الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: ما جاء في كفارة من أتى حائضًا
146 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض -قال: "يَتصدَّق بدينار أو نصف دينار" رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه.
رواه أبو داود (264) و (2168) وابن ماجه (640) والنسائي 1/ 153 وأحمد 1/ 230 والطبراني في "الكبير"(12066) والحاكم 1/ 278 والدارمي 1/ 254 والبيهقي 1/ 314 وابن الجارود في "المنتقى"(108) كلهم من طريق شعبة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس بمثله.
ورواه عن شعبة مرفوعًا كلٌّ من يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي والنضر بن شميل ووهب بن جرير كلهم عن شعبة به.
وخالفهم عبد الرحمن بن مهدي كما عند ابن الجارود (110) والبيهقي 1/ 315.
وأيضًا عفان وسلمان بن حرب كما عند البيهقي 1/ 314 - 315.
وأبو الوليد كما عند الدارمي (1106) كلهم رووا عن شعبة به موقوفًا.
قال البيهقي 1/ 315: وكذلك رواه مسلم بن إبراهيم وحفص بن عمر الحوضي وحجاج بن منهال وجماعة عن شعبة موقوفًا على ابن عباس وقد بين عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة أنه رجع عن رفعه بعد ما كان يرفعه. اهـ.
يشير إلى ما رواه الدارمي 1/ 116 والبيهقي 1/ 315 كلاهما من طريق عبد الرحمن بن مهدي قال: ثنا شعبة به موقوفًا. فقال رجل لشعبة: إنك كنت ترفعه. قال: كنت مجنونًا فصححت. اهـ.
لكن يرد عليه أن شعبة توبع على رفعه.
لهذا قال أحمد شاكر في تحقيقه "للسنن" 1/ 250: هذه الروايات عن شعبة يفهم منها أنه كان واثقًا، وموقنًا برفعه، ثم تردد واضطرب حين رأى غيره يخالفه فيرويه موقوفًا، ثم جعل هو يرويه موقوفًا أيضًا وهذا عندي لا يؤثر في يقينه الأول برفعه، وقد تابعه غيره
…
اهـ.
قلت: وبيان هذا ما رواه البيهقي 1/ 315 - 316 من طريق هدبة بن خالد ثنا حماد بن الجعد ثنا قتادة حدثني الحكم بن عتيبة أن عبد الحميد حدثه أن مقسمًا حدثه عن ابن عباس أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم
…
فذكره.
ورواه النسائي في "الكبرى" 5/ 347 من طريق روح وعبد الله بن بكر قالا: نا ابن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا بنحوه.
ولما ذكر الألباني حفظه الله كما في "الإرواء" 1/ 218: إسناد مقسم قال: هذا سند صحيح على شرط البخاري وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وابن القطان وابن دقيق العيد وابن التركماني وابن حجر العسقلاني واستحسنه الإمام أحمد. اهـ.
قلت: وقد اختلف في إسناده على قتادة فرواه أحمد 1/ 237 عن يزيد بن هارون.
رواه أيضًا أحمد 1/ 237 والبيهقي 1/ 315 عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف.
والنسائي في "الكبرى" 5/ 347 من طريق عبدة كلهم رووه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا هكذا ولم يذكروا في الإسناد عبد الحميد. وهؤلاء رووا عن سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه.
ورواه النسائي في "الكبرى" 5/ 347 قال أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا عاصم بن هلال قال أخبرنا قتادة عن مقسم عن ابن عباس موقوفًا.
قلت: قتادة مدلس وقد عنعن.
بل قال البيهقي 1/ 315: لم يسمعه قتادة من مقسم.
وقال أيضًا ولم يسمعه أيضًا من عبد الحميد. اهـ.
وقد رواه البيهقي 1/ 315 من طريق هدية بن خالد حدثنا حماد بن الجعد حدثنا قتادة حدثني الحكم بن عتيبة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا.
