًا: حديث عائشة رواه مسلم 1/ 213 وأحمد 6/ 81، 84 والشافعي 1/ 31 والطحاوي 1/ 38 والبيهقي 1/ 69 وأَبو داود الطياليسى (1552) كلهم من طريق سالم مولى شداد قال: دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها. فقالت: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ويلٌ للأعقاب من النار".

وذكر ابن أبي حاتم في "العلل"(148) - (178) ما ورد في هذا الحديث من اختلاف.

ورواه الترمذي في العلل 1/ 118 - 120 من طريق ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن توضأ عند عائشة فقالت .. ، ورواه أيضًا من طريق سالم مولى دوس أنه سمع عائشة تقول لعبد الرحمن

وقال الترمذي: وقال أَبو أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الترمذي فسألت محمدًا عن هذا الحديث

ص: 8

فقال: حديث أبي سلمة عن عائشة حديث حسن وحديث سالم مولى دوس عن عائشة حديث حسن وحديث أبي سلمة عن معيقيب ليس بشيء، كان أيوب لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه فلا أحدث عنه، وضعف أيوب بن عتبة جدًا. اه.

خامسًا. حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواه أَبو داود (175) قال: حدثنا حيوة بن شريح ثنا بقية عن بَحير -هو ابن سعد- عن خالد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يصلى وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة.

ورواه البيهقي 1/ 83 من طريق أبي داود به.

قلت. رجاله ثقات غير بقية بن الوليد الحمصي صدوق كثير التدليس. قال النسائي: إذا قال: حدثنا أو أخبرنا فهو ثقة. وإذا قال: عن فلان. فلا يؤخذ عنه؛ لأنه لا يدري عمن أخذه. اه.

وقد صرح بقية بالتحديث كما عند أحمد 3/ 424 فقال: ثنا إبراهيم بن أبي العباس ثنا بقية ثنا بَحير بن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء.

ومع هذا فقد أعله المنذري في "مختصر السنن" 1/ 128 ببقية وقال: في إسناده بقية وفيه مقال: اه.

ص: 9

ونقل هذا ابن دقيق العيد في "الإمام" 2/ 11: وتعقبه فقال: في "المستدرك" من طريق بقية حدثنا بَحِير: فعلى هذا يسلم من تهمة التدليس من بقية في روايته عن بحير. اه.

لكن أيضًا أعل البيهقي الحديث بالإرسال فقال في "السنن" 1/ 83: كذا في هذا الحديث وهو مرسل. وروي في حديث موصول. اه. وتعقبه ابن دقيق العيد فقد نقل الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 35 - 36 عنه أنه قال في "الإمام": عدم ذكر اسم الصحابي لا يجعل الحديث مرسلًا. فقد قال الأثرم: سألت أحمد ابن حنبل عن هذا الحديث. فقال: إسناده جيد. قلت له: إذا قال التابعي: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمه، أيكون الحديث صحيحًا؟ قال: نعم. اه.

ونقله عنه ابن دقيق العيد في "الإمام" والحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 167 ونحوه نقل ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 1/ 130.

ونقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب في "مجموعة مؤلفاته" 8/ 82 عن الأترم أنه قال: قلت لأحمد: هذا إسناد جيد؟ قال: جيد. اهـ.

وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 1/ 184 لما ذكر حديث خالد بن معدان: حديث عمر بن الخطاب وأنس بن مالك أصح إسنادًا وأجل. لأن في حديث خالد بقية بن الوليد وقد تكلم فيه ولا يحتج به. اه.

ص: 10

وتعقبه ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 2/ 595 فقال: لم يعرض له بالإرسال. اه.

سادسًا: حديث أبي بكر الصديق رواه الدارقطني 1/ 109 من طريق الوازع بن نافع العقيلي عن سالم عن ابن عمر عن عمر عن أبي بكر قال: كنت جالسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاء رجل وقد توضأ وبقي على ظهر قدمه مثل ظفر إبهامه لم يمسه الماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "ارجع فأتم وضوءك" ففعل.

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه الوازع بن نافع العقيلي ضعفه أحمد والنسائي وابن معين وأَبو حاتم.

وقال الدارقطني 1/ 109 عقب الحديث: الوازع بن نافع ضعيف الحديث. اهـ.

وعزاه الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 36 إلى الطبراني في "الأوسط". وأعله بالوازع بن نافع.

وقال أَبو حاتم كما في "العلل"(176): هذا حديث باطل بهذا الإسناد ووازع بن نافع ضعيف: اه.

سابعًا: حديث ابن عباس رواه ابن ماجة (663) وأحمد 1/ 243 كلاهما من طريق أبي علي الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء. فقال بجمته فبلها عليها. قال إسحاق في حديثه: فعصر شعره عليها.

قلت: في إسناده أَبو علي الرحبي. قال البوصيري في "تعليقه على زوائد ابن ماجة": أجمعوا على ضعفه. اه.

ص: 11

وقال النووي في "الخلاصة" 1/ 198: حديث ضعيف. اه.

ورواه أَبو داود في "المراسيل"(7) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه اغتسل فرأى لمعة على منكبه لم يصبها الماء، فأخذ خصلة من شعر رأسه، فعصرها على منكبه ثم مسح يده على ذلك المكان.

قلت: إسناده مرسل ورجاله ثقات.

ونحوه عن علي عند ابن ماجة (664) وهو ضعيف.

* * *

55 -

وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمُدِّ. ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. متفق عليه.

سبق تخريجه ضمن باب: القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء -وهناك ذكرنا أحاديث الباب.

* * *

ص: 12