قلت: في إسناده حماد بن الجعد ضعفه ابن معين والنسائي وابن حبان.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(121 - 122): سألت أبي عن حديث مقسم عن ابن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض. فقال: اختلفت الرواية فمنهم من يروي عن مقسم عن ابن عباس موقوفًا ومنهم من يروي عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا وأما حديث شعبة فإن يحيى بن سعيد أسنده وحكى أن شعبة قال: أسنده إلى الحكم مرة ووقفه مرة وقال أبي: لم يسمع الحكم من مقسم هذا الحديث: ثم قال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: حديث قتادة عن مقسم. ولا أعلم قتادة روى عن عبد الحميد شيئًا ولا عن الحكم. اهـ.
وقال البيهقي 1/ 315: هكذا رواه جماعة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم. وفي رواية شعبة عن الحكم دلالة على أن الحكم لم يسمعه من مقسم إنما سمعه من عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مقسم. اهـ.
وقد ذكر الإمام أحمد كما في "التهذيب" في ترجمة الحكم بن عتيبة، وفي "العلل" برواية ابنه عبد الله 1/ 192 أن الحكم لم يسمع حديث مقسم إلا خمسة أحاديث. فذكرها وليس هذا منها، وسبق بحث هذه المسألة (1).
(1) راجع باب: الحجامة للصائم.
ورواه النسائي في "الكبرى" 5/ 347 من طريق أشعث عن الحكم عن عكرمة عن ابن عباس موقوفًا.
قلت: إسناده ضعيفط لأن فيه أشعث بن سوار وسبق الكلام عليه (1).
ورواه البيهقي 1/ 317 من طريق هشام الدستوائي حدثنا عبد الكريم أبو أمية عن مقسم عن ابن عباس موقوفًا.
قلت: عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية ضعيف. ضعفه أيوب.
وقال النسائي: متروك الحديث. اهـ.
وقال أحمد: ليس بشيء شبه متروك. اهـ.
وقال يحيى بن معين: ليس بشيء. اهـ.
وضعفه أيضًا أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان.
وترك حديثه ابن مهدي ويحيى بن سعيد.
وقد اختلف في إسناده عليه.
فقد تابع هشام على وقفه سفيان بن عيينة قال: حدثنا عبد الكريم به كما في "العلل" لأحمد 1/ 178.
وخالفهما ابن جريح ومحمد بن راشد عند عبد الرزاق (1264 - 1265).
وأبو حمزة السكري كما عند الترمذي (137).
(1) راجع باب: ما قيل في وجوب العمرة، وباب من أدرك ركعة من الجمعة.
وأبو جعفر الرازي عند أبي يعلى (2432) والطبراني (12135) والبغوي في "شرح السنة"(315).
وعبد الله بن محرز عند الدارقطني 1/ 287 وغيرهم كلهم رووه عن عبد الكريم بن أبي مخارق عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا.
وقد اختلف في متنه على عبد الكريم.
فقد رواه البيهقي 1/ 318 من طريق أبي بكر بن عياش عن يعقوب بن عطاء عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا.
قال البيهقي عقبه: يعقوب بن عطاء لا يحتج بحديثه. اهـ.
ورواه الدارمي (1115) قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن مقسم عن ابن عباس موقوفًا.
قلت: ابن أبي ليلى ضعيف؛ سيئ الحفظ وقد اختلف عليه.
فقد رواه أيضًا الدارمي (1118) قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا.
ورواه الدارقطني 3/ 187 من طريق عبد الله بن محرز عن علي ابن بذيمة وقرن به غيره عن مقسم به مرفوعًا.
قلت: إسناده واهٍ لأن عبد الله بن محرز متروك.
ونقل ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 1/ 233 عن عبد الله ابن الإمام أحمد أنه قال في كتاب "العلل": حدثني أبي حدثنا سفيان عن عبد الكريم بن أمية عن مقسم عن ابن عباس: إذا أتي امرأته وهي حائض قيل لسفيان: يا أبا محمد هذا مرفوع، فأبَى أن
يرفعه وقال: أنا أعلم به، يعني أبا أميه، ثم قال ابن عبد الهادي: فيحتمل أن يكون الجزري وأبو أميه روياه عن مقسم
…
اهـ.
وواه الدارقطني 3/ 287 من طريق عبد الله بن يزيد بن الصلت عن سفيان عن علي بن بذيمة وقرن معه غيره عن مقسم به مرفوعًا.
وهذا أيضًا إسناده ضعيف لأن عبد الله بن يزيد بن الصلت ضعيف جدًّا.
ورواه أحمد 1/ 245، 306، 393 والبيهقي 1/ 318 والطبراني في "الكبير" (11921) كلهم من طريق عطاء العطار عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
…
فذكره.
قلت: إسناده ضعيف جدًّا. لأن عطاء بن عجلان العطار متروك.
وقد اتهمه ابن معين وعمر بن علي.
وقال البخاري: منكر الحديث. اهـ.
وقال أبو داود: ليس بشيء. اهـ.
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث جدًّا، مثل أبان بن عياش وذا الضرب وهو متروك. اهـ.
وقال أبو زرعة: واسطي ضعيف. اهـ.
وقال الترمذي: ذاهب الحديث. اهـ.
وقال النسائي: متروك الحديث. اهـ.
وتابعه أيضًا عبد الكريم بن أبي المخارق كما عند البيهقي 1/ 317 وهو ضعيف كما سبق.
وقد اختلف العلماء في حديث ابن عباس فقال الحاكم 1/ 279: هذا حديث صحيح، فقد احتجا جميعًا بمقسم بن بجرة. اهـ.
قلت: لم يحتج مسلم بمقسم وإنما أخرج له البخاري مقرونًا.
ونقل عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 1/ 210 عن البخاري أنه قال: حديث الكفارة في إتيان الحائض روي موقوفًا على ابن عباس، وقال عبد الحق الإشبيلي: كذا قال: روي موقوفًا ولم يذكر ضعف الإسناد.
وهذا الحديث في الكفارة، لا يروى بإسناد يحتج به، وقد روي فيه يتصدق بخمس دينار
…
ولا يصح في إتيان الحائض إلا التحريم. اهـ.
وأطال ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 5/ 271 - 281 في تعقبه وانتصر لتصحيحه.
وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 175 - 176:
وقد صححه الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد. وقال الخلال عن أبي داود عن أحمد: ما أحسن حديث عبد الحميد؛ فقيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم. وقال أبو داود: هي الرواية الصحيحة وربما لم يرفعه شعبة. وقال: قاسم بن أصبغ: رفعه غندر، ثم إن هذا من جملة الأحاديث التي ثبت فيها سماع الحكم من مقسم.
ثم قال الحافظ ابن حجر: والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدًّا
…
ثم قال: وقد أمعن ابن القطان القول في تصحيح
هذا الحديث، والجواب عن طريق الطعن فيه بما يراجع منه وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان، وقواه في "الإمام" وهو الصواب. فكم من حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر مما في هذا كحديث بئر بضاعة وحديث القلتين ونحوهما. وفي ذلك ما يرد على النووي في دعواه في "شرح المهذب" و"التنقيح و"الخلاصة" أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه، وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم، وتبع النووي في بعض ذلك ابن الصلاح والله أعلم. اهـ.
يشير رحمه الله إلى قول النووي في "الخلاصة" 1/ 231: لا تغتر بقول الحاكم إنه حديث صحيح، فإنه معروف بالتساهل في التصحيح، واتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث واضطرابه وتلونه. والله أعلم. اهـ.
وقوله أيضًا في "المجموع" 2/ 391: اتفق المحدثون على ضعف حديث ابن عباس واضطرابه وروي موقوفًا، وروي مرسلًا وألوانًا كتيرة
…
وذكره الحاكم في "المستدرك على الصحيحين" وقال: هو صحيح. وهذا الذي قاله الحاكم خلاف قول أئمة الحديث، والحاكم معروف عندهم بالتساهل في التصحيح، وقد قال الشافعي في "أحكام القرآن": هذا حديث لا يثبت مثله، وقد جمع طرقه البيهقي
…
اهـ.
ونقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما في "مجموع مؤلفاته" 8/ 176 أنه قيل لأحمد: في نفسك منه شيء؟ قال: نعم، ولو صح لكنا نرى عليه الكفارة. اهـ.